مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338402 / تحميل: 5362
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب نكاح العبيد والإماء

١ -( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه)

[١٧٣٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الأمة، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان(١) ».

[١٧٣٦٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا(١) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا إلى آخره.

[١٧٣٦٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حديث: « والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

__________________

أبواب نكاح العبيد والإماء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في الطبعة الحجرية: الختان، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٠٦.

(١) في الطبعة الحجرية: لا، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

٥

٢ -( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر)

[١٧٣٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية ( صغيرة )(١) لم تبلغ، أو كبيرة قد يئست من المحيض، فليس عليها(٢) استبراء ».

[١٧٣٦٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٧٣٦٨] ٣ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال: قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي: ( رأيت )(١) في بعض الكتب القديمة الحديثية: حدثنا ابن عقدة، عن حسن بن عبد الرحمن، عن حسين بن علي الأزدي، عن أبيه، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الثمالي قال: كنت أزور علي بن الحسينعليهما‌السلام في كل سنة مرة، في وقت الحج، فأتيته سنة من ذاك، وإذا على فخذيه(٢) صبي - إلى أن قال - ثم قال: « ألا أحدثك بحديث ابني هذا؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي، فرأيت كأني في الجنة، وكأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم )، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى، ووليت وهاتف

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: عليه.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - فرحة الغري ص ١١٥

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فخذه.

٦

بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد، فاستيقظت فأصبت جنابة، فقمت فتطهرت للصلاة وصليت صلاة الفجر، فدق الباب وقيل لي: على الباب رجل يطلبك، فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف(٣) كمها على يده، مخمرة بخمار، فقلت: حاجتك فقال: أردت علي بن الحسين، قلت: أنا علي بن الحسين، قال: أنا رسول المختار بن أبي عبيدة الثقفي، يقرئك السلام ويقول: وقعت هذه الجارية في ناحيتنا، فاشتريتها بستمائة دينار، فهذه ستمائة دينار فاستعن بها على دهرك، ودفع إلي كتابا، فأدخلت الرجل والجارية وكتبت له جواب كتابه، وبيت الرجل، ثم قلت للجارية: ما اسمك؟ قالت: حوراء، فهيؤوها لي وبت بها عروسا، فعلقت بهذا الغلام فسميته زيدا » الخبر.

٣ -( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء)

[١٧٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: « فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها ( وأنها مستبرأة )(١) ».

٤ -( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب)

[١٧٣٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(٣) في الطبعة الحجرية: « ملفوفة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٧

قال: « الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره، فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن ».

٥ -( باب حكم من اشترى جارية حاملا)

[١٧٣٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

[١٧٣٧٢] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر مناديا يوم أوطاس(١) : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى(٢) حتى يستبرئن بحيضة الخبر.

٦ -( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت)

[١٧٣٧٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من الأنصار إلى طعام، فإذا وليدة عظيمة

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - مجمع البيان ج ٣ ص١٩.

(١) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ببنيهوازن ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٨١ ).

(٢) الحيالى: جمع حائل، وهي الاثني التي لم تحمل أو لم تلقح ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٧٥ ).

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٨

بطنها تختلف بالطعام، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هذه؟ قال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل، قال: هل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، وبم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك ( مد في )(١) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله، باختلاف يسير(٢) .

٧ -( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل)

[١٧٣٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».

[١٧٣٧٥] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: « يستبرئها(١) بخمس وأربعين ليلة ».

٨ -( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة)

[١٧٣٧٦] ١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط: عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون

__________________

(١) في المصدر: غذا.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: تستبرأ.

الباب ٨

١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

٩

عتقها مهرها ( قال: « جائز » )(١) .

[١٧٣٧٧] ٢ ( الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها، فإن النكاح واجب، ولا يعطيها شيئا، وقد عتقت(١) إلى آخره.

[١٧٣٧٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضى بذلك، قالوا: « ذلك جائز، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وأحب أن يعطيها شيئا ».

٩ -( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره)

[١٧٣٧٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك وجعلت(١) عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واجب.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٠٣.

(١) وردت العبارة في المصدر كما يلي: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك، وأجعل عتقك مهرك، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٣.

(١) في المصدر: وأجعل.

