وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة18%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146345 / تحميل: 6178
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وأمّا فرض الصلاة على الأُمّة ، وإن كان بعد مضي فترة وجيزة عن البعثة النبوية الشريفة ، ولكن هذا لا ينافي تعبّد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام ، أو حتّى بعض آخر بهذه الصلاة ، أو بما يقاربها في الشكل والمضمون في زمان سبق هذا الفرض ، إذ الفرض حكم إلزامي ، ووظيفة مقرّرة لكلّ مسلم ، ولكن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمامعليه‌السلام قد أدّيا هذه العبادة بدون أن يرد عليهما إلزام أو إيجاب.

وهناك احتمال آخر وهو : أن تكون صلاتهما قبل إبلاغ الفرض بشكل خاصّ ، وقد جاء الوحي بإتيانها بالصورة الموجودة في قضية المعراج لمصالح اقتضت تبديل الشكل مع إبقاء المحتوى والمضمون.

( ـ ـ )

لا غلوّ في حبّه :

س : أُودّ أن افهم مدى الغلوّ في الإمام علي ، وكيف أنّ الإمام علي روح من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وكيف أنّ الإمام علي عليه‌السلام قال : « أنا عبد من عبيد الرسول ».

ج : نودّ إعلامك أنّ الغلوّ بمعنى تجاوز الشيء حدّه ، لذا نهي عن الغلوّ في قوله تعالى :( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ) (١) لأنّ النصارى قالوا : إنّ المسيح ابن الله ، وهذا غلوّ في حقّ عيسى كونه ابن الله ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

ثمّ إذا كان قصدك من الغلوّ في الإمام عليعليه‌السلام هو الحبّ الذي يكنّه الشيعة له فهذا لا يعدّ غلوّاً ، فإنّ الشيعة قد تبعت بذلك الله تعالى ورسوله ، ولم تتجاوز ذلك أبداً ، ففي حديث الراية ، كما عن سلمة بن الأكوع قال : ( كان عليعليه‌السلام تخلّف عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في خيبر ، وكان به رمد فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لأعطين الراية ـ أو قال ـليأخذن الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ـ أو قال ـ

__________________

١ ـ المائدة : ٧٧.

٤١

يحبّ الله ورسوله ، يفتح الله عليه » ، فإذا نحن بعليٍ ، وما نرجوه ، فقالوا : هذا علي ، فأعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ففتح الله عليه )(١) .

وروى الحاكم في المستدرك عن عوف بن أبي عثمان النهدي قال : ( قال رجل لسلمان : ما أشدّ حبّك لعلي! قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «من أحبّ علياً فقد أحبّني ، ومن أبغض علياً فقد أبغضني » )(٢) .

وهكذا ورد في علي بن أبي طالب كلّ خير ، وفي موالاته كلّ نجاة ، فهل حبّه الذي فرضه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله علينا يعدّ غلوّاً وتجاوزاً؟! أعيذك بالله أن تجعل ما فعله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله غلوّاً وغير الحقّ ، وهكذا هو تعاملنا مع الإمام عليعليه‌السلام ، لا يتجاوز ما أمرنا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حبّه وولايته.

وفي قوله تعالى :( وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ) (٣) قال الحاكم الحسكاني : » عن مقاتل عن الضحاك ، عن ابن عباس :( وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ ) يعني يحبّ الله ،( وَرَسُولَهُ ) يعني محمّداً ،( وَالَّذِينَ آمَنُواْ ) يعني ويحبّ علي بن أبي طالب ،( فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ) يعني شيعة الله ، وشيعة محمّد ، وشيعة علي هم الغالبون ، يعني العالون على جميع العباد ، الظاهرون على المخالفين لهم.

قال ابن عباس : فبدأ الله في هذه الآية بنفسه ، ثمّ ثنّى بمحمّد ، ثمّ ثلّث بعلي ، ثمّ قال : فلمّا نزلت هذه الآية ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «رحم الله علياً ، اللهم أدر الحقّ معه حيث دار ».

قال ابن مؤمن ( وهو الشيرازي من علماء أهل السنّة ) : لا خلاف بين المفسّرين أنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي »(٤) .

__________________

١ ـ صحيح البخاريّ ٤ / ١٢.

٢ ـ المستدرك ٣ / ١٣٠.

٣ ـ المائدة : ٥٦.

٤ ـ شواهد التنزيل ١ / ٢٤٦.

٤٢

فإذا كان الأمر في عليعليه‌السلام هكذا ، فهل هذا غلوّ؟ وهل تقول الشيعة غير هذا في عليعليه‌السلام ؟ فهذه مرويّات أهل السنّة ، تؤكّد ما تذهب إليه الشيعة ، وما تعتقده في علي ، فهل هذا يعدّ غلوّاً فيه؟!

وما ذكرته منس : كيف أنّ الإمام علي روح من الرسول؟ فإنّا نؤكّد أنّ المقصود من الروح في سؤالك تعني قبل الخلقة ، وما بعد الخلقة.

أمّا قبل الخلقة ، فإنّ حديث النورانية يؤكّد أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي بن أبي طالب كانا نوراً واحداً ، فلمّا خلق الله آدم ، قسّم ذلك النور إلى جزئين ، فجزء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجزء علي بن أبي طالب ، وهذا الحديث نقله علماء أهل السنّة ، كما نقله الشيعة.

فقد روى ابن عساكر عن سلمان ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله مطيعاً يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام »(١) .

هذا بعض ما رواه علماء أهل السنّة في أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي كانا نوراً واحداً ، ثمّ قسّم إلى نورين ، أحدهما النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآخر عليعليه‌السلام ، ممّا يعني أنّهما روح واحدة في أصل خلقتهما ، وهي ما تعنيه أحاديث النور الواحد الآنفة الذكر.

أمّا بعد الخلقة فإنّ القرآن قد نصّ على ذلك في قوله تعالى :( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ) (٢) .

