مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338358 / تحميل: 5357
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب نكاح العبيد والإماء

١ -( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه)

[١٧٣٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الأمة، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان(١) ».

[١٧٣٦٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا(١) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا إلى آخره.

[١٧٣٦٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حديث: « والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

__________________

أبواب نكاح العبيد والإماء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في الطبعة الحجرية: الختان، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٠٦.

(١) في الطبعة الحجرية: لا، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

٥

٢ -( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر)

[١٧٣٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية ( صغيرة )(١) لم تبلغ، أو كبيرة قد يئست من المحيض، فليس عليها(٢) استبراء ».

[١٧٣٦٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٧٣٦٨] ٣ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال: قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي: ( رأيت )(١) في بعض الكتب القديمة الحديثية: حدثنا ابن عقدة، عن حسن بن عبد الرحمن، عن حسين بن علي الأزدي، عن أبيه، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الثمالي قال: كنت أزور علي بن الحسينعليهما‌السلام في كل سنة مرة، في وقت الحج، فأتيته سنة من ذاك، وإذا على فخذيه(٢) صبي - إلى أن قال - ثم قال: « ألا أحدثك بحديث ابني هذا؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي، فرأيت كأني في الجنة، وكأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم )، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى، ووليت وهاتف

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: عليه.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - فرحة الغري ص ١١٥

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فخذه.

٦

بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد، فاستيقظت فأصبت جنابة، فقمت فتطهرت للصلاة وصليت صلاة الفجر، فدق الباب وقيل لي: على الباب رجل يطلبك، فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف(٣) كمها على يده، مخمرة بخمار، فقلت: حاجتك فقال: أردت علي بن الحسين، قلت: أنا علي بن الحسين، قال: أنا رسول المختار بن أبي عبيدة الثقفي، يقرئك السلام ويقول: وقعت هذه الجارية في ناحيتنا، فاشتريتها بستمائة دينار، فهذه ستمائة دينار فاستعن بها على دهرك، ودفع إلي كتابا، فأدخلت الرجل والجارية وكتبت له جواب كتابه، وبيت الرجل، ثم قلت للجارية: ما اسمك؟ قالت: حوراء، فهيؤوها لي وبت بها عروسا، فعلقت بهذا الغلام فسميته زيدا » الخبر.

٣ -( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء)

[١٧٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: « فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها ( وأنها مستبرأة )(١) ».

٤ -( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب)

[١٧٣٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(٣) في الطبعة الحجرية: « ملفوفة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٧

قال: « الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره، فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن ».

٥ -( باب حكم من اشترى جارية حاملا)

[١٧٣٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

[١٧٣٧٢] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر مناديا يوم أوطاس(١) : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى(٢) حتى يستبرئن بحيضة الخبر.

٦ -( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت)

[١٧٣٧٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من الأنصار إلى طعام، فإذا وليدة عظيمة

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - مجمع البيان ج ٣ ص١٩.

(١) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ببنيهوازن ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٨١ ).

(٢) الحيالى: جمع حائل، وهي الاثني التي لم تحمل أو لم تلقح ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٧٥ ).

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٨

بطنها تختلف بالطعام، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هذه؟ قال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل، قال: هل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، وبم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك ( مد في )(١) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله، باختلاف يسير(٢) .

٧ -( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل)

[١٧٣٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».

[١٧٣٧٥] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: « يستبرئها(١) بخمس وأربعين ليلة ».

٨ -( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة)

[١٧٣٧٦] ١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط: عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون

__________________

(١) في المصدر: غذا.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: تستبرأ.

الباب ٨

١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

٩

عتقها مهرها ( قال: « جائز » )(١) .

[١٧٣٧٧] ٢ ( الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها، فإن النكاح واجب، ولا يعطيها شيئا، وقد عتقت(١) إلى آخره.

[١٧٣٧٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضى بذلك، قالوا: « ذلك جائز، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وأحب أن يعطيها شيئا ».

٩ -( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره)

[١٧٣٧٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك وجعلت(١) عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واجب.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٠٣.

