مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338204 / تحميل: 5347
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب نكاح العبيد والإماء

١ -( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه)

[١٧٣٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الأمة، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان(١) ».

[١٧٣٦٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا(١) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا إلى آخره.

[١٧٣٦٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حديث: « والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

__________________

أبواب نكاح العبيد والإماء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في الطبعة الحجرية: الختان، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٠٦.

(١) في الطبعة الحجرية: لا، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

٥

٢ -( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر)

[١٧٣٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية ( صغيرة )(١) لم تبلغ، أو كبيرة قد يئست من المحيض، فليس عليها(٢) استبراء ».

[١٧٣٦٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٧٣٦٨] ٣ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال: قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي: ( رأيت )(١) في بعض الكتب القديمة الحديثية: حدثنا ابن عقدة، عن حسن بن عبد الرحمن، عن حسين بن علي الأزدي، عن أبيه، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الثمالي قال: كنت أزور علي بن الحسينعليهما‌السلام في كل سنة مرة، في وقت الحج، فأتيته سنة من ذاك، وإذا على فخذيه(٢) صبي - إلى أن قال - ثم قال: « ألا أحدثك بحديث ابني هذا؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي، فرأيت كأني في الجنة، وكأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم )، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى، ووليت وهاتف

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: عليه.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - فرحة الغري ص ١١٥

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فخذه.

٦

بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد، فاستيقظت فأصبت جنابة، فقمت فتطهرت للصلاة وصليت صلاة الفجر، فدق الباب وقيل لي: على الباب رجل يطلبك، فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف(٣) كمها على يده، مخمرة بخمار، فقلت: حاجتك فقال: أردت علي بن الحسين، قلت: أنا علي بن الحسين، قال: أنا رسول المختار بن أبي عبيدة الثقفي، يقرئك السلام ويقول: وقعت هذه الجارية في ناحيتنا، فاشتريتها بستمائة دينار، فهذه ستمائة دينار فاستعن بها على دهرك، ودفع إلي كتابا، فأدخلت الرجل والجارية وكتبت له جواب كتابه، وبيت الرجل، ثم قلت للجارية: ما اسمك؟ قالت: حوراء، فهيؤوها لي وبت بها عروسا، فعلقت بهذا الغلام فسميته زيدا » الخبر.

٣ -( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء)

[١٧٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: « فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها ( وأنها مستبرأة )(١) ».

٤ -( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب)

[١٧٣٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(٣) في الطبعة الحجرية: « ملفوفة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٧

قال: « الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره، فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن ».

٥ -( باب حكم من اشترى جارية حاملا)

[١٧٣٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

[١٧٣٧٢] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر مناديا يوم أوطاس(١) : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى(٢) حتى يستبرئن بحيضة الخبر.

٦ -( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت)

[١٧٣٧٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من الأنصار إلى طعام، فإذا وليدة عظيمة

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - مجمع البيان ج ٣ ص١٩.

(١) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ببنيهوازن ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٨١ ).

(٢) الحيالى: جمع حائل، وهي الاثني التي لم تحمل أو لم تلقح ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٧٥ ).

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٨

بطنها تختلف بالطعام، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هذه؟ قال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل، قال: هل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، وبم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك ( مد في )(١) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله، باختلاف يسير(٢) .

٧ -( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل)

[١٧٣٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».

[١٧٣٧٥] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: « يستبرئها(١) بخمس وأربعين ليلة ».

٨ -( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة)

[١٧٣٧٦] ١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط: عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون

__________________

(١) في المصدر: غذا.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: تستبرأ.

الباب ٨

١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

٩

عتقها مهرها ( قال: « جائز » )(١) .

[١٧٣٧٧] ٢ ( الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها، فإن النكاح واجب، ولا يعطيها شيئا، وقد عتقت(١) إلى آخره.

[١٧٣٧٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضى بذلك، قالوا: « ذلك جائز، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وأحب أن يعطيها شيئا ».

٩ -( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره)

[١٧٣٧٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك وجعلت(١) عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واجب.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٠٣.

(١) وردت العبارة في المصدر كما يلي: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك، وأجعل عتقك مهرك، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٣.

(١) في المصدر: وأجعل.

١٠

١٠ -( باب أن من أعتق سرية(*) جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق)

[١٧٣٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، « قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فإن زوجها(١) غيره فلا بد ( من )(٢) أن يستبرئها ».

١١ -( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها)

[١٧٣٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يجعل عتاقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « ترد عليه نصف قيمتها ».

[١٧٣٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) - في حديث - فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قالعليه‌السلام : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف قيمتها ».

__________________

الباب ١٠

(*) السرية: الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٥٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: أراد أن يزوجها.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

(١) في المصدر: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام .

١١

[١٧٣٨٣] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه.

١٢ -( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب)

[١٧٣٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، قال: « لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فان زوجها(١) غيره فلا بد ( من )(٢) أن يستبرئها ».

١٣ -( باب وجوب استبراء الأمة المسبية)

[١٧٣٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

وعن محمد بن عبد الله بن الحسن، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج، قال: تستبرأ بحيضة(١) .

[١٧٣٨٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة.

__________________

٣ - المقنع ص ١٠٣.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: أراد أن يزوجها.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٣٠.

