وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 148617 / تحميل: 5156
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ورواه الصدوق والشيخ(١) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣٩٩ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد(٣) قسم فلا ميراث له.

[ ٣٢٤٠٠ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: من أسلم على ميراث( من) (٤) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له، وقال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث: فلها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم،(٥) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٠١ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي

____________________

= لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جداً، لوجود النص الخاص بالإِمام، وهو من أفراد المسالة، وهم يكتفون بمثله غالباً، ولصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنصّ المتواتر، وعدم صدق تحقق القسمة، حقيقة ولا مجازاً، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه، وهو الذي يفهم من الأحاديث. « منه. قدّه » راجع المختلف: ٧٥١.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٧.

٢ - الكافي ٧: ١٤٤ / ٣، التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٧.

(٣) في المصدر: بعدما.

٣ - الكافي ٧: ١٤٤ / ٤.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٨.

٤ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٨.

٢١

عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسّم فلا حقّ له، وإن كان لم يقسّم فله الميراث قال: قلت: العبد يعتق على ميراث، قال: هو بمنزلته.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب الكاتب، عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٢٤٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العبّاس البقباق، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له.

[ ٣٢٤٠٣ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته، وتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢١١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٠.

٦ - التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٢ والفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

٢٢

٤ - باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم يكن وارث مسلم.

[ ٣٢٤٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإِسلام من مال مشرك تركه، لم يكن قسم قبل الإِسلام، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجّل وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٠٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في المواريث: ما أدرك الإِسلام من مال مشرك لم يقسم، فإنَّ للنساء حظوظهنّ منه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٢٤٠٦ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: إنَّ أهل الكتاب والمجوس يرثون، ويُورّثُون ميراث الإِسلام. الحديث.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٤ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٣٧٠ / ١٣٢٤، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٤٥ / ٢.

(٢) قد فهم الشيخ من الحديثين ان المسلم يرث الكافر، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيهما باسلام الوارث، وقد فهم الكليني كما فهمناه. ( منه. قده ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٥، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢١.

٣ - الكافي ٧: ١٤٥ / ذيل ٢.

٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافراً.

[ ٣٢٤٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد - يعني العاصمي -، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٣) ، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط(٤) رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً ذميّاً أسلم، وأبوه حيّ، ولأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المُسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٢٤٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت، وله أولاد مسلمُون، وأولاد غير مسلمين، فقال: هم على مواريثهم(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الباب ٥، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤٦ / ١.

(٣) في التهذيب والاستبصار: الميثمي.

(٤) في التهذبيين: جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٦، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٤٦ / ٢.

(٦) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. ( منه. قده )، راجع المسالك ٢: ٢٥١.

(٧) التهذيب ٩: ٣٧١ / ١٣٢٧، والاستبصار ٤: ١٩٢ / ٧٢٢.

٢٤

قال الشيخ: معنى قوله: هم على مواريثهم، أي: على ما يستحقّونه من ميراثهم، وقد بيّنا أنَّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمُسلمين دونهم. قال: ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمُولاً على ضرب من التقيّة. انتهى.

ويحتمل أن يكون الواو في قوله: وأولاد غير مسلمين بمعنى، أو يعني: أنَّ الكافر يرثه أولادهُ، مسلمين كانوا أو كفّاراً، لما مرَّ(١) لا في صُورة كون بعضهم مُسلمين، وبعضهم كفّاراً.

[ ٣٢٤٠٩ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يمُوت، وله أولاد غير مُسلمين، فقال: هم على مواريثهم.

وقد تقدَّم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المـُسلم يحجب الكافر ويرثه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦ - باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدّة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد.

[ ٣٢٤١٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم

____________________

(١) مرّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٧٢ / ١٣٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٧٢ / ١٣٢٨.

٢٥

ابن عبد الحميد(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : نصرانيٌّ أسلم، ثمَّ رجع إلى النصرانية، ثمَّ مات، قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصّر، ثمَّ مات قال: ميراثه لولده المسلمين(٢) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

قال الشيخ: ميراث النصراني إنّما يكون لولده النصارى، إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين، إذا كانوا حاصلين(٥) .

