وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة23%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 148207 / تحميل: 5136
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وخلقت الخير وأجريته على يدي من أحبّ فطوبى لمن أجريته علىيديه و أَنَا اللهُ لا إِلهَ إلّا أَنَا خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يدي من أريده فويل لمن أجريته على يديه.

٢ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أنّ في بعض ما أنزل الله من كتبه أنّي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إلّا أَنَا خلقت الخير وخلقت الشر فطوبى لمن أجريت على يديه الخير وويل لمن أجريت على يديه الشرّ وويلٌ لمن يقول كيف ذا وكيف ذا.

٣ - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بكار بن كردم، عن مفضل بن عمرّ وعبد المؤمن الأنصاريّ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال الله عزّ وجل

________________________________________________________

شرّاً فإمّا أنّ يكون خيره أكثر من شره، أو شره أكثر من خيره، أو تساويا، فأنّ كان خيره أكثر من شره وجب على الله خلقه، وأنّ كان شره أكثر من خيره أو كانا متساويين لم يجز خلقه، وما نرى من المؤذيات في العالم فخيرها أكثر من شرها.

ثمّ اعلم أنّ المراد بخلق الخير والشر في هذه الأخبار إمّا تقديرهما أو خلق الآلات والأسباب الّتي بها يتيسر فعل الخير وفعل الشر، كما أنّه سبحانه خلق الخمرّ وخلق في الناس القدرة على شربها، أو كناية عن أنهما يحصلأنّ بتوفيقه وخذلانه، فكأنّه خلقهما أو المراد بالخير والشر النعم والبلايا، أو المراد بخلقهما خلق من يعلم أنّه يكون باختياره مختارا للخير أو الشر، ولا يخفى بعد ما سوى المعنى الثاني والثالث، وإمّا الحكماء فأكثرهم يقولون لا مؤثر في الوجود إلّا الله، وإرادة العبد معدّة لإيجاده تعالى الفعل على يده، فهي موافقة لمذاهبهم ومذاهب الأشاعرة ويمكن حملها على التقية.

الحديث الثاني: حسن على الظّاهر.

الحديث الثالث: مجهول، ويدّل كالسّابق على النهي عن الخوض في هذه المسائل والاعتراض عليها.

١٨١

أَنَا اللهُ لا إِلهَ إلّا أَنَا خالق الخير والشر فطوبى لمن أجريت على يديه الخير وويلٌ لمن أجريت على يديه الشر وويل لمن يقول كيف ذا وكيف هذا قال يونس يعنّي من ينكر هذا الأمرّ بتفقّه فيه.

( باب )

( الجبر والقدر والأمر بين الأمرين )

١ - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد وإسحاق بن محمّد وغيرهما رفعوه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفّين إذ أقبل شيخٌ فجثا بين يديه - ثمّ قال له يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أجلَّ يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا

________________________________________________________

وقوله: قال يونس، كلام محمّد بن عيسى وهو تفسير لقولهعليه‌السلام : من يقول كيف ذا وكيف ذا، أيّ كيف أجرى على يد هذا الخير وأجرى على يد هذا الشر؟ وغرض يونس أنّ الويل لمن أنكر كون خالق الخير والشرّ هو الله تعالى بتفقهه وعلمه إتّكالا على عقله، وإمّا من سأل عن عالم ليتضح له الأمر، أو يخطر بباله من غير حدوث شكّ له أو يؤمن به مجملاُ وهو متحير في معناه، معترف بجهل معناه لقصور عقله عن فهمه فلا ويل له.

باب الجبر والقدر والأمرّ بين الأمرين

الحديث الأوّل: مرفوع لكن رواه الصّدوق (ره) في العيون بأسانيد عنهعليه‌السلام ، ومذكور في رسالة أبي الحسن الثالثعليه‌السلام إلى أهل الأهواز، وسائر الكتب الحديثية والكلامية، وأشار المحقّق الطّوسي (ره) في التجريد إليه، ورواه العلامةقدس‌سره في شرحه عن الأصبغ بن نباتة بأدنى تغيير.

وصفّين كسجّين اسم موضع قرب الرقّة شاطئ الفرات، بها الواقعة العظمى

١٨٢

بقضاء من الله وقدر فقال له الشيخ عندّ الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين فقال له مه يا شيخ فو الله لقد عظم الله الأجر في مسيركم وأنتم سائرون وفي مقامكم وأنتم مقيمون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين.

فقال له الشيخ وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا فقال له وتظنّ أنّه كان قضاء حتماً وقدرا لازما أنّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمرّ والنهي والزجر من

________________________________________________________

بين أمير المؤمنينعليه‌السلام ومعاوية لعنه الله، وجثا كرمي أيّ جلس على ركبتيه، وقال الفيروزآبادي: التلعة، ما ارتفع من الأرض، ومسيل الماء « انتهى » وبطن الوادي أسفله، والمطمئن منه.

قوله: عندّ الله أحتسب عنائي، العناء بالفتح والمد: التعب والنصب، ويمكن أنّ يكون استفهإمّا إنكاريا، أيّ كيف أحتسب أجر مشقتي عندّ الله وقد كنت مجبوراً في فعلي؟ أو المعنى فلا نستحق شيئاً، ولعلّ الله يعطينا بفضله من غير استحقاق للتفضل أيضاً، وفي رواية الأصبغ بعده: ما أرى لي من الأجر شيئاً فيؤيد الثاني « فقال له: مه » أيّ اسكت والمسير مصدر ميمي بمعنى السير « وأنتم سائرون » أيّ بقدرتكم وإرادتكم المؤثرة « وفي مقامكم » أيّ بإزاء العدو بصفين « ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين » كما زعمته الجبرية الصرفة « ولا إليه مضطرين » كما ذهب إليه الأشاعرة كما سيأتي تحقيقهما، ولـمّا توهم الشيخ من الجوابين التدافع والتنافي قال: فكيف لم نكن « إلى آخره » فأجابعليه‌السلام بقوله: فتظنّ أنّه كان قضاء حتماً لا مدخل لاختيار العبد وإرادته فيه كما يقضي ويوجد الأشياء، ليس كذلك بل قضاءأنّ يخير العبد ويكله إلى إرادته، وأيده بما يستحقه من الألطاف الخاصّة حتّى أتى بالفعل وقد مرّ أنّه قد يحمل القضاء على العلم أو الثبت في الألواح السماوية، وشيء منها لا يصيّر سبباً للجبر والقدر، اللازم هو تعلق إرادته بفعله الّذي لا مدخل لإرادة الغير

١٨٣

الله وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكن لائمةٌ للمذنب ولا محمّدة للمحسن ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب

________________________________________________________

فيه، وهنا ليس كذلك، ثمّ أبطل مذهب الجبرية والأشاعرة بقوله: أنّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، لأنّ الثواب نفع مقارن للتعظيم والمحمّدة، والعقاب ضرر مقارن للإهانة واللوم، ولا يتصوران مع الجبر بمعنييه، وإلّا كان سفهاً، ثمّ بقوله: والأمرّ والنهي، لأنهما عبارتأنّ عن إعلام الناس بمصالح بعض الأعمال ومنافعها وبمفاسد بعضها ومضارها، ليختار العبد ما فيه المصلحة والمنفعة، ويترك ما فيه المفسدة والمضرة، وظاهر أنّ ذلك الإعلام في صورة الجبر وعدم تأثير الاختيار والإرادة سفه وعبث، تعالى عن ذلك.