٢ - مجمع البيان ج ٣ ص ١٩

١٢

١٤ -( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها)

[١٧٣٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٧٣٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والاستبراء حيضة، وهو على البائع » إلى آخره.

١٥ -( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك)

[١٧٣٨٩] ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشرة: لا يجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا(١) أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك ( من الرضاعة )(١) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك(٣) ».

[١٧٣٩٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ١٥

١ - الهداية ص ٦٩، مع تقديم وتأخير في العبارات.

(١) في المصدر وهي.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

١٣

قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطأها، لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء، وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء)

[١٧٣٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال، « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».

[١٧٣٩٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر )(١) فوق اثنتين(٢) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين، إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه ».

[١٧٣٩٣] ٣ - الصدوق في المقنع: ويتزوج العبد بحرتين، أو أربع إماء.

فقه الرضاعليه‌السلام مثله(١) .

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: حرتين.

٣ - المقنع ص ١٠٢

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٤

١٧ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب)

[١٧٣٩٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، قال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».

[١٧٣٩٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح(١) فنكاحه فاسد مردود » الخبر.

[١٧٣٩٦] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) يقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده » الخبر.

١٨ -( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر)

[١٧٣٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢.

(١) في الطبعة الحجرية: أنكح، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

١٥

قال: « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».

[١٧٣٩٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه(١) ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع ».

١٩ -( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق)

[١٧٣٩٩] ١ - البحار: نقلا عن كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق وإن شئت فامسك، ثم قال: كان قول المالك للعبد: طلق امرأتك، رضى بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد ».

٢٠ -( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة)

[١٧٤٠٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي العباس قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) في المصدر: مولاه.

الباب ١٩

١ - البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

الباب ٢٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٩١.

١٦

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها، قال: « هو زنى، إن الله يقول:( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) ».

٢١ -( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية)

[١٧٤٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل أمة لرجل، وشرط عليه أن ما ولدت ( منه )(١) من ولد فهم أحرار، فالشرط جائز ».

[١٧٤٠٢] ٢ - وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر، وما سوى ذاك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

[١٧٤٠٣] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن زوج أمته(١) من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها، فزوجها من رجل آخر، فإن منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول، وهو في الاخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٣ - المقنع ص ١٥٧.

(١) في الطبعة الحجرية: أمة، وما أثبتناه من المصدر.

١٧

٢٢ -( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة)

[١٧٤٠٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الوجه الرابع: نكاح تحليل المحل، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة، فإن كان الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك ».

[١٧٤٠٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء ابن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: « نعم، حل له ما أحل له منها ».

[١٧٤٠٦] ٣ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيرة، قال: « لا بأس ».

[١٧٤٠٧] ٤ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٧٤٠٨] ٥ - وعن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية

__________________

الباب ٢٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

١٨

الفرج؟ قال: « زنى - ثم ( مكث زمانا قليلا، ثم قال )(١) - لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ».

[١٧٤٠٩] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » الخبر.

[١٧٤١٠] ٧ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته، وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال ».

[١٧٤١١] ٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت العبد الصالحعليه‌السلام ، عن رجل أحل جاريته لأخيه، قال: « هي له حلال ».

٢٣ -( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح)

[١٧٤١٢] ١ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية، نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها، أو زوجها، أو قريبها ».

[١٧٤١٣] ٢ - وعن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من كان يمرض عبد الملك - يعني ابن أعين - ويقوم

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

الباب ٢٣

١ - المسائل الصاغانية ص ٢٥.

٢ - المسائل الصاغانية ص ٢٦.

١٩

عليه في مرضه؟ « فقلت له: جارية امرأته فقال: هي التي تلي ذلك منه » فقلت: نعم، قال: « فهل أحلت له ذلك صاحبه؟ » قلت: لا أدري، قالعليه‌السلام : « فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها ».

[١٧٤١٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى(١) ، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها ان أردت » فقلت: أبيعها، قال: « انا حل منها ما أحلت ».

[١٧٤١٥] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن ابان، عن المفضل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك، قال: « ليشهد عليها » قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: « هي له حلال ».

٢٤ -( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل)

[١٧٤١٦] ١ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية: نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، قال: كان لي جار يقال له: الفضل بن غياث، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم، فسألني أن ادخله على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأدخلته عليه، فسأله عن عارية الفرج، فقال أبو عبد الله

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) في الطبعة الحجرية: عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ و ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٤

١ - الرسالة الصاغانية ص ٢٥.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(1) ، ومسلم(2) ، وسنن أبي داود(3) ، وابن ماجة(4) ، والنسائي(5) .

[ 101 ] فضيل بن مرزوق ( ـ قبل 70 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : فضيل بن مرزوق ، المحدث ، أبو عبد الرحمن العنزي ، مولاهم الكوفي الأغر(6) .

وقال المثنى بن معاذ العنبري ، عن أبيه قال : سألت سفيان الثوري عنه فقال : ثقة(7) .

__________________

1 ـ صحيح البخاري : 1 / 36 ، كتاب العلم ، باب كتابة العلم.

2 ـ صحيح مسلم : 1 / 179 ، كتاب الايمان ، الحديث 320.

