مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338519 / تحميل: 5381
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب نكاح العبيد والإماء

١ -( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه)

[١٧٣٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الأمة، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان(١) ».

[١٧٣٦٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا(١) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا إلى آخره.

[١٧٣٦٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حديث: « والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

__________________

أبواب نكاح العبيد والإماء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في الطبعة الحجرية: الختان، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٠٦.

(١) في الطبعة الحجرية: لا، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

٥

٢ -( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر)

[١٧٣٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية ( صغيرة )(١) لم تبلغ، أو كبيرة قد يئست من المحيض، فليس عليها(٢) استبراء ».

[١٧٣٦٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٧٣٦٨] ٣ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال: قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي: ( رأيت )(١) في بعض الكتب القديمة الحديثية: حدثنا ابن عقدة، عن حسن بن عبد الرحمن، عن حسين بن علي الأزدي، عن أبيه، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الثمالي قال: كنت أزور علي بن الحسينعليهما‌السلام في كل سنة مرة، في وقت الحج، فأتيته سنة من ذاك، وإذا على فخذيه(٢) صبي - إلى أن قال - ثم قال: « ألا أحدثك بحديث ابني هذا؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي، فرأيت كأني في الجنة، وكأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم )، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى، ووليت وهاتف

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: عليه.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - فرحة الغري ص ١١٥

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فخذه.

٦

بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد، فاستيقظت فأصبت جنابة، فقمت فتطهرت للصلاة وصليت صلاة الفجر، فدق الباب وقيل لي: على الباب رجل يطلبك، فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف(٣) كمها على يده، مخمرة بخمار، فقلت: حاجتك فقال: أردت علي بن الحسين، قلت: أنا علي بن الحسين، قال: أنا رسول المختار بن أبي عبيدة الثقفي، يقرئك السلام ويقول: وقعت هذه الجارية في ناحيتنا، فاشتريتها بستمائة دينار، فهذه ستمائة دينار فاستعن بها على دهرك، ودفع إلي كتابا، فأدخلت الرجل والجارية وكتبت له جواب كتابه، وبيت الرجل، ثم قلت للجارية: ما اسمك؟ قالت: حوراء، فهيؤوها لي وبت بها عروسا، فعلقت بهذا الغلام فسميته زيدا » الخبر.

٣ -( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء)

[١٧٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: « فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها ( وأنها مستبرأة )(١) ».

٤ -( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب)

[١٧٣٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(٣) في الطبعة الحجرية: « ملفوفة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٧

قال: « الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره، فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن ».

٥ -( باب حكم من اشترى جارية حاملا)

[١٧٣٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

[١٧٣٧٢] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر مناديا يوم أوطاس(١) : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى(٢) حتى يستبرئن بحيضة الخبر.

٦ -( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت)

[١٧٣٧٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من الأنصار إلى طعام، فإذا وليدة عظيمة

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - مجمع البيان ج ٣ ص١٩.

(١) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ببنيهوازن ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٨١ ).

(٢) الحيالى: جمع حائل، وهي الاثني التي لم تحمل أو لم تلقح ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٧٥ ).

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٨

بطنها تختلف بالطعام، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هذه؟ قال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل، قال: هل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، وبم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك ( مد في )(١) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله، باختلاف يسير(٢) .

٧ -( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل)

[١٧٣٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».

[١٧٣٧٥] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: « يستبرئها(١) بخمس وأربعين ليلة ».

٨ -( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة)

[١٧٣٧٦] ١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط: عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون

__________________

(١) في المصدر: غذا.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: تستبرأ.

الباب ٨

١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

٩

عتقها مهرها ( قال: « جائز » )(١) .

[١٧٣٧٧] ٢ ( الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها، فإن النكاح واجب، ولا يعطيها شيئا، وقد عتقت(١) إلى آخره.

[١٧٣٧٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضى بذلك، قالوا: « ذلك جائز، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وأحب أن يعطيها شيئا ».

٩ -( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره)

[١٧٣٧٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك وجعلت(١) عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واجب.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٠٣.

(١) وردت العبارة في المصدر كما يلي: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك، وأجعل عتقك مهرك، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٣.