[ ٣٢٤١١ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندى بن محمد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وليدة كانت نصرانية، فأسلمت عند رجل، فولدت لسيّدها غلاماً، ثمَّ إن سيّدها مات، فأوصى باعتاق السريّة، فنكحت رجلاً نصرانيّاً دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحبلت بآخر، فقضى فيها: أن يعرض عليها الإِسلام، فأبت، فقال: أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوَّل ويحبسها حتّى تضع ما في بطنها، فإذا ولدت

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع، ورواها ابن الجنيد في كتابه، وقال: لنا في ذلك نظر، قاله: في شرح الشرايع، « منه. قده ».

(٣) التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٦، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٥ / ٧٨٩.

(٥) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام، ولا يحضرني في ذلك نص أصلاً، ولا ذكروا في ذلك دليلاً يعتد به منه قده.

٢ - التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٧.

٢٦

يقتلها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله(١) .

أقول: ويأتي فيه كلام في الحدود(٢) .

[ ٣٢٤١٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ارتدَّ عن الإِسلام، لمن يكون ميراثه ؟ فقال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.

[ ٣٢٤١٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّة فهي ترثه في العدَّة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.

[ ٣٢٤١٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الإِسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه، فليقسم ما ترك على ولده.

____________________

(١) الاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ.

٣ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٢، التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٤، والفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧١.

٤ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٣، التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٢، والفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٢.

٥ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٤.

٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب، عن سيف بن عميرة(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله، إلاّ أنّه قال في حديث أبي بكر الحضرمي: إن ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع الى الإِسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب، ولا عدَّة عليها منه له، وإنّما عليها العدَّة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدَّت منهُ عدَّة المتوفّى عنها زوجها وهي ترثه في العدَّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام(٣) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤١٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل يموت مرتدّاً عن الإِسلام وله أولاد، فقال: ما له لولده المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن

____________________

(١) الظاهر ان الضمير في ( ورواه ) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (٤) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.

وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (٥) فلم يروه في التهذيب إلاّ عن ابن محبوب، فقط.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٣.

(٣) التهذيب ٩: ٣٧٣ / ١٣٣٢، وفي ١٠: ١٤٢ / ٢٤ نحوه.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٢.

٦ - الكافي ٧: ١٥٢ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٤ / ١٣٣٥.

٢٨

الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٤١٦ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ميراث المرتدّ لولده(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الطلاق(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحدود،(٥) وتقدَّم في النكاح ما يدلُّ على المسألة الأخيرة(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٦.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٢.

٧ - قرب الاسناد: ٦٣.

(٣) جاء في هامش المخطوط ما نصه:

يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات، وان الزاني غير المحصن لا يقتل، وان الوصية مقدمة على الميراث، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها، وظاهر الحديث يعارض جميع ذلك، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر، إلا ما استثنى، فبطل العتق والوصية به، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده، بل به وبالزنا معاً، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكّد سبب القتل، وظاهر الحديث أنّها تزوّجت نصرانياً قبل الارتداد، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضاً، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيّدها، إذ ليس فيه تأخره، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة، وسبب بطلان عتقها ظاهر، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، وهو (عليه‌السلام ) أعلم بالحكمة فيها، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حدّ المرتدّ قريب مما ذكرناه.

وكان في نهاية الهامش ما صورته ( م د ج ).

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب العدد.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ.

(٦) تقدّم في الحديث ١٧ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٩

٧ - باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول.

[ ٣٢٤١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا ميراث للقاتل.

[ ٣٢٤١٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قتل اُمّه، قال: لا يرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.

[ ٣٢٤١٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٢٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤١ / ٥، التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٤، التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥١.

٣ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٤ - الكافي ٧: ١٤١ / ١٠.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٥.

٣٠

[ ٣٢٤٢١ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث رجلان، قتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٢٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل اُمّه، يرثها ؟ قال: سمعت أبي( عليه‌السلام ) يقول:( لا ميراث للقاتل) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله، إلاّ أنّه زاد في الثاني: أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.

[ ٣٢٤٢٣ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل ابنهُ، أيقتل به ؟ فقال: لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً.

[ ٣٢٤٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٥ - الكافي ٧: ١٤٠ / ١، التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٨.

٦ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٢.

(١) في المصدر: أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٩.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ / ٩٤٨ و ٢٣٧ / ٩٤٣.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٤١ / ٦.

٣١

زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلّمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة، فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها الى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال: لا، لأنّها قتلته، فلا ترثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٢٤٢٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٢٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٦.

(٢) الاستبصار ٤: ٣٠١ / ١١٣٠، وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٦.