(١) وردت العبارة في المصدر كما يلي: وإذا قال الرجل لامته: أعتقتك، وأجعل عتقك مهرك، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٣.

(١) في المصدر: وأجعل.

١٠

١٠ -( باب أن من أعتق سرية(*) جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق)

[١٧٣٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، « قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فإن زوجها(١) غيره فلا بد ( من )(٢) أن يستبرئها ».

١١ -( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها)

[١٧٣٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يجعل عتاقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « ترد عليه نصف قيمتها ».

[١٧٣٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) - في حديث - فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قالعليه‌السلام : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف قيمتها ».

__________________

الباب ١٠

(*) السرية: الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٥٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: أراد أن يزوجها.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩.

(١) في المصدر: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام .

١١

[١٧٣٨٣] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه.

١٢ -( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب)

[١٧٣٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، قال: « لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فان زوجها(١) غيره فلا بد ( من )(٢) أن يستبرئها ».

١٣ -( باب وجوب استبراء الأمة المسبية)

[١٧٣٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

وعن محمد بن عبد الله بن الحسن، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج، قال: تستبرأ بحيضة(١) .

[١٧٣٨٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة.

__________________

٣ - المقنع ص ١٠٣.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: أراد أن يزوجها.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٣٠.

٢ - مجمع البيان ج ٣ ص ١٩

١٢

١٤ -( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها)

[١٧٣٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٧٣٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والاستبراء حيضة، وهو على البائع » إلى آخره.

١٥ -( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك)

[١٧٣٨٩] ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشرة: لا يجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا(١) أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك ( من الرضاعة )(١) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك(٣) ».

[١٧٣٩٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ١٥

١ - الهداية ص ٦٩، مع تقديم وتأخير في العبارات.

(١) في المصدر وهي.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

١٣

قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطأها، لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء، وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء)

[١٧٣٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال، « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».

[١٧٣٩٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر )(١) فوق اثنتين(٢) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين، إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه ».

[١٧٣٩٣] ٣ - الصدوق في المقنع: ويتزوج العبد بحرتين، أو أربع إماء.

فقه الرضاعليه‌السلام مثله(١) .

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: حرتين.

٣ - المقنع ص ١٠٢

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٤

١٧ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب)

[١٧٣٩٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، قال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».

[١٧٣٩٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح(١) فنكاحه فاسد مردود » الخبر.

[١٧٣٩٦] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) يقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده » الخبر.

١٨ -( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر)

[١٧٣٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢.

(١) في الطبعة الحجرية: أنكح، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

١٥

قال: « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده، فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».

[١٧٣٩٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه(١) ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وأيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع ».

١٩ -( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق)

[١٧٣٩٩] ١ - البحار: نقلا عن كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال إن هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق وإن شئت فامسك، ثم قال: كان قول المالك للعبد: طلق امرأتك، رضى بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد ».

٢٠ -( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة)

[١٧٤٠٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي العباس قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) في المصدر: مولاه.

الباب ١٩

١ - البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

الباب ٢٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٩١.

١٦

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها، قال: « هو زنى، إن الله يقول:( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) ».

٢١ -( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية)

[١٧٤٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل أمة لرجل، وشرط عليه أن ما ولدت ( منه )(١) من ولد فهم أحرار، فالشرط جائز ».

[١٧٤٠٢] ٢ - وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار، فالشرط جائز، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر، وما سوى ذاك مملوك، فالشرط كذلك جائز، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».

[١٧٤٠٣] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن زوج أمته(١) من رجل وشرط له أن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها، فزوجها من رجل آخر، فإن منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول، وهو في الاخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

٣ - المقنع ص ١٥٧.

(١) في الطبعة الحجرية: أمة، وما أثبتناه من المصدر.

١٧

٢٢ -( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة)

[١٧٤٠٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الوجه الرابع: نكاح تحليل المحل، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة، فإن كان الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك ».

[١٧٤٠٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء ابن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: « نعم، حل له ما أحل له منها ».

[١٧٤٠٦] ٣ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيرة، قال: « لا بأس ».