3 ـ سنن أبي داود : 4 / 107 ، كتاب المهدي ، الحديث 4283. أقول : فقد روى عنه الحديث المعروف عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. راجع مصادر هذا الحديث في معجم أحاديث الامام المهديعليه‌السلام : 1 / 119 الرقم 69.

4 ـ سنن ابن ماجة : 1 / 200 ، كتاب الطهارة ، الحديث 610.

5 ـ سنن النسائي : 8 / 211 ، كتاب الزينة.

6 ـ سير أعلام النبلاء : 7 / 342 الرقم 124 ، الكاشف : 2 / 372 الرقم 4544.

7 ـ الجرح والتعديل : 7 / 75 الرقم 423.

٣٤١

وقال الهيثم بن جميل(1) : كان من أئمة الهدى زهدا وفضلا(2) .

2 ـ تشيّعه :

قال عبد الخالق بن منصور ، عن يحيى بن معين : صالح الحديث ، ولكنه شديد التشيّع(3) .

وقال الذهبي : كان معروفا بالتشيع من غير سب(4) .

وقال أيضا : حديثه في عداد الحسن ـ إن شاء الله ـ ، وهو شيعي(5) .

وقال ابن حجر : رمي بالتشيع(6) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(7) .

وقال المزي : روى عن : حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ، وزيد العمي ، وسليمان الأعمش في النسائي ، وشقيق بن عقبة العبدي في مسلم وفيما استشهد به البخاري ، وعدي بن ثابت في كتاب رفع اليدين في الصلاة للبخاري ومسلم والترمذي ، وعطية العوفي في أبي داود والترمذي وابن ماجة ، ومحمد بن سعيد صاحب عكرمة ، وميسرة بن حبيب في مسند علي ، وهارون بن

__________________

1 ـ الهثيم بن جميل أبو سهل نزيل أنطاكية ، ثقة من أصحاب الحديث. تقريب التهذيب : 2 / 326.

2 و 3 ـ تهذيب الكمال : 23 / 307.

4 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 362 الرقم 6773.

5 ـ سير أعلام النبلاء : 7 / 342.

6 و 7 ـ تقريب التهذيب : 2 / 113.

٣٤٢

عنترة ، وأبي إسحاق السبيعي في مسند علي ، وأبي حازم الأشجعي ، وأبي سخيلة الكوفي ، وأبي سلمة الجهني ، وأبي عمر صاحب عكرمة ، وجبلة بنت مصفح في مسند عليعليه‌السلام .

روى عنه : الحسن بن عطية القرشي ، وحسين بن علي الجعفي في النسائي ، والحكم بن مروان الضرير ، وأبو اسامة حماد بن اسامة في مسلم والترمذي ، وخلف ابن أيوب البجلي ، وخنيس بن بكر بن خنيس ، وزهير بن معاوية في أبي داود ، وزيد بن الحباب في مسند علي ، وسعيد بن سليمان الواسطي ، وسعيد بن محمد الوراق ، وسفيان الثوري ، وسليمان بن موسى الزهري ، وعبد الله بن داود الخريبي ، وعبد الله بن رجاء المكي ، وعبد الله بن صالح العجلي ، وعبد الله بن نمير ، وعبد الغفار ابن الحكم في مسند علي ، وعبيد الله بن موسى ، وعلي بن الجعد ، وعلي بن هاشم ابن البريد ، وعلي بن يزيد الصدائي ، وعمر بن سعد البصري ، وعمر بن شبيب المسلي ، وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب رفع اليدين في الصلاة للبخاري والترمذي ، والفضل بن الموفق في ابن ماجة ، وقبيصة بن عقبة ، وأبو غسان مالك بن إسماعيل ، ومحمد بن ربيعة الكلابي في الترمذي ، ومحمد بن فضيل بن غزوان في كتاب الناسخ والمنسوخ والترمذي ، ومحمد بن يوسف الفريابي ، ونعيم بن ميسرة النحوي في الترمذي ، ووكيع بن الجراح في الترمذي وابن ماجة ، ويحيى بن آدم في مسلم ، ويحيى بن أبي بكير في مسند علي ، ويحيى بن سعيد العطار الحمصي ، ويزيد بن هارون في الترمذي ، وأبو أحمد الزبيري ، وأبو عبد الرحمان الأصباغي(1) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 23 / 306 ـ 307.

٣٤٣

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(1) ، وسنن أبي داود(2) ، والترمذي(3) ، وابن ماجة(4) .

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (5) .

[ 102 ] فطر بن خليفة ( ـ 153 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : فطر بن خليفة ، الشيخ العالم ، المحدث(6) الصدوق ، أبو بكر الكوفي المخزومي ، مولى عمرو بن حريث رضي الله عنه الحناط(7) .

وقال العجلي : كوفي ، ثقة ، حسن الحديث(8)

__________________

1 ـ صحيح مسلم : 2 / 703 ، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب ، الحديث 1015.

2 ـ سنن أبي داود : 4 / 32 ، كتاب الحروف والقراءات ، الحديث 3978.

3 ـ سنن الترمذي : 3 / 617 ، كتاب الأحكام ، باب ما جاء في الامام العادل ، الحديث 1329.

4 ـ سنن ابن ماجة : 1 / 191 ، كتاب الطهارة وسننها ، الحديث 576.