(١) في المصدر: وأجعل.

١٠

١٠ -( باب أن من أعتق سرية(*) جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق)

[١٧٣٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، « قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فإن زوجها(١) غيره فلا بد ( من )(٢) أن يستبرئها ».

١١ -( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها)

[١٧٣٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يجعل عتاقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « ترد عليه نصف قيمتها ».

[١٧٣٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) - في حديث - فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قالعليه‌السلام : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف قيمتها ».

__________________

الباب ١٠

(*) السرية: الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٥٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: أراد أن يزوجها.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

(١) في المصدر: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام .

١١

[١٧٣٨٣] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه.

١٢ -( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب)

[١٧٣٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، قال: « لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فان زوجها(١) غيره فلا بد ( من )(٢) أن يستبرئها ».

١٣ -( باب وجوب استبراء الأمة المسبية)

[١٧٣٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

وعن محمد بن عبد الله بن الحسن، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج، قال: تستبرأ بحيضة(١) .

[١٧٣٨٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة.

__________________

٣ - المقنع ص ١٠٣.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: أراد أن يزوجها.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٣٠.

٢ - مجمع البيان ج ٣ ص ١٩

١٢

١٤ -( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها)

[١٧٣٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٧٣٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والاستبراء حيضة، وهو على البائع » إلى آخره.

١٥ -( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك)

[١٧٣٨٩] ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشرة: لا يجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا(١) أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك ( من الرضاعة )(١) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك(٣) ».

[١٧٣٩٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ١٥

١ - الهداية ص ٦٩، مع تقديم وتأخير في العبارات.

(١) في المصدر وهي.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

١٣

قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطأها، لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء، وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء)

[١٧٣٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال، « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».

[١٧٣٩٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر )(١) فوق اثنتين(٢) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين، إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه ».

[١٧٣٩٣] ٣ - الصدوق في المقنع: ويتزوج العبد بحرتين، أو أربع إماء.

فقه الرضاعليه‌السلام مثله(١) .

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: حرتين.

٣ - المقنع ص ١٠٢

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٤

١٧ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب)

[١٧٣٩٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، قال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».

[١٧٣٩٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح(١) فنكاحه فاسد مردود » الخبر.

[١٧٣٩٦] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) يقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده » الخبر.

١٨ -( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر)

[١٧٣٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢.

(١) في الطبعة الحجرية: أنكح، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

١٥

قال: « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».

[١٧٣٩٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه(١) ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع ».

١٩ -( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق)

[١٧٣٩٩] ١ - البحار: نقلا عن كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق وإن شئت فامسك، ثم قال: كان قول المالك للعبد: طلق امرأتك، رضى بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد ».

٢٠ -( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة)

[١٧٤٠٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي العباس قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) في المصدر: مولاه.

الباب ١٩

١ - البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

الباب ٢٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٩١.

١٦

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها، قال: « هو زنى، إن الله يقول:( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) ».

٢١ -( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية)

[١٧٤٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل أمة لرجل، وشرط عليه أن ما ولدت ( منه )(١) من ولد فهم أحرار، فالشرط جائز ».

[١٧٤٠٢] ٢ - وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر، وما سوى ذاك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

[١٧٤٠٣] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن زوج أمته(١) من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها، فزوجها من رجل آخر، فإن منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول، وهو في الاخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٣ - المقنع ص ١٥٧.

(١) في الطبعة الحجرية: أمة، وما أثبتناه من المصدر.

١٧

٢٢ -( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة)

[١٧٤٠٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الوجه الرابع: نكاح تحليل المحل، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة، فإن كان الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك ».

[١٧٤٠٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء ابن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: « نعم، حل له ما أحل له منها ».

[١٧٤٠٦] ٣ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيرة، قال: « لا بأس ».

[١٧٤٠٧] ٤ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٧٤٠٨] ٥ - وعن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية

__________________

الباب ٢٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

١٨

الفرج؟ قال: « زنى - ثم ( مكث زمانا قليلا، ثم قال )(١) - لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ».

[١٧٤٠٩] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » الخبر.

[١٧٤١٠] ٧ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته، وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال ».