[١٧٤٠٧] ٤ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٧٤٠٨] ٥ - وعن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية

__________________

الباب ٢٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

١٨

الفرج؟ قال: « زنى - ثم ( مكث زمانا قليلا، ثم قال )(١) - لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ».

[١٧٤٠٩] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » الخبر.

[١٧٤١٠] ٧ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته، وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال ».

[١٧٤١١] ٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت العبد الصالحعليه‌السلام ، عن رجل أحل جاريته لأخيه، قال: « هي له حلال ».

٢٣ -( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح)

[١٧٤١٢] ١ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية، نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها، أو زوجها، أو قريبها ».

[١٧٤١٣] ٢ - وعن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من كان يمرض عبد الملك - يعني ابن أعين - ويقوم

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

الباب ٢٣

١ - المسائل الصاغانية ص ٢٥.

٢ - المسائل الصاغانية ص ٢٦.

١٩

عليه في مرضه؟ « فقلت له: جارية امرأته فقال: هي التي تلي ذلك منه » فقلت: نعم، قال: « فهل أحلت له ذلك صاحبه؟ » قلت: لا أدري، قالعليه‌السلام : « فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها ».

[١٧٤١٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى(١) ، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها ان أردت » فقلت: أبيعها، قال: « انا حل منها ما أحلت ».

[١٧٤١٥] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن ابان، عن المفضل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك، قال: « ليشهد عليها » قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: « هي له حلال ».

٢٤ -( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل)

[١٧٤١٦] ١ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية: نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس المعروف بالبقباق، قال: كان لي جار يقال له: الفضل بن غياث، وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم، فسألني أن ادخله على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأدخلته عليه، فسأله عن عارية الفرج، فقال أبو عبد الله

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) في الطبعة الحجرية: عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ و ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٤

١ - الرسالة الصاغانية ص ٢٥.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

عليه‌السلام : « على أن لا تدخر ما في بيتك، ولا تتكلف ما وراء بابك » قال: لك شرطك، فدخل ودخلنا، وأكلنا خلا وزيتا وتمرا، ثم خرج.. الخبر.

٢٠ -( باب استحباب أقراء الضيف)

[١٩٧٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، [ قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ](١) : إن من مكارم الأخلاق أقراء الضيف ».

[١٩٧٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضيف الضيف إلا كل مؤمن، ومن مكارم الأخلاق قرى(١) الضيف ».

[١٩٧٣١] ٣ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لداود بن سرحان: إن خصال المكارم بعضها مفتل(١) ببعض، يقسمها الله حيث شاء - إلى أن عد منها - وقرى الضيف.

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

(١) في المصدر: قراء.

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٨.

(١) في المصدر:مقيد.

٢٤١

[١٩٧٣٢] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أدى زكاة ماله، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة، فقد برئ من الشح ».

ورواه الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا خير فيمن لا يقري الضيف ».

[١٩٧٣٣] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « البشاشة أحد القراءين ».

وقالعليه‌السلام : « فعل المعروف، وإغاثة الملهوف، وإقراء الضيوف، آلة السيادة »(١) .

وقالعليه‌السلام : « من أفضل المكارم، تحمل المغارم، وإقراء الضيوف »(٢) .

٢١ -( باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها، وصدقتهم منها)

[١٩٧٣٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا بأس بالرجال(١) أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه، ما لا يخشى عليه الفساد من يومه، بغير إذنه، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك ».

__________________

٤ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٢٠.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣١.

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: للرجل.

٢٤٢

٢٢ -( باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، والانبساط فيه، والاكثار منه، ولو بعد الامتلاء، وترك التقصير والحشمة)

[١٩٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه وهو يأكل معه: « [ إنما ](١) تعرف(٢) مودة الرجل لأخيه بجودة أكله من طعامه، وانه ليعجبني الرجل يأكل من طعامي فيجيد في الأكل، يسرني بذلك ».

[١٩٧٣٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قال لك أخوك: كل، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك، فإنه إنما يريد به كرامتك ».

٢٣ -( باب استحباب إطعام الطعام)

[١٩٧٣٧] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « ثلاث خصال من أحب الاعمال إلى الله، إطعام مسلم من جوع، أو فك عنه كربة، أو قضى عنه دينه ».