١٠

١٠ -( باب أن من أعتق سرية(*) جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق)

[١٧٣٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، « قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فإن زوجها(١) غيره فلا بد ( من )(٢) أن يستبرئها ».

١١ -( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها)

[١٧٣٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يجعل عتاقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « ترد عليه نصف قيمتها ».

[١٧٣٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) - في حديث - فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قالعليه‌السلام : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف قيمتها ».

__________________

الباب ١٠

(*) السرية: الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٥٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: أراد أن يزوجها.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

(١) في المصدر: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام .

١١

[١٧٣٨٣] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه.

١٢ -( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب)

[١٧٣٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، قال: « لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فان زوجها(١) غيره فلا بد ( من )(٢) أن يستبرئها ».

١٣ -( باب وجوب استبراء الأمة المسبية)

[١٧٣٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

وعن محمد بن عبد الله بن الحسن، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج، قال: تستبرأ بحيضة(١) .

[١٧٣٨٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة.

__________________

٣ - المقنع ص ١٠٣.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: أراد أن يزوجها.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٣٠.

٢ - مجمع البيان ج ٣ ص ١٩

١٢

١٤ -( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها)

[١٧٣٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٧٣٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والاستبراء حيضة، وهو على البائع » إلى آخره.

١٥ -( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك)

[١٧٣٨٩] ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشرة: لا يجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا(١) أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك ( من الرضاعة )(١) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك(٣) ».

[١٧٣٩٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ١٥

١ - الهداية ص ٦٩، مع تقديم وتأخير في العبارات.

(١) في المصدر وهي.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

١٣

قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطأها، لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء، وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء)

[١٧٣٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال، « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».

[١٧٣٩٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر )(١) فوق اثنتين(٢) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين، إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه ».

[١٧٣٩٣] ٣ - الصدوق في المقنع: ويتزوج العبد بحرتين، أو أربع إماء.

فقه الرضاعليه‌السلام مثله(١) .

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: حرتين.

٣ - المقنع ص ١٠٢

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٤

١٧ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب)

[١٧٣٩٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، قال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».

[١٧٣٩٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح(١) فنكاحه فاسد مردود » الخبر.

[١٧٣٩٦] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) يقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده » الخبر.

١٨ -( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر)

[١٧٣٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢.

(١) في الطبعة الحجرية: أنكح، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

١٥

قال: « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».

[١٧٣٩٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه(١) ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع ».

١٩ -( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق)

[١٧٣٩٩] ١ - البحار: نقلا عن كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق وإن شئت فامسك، ثم قال: كان قول المالك للعبد: طلق امرأتك، رضى بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد ».

٢٠ -( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة)

[١٧٤٠٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي العباس قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) في المصدر: مولاه.

الباب ١٩

١ - البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

الباب ٢٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٩١.

١٦

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها، قال: « هو زنى، إن الله يقول:( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) ».

٢١ -( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية)

[١٧٤٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل أمة لرجل، وشرط عليه أن ما ولدت ( منه )(١) من ولد فهم أحرار، فالشرط جائز ».

[١٧٤٠٢] ٢ - وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر، وما سوى ذاك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

[١٧٤٠٣] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن زوج أمته(١) من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها، فزوجها من رجل آخر، فإن منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول، وهو في الاخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٣ - المقنع ص ١٥٧.

(١) في الطبعة الحجرية: أمة، وما أثبتناه من المصدر.

١٧

٢٢ -( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة)

[١٧٤٠٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الوجه الرابع: نكاح تحليل المحل، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة، فإن كان الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك ».

[١٧٤٠٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء ابن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: « نعم، حل له ما أحل له منها ».

[١٧٤٠٦] ٣ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيرة، قال: « لا بأس ».

[١٧٤٠٧] ٤ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٧٤٠٨] ٥ - وعن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية

__________________

الباب ٢٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

١٨

الفرج؟ قال: « زنى - ثم ( مكث زمانا قليلا، ثم قال )(١) - لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ».

[١٧٤٠٩] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » الخبر.

[١٧٤١٠] ٧ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته، وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال ».

[١٧٤١١] ٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت العبد الصالحعليه‌السلام ، عن رجل أحل جاريته لأخيه، قال: « هي له حلال ».