ثمّ بقوله: والزّجر من الله، وزواجر الله: بلاياه النازلة على العصاة بإزاء عصيانهم، وأحكامه في القصاص والحدود ونحو ذلك والتقريب ظاهر ممّا مرّ.

ثمّ بقوله: وسقط الوعد والوعيد، أيّ المقصود منهما من إتيان الحسنات وترك السيّئات، لأنّ ذلك لا يعقل من المجبور في أفعاله، فالوعد والوعيد سفه وعبث، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

ثمّ بقولهعليه‌السلام : فلم تكن لأئمة للمذنب ولا محمّدة للمحسن، لأنّ المحمّدة هو الثناء على الجميل الاختياري، واللائّمة ما يقابله من الذّم على القبيح الاختياري ومعلوم بديهة أنّه لا يستحقّهما المجبور.

وإمّا قولهعليه‌السلام : ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب، فيحتمل وجوها: « الأوّل » أنّ يكون هذا متفرّعاً على الوجوه السابقة، أيّ إذا بطل الثواب والعقاب والأمرّ والنّهي والزجر والوعد والوعيد لكان المحسن أولى « إلخ » ووجه الأوّلوية أنّه لم يبق حينئذ إلّا الإحسان والعقوبة الدنيوية، والمذنب كالسلطان القاهر الصحيح الّذي يكون في غاية التنعّم يأتي

١٨٤

________________________________________________________

بكلّ ما يشتهيه من الشّرب والزّنا والقتل والقذف وأخذ أموال الناس وغير ذلك وليس له مشقة التكاليف الشرعيّة والمحسن كالفقير المريض الّذي يكون دائما في التعب والنصب، من التكاليف الشرعية من الإتيان بالمأمورات والانتهاء عن المنهيات ومن قلة المؤنة وتحصيل المعيشة من الحلال في غاية المشقة فحينئذ الإحسان الواقع للمذنب أكثر ممّا وقع للمحسن، فهو أولى بالإحسان من المحسن، والعقوبة الواقعة على المحسن أكثر ممّا وقع على المذنب فهو أولى بالعقوبة من المذنب.

الثاني: أنّ يكون المعنى أنّه لو فرض جريأنّ المدح والذم واستحقاقهما واستحقاق الإحسان والإثابة والعقوبة وترتبها على الأفعال الاضطرارية الخارجة عن القدرة والاختيار، لكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن وبالعكس، لأنّ في عقوبة المسيء على ذلك التقدير جمع بين إلزامه بالسيّئة القبيحة عقلاً، وجعله مورداً لملامة العقلاء وعقوبة عليها وكلّ منهما إضرار وإزراء به وفي أثابه المحسن جمع بين إلزامه بالحسنة الممدوحة عقلا ويصيّر بذلك ممدوحاً عندّ العقلاء، وإثابته عليها وكلّ منهما نفع وإحسان إليه، وفي خلاف ذلك يكون لكلّ منهما نفع وضرر، وهذا بالعدل أقرب وذاك بخلافه أشبه.

الثالث: ما قيل أنّه إنّما كان المذنب أولى بالإحسان لأنّه لا يرضى بالذنب كما يدّل عليه جبره عليه، والمحسن أولى بالعقوبة لأنّه لا يرضى بالإحسان لدلالة الجبر عليه، ومن لا يرضى بالإحسان أولى بالعقوبة من الّذي يرضى به ولا يخفى ما فيه.

الرابع: أنّه لـمّا اقتضى ذات المذنب أنّ يحسن إليه في الدنيا بإحداث اللذات فيه، فينبغي أنّ يكون في الآخرة أيضاً كذلك لعدم تغيّر الذوات في النشأتين، وإذا اقتضى ذات المحسن المشقة في الدنيا وإيلامه بالتكاليف الشاقة ففي الآخرة أيضاً

١٨٥

تلك مقالة إخوأنّ عبدة الأوثأنّ وخصماء الرحمن وحزب الشيطان

________________________________________________________

ينبغي أنّ يكون كذلك.

الخامس: ما قيل لعلّ وجه ذلك أنّ المذنب بصدور القبائح والسيّئات منه متألم منكسر البال لظنه أنها وقعت منه باختياره، وقد كانت بجبر جابر وقهر قاهر فيستحق الإحسان، وأنّ المحسن لفرحانه بصدور الحسنات عنه وزعمه أنّه قد فعلها بالاختيار أولى بالعقوبة من المذنب، وفي حديث الأصبغ هكذا: ولم تأت لأئمة من الله لمذنب ولا محمّدة لمحسن، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصّواب وهم قدريّة هذه الأمّة ومجوسها.

« تلك مقالة إخوأنّ عبدة الأوثان » أيّ أشباههم، لأنّ عبدة الأوثان الذين كانوا في عصر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا جبريّة لقوله تعالى: «وَإِذا فَعلوّاً فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها »(١) أيّ جعلنا الله مجبوراً عليها وقوله: «وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ »(٢) وأمثال ذلك في القران كثيرة.

وقيل: إنّما كانوا إخوانهم لأنّ القول بما يستلزم بطلأنّ الثواب والعقاب في حكم القول بلازمه، والقول ببطلان الثواب والعقاب قول عبدة الأوثان، وإمّا كونهم خصماء الرحمن لأنهم نسبوا إليه سبحانه ما لا يليق بجنابة من الظلم والجور والعبث وأية خصومة وعداوة تكون أشد من ذلك. وقيل: إنكار الأمرّ والنهي إنكار للتكليف والمنكرون للتكاليف خصماء المكلف الآمرّ والناهي.

وقيل: لـمّا نسب الله سبحانه في آيات كثيرة أفعال العباد إليهم، وصرّح في كثير منها ببراءته من القبائح والظلم، وهؤلاء يقولون نحن برآء من القبائح وأنت تفعلها فلا مخاصمة أعظم من ذلك « وحزب الشيطأنّ » لأنّه لعنه الله قال: «رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي »

__________________

(١) سورة الأعراف: ٢٨.

(٢) سورة النحل: ٣٥. وأصل الآية هكذا «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ».

١٨٦

وقدرية هذه الأمّة ومجوسها.

________________________________________________________

وأيضاً أنّه لعنه الله يبعثهم على تلك العقائد الفاسدة، أو لـمّا لزمهم بطلأنّ الأمرّ والنهي والتكليف فيجوز له متابعة الشيطأنّ في كلّ ما يدعوهم إليه، وقوله: وقدريّة هذه الأمة، يدّل على أنّ المجبرة هم القدرية، ولا خلاف بين الأمة في أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذم القدرية، لكن كلّ من الجبرية والتفويضية يسمون خصومهم بها، وفي أخبارنا أطلقت عليهما، وأنّ كان على التفويضية أكثر، قال في المقاصد: لا خلاف في ذم القدرية وقال شارحه: قد ورد في صحاح الأحاديث لعنة القدرية على لسان سبعين نبيّاً، والمراد بهم القائلون بنفي كون الخير والشر كله بتقدير الله ومشيته، سموا بذلك، لمبالغتهم في نفيه وكثرة مدافعتهم إياه، وقيل: لإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد وليس بشيء، لأنّ المناسب حينئذ القدري بضم القاف، وقالت المعتزلة: القدرية هم القائلون بأنّ الشر والخير كله من الله تعالى وبتقديره ومشيته، لأنّ الشائع نسبة الشخص إلى ما يثبته ويقول به كالجبرية والحنفية والشافعية لا إلى ما ينفيه.