٢ - الكافي ٧: ١٤١ / ٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٢٨.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٩.

٣٢

من دية امرأته شيء ؟ قال: نعم، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها - الى أن قال: - وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٩ - باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث .

[ ٣٢٤٢٨ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) :( أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (٥) قال: إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها، وإن قتلها( متعمّداً فلا) (٦) يرثها.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٤، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٢٩.

٤ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٢، وبسند آخر في الاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٥ نحوه.

(٢) علق المصنف هنا بما نصّه:

لا يقال: النصّ الأول مخصوص بالام لا عموم فيه، لأنّا نقول: الظاهر أنّها ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الأصحاب، وأنهم فهموا عدم الفرق، وبقرينة الأولوية ومخالفة العامّة، ويأتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله (عليه‌السلام ) : رفع عن أمّتي الخطأ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمّل ».( منه. قده ).

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٢.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: عمداً لم.

٣٣

وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد نحوه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس مثله إلاّ أنّه قال: إذا كان خطأ فإنَّ له نصيبه من ميراثها، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً(٣) .

[ ٣٢٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل اُمّه، أيرثها ؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها.

[ ٣٢٤٣٠ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه(٤) إذا قتله وإن كان خطأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٢٨٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٧، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٨، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٦.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٧.

(٤) في التهذيب والاستبصار: الرجل ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٩ / ١٣٥٩، والاستبصار ٤: ١٩٣ / ٧٢٧.

٣٤

قال الشيخ: هذا خبر مرسل مقطوع الإِسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته، ويرثه مما عدا الدية، والمتعمّد لا يرث شيئاً من الدية ولا غيرها.

قال: ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة، لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٢٤٣١ ] ٤ - وبإسناده عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وإن كان خطأ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

١٠ - باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم.

[ ٣٢٤٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في دية المقتول: أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلاّ الإِخوة والأخوات من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٦.

(١) الكافي ٧: ٢٩٨ / ٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٣٨.

٣٥

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٣٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنَّ الدية يرثها الورثة، إلاّ الإِخوة( والأخوات) (٢) من الاُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً.

[ ٣٢٤٣٤ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن(١) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات، ثمَّ ماتت اُمّه من بعده، فمرّ بها عليّ( عليه‌السلام ) وأصحابه،( وهي مطروحة على الطريق، وولدها على الطريق) (٣) ، فسألهم عن أمرها، فقالوا: إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل: إنَّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورثه ثلثي الدية، وورث اُمّه ثلث الدية، ثمَّ ورث الزوج من المرأه(٤) الميّتة نصف ثلث الدية( التي ورثتها) (٥) من ابنها، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأه الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم، وذلك إنّه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدّى ذلك كلّه من

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٧٤٤.

٢ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٤، التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٣٩.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٧: ١٣٨ / ١.

(٣) في نسخة من التهذيب زيادة: (عليه‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ). لكنه هو الحسن البصري، وسوار هو ابن عبد الله بن قدامة البصري من رواته.

(٤) في المصدر: مطروحة وولدها على الطريق.

(٥) في المصدر: امرأته.

(٦) في المصدر: الذي ورثته.

٣٦

بيت مال البصرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب،(١) وكذا كلّ ما قبلهُ.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٤٣٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث(٣) إلاّ الإِخوة من الاُمّ، فإنّهم لايرثون من الدية شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٤٣٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، وعليّ بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث الإِخوة من الأمّ من الدية شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٥) .

[ ٣٢٤٣٧ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته هل للإِخوة من الأم من الدية شيء ؟ قال: لا.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٩.

٤ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٥.

(٣) في المصدر: المواريث.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٤٠.

٥ - الكافي ٧: ١٣٩ / ٦.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٣.

٦ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٨.

٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله(١) .

[ ٣٢٤٣٨ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ضرب ابنته، وهي حبلى، فأسقطت سقطاً ميّتاً، فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال: يجوز لأبيها ما وهبت له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن( أحمد بن محمد بن عيسى) (٣) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١١ - باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة.

[ ٣٢٤٣٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤٠ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧٥ / ١٣٤٢.

٧ - الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٧.

(٣) في الكافي: أحمد بن محمد بن خالد.

(٤) الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٤، وفيه: عن سماعة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

(٥) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب، والحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٣.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٢.