٢٣ -( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح)

[١٧٤١٢] ١ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية، نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها، أو زوجها، أو قريبها ».

[١٧٤١٣] ٢ - وعن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من كان يمرض عبد الملك - يعني ابن أعين - ويقوم

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

الباب ٢٣

١ - المسائل الصاغانية ص ٢٥.

٢ - المسائل الصاغانية ص ٢٦.

١٩

عليه في مرضه؟ « فقلت له: جارية امرأته فقال: هي التي تلي ذلك منه » فقلت: نعم، قال: « فهل أحلت له ذلك صاحبه؟ » قلت: لا أدري، قالعليه‌السلام : « فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها ».

[١٧٤١٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى(١) ، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها ان أردت » فقلت: أبيعها، قال: « انا حل منها ما أحلت ».

[١٧٤١٥] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن ابان، عن المفضل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك، قال: « ليشهد عليها » قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: « هي له حلال ».

٢٤ -( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل)

[١٧٤١٦] ١ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية: نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، قال: كان لي جار يقال له: الفضل بن غياث، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم، فسألني أن ادخله على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأدخلته عليه، فسأله عن عارية الفرج، فقال أبو عبد الله

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) في الطبعة الحجرية: عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ و ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٤

١ - الرسالة الصاغانية ص ٢٥.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٣١ -( باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة، تتأكّد فيما فيه شهرة)

[١٠٧٣٢] ١ - دعائم الإسلام: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ(١) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب(٢) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ(٣) ».

٣٢ -( باب جواز الإحرام في الثوب الملحم على كراهيّة)

[١٠٧٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن يحرم في الملحم.

وتقدّم عن كتاب محمّد بن المثنى(١) : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّما يكره الملحم ».

٣٣ -( باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق)

[١٠٧٣٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق(١) .

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

(١) في المخطوط: بالصبغ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المخطوط: بالصبغ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - المقنع ص ٧٢.

(١) تقدم في باب ٣٠ حديث ١.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ٧١.

(١) المشق بالكسر: المغرة، وهو طين أحمر، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به.(مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦).

٢٢١

٣٤ -( باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح، وكذا اللحاف)

[١٠٧٣٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام.

[١٠٧٣٦] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران، وأحببت ان تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ريحه، ويضرب إلى البياض.

٣٥ -( باب جواز لبس المحرم القبا مقلوباً في الضرورة، ولا يدخل يديه في كمّيه)

[١٠٧٣٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تلبس قميصاً - إلى أن قال - ولا القبا، إلّا أن يكون مقلوباً، إن لم تجد غيره ».

[١٠٧٣٨] ٢ - الصدوق في المقنع: ون اضطررت إلى لبس القبا وأنت محرم، [ و ](١) لم تجد ثوباً غيره، فالبسه مقلوباً، ولا تدخل يديك في يدي القبا.

__________________

الباب ٣٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

٢ - المقنع ص ٧١.

الباب ٣٥

١ - بعض نسخ الرضوي، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٢٢

٣٦ -( باب ان من لبس قميصاً بعد ما أحرم، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشقّ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه)

[١٠٧٣٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإن لبست قميصاً فشقّه، وأخرجه من تحت قدميك.

[١٠٧٤٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص؟ قال: ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة ».

٣٧ -( باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة، والهميان، والمنطقة)

[١٠٧٤١] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان، فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته.

٣٨ -( باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة)

[١٠٧٤٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٣٦

١ - المقنع ص ٧٢.

٢ - الجعفريات ص ٦٩.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

٢٢٣

قال في حديث: « والمرأة تلبس الثباب، وتغطي رأسها، وإحرامها في وجهها، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها » الخبر.

[١٠٧٤٣] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها، إذا كانت راكبة ».

وفي موضع آخر: « ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلاً، إن أردن ذلك إلى النحر ».

[١٠٧٤٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، قال: ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها، من أعلاه إلى النحر، إذا كانت راكبة.

[١٠٧٤٥] ٤ - وقال في موضع آخر: ويكره النقاب، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس.

٣٩ -( باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه)

[١٠٧٤٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٣ - المقنع ص ٧٢.

٤ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٣٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥ (عن أبي جعفر محمّد بن علي).

٢٢٤

قال في حديث في المحرمة: « ولا بأس أن تلبس الحلي، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ».

