وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 148485 / تحميل: 5149
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

١٣ - باب أن القاتل بحق يرث المقتول.

[ ٣٢٤٤٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية، والاُخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه، وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه ؟ قال: نعم، لأنه قتله بحقّ.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك،(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٣) .

١٤ - باب أن حكم الدية حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.

[ ٣٢٤٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) : أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً، فهي ميراث كسائر الأموال.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٨.

(١) التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث، وفي الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٧.

٤١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) وفي الدين والقرض(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.

[ ٣٢٤٤٨ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زراره، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة، وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري، وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك ؟ قال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال: أمّا الميراث فله، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي في القصاص(٦) .

[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ - العياشي في( تفسيره) عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب أحكام الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين والقرض.

(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٥.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٤٦ / ٤٧٩.

٤٢

المواريث أو غير ذلك ؟ قال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم الإِمام عليهما، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله. الحديث.

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث المواريث وإطلاقها، وتقدّم ما يدلّ عليه في النكاح(١) .

١٦ - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق.

[ ٣٢٤٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله، وجعفر، ومحمد بن عبّاس، عن علاء مثله(٢) .

[ ٣٢٤٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٦، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٨.

٢ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٧٠.

٤٣

[ ٣٢٤٥٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: العبد لا يرث، والطليق لا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٤٥٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن جميل بن درّاج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٤ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٥ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرث عبد حرّاً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ في بيع الحيوان(٣) .

[ ٣٢٤٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العبد لا يرث(٤) ، والطليق(٥) لا يورث.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٩، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧١.

٤ - الكافي ٧: ١٤٩ / ١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٧، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٩.

٦ - الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦١.

(٢) في المصدر: روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

٧ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٦.

(٤) في المصدر: لا يورث.

(٥) الطليق: كأمير: الأسير أطلق عنه اساره، « القاموس المحيط ( طلق ) ٣: ٢٥٨ ».

٤٤

[ ٣٢٤٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس بزرج، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يتوارث الحرُّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١٧ - باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر، وإن بعد، دون المملوك وإن قرب، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث .

[ ٣٢٤٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة، وللعبد ابن حرّ، قيل: أرأيت إن ماتت اُمُّ العبد، وتركت مالاً ؟ قال: يرثها ابن ابنها الحرّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٧.

٩ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٤، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٢.

٤٥

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٠ ] ٢ - وعنه، عن( الحسن بن عليِّ بن فضّال) (٢) ، عن عليِّ بن محمد، عن أبي خديجة(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً، وأوصى له بألف درهم، فأبي مولاه أن يجيز له، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز، فقال للغلام: لك ولد ؟ فقال: نعم، قال: أحرار ؟ قال: نعم، فقال: ترضى من المال بألف درهم، وهم يرثون عمّهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن عليّ(٤) مثله(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

١٨ - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث.

[ ٣٢٤٦١ ] ١- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٩.

٢ - الاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٣.

(٢ و ٣) في الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، وفي التهذيب: علي بن الحسن.

(٤) في الاستبصار: محمد بن أبي خديجة.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٣.

(٦) تقدم في الباب السابق.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٢.

٤٦

حمّاد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه: أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفّى المدّعي، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد، فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.

[ ٣٢٤٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،( ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعاً) (٣) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة، فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث:( لا نجيز وصيتها له، أنّه) (٤) مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنّه يرث

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٤.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢١٠.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥١ / ٣، والفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٨.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) في المصدر: لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنّه.

٤٧

بحساب ما اعتق منه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب توفّي وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٦٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المكاتب يرث، ويورث على قدر ما أدّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

[ ٣٢٤٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتبة بين شريكين، يعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم ؟ قال: تخدم الباقي يوماً، وتخدم

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥١ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥١ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٢.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٢.

٤٨

نفسها يوماً قلت: فإن ماتت وتركت مالاً، قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٠ - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث.

[ ٣٢٤٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦٠.

(٢) المقنع: ١٦٠.

(٣) الكافي ٧: ١٧٢ / ١.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٤٦ / ١، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١١٩٩، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦١.

(٦) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ١٩٠.

٤٩

[ ٣٢٤٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل توفّي وترك مالاً وله اُمّ مملوكة قال: تشترى اُمّه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.

[ ٣٢٤٦٩ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو اُمّه وهي مملوكة،( أو أخاه أو اُخته، وترك مالاً) (١) ، والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٤٧٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( جميل بن درّاج) (٣) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى، ويعتق، ثمَّ يدفع إليه ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٣٢٤٧١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن جعفر(٥) ، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٠، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٢.

٣ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٢، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٢١.

(٣) في الفقيه: عبد الله بن سنان.

(٤) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٣.

٥ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٦، والتهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٨، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦٠.

(٥) في الاستبصار: محمد بن حفص ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٥٠

مات، وترك مالاً كثيراً، وترك اُمّاً مملوكة، واُختاً مملوكة، قال: تشتريان من مال الميّت، ثمَّ تعتقان، وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية، كيف يصنع ؟ قال: ليس لهم ذلك يقوِّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنّهما اشتريا، ثمَّ اعتقا، ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال: يرثهما موالى أبيهما، لأنّهما اشتريا من مال الابن(١) *

[ ٣٢٤٧٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يموت، وله اُمّ مملوكة، وله مال: أن تشترى اُمّه من ماله، ثمَّ يدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٧٣ ] ٧ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: الاب ( هامش المخطوط ).

* - لعله محمول على التقية لأنّ العامّة يورثون الأخت مع الإِمام، ويحتمل كون « الواو » بمعنى « أو » في قوله واختاً، فيكون حكماً لكل واحد على الإِنفراد، وضمير أبيهما في موالي أبيهما، راجع الى الأُخت والميت، وهو بناء على كون أبي الميت معتقاً، قد أعتقه مولاه، وهو مولى الاخت، فاشتريت منه من مال الميت، واعتقت، فصار لمولى الميت ولاء العتق، لأبي الميت مباشرة، وله بواسطة الأب، وللاخت بواسطة الميت، وضمير لأنهما راجع الى الأخت والأم، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة، وما في الأصل من لفظ الابن، ولا ملك مالاً ملكاً مستقلاً، أو بناء على أن الولد ورث المال من الأب، أو اشارة الى ما مرّ من حديث أنت ومالك لأبيك، والتعليل المجازي في الحديث كثير فتدبّر، « منه. قده ».

٦ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٦، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٨.

٧ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٥.

٥١

السلام )، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول في الرجل الحرّ يموت، وله امّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق، ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه، إلاّ أنّه قال: وله امرأة مملوكة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاُولى(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية(٣) .

أقول: الظاهر تعدّد الرواية.

[ ٣٢٤٧٤ ] ٨ - وعنه، عن الفضل، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، قال: مات مولى لعلي( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له: إنَّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله(٥) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١١٩٩، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٣، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٤.