٣٨

عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّها ترثه، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت في عدَّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤١ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل، أو قتلت وهي في عدَّتها، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٤٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً، ولا الإِخوة من الاُمّ من الدية شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه، لما مرَّ(١) ، وجوّز حمله على التقيّة، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث.

[ ٣٢٤٤٣ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى،

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٣٠.

٤ - التهذيب ٩: ٣٨٠ / ١٣٦٠، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣١.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه اطلاقاً في الأبواب ١ - ١٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤١.

٣٩

( وابن أبي عمير) (١) ، عن جميل، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل قتل أباه، قال: لا يرثه، وإن كان للقاتل ولد(٢) ورث الجدّ المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٢٤٤٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده، أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٤٤٥ ] ٣ - محمد بن الحسين الرضيّ في( نهج البلاغة) عن عليّ( عليه‌السلام ) في كلام له على الخوارج قال: أما(٥) علمتم أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجم الزاني، ثم صلّى عليه،(٦) وورثه أهله، وقتل القاتل، وورث ميراثه أهله، وقطع السارق، وجلد الزاني غير المحصن، ثمَّ قسم عليهما من الفيء، ونكحا المسلمات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٨) .

____________________

(١) في المصدر: عن ابن أبي عمير.

(٢) في المصدر: ابن.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٠ / ١٣٦١.

٢ - الكافي ٧: ١٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٣ - نهج البلاغة ٢: ١١ / ١٢٣.

(٥) في المصدر: وقد.

(٦) في المصدر: ثم.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، وفي البابين ٣ و ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٨٤٩٠ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدَّتها آخر الأَجلين.

[ ٢٨٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها، تضع، وتزوَّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوَّجها دخل بها فرِّق بينهما، واعتدّت ما بقي من عدّتها الأوّلى، وعدّة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرِّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب.

وعنه، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، و(١) علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت

[ ٢٨٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن

____________________

٥ - الكافي ٦: ١١٤ / ٦.

٦ - الكافي ٦: ١١٤ / ٧، قرب الإسناد: ١٠٩، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مايحرم بالمصاهرة.

(١) في نسخة: عن - بدل الواو -( هامش المصححة الثانية) .

(٢) الكافي ٦: ١١٤ ذيل ٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٦ و ٢٠ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٠ من هذه الأبواب،

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات.

٢٤١

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة توفي عنها زوجها، اين تعتدُّ؟ في بيت زوجها تعتدُّ؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمّ قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) لما مات عمرّ أتى أُمّ كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلّق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٤٩٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، تعتد في بيتها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لـمّا توفّي عمرّ أتى اُمّ كلثوم، فانطلّق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٨٤٩٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٨، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥٣، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٢.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ / ١.

(٥) التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٧، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ / ٣.

٢٤٢

عليّ، وغيره، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها، تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتدّ؟ فقال: إن شاءت أن تعتدّ في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدَّت في بيت أهلها، ولا تكتحل، ولا تلبس حليّا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدّة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها

[ ٢٨٤٩٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة المتوفّى عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم. الحديث.

[ ٢٨٤٩٧ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر، قال: لا بأس أن تحجَّ المتوفّى عنها في عدَّتها، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٤٩٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التي يتوفّى

____________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٢.

٣ - قرب الإسناد: ٧٨.

٢٤٣

زوجها، تحجُّ؟ قال: نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المتوفّى عنها زوجها، أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٠ ] ٥ - وبالإسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحجُّ، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٥٠١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها، أيصلح لها أن تحجَّ، أو تعود مريضاً؟ قال: نعم، تخرج في سبيل الله، ولا تكتحل ولا تطيب.

[ ٢٨٥٠٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها، وتكون في عدَّتها، أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سألته، فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفّ لكنّ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنَّ، وانَّ المرأة منكنَّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة، فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولاً

____________________

(١) الكافي ٦: ١١٨ / ١٤.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ١١٦ / ٧.

٦ - الكافي ٦: ١١٧ / ١١.

٧ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٤٤

كاملاً، وإنمّا أمرتكنَّ بأربعة أشعر وعشرة أيام، ثمَّ لا تصبرن. لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله! فكيف تصنع إن عرض لها حقٌّ؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس(١) وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحجُّ؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٣ ] ٨ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : قال: ممّا ورد من صاحب الزمان( عليه‌السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريِّ في جواب مسائله، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته، أم لا؟

التوقيع: تخرج في جنازته

وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها ؛ أم لا؟.

التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها.

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقُّ يلزمها، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدَّتها؟

التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضيها، ولا تبيت إلّا في منزلها.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الحج(٤) .

____________________

(١) في المصدر: الليل.

٨ - الاحتجاج: ٤٨٢.

(٢) الغيبة: ٢٣٠.

(٣) تقدم في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٤٥

٣٤ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها

[ ٢٨٥٠٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في امرأة مات عنها زوجها، وهي في عدَّة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل، وتبيت عن منزلها(١) في عدَّتها؟ قال: فوقع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك إن شاء الله.

[ ٢٨٥٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً، أو أقل من شهر، أو أكثر، ثمَّ تتحوَّل منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحوَّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه، كذا صنيعها حتّى تنقضي عدَّتها، قال: يجوز ذلك لها، ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٦ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: جاءت امرأة إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) تستفتيه في المبيت في غير بيتها، وقد مات زوجها، فقال: إن

____________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٠.

(١) في المصدر زيادة: للعمل والحاجة.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٤، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٠.

٢٤٦

أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة احدّت عليه امرأته اثني عشر شهراً، فلمّا بعث الله محمّدا( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رحم ضعفهنَّ، فجعل عدَّتهنَّ أربعة أشهر وعشراً، وأنتنَّ لا تصبرن على هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى أنَّ المبيت في غير بيتها جائز، إلّا أنه يستحبُّ لها تركه(١) ، وهذا الحديث وما وافقه، ممّا تقدَّم، يحتمل الحمل على التقية.

٣٥ - باب وجوب عدّة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها

[ ٢٨٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً، وعليها العدَّة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنكح حتّى تعتدُّ

____________________

(١) تقدم في حديث ٣ من الباب ٦١ من ابواب وجوب الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات، وفي الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٢٩، وفي البابين ٢٣ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٩، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٦: ١١٩ / ٨، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٧، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٤٧

أربعة أشهر وشهراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٨٥١٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن عمرّ الساباطي، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، وسألته، عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، هما سواء.

[ ٢٨٥١١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها، أعليها عدَّة؟ قال: لا، قلت له: المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.

أقول: ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن، فلا يجوز

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٣ / ٤٩٦، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠١، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٩، والكافي ٦: ١١٨ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٧، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١٠.

(٣) في نسخة زيادة: عن أحمد بن عمرّ « هامش المخطوط ».

٥ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٨، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١١، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٢٤٨

العدول عنها. انتهى.

ويمكن الحمل على التقيّة في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الأَول بالقياس، ويحتمل الحمل على الإِنكار دون الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشيء، بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل على المتوفّى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدّم ما يدلُّ على وجوب عدَّة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٢) .

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدّة الرجعية وجب على المرأة عدّة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة

[ ٢٨٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ أبعد الأَجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

[ ٢٨٥١٣ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدّتها، فإنَّه يرثها، وكلُّ واحد منهما يرث من دية

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١، وفي الباب ٥٨، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢١ / ٥، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٦، والاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٣، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٥، والاستبصار ٣: ٣٤٤. ١٢٢٦.

٢٤٩

صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة: وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنّه إلّا وقد رواه.

[ ٢٨٥١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه، فانّها ترثه، ثمَّ تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها.

[ ٢٨٥١٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد مثله، وزاد: وإن قتل ورثت من ديته، وإن قتلت ورث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة، ثمَّ مات عنها، قال: تعتدُّ بأبعد الأَجلين، أربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٥١٧ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفي عنها زوجها، وهي في عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الاجلين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، ويحتمل أن يكون البائنة

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٢١ / ٦، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٥، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

٤ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٩، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٧.

٥ - الكافي ٦: ١٢٠ / ١.

(١) التهذيب ٨ ١٤٩ / ٥١٤، والاستبصار ٣: ٣٤٤ / ١٢٢٧.

٦ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٢.

٢٥٠

مستعملة بالمعنى اللغويّ، ويكون مخصوصاً بالرجعيِّ.