فقد نقل السيوطيّ في تفسيره ، ما أخرجه ابن مردويه ، وأبو نعيم في الدلائل ، عن جابر أنّه قال :( أَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي ،( أَبْنَاءنَا ) الحسن والحسين ،( وَنِسَاءنَا ) فاطمة(٣) .

__________________

١ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٧.

٢ ـ آل عمران : ٦١.

٣ ـ الدرّ المنثور ٢ / ٣٩.

٤٣

والخطاب كان موجّهاً من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله للنصارى بقوله : ندعو أبناءنا ـ وهما الحسن والحسين ـ وأبناءكم ، وندعو نساءنا ـ وهي فاطمة ـ ونساءكم ، وندعو أنفسنا ، يعني نفس النبيّ ، الذي هو عليعليه‌السلام ، لأنّ الضمير « نا » ، وهو ضمير المتكلّم يرجع إلى عليعليه‌السلام ، فعلي نفس النبيّ بمقتضى سياق الآية.

وقد ذكر ابن ماجة في سننه عن أبي إسحاق ، عن حبشي بن جنادة قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « علي منّي وأنا منه ، ولا يؤدّي عنّي إلاّ علي »(١) .

وروى الترمذيّ في سننه أيضاً نفس لفظ الحديث ، إلاّ أنّه زاد : « ولا يؤدّي عنّي إلاّ أنا أو علي »(٢) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «علي منّي وأنا منه » يعني : أنّ « من » التي تفيد التبعيض تؤكّد أنّ علياً من النبيّ ـ أي امتداد له ـ وهو نفسه ، وليس في ذلك دعوى تدعيها الشيعة دون ما تستند إلى نصوصٍ صريحة صحيحة.

على أنّ كلامنا هذا يؤكّده أبو بكر في حقّ عليعليه‌السلام ومنزلته ، فقد أورد القندوزيّ ما رواه ابن السمّاك : إنّ أبا بكر قال لعلي : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «لا يجوز أحد على الصراط إلاّ من كتب له علي الجواز »(٣) .

أمّا قولك : إنّ علياًعليه‌السلام قال : «أنا عبد من عبيد محمّد »(٤) ، فهذا لا ينافي عبودية عليعليه‌السلام لله تعالى ، فعلي عبد لله ، ورسول الله عبد لله ، ومعنى قوله : «أنا عبد من عبيد محمّد » ، يعني : أنا تابع من أتباعه ، ومطيع له ، وهو بمعنى قولك : إنّ زيد عبد لعمرو ، أي إنّ عمرو له حقّ الطاعة على زيد ، ولا يعني أن تريد يعبد عمرو ، فالعبد هنا تابع لسيّده ، ومطيع له ، وهذا منتهى إخلاص عليٍ للنبيّ ، فهو يقرّ له بالطاعة والاتباع ، وليس كما تتصوّر أنّ ذلك يعني

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ / ٤٤.

٢ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠.

٣ ـ ينابيع المودّة ٢ / ٤٠٤.

٤ ـ الكافيّ ١ / ٩٠.

٤٤

العبودية المطلقة ، فالعبودية المطلقة لله تعالى وحده ، لا يشاركه فيها أحد ، ومن قال خلاف ذلك فهو كافر مشرك.

وبذلك فقد اتّضح ما أُشكل لديك.

( منعم جعفر ـ البحرين ـ )

لا يبغضك إلاّ من خبث أصله :

س : لا يبغضك يا علي إلاّ من خبث أصله ، هل هناك دليل عقليّ ونقليّ في الدين الإسلامي على ذلك؟

ج : هناك روايات كثيرة جدّاً ، ربما بلغت حدّ التواتر ، على أنّ علياًعليه‌السلام مع الحقّ والحقّ مع علي يدور معه حيثما دار ، وعلي مثال الكمال ، والحُسْن المتجسّد في رجل ، حتّى أحبّه كلّ إنسان منصف وحرّ ، وإن لم يكن مسلماً ، حيث إنّ المسيحيين يلهجون بالأشعار والقصائد والنظم والنثر في مدح عليعليه‌السلام .

ومن المعلوم أنّ الذي يبغض مثل هذه الشخصية المضحّية للإسلام ، بل المجسّدة لجميع قيم الدين الإسلاميّ لدليل واضح على عدم استوائه العقليّ والنفسيّ ، وهو دليل على خبث منبته وأصله.

وليس المقصود من خبث الأصل ابن الزنا ، والمتولّد من الحرام فقط ، بل الأمر أعمّ من ذلك ، فقد يكون من المنافقين أو ابن حيض.

مضافاً إلى أنّه ليس كلّ من كان ابن زنا يبغض علياًعليه‌السلام حتّى يقال بالجبر ، وأنّه ما ذنب هذا الإنسان؟ بل إنّ من يبغض علياً ـ والبغض والحبّ بالاختيار ـ كاشف عن سوء سريرته ، وخبث أصله ، وهو أعمّ من ابن الزنا ـ كما قلنا ـ.

ونقل هذا المعنى في كثير من كتب المسلمين ومنها :

ما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي(١) وأورد القندوزيّ الحنفيّ في ينابيع

__________________

١ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٣٨٣.

٤٥

المودّة(١) : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأمير المؤمنين : « لا يحبّك إلا طاهر الولادة ولا يبغضك إلا خبيث الولادة ».

وروى الشيخ الصدوق في علل الشرائع إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعليعليه‌السلام : « لا يحبّك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق أو ولد زنية أو حملته أمّه وهي طامث »(٢) .

وروى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق عن عبادة بن الصامت أنه قال : « كنّا نبوّر أولادنا بحبّ علي بن أبي طالب فإذا رأينا أحداً لا يحبّ علي بن أبي طالب علمنا أنّه ليس منّا وأنّه لغير رشده »(٣) .

« مصطفى ـ البحرين ـ ٤٠ سنة ـ خرّيج جامعة »

لم يحارب الشيخين :

س : على الرغم من قوّة الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، لماذا لم يحارب الشيخين عندما سلبوا منه الولاية وهجموا على داره ، وكسروا ضلع الزهراء عليها‌السلام ؟

ج : إنّ الإمامعليه‌السلام قدّر الظروف آنذاك أنّها لا تحتمل الحرب ، وأنّ الخوض في الحرب مع المخالفين يؤدّي إلى ضياع الإسلام وهلاك الفريقين ، أو فسح المجال لأعداء الدين ليقضوا على الإسلام ، لهذا غضّ الإمامعليه‌السلام عنهم طرفه لحفظ أصل الإسلام.