ورد بأنّه صح عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قوله: القدريّة مجوس هذه الأمة، وقوله: إذا قامت القيامة نادى مناد أهل الجمع: أين خصماء الله، فتقوم القدريّة، ولا خفاء في أنّ المجوس هم الذين ينسبون الخير إلى الله والشر إلى الشيطان، ويسمونهما: يزدان، وأهريمن، وأنّ من لا يفوّض الأمور كلّها إلى الله، ومعترض لبعضها فينسبه إلى نفسه، يكون هو المخاصم لله تعالى، وأيضاً من يضيف القدر إلى نفسه ويدّعي كونه الفاعل والمقدر أولى باسم القدري ممّن يضيفه إلى ربهّ.

فأنّ قيل: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لرجلَّ قدم عليه من فارس: أخبرني بأعجب شيء رأيت؟ فقال: رأيت أقوإمّا ينكحون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، فإذا قيل لهم: لم تفعلون ذلك؟ قالوا قضاء الله علينا وقدره؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ستكون في آخر أمتي أقوام يقولون بمثل مقالتهم، أولئك مجوس أمّتي، وروى الأصبغ بن نباتة: أنّ شيخا قام إلى عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام بعد انصرافه من صفّين ثمّ ذكر نحو هذا

١٨٧

________________________________________________________

الخبر إلى قوله «ذلِكَ ظنّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ » فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذأنّ ما سرنا إلّا بهما؟ قال: هو الأمرّ من الله والحكم ثمّ تلا قوله تعالى «وَقَضى رَبُّكَ إلّا تَعْبُدُوا إلّا إِيَّاهُ »(١) وعن الحسن بعث الله محمّداصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى العرب وهم قدرية يحملون ذنوبهم على الله، ويصدقه قوله تعالى: «وَإِذا فَعلوّاً فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها »(٢) .

قلنا: ما ذكر لا يدّل إلّا على أنّ القول بأنّ فعل العبد إذا كان بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وإرادته، يجوز للعبد الإقدام عليه، ويبطل اختياره فيه واستحقاقه للثواب والعقاب والمدح والذم عليه قول المجوس، فلينظر أنّ هذا قول المعتزلة أم المجبرة، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن وقاحتهم أنهم يروجون باطلهم بنسبته إلى أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام وأولاده رضي الله عنهم، وقد صح عنه أنّه خطب الناس على منبر الكوفة فقال: ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، وأنّه قال لمن قال: إني أملك الخير والشر والطاعة والمعصية؟ تملكها مع الله أو تملكها بدون الله؟ فأنّ قلت: أملكها مع الله فقد ادعيت أنك شريك الله، وأنّ قلت أملكها بدون الله فقد ادعيت أنك أنت الله؟ فتاب الرّجلَّ على يده.

وأنّ جعفر الصادقّعليه‌السلام قال لقدري: أقرء الفاتحة، فقرأ فلـمّا بلغ قوله: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » قال له جعفر: على ما ذا تستعين بالله وعندك أنّ الفعل منك، وجميع ما يتعلّق بالأقدار والتمكين والألطاف قد حصلت وتمت؟ فانقطع القدري والحمد لله رب العالمين « انتهى ».

وقال العلامةقدس‌سره في شرح التجريد بعد إيراد خبر الأصبغ: قال أبو الحسن البصري ومحمود الخوارزمي: فوجه تشبيههعليه‌السلام المجبّرة بالمجوس من وجوه:

أحدها: أنّ المجوس اختصّوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية، معلومة البطلان

__________________

(١) سورة الإسراء: ٢٣.

(٢) سورة الأعراف: ٢٨.

١٨٨

________________________________________________________

وكذا المجبّرة.

وثانيها: مذهب المجوس أنّ الله تعالى يخلق فعله ثمّ يتبرأ منه، كما خلق إبليس وانتفى منه، وكذا المجبّرة قالوا: أنّ الله تعالى يفعل القبيح ثمّ يتبرأ منها.

وثالثها: أنّ المجوس قالوا: أنّ نكاح الأمهات والأخوات بقضاء الله وقدره وإرادته ووافقهم المجبرة، حيث قالوا: أنّ نكاح المجوس لأمهاتهم وأخواتهم بقضاء الله وقدره وإرادته.

ورابعها: أنّ المجوس قالوا: أنّ القادر على الخير لا يقدر على الشر وبالعكس والمجبرة قالوا: أنّ القدرة الموجبة للفعل غير متقدمة عليه، فالإنسان القادر على الخير لا يقدر على ضده وبالعكس « انتهى ».

أقول: وقد يعطف خصماء الرحمن على عبدة الأوثأنّ فالمراد بهم المعتزلة المفوضة أيّ الأشاعرة الجبرية إخوان المفوضة، الذين هم خصماء الرحمن، لأنهم يدعون استقلال قدرتهم في مقابلة قدرة الرحمن، وأنّهم يفعلون ما يريدون بلا مشاركة الله في أعمالهم بالتوفيق والخذلان، والأخوة بينهما باعتبار أنّ كلا منهما على طرف خارج عن الحقّ الّذي هو بينهما، وهو الأمرّ بين الأمرين، فهما يشتركان في البطلان، كما أنّ المؤمنين إخوة لاشتراكهم في الحق.

وقيل في وجه الأخوة: أنّه يقال للمتقابلين إنّهما متشابهأنّ كما قيل، أنّ قصّة سورة براءة تشابه قصة سورة الأنفال وتناسبها، لأنّ في الأنفال ذكر العهود وفي البراءة نبذها، فضمت إليها « انتهى » وعلى هذا يكون قوله: وحزب الشيطان، وقوله: قدرية هذه الأمة، وقوله: مجوسها، كلّها معطوفات على العبدة لا الإخوان، وأوصافاً للمفوّضة لا الجبريّة، على الوجوه المتقدمّة، ويكون الحديث مشتملاً على نفي طرفي الإفراط والتفريط معاً، وهذا الوجه وأنّ كان بعيداً لكنّه يكون أتم فائدة.

