وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146861 / تحميل: 6205
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٧ - باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت.

[ ٣٣٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في الرجل يدّعي ولا بيّنة له - قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

[ ٣٣٦٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في الرجل يدّعى عليه الحقُّ، ولا بيّنة للمدّعي - قال: يستحلف، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٣٦٨١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: تردّ اليمين على المدّعي.

[ ٣٣٦٨٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه،

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٦ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٧.

٢ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٧: ٤١٧ / ٥، التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٣.

٢٤١

قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين(١) فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي، عليه، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي( فهي واجبة) (٢) عليه أن يحلف، ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٣٦٨٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة، قال: يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف، وقال: أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف، ويأخذ ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٣٦٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البيّنة، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى، فلا حقّ له.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عدلين.

(٢) في المصدر: فهو واجب.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٢.

٥ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٧.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٤٢

٨ - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثنى.

[ ٣٣٦٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف ؟ قال: لا.

وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنه قال: هل يستحلف(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٦٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، أو غيره، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٩.

(٢) الكافي ٧: ٤١٧ / ١ وفيه: هل عليه أن يستحلف.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٤.

٢ - التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٣.

(٤) الكافي ٧: ٤١٧ / ٢.

٢٤٣

ورواه أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٣٦٨٧ ] ٣ - وقد تقدم حديث جميل وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه.

[ ٣٣٦٨٨ ] ٤ - وفي حديث سلمة بن كهيل، عن عليّ( عليه‌السلام ) في آداب القضاء وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء.

أقول: هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين، لتصريح الحديث الأوَّل وغيره بنفي الوجوب، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، لأنه قول جماعة من العامّة، ويؤيّد الاستحباب أنَّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.

٩ - باب أنّ من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وإن كانت له بينة *

[ ٣٣٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٧: ٤١٧ / ذيل ٢.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

(٢) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٩

فيه حديثان

* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه. قده ).

١ - الكافي ٧: ٤١٧ / ١.

٢٤٤

يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي، فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

[ ٣٣٦٩٠ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله، وزاد: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من حلف لكم(٢) على حقّ فصدّقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي، ولا دعوى له.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الأيمان(٤) ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة، لكنّه مخصوص بتلك الصورة(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٥.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٦.

(٢) في المصدر زيادة: بالله.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الوصايا.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٤٥

١٠ - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلّا فله الاقتصاص بقدر حقه.

[ ٣٣٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً(١) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد: وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً(٣) .

[ ٣٣٦٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده، وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه

____________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٨ / ٢.

(١) في الكافي زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٦.

(٣) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨١، وفيه: وإن حبسه.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٠ / ١٤.

٢٤٦

السلام) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته، لأمرتك أن تأخذ(١) من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه،( وقد ذهبت) (٢) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئاً، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان(٤) ، وفيما يكتسب به(٥) .

١١ - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.

[ ٣٣٦٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة: عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنه قضى: أن يحجر(٦) على الغلام حتّى يعقل، وقضى( عليه‌السلام ) في الدين: أنّه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً، وقضى( عليه‌السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه: أنه يحبس، ثمَّ يؤمر(٧) به، فيقسّم ماله بين

____________________

(١) في المصدر: تأخذها.

(٢) في المصدر: فقد مضت.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٩ / ٨٠٢.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب ٤٨، وتقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٤٧ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٨٣، وما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث ٣ و ٧ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٣٢ / ٥٦٨.

(٦) في المصدر: الحجر.

(٧) في المصدر: يأمر.

٢٤٧

غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه، فقسّمه بينهم.

ورواه الصدوق(١) كما رواه الشيخ.

[ ٣٣٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يحبس في الدين(٢) إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه، غائباً كان، أو شاهداً.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين:

أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة، إلّا الثلاثة الّذين ذكرهم.

والثاني: أنّه ما كان يحبس حبساً طويلاً، إلّا الثلاثة الّذين استثناهم، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجر(٤) وفي الجمعة(٥) وغيرهما(٦) ، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٦.

(٢) في المصدر: السجن.

(٣) راجع التهذيب ٦: ٣٠٠ / ذيل ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٨ / ذيل ١٥٦.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٢ - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح.