والمسألة لم تكن مسألة نزاع حقّ شخصيّ ، أو دفاع عن حقّ شخصيّ ، بقدر ما كانت مسألة موازنة ما هو الأصلح للإسلام والرسالة ، والإمام رأى الأصلح للرسالة هو أن يغضّ عنهم ولا يدخل الحرب ، والقوم كانوا يحاولون استدراج الإمام إلى الحرب ، ولكن الإمام ما أراد أن يعطيهم مبرّراً للحرب

__________________

١ ـ ينابيع المودّة١ / ٣١٧.

٢ ـ علل الشرائع ١ : ١٤٥.

٣ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٨٧.

٤٦

حتى لا يقال بأنّ علياً هو الذي بدأ بالحرب ، بل الأمر على العكس من ذلك حيث إنّ الإمام لزم الصمت والقعود آنذاك عن القتال من أجل حفظ بيضة الإسلام ، وهذا ما قد صرّح به بقولهعليه‌السلام : «والله لأسالمنّ ما سلمت أُمور المسلمين ، ولم يكن فيها جور ، إلاّ عليّ خاصّة »(١) .

هذا بالإضافة إلى الوصيّة التي كان ملزماً بها من قبل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

« أُمّ زينب ـ الإمارات »

رفع عمر بن عبد العزيز السبّ عنه :

س : كما نعلم أنّ سبّ الإمام علي عليه‌السلام في عهد بني أُمية دام ما يقارب سبعين سنة ، لذا اطلب من سيادتكم الإجابة عن هذا السؤال : ما هي الحادثة التي بسببها رفع عمر بن عبد العزيز السبّ عن الإمام علي عليه‌السلام ؟ ولكم فائق شكري وتقديري.

ج : إنّ عمر بن عبد العزيز ولأغراض سياسية رفع هذا السبّ ، حيث شاهد أنّ هذا السبّ صار سبباً لإيجاد أحقاد من قبل بني هاشم والشيعة ، والمنصفين من أهل السنّة ، وأنّه لو استمرّ فسيولد ثورات ضدّه ، لأنّ الاختناق قد بلغ ذروته ، فلأجل الحفاظ على منصبه ومن باب إيجاد محبوبية له والسيطرة على الاختناق الموجود قام بعدّة أعمال ، منها : رفع السبّ عن الإمام عليعليه‌السلام .

« أحمد ـ السعودية »

لم يقتل ابن ملجم مع أنّ الخضر قتل الغلام :

س : من المعروف أنّ الإمام علي عليه‌السلام كان يعلم أنّ ابن ملجم قاتله ، لكنّه لم يقتله ، لأنّه لا يجوز معاقبة المجرم قبل أداء جريمته ، لكن القرآن الكريم يحدّثنا بأنّ الخضر عليه‌السلام قد قام بقتل الغلام قبل أن يصدر الجرم منه ، أي من غير ذنب؟

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٦ / ١٦٦.

٤٧

ج : إنّ القصاص قبل وقوع الجريمة أمر مستنكر ومذموم ، على ضوء القوانين التشريعية ، ولكن في حوزة القوانين التكوينية ليس الأمر دائماً كذلك ، فقد تكون هناك في إزهاق روح شخص مصلحة إلهية ، لا تتفق مع الأحكام الشرعية المتعارفة ، فإنّ مقام التشريع مقام التزامات العباد ، ولا يجب على الله تعالى أن يتصرّف في الكون بنفس التكاليف الواجبة على الناس.

وفيما نحن فيه ، لا علم لنا بأنّ الخضرعليه‌السلام مكلّف بالأحكام التشريعية ، بل أغلب الظنّ أنّهعليه‌السلام من الأيادي والوسائط في عالم الخلق والتكوين ـ كالملائكة ـ فلا تشمله تلك الأحكام.

وبالجملة : فقتل الغلام مسألة تكوينية ، ولا تخضع للأوامر والنواهي التكليفية ، وهو يشبه الكوارث الطبيعية من الزلازل ، والسيول والأمراض.

ومنه يظهر عدم ورود النقض في المقام على عدم صحّة المعاقبة قبل وقوع الجريمة.

« ـ ـ »

لم يقم بالإصلاح :

س : لماذا لم يقم الإمام علي عليه‌السلام بالإصلاح في زمانه بينما قام بالإصلاح الإمام الحسين عليه‌السلام ؟

ج : لقد ذكر السائل عدم قيام الإمام عليعليه‌السلام بالإصلاح ، وطرح ذلك طرح المسلّمات ، وهذا ما لا نوافقه عليه ؛ فليس هناك أحد من أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام إلا وسعى للإصلاح بحسب ما تسمح به الظروف.

إن من الخطأ الفادح أن يتصور أنّ حركة الإصلاح لابدّ أن تكون بالسيف دائماً ، فقد تقتضي الظروف أن تكون حركة الإصلاح بأسلوب آخر ، فرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي سعى للإصلاح وهداية الناس في مكّة بصورة سرية ، نفسه يجعل الدعوة علنية ولكن بشكل سلميّ ، ثم يهاجر إلى المدينة ويحارب المشركين في

٤٨

عدّة مواطن ، ونفسه صلوات الله وسلامه عليه يصالحهم في الحديبية. وكلّ حركة من هذه الحركات هي محاولة وسعي منه عليه الصلاة والسلام للإصلاح ولكن بحسب ما تقتضيه الظروف.

كذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام فهو الذي صبر على ما جرى بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت حركته في إصلاح الفساد بشكل سلميّ حتى قال قائلهم : « لولا علي لهلك عمر » هو نفسه يحارب الناكثين والقاسطين والمارقين. كذلك الإمام الحسنعليه‌السلام ، فهو البطل الضرغام تحت راية أمير المؤمنين في حروبه مع الظالمين إلا أنك تراه يصالحهم كما صالحهم رسول الله في الحديبية. وكذلك الإمام الحسينعليه‌السلام صاحب ذلك الموقف المؤيّد لأخيه الحسنعليه‌السلام في صلحه مع معاوية تراه ـ حينما حانت الظروف المناسبة بعد هلاك معاوية للقيام بثورة لها صداها إلى أبد الدهر ـ يقف ذلك الموقف الذي شهد له التاريخ.

إذاً حركة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيتهعليهم‌السلام هي حركة واحد وهدفها واحد وهو الإصلاح وهداية الناس إلا أنّ الأساليب تختلف بحسب الظروف.

« ـ ـ »

ما شرب الخمر قبل تحريمها :

س : هذا نصّ ما نشر في مجلّة الهداية التي تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين ، العدد الثامن والتسعون بعد المائتين ، وهو مقال تحت عنوان : الدين للحياة ، ألا لا يقربن الصلاة سكران ، إعداد سعيد نور الدين.

فيقول : روى الترمذيّ(١) بسنده عن علي بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا ، وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منّا ،

__________________

١ ـ الجامع الكبير ٤ / ٣٠٥.

٤٩

وحضرت الصلاة ، فقدّموني ، فقرأت : ( قل يا أيّها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، ونحن نعبد ما تعبدون ) ، فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ) (١) .

وبعد هذه الفقرة يتطرّق المعد إلى قضية تحريم الخمر ، حتّى يصل إلى هذه الفقرة ، طلب عمر بن الخطّاب الذي حين قرأت عليه آية البقرة تمنّى أن ينزل القرآن بتحريم الخمر ، فتوجّه إلى الله قائلاً : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية من سورة النساء : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ) .

ما رأيكم فيما كتبه هذا المُعد؟

ج : في الجواب نذكر بعض النقاط :

١ ـ جاء في المستدرك : « عن أبي عبد الرحمن عن عليعليه‌السلام قال : دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر ، فحضرت صلاة المغرب ، فتقدّم رجل فقرأ :( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) فالتبس عليه ، فنزلت :( لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ) .

قال الحاكم النيسابوريّ : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة ، وهي : إنّ الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره ، وقد برّأه الله منها ، فإنّه راوي هذا الحديث »(٢) .

٢ ـ الروايات المروية حول هذه الواقعة فيها العديد من التنافي والتناقض :

ففي بعضها : الذي صنع الطعام هو عبد الرحمن بن عوف ، وفي بعضها : علي!! وفي بعضها : رجل من الأنصار.

وفي بعضها : إنّ الذي صلّى بهم إماماً عبد الرحمن بن عوف ، وفي بعضها :

__________________

١ ـ النساء : ٤٣.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٠٧.

٥٠

علي!! وفي بعضها : فلان.

وفي بعضها : إنّ الذي قرأ في الصلاة قرأ :( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) إلى آخرها ، ثمّ قال : ليس لي دين وليس لكم دين ، وفي بعضها : إنّه قرأ : قل يا أيّها الكافرون أعبد ما تعبدون ، وفي بعضها : قل يا أيّها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ، وفي بعضها : ونحن عابدون ما عبدتم

وفي بعضها : إنّ الحاضرين كانوا ثلاثة أشخاص : علي وعبد الرحمن بن عوف ، ورجل من الأنصار ، وفي بعضها : كانوا خمسة أشخاص : أبو بكر وعمر ، وعلي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد.

٣ ـ عند المحقّقين : إنّ الخمر قد حرّمت في مكّة قبل الهجرة ، وعن أبي هريرة قال : « حرّمت الخمر ثلاث مرّات »(١) ، والمقصود : إنّ كان أنّها قد حرّمت أوّلاً في مكّة في أوّل البعثة فلا تصحّ الرواية ، وإن كان المقصود أنّها قد حرّمت في سورة البقرة ، ثمّ في سورة النساء النازلتين في أوّل الهجرة فإنّ النحّاس يرى أن سورة النساء مكّية ، وقال بعض الناس : « إنّ قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ) حيث وقع ، إنّما هو مكّي »(٢) .

٤ ـ روى القطّان في تفسيره عن الحسن البصري قال : « إنّ علياً لم يقبل أن يشرب معهم في دار أبي طلحة ، بل خرج من بينهم ساخطاً على ما يفعلون ، قال الحسن : والله الذي لا إله إلاّ هو ، ما شربها قبل تحريمها ، ولا ساعة قط »(٣) .

٥ ـ وأخيراً : فإنّ كلّ ما ذكرناه هو على مباني أهل السنّة ، وأمّا على مباني الشيعة ، فإنّه مرفوض عقلاً ونقلاً ، وذلك بالاستدلال بآية التطهير على العصمة ، وبآيات كثيرة ، وأحاديث متواترة على الإمامة الإلهيّة ، والأحاديث المروية من طرق أهل البيتعليهم‌السلام : بأنّ الإمام معصوم من اليوم الأوّل الذي يولد فيه وإلى أن

__________________

١ ـ مسند أحمد ٢ / ٣٥١.

٢ ـ الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١.

٣ ـ الصحيح من السيرة ٥ / ٣١٣.

٥١

يفارق الحياة ، وأنّ فطرة الإنسان وعقله يأبيان أن يقبلا إمامة إمام ، ويقلّداه أمر الدين والدنيا ، وهو في زمان ما كان قد شرب الخمر ، أو ارتكب من أمثال هذه المعاصي ، وكذلك تشمله الآية الكريمة :( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) .

فصلوات ربّي وسلامه على رسول الله ، وعلى الأئمّة النجباء الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، ولعنة الله على أعدائهم ، وغاصبي حقوقهم ، والمفترين عليهم ، الذين يُعَدّون من النواصب بلا شكّ ،( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) (٢) .

« هادي محمّد ـ الكويت ـ »

حول خطبتي البيان والطتنجية :

س : هل لخطبة البيان والطتنجية سند؟ وإذا كان لها سند ، ألا تفيد الغلوّ؟ شكراً لمساعيكم.