[١٠٧٤٧] ٢ - الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.

قال: ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة، إلّا صبغاً لا يردع(١) .

قال: ولا بأس أن تلبس الخزّ والقزّ، ولا [ بأس أن ](٢) تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج، وتلبس المسك(٣) ، والخلخالين.

٤٠ -( باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمحرمة مطلقاً)

[١٠٧٤٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تلبس قميصاً ولا سراويل - إلى أن قال - وإذا لم يجد ما يتزر، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزّر به » الخبر.

[١٠٧٤٩] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

٢ - المقنع ص ٧٢.

(١) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه، وثوب رديع: مصبوغ بالزعفران (النهاية ج ٢ ص ٢١٥).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المسَكَة: السوار. والجمع مَسَك (النهاية ج ٤ ص ٣٣١).

الباب ٤٠

١ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - الجعفريات ص ٦٤.

٢٢٥

جده علي بن الحسينعليهم‌السلام : « إن أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ كن ](١) إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن [ معهن ](٢) عليهن الثيابين والسراويلات ».

[١٠٧٥٠] ٣ - وبهذا الإسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص، وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل ».

[١٠٧٥١] ٤ - الصدوق في المقنع: وتلبس السراويل وهي محرمة، لأنّها تريد بذلك الستر.

٤١ -( باب تحريم لبس الخفّين والجوربين على المحرم إلّا في الضرورة، فيشقّ عن ظهر القدم)

[١٠٧٥٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في حديث: أنه نهى أن يلبس المحرم خفّاً، أو(١) جورباً، أو قفازاً أو برقعاً الخبر.

[١٠٧٥٣] ٢ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ٦٩.

٤ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: ولا كذا في الموردين الآتين.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢٢٦

« لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً و(١) احتاج إلى الخفّ(٢) ، أن يلبس خفّاً دون(٣) الكعبين ».

[١٠٧٥٤] ٣ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « رخّص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للمحرم إذا لم يصب النعلين، أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين ».

[١٠٧٥٥] ٤ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما، وليقطعهما ».

[١٠٧٥٦] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطرّ إليهما؟ قال: فقال: « نعم ».

[١٠٧٥٧] ٦ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفّين، إذا اضطر إليهما.

٤٢ -( باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره، وجملة من أحكام الإزار والمئزر)

[١٠٧٥٨] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه.

__________________

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه: الخفين.

(٣) وفيه زيادة: ما.

٣ - الجعفريات ص ٦٩.

٤ - الجعفريات ص ٦٩.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢.

٦ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ٧٤.

٢٢٧

٤٣ -( باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف)

[١٠٧٥٩] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه ».

[١٠٧٦٠] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف.

٤٤ -( باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم، وكذا الأُذنان، دون الوجه، وأنّ من غطّى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء، ويستحب تجديد التلبية)

[١٠٧٦١] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم، وأن تصبّ الماء على رأسك، وتغطي(١) وجهك ولا تغطّي رأسك ».

[١٠٧٦٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وروي: لا يتغطّى المحرم(١) من البرد والحرّ.

قال: وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً، فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شئ.

__________________

الباب ٤٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٤٤

١ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: وغطّ.

٢ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المخطوط: الرجل، وما أثبتناه من المصدر.

٢٢٨

٤٥ -( باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة، ويلزمه الفداء)

[١٠٧٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياّعليهم‌السلام ، سئل عن الأقرع والأصلع، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد؟ قال له: فليكّفر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله تعالى:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين، أو نسك وهي شاة، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة ».

[١٠٧٦٤] ٢ - وبهذا الإسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « بينما عليعليه‌السلام في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة، فقال: ناقة أبي عبد اللهعليه‌السلام وربّ الكعبة، فعدل فإذا الحسين بن عليعليهما‌السلام محرم محموم عليه دثار، فأمر به عليعليه‌السلام فحجم، وعصّب رأسه، وساق عنه بدنة ».

__________________

الباب ٤٥

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٦٨.

٢٢٩

٤٦ -( باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة)

[١٠٧٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يضع المحرم عصام(١) القربة على رأسه إذا استسقى.

٤٧ -( باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه)

[١٠٧٦٦] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم.

٤٨ -( باب جواز نوم المحرم على وجهه)

[١٠٧٦٧] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه، وهو على راحلته.