[١٩٧٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أهون أهل النار عذابا ابن جدعان » فقيل: يا رسول الله، ولم ذاك؟ قال: « كان يطعم [ الناس ](١) الطعام ».

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: يعرف، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨.

الباب ٢٣.

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٤٣

ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢)

[١٩٧٣٩] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن اعرابيا سأله فقال: يا رسول الله علمني عملا أدخل به الجنة، قال: « أطعم الطعام، وافش السلام، وصل والناس نيام » الخبر.

[١٩٧٤٠] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بسبعة أسارى، فقال: « يا علي، قم فاضرب أعناقهم، فهبط عليه جبرئيل كطرفة عين، فقال: يا محمد اضرب أعناق هؤلاء الستة، وخل عن هذا الواحد، فقال [ له ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا جبرئيل، وما حاله؟ قال: هو سخي الكف، سخي على الطعام، قال: أعنك أو عن ربي؟ قال: بل عن ربك ».

[١٩٧٤١] ٥ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمد بن عمرو البصري، عن محمد بن إبراهيم بن خارج، عن محمد بن عبد الله بن الجنيد، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن زاهر، عن جرير، عن الأعمش، عن عطية العوفي، عن جابر الأنصاري، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول « ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لاطعام الطعام، وصلاته بالليل والناس نيام ».

[١٩٧٤٢] ٦ - وفي الخصال: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن

__________________

(٢) الجعفريات ص ١٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - علل الشرائع ص ٣٥.

٦ - الخصال ص ٩١ ح ٣٢، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٣٨٣ ح ٩٢.

٢٤٤

أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، ( عن خاله، عن محمد بن سليمان(١) ، عن رجل، عن ابن المنكدر بإسناده قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خيركم من أطعم الطعام » الخبر.

[١٩٧٤٣] ٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن مالك بن عطية، عمن سمن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن أحب الاعمال إلى الله عز وجل، قال: من أحب الاعمال إلى الله عز وجل، سرور تدخله على مؤمن، تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة ».

[١٩٧٤٤] ٨ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أحب الاعمال إلى الله شبعة جوع المسلم، وقضاء دينه، وتنفيس كربته ».

[١٩٧٤٥] ٩ - وعن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن من أحب الاعمال إلى الله عز وجل، شبعة جوعة مؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه، وإن من يفعل ذلك لقليل ».

[١٩٧٤٦] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الله جل وعلا، قال: « آمركم بالورع والاجتهاد - إلى أن قال تعالى - وإطعام الطعام، وإفشاء السلام ».

[١٩٧٤٧] ١١ - وروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « اطعموا

__________________

(١) في المصدر والبحار: عن أبي خالد محمد بن سليمان، وفي هامش البحار: في نسخة: عن خاله محمد بن سليمان.

٧ - كتاب الغايات ص ٧٠.

٨ - كتاب الغايات ص ٧٠.

٩ - كتاب الغايات ص ٧٠.

١٠ - الاختصاص ص ٢٥.

١١ - الاختصاص ص ٢٥٣.

٢٤٥

الطعام، وافشوا السلام، وصلوا والناس نيام، وادخلوا الجنة بسلام ».

[١٩٧٤٨] ١٢ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من أحب الخصال إلى الله عز وجل ثلاثة: مسلم أطعم مسلما من جوع، أو فك عنه كربة، أو قضى عنه دينا ».

[١٩٧٤٩] ١٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قوت الأجساد الطعام، وقوت الأرواح الاطعام ».

[١٩٧٥٠] ١٤ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن محمد بن عمر بن يزيد، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: « إن الله تعالى قال:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَ‌اكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَ‌قَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) (١) قال: علم الله أن أن أحد لا يقدر على فك رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك ».

[١٩٧٥١] ١٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لما دخل المدينة عند هجرته: « أيها الناس أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام ».

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب الزكاة(١) ، وفي كتاب الأمر بالمعروف(٢) .

__________________

١٢ - كتاب المؤمن ص ٦٥.

١٣ - دعوات الراوندي ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٥٦ ح ٣٣.

١٤ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٦٧.

(١) البلد ٩٠: ١١ - ١٤

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧١.