ويؤيده أيضاً ما رواه الصّدوق (ره) في التّوحيد بإسناده عن عليّ بن سالم عن

١٨٩

أنّ الله تبارك وتعالى كلف تخييراً - ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيراً ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرهاولم يملّك مفوضاً ولم يخلق السماوات وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما

________________________________________________________

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرقي أتدفع من القدر شيئاً؟ فقال: هي من القدر، وقالعليه‌السلام : أنّ القدرية مجوس هذه الأمة، وهم الذين أرادوا أنّ يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه، وفيهم نزلت هذه الآية: «يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كلّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ »(١) ويعضده أيضاً أنّ قدماء المحدّثين إنّما يطلقون القدرية على المفوضة كالمصنف، حيث قابل في عنوان الباب بين الجبر والقدر، وقد عد أصحاب الرجال من كتب هشام بن الحكم كتاب الجبر والقدر، وكتاب الرد على المعتزلة « أنّ الله كلف تخييرا » أيّ أمره جاعلاً له مخيراً بين الفعل والترك بإعطاء القدرة له على الإتيان بما شاء منهما، من غير إكراه وإجبار « ونهى تحذيراً » أيّ طلباً للاحتراز عن فعل المنهي عنه، لا بالإكراه على الترك « وأعطي على القليل كثيراً » ترغيباً إلى الطاعة وترك المعصية « ولم يعص مغلوبا » على بناء المفعول: أيّ لم يقع العصيأنّ عن طاعته بمغلوبيته عن العبد بل بما فيه الحكمة من عدم إكراهه وإجباره، أو لا يقع العصيأنّ بمغلوبية العاصي، فأنّه لا عصيان مع عدم الاختيار، « ولم يطع مكرها » على صيغة اسم الفاعل، أيّ لم تقع طاعته بإكراهه المطيع على الطاعة وربّما يقرأ على صيغة المفعول، فيكون ردا على المفوضة أيضاً، لأنّه إذا استقل العبد ولم يكن لتوفيقه تعالى مدخل في ذلك فكأنّه سبحانه مكره فيه.

ويمكن أنّ يقرأ الفعلأنّ على بناء الفاعل ويكون الفاعل المطيع والعاصي، وهما بعيدأنّ « ولم يملك » على بناء التفعيل والمفعول القدرة والإرادة والاختيار، أو على بناء الأفعال بمعنى إعطاء السّلطنة « مفوّضاً » بحيث لم يحصرهم بالأمرّ والنهي أو لم يكن له مدخل في أفعالهم بالتوفيق والخذلان ولم يخلق السّماوات، إلخ إشارة إلى قوله سبحانه: «وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظنّ الَّذِينَ

__________________

(١) سورة القمر: ٤٨.

١٩٠

باطِلاً ، ولم يبعث النبيّين مبشّرين ومنذرين عبثاً ، ذلِكَ ظنّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ، فأنشأ الشيخ يقول:

________________________________________________________

كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاًتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ »(١) وهذا إمّا رد على عبدة الأوثان المذكورين سابقاً بتقريب ذكر إخوانهم، أو المجبّرة إذ الجبر يستلزم بطلأنّ الثواب والعقاب والتكليف المستلزم لكون خلق السّماوات والأرض عبثاً وباطلاً، أو المفوضة أيضاً لأنّ التفويض على أكثر الوجوه الآتية ينافي غرض الإيجاد، وكون بعثة الأنبياء والرسل مع الجبر باطلا ظاهر، بل مع التفويض على بعض الوجوه.

أقول: وروى الصّدوق في التّوحيد والعيون هذه الرواية عن أبي الحسن الثالث عن آبائهعليهم‌السلام ، وعن الصادقّ عن آبائهعليهم‌السلام بسندين آخرين وعن ابن عباس بسندّ آخر، وزاد في الرواية بالسندّ الأخير، فقال الشيخ: فما القضاء والقدر اللذأنّ ساقانا وما هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلّا بهما؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الأمرّ من الله والحكم، ثمّ تلا هذه الآية «وَقَضى رَبُّكَ إلّا تَعْبُدُوا إلّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً »(٢) أيّ أمرّ ربك.

وقال الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسيّ في كتاب الاحتجاج بعد إيراد هذه الرواية: وروي أنّ الرّجلَّ قال: فما القضاء والقدر الّذي ذكرته يا أمير المؤمنين؟ قال: الأمرّ بالطاعة، والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية، والمعونة على القربة إليه والخذلأنّ لمن عصاه، والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، كلّ ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا، إمّا غير ذلك فلا تظنه فأنّ الظنّ له محيط للأعمال، فقال الرجل: فرجت عنّي بذلك يا أمير المؤمنين فرج الله عنك، وفي رواية ابن نباتة الّذي أورده العلامة وغيره: فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان

__________________

(١) سورة ص: ٢٨.

(٢) سورة الإسراء: ٢٣.

١٩١

أنت الإمام الّذي نرجو بطاعته

يوم النجاة من الرحمن غفرانا

أوضحت من أمرنا ما كان ملتبساً

جزاك ربّك بالإحسان إحسانا

٢ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله قال من زعم أنّ الله يأمرّ بالفحشاء - فقد

________________________________________________________

ما سرّنا إلّا بهما؟ فقال: هو الأمرّ من الله تعالى والحكم، وتلا قوله تعالى: «وَقَضى رَبُّكَ إلّا تَعْبُدُوا إلّا إِيَّاهُ » فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول. وذكر البيتين.

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : من زعم، أي ادّعى، وقال: وأكثر استعماله في الباطل « أنّ الله يأمرّ بالفحشاء » اقتباس من قوله تعالى: «وَإِذا فَعلوّاً فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ أنّ اللهَ لا يَأْمرّ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ »(١) .

قال بعض المفسّرين: الفاحشة: الفعلّة المتناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في الطّواف حيث كان المشركون يطوفون عراة، ويقولون: لا نطوف في الثياب الّتي قارفنا فيها الذنوب، فكانوا إذا نهوا عنها اعتذروا واحتجّوا بأمرين: تقليد الآباء، والافتراء على الله، فأعرض عن الأوّل لظهور فساده، ورد الثاني بقوله: «قُلْ أنّ اللهَ لا يَأْمرّ بِالْفَحْشاءِ » أيّ بأمرّ يجد العقل السّليم قبحه، بل لا يأمرّ إلّا بمحاسن الأعمال والعقائد، فالأمرّ بمعناه، وقال الطبرسيّ (ره): قال الحسن: إنهم كانوا أهل إجبار فقالوا: لو كره الله ما نحن عليه الطبرسيّ (ره): قال الحسن: إنهم كانوا أهل إجبار فقالوا: لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه، فلهذا قالوا: والله أمرنا بها فأقول: الأمرّ في الخبر أيضاً يحتمل الوجهين، فعلى الأوّل إشارة إلى فساد قول الأشاعرة من نفي الحسن والقبح العقليّين، وتجويز أنّ يأمرّ بما نهى عنه ممّا يحكم العقل بقبحه، وأنّ يأمرّ بالسوء والفحشاء، فأنّ إبطال حكم العقل فيما يحكم به بديهة أو بالبرهأنّ باطل، والأمرّ بالقبيح قبيح، ومن جوز القبيح على الله فقد كذب عليه، وعلى الثاني رد على الأشاعرة أيضاً من حيث قولهم بالجبر.

__________________

(١) سورة الأعراف.

١٩٢

كذب على الله ومن زعم أنّ الخير والشر إليه فقد كذب على الله.

٣ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام قال سألته فقلت الله فوّض الأمرّ إلى العباد قال الله أعزّ من ذلك قلت فجبرهم على المعاصي قال الله أعدل وأحكم من ذلك قال ثمّ قال قال الله يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني - عملت المعاصي بقوتي الّتي جعلتها فيك.