5 ـ رجال الشيخ الطوسي : 269 الرقم 3870.

6 ـ المحدث : هو كما عرفه ابن سيد الناس : من اشتغل بالحديث رواية ودراية ، وجمع رواة ، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره ، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه. راجع منهج النقد في علوم معرفة الحديث : 76.

7 ـ سير أعلام النبلاء : 7 / 30 الرقم 14.

8 ـ تاريخ الثقات : 385 الرقم 1360.

٣٤٤

وقال عبد الله بن حنبل ، عن أبيه : ثقة ، صالح الحديث. قال : وقال أبي : كان فطر عند يحيى بن سعيد ثقة(1) .

وقال أبو حاتم : صالح ، كان يحيى القطان يرضاه ، ويحسن القول فيه ، ويحدث عنه(2) .

وقال النسائي : ليس به بأس. وقال : ثقة ، حافظ ، كيس(3) .

وقال عبد الله بن داود : فطر أوثق أهل الكوفة(4) .

2 ـ تشيّعه :

قال أبو طالب : وسئل ـ يعني أحمد بن حنبل ـ عن فطر ومحل ، قال : فطر كان يغلي في التشيّع(5) .

وقال العجلي : وكان فيه تشيع قليل(6) .

وعن الذهبي : قال عباد بن يعقوب في كتاب المناقب له : أنبأنا أبو عبد الرحمن الأصباغي وغيره ، عن جعفر الأحمر قال : دخلنا على فطر بن خليفة وهو مغمى عليه ، فأفاق ، فقال : يا عبد الله ، ما يسرني أن مكان كل شعره في جسدي لسان يسبح الله بحبي أهل البيت(7) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 23 / 314.

2 ـ الجرح والتعديل : 7 / 90.

3 ـ تهذيب الكمال : 23 / 315.

4 ـ المعرفة والتاريخ : 2 / 798.

5 ـ المعرفة والتاريخ : 2 / 175.

6 ـ تاريخ الثقات : 385 الرقم 1360.

7 ـ سير أعلام النبلاء : 7 / 33.

٣٤٥

وقال الذهبي : شيعي جلد(1) .

وعده ابن قتيبة في رجال الشيعة(2) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الخامسة(3) .

وقال المزي : روى عن : إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، وحبيب بن أبي ثابت ، وأبيه خليفة في أبي داود ، وسعد بن عبيدة في أبي داود وكتاب عمل اليوم والليلة ، وشرحبيل بن سعد مولى الأنصار في الأدب المفرد وابن ماجة ، وأبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي ، وشمر بن عطية في كتاب عمل اليوم والليلة ، وطاووس بن كيسان ، وعاصم بن بهدلة في أبي داود ، وأبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي ، وعامر الشعبي ، وعبد الله بن شريك العامري في خصائص أمير المؤمنين ، وعبد الجبار بن وائل بن حجر في أبي داود والنسائي ، وعطاء بن أبي رباح في النسائي ، وعطاء الشيبي ـ وعداده في الصحابة ـ ، وعكرمة مولى ابن عباس ، ومولاه عمرو بن حريث المخزومي ، والقاسم بن أبي بزة في أبي داود وعمل اليوم والليلة ، ومجاهد بن جبر في البخاري وأبي داود والترمذي ، وأبي الضحى مسلم بن صبيح في النسائي ، ومنذر الثوري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي ومسند عليعليه‌السلام ، ومنصور بن المعتمر ، ويحيى بن سام في النسائي ، وأبي إسحاق السبيعي في النسائي ، وأبي خالد الوالبي ، وأبي فروة الجهني في أبي داود.

__________________

1 ـ الكاشف : 2 / 372 الرقم 4546.

2 ـ المعارف : 624.

3 ـ تقريب التهذيب : 1 / 114 الرقم 77.

٣٤٦

روى عنه : بكر بن بكار ، وأبو اسامة حماد بن اسامة في أبي داود ، وخلاد ابن يحيى ، وسفيان الثوري في البخاري وأبي داود ، وسفيان بن عيينة في الترمذي ، وعبد الله بن داود الخريبي في أبي داود ، وعبد الله بن المبارك في النسائي وابن ماجة ، وعبد الرحمان بن محمد المحاربي في النسائي ، وعبد العزيز بن أبان القرشي ، وعبيد الله بن موسى في أبي داود ، وعثمان بن عبد الرحمان الطرائفي في النسائي ، وعلي بن قادم في خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعمار بن رزيق في النسائي ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الأدب المفرد وأبي داود ، والفضل بن العلاء في عمل اليوم والليلة ، والفضل بن موسى السيناني في النسائي ، وفضيل بن عياض ، وقبيصة بن عقبة في النسائي ، ومحمد بن بشر العبدي في النسائي ، ومحمد بن سليمان بن أبي داود الحراني في خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ومحمد بن عبد الله بن كناسة ، ومحمد بن عبيد الطنافسي في النسائي ، ومحمد بن يوسف الفريابي في النسائي ، ومصعب بن المقدام في خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ومكي بن إبراهيم البلخي ، ونائل بن نجيح ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى بن آدم في عمل اليوم والليلة ، ويحيى بن سعيد القطان في أبي داود والترمذي والنسائي ، ويحيى بن هاشم السمسار ، وأبو علي الحنفي(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن أبي داود(2) ، والنسائي(3) ، والترمذي(4) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 23 / 312 ـ 314.

