مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338303 / تحميل: 5353
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

« لا، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر.

[١٨٧٠٠] ٢ - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره: عنه، مثله.

[١٨٧٠١] ٣ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: « لا اعطه واحدا واحدا، كما قال الله » قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٨٧٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال: « لا، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر.

[١٨٧٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين، فكرر عليهم حتى يستكمل.

١٤ -( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء)

[١٨٧٠٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.

١٥ -( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب)

[١٨٧٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٤٢١

سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ - إلى أن قال - قيل له: فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: ( نعم، وان )(١) أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين، فإن لم يجد الا ناصبا(٢) فلا يعطه، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن، وقد قال الله عز وجل:( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٣) ».

[١٨٧٠٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث في الكفارة - قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: « نعم » قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: « نعم، وأهل الولاية أحب إلي ».

[١٨٧٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن قال - قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: « نعم، وأهل الولاء أحب إلي ».

١٦ -( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث)

[١٨٧٠٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له، فعليه المشي إلى بيت الله، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في الطبعة الحجرية: أباضيا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٣٦.

٤٢٢

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

١٧ -( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها)

[١٨٧٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

[١٨٧١٠] ٢ - وروي: ان جامعها في أول الحيض، فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض(١) .

١٨ -( باب كفارة خلف النذر)

[١٨٧١١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمر، وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه - قال: ولا اعلمه الا قال: - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

[١٨٧١٢] ٢ - الصدوق في المقنع، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد روي: كفارة يمين.

[١٨٧١٣] ٣ - وفي الهداية: مثله.

__________________

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٦.

٢ - المصدر السابق ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - المقنع ص ١٣٧.

٣ - الهداية ص ٧٣.

٤٢٣

[١٨٧١٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ».

١٩ -( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف)

[١٨٧١٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: « نعم، أمر الله حبسه » قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت، حتى تتم الشهرين » قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، تقضيه؟(١) قال: « لا، يجزيها الأول ».

[١٨٧١٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين، فتحيض، قال: « تصوم ما حاضت، فهو يجزؤها ».

٢٠ -( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد)

[١٨٧١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: هل تقضيه.

٢ - المصدر السابق ص ٦٠.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « اليهودي والنصراني وأم الولد، يجوزون في كفارة الظهار، والصغير والكبير ».

[١٨٧١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٢١ -( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور)

[١٨٧١٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد ».

[١٨٧٢٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنه مثله، إلا أنه لم يذكر الأعور.

٢٢ -( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا)

[١٨٧٢١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا، فقال: « عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسينعليهما‌السلام بمثله.

[١٨٧٢٢] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٢٥

على أن قتله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا ».

[١٨٧٢٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟  - إلى أن قال - قال: « واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة من الله ».

[١٨٧٢٤] ٤ - وعن سماعة قال: ( قلت لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قول الله تبارك وتعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) (١) - إلى أن قال -: قلت: وله توبة؟ قال: « نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه ».

٢٣ -( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع)

[١٨٧٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[١٨٧٢٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٦.

(١) النساء ٤: ٩٣.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨.

٤٢٦

أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

٢٤ -( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه)

[١٨٧٢٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ».

[١٨٧٢٨] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: روي أن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، ضرب غلاما(١) له ثم قال:( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ‌وا لِلَّذِينَ لَا يَرْ‌جُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (٢) » ووضع السوط من يده، فبكى الغلام، فقال له: « لم تبكي؟ » فقال: لأني عبدك ممن أرجو أيام الله، فقال: « و أنت ترجو أيام الله، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله، فائت قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم اغفر لعلي خطيئته، وأنت حر لوجه الله ».

٢٥ -( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه)

[١٨٧٢٩] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن المحبر، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن خالد بن يزيد اليماني، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفارة الاغتياب أن

__________________

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤.

٢ - القراءات ص ٥٤.

(١) في المصدر: أراد ضرب غلام.

(٢) الجاثية ٤٥: ١٤.