٤ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن قال قال لي أبو الحسن الرّضاعليه‌السلام يا يونس لا تقل بقول القدرية فأنّ القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنّة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس فأنّ أهل

________________________________________________________

وقوله: ومن زعم أنّ الخير والشرّ إليه، الظّاهر إرجاع الضمير إلى الموصول، فيكون ردا على المفوضة والمعتزلة القائلين باستقلال العبد في أفعاله، وعدم مدخلية الرب سبحانه فيها، وهذا أيضاً كذب على الله تعالى لمخالفته للآيات الكثيرة الدّالة على هدايته وتوفيقه وخذلأنّه ومشيته وتقديره، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الله فيكون ردا على المجبرة فينبغي حمل الفقرة الأوّلى حينئذ على المعنى الأوّل.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

قوله: الله أعزّ من ذلك أيّ أغلب وأقدر من أنّ يكون غيره فاعلاً مستقلاً في ملكه، بغير مدخليّة له سبحانه في ذلك الفعل.

قوله: وأحكم، أيّ الجبر مناف للحكمة.

الحديث الرابع: مجهول.

والمراد بالقدريّة هنا من يقول بأنّ أفعال العباد ووجودها ليست بقدر الله وقضائه بل باستقلال إرادة العبد به واستواء نسبته إلى الإرادتين وصدور أحدهما عنه لا بموجب غير الإرادة كما ذهب إليه بعض المعتزلة، فإنهم لم يقولوا بقول أهل الجنّة من إسناد هدايتهم إليه سبحانه، ولا بقول أهل النار من إسناد ضلالهم إلى شقوتهم، وظاهره

١٩٣

الجنّة قالوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أنّ هَدانَا اللهُ وقال أهل النار ربّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ وقال إبليس رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي فقلت والله ما أقول بقولهم ولكني أقول لا يكون إلّا بما شاء الله وأراد وقدر وقضى فقال يا يونس ليس هكذا لا يكون إلّا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى يا يونس تعلم

________________________________________________________

هنا أنّ المراد بالشقوّة ما يصيّر مرجّحاً للأعمال السيئة من خبث الطينة وقلّة العقل، وسوء الفهم، ممّا يرجع إلى العبد، أو هذا أيضاً يرجع إلى الله بناء على أنّ الله تعالى خالق السّعادة والشقاوة ومقدرّهما، ويحتمل أنّ يكون المراد بالشقوّة استحقاق العذاب بسبب الأعمال السيئة فإن. ذلك يصيّر سبباً لمنع اللطف والهداية الخاصّة، ولا بقول إبليس من إسناد الإغواء إليه سبحانه، وهذا الخبر يدّل على أنّ غرضه من الإغواء كان هو الخذلأنّ ومنع اللطف، إذ ظاهر الخبر أنّهعليه‌السلام استشهد بقوله وقول أهل النار لتقريره سبحانه إياهما، ويحتمل أنّ يكون غرضهعليه‌السلام أنهم اخترعوا قولاً ليس قول أهل الخير ولا قول أهل الشر.

قوله: ولكني أقول لا يكون إلّا بما شاء الله، أقول: في أكثر النسخ الباء موجودة في كلام يونس دون كلامهعليه‌السلام ، فالفرق بينهما بالباء إذ كلام يونس يدّل على العليّة والسببية واستقلال إرادة الله سبحانه ومشيته في فعل العبد، فيوهم الجبر فلذا أسقطعليه‌السلام الباء، وقيل: كان غرض يونس من إدخال الباء بيان أنّ الله تعالى أعطى العبد القدرة والاختيار، ثمّ هو فعل الفعل بما أعطاه الله وهو مستقل في الفعل، فأرادعليه‌السلام نفي التفويض فأسقط الباء، وفي بعض النسخ بدون الباء فلا يعقل فرق إلّا بنحو التقرير، لكن في تفسير عليّ بن إبراهيم: ولكني أقول لا يكون إلّا ما شاء الله وقضى وقدر، فقال: ليس هكذا يا يونس، ولكن لا يكون إلّا ما شاء الله وقدر وقضاء فيكون الاختلاف بينهما في الترتيب، فأنّ القدر مقدم على القضاء كما في الأخبار، فلذا غيرعليه‌السلام الترتيب ليكون الترتيب الذكري موافقاً للترتيب الواقعي، ولعلّ التوافق صدر من النساخ ثمّ ألحقوا الباء لحصول الاختلاف.

١٩٤

ما المشيئة قلت لا قال هي الذكر الأوّل فتعلم ما الإرادة قلت لا قال هي العزيمة على ما يشاء فتعلم ما القدر قلت لا قال هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء قال ثمّ قال والقضاء هو الإبرام وإقامة العين قال فاستأذنته أنّ أقبل رأسه وقلت فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلة.

٥ - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أنّ الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : هي الذكر الأوّل، أيّ الإثبات مجملا في لوح المحو والإثبات، وقيل العلم القديم.

قوله: هي العزيمة، العزيمة: تأكد الإرادة، ولعلّ المراد بها هنا الإثبات ثانياً مع بعض الخصوصيات أو الأخذ في خلق أسباب وجوده البعيدة، وقيل: المعنى أنّ المشيّة فينا هي توجه النفس إلى المعلوم بملاحظة صفاته وأحواله المرغوبة، الموجبة لحركة النفس إلى تحصيله، وهذه الحركة النفسانية فينا وانبعاثها لتحصيله هي العزم والإرادة وفي الواجب تعالى ما يترتّب عليه أثر هذا التوجه، ويكون بمنزلته.

قولهعليه‌السلام : هي الهندسة، الهندسة: على وزن دحرجة مأخوذ من الهنداز ( معرّب انداز ) فأبدلت الزأيّ سينا لأنّه ليس في كلام العرب دال بعدها زاي، فالهندسة ( معرّب اندازه ) أيّ المقدار، والمهندس مقدر مجاري القناة حيث تحفر، ثمّ عمم في تحديد مجاري الأمور كلها، فالقدر إثبات خصوصيات ما أراد إيجاده في اللوح من أزمنة بقائه ووقت فنائه وأشباه ذلك، أو ترتيب أسباب وجوده إلى حيث ينتهي إلى علله الخاصّة المعينة لخصوصياته، أو فينا عبارة عن تعيين حدود ما يريده من عرضه وطوله وسمكه وإحكامه على وجه يبقى زمانا طويلا أو قصيرا، وفيه تعالى ما يناسبه من ترتيب الأسباب، والقضاء هو الإبرام أيّ إحكام المراد، وإقامة عينه أيّ إيجاده، وفي أفعال العباد إقدار العبد وتمكينه ورفع الموانع عنه.

الحديث الخامس: مجهول كالصحيح.

١٩٥

إليه وأمرهم ونهاهم فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا يكونون

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : فقد جعل لهم السبيل، قال بعض المحققّين: أيّ كلّ ما تعلق به الأمرّ جعل للمأمور سبيل إلى تركه بإعطاء القدرة له، وإمكان المأمور به.