٨ - الكافي ٧: ١٤٨ / ٨.

(٤) في المصدر: المال.

(٥) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٧، و ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

٥٢

عن أبي ثابت مثله(١) .

[ ٣٢٤٧٥ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو اُمّه وهي مملوكة، أو أخاه أو اُخته، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٦ ] ١٠ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابناً له مملوكاً، ولم يترك وارثاً غيره، فترك مالاً، فقال: يشترى الابن، ويعتق، ويورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن( ابن ثابت) (٢) ، وابن عون، عن السابيّ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل توفّي، وترك مالاً، وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى، وتعتق، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.

قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه بالإِجماع، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ، بل الميراث لهم، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.

أقول: يمكن حمله على التقية لموافقته لهم، وكون راويه منهم،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

٩ - التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٣، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٥.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٧.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٦.

(٢) في المصدر: أبي ثابت، وابن ثابت - هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار -.

٥٣

ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة، وعلى كونهم مبعضين.

[ ٣٢٤٧٨ ] ١٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد، فمات ولدها منه، فزوّجها من رجل فأولدها، ثمَّ إنَّ الرجل مات، فرجعت الى سيّدها، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ فقال: لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج(١) أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمَّ يطؤها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج، قال: إن كان ترك مالاً اشترى بالقيمة منه، فأعتق، وورث، قلت: فإن لم يدع مالاً ؟ قال: هو مع اُمّه كهيئتها.

[ ٣٢٤٧٩ ] ١٣ - قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، فسقته لقوّة إسناده، والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ، وقد يصدر عن الإِمام( عليه‌السلام ) بلفظ الأخبار ما يكون معناه الإِنكار والحكاية عن قائليه.

أقول: يمكن حمله على كون الزّوج مبعضاً، وعلى اشتراط رقيّة الولد على ما مرَّ في النكاح(٢) ، وعلى الاستحباب بالنسبة الى من يستحقّ المال، وعلى كون الأب رقاً عند الولاده، حرّاً عند الموت.

وتقدم ما يدلّ على المقصود في العتق(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) ، وفي الحدود(٦) .

____________________

١٢ - الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٥، والتهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣١ نحوه.

(١) في المصدر زيادة: الميت.

١٣ - الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٥.

(١) مرّ في الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) تقدم في الباب ٥٣ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٤) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود.

٥٤

٢١ - باب أن من أعتق مملوكاً، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.

[ ٣٢٤٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه، أعطيتني(١) نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله، فرضيت بذلك، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته، ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لقد أحسن إليها، وأجر فيها، إنَّ هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق(٣) ، والعهد(٤) ، وخيار الشرط(٥) ، وغيره(٦) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ١.

(١) في المصدر: أعطيني.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٥.

(٣) تقدّم في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب العتق.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٦) تقدّم في الأبواب ٤ و ١٠ و ١١ من أبواب المكاتبة.

٥٥

٢٢ - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.

[ ٣٢٤٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن كاتب مملوكاً، واشترط عليه أنّ ميراثه له، قال: رفع ذلك الى عليّ( عليه‌السلام ) ، فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

[ ٣٢٤٨٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ رجلاً كاتب عبداً له، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق، ثمَّ مات، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) ، وقام أقارب المكاتب، فقال له سيّد المكاتب: يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ( عليه‌السلام ) : شرط الله قبل شرطك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٦.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٠.

(٢) الكافي ٧: ١٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٦.

٢ - قرب الاسناد ٦١.

(٤) تقدم في الباب ١٥ من أبواب المكاتبة.

٥٦

٢٣ - باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط إذا مات، وحكم ولده.

[ ٣٢٤٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مكاتب مات، ولم يؤدّ مكاتبته، وترك مالاً وولداً ؟ قال: إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نُجومه، فهو ردّ في الرقّ، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهُو لسيّده، وابنه ردّ في الرقّ إن كان(١) ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبهُ بعد، ولم يشترط عليه، فإن ابنهُ حرّ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث، حتى يؤدّي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٤٨٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهُو مملوك، رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه، وورث ما بقي.

____________________

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥١ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٧، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٨.

٢ - الكافي ٧: ١٥١ / ٢.

٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ(٢) وغيره(٣) على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإِرث فله بقيّة نصيبه، وما زاد عليه للمولى، لما تقدّم هنا(٤) ، وفي المكاتبة(٥) .

[ ٣٢٤٨٥ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن(٦) يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً له من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع اُمّه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّاً، وأدّى الى المولى بقية المكاتبة، وورث ابنه ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٧) .

[ ٣٢٤٨٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مكاتب مات، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً، وله ولدان أحرار، فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٨) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله، إلاّ أنّه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٥١ / ذيل ١٢٥٩، والاستبصار ٤: ٣٨ / ذيل ١٢٨.

(٣) راجع الوافي ٣: ١٣٤ كتاب المواريث، والروضة ١١: ٣٩٨.

(٤) تقدّم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٣ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٦.

(٦) في المصدر: عن مكاتب.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٨، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٦.

٤ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٧.

(٨) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٢.

٥٨

قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٤٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجُل كاتب عبداً له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، وأنّ المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم، ثمَّ مات المكاتب،( وترك مالاً) (٣) ، وترك ابناً له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ، ونصفه عبد للّذي(٤) كاتب أباه، فإن أدّى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لأحد من الناس عليه.

[ ٣٢٤٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالاً قال: يؤدّي ابنهُ بقيّة مكاتبته، ويعتق ويرث ما بقي.

أقول: تقدَّم وجهه(٥) .

[ ٣٢٤٨٩ ] ٧ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال: إن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٣.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للذي

٦ - التهذيب ٩: ٣٥١ / ١٢٦٠، والفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦١، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٧.

٥٩

كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدّوا.

[ ٣٢٤٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٢٤٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف درهم، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت له: من الضّامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) ، وفي المكاتبة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٥.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٣.

٩ - التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤.

(٢) الكافي ٧: ١٥٢ / ٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٦) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٦٠

القرآن الكريم ، بحيث يقال لهم : أنّه قام بالتدبير بلا استعارة للاستواء على العرش ، ما كانوا يفهمونه بدقّة كاملة.

فالله تعالى يقول :( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) يعني : قام بتدبير الأُمور ، فيضيف إليه قوله تعالى :( يُدَبِّرُ الأَمْرَ ) ، وهذا المعنى الصحيح من هذا التعبير متى ورد في القرآن الكريم ، ومتى ورد في السنّة الصحيحة؟

وأمّا قوله تعالى :( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ) ، فله تفسيران :

الأوّل : الأخذ بالمعنى الظاهريّ ، ويستدلّون عليه بالحديث الوارد عند غير الإمامية ، ويصرّون على أنّه حديث صحيح : بأنّ أُمم يوم القيامة تمتاز بعضها عن بعض ، فيبقى المسلمون ، فيأتيهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيأخذ بهم إلى حيث بيت الله تعالى ، فيطرق باب الجنّة ، فيخرج إليهم سبحانه وتعالى ، فيقولون له : نحن نريد أن نعرف ربّنا؟ فيسألهم : هل ترون لربّكم علامة؟ يقولون : نعم ، إنّ العلامة أثر في ساق ربّنا ، فيكشف الله تعالى عن ساقه ، فيرون العلامة ، فيقعون سجّداً لله تعالى ، إلاّ المنافقين الذين تتقلّب ظهورهم ، فلا يمكنهم السجود.