[١٧٤١١] ٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت العبد الصالحعليه‌السلام ، عن رجل أحل جاريته لأخيه، قال: « هي له حلال ».

٢٣ -( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح)

[١٧٤١٢] ١ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية، نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها، أو زوجها، أو قريبها ».

[١٧٤١٣] ٢ - وعن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من كان يمرض عبد الملك - يعني ابن أعين - ويقوم

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

الباب ٢٣

١ - المسائل الصاغانية ص ٢٥.

٢ - المسائل الصاغانية ص ٢٦.

١٩

عليه في مرضه؟ « فقلت له: جارية امرأته فقال: هي التي تلي ذلك منه » فقلت: نعم، قال: « فهل أحلت له ذلك صاحبه؟ » قلت: لا أدري، قالعليه‌السلام : « فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها ».

[١٧٤١٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى(١) ، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها ان أردت » فقلت: أبيعها، قال: « انا حل منها ما أحلت ».

[١٧٤١٥] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن ابان، عن المفضل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك، قال: « ليشهد عليها » قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: « هي له حلال ».

٢٤ -( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل)

[١٧٤١٦] ١ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية: نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، قال: كان لي جار يقال له: الفضل بن غياث، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم، فسألني أن ادخله على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأدخلته عليه، فسأله عن عارية الفرج، فقال أبو عبد الله

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) في الطبعة الحجرية: عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ و ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٤

١ - الرسالة الصاغانية ص ٢٥.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

منهم: المسعودي، وسبط ابن الجوزي، والشبلنجي، وابن الصباغ المالكي، والشيخ أبوجعفر الطبري (1)، وصرح الشيخ الكفعمي بأن الذي سمّه هو المعتز (2)، ونقل عن ابن بابويه أنّ الذي سمّه هو المعتمد العباسي (3)، لكن المعتمد بويع بالخلافة في النصف من رجب سنة 256 بعد قتل المهتدي، فإمّا أن يكون مصحفا، أو أن المعتمد هو الذي دسّ السمّ بايعازٍ من المعتز، فيكون ذلك جمعاً بين قول الشيخ الصدوق والشيخ الكفعمي.

وليس بعيدا عن مثل المعتز اقتراف مثل هذه الجريمة النكراء، لأنه كان شابا نزقاً لم يتحرج عن سفك الدماء، ففي سنة 252 خلع أخاه المؤيد من ولاية العهد وعذّبه بضربه أربعين مقرعة ثم حبسه ودبّر قتله في السجن بعد ذلك بخمسة عشر يوما، كما حبس أخاه أبا أحمد بن المتوكل سنة 253 ونفاه إلى واسط ثم إلى البصرة ثم ردّه إلى بغداد، وكتب أماناً لابن عمه المستعين بعد أن خلع نفسه عن الخلافة وبايع للمعتز وسكن واسط، فبعث إليه سعيد بن صالح الحاجب فأدخله سعيد في منزله وضربه حتى مات، وقيل: جعل في رجله حجراً وألقاه في دجلة، وحمل رأسه إلى المعتز وهو يلعب الشطرنج، فقيل له: هذا رأس المخلوع. فقال: ضعوه حتى أفرغ من الدست. فلما نظر إليه وأمر بدفنه، أعطى سعيداً خمسين ألف درهم وولاه معونة البصرة. وأبعد ابن عمه المهتدي إلى بغداد خوفاً من أن ينصبه الاتراك خليفة من بعده (4) .

__________________

(1) مروج الذهب 4: 423، تذكرة الخواص: 324، نور الأبصار / الشبلنجي: 337 - دار الجيل - بيروت، الفصول المهمة 2: 1076، دلائل الإمامة: 409.

(2) بحار الأنوار 50: 117 عن مصباح الكفعمي.

(3) المناقب لابن شهرآشوب 4: 433، عن ابن بابويه.