الباب ٢٥

١ - أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧.

٤٢٧

تستغفر لمن اغتبته ».

٢٦ -( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان)

[١٨٧٣٠] ١ - الشيخ المفيد في الروضة: عن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، استأذنته في عمل السلطان، فقال: « لا بأس به، ما لم يغير حكما، ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم ».

٢٧ -( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها)

[١٨٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات، إن كان مسيئا كن كفارات لاساءته، وإن كان محسنا ازداد حسنا(١) ، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ».

[١٨٧٣٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا قمت من مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لي وتب علي، وقال: انه كفارة المجلس ».

[١٨٧٣٣] ٣ - الشهيد الثاني في منية المريد: روي أن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٢٦

١ - روضة المفيد:

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٢٦.

(١) في المصدر: إحسانا.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦ ح ٦٠.

٣ - منية المريد ص ٩٩.

٤٢٨

وآله ) إذا فرغ من حديثه، وأراد أن يقوم من مجلسه، يقول: « اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ».

ويقول إذا قام من مجلسه: « سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك( سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ‌سَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ ) (١) ».

[١٨٧٣٤] ٤ - رواه جماعة من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي بعض الروايات أن الثلاث آيات كفارة المجلس.

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات)

[١٨٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجزئ عتق المدبر عن الرقبة الواجبة ».

[١٨٧٣٦] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ».

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

٤ - منية المريد ص ١٠٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٤.

٤٢٩

٤٣٠

أبواب اللعان

١ -( باب كيفيته، وجملة من أحكامه)

[١٨٧٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته، وإن أقام على القذف لاعنها، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين، يقول: أشهد بالله أني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، ويقول في كل مرة: واني فيما قلته لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول: إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول، قال: والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين، ويقيمهما بين يديه، كل أحد منهما مستقبل القبلة ».

[١٨٧٣٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله اتق الله، فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله

__________________

أبواب اللعان

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤٣١

عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة(١) القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا ».

[١٨٧٣٩] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ‌بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ) (١) قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها، جلد الحد ثمانين، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه، ويلعنه الامام، إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب - والعذاب: الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ولا يرث من الولد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٤٠] ٤ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء(١) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البينة،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: مستقبل، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١.

(١) في الحجرية: «السمحاء » وفي المصدر: « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ ».

٤٣٢

وإلا حد في ظهرك » فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة! فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « البينة، وإلا حد في ظهرك » فقال: والذي بعثك بالحق، انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) الآية.

[١٨٧٤١] ٥ - وفي حديث آخر: أن عويم العجلاني - وقيل عويمر(١) - أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها » فجاء ( بها )(٢) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.

٢ -( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما)

[١٨٧٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع اللعان بين الزوجين، حتى يدخل الرجل بامرأته ».

[١٨٧٤٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قذفها قبل أن يدخل بها، لم يلاعنها ويضرب الحد ».

[١٨٧٤٤] ٣ - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام (، أنه سئل عن رجل طلق

__________________

(٢) النور ٢٤: ٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ٢.

(١) في الحجرية: « عويم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٧٠.

٤٣٣

امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه(١) ، قال: « إن قامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر، إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما ».

٣ -( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما)

[١٨٧٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

[١٨٧٤٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة ».

[١٨٧٤٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته » الخبر.

٤ -( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي)

[١٨٧٤٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة وأبي بصير قالا:

__________________

(١) في الحجرية: « عنه » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٤

قال الصادقعليه‌السلام : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ».

[١٨٧٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، قال في قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (١) الآية، قال: « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية، فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ».

[١٨٧٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».

[١٨٧٥١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر.

٥ -( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته)

[١٨٧٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يقع اللعان بين الحرة، والمملوكة، واليهودية، والنصرانية ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٥

[١٨٧٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل، ( لأنه يقول )(١) :( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) وهذه زوجته ».

[١٨٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان بين كل زوجين، من حر أو مملوك، ويلاعن الحر المملوكة، والمملوك الحرة، والعبد الأمة ».