وأمّا التفسير الثاني : وهو الذي يأخذ به علماء الإمامية ، ومن تبعهم( يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ) ليس معناه ساق الله تعالى ، وإنّما كناية عن جدّة الأمر وحدّته ، فالذي يريد أن يقوم بعمل وهو جادّ ، يعبّرون عنه بأنّه كشف عن ساقه ، أو شمّر ثوبه ، أو كشف ذراعيه ، وليس معناه أنّ كلّ عامل جدّ لابدّ وأن يكشف عن ذراعيه ، أو يكشف عن ساقه ، وإنّما يقصد به المعنى اللازم لهذا العمل ، وهو الوقوع في موقع جدّيّ ، والقيام بالعمل الجدّ.

فالله تعالى يقول : أنّ الذين لم يؤمنوا بالله في حياتهم الدنيا عابثون لا يقدّرون الموقف ، وسيأتي عليهم يوم يكشف فيه عن ساق ، يعني ذلك اليوم يوم جدّ لا عبث فيه ، وهنالك هؤلاء يعجزون عن أداء ما عليهم من العبادة لربّهم سبحانه وتعالى ، الذين كانوا ينكرونه في حياتهم الدنيا ولا يعبدونه.

٦١

وأمّا قوله تعالى :( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ) (١) .

التعبير العربيّ كان يوم ذاك ولا زال محبوب عند القبائل ، أنّهم كانوا يعبّرون عن رعاية الكبير ـ سواء كان شيخ عشيرة ، أو أمير بلد ، أو ملك ، أو صاحب سلطة ـ بأنّهم يراعون وجهه ، ويعبّرون عن أنفسهم بأنّهم جالسون أمامه ، ووجوههم في وجهه ، فلا يستطيعون مخالفته ، فيقولون ولا زال التعبير إلى يومنا هذا : بخاطر وجهك.

فالله تعالى يعتبر التقرّب إليه بأن يكون العمل خالصاً له( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ) (٢) .

فالوجه هنا عبارة عن الذات الإلهيّة ، والتوجّه إليه تعالى توجّهاً كاملاً ، والتقرّب إليه وحده سبحانه ، بلا شريك ، ولا دخل لغيره.

وهنا حينما يقول :( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ) أي يبقى ربّك ، لأنّ كلّ معبود سيفنى ، والمعبود الذي يبقى هو الله تعالى( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ) (٣) ، وهذا هو المقصود من الوجه ، أي إلاّ الله تعالى ، هذا التعبير ، يعني تقريب المعقول عن طريق التشبيه بالمحسوس ، أصل جار في كثير من الآيات الكريمة.

( حيدر ـ السويد ـ )

الهُشامان لا يقولان بهما :

س : تزعم الوهابيّة : أنّ هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم ، قالا بالتجسيم ، وقد وبّخهما الإمام الصادق بقوله : ( دع الهشامين ) الموجودة في أُصول الكافي ، والتوحيد للصدوق ، وغيرهما.

فهل هذه المقولة لها شيء من الصحّة؟ نرجو الجواب على هذا ، ويا حبذا

____________

١ ـ الرحمن : ٢٧.

٢ ـ الإنسان : ٩.

٣ ـ القصص : ٨٨.

٦٢

تذكروا لنا مؤلّفات هشام بن الحكم ، وشكراً.

ج : لقد اتّفق علماؤنا على وثاقة هشام بن الحكم ، وعظم قدره ، ورفعة منزلته عند الأئمّةعليهم‌السلام ، وأنّه كان من أكابر أصحاب الإمامين الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، وروى حديثاً كثيراً عنهما ، وبلغ من مرتبته وعلوّه عند الإمام الصادقعليه‌السلام ، أنّه دخل عليه بمنى ـ وهو غلام ـ وفي مجلسه شيوخ الشيعة ، فرفعه على هؤلاء ، وليس في المجلس إلاّ من هو أكبر منه سنّاً. فقالعليه‌السلام له ـ بعد أن سأله عن أسماء الله واشتقاقها ، فأجابه ـ : (أفهمت يا هشام فهماً تدفع به أعدائنا الملحدين مع الله تعالى ) ، قال هشام : نعم ؛ قالعليه‌السلام : (نفعك الله به وثبّتك ) ، قال هشام : فو الله ما قهرني أحد في التوحيد(١) .

وقولهعليه‌السلام : (هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده )(٢) ، وكذا قولهعليه‌السلام : (هشام بن الحكم رائد حقّنا ، وسائق قولنا ، المؤيّد لصدقنا ، والدامغ لباطل أعدائنا ، من تبعه وتبع أثره تبعنا ، ومن خالفه وألحد فيه عادانا وألحد فينا )(٣) دليل على عظمته وجلالته.

ومع هذا ، فقد طعن فيه العامّة ، وهذا رفعة له ومنزلة ، بل توغّل العامّة في البغض له دليل على جلالة قدره وسموّ مقامه.

وقد وردت فيه أخبار ذمّ من جهة قوله بالتجسيم ، وقد نزّهه الأعلام ، وذبّ عنه العلماء ، كما وردت روايات كثيرة مستفيضة في الترحّم عليه من الأئمّةعليهم‌السلام .

وأمّا هشام بن سالم ، فهو من أصحاب الإمامين الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، وكان له أصل وكتاب ، وهو ثقة بلا ريب ، وقد وردت فيه روايات مادحة أوردها الكشّيقدس‌سره (٤) ، وحكى عنه غيره.

____________

١ ـ الكافي ١ / ٨٧ و ١١٤ ، التوحيد : ٢٢١ ، الفصول المختارة : ٥٢.

٢ ـ تحف العقول : ٣٨٣ ، الفصول المختارة : ٥٢.

٣ ـ معالم العلماء : ١٦٣.

٤ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٥٦٥.

٦٣

كما وقد وردت فيه روايات ذامّة هي مقاربة لما أورد على هشام بن الحكم ، والجواب الجواب ، إلاّ أنّ الذي يزيد هنا هو : أنّ الذي نسب القول بالجسمية لهشام هذا ، هو عبد الملك بن هشام الحنّاط ـ المجهول الحال ، ولا يوجد ذكره في الرجال ـ وعليه فكيف يمكن جرح مثل هذا الرجل الجليل المقرّب عند الأئمّةعليهم‌السلام بخبر مجهول عن راوٍ مهمل. وفي الرواية مجاهيل أُخر ، ولا نوّد الخوض في بحثها ، ويرد فيه كلّ ما سنذكره فيما بعد ، إذ هو وصاحبه ثقتان ، والجواب عنهما واحد ، وإن كان ما ورد في ابن الحكم رواية وجرحاً أكثر ، إذ أنّ مقامه ورتبته أرفع ، فتدبّر.