2 ـ سنن أبي داود : 4 / 311 ، كتاب الأدب ، الحديث 5047.

3 ـ سنن النسائي : 2 / 123 ، كتاب الافتتاح ، باب موضع الابهامين عند الرفع.

4 ـ سنن الترمذي : 4 / 316 ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في صلة الرحم ، ح 1908.

٣٤٧

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام (1) .

__________________

1 ـ رجال الشيخ الطوسي : 270 الرقم 3891. وقال : « روى عنهماعليهما‌السلام ».

٣٤٨

حرف القاف

[ 103 ] قيس بن عباد البصري ( ـ بعد 80 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قيس بن عباد القيسي الضبعي ، أبو عبد الله البصري ، من بني ضبيعة بن قيس ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل(1) .

قال ابن سعد : كان ثقة ، قليل الحديث(2) .

وقال العجلي : بصري ، تابعي ، ثقة ، من كبار التابعين(3) .

وقال ابن حجر : ثقة من الثانية ، مخضرم(4)

2 ـ تشيّعه :

قال الذهبي : كثير العبادة والغزو ، ولكنه شيعي(5) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 24 / 65.

2 ـ الطبقات الكبرى : 7 / 131.

3 ـ تاريخ الثقات : 394 الرقم 1398.

4 ـ تقريب التهذيب : 2 / 129. أقول : وقال الذهبي : المخضرم : وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يرض. راجع المغني في ضبط أسماء الرجال : 226.

5 ـ تاريخ الاسلام : حوادث سنة ( 81 ) : ص 174 ، راجع الكاشف : 2 / 391 الرقم 4659.

٣٤٩

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الثانية(1) .

وقال المزي : روى عن : أبي بن كعب في النسائي ، وسعد بن أبي وقاص في البخاري ، والعباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن سلام في البخاري ومسلم ، وعبد الله ابن عمر بن الخطاب في البخاري ، وعلي بن أبي طالب في البخاري وأبي داود والنسائي ، وعمار بن ياسر في مسلم والنسائي ، وعمر بن الخطاب ، وأبي ذر الغفاري في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة ، وأبي سعيد الخدري في عمل اليوم والليلة ، وأصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أبي داود(2) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(3) ، وسنن النسائي(4) ، وابن ماجة(5) .

__________________

1 ـ تقريب التهذيب : 2 / 129 الرقم 152.

2 ـ تهذيب الكمال : 24 / 65.

3 ـ صحيح البخاري : 4 / 229 ، كتاب الأنبياء ، باب مناقب عبد الله بن سلام.

4 ـ سنن النسائي : 2 / 88 ، كتاب الامامة.

5 ـ سنن ابن ماجة : 2 / 946 ، كتاب الجهاد ، الحديث 2835.

٣٥٠

حرف الميم

[ 104 ] مالك بن إسماعيل ( ـ 219 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : مالك بن إسماعيل بن درهم ، الحافظ(1) ، الحجة ، الامام ، أبو غسان النهدي ، مولاهم الكوفي ، سبط إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان الفقيه(2) .

وقال أبو حاتم : قال يحيى بن معين : ليس بالكوفة أتقن منه(3) .

وقال محمد بن عبد الله بن نمير(4) : أبو غسان محدث من أئمة المحدثين(5) .

__________________

1 ـ الحافظ : هو من اجتمعت فيه صفات المحدث وضم إليها كثرة الحفظ وجمع الطرق كي يصدق عليه اسم الحافظ. وقد فرق بعض المتأخرين فرأى ان الحافظ من وعى مائة ألف حديث متنا واسنادا ولو بطرق متعددة ، وعرف من الحديث ما صح وعرف اصطلاح هذا العلم راجع اصول الحديث : 448.

2 ـ سير أعلام النبلاء : 10 / 430 الرقم 132. راجع الكاشف : 3 / 93 الرقم 5305.

3 ـ الجرح والتعديل : 8 / 206 الرقم 905 ، تهذيب التهذيب : 10 / 3 الرقم 2 ، تذهيب تهذيب الكمال : 3 / 3 الرقم 6795.

4 ـ قال ابن حجر : محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن ، ثقة ، حافظ ، فاضل ، من العاشرة ، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين تقريب التهذيب : 2 / 180 الرقم 419.

5 ـ سير أعلام النبلاء : 10 / 431 ، الجرح والتعديل : 8 / 206.

٣٥١

وقال ابن سعد : وكان أبو غسان ثقة ، صدوقا(1)

وقال عثمان بن أبي شيبة(2) : أبو غسان صدوق ، ثبت ، متقن ، إمام من الأئمة(3) .

وقال النسائي : ثقة(4) .

وقال يعقوب بن سفيان : ثقة ، ثقة(5) .

وقال ابن عدي : وأبو غسان هذا مالك لم أذكر له من الحديث شيئا إلا أنه مشهور بالصدق وبكثرة الروايات في جملة الكوفيين ، وهو أشهر من أن يذكر له حديث ، فإن أحاديثه تكثر وهو في نفسه صدوق ، وإذا حدث عن صدوق مثله ، وحدث عنه صدوق فلا بأس به وبحديثه(6) .