(١) تقدم في كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب ٤٣.

(٢) تقدم في كتاب الأمر بالمعروف، أبواب فعل المعروف، الباب ١٦.

٢٤٦

٢٤ -( باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته، وإجادة الطعام وإكثاره مع الامكان)

[١٩٧٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس في الطعام سرف ».

[١٩٧٥٣] ٢ - وقالعليه‌السلام : في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) « الله أكرم من أن يطعمكم طعاما فيسألكم عنه، ولكنكم مسؤولون عن نعمة الله عليكم بنا، هل عرفتموها وقمتم بحقها؟ ».

[١٩٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٩٧٥٥] ٤ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ ) الآية روى العياشي بإسناده - في حديث طويل - قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن هذه الآية، فقال له: « ما النعم عندك يا نعمان؟ » قال: القوت من الطعام، والماء البارد، فقال: « لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة، حتى يسألك عن أكلة أكلتها أو شربة شربتها، ليطولن وقوفك بين يديه » قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: « نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ١١٦ ح ٣٨٦.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٠.

٤ - مجمع البيان ج ٥ ص ٥٣٤.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.

٢٤٧

أعداء، وبنا هداهم الله للاسلام، وهي النعمة التي لا تنقطع والله، سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترته ( صلوات الله عليهم ) ».

[١٩٧٥٦] ٥ - الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي زياد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه ».

[١٩٧٥٧] ٦ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن محمد بن الحسن، معنعنا عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: كنت عند جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، فقدم الينا(١) طعاما، فأكلت طعاما ما أكلت طعاما مثله قط، فقال لي: « يا سدير، كيف رأيت طعامنا هذا؟ » قلت: بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله، ما أكلت مثله قط، ولا أظن اني آكل مثله أبدا، ثم إن عيني تغر غرت فبكيت، فقال: « يا سدير ما يبكيك؟ » قلت: يا بن رسول الله، ذكرت آية في كتاب الله، قال: « وما هي؟ » قلت: قول الله في كتابه:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (٢) فخفت أن يكون هذا الطعام الذي يسألنا الله عنه، فضحك حتى بدت نواجذه(٣) ، ثم قال: « يا سدير، لا تسأل عن طعام طيب، ولا ثوب لين، ولا رائحة طيبة، بل لنا خلق وله خلقنا، ولنعمل فيه بالطاعة » قلت له: بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله، فما النعيم؟ قال: « حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعترتهعليهم‌السلام ، يسألهم الله تعالى يوم القيامة: كيف كان شكركم لي

__________________

٥ - الخصال ص ٨٠ ح ٢.

٦ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٣٠.

(١) في الحجرية: « علينا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) التكاثر ١٠٢: ٨.

(٣) النواجذ: الأسنان ( لسان العرب ج ٣ ص ٥١٣ ).

٢٤٨

حين أنعمت عليكم بحب علي وعترته؟ ».

[١٩٧٥٨] ٧ - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات: عن الشيخ المفيد، بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي، قال: لما قدم الصادقعليه‌السلام العراق، نزل الحيرة، فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل - إلى أن قال - قال أبو حنيفة: أخبرني - جعلت فداك - عن قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) قال: « فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ » قال: الامن من السرب، وصحة البدن، والقوت الحاضر، قال: « يا أبا حنيفة، لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة، حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها، وشربة شربتها، ليطولن وقوفك » قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: « النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة، وبصرهم بنا من العمى، وعلمهم بنا من الجهل ».

٢٥ -( باب استحباب اتخاذ الطعام واجادته، ودعاء الناس إليه، وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء)

[١٩٧٥٩] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ويكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء ».

[١٩٧٦٠] ٢ - نهج البلاغة: في كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهله(١) فمضى إليها، وفيه: « وما ظننت أنك تجيب إلى طعام [ قوم ](٢) عائلهم مجفو وغنيهم مدعو » إلى آخره.

__________________

٧ - تأويل الآيات: عنه في البحار ج ١٠ ص ٢٠٨ ح ١٠.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.