[ ٢٨٥١٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل الميثمّي، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها وهي في عدّتها، فانّها ترثه، وتعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدَّتها فإنّه يرثها، وكلُّ واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٩ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في المرأة إذا طلّقها، ثمَّ توفي عنها زوجها وهي في عدّة منه ما لم تحرم عليه، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين، فان طلّقها ثلاثاً فانها لا ترث من زوجها، ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٢٨٥٢٠ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على أن عدم التوارث في العدّة البائنة، وبعد العدَّة مخصوص بما عدا المريض(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٧٠، والاستبصار ٣: ٣٠٦ / ١٠٨٨.

٨ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٥، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٤.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ و ٩ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٥١

٣٧ - باب ان من تزوَّج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه أبداً، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر

[ ٢٨٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلّقها فاعتدت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعد، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٨٥٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها، فاعتدت المرأة، وتزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد، فيرد على الاخير، والأوّل أملك بها، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها.

__________________

الباب ٣٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٩ / ١، وفي ١٥٠ / ٥ بإسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الكافي ٦: ١٤٩ / ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٢.

٢٥٢

[ ٢٨٥٢٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريته، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضاً(١) من ثمنه.

[ ٢٨٥٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه قد طلّقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، قال: الأوّل أحقُّ بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلَّ من فرجها.

[ ٢٨٥٢٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوجت ثمّ جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل.

[ ٢٨٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٣، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: عوضاً.

٤ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٤، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٥، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٥٣

صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تزوَّج(١) في عدّتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة

[ ٢٨٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت، فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدُّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنمّا يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم.

قال زرارة: وذلك أنَّ أُناساً قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، وقال: تعتد ثلاثة قروء، فتحل للرجال.

[ ٢٨٥٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب ٦ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٥٤ من أبواب المهور.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٠ / ١، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ - الكافي ٦: ١٥١ / ٢.

٢٥٤

يونس، عن بعض أصحابه، في امرأة نعي إليها زوجها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها وطلّقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: عليها عدّة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(١) .

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها

[ ٢٨٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن خصيّ تزوَّج امرأة، وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله، ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها، ولذّت منه؟. الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥١ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيب.

تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

٢٥٥

٤٠ - باب ان عدّة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما

[ ٢٨٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرَّة، كم طلاقها وكم عدّتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرَّة فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه(١) تطليقتان وعدّتها قِرءان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٣١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: فطلاقها.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٢.

٢ - الكافي ٦: ١٦٩ / ١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٤.

٢٥٦

أقول: المراد من الحيضتين: أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران، وإن لم يتم الحيض الثاني ؛ لما مرّ(١) ، أو محمول على التقية، أو على الاستحباب، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.

[ ٢٨٥٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ فقال: حيضتان، أو شهران حتّى تحيض. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذا محمول على التقيّة، ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرّة، ولا تعلم أيام حيضها في أوّل الشهر، أو في آخره ؛ بقرينة قوله: حتّى تحيض.

[ ٢٨٥٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن(٣) ،( عليه‌السلام ) قال: طلاق الأَمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض، فعدّتها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المراديّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.

أقول: حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرءين، فلا يلزمها إلّا حيضة واحدة كاملة، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرَّ(٤) ، ويمكن حمله على استبراء

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٣.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٣.

(٣) في المصدر زيادة: الماضي.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٨، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٣.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٥٧

المولى لها إذا عزلها عن عبده، لما مرّ(١) ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.

[ ٢٨٥٣٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة، يعني: إذا طلقت.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في أقسام الطلاق(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا ً

[ ٢٨٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء، يعني: يطلّقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٤) .

____________________

(١) مرّ في الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٧ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٨٠.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٢ - باب ان عدّة الامة من الوفاة مثل عدّة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، إلّا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها

[ ٢٨٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتّى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في امهات الأوّلاد: لا يتزوجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، وهنَّ إماء.

[ ٢٨٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات( عنها زوجها) (١) سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له أُمّ ولد،

____________________

الباب ٤٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٧٠ ٢، والتهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٧٠ / ١.

(١) في المصدر: عنهما زوجهما.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٢٩، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٢ / ١٠.

٢٥٩

فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً، ثمَّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٤١ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها، قال: تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، ومحمّد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب(٣) ، عن مروان بن مسلم، عن أيّوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق الامة؟ فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدّة الأَمة المطلّقة شهر ونصف.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، وأورده بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٩.

٥ - التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٢، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٢.

(٣) في الاستبصار: يوسف « هامش المخطوط ».

٦ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٣، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٦.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330