[ ٣٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي القوم، فيدّعي داراً في أيديهم، ويقيم البيّنة، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة(١) أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها(٢) على مذودهم(٣) ، ولم يبيعوا، ولم يهبوا [ وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ](٤) ، فقضى( عليه‌السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ، فقلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال: إنَّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة، إلّا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها، وأقام البيّنة عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، وترك مسألة البغلة(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يحيى، ولم يترك شيئاً(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٧: ٤١٨ / ١.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) نتجت الدابة وانتجة ونتجها أهلها: وُلدت ( القاموس المحيط - نتج - ١: ٢٠٩ ).

(٣) الـمِذود: معتلف الدابة ( القاموس المحيط - ذود - ١: ٢٩٣ ).

(٤) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها علىٰ مذودهم.

(٥) التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٤.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٥، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٥.

٢٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه، إلى قوله: فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، إلّا أنه قدّم المسألة الثانية على الاُولى(١) .

[ ٣٣٦٩٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليٌّ( عليه‌السلام ) ، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البيّنة ؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي هي في يده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله، وترك قوله: في دابّة إلى قوله( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للّذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٨ و ٣٩ / ١٢٩ و ١٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٦، التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٣، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٣.

(٣) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٤.

٢٥٠

[ ٣٣٦٩٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة: أنَّ رجلين عرفا(١) بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٦٩٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا أتاه رجلان(٤) بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين، وكان يقول: « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع(٥) ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه(٦) إليه » ثمَّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

[ ٣٣٧٠٠ ] ٦ - وعنه عن معلّى، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي( شهدا عليه) (٧) واختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٥.

(١) في الفقيه: ادعيا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٤، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٤.

٥ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧١، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣١، والفقيه ٣: ٥٣ / ١٨١.

(٤) في الفقيه زيادة: يختصمان ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه زيادة: ورب الأرضين السبع ( هامش المخطوط ).

(٦) كذا في الكافي، وفي المصادر: فأدّه.

٦ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٤.

(٧) في التهذيب: شهد الأولان ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان نحوه(١) . والّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم، وعليِّ بن الحكم جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف، قال: اُقرع بينهم، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله، أنّهم يحلفون(٤) بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠٣ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧٢، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٢.

٧ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ١، التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٨، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٣٨.

(٣) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا.

(٤) في نسخة من التهذيب: يشهدون ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ٢.

(٥) التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٩، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٣٩.

٩ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ١.

٢٥٢

أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جارية، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له، وادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال: قد قضى في هذا عليٌّ( عليه‌السلام ) قلت: وما قضى في هذا ؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار، إلّا من أقرّ على نفسه بالرقّ، وهو مدرك، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة، فإنّه يدفع إليه، ويكون له رقّاً، قلت: فما ترى أنت ؟ قال: أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى، فان أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة(١) ، لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنَّ الجارية ابنتها حرّة مثلها، فلتدفع إليها، وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت اليها، فان لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية، تذهب حيث شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٣٧٠٤ ] ١٠ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين ادّعيا بغلة، فأقام أحدهما(٤) شاهدين، والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٨٠.

١ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٣.

(٣) في الاستبصار زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصدر زيادة: على صاحبه.

٢٥٣

عبدالله بن المغيرة، عن السكوني نحوه(١) .

[ ٣٣٧٠٥ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٦ ] ١٢ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ( عليه‌السلام ) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده(٢) وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمَّ قال: « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابة، وهو أولى بها، فأسالك أن( يقرع، و) (٣) يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٧٠٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليِّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود، وأنكرت المرأة ذلك،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٣٧ / ٥٨٣، والاستبصار ٣: ٤٢ / ١٤٢.

١١ - التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٧، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٧.

١٢ - التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٦، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٦.

(٢) أي: معلف الدابة ( هامش المصححة ).

(٣) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٧.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨١، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٤٠. وتقدم في الباب ٢٢ من عقد النكاح.

٢٥٤

فأقامت اُخت هذه المرأة على( رجل آخر) (١) البيّنة، أنه تزوّجها بوليّ وشهود، ولم يوقّتا وقتاً، أنَّ البيّنة بيّنة الزوج، ولا تقبل بيّنة المرأة، لأنَّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة، وتريد اُختها فساد النكاح، فلا تصدّق، ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها.