ج : كثيراً ما يتساءل عن خطبة البيان والخطبة الطتنجية سنداً ودلالة ، بل كلّ ما هناك من ألفاظ وصفات إلهية نسبت للمعصومينعليهم‌السلام ممّا تفيد الغلوّ ، بل الشرك والكفر لو أُريد منها معانيها الظاهرية ، أمثال قولهمعليهم‌السلام : «نحن الأوّل والآخر ، والظاهر والباطن . » وإلى غير ذلك.

فنقول : إنّ الأُمّة الإسلامية قد خصّت من دون الأُمم بفضيلة الإسناد ، وفُضّلت على سائر الشرائع بنعمة الاستناد والاتصال بالمعصومينعليهم‌السلام ، من خلال الرجال الثقات والممدوحين.

وعليه ، فكلّ خبر ما لم يكن مسنداً متّصلاً ـ ضمن شروط ذكرت في محلها ـ لا قيمة له ولا حجّية من أيّ أحد صدر ، ولأيّ شخص نسب ما لم

__________________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

٢ ـ التوبة : ٣٢.

٥٢

يكن محاطاً بقرائن تورث الوثوق بالصدور ، وعليه :

أوّلاً : لم يذكر لأمثال هذه الخطب سنداً معتبراً ، بل قد نجده أرسل ـ بالمعنى الأعم ـ مع أنّا نجد غالب كلمات أمير المؤمنينعليه‌السلام وخطبه مسندة في مواطن ، وإن كانت مرسلة في النهج وغيره.

ثانياً : إنّ إعراض الأعلام ـ وخصوصاً مشايخنا العظام ـ موهن للخبر ، بل قد يسقطه عن الحجّية ، خصوصاً إذا كان في مرأى ومسمع منهم.

ثالثاً : وجود طائفة كبيرة من أخبار العرض ـ الأخبار العلاجية ـ ، مثل ما ورد عنهمعليهم‌السلام مستفيضاً من قولهم : «ما خالف كتاب الله فهو : زخرف » ، وفي بعض الروايات : «لم نقله » ، وفي بعضها الآخر : «وأضربه عرض الجدار » ، وهي أحاديث لا تحصى كثرةً ، كما لنا أحاديث جمّة في إسقاط كلّ حديث خالف العقول ، أو لزم منه الشرك والكفر ، إلاّ إذا أمكن تأويله ، أو حمله على محمل صحيح ، هذا بشكل عام ، وهي فائدة تنفع في موارد متعدّدة ، ومقامات أُخرى.

وأمّا ما يخصّ المقام ، فنقول :

أوّلاً : لقد نسب لبعض علمائنا ( قدّس أسرارهم ) في خصوص خطبة البيان كون ألفاظها ركيكة ، وأنّها ليست بعربية فصيحة ، وأنّها مخالفة للسان أهل البيتعليهم‌السلام ، وهو كلام إنّما يتمّ عند أهل الفن خاصّة ، وفيه مجال للردّ والإبرام ، خصوصاً مع كون حديثنا صعب مستصعب ، وقولهمعليهم‌السلام : «ردّوه إلينا » ، كما ويخشى من تعميمه في مواطن أُخرى ، من غير من هو أهل لذلك.

ثانياً : وجود روايات صريحة صحيحة كثيرة مقابل هذه الأخبار الشاذّة النادرة ، وهذا كاف لإسقاطها عن الحجّية.

ثالثاً : إنّها مخالفة للعقل ، ولا يمكن القول بظاهرها من موحّد ، إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة ، التي لا غرض لنا هنا بإحصائها ، إذ لا نجد ثمّة ضرورة في ذلك.

٥٣

والحاصل : إنّ عمدة الإشكال هنا أنّه مع قوله تعالى :( وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ) (١) ، وقوله عزّ من قائل :( هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (٢) ، وقوله عزّ اسمه :( إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ ) (٣) وغيرها ، مثلاً وما أكثرها ، فكيف يرد التعبير عنهمعليهم‌السلام أمثال هذه الألفاظ التي يستشم منها الغلوّ والكفر؟ والعياذ بالله.

ولبّ الجواب عليه ـ فضلاً عمّا سلف ـ هو : إنّه وردت في كتبنا روايات كثيرة عنهمعليهم‌السلام صحيحة ، عندما ذكروا هذه الألفاظ فيها فسّروها لنا ، وقالوا نقصد منها كذا ، فلو فسّرت بغير هذا من أيّ كان ، أو أخذ بظواهرها ، لكان ردّاً عليهمعليهم‌السلام ، ولابدّ من الأخذ بتأويلهم وبما فسّروه ، وإلاّ لكان باطلاً لم يقصدوه ولا يريدوه ، بل تقوّل عليهم وافتراء ، مثال ذلك :

أ ـ قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أنا الأوّل والآخر » ، ثمّ فسّره بقوله : «أوّل في النبوّة ، وآخر في البعثة »(٤) .

ب ـ ما جاء في مناقب آل أبي طالب ، حيث عدّ مجموعة من الصفات ثمّ فسّرهاعليه‌السلام .

وسئل أمير المؤمنينعليه‌السلام كيف أصبحت؟ فقال : «أصبحت وأنا الصدّيق الأوّل ، والفاروق الأعظم ، وأنا وصيّ خير البشر ، وأنا الأوّل ، وأنا الآخر ، وأنا الباطن ، وأنا الظاهر ، وأنا بكلّ شيء عليم ، وأنا عين الله ، وأنا جنب الله ، وأنا أمين الله على المرسلين ، بنا عبد الله ، ونحن خزان الله في أرضه وسمائه ، وأنا أُحيي ، وأنا أُميت ، وأنا حيّ لا أموت ».

__________________

١ ـ النجم : ٤٣.

٢ ـ الحديد : ٣.

٣ ـ البقرة : ٢٥٨.

٤ ـ كشف الغمّة ١ / ١٣.