الباب ٢٥

١ - دعوات الراوندي ص ٦١.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٧٨ ح ٤٥

(١) كذا في الحجرية، والظاهر أن الصواب: أهلها، أي أهل البصرة.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٤٩

[١٩٧٦١] ٣ - العياشي في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « لو أن رجلا أنفق على طعام ألف درهم، وأكل منه مؤمن، لم يعد سرفا ».

[١٩٧٦٢] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: وروي: « لو عمل طعام بمائة ألف، ثم أكل منه مؤمن واحد، لم يعد مسرفا ».

٢٦ -( باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب)

[١٩٧٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لئن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين، أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم هذه فأعتق نسمة ».

[١٩٧٦٤] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إطعام مؤمن يعدل عتق رقبة ».

[١٩٧٦٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما يمنعك أن تعتق كل يوم رقبة؟ » قال: لا يحتمل ذلك مالي جعلت فداك، قال: « تطعم كل يوم رجلا منا » قال: موسرا كان أو معسرا، قال: « إن الموسر قد يشتهي الطعام، وكان أبي يقول: لئن أطعم عشرة من المؤمنين، أحب إلي من أن أعتق عشر رقاب ».

[١٩٧٦٦] ٤ - كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي: عن أبي عبد الله

__________________

٣ - تفسير العياشي:، رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق ص ١٣٤، وعنه في البحار ٧٥ ص ٤٥٥ ح ٢٩.

٤ - الاختصاص ص ٢٣٥.

الباب ٢٦.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٨.

٤ - كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٣.

٢٥٠

عليه‌السلام ، قال لبعض أصحابه: « يا ثابت، أما تستطيع أن تعتق كل يوم رقبة؟ » قلت: أصلحك الله، ما أقوى على ذلك، قال: « أما تقدر تغدي أو تعشي أربعة من المسلمين؟ » قلت: أما هذا فإني أقوى عليه، قال: « هو والله يعدل عتق رقبة ».

وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إطعام مسلم يعدل نسمة(١) ».

[١٩٧٦٧] ٥ - وعن سدير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما يمنعك أن تعتق كل يوم نسمة؟ » قلت: لا يحتمل ذلك مالي، قال: فقال: « تطعم كل يوم رجلا مسلما » فقلت: موسرا أو معسرا، قال: « إن الموسر قد يشتهي الطعام ».

٢٧ -( باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين)

[١٩٧٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة [ من طعام ](١) إلا أطعمه الله من ثمار الجنة، ولا يسقيه شربة إلا سقاه الله من الرحيق المختوم ».

[١٩٧٦٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وأحب الاعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن بشبعة، أو قضاء دينه ».

[١٩٧٧٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أطعم أخا له في الله، كان له من الاجر مثل من أطعم فئاما من الناس، والرزق أسرع إلى من

__________________

(١) كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٧٠.

٥ - كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٩.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ١٠ ح ٣٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٧.

٢٥١

يطعم الطعام من السكين في السنام ».

[١٩٧٧١] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من أطعم مؤمنا من جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة ».

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: عنه، مثله(١) .

[١٩٧٧٢] ٥ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن الحسين بن موسى، عن عبد الرحمن بن خالد، عن زيد بن حباب(١) عن حماد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « قال الله عز وجل: ابن آدم مرضت فلم تعدني - إلى أن قال - واستطعمتك فلم تطعمني، قال: وكيف وأنت رب العالمين!؟ قال: استطعمك(٢) عبدي فلان ولم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي ».

[١٩٧٧٣] ٦ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة، إلا أعطاه الله عز وجل من ثمار الجنة ».

[١٩٧٧٤] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الحسن بن علي

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٨.

(١) كتاب المؤمن ص ١٦٣ ح ١٦١.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٤٢.

(١) في الحجرية: « جناب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٤٠٢ ومعجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٣٨ ).

(٢) في الحجرية: « استطعمتك » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٦.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٣٣، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٤٥ ح ١٩.

٢٥٢

عليهما‌السلام : لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة، وأطعمتها من يعبد الله خالصا، لرأيت أني مقصر في حقه ».

[١٩٧٧٥] ٨ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « اطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين ».