[ ٣٣٧٠٨ ] ١٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل في يده شاة، فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده، ولم يهب، ولم يبع، وجاء الّذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده، لم يبع، ولم يهب، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حقّها للمدّعي، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فان كانت له بيّنة، وإلّا فيمين الّذي هو في يده، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٧٠٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن صفوان، عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله ابن سنان، قال: سمعت أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ( عليه‌السلام ) ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمَّ قال: « اللّهمّ ربَّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة، وهو أولى بها، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه » فخرج اسم أحدهما، فقضى له بها، وكان ايضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية، فزعم أحدهما أنّه اشتراها، وزعم الآخر أنه انتجها، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للّذي انتجت عنده.

____________________

(١) في التهذيب: هذا الرجل.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٣.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨٢، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٤١.

٢٥٥

قال الشيخ: الّذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة، أو لم تكن، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهوداً، ويبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً، وهو الّذي تضمّنه خبر أبي بصير.

وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم، وإن تساوى عدد الشهود اُقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقَّ حقّه، وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة، فان كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه، انتزع من يده، واُعطي اليد الخارجة، وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه، وإمّا نتاج الدابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك، وكانت البيّنة الاُخرى مثلها، كانت البيّنة الّتي مع اليد المتصرّفة أولى.

فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أن من حلف كان الحقّ له، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين، فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك، لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة. ويمكن أن يكون الإِمام مخيّراً بين الإِحلاف والقرعة، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله، انتهى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ولعلّ ما خالف قول الشيخ محمول على التقيّة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٥٦

١٣ - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها.

[ ٣٣٧١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم، وكان الولد للّذي يقرع.

[ ٣٣٧١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن سيابة، وإبراهيم بن عمر جيمعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في رجل - قال: أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم، فمن أصابه(١) القرعة اعتق، قال: والقرعة سنّة.

[ ٣٣٧١٢ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٣٣٧١٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقّاً ؟ فقال زرارة: بلى، هي حقّ، فقال الطيّار: أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ ؟ قال: بلى، قال: فتعال، حتّى أدّعي أنا وأنت شيئاً، ثمّ نساهم عليه، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوَّضوا أمرهم إلى الله، ثمَّ

____________________

الباب ١٣

فيه ٢٢ حديث

١ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٥.

٢ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٩.

(١) في المصدر: أصابته.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٠، الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٠.

٤ - التهذيب ٦: ٢٣٨ / ٥٨٤.

٢٥٧

اقترعوا، إلّا خرج سهم المحقّ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيّار: أرأيت إن كانا جميعاً مدّعيين، ادّعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح(١) ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح(٢) .

[ ٣٣٧١٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدِّثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجوا فيه، كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للّذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس من قوم تنازعوا، ثمَّ فوَّضوا أمرهم إلى الله، إلّا خرج سهم المحقّ.

[ ٣٣٧١٥ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ليس من قوم تقارعوا.

[ ٣٣٧١٦ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد، عن المختار(٣) قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من العبد ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف

____________________

(١ و ٢) كذا، والمنيح: من سهام الميسر لا نصيب له. ( الصحاح - منح - ١: ٤٠٨ ).

٥ - التهذيب ٦: ٢٣٨ / ٥٨٥.

٦ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٣.

٧ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٦، الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٧.

(٣) في الفقيه: الحسين بن المختار.

٢٥٨

هذا، ونصف هذا، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس كذلك، ولكنّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا، فيجعل مولى لهذا.

[ ٣٣٧١٧ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، وبقي صبيّان، أحدهما حرّ، والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال، وأعتق الآخر.

[ ٣٣٧١٨ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: القرعة لا تكون إلّا للإِمام.

أقول: هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيّتها، أو لا يصلح للقضاء، لما تقدَّم من عدم الاختصاص، ومن عموم حكم القاضي(٢) .

[ ٣٣٧١٩ ] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن محمّد بن مروان، عن الشيخ، قال: إنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) مات، وترك ستّين مملوكاً، وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم، فأعتقت الثلث.

[ ٣٣٧٢٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عليّ بن عثمان، عن محمّد بن حكيم(٣) ، قال: سألت

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٧.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

٩ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٢.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ومن الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩١.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٣.

(٣) في الفقيه: محمّد بن حكم ( هامش المخطوط ).

٢٥٩

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شيء، فقال لي: كلُّ مجهول ففيه القرعة، قلت له: إنَّ القرعة تخطىء وتصيب، قال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .

[ ٣٣٧٢١ ] ١٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عمّن أخبره، عن حريز، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوَّل من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٢) والسهام ستّة، ثمَّ استهموا في يونس لـمّا ركب مع القوم، فوقفت السفينة في اللجة، فاستهموا فوقع(٣) على يونس ثلاث مرات، قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثمَّ كان( عند عبد المطّلب) (٤) تسعة بنين، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه، فلمّا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في صلبه، فجاء بعشر من الإِبل، فساهم عليها وعلى عبد الله، فخرجت السهام على عبد الله، فزاد عشراً، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراً، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإِبل، فقال عبد المطّلب: ما أنصفت ربّي، فأعاد السهام ثلاثاً، فخرجت على الإِبل، فقال: الآن علمت أنَّ ربّي قد رضي، فنحرها.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمّد ابن مسرور جميعاً، عن ابن بطة، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى نحوه (٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٤.

١٢ - الفقيه ٣: ٥١ / ١٧٣.

(٢) آل عمران ٣: ٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: السهم.

(٤) في المصدر: عبد المطلب قد ولد له.

(٥) الخصال ١٥٦ / ١٩٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبي عبد الله، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها، ولا الطير في مناُمّه حتّى يصبح، فقال له رجل: ما مناُمّه يا رسول الله!؟ قال: الليل منامه، فلا تطرقه في مناُمّه حتّى يصبح، ولا تأتوا الفراخ في عشّه حتّى يريس ويطير، فاذا طار فاوتر له قوسك، وانصب له فخّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

[ ٢٩٨٠٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيات(٤) الطير بالليل، وقال: إنَّ الليل امان لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى نفي التحرّيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٤ / ٥٢، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٣١.

(٢) التهذيب ٩: ٢١ / ٨٦.

٢ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٣.

(٣) في نسخة زيادة: أنّه « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: إتيان ( هامش المخطوط) وكذلك المصدر، والبيات: صيد الطير ليلاً، وهو في الاصل الايقاع بالعدو ليلاً. ( الصحاح ١: ٢٤٥ ).

(٥) التهذيب ٩: ١٤ / ٥١.

(٦) ياتي في البابين ٢٩ و ٣١ من هذه الابواب.

٣٨١

٢٩ - باب عدم تحرّيم صيد الطير والوحش بالليل.

[ ٢٩٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال: لا بأس لذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) مثله(٤) .

[ ٢٩٨٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في صيد الطير في أوكارها، والوحش في أوطانها ليلاً؟ فإنَّ الناس يكرهون ذلك، فقال: لا بأس بذلك.

أقول: هذا محمول على نفى التحريم لما تقدَّم(٥) .

____________________

الباب ٢٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٥ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٤ / ٥٣.

(٢) الكافي ٦: ٢١٦ / ذيل ١.

(٣) في التهذيب: أحمد بن محمّد بن علي.

(٤) التهذيب ٩: ١٤ / ٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٤ / ٥٥.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣٨٢

[ ٢٩٨٠٣ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٠ - باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة.

[ ٢٩٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : نهى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يتصيدّ الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان( عليه‌السلام ) يمرُّ بالسمّاكين يوم الجمعة، فينهاهم أن يصيدوا(٣) من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

٣١ - باب أنّه لا يحلّ صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه.

[ ٢٩٨٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٦، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الابواب ١٦ - ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الابواب ٣١ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١٧، والتهذيب ٩: ١٣ / ٤٩.

(٣) في المصدر: يتصيّدوا.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨٢.

٣٨٣

عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان المنقري، عن عبد الرحمن بن المهدي، عن المبارك، عن الأفلح، قال: سألت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) عن العصفور يفرخ في الدار، هل تؤخذ فراخه؟ فقال: لا، إنَّ الفرخ في وكرها في ذمّة الله ما لم يطر، ولو أنَّ رجلاً رمى صيداً في وكره، فاصاب الطير والفراخ جميعاً، فانه يأكل الطير، ولا يأكل الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، وإنّما تؤخذ باليد، وإنّما يكون صيداً اذا طار.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب أنه لا يحلّ صيد الإِبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحرّ، إلّا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة.

[ ٢٩٨٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب بسيفه جزوراً(٢) او شاة في غير مذبحها، وقد سمّى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمّد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأمّا اذا اضطرّ اليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح، فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣١ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب الذبائح.

(٢) في نسخة: خروفاً ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢١.

٣٨٤

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الذبائح ان شاء الله(١) .

٣٣ - باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل اذا خرج حيّاً وان لم يسمّ عليه.