وقال محمد بن علي بن داود البغدادي(7) : سمعت ابن معين يقول لأحمد بن حنبل : إن سرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبك منه شيء فاكتب عن أبي غسان(8) .

__________________

1 ـ الطبقات الكبرى : 6 / 404 ـ 405.

2 ـ قال الذهبي : عثمان بن أبي شيبة : أحد أئمة الحديث الأعلام مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين. راجع ميزان الاعتدال : 3 / 35 ، وص 38 الرقم 5518.

3 ـ تهذيب التهذيب : 10 / 4 الرقم 2.

4 ـ تهذيب الكمال : 27 / 90.

5 ـ المعرفة والتاريخ : 3 / 241.

6 ـ الكامل : 6 / 2379.

7 ـ قال الذهبي : الامام الحافظ ، المجود ، أبو بكر ، محمد بن علي بن داود بن عبد الله البغدادي ، نزيل مصر توفي في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين ، سير أعلام النبلاء : 13 / 338.

8 ـ سير أعلام النبلاء : 10 / 430.

٣٥٢

2 ـ تشيّعه :

قال ابن سعد : متشيّعا شديد التشيّع(1) .

وقال يعقوب بن سفيان : يميل إلى التشيّع(2) .

عن أبي أحمد الحاكم ، عن الحسين الغازي ، قال : سألت البخاري عن أبي غسان قال : وعماذا تسأل؟

قلت : التشيّع ، فقال : هو على مذهب أهل بلده(3)

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في صغار الطبقة التاسعة(4) .

وقال المزي : روى عن : إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي ، وأسباط بن نصر الهمداني في ابن ماجة ، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في البخاري والترمذي والنسائي ، وجعفر بن زياد الأحمر في مسند علي ، وجويرية بن أسماء ، وحبان بن علي العنزي في كتاب التفسير ، والحسن بن صالح ابن حي في ابن ماجة ، والحكم بن عبد الملك في مسند علي ، وحلو بن السري الأودي الكوفي ، وحماد بن زيد ، وزهير بن معاوية في البخاري ومسلم ، وزياد بن عبد الله البكائي في كتاب القراءة خلف الامام للبخاري ، وسعد المكتب والد أبي داود الحفري ، وسفيان ابن عيينة في البخاري ، وشريك بن عبد الله في كتاب رفع

__________________

1 ـ الطبقات الكبرى : 6 / 404 ـ 405.

2 ـ المعرفة والتاريخ : 3 / 241 ، الثقات لابن حبان : 9 / 164.

3 ـ سير أعلام النبلاء : 10 / 432 الرقم 132.

4 ـ تقريب التهذيب : 2 / 223 الرقم 858.

٣٥٣

اليدين في الصلاة للبخاري ، وأبي زبيد عبثر بن القاسم ، وعبد الرحمان بن حميد بن عبد الرحمان الرواسي ، وعبد الرحمان بن سليمان بن الغسيل في عمل اليوم والليلة ، وعبد السلام ابن حرب في الأدب المفرد وأبي داود وخصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون في البخاري ، وعلي بن علي الرفاعي ، وعيسى بن عبد الرحمان السلمي في الأدب المفرد ، وفضيل بن مرزوق ، ومحمد بن عمرو الأنصاري ، ومسعود بن سعد الجعفي في كتاب الرد على أهل القدر والنسائي ، ومسلمة بن جعفر البجلي الكوفي ، والمطلب بن زياد في الأدب المفرد ، ومندل بن علي العنزي في ابن ماجة ، ومنصور بن أبي الأسود في الترمذي ، وأبي معشر نجيح ابن عبد الرحمان المدني ، وهريم بن سفيان ، وورقاء بن عمر اليشكري ، ويحيى بن سلمة بن كهيل ، ويحيى بن عثمان التيمي في كتاب الرد على أهل القدر وابن ماجة ، ويعلى بن الحارث المحاربي ، وأبي إسرائيل الملائي.

روى عنه : البخاري ، وإبراهيم بن محمد بن دهقان ، وإبراهيم بن نصر الرازي ، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في النسائي ، وأبو بكر أحمد ابن أبي خيثمة ، وأحمد بن سليمان الرهاوي في عمل اليوم والليلة ، وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي في النسائي وابن ماجة ، وأحمد بن ملاعب بن حيان البغدادي ، وأحمد بن يحيى بن زكريا الأودي الصوفي ، وإسحاق بن الحسن الحربي ، وإسحاق ابن سيار النصيبي ، وإسماعيل بن محمد المزني ، وحرمي بن يونس بن محمد المؤدب في خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والحسن بن سلام السواق ، والحسن بن علي بن حرب الموصلي ، والحسن بن علي الخلال في ابن ماجة ، وحفص بن عمر ابن الصباح الرقي ، وزيدان بن يزيد البجلي والد عبد الله بن زيدان ، وسلمة بن شبيب ، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان في ابن ماجة ، وعباس بن محمد الدوري ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة في ابن ماجة ، وأبو العباس