(4) راجع: الكامل في التاريخ 6: 185 و 192، تاريخ الخلفاء / للسيوطي: 279 وما

٢٦١

هذه كانت أفعال المعتز مع إخوته وأبناء عمومته، أما مع الطالبيين، فكانت أشد وأقسى، وهي تتوزع بين الابعاد والتشريد والحبس والقتل، ففي أيام المعتز قتل عبد الرحمن خليفة أبي الساج أحمد بن عبد الله بن موسى بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي، وتوفي في الحبس عيسى بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان أبو الساج حمله فحبس بالكوفة فمات هناك، وقتل بالري جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، وقتل إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن علي، وحبس أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي في دار مروان، حبسه الحارث بن أسد عامل أبي الساج في المدينة فمات في محبسه (1) .

مما تقدم يتبين أن واقع الحال يشير إلى أن المعتز متّهم بقتل الإمام عليه‌السلام ، وقد ورد التصريح بموت الإمام عليه‌السلام مسموما كما تقدم، ويقوّي هذا الاحتمال كون الإمام عليه‌السلام مات وهو في أوج الصحة والقوة والعنفوان.

قال أمين الاسلام الطبرسي: « ذهب كثير من أصحابنا إلى أنه عليه‌السلام مضى مسموما، وكذلك أبوه وجده وجميع الأئمّة عليهم‌السلام خرجوا من الدنيا بالشهادة، واستدلوا على ذلك بما روي عن الصادق عليه‌السلام من قوله: مامنا إلاّ مقتول شهيد. واللّه أعلم بحقيقة ذلك » (2) .

__________________

بعدها، البداية والنهاية 11: 11 و 12.

(1) مقاتل الطالبيين: 433.

(2) أعلام الورى 2: 131.

٢٦٢

بناءً على ذلك فإنّ جميع الأئمّة عليهم‌السلام خرجوا من الدنيا بالقتل، وليس فيهم من يموت حتف أنفه، وقاتلهم دائما هو الحاكم الذي يحذر نشاطهم ويتوجس منهم خيفة، لأنّهم يمثلون جبهة المعارضة ضد الانحراف الذي يمثله الحاكم (1) .

وصرّح بعض أعلام الشيعة في بعض أشعارهم بموت الإمام عليه‌السلام مسموما من قبل المعتز.

يقول الشيخ محمد حسين الاصفهاني في ارجوزته:

قاسى الامام من بني العباس

ما ليس في الوهم وفي القياس

كم مرة من بعد مرة حبس

وهو بما يراه منهم محتبس

حتى قضى بالغم عمراً كاملا

فسمه المعتز سما قاتلا

قضى شهيداً في ديار الغربه

في شدة ومحنة وكربه (2)

ويقول الشيخ حسين الدرازي:

فيا قلبي المضنا أدم في صبابة

إلى أن تقوم الناس في الحشر والنشر

فإن علياً خير من وطأ الثرى

وصي رسول الله في العلم والسر

قضى وهو مسموماً فوالهفتي له

ويا طول حزني ما بقيت من الدهر

__________________

(1) راجع بحثا مفصلاً حول هذا الموضوع في تاريخ الغيبة الصغرى / للسيد محمد محمدصادق الصدر: 229.

(2) الأنوار القدسية / الشيخ محمد حسين الاصفهاني: 101.

٢٦٣

لقد أصبح الدين الحنيفي ثاوياً

على الأرض ملحوداً وقد ضم في القبر

على الدار من بعد الوصى عليها

سلام مدى الأيام في منتهى العمر

أيقتل مسموماً على غير جرمه

وتهتك أسرار الشرائع والأمر (1)

ويقول السيد صالح النجفي:

بنفسي مسموماً قضى وهو نازح

عن الأهل والأوطان جمّ المهاضم (2)

ويقول الشيخ محمد علي اليعقوبي:

ثم نال المعتز ما شاء منه

إذ سقاه السم النقيع جهارا

فاستشاطت له البلاد وصارت

صيحة طبقت بها الأقطارا

أتراها درت عشية أودى

أن فيها نور الهدى قد توارى (3)

ويقول آخر:

بنفسي مسجوناً غريباً مشاهداً

ضريحاً له شقته أيدي الغواشم

__________________

(1) مجموعة وفيات الأئمة عليهم‌السلام : 387.

(2) المجالس السنية / السيد الأمين 5: 656.

(3) الذخائر / ديوان شعر اليعقوبي: 64.