[ ٢٩٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسمّ(٢) ؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٩٨٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه؟ قال: لا بأس به ان كان حيّاً أن تأخذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) ياتي في البابين ٤ و ١٠ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٦ / ١، والتهذيب ٩: ٨ / ٢٨، واورده بهذا الإِسناد وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

(٢) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

(٣) التهذيب ٩: ٩ / ٢٩.

(٤) ياتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب، وفي الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

٣٨٥

٣٤ - باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيّاً، وتحرّيم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه.

[ ٢٩٨٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد المجوس، فقال: لا بأس اذا أعطوكه حيّاً، والسمك أيضاً، وإلّا فلا تجوز شهادتهم عليه، إلّا ان تشهده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٥ - باب حكم من ضرب الصيد فقدّه نصفين، او قطع منه عضواً، فابانه

[ ٢٩٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله

____________________

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١٧ / ٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب الذبائح.

(١) التهذيب ٩: ١٠ / ٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في البابين ٣١ و ٣٢ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٧.

٣٨٦

( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب الصيد، فيجدّله بنصفين(١) ، قال: يأكلهما، جميعاً وان ضربه فأبان منه عضواً، لم يأكل منه ما أبان منه، واكل سائره.

[ ٢٩٨١١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب غزالاً بسيفه حتّى أبانه، أيأكله؟ قال: نعم، يأكل ممّا يلي الرأس، ويدع الذنب.

أقول: هذا مخصوص بما لو كان ممّا يلي الذنب اصغر ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٩٨١٢ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن بعض اصحابه رفعه، في الظبي وحمار الوحش يُعترضان بالسيف، فيقدان، قال: لابأس بكليهما ما لم يتحرّك أحد النصفين، فاذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر ؛ لأنّه ميتة.

[ ٢٩٨١٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ربّما رميت بالمعراض، فاقتل: فقال: اذا قطعه جدلين(٤) فارم باصغرهما، وكل الاكبر، وان اعتدلا فكلهما.

____________________

(١) في المصدر: فيقدّه نصفين، وطعنه فجدّله: اي رماه بالارض( الصحاح ٤: ١٦٥٣ ».

٢ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٤، والتهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٨.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٦، والتهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٥.

(٤) الجدل: العضو « الصحاح ٤: ١٦٥٣ ».

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأول.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٦ - باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر

[ ٢٩٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيد الطير، يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، فيعرف صاحبه، أو يجيئه، فيطلبه من لا يتّهمه، فقال: لا يحلّ له امساكه، يردّه عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه، لا يعرف له طالباً، قال: هو له.

[ ٢٩٨١٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن صيد الحمامة تسوى(٤)

____________________

(١) التهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

الباب ٣٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ١، والتهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٨، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ٣.

(٤) في المصدر: تساوي.

٣٨٨

نصف درهم أو درهماً، قال: اذا عرفت صاحبه فردَّه عليه، وان لم تعرف صاحبه، وكان مستوي الجناحين، يطير بهما فهو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨١٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال( عليه‌السلام ) : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه، إلّا أن يعرف صاحبه، فيردّه عليه.

[ ٢٩٨١٧ ] ٤ - قال: ونهى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن صيد الحمام بالامصار.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي اللقطة(٣) .

٣٧ - باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكاً فهو له.

[ ٢٩٨١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا ملك الطائر جناحه، فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨١٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد عن ابن فضّال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت

____________________

(١) التهذيب ٩: ٦١ / ٢٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٤.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٥.

(٢) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٧

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ٢، والتهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٦١ / ٢٦١.

٣٨٩

له: الطائر يقع على الدار، فيؤخذ أحلال هو، أم حرّام لمن أخذه؟ قال: يا اسماعيل! عاف أو(١) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن اخذه حلال.

[ ٢٩٨٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن اخذه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٨٢١ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن الخشّاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

[ ٢٩٨٢٢ ] ٥ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل صاد حماما اهليا، قال: اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨٢٣ ] ٦ - وعن جامع البزنطي، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : الطير يقع في الدار، فنصيده، وحولنا حمام لبعضهم، فقال: اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا، فنأخذه، وقد نعلم لمن هو، قال: اذا عرفته فردّه على صاحبه.

____________________

(١) في نسخة: أم ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٦.

٤ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

٥ - السرائر: ٤٧٦.

٦ - السرائر: ٤٧٧.

٣٩٠

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللقطة(٢) .