٣٥٤

عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي ، وعبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى في عمل اليوم والليلة ، وعلي بن سهل بن المغيرة البزاز ، وعلي بن عثمان النفيلي ، وعلي بن المنذر الطريقي في ابن ماجة ، وفهد بن سليمان المصري ، والقاسم بن إسماعيل الهاشمي ، والقاسم بن خليفة الكوفي ، ومحمد بن إسحاق البكائي في ابن ماجة ، ومحمد بن إسحاق الصاغاني ، ومحمد بن الحسين بن أبي الحنين الحنيني ، ومحمد ابن عامر الرملي ، ومحمد بن عمارة الأسدي ، وأبو كريب محمد بن العلاء ، ومحمد ابن يحيى الذهلي في النسائي وابن ماجة ، ومعاوية بن صالح الأشعري الدمشقي في النسائي ، وهارون بن اسحاق الهمداني ، وهارون بن عبد الله الحمال في مسلم وأبي داود ، ويعقوب بن شيبة السدوسي ، ويوسف بن عبد الملك الواسطي أخو محمد بن عبد الملك الدقيقي ، ويوسف بن موسى القطان في الترمذي ، وأبو حاتم في مسند عليعليه‌السلام ، وأبو زرعة الرازيان ، وأبو زرعة الدمشقي(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(2) ، ومسلم(3) ، وسنن أبي داود(4) ، وابن ماجة(5) ، والترمذي(6) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 27 / 87.

2 ـ صحيح البخاري : 1 / 50 ، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان ، وج 4 / 90.

3 ـ صحيح مسلم : 3 / 1298 ، كتاب القسامة والمحاربين ، باب حكم المحاربين والمرتدين ، الحديث 13.

4 ـ سنن أبي داود : 4 / 308 ، كتاب الأدب ، باب كم مرة يشمت العاطس ، الحديث 5036.

5 ـ سنن ابن ماجة : 1 / 33 ، المقدمة ، الحديث 84 ، وص 95 ، المقدمة ، ذيل الحديث 256 ، وص 630 ، كتاب النكاح ، باب تزويج العبد بغير إذن سيده ، الحديث 1959.

6 ـ سنن الترمذي : 1 / 12 ، الباب ( 5 ) الحديث 7.

٣٥٥

[ 105 ] محمد بن جحادة ( ـ 131 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : محمد بن جحادة الكوفي ، أحد الأئمة الثقات(1) .

وقال أبو طالب ، عن أحمد بن حنبل : محمد بن جحادة من الثقات(2) .

وقال النسائي : ثقة(3) .

وعده ابن حبان في الثقات(4) .

2 ـ تشيّعه :

قال عبد الله بن أحمد : كتب إلي ابن خلاد قال : سمعت يحيى بن سعيد ، عن أبي عوانة وقال : كان محمد بن جحادة يغلو في التشيّع(5) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الخامسة(6) .

__________________

1 ـ سير أعلام النبلاء : 6 / 174 الرقم 82 ، الكاشف : 3 / 14 الرقم 4815.

2 ـ العلل ومعرفة الحديث : 2 / 96 الرقم 1679 ، الجرح والتعديل : 7 / 222 الرقم 1227.

3 ـ تهذيب الكمال : 24 / 578.

4 ـ كتاب الثقات : 7 / 404 ، وقال : كان عابدا ناسكا.

5 ـ العلل ومعرفة الرجال : 3 / 93 الرقم 4335.

6 ـ تقريب التهذيب : 2 / 150 الرقم 100.

٣٥٦

وقال المزي : روى عن : أبان بن أبي عياش ، وإسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي ، وأنس بن مالك ، وأبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي ، وبكر بن عبد الله المزني ، وأبيه جحادة ، وحجاج بن حجاج الباهلي في النسائي ، والحر بن الصباح ، والحسن البصري ، والحكم بن عتيبة في مسلم والنسائي ، وحميد الشامي في أبي داود وكتاب التفسير لابن ماجة ، وذكوان أبي صالح السمان ، ورجاء بن حيوة ، وزبيد اليامي في النسائي ، وزياد بن علاقة في ابن ماجة ، وسلمة بن كهيل ، وسليمان بن بريدة ، وسليمان بن أبي هند ، وسليمان الأعمش ، وسماك بن حرب ، وطلحة بن مصرف ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ، وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، وعبد الجبار بن وائل بن حجر في مسلم وأبي داود ، وعبد الحميد بن صفوان ، وأبي قيس عبد الرحمان بن ثروان الأودي في أبي داود والترمذي وابن ماجة ، وعبدة بن أبي لبابة في عمل اليوم والليلة ، وأبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي في البخاري والنسائي ، وعطاء بن أبي رباح في الترمذي ، وعطية العوفي في أبي داود والترمذي وابن ماجة ، وعلي بن الأقمر ، وعمرو بن دينار في ابن ماجة ، وعمرو بن شعيب ، وفرات القزاز ، وقتادة ، ومحمد بن عجلان ، ومسلم الملائي ، ومغيرة بن عبد الله اليشكري ، ومنصور بن المعتمر ، ومورق مولى أنس بن مالك ، ونافع مولى ابن عمر في ابن ماجة ، ونعيم بن أبي هند ، والوليد صاحب النبهي ، ويزيد بن حصين ، ويزيد بن حمير الشامي ، وأبي إسحاق السبيعي في عمل اليوم والليلة ، وأبي حازم الأشجعي في البخاري وأبي داود ، وأبي الزبير المكي ، وأبي صالح مولى ام هانئ في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