أمّا ما أُتهما به من القول : أنّ الله تعالى جسم لا كالأجسام ـ ولا نعرف لهما مثلبة غير هذه ـ وعمدة من أتهم هو ابن الحكم ، ودفاعنا عنه بإحدى الوجوه التالية :

أوّلاً : إنّا إنّما قبلنا وأخذنا بقوله لما شاع عنه واستفاض من تركه القول بالتجسيم ، ورجوعه عنه ، وإقراره بخطئه فيه ، وذلك بعد أن حجبه الإمامعليه‌السلام في المدينة عن الدخول عليه ، وقوله : وإنّ ما قلت به إلاّ أنّي ظننت أنّه وفاق لقول إمامي ، فأمّا إذا أنكره عليّ فإنّي تائب إلى الله منه ، فأدخله الإمام عليه حينئذ ، ودعا له بالخير(١) .

فهو على هذا ، كان يقول بالتجسيم لله تعالى ـ لا كالأجسام ـ ثمّ عدل عن ذاك بعد علمه بكونه كفر ، لا يرضى به إمامه.

ثانياً : إنّ جلّ الروايات التي نسبت له القول بالجسمية ، ضعيفة سنداً ـ مع كثرة الأخبار في ذلك ـ عدا واحدة منها ، ومع هذا ، فيمكن ردّها على أنّه إنّما قال به من باب إلزام الخصم ـ بمعنى أنّه قال : إذا قلتم أنّه تعالى شيء لا كالأشياء ، فقولوا : أنّه جسم لا كالأجسام ـ وهذا لا يكشف عن الاعتقاد بهذا القول.

____________

١ ـ نور البراهين ١ / ٢٥٢.

٦٤

ثالثاً : أنّ يكون نسبة القول بالجسمية إليه لروايته خبراً دالاً على الجسمية ، يراد به غير ما هو ظاهره ، فزعموا أنّه يقول بالجسمية.

رابعاً : أنّ ابن الحكم كان أوّلاً من أصحاب الجهم بن صفوان ، ثمّ انتقل إلى القول بالإمامة ، وليس معنى هذا زوال أفكاره التوحيدية السابقة فوراً ، فلعلّه نقل عنه ما نقل ، قبل أن يهذّب عقائده ، وأوائل استبصاره وهدايته.

والعمدة في المقام أن يقال : إن ترحّم الأئمّةعليهم‌السلام ـ ممّن كان بعد هشام ، كالإمامين الرضا والجوادعليهما‌السلام ـ هو أدّل دليل على أنّه حين ملازمته للصادقينعليهما‌السلام لم يكن معتقداً بالجسمية حتماً ، إذ ثبوت ذلك عنه يكون كفراً بلا شبهة.

وذاك أمّا أنّه لم يكن معتقداً بذاك أصلاً ، أو قال به من باب إلزام الخصم وإفحامه ، أو كان يقول به ، ثمّ رجع عنه بمجرد التفاته إلى أنّه لا يقال به ـ إمّا لوصوله بذلك عن دليل ، أو لعدم رضا إمامه بذلك ـ ولعلّه كان يعتقد أنّ الجسمية ـ كما عند كافّة العامّة ـ تقول بها الإمامية ، ويكفي شاهداً لذلك ما روي عنه عن الإمام الصادقعليه‌السلام من قوله : (أنّ الله تعالى لا يشبه شيئاً ، ولا يشبهه شيء ، وكلّما وقع في الوهم ، فهو بخلافه )(١) .

والحاصل : أنّه يمكن الإجابة عن هذه الشبهة ـ كما صدر من البعض ـ بأُمور :

أوّلاً : إنكار أصل قوله بالتجسيم حتّى في أوّل أمره ، وصدور النسبة إنّما كانت من المخالفين معاندة إمّا تسقيطاً له ولأمثاله ، أو عجزاً عن جواب ما احتج به عليهم.

ثانياً : أنّه كان مخطئاً في قوله ، ورجع عنه بمجرد إحرازه عدم رضا إمامه بذلك.

____________

١ ـ كنز الفوائد : ١٩٩ ، الإرشاد ٢ / ٢٠٤ ، التوحيد.

٦٥

ثالثاً : إنّ هذه العبارة : ( جسم لا كالأجسام ) لا يراد منها ما هو ظاهرها ، وأنّه ليس المراد : أنّه تعالى جسم ، إذ ذاك كفر صريح ، بل هو غلط في العبارة ، يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة.

رابعاً : إنّ كلامه ليس على الحقيقة حتّى يقدح به ، بل أراد منه إثبات أنّه شيء ، وذلك غير ضارّ ، فلا يراد منه أنّه جسم ، فلا يكون كفر بحال.

خامساً : إنّما جاء بذلك على سبيل المعارضة مع المعتزلة ، أي : أنّكم إذا قلتم أنّ الله تعالى شيء لا كالأشياء ، فيلزمكم أن تقولوا هو جسم لا كالأجسام ، وليس كلّ من عارض بشيء ، وسأل عنه يكون معتقداً له ، أو متديّناً به ، ولعلّه نوع من الاستدراج في البحث لإثبات خطئهم ، وسفه قولهم ، والتعرّف على ما عندهم.

هذا ، وقد أفرزت الروايات الواردة في ذمّه على خمسة أصناف ، وكلّها لا تقاوم ما ورد له عنهمعليهم‌السلام من الأخبار المتواترة مدحاً ، وتجليل الأصحاب له طرّاً ، مع توثيقهم له ، وتجليلهم من غير خلاف يعرف منهم ، والأخبار الذامّة بمشهد منهم وبمنظر ، فمع تعارضها يلزم طرح تلك ، خصوصاً مع ملاحظة عدّة أُمور :

أوّلاً : ورود أخبار تقيّة كثيرة عنهمعليهم‌السلام حفظاً لأصحابهم من جور الجائرين ، وكيد الحكّام الملحدين ، كما ورد في زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وغيرهما ، ولم يرتّبوا عليه الأثر ، لكون مفادها كالشبهة مقابل البديهة ، بل قد يظهر ذلك من بعض الروايات ، حيث قال ما قالعليه‌السلام حفظاً له ولنفسه ، ولما وجد لذلك مجالاً لبيان الحقّ ، دافع عنه.

ثانياً : ما تعارف به يوم ذاك ـ بل في يومنا هذا ـ أنّ مع العجز عن القضاء على شخص العالم ، تحارب شخصيته بإيكال التهم عليه ، وقذفه بأنواع المفتريات والسباب لإسقاط شخصيته ، بل كانوا ينسبون الأفراد إلى الكفر والإلحاد بأدنى شيء ، ومنشأ ذلك غالباً الحسد من أصحابه ، أو الجهل بمقامه ، أو العجز عن ردّه

٦٦

وإفحامه ، وعليه فالنسبة صدرت من المعاندين المخالفين معاندة.