[١٨٧٥٥] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٧٥٦] ٥ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

[١٨٧٥٧] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها(١) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها(٢) ، والمجلود في الفرية(٣) لان

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٥ - المقنع ص ١٢٠.

٦ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها ».

(٢) في المصدر زيادة: « والأمة تحت الحر فيقذفها ».

(٣) الفرية: القذف، وهو علي ثلاثة أوجه: رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه. ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ).

٤٣٦

الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٤) » الخبر.

قلت: الخبر مروي في الخصال(٥) والتهذيب(٦) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه.

٦ -( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله)

[١٨٧٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد، أو الحمل إن كانت حاملا، أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد(١) يرثه، ولا يرث هو الولد(٢) بدعواه، بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل التلاعن(٣) ، ضرب الحد، ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها ».

[١٨٧٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها، وينتفي من ولدها، ويتلاعنان ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، قال: « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ولا ادعا(١) ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله، ولمن يتسبب بأسبابهم ».

__________________

(٤) النور ٢٤: ٤.

(٥) الخصال ص ٣٠٤ ح ٨٣.

(٦) التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٦٩٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر: الابن.

(٢) في المصدر: الابن.

(٣) في المصدر: اللعان.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر: يدع.

٤٣٧

[١٨٧٦٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده، لحق به ونسب إليه ».

[١٨٧٦١] ٣ - وروي في خبر آخر أنه: « لا ولا كرامة له، ولا غرو أن لا يرد إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ».

[١٨٧٦٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث الملاعنة - أنه قال: « يرثه أخواله، ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان، ورد عليه الولد، ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٦٣] ٦ - الصدوق في المقنع: فإن ( أقر الرجل فيه بعد )(١) الملاعنة نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

٧ -( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة)

[١٨٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - المنقع ص ١٢٠.

(١) في نسخة: ادعى الرجل الولد بعد.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٤٣٨

٨ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف)

[١٨٧٦٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

[١٨٧٦٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

٩ -( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة)

[١٨٧٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها، فيقول: ليس ( هذا )(١) مني » الخبر.

[١٨٧٦٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٤٣٩

وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان، حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد ».

[١٨٧٦٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها ».

[١٨٧٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: « إن أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال: فأتت به على النعت المكروه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن ».

[١٨٧٧١] ٥ - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ».

[١٨٧٧٢] ٦ - وروي أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: « هل لك من إبل؟ » فقال: نعم، فقال: « ما ألوانها؟ » قال: حمر، فقال: « فهل فيها من أورق؟ » فقال: نعم، فقال: « أنى ذلك؟ » قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: « فكذلك، لعل أن يكون عرقا نزع ».

١٠ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية)

[١٨٧٧٣] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٩.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ٢٠.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٤٤٠

و مهّلهم قليلا . إنّ لدينا أنكالا و جحيما . و طعاما ذا غصّة و عذابا أليما ١ ،

فمهّل الكافرين أمهلهم رويدا ٢ .

« يهوي » بالكسر ، أي : يسقط و يهبط .

« مع الغافلين » عنه تعالى ، اقترب للنّاس حسابهم و هم في غفلة معرضون ٣ .

« و يغدو » أصل يغدو : السّير غدوّا ، و لمّا كان الغالب في طالب شي‏ء أن يسير إليه في الغدوّ استعمل في مطلق الطلب .

« مع المذنبين » . . . و لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ٤ ، و . . . كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا . . . ٥ .

« بلا سبيل قاصد » و على اللَّه قصد السبيل و منها جائر . . . ٦ .

« و لا إمام قائد » قال النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله : من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ٧ .

٣٤

من الحكمة ( ١٥٦ ) و قال عليه السّلام :

عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لاَ تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ

ــــــــــــــــ

( ١ ) المزّمّل : ١١ ١٣ .

( ٢ ) الطارق : ١٧ .

( ٣ ) الأنبياء : ١ .