٣٨ - باب ان من أبصر طيراً، فتبعه، ثم أخذه آخر، فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: في رجل أبصر طيراً، فتبعه حتّى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : للعين ما رأت، ولليد ما أخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٩ - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*) ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً، وعدم تحرّيم اكلها.

[ ٢٩٨٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدّم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٦، واورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

(٣) التهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٧.

(٤) تقدّم في البابين ٣٦ و ٣٧ من هذه الابواب، وياتي ما يدلُّ عليه في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٩

فيه ٦ احاديث

* - كذا بالصاد، والمعروف: السنونو: بضم السين والنونين: الواحدة سنونة وهو نوع من الخطاطيف. « حياة الحيوان ٢: ٣٨ ».

١ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ٣.

٣٩١

ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قتل الخطّاف او إيذائهنّ في الحرم؟ فقال: لا تقتلن، فإنّى كنت مع عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فرآني أُوذيهنّ فقال: يا بنيّ! لا تقتلهن ولا تؤذهنّ، فإنّهنَّ لا يؤذين شيئاً.

[ ٢٩٨٢٦ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عليّ بن محمّد ، رفعه إلى داود الرقّي، أو غيره، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) اذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح فوثب اليه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، حتّى أخذه من يده، ثم دحابه إلى الارض، ثم قال: أعالمكم امركم بهذا، أم فقيهكم؟ اخبرني أبي عن جدِّي: أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن قتل الستّة، منها الخطّاف، وقال: إنّ دورانه في السماء أسفاً لما فعل باهل بيت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتسبيحه قراءة( الحمد لله رب العالمين ) ، إلّا ترونه يقول:( ولا الضّالين ) .

[ ٢٩٨٢٧ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عليّ بن محمّد ، عن الحسن بن داود الرقّي، قال: كنّا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلى ان قال: نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطّاف، ولم يزد على ذلك شيئاً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن الحسين بن زياد، عن داود بن كثير الرقّي مثله مع الزيادة، ومع زيادات اُخر، منها ان قال: امّا

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ١، واورده عن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرّمة، وكذلك الحديث ٣ الآتي.

٣ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٨، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٩.

٣٩٢

النحلة فانّها تأكل طيباً، وتضع طيّباً(١) .

[ ٢٩٨٢٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميمي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استوصوا بالصنينات خيراً - يعني: الخطاف - فانهن آنس طير الناس بالناس، ثمَّ قال: وتدرون ما تقول الصنينة اذا هي مرت وترنّمت(٢) ؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، حتّى قرأ ام الكتاب، فاذا في آخر ترنمها(٣) ، قالت: ولا الضالين، مدبها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صوته ولا الضالين.

[ ٢٩٨٢٩ ] ٥ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في( المختلف) نقلاً من كتاب عمّار بن موسى يرويه عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خرء الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه، ولكن كره اكله ؛ لأنّه استجار بك، وآوى في منزلك، وكلّ طير يستجير بك فأجره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار مثله إلّا أنّه

____________________

(١) الخصال: ٣٢٦ / ١٨.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٢، واورده عن البصائر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب احكام الدواب.

(٢) في نسخة: وترغمت ( هامش المخطوط )، والترغم: التغضب « الصحاح ٥: ١٩٣٤ ».

(٣) في نسخة: ترغمها ( هامش المخطوط ).

٥ - المختلف: ٦٧٩، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ٩ من ابواب النجاسات، وقطعة منه عن التهذيب في الباب ٤٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٧ من ابواب الذبائح، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب الاطعمة المحرّمة.

٣٩٣

أسقط لفظ خرء(١) .

[ ٢٩٨٣٠ ] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحرّاء، أو يصيده، أيأكله؟ فقال: هو ممّا يؤكل، وعن الوبر(٢) يؤكل؟ قال: لا، هو حرّام.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على حصر الأطعمة المحرَّمة(٣) .

٤٠ - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحيّة والعقرب والكلب العقور.

[ ٢٩٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد أبي عبد الله البرقي، عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الهدهد وقتله وذبحه، فقال: لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٩٨٣٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥.

٦ - التهذيب ٩: ٢١ / ٨٤، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٤٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.

(٢) الوبر: دابة اصغر من القطّ « حياة الحيوان ٢: ٣٩١ ».

(٣) ياتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٣٠ و ٣١ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٧ من ابواب الاطعمة المحرّمة.

الباب ٤٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ١٩ / ٧٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ١.