٢٦٤

بنفسي موتوراً عن الوتر مغضياً

يسالم أعداء له لم تسالم

بنفسي مسموماً قضى وهو نازح

عن الأهل والأوطان جم المهاضم (1)

فضل بقعته وزيارته:

عن الحسين بن روح، قال: « قال أبو الحسن عليه‌السلام : قبري بسرّ من رأى أمانٌ لأهل الخافقين » (2) .

وعن أبي هاشم الجعفري، قال: « قال لي أبو محمد الحسن بن علي عليه‌السلام : قبري بسرّ من رأى أمانٌ لأهل الجانبين » (3) .

أفضل أيام الزيارة:

وقال العلامة المجلسي في زيارة الامامين العسكريين عليهم‌السلام : اعلم أن زيارتهما صلوات الله عليهمافي الأوقات والأيام الشريفة والأزمان المختصة بهما أفضل وأنسب، كيوم ولادة الامام الهادي عليه‌السلام ، وهو في النصف من ذي الحجة، وبرواية ابن عياش ثاني رجب، أو خامسه، وبرواية إبراهيم بن هاشم ثالث عشر رجب، والأول أشهر، ولكن كونه في رجب قد ورد به الخبر. ويوم وفاته وهو ثالث رجب برواية إبراهيم بن هاشم وغيره، أو ثانيه أوخامسه على بعض الأقوال، أو لأربع بقين من جمادى الآخرة برواية ثقة الاسلام الشيخ الكليني،

__________________

(1) المجالس السنية 5: 656.

(2) المناقب لابن شهر آشوب 4: 459.

(3) التهذيب 6: 93 - كتاب المزار باب 43 فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمد عليهما‌السلام .

٢٦٥

ويوم إمامته وهو آخر ذي القعدة أو الحادي عشر منه.

ويوم ولادة الامام العسكري عليه‌السلام ، وهو عاشر ربيع الثاني على قول الشيخ المفيد والشيخ، أو ثامنه على قول الطبرسي، أو رابعه على قول الشهيد. ويوم وفاته وهو ثامن ربيع الأول على قول ثقة الاسلام الشيخ الكليني وشيخ الطائفة الطوسي في التهذيب والطبرسي والشهيد رحمهم الله، أو أوله على قول شيخ الطائفة الطوسي في المصباح. ويوم انتقال الخلافة إليه، وهو يوم وفاة والده صلوات الله عليهما (1) .

الدعاء والزيارة الماثوران:

1 - روى شيخ الطائفة الطوسي بالاسناد عن المنصوري، عن عم أبيه، في حديث طويل، قال: « قلت للامام الهادي عليه‌السلام : يا سيدي، تعلمني دعاء أختص به من الأدعية؟ فقال عليه‌السلام : هذا الدعاء كثيراً ما أدعو الله به، وقد سألت الله أن لا يخيب من دعا به في مشهدي بعدي، وهو: يا عدتي عند العدد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، ويا واحد يا أحد، يا قل هو الله أحد، أسألك اللهم بحق من خلقته من خلقك، ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداً، أن تصلي عليهم وتفعل بي كيت وكيت » (2) .

2 - ذكر محمد بن الحسن بن الوليد الزيارة التالية للامامين العسكريين عليهما‌السلام فقال: « إذا أردت زيارة قبريهما تغتسل وتتنظف، والبس ثوبيك الطاهرين، فإنّ وصلت إليها وإلاّ أومأت من الباب الذي على الشارع وتقول: السلام عليكما يا وليي اللّه، السلام عليكما يا حجتي اللّه، السلام عليكما يا نوري اللّه

__________________

(1) بحار الأنوار 102: 78.

(2) بحار الأنوار 50: 127.

٢٦٦

في ظلمات الأرض، السلام عليكما يا من بدا للّه فيكما، أتيتكما عارفا بحقكما، معاديا لأعدائكما، مواليا لأوليائكما، مؤمنا بما آمنتما به، كافرا بما كفرتما به، محققا لما حققتما، مبطلاً لما أبطلتما، أسأل اللّه ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتكما الصلاة على محمد وأهل بيته، وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين، وأسأله أن يعتق رقبتي من النار، ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما، ولايفرق بيني وبينكما، ولايسلبني حبكما وحب آبائكما الصالحين، ولايجعله آخر العهد منكما ومن زيارتكما، وأن يحشرني معكما في الجنة برحمته.