( ٤ ) القصص : ٧٨ .

( ٥ ) الاسراء : ١٧ .

( ٦ ) النحل : ٩ .

( ٧ ) المحاسن للبرقي : ١٥٥ ح ٨٢ ، و غيره مرّ تخريجه في العنوان ١٠ من هذا الفصل .

٤٤١

أقول : رواه ( الإرشاد ) جزء العنوان السادس عشر من الباب الأوّل : « إنّ ابغض الخلائق رجلان » إلى آخره مع زيادات هكذا : « أيّها النّاس عليكم بالطاعة ، و المعرفة بمن لا تعذرون بجهالته ، فإنّ العلم الذي هبط به آدم عليه السّلام ،

و جميع ما فضّلت به النبيّون إلى نبيّكم خاتم النّبيين في عترة نبيّكم محمّد صلّى اللَّه عليه و آله ، فأين يتاه بكم ، بل أين تذهبون ؟ يا من نسخ من أصلاب أصحاب السفينة ، هذه مثلها فيكم فاركبوها ، فكما نجا في هاتيك من نجا فكذلك ينجو في هذه من دخلها ، أنا رهين بذلك ، قسما حقّا ، و ما أنا من المتكلّفين ، و الويل لمن تخلّف ، ثمّ الويل لمن تخلّف . أما بلغكم ما قال فيهم نبيّكم صلّى اللَّه عليه و آله حيث يقول في حجّة الوداع : إنّي تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي :

كتاب اللَّه ، و عترتي أهل بيتي ، و إنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ،

فانظروا كيف تخلّفوني فيهما ؟ ألا هذا عذب فرات فاشربوا ، و هذا ملح أجاج فاجتنبوا ١ .

« عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته » من لا يعذر النّاس بجهالته أوّلا هو اللَّه تعالى ، ثمّ نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله ، ثمّ أوصياؤه و خلفاؤه الأئمة الاثنا عشر صلوات اللَّه عليهم أجمعين ، قال تعالى : أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرّسول و اولي الأمر منكم . . . ٢ .

و قال نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله : من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ٣ .

و في ( تفسير مجاهد ) : نزلت آية . . . أطيعوا اللَّه . . . ٤ في عليّ عليه السّلام حين

ــــــــــــــــ

( ١ ) الارشاد للمفيد : ١٢٤ .

( ٢ ) النساء : ٥٩ .

( ٣ ) المحاسن للبرقي : ١٥٥ ح ٨٢ ، و غيره ، و قد مرّ تخريجه في العنوان ١٠ من هذا الفصل .

( ٤ ) النساء : ٥٩ .

٤٤٢

خلّفه النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله بالمدينة في تبوك ١ .

و في ( إبانة الفلكي ) أنّها نزلت لما شكا أبو هروة من عليّ عليه السّلام ٢ .

و روى ابن مردويه ، و أخطب خوارزم ، و المعافى بن زكريا ، عن أبي ذر ،

و المقداد ، و سلمان قالوا : كنّا قعودا عند النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله ما معنا غيرنا ، إذ أقبل ثلاثة رهط من المهاجرين البدريين ، فقال النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله : تفترق امتي بعدي ثلاث فرق :

فرقة أهل حق لا يشوبه باطل ، مثلهم كمثل الذهب كلّما فتنته بالنار زاد جودة و طيبا ، إمامهم هذا أحد الثلاثة و هو الّذي ذكره اللَّه في كتابه . . . إماما و رحمة . . . ٣ ، و فرقة أهل باطل و لا يشوبونه بحقّ ، مثلهم كمثل خبث الحديد كلّما فتنته بالنار ازداد خبثا ، و إمامهم هذا أحد الثلاثة ، و فرقة أهل ضلالة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء ، و إمامهم هذا أحد الثلاثة . فسئلوا عن أهل الحق و إمامهم ، فقالوا : عليّ بن أبي طالب إمام المتّقين . و أمسكوا عن الإثنين ، فجهدوا أن يسميهما فلم يفعل ٤ .