٤٩ -( باب كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل)

[١٠٧٦٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق

__________________

الباب ٤٦

١ - المقنع ص ٧٤.

(١) العصام: رباط القربة وسيرها الذي تحمل به (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٠٧).

الباب ٤٧

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٤٨

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٤٩

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

٢٣٠

أنفه، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتى يبلغ أنفه ».

وقال:عليه‌السلام (١) : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم، لم يكن عليه شئ ».

٥٠ -( باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة، فيحتجم بغير حلق ولا جز)

[١٠٧٦٩] ١ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال: « نعم إذا خشي الدم » فقلت: إنّما يحرم من العقيق، وإنما هي ليلتين، قال: « إن الحجامة تختلف، وقال: إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم ».

[١٠٧٧٠] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم، ولا يحلق موضع المحاجم ».

[١٠٧٧١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس أن يحتجم المحرم، إذا خاف على نفسه ».

[١٠٧٧٢] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يحتجم المحرم، إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه.

__________________

(١) بعض نسخ الرضوي ص ٧٢.

الباب ٥٠

١ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

٤ - المقنع ص ٧٣.

٢٣١

٥١ -( باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائراً، وجوازه في الضرورة خاصّة، ويلزمه الفداء)

[١٠٧٧٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه كره للمحرم أن يستظلّ في المحمل إذا سار، إلّا من علّة.

[١٠٧٧٤] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن ابن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظلّ من علّة؟ قال: « يظلّ ويفدي ».

ثم قال موسىعليه‌السلام : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».

[١٠٧٧٥] ٣ - بعض نسخ الرضوي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من يحرم يضح للشمس حتى تغرب، إلّا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته(١) أمّه ».

[١٠٧٧٦] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة إلّا أن يكون مريضاً، وأمّا النساء فلا بأس.

قال: ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم.

وقال: ولا بأس أن يظل المحرم على محمله إذا كانت به علّة، أو

__________________

الباب ٥١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥.

(١) كذا في البحار، وفي المخطوط: ولدت.

٤ - المقنع ص ٧٤.

٢٣٢

خاف المطر، وإذا(١) أصابه حرّ الشمس وتأذّى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه(٢) ، ما لم يصيب رأسه(٣) .

٥٢ -( باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام)

[١٠٧٧٧] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، قال: سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: « نعم » قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: « نعم إذا كانت به شقيقة(١) ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم ».

[١٠٧٧٨] ٢ - وعن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يركب المحرم في القبّة، وتركب المحرمة ».

[١٠٧٧٩] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تستظلّ المرأة وهي محرمة.

قال: ولا بأس أن تضرب(١) القبّة على النساء والصبيان، وهم محرمون.

__________________

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) وفيه: رأسه.

(٣) وفيه: رأسه.

الباب ٥٢

١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٢.

(١) الشقيقة: صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه (لسان العرب (شقق) ج ١٠ ص ١٨٣).

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٢، وفي البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٣.

٣ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المخطوط: يضرب، وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٣

٥٣ -( باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل، ودخول الخباء والبيت)

[١٠٧٨٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص له - يعني للمحرم - في الاستظلال إذا نزل.

[١٠٧٨١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بالمظلّة للمحرم في مذهبنا، ومن العلماء من يكره هذا ».

٥٤ -( باب جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوبه في الضرورة، وركوبه في المحمل)

[١٠٧٨٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حرّ الشمس: ولا بأس أن يستر جسده بعضه ببعض ».

[١٠٧٨٣] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشمس.

__________________

الباب ٥٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢ - بعض نسخ الرضوي، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

الباب ٥٤

١ - بعض نسخ الرضوي:

٢ - المقنع ٧٤.

٢٣٤

٥٥ -( باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة، بما يحلّ له لا بما يحرم)

[١٠٧٨٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص للمحرم في الكحل - إلى أن قال - ورخّص له في السواك، والتداوي بكلّ ما يحلّ له أكله، ما لم يكن فيه طيب.

[١٠٧٨٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا خرجت(١) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به.

٥٦ -( باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمّل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأُذن)

[١٠٧٨٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة. و(١) قال: ولا بأس بأن(٢) يعصر الدمّل، ويربط القرحة ».

__________________

الباب ٥٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - المقنع ص ٧٣.