٢٨ -( باب استحباب اطعام الجائع)

[١٩٧٧٦] ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كسا مؤمنا ثوبا، لم يزل في رحمة الله عز وجل ما بقي من الثوب شئ، ومن سقاه شربة من ماء، سقاه الله عز وجل من رحيق مختوم، ومن أشبع جوعته، أطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة ».

[١٩٧٧٧] ٢ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من أطعم مؤمنا من جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة » الخبر.

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وزاد في آخره: « دائما(١) ».

[١٩٧٧٨] ٣ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما من عمل أفضل من اشباع كبد جائع ».

__________________

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٢ ح ٢١.

الباب ٢٨

١ - كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٤.

٢ - كتاب المؤمن ص ٦٣ ح ١٦١.

(١) نفس المصدر ص ٦٤ ح ١٦٢ من غير زيادة.

٣ - شهاب الاخبار ص ١٤٩ ح ٨١٩.

٢٥٣

٢٩ -( باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة، في العرس، والعقيقة، والختان، والاياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء)

[١٩٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بالوليمة، وقال: هي في أربع: العرس، والخرس، والاعذار، والوكيرة، فالعرس: بناء الرجل على أهله، والخرس: هي العقيقة، والاعذار: ختان الغلام، والوكيرة: قدوم الرجل من سفره.

٣٠ -( باب عدم جواز الاطعام للرياء والسمعة)

[١٩٧٨٠] ١ - البحار، عن كتاب زهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لجعفر بن أحمد القمي: بإسناده إلى ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أطعم طعاما رئاء وسمعة، أطعمه الله من صديد جهنم، وجعل ذلك الطعام نارا في بطنه، حتى يقضي بين الناس يوم القيامة ».

٣١ -( باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم، حتى يرحل عنهم)

[١٩٧٨١] ١ - الصدوق في الخصال: عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل ذكره قال: بلغني أن

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٧.

الباب ٣٠

١ - بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤٥٦ ح ٣٢.

الباب ٣١

١ - الخصال: لم نجده ووجدناه في علل الشرائع ص ٣٨٤ ح ٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٦٢ ح ٢.

٢٥٤

بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فلقيته فسألته عنه، فزبرني(١) وحلف لي بأيمان غليظة لا يحدث به أحدا، فقلت: أجل، الله هل سمعه معك أحد غيرك؟ قال: نعم سمعه رجل يقال له: الفضل، فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه، وسألته عن رسالته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني(٢) ، فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني(٣) ، فرق لي وقال: نعم، سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، يروي عن أبيه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه، لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم » ثم قال لي: أين نزلت؟ فأخبرته، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي، ومعه خادم على رأسه خوان، عليها من ضروب الطعام فقلت: ما هذا رحمك الله؟ فقال: سبحان الله، ألم أرو لك الحديث بالأمس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ثم انصرف.

[١٩٧٨٢] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا استطعمتم أهل قرية فلم يطعموكم، فصلوا منها على رأس ميل، وانفضوا نعالكم من تربتها، فيوشك أن ينزل بهم ما نزل بقوم لوطعليه‌السلام ».

٣٢ -( باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده، ابتداء واستدامة)

[١٩٧٨٣] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) زبره: انتهره، وأغلظ له في القول ( لسان العرب ج ٤ ص ٣١٥ ).

(٢) في العلل: المدايني.

(٣) في العلل: المدايني.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

٢٥٥

قال في حديث: « وحد الضيافة ثلاثة أيام، فما كان فوق ذلك فهو صدقة ».

[١٩٧٨٤] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الضيافة ثلاثة أيام فما دونها، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يرمله، قيل: يا رسول الله، كيف يرمله؟ قال: إذا لم يبق معه شئ يقوته ».

[١٩٧٨٥] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، فما كان فوق ذلك فهو رياء وسمعة ».

[١٩٧٨٦] ٤ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « والضيافة ثلاثة أيام ولياليهن، فما فوق ذلك فهو صدقة، وجائزة يوما وليلة، ولا ينبغي للضيف إذا نزل بقوم يملهم فيخرجهم أو يخرجوه ».

٣٣ -( باب كراهة كراهة الضيف)

[١٩٧٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين: عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره(١) ».

__________________

٢ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٣ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٥٣.