فأنّ قيل: المأمور به واجب ضروري الوجود عندّ اجتماع أسباب وجوده وممتنع ضروري العدم عندّ عدم اجتماع أسباب الوجود، فلا إمكان له؟

قيل: المقصود الإمكان قبل الإرادة الحتمية، وهي من أسباب الوجود، فلا وجوب قبلها، ولزوم وقوع العدم عندّ عدم استجماع الشرائط لا ينافي الإمكان، فأنّ الممكن الّذي لا يلحقه وجوب لعلّته الموجبة، لا إيجاب لعدمه من عدم علته، كما لا تأثير من عدم علته في عدمه، فالممكن مع إمكان وجوده بوجود علته يكون معدوما لعدم علته فوجوب عدمه عبارة عن ضرورة عدم انفكاك العدم عن العدم، لا ضرورة عدم حاصل فيه بإيجاب من موجب، وبخلاف وجوب وجوده فوجوب الوجود من الفاعل لا يجامع الإمكان بمعنى عدم ضرورة نسبة الوجود ومقابله إلى الماهّية ولو بإيجاب من الموجب، ولزوم العدم يجامع الإمكان بمعنى عدم ضرورة أحدهما للماهيّة ولو بإيجاب موجب، ومرجع هذا اللزوم إلى ما هو بمنزلة الوجوب اللاحق، فالممكن بإمكانه مجرداً من إيجاب موجب إنّما يكون معدوما وهذا الإمكان مصحح الطلب.

والحاصل أنّ مناط الوجود للممكن، الوجوب الحاصل لوجوده من علته الموجبة أيّ إيجابها إياه، ومناط العدم للممكن عدم إيجاب موجب إياه لا إيجاب موجب لعدمه، وإذا كان المعدوم يمكن وجوده بموجبه صحّ طلب إيجاده بإيجابه بموجبه، وطلب الكف عن إيجاده بعدم إيجابه بموجبه، وكذا لزوم عدم إرادة الفاعل لعدم أسبابها لا ينافي الأمرّ بإرادته « انتهى ».

ولعلّ المراد بالإذن رفع الموانع الّتي من جملتها تعلّق الإرادة الحتميّة من الله تعالى بضدّه.

١٩٦

آخذين ولا تاركين إلّا بإذن الله.

________________________________________________________

والحقّ أنّ تأثير جميع المؤثرات مشروطة بذلك كإحراق النار فأنّه مشروط بعدم تعلق إرادته سبحانه بعدمه، فإذا تعلقت لم تؤثر كما لم تحرق إبراهيمعليه‌السلام ، وتأثير السيف في قطع اللحم وشبهه مشروط بذلك، فكما أنّ الإحراق والقطع مشروطأنّ بشرائط كثيرة من قابليّة المادة ومجاورة المؤثر وغيرهما فكذا مشروطأنّ بعدم تعلق الإرادة الحتمية من ذي القدرة القاهرة والقوّة الغالبة بخلافهما، ولا يتأتى التصديق بمعجزات الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم إلّا بذلك، وبه يستقيم مدخلية إرادة الله سبحانه في أعمال العباد مع اختيارهم، وهو المراد بالتخلية.

أقول: وروى الشيخ أحمد الطبرسيّ في كتاب الاحتجاج عن عليّ بن محمّد العسكريعليه‌السلام أنّ أبا الحسن موسىعليه‌السلام قال: أنّ الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه، فأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به، وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلّا بإذنه، وما جبر الله أحدا على معصيته، بل اختبرهم كما قال: «لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً »(١) .

قولهعليه‌السلام : ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلّا بإذنه، أيّ بتخليته وعلمه « انتهى » والظاهر أنّ التفسير من المؤلف (ره).

أقول: ويومي إلى ما ذكرنا ما ذكره الشيخ السعيد المفيد في كتاب المقالات حيث قال: أنّ الإرادة الّتي هي قصد الإيجاد أحدّ الضدين الخاطرين ببال المريد موجبة لمرادها، وأنّه محال وجودها وارتفاع المراد بعدها بلا فصل، إلّا أنّ يمنع من ذلك من فعل غير المريّد، وهذا مذهب جعفر بن حرب وجماعة من متكلّمي البغداديّين وهو مذهب البلخي، وعلى خلافه مذهب الجبائي وابنه والبصريّين من المعتزلة والحشوية وأهل الأخبار.

__________________

(١) سورة الملك: ٢.

١٩٧

٦ - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حفص بن قرط، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من زعم أنّ الله يأمرّ بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله - ومن زعم أنّ الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه ومن زعم أنّ المعاصي بغير قوّة الله فقد كذب على الله ومن كذب على الله أدخله الله النار.

٧ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمأنّ بن عيسى، عن

________________________________________________________

وقال الشيخ أبو عليّ الطبرسيّرحمه‌الله : في قوله تعالى: «وَما كان لِنَفْسٍ أنّ تَمُوتَ إلّا بِإِذْنِ اللهِ »(١) اختلفوا في تفسير الإذن على أقوال: « الأوّل » أنّ يكون الإذن هو الأمرّ أيّ يأمرّ ملك الموت بقبض الأرواح فلا تموت أحدّ إلّا بهذا الأمرّ « الثاني » أنّ المراد به الأمرّ التكويني كقوله: «أنّ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »(٢) ولا يقدر على الحياة والموت أحدّ إلّا الله « الثالث » أنّ يكون الإذن هو التخلية والإطلاق، وترك المنع بالقهر والإجبار، وبه فسّر قوله تعالى: «وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحدّ إلّا بِإِذْنِ اللهِ »(٣) أيّ بتخليته، فأنّه تعالى قادر على المنع من ذلك بالقهر « الرابع » أنّ يكون الإذن بمعنى العلم ومعناه أنّ نفسا لا تموت إلّا في الوقت الّذي علم الله موتها فيه.

« الخامس » قال ابن عباس: الإذن هو قضاء الله وقدره، فأنّه لا يحدث شيء إلّا بمشيّة الله وإرادته.

الحديث السادس: مجهول.

قوله: بغير مشيّة الله، أيّ التخلية وعدم تعلق الإرادة الحتمية بخلافه، فأنّ من زعم استقلال الخلق وعدم قدرته تعالى على صرفهم عن أفعالهم، وعدم مدخليته سبحانه في أعمالهم بوجه فقد أخرج الله من سلطانه، وعزله عن التصرف في ملكه.

الحديث السابع: مرسل.

__________________

(١) سورة آل عمران: ١٤٥.

(٢) سورة يس: ٨٢.

(٣) سورة البقرة: ١٠٢.

١٩٨

إسماعيل بن جابر قال كان في مسجد المدينة رجلَّ يتكلم في القدر والناس مجتمعون قال فقلت يا هذا أسألك قال سل قلت يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد قال فأطرق طويلا ثمّ رفع رأسه إلي فقال لي يا هذا لئن قلت أنّه يكون في ملكه ما لا يريد أنّه لمقهور ولئن قلت لا يكون في ملكه إلّا ما يريد أقررت لك بالمعاصي قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام سألت هذا القدري فكان من جوابه كذا وكذا فقال لنفسه نظر إمّا لو قال غير ما قال لهلك.

٨ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن الحسن زعلان، عن أبي طالب القمي، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت أجبر الله العباد على المعاصي قال لا قلت ففوض إليهم الأمرّ قال قال لا قال قلت فما ذا قال لطف من ربك بين ذلك.