(١) في المصدر: جرحت.

الباب ٥٦

١ - بعض نسخ الرضوي، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

(٢) في المصدر: إن.

٢٣٥

[١٠٧٨٧] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أنّ عليّاًعليهم‌السلام سئل عن الأقرع والأصلع، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد؟ قال له: فليكفّر - إلى أن قال - ليضع القلنسوة على رأسه، أو العمامة ».

[١٠٧٨٨] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل، ويربط عليه الخرقة، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده(١) قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة.

٥٧ -( باب تحريم اخراج الدم، وإزالة الشعر، للمحرم إلّا في الضرورة)

[١٠٧٨٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا حلق المحرم رأسه جزى » الخبر.

[١٠٧٩٠] ٢ - وعن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : إنّ المحرم ممنوع من الصيد - إلى أن قال -: (وحلق الرأس)(١) .

__________________

٢ - الجعفريات ص ٦٨.

٣ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المخطوط: خدّه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) في المصدر: وأخذ الشعر.

٢٣٦

[١٠٧٩١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ولا يأخذ المحرم شيئاً من شعره ».

٥٨ -( باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ العمامة على بطنه على كراهة، ولا يرفعها إلى صدره)

[١٠٧٩٢] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره.

[١٠٧٩٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: عن أبيهعليه‌السلام ، أنه قال: « لقد مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على المشاة وهم بكراع(١) الغميم فشكوا إليه الجهد والإعياء، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : شدّوا أزركم واستبطنوا » الخبر.

وتقدم عن المفيد في الإرشاد(٢) : ما يقرب منه.

٥٩ -( باب جواز حكّ الجسد في الإحرام والسواك، ما لم يخرج دم أو يسقط شعر)

[١٠٧٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً (رفيقاً، ولا تحكّه)(١) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع.

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢.

الباب ٥٨

١ - المقنع ص ٧٤.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

(١) في المصدر: بكرع. كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة (معجم البلدان ج ٤ ص ٤٤٣).

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب السفر إلى الحج.

الباب ٥٩

١ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: رقيقاً ولا تحك.

٢٣٧

[١٠٧٩٥] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في حديث: أنّه رخّص له - أي للمحرم - في السواك.

٦٠ -( باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده)

[١٠٧٩٦] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس (أن يغتسل)(١) بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام.

[١٠٧٩٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم، وأن تصبّ الماء على رأسك، وتغطي(١) وجهك، ولا تغطّ رأسك.

٦١ -( باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده)

[١٠٧٩٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام ».

[١٠٧٩٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلّك.

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

الباب ٦٠

١ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: بأن تغتسل.

٢ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: وغلط.

الباب ٦١

١ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٥.

٢٣٨

٦٢ -( باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفّر)

[١٠٨٠٠] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالب: ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام أنّهم قالوا: « إنّ المحرم ممنوع من الصيد - إلى أن قال - وتقليم الأظفار ».

[١٠٨٠١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن طالت أظافيره وتكسّرت لم يقصّ منها شيئاً، فإن كانت تؤذيه فليقطعها، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام ».

٦٣ -( باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمّل ورميها، وجواز نقلها ورمي سواها)

[١٠٨٠٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن عليّاًعليهم‌السلام سئل عن محرم قتل قملة؟ قال: كلّ شئ يتصدق به فهو خير منها، التمرة خير منها ».

[١٠٨٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: والمحرم يلقي(١) عنه الدواب كلّها إلّا

__________________

الباب ٦٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢.

الباب ٦٣

١ - الجعفريات ص ٧٥.

٢ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: تلقى.

٢٣٩

القملة فإنّها من جسده، وإن أحبّ أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّ.

٦٤ -( باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني)

[١٠٨٠٤] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أباح قتل الفأرة في الحرم والإحرام ».

[١٠٨٠٥] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بقتل(١) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة، والحيّة، والعقرب، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه، مثل الكلب العقور، والسبع، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ».

[١٠٨٠٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة، والعقرب، والفأرة، ولا بأس برمي الحداة ».

[١٠٨٠٧] ٤ - وفي بعض نسخه: « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب، والفأرة، والحداة، والغراب، والكلب العقور، وقد رخّص

__________________

الباب ٦٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: أن يقتل.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٤ - بعض نسخ الوضوي:، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517