٥٤

فتعجّب الإعرابي من قوله فقالعليه‌السلام : «أنا الأوّل ؛ أوّل من آمن برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنا الآخر ؛ آخر من نظر فيه لمّا كان في لحده ، وأنا الظاهر ؛ فظاهر الإسلام ، وأنا الباطن ؛ بطين من العلم ، وأنا بكلّ شيء عليم ؛ فإنّي عليم بكلّ شيء أخبر الله به نبيّه ، فأخبرني به ، فأمّا عين الله ؛ فأنا عينه على المؤمنين والكفرة ، وأمّا جنب الله ؛ فأن تقول نفس : يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله ومن فرّط فيّ فقد فرّط في الله ، ولم يخبر لنبي نبوّة حتّى يأخذه خاتماً من محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلذلك سمّي خاتم النبيّين سيّد النبيّين ، وأنا سيّد الوصيين ، وأمّا خزّان الله في أرضه ؛ فقد علمنا ما علمّنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقول صادق ، وأنا أُحيي ؛ أُحيي سنّة رسول الله ، وأنا أُميت ؛ أُميت البدعة ، وأنا حيّ لا أموت ، لقوله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) (١) »(٢) .

ج ـ ما جاء في الاختصاص : روي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان قاعداً في المسجد ، وعنده جماعة ، فقالوا له : حدّثنا يا أمير المؤمنين ، فقال لهم : «ويحكم إنّ كلامي صعب مستصعب ، لا يعقله إلاّ العالمون ».

قالوا : لابدّ من أن تحدّثنا ، قال : «قوموا بنا » ، فدخل الدار ، فقال : «أنا الذي علوت فقهرت ، أنا الذي أُحيي وأُميت ، أنا الأوّل والآخر ، والظاهر والباطن ».

فغضبوا وقالوا : كفر!! وقاموا ، فقال عليعليه‌السلام للباب : «يا باب استمسك عليهم »! فاستمسك عليهم الباب.

فقال : « ألم أقل لكم : إنّ كلامي صعب مستصعب لا يعقله إلاّ العالمون؟! تعالوا أفسّر لكم ، أمّا قولي : أنا الذي علوت فقهرت ، فأنا الذي علوتكم بهذا السيف ، فقهرتكم حتّى أمنتم بالله ورسوله.

__________________

١ ـ آل عمران : ١٦٩.

٢ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ٢٠٥.

٥٥

وأمّا قولي : أنا أُحيي وأُميت ؛ فأنا أُحيي السنّة وأُميت البدعة.

أمّا قولي : أنا الأوّل ؛ فأنا أوّل من آمن بالله وأسلم.

وأمّا قولي : أنا الآخر ؛ فأنا آخر من سجّى على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ثوبه ودفنه.

وأمّا قولي : أنا الظاهر والباطن ، فأنا عندي علم الظاهر والباطن ».

قالوا : فرّجت عنّا فرّج الله عنك(١) .

د ـ ما جاء في رجال الكشّي مسنداً عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنا وجه الله ، وأنا جنب الله ، وأنا الأوّل ، وأنا الآخر ، وأنا الظاهر ، وأنا الباطن ، وأنا وارث الأرض ، وأنا سبيل الله ، وبه عزمت عليه ».

فقال معروف بن خربوذ : ولها تفسير غير ما يذهب فيها أهل الغلوّ(٢) .

وعلّق عليه في بحار الأنوار قوله : «وبه عزمت عليه » ، أي بالله أقسمت على الله عند سؤال الحوائج عنه(٣) .

« علي الطريحيّ. هولندا ـ ٢١ سنة ـ طالب »

حقّه كحقّ الوالد على الولد :

س : نرجو التكرّم ببيان المصادر في كتب إخواننا السنّة للحديث النبويّ الشريف : « يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأُمّة ».

ج : روى هذا الحديث الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزيّ الحنفيّ ـ المتوفّى سنة ١٢٩٤هـ ـ في كتابه ينابيع المودّة لذوي القربى(٤) .

وورد هذا الحديث بعبارات أُخرى ، وهي : قول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : «حقّ علي على المسلمين حقّ الوالد على ولده »(٥) .

__________________

١ ـ الاختصاص : ١٦٣.

٢ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٤٧١.

٣ ـ بحار الأنوار ٣٩ / ٣٤٩.

٤ ـ ينابيع المودّة ١ / ٣٧٠.

٥ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٠٨ ، جواهر المطالب ١ / ٩١.

٥٦

وقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا علي ، حقّك على المسلمين كحقّ الوالد على ولده »(١) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حقّ علي على هذه الأُمّة كحقّ الوالد على ولده »(٢) .

« السيّد أحمد السيّد نزار ـ البحرين »

مع اليهوديّ عند القاضي شريح :

س : هناك قصّة نسمعها كثيراً ، ولكن لي بعض الملاحظات عليها ، وأرجو أن تجيبوني عليها ، إذا كانت القصّة صحيحة متناً وسنداً.

ومضمون القصّة كالتالي : في أحد الأيام والإمام عليعليه‌السلام يسير ، سقط درعه فلم ينتبه له ، وفي أحد الأيام رأى درعه مع يهوديّ ، فقال له : « هذا درعي ».

فقال اليهوديّ : لا هذا درعي أنا.

فقال له الإمام عليعليه‌السلام : « تعال نتقاضى عند القاضي » ، فذهبا إلى القاضي شريح ، فاحتكما عنده ، فقال شريح : يا أبا الحسن ، فقال له الإمام : « عاملني مثله ، واحكم بالعدل ».

فقال شريح لأمير المؤمنين : هل عندك شهود؟ فقال : « لا » ، فقال لليهوديّ : احلف أنّ الدرع لك ، فحلف اليهوديّ ، فقال شريح : إنّ الدرع لليهوديّ.