________________________________________________________

قوله: أقررت لك بالمعاصي، أيّ جوزت لك فعل المعاصي، إذ ليس لك فيها اختيار وهي بإرادته سبحانه، أو أقررت لك بأنّ المعاصي بإرادته تعالى.

قولهعليه‌السلام : لنفسه نظر، أيّ تأمل واحتاط لنفسه، حيث لم يحكم بما يوجب هلاكه من القول بالقدر الّذي هو مذهبه، أو نفي مذهبه، ومذهب الجبرية أيضاً وأنّ لم يفهم الواسطة، ويمكن أنّ يكون تفطن بالواسطة عندّ الإلزام عليه.

الحديث الثامن: مرسل.

قوله: أجبر الله، الهمزة للاستفهام.

قولهعليه‌السلام : لطف من ربك، أيّ رحمة وتوفيق، وقيل: أمرّ دقيق لا تصل إليه العقول، وهو الأمرّ بين الأمرين، والظاهر أنّه غير اللطف الّذي هو مصطلح المتكلّمين بل ما قررنا سابقاً وسيأتي مزيد توضيح له، واللطف على اصطلاح المتكلّمين هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعدّه عن المعصية، ولا حظ له في التمكين، ولا يبلغ الإلجاء ومتكلمو الإماميّة والمعتزلة اتفقوا على وجوبه على الله عقلا وخالفهم في ذلك الأشاعرة وقالوا بعدم وجوبه.

١٩٩

________________________________________________________

واستدلّ المثبتون عليه بأنّ اللطف ممّا يتوقف عليه غرض المكلف من المكلف وكلّ ما يتوقف عليه الغرض يكون واجبا، إمّا الأوّلى فظاهر، لأنّ غرض المكلف من المكلف إيقاعه ما كلف به، وهو يتوقف على كلّ ما يقر به إلى فعله ويبعدّه عن تركه، وإمّا الثانية فلان المريد من غيره فعلاً من الأفعال إذا علم المريد أنّ المراد منه لا يفعل الفعل المطلوب إلّا بفعل يفعله المريد مع المراد منه من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو سعى إليه أو إرسال من غير مشقة عليه في ذلك لو لم يفعل ما يتوقف عليه إيقاع ذلك الفعل منه، مع تصميم إرادته إيقاعه منه، لكان هذا المريد ناقضاً لغرضه عندّ العقلاء، ونقض الغرض قبيح لذم العقلاء على ذلك، وإذا أردنا تمشيّة هذا التقرير في حقه سبحانه، قلنا: أنّه كلف العباد بالأوامرّ والنواهي فكان غرضه من التكليف المذكور إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية من المكلفين، فإذا علم أنهم لا يفعلون ذلك إلّا بفعل يفعله بهم بحيث يحصل به تقريبهم إلى إيقاع ذلك منهم، لو لم يفعل ذلك مع توقف غرضه عليه كان ناقضاً لغرضه، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً، فوجب في حكمته تعالى وعنايته فعل الألطاف المقربة للمكلفين إلى فعل الطاعات المبعدّة لهم عن المعاصي وهو المطلوب.

ثمّ أنّ هذه الألطاف تكون من فعله تعالى خاصّة كإرسال الرسل ونصب الأئمة وإظهار المعجزات على أيدي الأنبياء والأوصياءعليهم‌السلام ، فيجب عليه فعل ذلك، وقد يكون من فعل المكلفين كأتباعهم الرسل وطاعتهم الأئمة وامتثالهم لأوامرهم، والانتهاء عندّ نواهيهم فيجب عليه إعلامهم بذلك وإيجابه عليهم ليتم الامتثال ويحصل القول، ويستكمل الألطاف، وقد يكون من فعل غيرهما كقبول الرسل للرسالة، وتحمل الإمام للإمامة، وقيامهما بأعبائهما، فيجب عليه في ذلك الإيجاب على ذلك الغير وإثابته عليه، لأنّ تكليف شخص لنفع غيره من غير نفع له قبيح عقلا.

أقول: هذا هو اللطف الّذي أوجبه أصحابنا، ويشكلّ الجزم بوجوب كلّ لطف

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الغلام له عشر سنين، فيزوّجه أبُوه في صغره، أيجوز طلاقه، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال: فقال: أمّا تزويجه فهو صحيح، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك، وأبى أن يمضيه فهي امرأته، قلت: فإن ماتت أو مات ؟ قال: يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث، إلّا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع(١) .

١٢ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول.

[ ٣٢٨٦٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث(٢) ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر(٣) ، وإن كان سمّى لها مهراً - يعني: صداقاً - فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.

[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) في حديث آخر: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: كاملاً.

(٣) في المصدر: وعشراً.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٩.

٢٢١

[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة بحكمها، فمات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق، وهي ترث(١) .

أقول: الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ(٢) ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.

[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:( سألته عن رجل تزوّج) (٣) امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، فمات عنها، أو طلّقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه ؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه، ويرثها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد(٤) والمهور(٥) وغير ذلك(٦) .

١٣ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض.

[ ٣٢٨٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٠.

(١) في المصدر: ترثه.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب. وفي الباب ٥٩ من أبواب المهور.

٤ - الكافي ٧: ١٣٣ / ٤.

(٣) في نسخة: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٧٠.

٢٢٢

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّقت المرأة، ثمَّ توفّي عنها زوجها، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه، فإنها ترثه ويرثها، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها.

[ ٣٢٨٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها(١) لم يرثها، وقال: هو يرث، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المطلّقة ترث، وتورّث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.

[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة، فقال: يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: لم ترثه و

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٩.

٣ - الكافي ٦: ٨٧ / ٥.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٨.

(٤) التهذيب ٨: ٨١ / ٢٧٧.

٢٢٣

[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها. وورثته.

[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث المختلعة، والمخيرة، والمبارئة، والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ، فلا رجعة لأزواجهنّ، ولا ميراث بينهم.

[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ - وعنه، عن عليِّ بن رئاب، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، قال: قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدّة.

[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فانّها ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت في عدّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن

____________________

٥ - التهذيب ٨: ٨١ / ١٩٥.

٦ - التهذيب ٩: ٣٨٤ / ١٣٧١.

٧ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٧٢.

٨ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦١.

٢٢٤

قتل ورثت(١) من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر(٢) .

[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ - وعنه، عن عليَّ بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل، أو قتلت، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) والخلع(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هي.

(٢) في المصدر: صاحبه.

٩ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٣٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٣.

١١ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١.

(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة.

(٥) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٤ - باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعيا ً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية.

[ ٣٢٨٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض، فهي ترثه.

[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منهُ، قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه وبين سنة.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي العبّاس مثله، إلّا إنّه قال: ترثهُ ما بينهُ وبين سنة(٢) .

[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ترثه، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد،

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٦، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٧.

٢٢٦

عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان مثله(١) .

أقول: هذا مخصوص بالمريض، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٨٨٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة( ثمَّ طلّقها) (٣) وهو مريض قال: ترثهُ ما دام في مرضه وإن كان الى سنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٨٨٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض، قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته، وإن(٥) تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، ولا ميراث لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله(٦) .

[ ٣٢٨٨٦ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين عن حمّاد، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٦.

(٢) مرّ في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) في المصدر: ثم طلق الثالثة.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٢.