ثالثاً : أنّ مراتب فهم الأصحاب مختلفة جدّاً ، وكذا درجات إيمانهم ، ولاشكّ أنّ من يستبصر أوّلاً ثمّ يتعرّف على المذهب تدريجاً ، لا يمكن البت على كلّ كلامه في جميع أدوار حياته ، إذ قد تصدر منه كلمات في أوّل استبصاره ، وتبقى عليه ، وتنقل عنه إلى آخر حياته ، وهو لاشكّ منها بريء ، بل قد لا يصل لنا تبريه عنها ، وهذا لا يكشف بحال عن بقائه عليها ، بخلاف ما لو كان الشخص مؤمناً من أبوين شيعيين ، فإنّ الحال يختلف ، ولاشكّ في ذلك.

ومن هذا وغيره توجّه ما صدر من كلمات عن كثير من الأصحاب ، وحتّى قدماء العلماء ، حيث لم تكن بعد الأُصول مجمعة ، والكتب مبوّبة ، والمباني موحّدة ، فلذا قد يصدر القول بالقياس منّا ، أو سهو النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيرها ، وقطعاً لو وصل لهم ما وصل لنا ، لما قالوا بما قالوا قطعاً ، ولأنكروه أشدّ منّا ، وهذا لا يشمل يومنا هذا ، ممّن ينكر بعض الضروريّات الدينية ، أو يناقش بعض المسائل البديهية عند الطائفة ، إذ لنا مع هؤلاء كلام آخر ، والله من وراء القصد.

وأمّا عن مؤلّفات هشام بن الحكم ، فلا شكّ أنّه قد كانت له مباحثات كثيرة مع المخالفين في الأُصول وغيرها ، وصلنا القليل منها ، كما وقد ذكر له الشيخ الطوسيّقدس‌سره في فهرسته أصل ، ذكر إسناده هناك ، ثمّ عدّد له كتباً فراجع.

وله من المصنّفات كتب كثيرة ، منها : كتاب الإمامة ، كتاب الدلالات على حدوث الأشياء ، كتاب الردّ على الزنادقة ، كتاب الردّ على أصحاب الاثنين ، كتاب التوحيد ، كتاب الردّ على هشام الجواليقي ، كتاب الردّ على أصحاب الطبائع ، كتاب الشيخ والغلام ، كتاب التدبير ، كتاب الميزان ، كتاب الميدان ، كتاب الردّ على من قال بإمامة المفضول ، كتاب اختلاف الناس في الإمامة ، كتاب في الوصية والردّ على من أنكرها ، كتاب في الجبر والقدر ،

٦٧

كتاب الألطاف ، كتاب المعرفة ، كتاب الاستطاعة ، كتاب الثمانية الأبواب ، كتاب الردّ على شيطان الطاق ، كتاب الأخبار ، كتاب الردّ على أرسطا طاليس في التوحيد ، كتاب الردّ على المعتزلة ، كتاب الألفاظ.

ثمّ قالقدس‌سره : ( وروي عنهما ـ أي الصادق والكاظمعليهما‌السلام ـ فيه مدائح له جليلة ، وكان ممّن فتق الكلام في الإمامة ، وهذّب المذهب بالنظر ، وكان حاذقاً بصناعة الكلام ، حاضر الجواب )(١) .

( عماد ـ ـ )

عقيدة الوهابيّة فيهما :

س : هل بإمكانكم إخباري في أيّ كتاب قالت الوهابيّة : بأنّ الله له أرجل ، وأيدي ، ووجه وأعين ...؟

ج : بإمكانك التقصّي عن عقيدة الوهابيّة في التجسيم من خلال فتاوى علمائهم ، أو بالسؤال منهم عن تفسير قوله تعالى( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) (٢) ، أو قوله تعالى( هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) (٣) إلى غير ذلك ، وأُنظر ماذا تجاب من قبلهم؟ عندها تستطيع الحكم أنت بنفسك على ما يعتقدونه من صفات الربّ جلّ جلاله.

ولعلّنا سنزوّدك ما يمكن ذكره في هذا المقام المختصر ببعض أقوال شيخهم ابن تيمية في رسالته الواسطية ، كقوله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (ولا تزال جهنّم يلقى فيها ، وهي تقول : هل من مزيد؟ حتّى يضع ربّ العزّة فيها رجله ، فينزوي بعضها إلى بعض ، فتقول : قط قط )(٤) .

____________

١ ـ الفهرست : ٢٥٨.

٢ ـ يونس : ٣.

٣ ـ الإسراء : ١.

٤ ـ العقيدة الواسطية : ٣٤.

٦٨

وما ذكره محمّد بن عبد الوهّاب في كتابه التوحيد(١) ، عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمّد ، إنّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على إصبع من أصابعه ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ، ثمّ قرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (٢) .

قال ابن بطوطة في رحلته : ( وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة ، تقيّ الدين بن تيمية ، كبير الشام ، يتكلّم في الفنون ، إلاّ أنّ في عقله شيئاً! وكان أهل دمشق يُعظّمونه أشدّ التعظيم ، ويعظهم على المنبر ، وتكلّم مرّة بأمرٍ أنكره الفقهاء

قال : وكنت إذ ذاك بدمشق ، فحضرته يوم الجمعة ، وهو يعِظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم ، فكان من جُملة كلامه أنّ قال : إنّ الله ينزِلُ إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ، ونزل درجةً من المنبر!

فعارضه فقيه مالكي ، يعرف بابن الزهراء ، وأنكر ما تكلّم به ، فقامت العامّة إلى هذا الفقيه ، وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً ، حتّى سقطت عمامته ، وظهر على رأسه شاشية حرير ، فأنكروا عليه لباسها ، واحتملوه إلى دار عزّ الدين بن مسلم ، قاضي الحنابلة ، فأمر بسجنه ، وعزّره بعد ذلك )(٣) .

وقد أفتى ابن باز في فتاويه : ( التأويل في الصفات منكر ولا يجوز ، بل يجب إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرها اللائق بالله جلّ وعلا ، بغير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل )(٤) .

____________

١ ـ كتاب التوحيد : ١٥٧.

٢ ـ الزمر : ٦٧.

٣ ـ رحلة ابن بطّوطة : ٩٥.

٤ ـ فتاوى ابن باز ١ / ٢٩٧.

٦٩

وقال أيضاً : ( الصحيح الذي عليه المحقّقون ، أنّه ليس في القرآن مجاز على الحدّ الذي يعرفه أصحاب فنّ البلاغة ، وكلّ ما فيه فهو حقيقة في محلّه )(٢) .

ومن المعلوم أنّ عدم تأويل بعض الصفات ، وعدم القول بمجازيّتها ، يستلزم الاعتقاد بوجود الأعضاء والجوارح في ذات الله عزّ وجلّ ، سبحانه وتعالى عمّا يقولون علوّاً كبيراً.