(١) حجر الانسان بكسر الحاء: حضنه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٠ ).

٢٥٦

[١٩٧٨٨] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الضيف يحل على باب القوم برزقه، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم ».

[١٩٧٨٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ما من ضيف يحل بقوم إلا ورزقه في حجره، فإذا نزل نزل برزقه، وإذا ارتحل ارتحل بذنوبهم ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضيف الضيف إلا كل مؤمن(١) ».

[١٩٧٩٠] ٤ - جامع الأخبار: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك، إلا غفرت له خطاياه وإن كانت مطبقة بين السماء والأرض ».

ورواه الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٧٩١] ٥ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الضيف دليل الجنة ».

[١٩٧٩٢] ٦ - كتاب عاصم بن ضمرة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ما من مؤمن يحب الضيف، إلا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر، فينظر أهل الجمع فيقولون: ما هذا إلا نبي مرسل، فيقول ملك: هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيف، ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

٤ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

(١) لب اللباب: مخطوط.

٥ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٦ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٢٥٧

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا أراد الله بعبد(١) خيرا أهدى لهم هدية، قالوا: وما تلك الهدية؟ » قال: « الضيف ينزل برزقه، ويرتحل بذنوب أهل البيت ».

[١٩٧٩٣] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ومن أصبح إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وكل بيت لا يدخل فيه الضيف لا يدخله الملائكة ».

[١٩٧٩٤] ٨ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسين بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الضيف يأتي القوم برزقه، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم ».

[١٩٧٩٥] ٩ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تزال أمتي بخير ما تحابوا، وأدوا الأمانة، واجتنبوا الحرام، وقروا الضيف، وأقاموا الصلاة، واتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك، ابتلوا بالقحط والسنين ».

[١٩٧٩٦] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من عبد يأتيه ضيف فنظر في وجهه، إلا حرمت عينه على النار ».

[١٩٧٩٧] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الضيف إذا جاء

__________________

(١) في المصدر: بقوم.

٧ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٨ - بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤٦١، بل عن جامع الأحاديث ص ١٦.

٩ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - لب اللباب: مخطوط.

٢٥٨

جاء برزقه، وإذا ارتحل ارتحل بذنوب أهل البيت ».

[١٩٧٩٨] ١٢ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « حبب إلي من دنياكم ثلاث: إطعام الضيف، والصوم بالصيف، والضرب بالسيف ».

٣٤ -( باب استحباب إكرام الضيف، وتوقيره، واعداد الخلال(*) له)

[١٩٧٩٩] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليسكت ».

جامع الأخبار: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله إلى قوله: « ضيفه »(١) .

القطب الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢) .

المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٣)

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من لم يكرم ضيفه، فليس من

__________________

١٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٢١ باختلاف.

الباب ٣٤

* الخلال بكسر الخاء: ما تخرج به بقايا الطعام بين الأسنان من عود وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٢١٩ ).

١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

(١) جامع الأخبار ص ١٥٩.

(٢) لب اللباب: مخطوط.

(٣) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١.

٢٥٩

محمد ولا من إبراهيم ».

[١٩٨٠٠] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أكرم ضيفك وإن كان حقيرا ».

وقالعليه‌السلام : « ثلاث لا يستحيى منهن: خدمة الرجل ضيفه، وقيامه عن مجلسه لأبيه ومعلمه، وطلب الحق وإن قل »(١) .

[١٩٨٠١] ٣ - الشيخ شاذان جبرئيل في كتاب الفضائل: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رأى على الباب الرابع من الجنة مكتوبا: « لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » الخبر.

[١٩٨٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، أنهما ذكرا وصية عليعليه‌السلام عند وفاته، وفيها: « والله الله في ابن السبيل، فلا يستوحش من عشيرته بمكانكم، والله الله في الضيف، لا ينصرفن إلا شاكرا لكم » الوصية.

٣٥ -( باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده)

[١٩٨٠٣] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أراد أن يحبه الله فليأكل طعامه مع ضيفه ».

[١٩٨٠٤] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه

__________________

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٤ ح ١١٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٣ ح ٩.

٣ - الفضائل ص ١٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢.

الباب ٣٥

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ٩٨ ح ٢١٣٣.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517