روى عنه : إسرائيل بن يونس في أبي داود والترمذي وابن ماجة ، وابنه إسماعيل بن محمد بن جحادة ، وأغلب بن تميم ، وبرد بن سنان أبو العلاء الشامي ،

٣٥٧

والحسن بن أبي جعفر الجفري في ابن ماجة ، وحصين بن نمير ، وحماد بن زيد ، وداود بن الزبرقان ، وزهير بن معاوية في النسائي وابن ماجة ، وزياد بن خيثمة ، وزياد بن عبد الله البكائي ، وزيد بن أبي أنيسة ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وشريك بن عبد الله في الترمذي ، وشعبة بن الحجاج في البخاري وأبي داود ، والصلت بن الحجاج ، وعبد الله بن عون ، وعبد الحكيم بن منصور ، وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ، وعبد الوارث بن سعيد في مسلم وأبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي ، وأبو روق عطية بن الحارث الهمداني ، وعمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار ، وعمران القطان في ابن ماجة ، وفضيل بن غزوان ، ومالك بن مغول ، ومسعر بن كدام ، ومفضل بن صالح الأسدي ، وهمام بن يحيى في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي ، ووهيب بن خالد ، ويحيى بن عقبة بن أبي العيزار(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(2) ، ومسلم(3) ، وسنن أبي داود(4) ، والنسائي(5) ، وابن ماجة(6) ، والترمذي(7) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 24 / 575 الرقم 5114.

2 ـ صحيح البخاري : 3 / 54 ، كتاب الاجارة ، باب كسب البغي والاماء.

3 ـ صحيح مسلم : 2 / 301 ، كتاب الصلاة ، الحديث 401.

4 ـ سنن أبي داود : 1 / 192 ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الصلاة ، الحديث723.

5 ـ سنن النسائي : 3 / 245 ، كتاب قيام الليل ، باب القراءة في الوتر.

6 ـ سنن ابن ماجة : 1 / 502 ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور ، الحديث 1575.

7 ـ سنن الترمذي : 2 / 136 ، أبواب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا ، الحديث 320.

٣٥٨

[ 106 ] محمد بن راشد الخزاعي ( ـ 160 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : محمد بن راشد المكحولي الدمشقي المحدث(1) ، نزيل البصرة(2) .

وقال النسائي : ثقة(3) .

وقال أبو حاتم : كان صدوقا ، حسن الحديث(4) .

قال البخاري : وقال عبد الرزاق : ما رأيت رجلا في الحديث أورع منه(5) .

وقال يعقوب بن شيبة : صدوق(6) .

2 ـ تشيّعه :

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن محمد بن راشد ، فقال : قال

__________________

1 ـ المحدث : هو من مهر في الحديث رواية ودراية وميز سقيمه من صحيحه ، وعرف علومه واصطلاحات أهله والمؤتلف والمختلف من رواياته وضبط ذلك عن أئمة هذا العلم ، كما عرف غريب ألفاظ الحديث وغير ذلك بحيث يصلح لتدريسه وإفادته. اصول الحديث : 448.

2 ـ سير أعلام النبلاء : 3 / 343 الرقم 125 ، وفي تهذيب الكمال : 25 / 187 محمد بن راشد الخزاعي ، أبو عبد الله ، ويقال : أبو يحيى الشامي ، الدمشقي.

3 ـ تهذيب الكمال : 25 / 190.

4 ـ الجرح والتعديل : 7 / 253 الرقم 1385.

5 ـ مختصر تاريخ دمشق : 22 / 158 الرقم 200 ، التاريخ الكبير : 1 / 81 الرقم212.

6 ـ تاريخ بغداد : 5 / 273.

٣٥٩

أبو النضر : كنت اوصي شعبة بالرصافة ، فدخل محمد بن راشد هذا ، يعني المكحولي ، فقال شعبة ما كتب عنه؟ أما إنه صدوق ولكنه شيعي(1)

وقال محمد بن إبراهيم الكناني : سألت أبا حاتم عن محمد بن راشد ، فقال : كان رافضيا(2) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(3) .

وقال المزي : روى عن : داود بن الأسود ، وسفيان الثوري ـ وهو من أقرانه ـ ، وسليمان بن موسى في الكتب الستة ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وأبي امية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري ، وعبدة بن أبي لبابة ، وأبي وهب عبيدالله بن عبيد الكلاعي ، وعثمان بن عمر بن موسى التيمي ، وعمرو بن عبيد ، وعمران القصير ، وعوف الأعرابي ، وليث بن أبي رقية في كتاب الناسخ والمنسوخ ، ومكحول الشامي في أبي داود ، ويحيى بن يحيى الغساني ، ويزيد بن يعفر.

روى عنه : بشر بن الوليد الكندي ، وبقية بن الوليد في أبي داود ، وحبان بن هلال في الترمذي ، والحسين بن ابراهيم بن أشكاب ، وحفص بن عمر الحوضي في أبي داود ، وخالد بن يزيد السلمي في أبي داود وابن ماجة ـ والد محمود بن خالد ـ ، وخليل في أبي داود ، وزيد بن أبي الزرقاء في أبي داود ، وسفيان الثوري في كتاب

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 25 / 188.

2 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 543 الرقم 7508 ، وقال : ثم تأملت فوجدته خزاعيا ، وخزاعة يوالون أهل البيت.

3 ـ تقريب التهذيب : 2 / 160 الرقم 208.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517