هذا بعض ما أمكننا إرشادك إليه من أقوالهم ، وجملةً من فتاويهم ، وعليك أن تتحقّق عن الباقي بنفسك.

( السيّد عبّاس ـ البحرين ـ )

نزول الربّ إلى دار الدنيا :

س : أُريد المصدر الذي يقول : أنّ الله في ليلة الجمعة ينزل إلى دار الدنيا.

ج : قد أخرج الشيخان من طريق ابن شهاب ، عن أبي عبد الله الأغر ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( ينزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يبقى ثلث آخر ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، ومن يسألني فأعطيه ، ومن يستغفرني فأغفر له )(٣) .

وحديث آخر في ذكر النزول يوم عرفة : عن أسماء قالت : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( رأيت ربّي عزّ وجلّ على جمل أحمر ، عليه إزار ، وهو يقول : قد سمحت ، قد غفرت إلاّ المظالم ، فإذا كانت ليلة المزدلفة لم يصعد إلى السماء ، حتّى إذا وقفوا عند المشعر قال : حتّى المظالم ، ثمّ يصعد إلى السماء ، وينصرف الناس إلى منى )(٤) .

____________

١ ـ المصدر السابق ١ / ٣٦٠.

٢ ـ صحيح البخاريّ ٢ / ٤٧ و ٧ / ١٤٩ و ٨ / ١٩٧ ، صحيح مسلم ٢ / ١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٣٥ ، سنن أبي داود ١ / ٢٩٦ و ٢ / ٤٢٠.

٣ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٥ / ٨.

٧٠

تعالى ربّنا عن النزول والصعود ، والمجيء والذهاب ، والحركة والانتقال ، وسائر العوارض والحوادث ، وقد صار هذا الحديث سبباً لذهاب الحشوية إلى التجسيم ، والسلفيّة إلى التشبيه ، وكان من الحنابلة بسببه أنواع من البدع والأضاليل ، ولاسيّما ابن تيمية.

فالعقل السليم الحرّ يقطع ببطلان التجسيم ، وبطلان قول ابن تيمية ، وبطلان ما فهموه من الأحاديث في هذا الشأن.

( السيّد جواد ـ البحرين ـ )

يعتبران نقصاً للمولى تعالى :

س : إنّ الله تعالى هو الكمال المحض ، فهل تجسيمه يعتبر كمالاً أو نقصاً؟

ج : إنّ صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسلبيّة ، أو جمالية وجلالية.

فكلّ ما ينسب إليه إثباتاً للواقع في ذاته ، أو فعله فهو ثبوتي ، مثل العلم والقدرة والحياة ؛ وكلّ ما كان يعتبر نقصاً وذمّاً ، فسلبه عنه واجب ولازم.

والتجسيم يعتبر نقصاً ، فلابدّ من سلبه من ذاته ، بخلاف الموارد المذكورة ـ كالعلم والقدرة والحياة ـ فهي بما هي كمال في أعلى مراتبه ، فنسبتها إلى الباري عزّ وجلّ نسبة واضحة ومبرهنة.

( توفيق إبراهيم خليل ـ البحرين ـ ٣٠ سنة )

معنى يد الله فوق أيديهم :

س : نحن الشيعة نفسّر القرآن على الباطن في كلّ الآيات ، أمّا إخواننا السنّة يفسّرون القرآن على الظاهر ، وعندما يفسّرون بعض الآيات تعتبر كفراً ،

٧١

كآية :( يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) (١) .

فأرجو من سماحتكم إعطاء الموضوع شيء من التفصيل ، وذلك للاستفادة.

ج : لاشكّ أنّ في القرآن مطلق ومقيّد ، وعام وخاصّ ، وباطن وظاهر ، وغير ذلك.

فالآيات التي ظاهرها خلاف العقل ، أو النقل ـ من الكتاب والسنّة ـ لا يؤخذ بظاهرها ، خصوصاً إذا كان الظاهر يحمل على عدّة معاني في اللغة العربية.

فالآية ـ( يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) ـ لا تأخذ على ظاهرها ، لأنّها تستلزم التجسيم على الله تعالى وهو باطل ، لأنّه يخالف العقل ، فالعقل يقبّح كون المولى عزّ وجلّ له يد ، لاستلزام الجسمية والمحدودية ، والمحدودية تدلّ على النقص والحاجة ، والله تعالى منزّه من ذلك.

ولأنّه يخالف النقل ، فمن الكتاب ، يخالف قوله تعالى :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (٢) ، فالقول بأنّ لله تعالى يداً ، يستلزم التمثيل.

ومن السنّة ، فيخالف ما ورد من الروايات الصحيحة المذكورة في كتب الفريقين ، التي تنفي التجسيم عنه تعالى.

ثمّ أنّ كلمة ( اليد ) في اللغة العربية ، استعملت في عدّة معاني ، منها : بمعنى القدرة والقوّة والسلطة و

وعليه ، فيمكن أن يكون معناها في هذه الآية القدرة ، أي قدرة الله فوق قدرتهم ، وهذا المعنى لا يخالف العقل والنقل والعرف ، ولا يستلزم منه النقص على الله تعالى ، وهو الكمال المطلق.

____________

١ ـ الفتح : ١٠.

٢ ـ الشورى : ١١.

٧٢

( عبد النبيّ ـ البحرين ـ ٢٤ سنة ـ طالب جامعة )

هشام بن الحكم :

س : بدايةً أشكر لكم جهودكم في خدمة الإسلام والمسلمين ، وعلى نشركم للمذهب الحقّ ، وعلى التصدّي للدفاع عنه.

أُريد أن أسال عن هشام بن الحكم صاحب الإمام الصادقعليه‌السلام ، هل كان يدين بمذهب أخر قبل أن يلتقيّ بالإمام؟ وهل صحيح بأنّ له كتاباً ينسب فيه التجسيم لله عزّ وجلّ؟

الرجاء إخبارنا باسم الكتاب وقصّته ، إن كان ذلك صحيحاً ، ختاماً أهديكم خالص شكري وامتناني.

ج : نقدّر جهودكم ، ونتمنّى لكم التوفيق والسداد.

أمّا الإجابة على الأسئلة ، فهي كما يلي : إنّ هناك رواية وردت في رجال الكشّيّ بصورة مرسلة وغير مسندة ، تشير إلى أنّ هشام كان ينتمي إلى مذهب الجهمية قبل أن يلتقيّ بالإمام الصادقعليه‌السلام (١) . ولكن بما أنّ الرواية المذكورة ضعيفة سنداً ، لا يمكن القول بمضمونها ، والاعتماد على مفادها ، ولعلّها صدرت من بعض حسّاده.

وأمّا الروايات الدالّة على اعتقاده بالتجسيم ، فجميعها ضعيفة السند أوّلاً ، ومتعارضة مع ما ورد في أنّه لم يكن قائلاً بالتجسيم ثانياً.