قلت : قوله : « فاسئلوا » يعني سلمان و أبا ذر و المقداد ، و إمساكهم عن الإمامين الأخيرين كان تقيّة ، لكن المراد معلوم لمن كان له قلب أو ألقى السّمع و هو شهيد ٥ ، و الحمد للَّه ربّ العالمين .

ــــــــــــــــ

( ١ ) روى عنهما ابن شهر آشوب في مناقبه ٣ : ١٥ .

( ٢ ) روى عنهما ابن شهر آشوب في مناقبه ٣ : ١٥ .

( ٣ ) هود : ١٧ ، و الأحقاف : ١٢ .

( ٤ ) رواه عنهم البحراني في البرهان ٢ : ٢١٤ ح ٢١ .

( ٥ ) ق : ٣٧ .

٤٤٣

فهرس المطالب

العنوان رقم الصفحة

تتمّة الفصل السّابع في الإمامة العامّة عليه السّلام ١

العنوان ٥ من الخطبة ٤ : « بنا اهتديتم في الظّلماء ، و تسنّمتم العلياء . . . » ١

الحكمة ١٨٤ : « ما شككت في الحقّ مذ أريته . . . » ٢

العنوان ٦ من الخطبة ٩٥ : « انظروا أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم . . . » ١٦

العنوان ٧ من الخطبة ١٠٧ : « نحن شجرة النّبوّة ، و محطّ الرّسالة . . . » ٢٠

العنوان ٨ من الخطبة ١٤٢ : « أين الّذين زعموا أنّهم الرّاسخون في العلم . . . » ٣٢

العنوان ٩ من الخطبة ١٤٥ : « و اعلموا أنّكم لن تعرفوا الرّشد حتّى تعرفوا . . . » ٥٩

العنوان ١٠ من الخطبة ٢٣٧ : « هم عيش العلم و موت الجهل . . . » ٦٤

من الحكمة ٩٨ : « اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية . . . » ٦٥

العنوان ١١ من كتاب ٢٨ : « . . . أمّا بعد ، فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء اللَّه . . . » ٧٩

العنوان ١٢ من الخطبة ٢٠٥ : « . . . املكوا عنّي هذا الغلام لا يهدّني . . . » ٢١٠

العنوان ١٣ من الخطبة ١٥٠ : « و إنّما الأئمّة قوّام اللَّه على خلقه . . . » ٣٧٥

العنوان ١٤ من الخطبة ١٨٥ : « ألا بأبي و امّي هم من عدّة . . . » ٣٨٠

العنوان ١٥ من الخطبة ١٨٧ : « و الهجرة قائمة على حدّها الأوّل . . . » ٣٩١

العنوان ١٦ من الخطبة ٢٣١ : « ألا و إنّ اللّسان بضعة من الانسان . . . » ٤٠٢

العنوان ١٧ من الخطبة ١٥٢ : « قد خاضوا بحار الفتن . . . » ٤١٦

العنوان ١٨ من الخطبة ١٥٢ : « فيهم كرائم القرآن ، و هم كنوز الرّحمن . . . » ٤٢٥

العنوان ١٩ الحكمة ١٠٩ : « نحن النّمرقة الوسطى بها يلحق التّالي . . . » ٤٢٩

٤٤٤

العنوان ٢٠ الحكمة ٢١ : « لنا حقّ ، فإن أعطيناه و إلاّ ركبنا أعجاز الإبل . . . » ٤٣٥

العنوان ٢١ الحكمة ١١١ : « . . . لو أحبّني جبل لتهافت . . . » ٤٣٨

العنوان ٢٢ الحكمة ٩٨ : « و خلّف فينا راية الحقّ . . . » ٤٤٥

العنوان ٢٣ من الخطبة ١٠٣ : « فما احلولت لكم الدّنيا في لذّتها . . . » ٤٥٤

العنوان ٢٤ من الخطبة ١٦٤ : « أيّها النّاس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحقّ . . . » ٤٦٩

العنوان ٢٥ من الخطبة ١٠٣ : « ألا و إنّ أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه . . . » ٤٧٧