اللهم ارزقني حبهما، وتوفّني على ملّتهما، والعن ظالمي آل محمد حقهم وانتقم منهم، اللهم العن الأولين منهم والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم إنّك على كل شيءٍ قدير، اللهم عجل فرج وليك وابن نبيك، واجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين. وتجتهد أن تصلي عند قبريهما ركعتين، وإلاّ دخلت بعض المساجد وصليت ودعوت بما أحببت إنّ اللّه قريب مجيب » (1) .

والحمدُ للّه ربِّ العالمين

وسلامٌ على عباده

الذين اصطفى

محمد وآله

الطاهرين

__________________

(1) التهذيب 6: 94 - 95 / باب 44 - زيارتهما عليهما‌السلام .

٢٦٧

الفهرس

كلمة المركز 5

المقدمة 7

الفصل الأوّل: الحياة السياسية في عصر الإمام الهادي عليه السلام 212 - 254 هـ 13

من عاصره الإمام من بني العباس: 13

أهم سمات هذا العصر: 14

أوّلاً - ميل رجال السلطة إلى البذخ واللهو: 14

ثانيا - استحواذ رجال السلطة على الأموال العامة: 19

ثالثا - تدخل الأتراك في مقاليد الحكم: 22

رابعا - تردي الحالة الاقتصادية والاجتماعية: 25

خامسا - عدم الاستقرار: 27

1 - أعمال التمرد والشغب: 27

2 - استقلال الأطراف وكثرة المتغلّبين: 30

3 - غزو الثغور الإسلامية: 33

4 - الحركات المتطرّفة والثورات الشعبية: 34

الفصل الثّاني: موقف السلطة من الإمام عليه السلام 47

1 - المعتصم: 48

أولاً - موقفه من الامام الجواد عليه‌السلام : 48

أ - استدعاؤه الى بغداد: 48

ب - شهادته عليه‌السلام : 49

ثانياً - موقفه من الامام الهادي عليه‌السلام : 52

ثالثاً - موقفه من الشيعة: 53

رابعاً - موقفه من الطالبيين: 55

2 - الواثق: 56

3 - المتوكل: 57

٢٦٨

أولاً - موقفه من أهل البيت عليهم‌السلام : 58

1 - بغضه (لعنه اللّه ) عليّا عليه‌السلام : 58

2 - هدم قبر الحسين عليه‌السلام : 60

ثانياً - موقفه من آل أبي طالب: 62

ثالثاً - موقفه من شيعة الامام عليه‌السلام : 66

قتل ابن السكّيت: 67

رابعاً - موقفه من الامام الهادي عليه‌السلام : 68

1 - اشخاص الامام عليه‌السلام إلى سامراء: 68

أسباب الاشخاص: 68

كتاب الاستدعاء: 71

المتوكل ينقض وعوده: 74

تاريخ الاشخاص: 74

من المدينة إلى سامراء: 76

في سامراء: 80

2 - تفتيش دار الامام: 83

3 - موارد من الاساءة: 84

4 - امتحانه بمسائل عويصة: 90

5 - محاولة تصفية الامام عليه‌السلام : 91

دعاء المظلوم على الظالم: 93

مقتل المتوكل: 97

4 - المنتصر: 98

5 - المستعين: 100

مقتل المستعين: 101

6 - المعتز: 102

شهادة الإمام الهادي عليه‌السلام : 103

خلع المعتز وقتله: 105

٢٦٩

مواقف الامام عليه‌السلام ازاء تصرفات السلطة: 106

أولاً: تفعيل عمل الوكلاء: 106

وكلاء الامام الهادي عليه‌السلام : 108

ثانيا: دعم أصحابه ومواليه: 110

1 - رفدهم بالدعاء: 110

2 - الإحسان إليهم: 114

3 - تحذيرهم من الفتن: 114

رابعاً - هداية الخلق إلى الخالق: 116

الفصل الثّالث: الهوية الشخصية للإمام الهادي عليه السلام 123

نسبه الشريف: 123

ألقابه: 123

كنيته: 125

ولادته: 125

حليته: 126

نقش خاتمه: 127

بوابه: 128

وكلاؤه: 128

شاعره: 128

عمره ومدة إمامته: 128

أمه: 129

زوجته: 130