ويحتمل قويّاً : أن يكون القول المنسوب إليه ـ أي التجسيم ـ من سوء فهم الناقلين ، فهو كان يقصد بالجسمية معنى آخر غير المعنى المتداول عند الناس ؛ ويؤيّده ما ورد عن أبي الحسن الأشعريّ قال : وحكي عنه أنّه قال : هو جسم لا كالأجسام ، ومعنى ذلك أنّه شيء موجود(٢) ، فترى أنّه يريد معنى آخر من الجسمية ، وإن كان قد أخطأ في هذا الإطلاق والاستعمال.

____________

١ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٥٢٧.

٢ ـ مقالات الإسلاميّين : ٢٠٨.

٧٣

( أحمد البحرانيّ ـ البحرين ـ ١٦ سنة ـ طالب )

ما رواه النرسيّ خلاف الكتاب والسنّة :

س : ما رواه زيد النرسيّ في كتابه عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : ( إنّ الله ينزل في يوم عرفة في أوّل الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال بفخذية أهل عرفات يميناً وشمالاً ، فلا يزال كذلك حتّى إذا كان عند المغرب ونفر الناس ، وكّـل الله ملكين بجبال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت : يا ربّ سلم سلم ، والربّ يصعد إلى السماء ويقول جلّ جلاله : آمين آمين ربّ العالمين ، فلذلك لا تكاد ترى صريعاً ولا كسيراً ).

هل هذه الرواية صحيحة عند الشيعة أم هناك من ضعّفها؟

ج : نقل العلاّمة المجلسيّقدس‌سره في كتابه بحار الأنوار هذا الحديث عن كتاب زيد النرسيّ ، وقال محقّق الكتاب في ذيل هذا الحديث : وهذا الحديث وأضرابه ساقط لا يعتنى به ، ولا يعبأ به ولا يؤبه براويه أيّاً كان ، وقد أُمرنا في عدّة روايات ، وفيها الصحاح ، بعرض كلّ حديث على كتاب الله وسنّة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمنها قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه )(١) ، وقد روي عين هذا الأثر عن الإمام عليعليه‌السلام (٢) .

وقول الإمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام لبعض أصحابهما : ( لا يصدّق علينا إلاّ بما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه )(٣) .

وقول الإمام الصادقعليه‌السلام : ( ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف )(٤) .

____________

١ ـ بحار الأنوار ٩٦ / ٢٦٢.

٢ ـ المحاسن ١ / ٢٢٦ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ٤٤٩.

٣ ـ تفسير العيّاشيّ ١ / ٩.

٤ ـ الكافي ١ / ٦٩.

٧٤

وقولهعليه‌السلام : ( كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف )(١) .

وقولهعليه‌السلام : ( ما أتاكم عنّا من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل )(٢) .

وقولهعليه‌السلام : ( إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهداً من كتاب الله ، أو من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به )(٣) .

وقولهعليه‌السلام لمحمّد بن مسلم : ( يا محمّد ، ما جاءك من رواية من برّ أو فاجر توافق القرآن فخذ بها ، وما جاءك من رواية من برّ أو فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ بها )(٤) ، إلى غير ذلك من الأحاديث الآمرة بعرض كلّ حديث على كتاب الله وسنّة نبيّه.

ثمّ إنّ هذا الحديث وأضرابه ممّا يوهم القول بالتجسيم أو صريح فيه ، لا يمكن إقراره ولا الأخذ به لمخالفته لكتاب الله ، وهو شاهد ناطق بأنّه جلّ وعلا( لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) (٥) ، وأنّه تعالى :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (٦) ، وقوله تعالى :( أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ) (٧) وغير ذلك ، ممّا ورد في آيات الذكر الحكيم في كمال صفاته جلّ وعلا ، وإحاطته بكلّ شيء ، فلا يحويه شيء.

ولقد قال مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : (أوّل الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ،

____________

١ ـ المحاسن ١ / ٢٢١ ، الكافي ١ / ٦٩.

٢ ـ المحاسن ١ / ٢٢١.

٣ ـ الكافي ١ / ٦٩.

٤ ـ مشكاة الأنوار : ٢٦٧.

٥ ـ الأنعام : ١٠٣.

٦ ـ الشورى : ١١.

٧ ـ فصّلت : ٥٤.

٧٥

وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حدّه ، ومن حدّه فقد عدّه ، ومن قال فيم؟ فقد ضمّنه ، ومن قال علام؟ فقد أخلى منه )(١) .

إلى غير ذلك ممّا ورد في نفي الجسم والصورة والتحديد ، ونفي الزمان والمكان والكيف ، ونفي الحركة والانتقال ، بل ونفي إحاطة الأوهام بكنه جلاله ، تقدّست أسماؤه وعظمت آلاؤه.

فأحاديث النزول إلى سماء الدنيا وأشباهها لا تؤخذ بنظر الاعتبار لمخالفتها لكتاب الله وسنّة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل هي من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء ، وتلقّاها بعض المتأخّرين فرواها كما هي ، وتحمّل في تأويلها ، ولو أنّا جعلنا حديث يونس بن عبد الرحمن نصب أعيننا ، وتشدّده في الحديث ، لعلمنا أنّ الدسّ كان منذ أيّام الإمام الصادقعليه‌السلام ، بل في أيّام الإمام الباقرعليه‌السلام ، وهذه الأحاديث كلّها مدسوسة.

فقد ورد في رجال الكشّيّقدس‌سره : عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمّد ما أشدّك في الحديث؟ وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟

فقال : حدّثني هشام بن الحكم ، أنّه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : (لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة ، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد ( لعنه الله ) دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتقوا الله ، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى ، وسنّة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّا إذا حدّثنا قلنا : قال الله عزّ وجلّ ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

____________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ٧٣ ، الاحتجاج ١ / ٢٩٦.

٧٦

قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام ، ووجدت أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت كتبهم ، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة ، أن يكون من أحاديث أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقال لي : (إنّ أبا الخطّاب كذّب على أبي عبد الله عليه‌السلام ، لعن الله أبا الخطّاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا ، في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنّا إن تحدّثنا حدثّنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة ، إنّا عن الله وعن رسوله نحدّث ، ولا نقول قال فلان وفلان ، فيتناقض كلامنا ، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا ، وكلام أوّلنا مصداق لكلام آخرنا ، وإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه ، وقولوا أنت أعلم وما جئت به ، فإن مع كلّ قول منّا حقيقة ، وعليه نور ، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه ، فذلك قول الشيطان )(١) .

فمن جميع ما تقدّم ظهر لنا ، أنّ أحاديث التشبيه والتجسيم والحلول وأضرابها لا تقبل ، ويضرب بها عرض الجدار ، وإن رويت في أصحّ كتاب ، أو رواها أوثق رجل ، مضافاً إلى ذلك ، أنّ هذا الحديث ـ حديث زيد النرسيّ ـ فيه مناقشة خاصّة من حيث سنده :

١ ـ لم يصرّح بتوثيق زيد في كتب القدماء ، وما استدلّ به بعض المتأخّرين على وثاقته مردود ، فإنّه اجتهاد منه ، وشهادته عن حدس لا عن حسّ ، فهي لا تكفي في المقام ، ولو سلّمنا وثاقته ، لا لما ذكره ، بل لوقوعه في إسناد كامل الزيارات.