العنوان ٢٦ من الخطبة ١٦٧ : « و إنّما طلبوا هذه الدّنيا حسدا لمن أفاءها . . . » ٤٩٠

العنوان ٢٧ الحكمة ٢٠٩ : « لتعطفنّ الدّنيا علينا بعد شماسها عطف الضّروس . . . » ٤٩٥

العنوان ٢٨ من الخطبة ٨٥ : « فأين تذهبون » و ( أنّى تؤفكون ) و الأعلام قائمة . . . » ٤٩٨

العنوان ٢٩ من الخطبة ١٤٨ : « حتّى إذا قبض اللَّه رسوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم رجع قوم . . . » ٥١٩

العنوان ٣٠ من الخطبة ١٨٨ : « الزموا الأرض ، و اصبروا على البلاء . . . » ٥٤٢

العنوان ٣١ من الخطبة ١٨٠ : « قد لبس للحكمة جنّتها ، . . . » ٥٤٧

العنوان ٣٢ الحكمة ٤٣٢ : « انّ أولياء اللَّه هم الّذين نظروا إلى باطن الدّنيا . . . » ٥٤٧

العنوان ٣٣ من الخطبة ١٤٩ : « و هو في مهلة من اللَّه يهوى مع الغافلين . . . » ٥٦٨

العنوان ٣٤ الحكمة ١٥٦ : « عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته » ٥٦٩

٤٤٥

دليل القارى‏ء

ضمّ « بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغة » ( ٦٠ ) فصلا وزّعت على ١٤ مجلّدا حازت تلك الفصول على أسماء خاصّة بها ، و ادرجت وفقا لهيكل ارتآه المؤلّف نفسه .

اشتمل كلّ فصل على عدد من نصوص النّهج المراد شرحها ، كتبت بالغامق ،

و انتظمت استنادا إلى ترابطها الموضوعي بعناوين منحت أرقاما بارزة أعلاها تمثّل تسلسلها في الفصل ، إضافة إلى رقم خاص بين قوسين يشير إلى موقعها في النّهج .

قد تحتوي بعض العناوين على أكثر من نصّ يراد توضيحه فتشترك نصوص العنوان برقم واحد أعلاها ، و يميّز كلّ نصّ برقمه الخاص في نهج البلاغة .

يبتدأ الشّرح باقتطاع كلمات أو فقرات متتالية حسب أولويّتها في النصّ غالبا و تحصر بين قوسين و تميّز بالغامق في أوّل مورد أتت به لشرحها .

غالبا ما يكون الشّرح لغويّا أوّل الأمر ، ثمّ ينطلق منه إلى وقائع تأريخيّة و قصص أدبيّة معزّزة بأنواع الشّواهد شعرا و نثرا .

لم تحصر النصوص المنقولة من غير نهج البلاغة بين قوسين لكثرتها ، و اكتفي لتمييز أوّلها بذكر اسم الكتاب المأخوذة منه و يقع أوّل السّطر في أحيان كثيرة بين قوسين ، و نهايتها بهامش يشير إلى استخراجها و يبدأ النصّ الآخر برأس سطر جديد .

عند ما يتمّ شرح كلّ نص من العنوان ينتقل إلى عنوان آخر يليه وفقا لرقم تسلسله في الفصل ، فتشرح نصوصه و ينتقل إلى عنوان بعده ، و هكذا تشرح الفصول متتابعة .

إنّ العبارات التي تقع بين خطّين ، هي عبارات اعتراضيّة توضيحيّة .

اضيف في نهاية كلّ مجلّد فهرست للخطب و الكتب و الحكم الواردة في ذلك المجلّد .

و ختاما نرجو من القراء الأعزاء أرسال ما لديهم من ملاحظات أو اقتراحات بناءة حول الكتاب . كما نعتذر عن السهو و الخطأ إن وجد . نتمنى للجميع التسديد و الصواب ، و من اللَّه الأجر و الثواب و السّلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته

الناشر

٤٤٦

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517