فقال له الإمام : « لقد حكمت بشرع » ، فلمّا رأى اليهوديّ الموقف ، قال : إنّ الدرع للإمام ، وأنّه فعلاً درعه ، وشهد الشهادتين وأسلم ، هذه خلاصة القصّة ، والملاحظات هي كالآتي :

١ ـ كيف يحكم شريح ضدّ أمير المؤمنين؟ ويطلب من الإمام شهوداً؟ أهناك أعظم من شهادة الله ورسوله؟ حيث قال الرسول في حقّ الإمام : « علي مع الحقّ

__________________

١ ـ مناقب الإمام علي : ٩٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٠٨ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٦٩.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٠٧ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٧٠ و ٢ / ٧٦ و ٢٣٨.

٥٧

والحقّ مع علي » (١) .

٢ ـ كيف يقول الإمام لشريح : لقد حكمت بالشرع ، هل الشرع يقول بخلاف العقيدة الاثني عشرية بعصمة الإمام؟

صحيح أنّ القصّة تحمل الكثير من الدروس والعبر في ذهاب الإمام إلى القاضي ، مع أنّه كان باستطاعته أن يأخذ الدرع رغماً على اليهوديّ ، وفي حكم القاضي ضدّ الإمام إلى صالح اليهوديّ الضعيف ، ولكن هذا لا يلغي الملاحظات الآنفة الذكر.

ج : إنّ هذه الرواية واردة بسند ضعيف لوجود عمرو بن شمر وعامر الشعبيّ ، ولو سلّمنا أنّها واردة بسند قويّ ، فطلب شريح القاضي من الإمامعليه‌السلام شهوداً من باب أنّ الطرف الآخر ـ وهو اليهوديّ ـ لا يلتزم بغير ذلك ، بمعنى لا يلتزم بإمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وعصمته ، نعم يلتزم بالقواعد القضائية التي منها : إحضار البيّنة.

فأراد أمير المؤمنينعليه‌السلام وقاضيه إظهار هذه الصورة العظيمة للإسلام ، والتي لم تكن تظهر بهذا الشكل بل على عكس ذلك لو استدل شريح أو غيره بعصمة الإمامعليه‌السلام لأجل الحكم له ، خصوصاً وأن أمير المؤمنين كان الخليفة السياسي حينها.

لذلك كان لهذا الموقف أثره البالغ في نفس ذلك النصرانيّ أو اليهوديّ حيث أسلم على إثره.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود عبارة « لقد حكمت بالشرع » في الرواية ، نعم نقلت بعض المصادر السنية عبارة : « أصاب شريح ». وهذا لا يتنافى مع ما ذكرنا من تفسير ، فتأمّل.

__________________

١ ـ تاريخ بغداد ١٤ / ٣٢٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٤٩ ، الإمامة والسياسة ١ / ٩٨ ، جواهر المطالب ١ / ٣٤٣ ، كشف الغمّة ١ / ١٤٤.

٥٨

( أبو علي ـ الكويت )

معنى الأنزع البطين :

س : هل صحيح أنّ أمير المؤمنين عليعليه‌السلام كان أصلعاً وبديناً ، كما يروى في الكتب؟ قرأت هذا في وصفه بعدّة كتب من كتبنا ، ولكن لم يدخل إلى عقليّ أيّ منها.

أرجو منكم الإفادة ، سائلاً المولى تعالى أن يوفّقكم لما فيه مصلحة دين الله الحقّ ، وهو مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

ج : من ألقاب الإمام عليعليه‌السلام المعروفة : الأنزع البطين.

فالبعض فسّر هذا اللقب على ظاهره اللغوي ، والبعض فسّره بأنّ الأنزع كناية عن امتناع الشرك فيه ، والبطين كناية عن كثرة العلم والإيمان واليقين ، لا ضخامة البطن ، والدليل على ذلك روايات كثيرة ، وردت في كتب الفريقين في هذا المجال.

منها قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا علي ، إنّ الله قد غفر لك ولذرّيتك ، ولشيعتك والمحبّي شيعتك ، والمحبّي محبّي شيعتك ، فابشر فإنّك الأنزع البطين ، منزوع من الشرك ، مبطون من العلم »(١) .

ولو حملنا الأنزع البطين على معناه الظاهريّ فلا أجد في ذلك ما يتنافى مع العقل ، نعم العقل يحكم بأن يكون شكل النبيّ أو الإمام وظاهره مألوفاً بحيث لا تنفر منه النفوس ، وكم أنزع بطين تألفه النفوس وتنجذب إليه ، وكم من شخص لا يتصف بهذين الوصفين تبغضه النفوس ولا ترغب في رؤيته الأعين ، فتأمل.

وتجدر الإشارة إلى عدم التلازم بين كون الإنسان بطيناً وبين كثرة الأكل ، حيث أن ذلك تابع لطبيعة خلقة الشخص ، فتجد شخصاً نحيفاً ولا يؤثر كثرة

__________________

١ ـ عيون أخبار الرضا ١ / ٥٢ ، مسند زيد بن علي : ٤٥٦ ، ينابيع المودّة ٢ / ٤٥٢.

٥٩

الطعام على وضعه ، وتجد العكس ، فلا يتنافى هذا التفسير مع زهد الإمام وقد ورد عنهعليه‌السلام : «ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة ـ ولعلّ بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ، ولا عهد له بالشبع ـ أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى ، وأكباد حرّى ، أو أكون كما قال القائل :

وحسبك عاراً أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ

أأقنع من نفسي بأن يقال : هذا أمير المؤمنين ، ولا أشاركهم في مكاره الدهر ، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش! فما خلقت ليشغلني أكل الطيّبات ، كالبهيمة المربوطة ، همّها علفها ، أو المرسلة ، شغلها تقممها ، تكترش من أعلافها ، وتلهو عما يراد بها ، أو أترك سدى »(١) .

« محمّد العجمي ـ عمان ـ »

زواجه لا يدلّ على مشروعية الخلفاء :

س : هل كانت حروب الردّة غير شرعية؟ إذا كانت شرعية فخلافة أبو بكر شرعية ، وإذا كانت غير شرعية ، فلماذا يتزوّج الإمام علي عليه‌السلام من سبيهم؟ فهو تزوّج خولة والدة محمّد بن الحنفية ، كما زوّج ابنه الحسين عليه‌السلام من سبي فارس ، في عهد الخليفة عمر ، أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.