٢ ـ إنّ كتاب زيد كما ذكره النجاشيّ ، أو أصله كما ذكره الشيخ ، وإن رواه ابن أبي عمير وجماعة عنه ، إلاّ أنّ ذلك لا يدلّ على توثيق الكتاب جميعه

____________

١ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٤٨٩.

٧٧

وإن اشتمل على ما يخالف الكتاب والسنّة.

مع أنّ محمّد بن الحسن بن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق طعنا فيه ، وقالا : هو من وضع محمّد بن موسى السمّان ، وهو ـ السمّان ـ وإن كان من رجال نوادر الحكمة ، إلاّ أنّ ابن الوليد وابن بابويه وأبا العباس بن نوح استثنوا جماعة كان منهم السمّان.

وقد قال فيه ابن الغضائريّقدس‌سره : ضعيف يروى عن الضعفاء ، كما حكى عن جماعة من القمّيّين الطعن عليه بالغلوّ والارتفاع.

وما ذكر في الدفاع عن كتاب زيد من قول ابن الغضائريّ لا يصلح للردّ ، إذ أن ابن الغضائريّ عقّب على إعراض ابن الوليد ، وتلميذه الشيخ الصدوق عن كتاب زيد النرسيّ ، وكتاب زيد الزرّاد ، وطعنهما فيها بقوله : غلط أبو جعفر ـ يعني الصدوق ـ في هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمّد ابن أبي عمير(١) .

وهذا لا ينفي أن يكون لزيد النرسيّ كتاب رواه ابن أبي عمير ، وآخر وضعه محمّد بن موسى السمّان ، فكان ما رواه ابن أبي عمير هو الذي رآه ابن الغضائريّ ، وما وضعه السمّان هو الذي رآه الشيخ الصدوق ، فيكون كلّ من الشيخين على حجّته.

ومن المحتمل قويّاً أنّ الكتابين اختلطت أحاديثهما أو بعضها ، فكان من أحاديث السمّان هذا الحديث وأضرابه.

ولنختم الكلام بحديث يفنّد هذا الحديث وما شاكله ، رواه الشيخ الكلينيّقدس‌سره بسنده عن يعقوب بن جعفر الجعفريّ عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال : وقد ذكر عنده قوم يزعمون أنّ الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ، فقالعليه‌السلام : (إنّ الله لا ينزل ، ولا يحتاج إلى أن ينزل ، إنّما منظره في القرب والبعد سواء ،

____________

١ ـ الرجال لابن الغضائريّ : ٦٢.

٧٨

لم يبعد منه قريب ، ولم يقرب منه بعيد ، ولم يحتج إلى شيء بل يُحتاج إليه ، وهو ذو الطول لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم.

أمّا قول الواصفين : أنّه ينزل تبارك وتعالى ، فإنّما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة ، وكلّ متحرّك محتاج إلى من يحرّكه أو يتحرّك به ، فمن ظنّ بالله الظنون هلك ، فاحذروا في صفاته ، من أن تقفوا له على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة ، أو تحريك أو تحرّك ، أو زوال أو استنزال ، أو نهوض أو قعود ، فإنّ الله عزّ وجلّ جلّ عن صفة الواصفين ، ونعت الناعتين ، وتوهّم المتوهّمين ، وتوكلّ على العزيز الرحيم ، الذي يراك حين تقوم ، وتقلّبك في الساجدين )(١) .

( نوفل ـ المغرب ـ ٢٦ سنة )

التثنية في يداه مبسوطتان :

س : المرجوّ من سماحتكم تفسير التثنية في ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) (٢) ، وشكراً جزيلاً.

ج : قال الشيخ المفيدقدس‌سره : ( وفي القرآن( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) يعني نعمة الدنيا ونعمة الآخرة )(٣) ، وجاء عن النوويّ عند حديثه عن التلبية في الحجّ وتكرارها عن القاضي عياض أنّه قال : ( التلبية مثناة للتكثير والمبالغة ، ومعناه إجابة بعد إجابة ، ولزوماً لطاعتك ، فثنّى للتوكيد لا تثنية حقيقية ، بل هو بمنزلة قوله تعالى :( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) أي : نعمتاه ، على تأويل اليد بالنعمة هنا )(٤) .

وفي مجمع البحرين : ( قوله :( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) كناية عن الجود ،

____________

١ ـ الكافي ١ / ١٢٥.

٢ ـ المائدة : ٦٤.

٣ ـ الاعتقادات للشيخ المفيد : ٢٣.

٤ ـ المجموع ٧ / ٢٤٤.

٧٩

وتثنية اليد مبالغة في الردّ ، ونفي البخل عنه واثبات لغاية الجود ، فإنّ غاية ما يبلغه السخي من ماله أن يعطيه بيديه ، ولا يريد حقيقة اليد والجارحة ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً )(٣) .

وروى الشيخ الصدوققدس‌سره بسنده عن المشرقي ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : سمعته يقول :( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) ، فقلت له : يدان هكذا ـ وأشرت بيدي إلى يديه ـ فقال : ( لا ، لو كان هكذا لكان مخلوقاً )(٤) .

( نوفل ـ المغرب ـ ٢٦ سنة )

العلوّ لله بمعنى العلوّ في القدرة :

س : المرجو من سماحتكم تفسير العلو لله في قوله تعالى : ( أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء ) (٥) ، وشكراً جزيلاً.

ج : قال السيّد المرتضىقدس‌سره ـ في بحثه عن الآية الكريمة ، والخبر الوارد عن سؤال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله للجارية ( أين الله )؟ فقالت : ( في السماء ) ـ : ( وقولها ـ في السماء ـ فالسماء هي الارتفاع والعلوّ ، فمعنى ذلك أنّه تعالى عال في قدرته ، وعزيز في سلطانه ، لا يبلغ ولا يدرك ، ويقال سما فلان يسمو سموّاً ، إذا ارتفع شأنه وعلا أمره.

وقال تعالى :( أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ) الآية ، فاخبر تعالى بقدرته وسلطانه وعلوّ شأنه ونفاذ أمره ـ إلى أن يقول ـ : وكلّ معاني السماء التي تتصرّف وتتنوّع ترجع إلى معنى الارتفاع والعلوّ والسمو ، وإن اختلفت المواضع التي أجريت هذه اللفظة فيها ، وأولى المعاني بالخبر الذي سُئلنا عنه ما تقدّم من معنى العزّة وعلوّ الشأن والسلطان ، وما عدا ذلك من المعاني لا يليق به

____________

١ ـ مجمع البحرين : ١٩٩.

٢ ـ معاني الأخبار : ١٨.

٣ ـ الملك : ١٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330