٥ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٧، وأورده باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٥) في المصدر زيادة: كانت قد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٥، وبسند آخر في التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٨ والاستبصار ٣: ٣٠٤ /

٢٢٧

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجُل يحضره الموت، فيطلّق امرأتهُ، هل يجوز طلاقها(١) ؟ قال: نعم،( وهي ترثه) (٢) ، وإن ماتت لم يرثها.

[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته، ولم يرثها ؟( وما حدّ الإِضرار عليه؟) (٣) فقال: هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار: منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتّى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية كلاهما، عن محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.

[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ - وبإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال: ترثه ما دامت في عدَّتها، فإن طلّقها في حال

____________________

١٠٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: طلاقه.

(٢) في المصدر: وإن مات ورثته.

٧ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٧.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) علل الشرائع: ٥١٠ / ٢٨٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٨

الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

١٥ - باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض.

[ ٣٢٨٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: لا ترث المختلعة، ولا المبارئة، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج، وإن مات(٢) ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً، أو قاتلاً، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.

[ ٣٢٨٩١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) في المصدر زيادة: في مرضه.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٠، والكافي ٧: ١٤٣ / ٦، والفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٤.

٢٢٩

عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية، أنّه قال: لا يتوارثان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء(٢) .

١٧ - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث.

[ ٣٢٨٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:( تحلُّ الفروج) (٣) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، إن(٤) اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣٠٩.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.

(٣) في المصدر: يحلُّ الفرج.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

(٤) في المصدر: فإن.

٢٣٠

[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وروي: أنّه ليس بينهما ميراث، اشترط، أو لم يشترط.

أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه، أو لم يشترط(١) .

[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال: لأنّها مستأجرة، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) ، وفي المتعة(٣) ، وغيرها(٤) .

١٨ - باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح، وثبت الميراث، وإن لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٩٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: إذا دخل بها، فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ذيل ٢.

(١) راجع التهذيب ٧: ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.

٤ - المحاسن: ٣٣٠ / ٩٠.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.

(٤) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٤.

٢٣١

[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المريض أله أن يطلّق(١) ؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوَّج، فإن هو تزوّج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها، ولا ميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٢١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر زيادة: امرأته في تلك الحال.

٣ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ٧٧ / ١٨٠، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٣٢

أبواب ميراث ولاء العتق

١ - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث، إن كان المعتق رجلاً.

[ ٣٢٩٠٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اُخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين، عن عليِّ بن يقطين مثله(١) .

[ ٣٢٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.

[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة. جائت تخاصم في

____________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٩، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٠.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

٢٣٣

مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فدفع الميراث الى الخالة، ولم يعط المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيّ شيء للموالي ؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله تعالى ذكره:( إلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) إذا مات مولى له، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٦) .

[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع الى قرابته.

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩.

٤ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٣.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٤.

٥ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٥.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨١، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٧.

٦ - الكافي ٧: ١٣٥ / ١.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال: ليس لهم شيء إلّا الترباء(٢) - يعني: التراب -.

[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن( عليِّ بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب) (٣) ، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسأله رجل عن رجل مات، وترك بنت اُخت له، وترك موالي له، وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحد، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) حين قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال: فأعطها إياها قطعة قطعة،( ولا يعلم بها أحداً) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض، وكان يدفع ماله إليهم.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٢، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٨.

٧ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة: الثرى ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٦.

(٣) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي، وعن محمد الكاتب ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: ولا تعلم أحداً.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٥.

٩ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٧.

٢٣٥

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب، فدفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.

قال أبو علي: هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت، كما تروي العامة، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء، ليس كما تروي العامّة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلّا إنّه قال: عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: « قال الحسن » موضع: « قال أبو علي »(٢) .

قال الشيخ: هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.

[ ٣٢٩١٠ ] ١١ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، قال: روي عن حنان(٣) ، قال: كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل، فسأله عن بنت وامرأة وموالي، فقال: ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) ؟! جعل للبنت النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي ردّ على البنت، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسان(٤) مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٦.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩١، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٢.

(٢) الكافي ٧: ١٧٠ / ٦.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩٢.

(٣ و ٤) في نسخة: حيان ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: حنان.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٤ / ٧١٢.

٢٣٦

[ ٣٢٩١١ ] ١٢ - قال الفضل: وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي ورثها عليّ( عليه‌السلام ) ، فجعل للبنت النصف، وللموالي النصف، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً( عليه‌السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ - قال: وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أعطى بنت حمزة النصف، وأعطى الموالي النصف، فهو حديث منقطع، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وهو مرسل، قال: ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض، فنسخ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه، فقال عزّ وجّل:( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) . وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.

ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه، وذكر أنّه من روايات مخالفينا(٣) .

[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن سويد بن غفلة، قال: أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في ابنة وامرأة وموالي،( فأعطى البنت النصف) (٤) وأعطى(٥)

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ذيل ١١٩٢.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ذيل ١١٩٢، والاستبصار ٤: ١٧٤ / ذيل ٦٥٤.

(١) النساء ٤: ٣٣.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١١.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٣.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: فأعطى.

٢٣٧

المرأة الثمن، وما بقي ردّ(١) على البنت، ولم يعط الموالي شيئاً.

[ ٣٢٩١٤ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن موسى(٢) ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: كان عبد الله بن مسعود، وزيد بن علي(٣) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعليٌّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: كان أشدّهما.

[ ٣٢٩١٥ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عقبة بن مسلم، عن عمّار بن مروان، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل مات وله عندي مال، وله ابنة، وله موالي، قال: فقال لي: اذهب فأعطِ البنت النصف، وأمسك عن الباقي، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا: أعطاك من جراب النورة(٤) فرجعت إليه، فقلت: إنَّ أصحابنا قالوا لي: أعطاك من جراب النورة، قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال:(٥) فأعطِ البنت الباقي.

[ ٣٢٩١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أسلم(٦) ، عن يونس أبي الحارث(٧) ، عن سيف بن

____________________

(١) في المصدر: ردّه.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٦.

(٢) في التهذيب: عبيد الله بن موسى.

(٣) في نسخة: وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

١٦ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٥.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

(٥) في المصدر زيادة: فاذهب.

١٧ - التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٩٠، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥١.

(٦) في نسخة من الاستبصار: محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: محمد ابن أشيم.

(٧) في التهذيبين: يونس بن أبي الحارث.

٢٣٨

عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مات مولى لابنة حمزة، وله ابنة، فأعطى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابنة حمزة النصف، وابنته النصف.

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة، ولرواياتهم عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف(١) .

[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ - وعنه، عن محمد الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال: هو للرجال دون النساء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي.

[ ٣٢٩١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٨.

٢٣٩

محمد بن عيسى، عن أبن أبي ثابت(١) ، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لعليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقية المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور نحوه(٤) .

وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل(٦) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين الآتيين: أبي ثابت.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

(٤) الكافي ٧: ١٣٦ / ٩.

(٥) الكافي ٧: ١٣٦ / ذيل ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩، وفيهما عن الفضل بن شاذان الخ.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

(٨) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق، وفي الباب ٢٠ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330