٣٩٤

أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: في كلّ جناح هدهد مكتوب بالسريانية: آل محمّد خير البريّة.

[ ٢٩٨٣٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .

[ ٢٩٨٣٤ ] ٤ - وزاد: والنملة، وزاد أيضاً: وامر بقتل خمسة: الغراب، والحدأة، والحيّة، والعقرب، والكلب العقور.

قال الصدوق: هذا امر اطلاق ورخصة، لا امر وجوب وفرض.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٤١ - باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان يلعبون بها.

[ ٢٩٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ٣.

(١) اتهذيب ٩: ١٩ / ٧٦.

(٢) الخصال: ٢٩٧ / ٦٦، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٢٢٧ / ١٤.

٤ - الخصال: ٢٩٧ / ذيل ٦٦، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٢٧ / ذيل ١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ١.

٣٩٥

أبي عبد الله، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا القنبرة، ولا تسّبوها، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنّها كثيرة التسبيح لله، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٨٣٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: كان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: ما أزرع الزرع اطلب الفضل فيه، وما ازرعه إلّا ليناله المعتر وذو الحاجة، ولتنال منه القنبرة خاصّة من الطير.

[ ٢٩٨٣٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لا تقتلوا القنبرة، ولاتأكلوا لحمها، فإنّها كثيرة التسبيح، وتقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٩٨٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، وعليّ بن ابراهيم الهاشمي(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) : القنزعة التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود( عليه‌السلام ) ، ثم ذكر قصّتها، وأنَّ الذكر والاُنثى اهديا إلى سليمان( عليه‌السلام ) جرادة وتمرة، فقبل هديّتهما، وجنّب جنده عنهما وعن بيضهما، ومسح على رأسهما، ودعا لهما بالبركة، فحدثت القنزعة على رأسيهما من مسحته.

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٩ / ٧٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ٤.

(٢) في نسخة: بن هاشم ( هامش المخطوط ).

٣٩٦

٤٢ - باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نصّ على النهي عنه، وكراهة قتل حيّات البيوت، وكراهة تركهنّ مخافة تبعتهن ّ.

[ ٢٩٨٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قتل الحيات، فقال: اقتل كل شيء تجده في البرية إلّا الجان، ونهى عن قتل عوامر البيوت، وقال: لا تدعوهنّ مخافة تبعاتهنّ، فإنَّ اليهود على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قالت: من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تركهنّ مخافة تبعاتهنَّ فليس مني، وانّما تتركها ؛ لانها لا تريدك، قال: وربما قتلهن(١) في بيوتهنَّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في احكام الدواب(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٣ - باب كراهة قتل الشقراق (*)

[ ٢٩٨٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٨.

(١) في نسخة: قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من ابواب احكام الدواب.

(٣) وتقدم في الباب ١٩ من ابواب قواطع الصلاة.

(٤) وياتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

* - الشقراق: طائر صغير اخضر، في اجنحته سواد. ( حياة الحيوان ٢: ٥٦ ).

١ - التهذيب ٩: ٢١ / ٨٥، واورد قطعات الحديث في ذيل الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٣٩٧

عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الشقراق؟ فقال: كره قتله لحال الحيّات، قال: وكان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً يمشي، فاذا شقراق قد انقضّ، فاستخرج من خفّه حيّة.

٤٤ - باب تحريم صيد حمام الحرّم، وعدم جواز اكله على حال

[ ٢٩٨٤١ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرّم( في الحلّ، فيذبحه، ويدخل الحرّم) (١) ، فيأكله؟ فقال: لا يصلح اكل حمام الحرّم على حال.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه أيضاً(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ(٣) .

٤٥ - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد

[ ٢٩٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٨ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب كفارات الصيد.

الباب ٤٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ٢٠، والتهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٠ بسند آخر، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٣٩٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الكلب الاسود البهيم لا( تأكل) (١) صيده ؛ لانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بقتله.

[ ٢٩٨٤٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) فيمن قتل كلب الصيد، قال: يغرمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

[ ٢٩٨٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العمّاري، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأمّا الصيود فلا بأس به.

[ ٢٩٨٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن ليث، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلب الصيود، يباع؟ فقال: نعم، ويؤكل ثمنه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي لباس المصلّي(٣) .

____________________

(١) في المصدر: يؤكل.

٢ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٤.

٣ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٢.

٤ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي. وتقدم في الباب ١٤ من ابواب ما يكتسب به.

٣٩٩

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424