ولده: 132

1 - السيد محمد: 133

2 - الحسين: 134

3 - جعفر الكذاب: 134

٢٧٠

اخوته: 138

موسى المبرقع: 138

السيدة حكيمة: 139

الفصل الرّابع: إمامته عليه السلام 141

أولاً - نص آبائه عليه عليه‌السلام : 141

ثانيا - نص أبيه عليه عليه‌السلام : 144

ثالثاً - اجماع الامامية: 148

رابعاً - شواهد اخرى: 149

الفصل الخامس: مكارم أخلاقه ومنزلته عليه السلام 152

أولاً - العلم: 154

نبوغه المبكر: 156

روايات عن مقامه العلمي: 158

1 - سورة تخلو من سبعة أحرف: 159

2 - معنى المال الكثير: 159

3 - جواز تكنية الكافر: 160

4 - من حلق رأس آدم؟: 160

5 - حدّ النصراني يفجر بمسلمة: 161

6 - مسائل ابن السكيت: 162

7 - مسائل يحيى بن أكثم: 163

جواب الامام الهادي عليه‌السلام : 165

ثانياً - العبادة: 170

ثالثا - الزهد: 172

رابعاً - الجود والكرم: 173

خامساً - السماحة والحلم: 174

سادساً - الرقّة والشفافية: 175

سابعاً - الهيبة والمنزلة الرفيعة: 175

٢٧١

الفصل السادس: عطاؤه العلمي 181

المبحث الأول: دوره عليه‌السلام في ترسيخ مبادئ العقيدة: 181

أولاًـ كلماته في التوحيد والصفات: 182

1 - تنزيه اللّه تعالى عن التجسيم: 182

2 - استحالة الرؤية: 186

3 - لا يوصف الا بما وصف به نفسه: 187

4 - الارادة والمشيئة: 189

5 - علمه سبحانه: 189

6 - حقيقة الايمان: 191

7 - الجبر والتفويض: 191

رسالته الى أهل الأهواز: 192

استشهادته بحديث الصادق: 193

ابطال الجبر: 195

مثال على الجبر: 195

ابطال التفويض: 197

مثال على التفويض: 198

المنزلة بين المنزلتين: 200

أدلة المنزلة بين المنزلتين: 201

مثل الاختبار بالاستطاعة: 203

تفسير الأمثال الخمسة للإمام الصادق عليه‌السلام : 205

خاتمة الرسالة: 210

غضاضة القرآن: 214

اجماع الاُمّة على أن القرآن حق: 214

خلق القرآن: 215

تفسير القرآن: 216

٢٧٢

رابعاً - كلماته في الإمامة والولاية: 216

1 - ولاية أهل البيت: 217

2 - حديث الثقلين وشواهده: 219

3 - الوصية: 221

4 - مودة أهل البيت: 221

5 - علم الامام: 222

6 - صفات الامام: 222

7 - معرفة كنه النبي والامام: 224

8 - الغيبة: 225

9 - فضل العلماء: 227

خامساً - التصدي لأهل البدع والشبهات: 227

1 - الغلاة: 228

لعنهم والبراءة منهم: 229

مقاطعتهم والاستخفاف بهم: 230

تكذيب مقالاتهم الباطلة: 231

اهدار دمهم: 233

2 - الواقفة: 234

3 - الفطحية: 235

4 - الصوفية: 236

المبحث الثاني - دوره عليه‌السلام في التصنيف والتشريع والسنن: 237

أولاً - المصنفات المنسوبة إليه عليه‌السلام : 237

ثانيا - دوره عليه‌السلام في بيان الشريعة: 245

أولاً - الثقات من أصحابه عليه‌السلام : 253

ثانيا - المؤلفون من أصحابه عليه‌السلام : 254

ثالثا - الوكلاء من أصحابه عليه‌السلام : 257

المبحث الثالث - اسهاماته عليه‌السلام في علم الطب: 257

٢٧٣

الفصل السابع: شهادة الإمام الهادي عليه السلام 259

مقدار عمره عليه‌السلام : 260

سبب شهادته عليه‌السلام : 260

فضل بقعته وزيارته: 265

أفضل أيام الزيارة: 265

الدعاء والزيارة الماثوران: 266

٢٧٤

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517