ج : أنت تعلم أنّ شرعية الأمر متأتّية من شرعية القائمين به ، وعلى هذا يمكنك أن تجعل هذه القاعدة منطبقة على موردنا هذا ، فحروب الردّة تتبع في عدم شرعيتها إلى فقدان شرعية القائمين عليها ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن أين تأتي شرعية هذه الحروب؟ ولا يمكن القول بعد ذلك بشرعيتها ، لعدم توفّر شرعية الخليفة.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٦ / ٢٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٧ - باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت.

[ ٣٣٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في الرجل يدّعي ولا بيّنة له - قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

[ ٣٣٦٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في الرجل يدّعى عليه الحقُّ، ولا بيّنة للمدّعي - قال: يستحلف، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٣٦٨١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: تردّ اليمين على المدّعي.

[ ٣٣٦٨٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه،

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٦ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٧.

٢ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٧: ٤١٧ / ٥، التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٣.

٢٤١

قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين(١) فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي، عليه، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي( فهي واجبة) (٢) عليه أن يحلف، ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٣٦٨٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة، قال: يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف، وقال: أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف، ويأخذ ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٣٦٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البيّنة، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى، فلا حقّ له.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عدلين.

(٢) في المصدر: فهو واجب.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٢.

٥ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٧.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٤٢

٨ - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثنى.

[ ٣٣٦٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف ؟ قال: لا.

وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنه قال: هل يستحلف(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٦٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، أو غيره، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٩.

(٢) الكافي ٧: ٤١٧ / ١ وفيه: هل عليه أن يستحلف.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٤.

٢ - التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٣.

(٤) الكافي ٧: ٤١٧ / ٢.

٢٤٣

ورواه أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٣٦٨٧ ] ٣ - وقد تقدم حديث جميل وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه.

[ ٣٣٦٨٨ ] ٤ - وفي حديث سلمة بن كهيل، عن عليّ( عليه‌السلام ) في آداب القضاء وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء.

أقول: هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين، لتصريح الحديث الأوَّل وغيره بنفي الوجوب، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، لأنه قول جماعة من العامّة، ويؤيّد الاستحباب أنَّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.

٩ - باب أنّ من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وإن كانت له بينة *

[ ٣٣٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٧: ٤١٧ / ذيل ٢.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

(٢) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٩

فيه حديثان

* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه. قده ).

١ - الكافي ٧: ٤١٧ / ١.

٢٤٤

يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي، فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

[ ٣٣٦٩٠ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله، وزاد: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من حلف لكم(٢) على حقّ فصدّقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي، ولا دعوى له.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الأيمان(٤) ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة، لكنّه مخصوص بتلك الصورة(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٥.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٦.

(٢) في المصدر زيادة: بالله.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الوصايا.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٤٥

١٠ - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلّا فله الاقتصاص بقدر حقه.

[ ٣٣٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً(١) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد: وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً(٣) .

[ ٣٣٦٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده، وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه

____________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٨ / ٢.

(١) في الكافي زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٦.

(٣) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨١، وفيه: وإن حبسه.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٠ / ١٤.

٢٤٦

السلام) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته، لأمرتك أن تأخذ(١) من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه،( وقد ذهبت) (٢) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئاً، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان(٤) ، وفيما يكتسب به(٥) .

١١ - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.

[ ٣٣٦٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة: عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنه قضى: أن يحجر(٦) على الغلام حتّى يعقل، وقضى( عليه‌السلام ) في الدين: أنّه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً، وقضى( عليه‌السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه: أنه يحبس، ثمَّ يؤمر(٧) به، فيقسّم ماله بين

____________________

(١) في المصدر: تأخذها.

(٢) في المصدر: فقد مضت.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٩ / ٨٠٢.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب ٤٨، وتقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٤٧ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٨٣، وما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث ٣ و ٧ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٣٢ / ٥٦٨.

(٦) في المصدر: الحجر.

(٧) في المصدر: يأمر.

٢٤٧

غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه، فقسّمه بينهم.

ورواه الصدوق(١) كما رواه الشيخ.

[ ٣٣٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يحبس في الدين(٢) إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه، غائباً كان، أو شاهداً.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين:

أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة، إلّا الثلاثة الّذين ذكرهم.

والثاني: أنّه ما كان يحبس حبساً طويلاً، إلّا الثلاثة الّذين استثناهم، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجر(٤) وفي الجمعة(٥) وغيرهما(٦) ، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٦.

(٢) في المصدر: السجن.

(٣) راجع التهذيب ٦: ٣٠٠ / ذيل ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٨ / ذيل ١٥٦.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٢ - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح.

[ ٣٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي القوم، فيدّعي داراً في أيديهم، ويقيم البيّنة، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة(١) أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها(٢) على مذودهم(٣) ، ولم يبيعوا، ولم يهبوا [ وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ](٤) ، فقضى( عليه‌السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ، فقلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال: إنَّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة، إلّا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها، وأقام البيّنة عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، وترك مسألة البغلة(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يحيى، ولم يترك شيئاً(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٧: ٤١٨ / ١.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) نتجت الدابة وانتجة ونتجها أهلها: وُلدت ( القاموس المحيط - نتج - ١: ٢٠٩ ).

(٣) الـمِذود: معتلف الدابة ( القاموس المحيط - ذود - ١: ٢٩٣ ).

(٤) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها علىٰ مذودهم.

(٥) التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٤.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٥، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٥.

٢٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه، إلى قوله: فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، إلّا أنه قدّم المسألة الثانية على الاُولى(١) .

[ ٣٣٦٩٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليٌّ( عليه‌السلام ) ، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البيّنة ؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي هي في يده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله، وترك قوله: في دابّة إلى قوله( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للّذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٨ و ٣٩ / ١٢٩ و ١٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٦، التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٣، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٣.

(٣) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٤.

٢٥٠

[ ٣٣٦٩٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة: أنَّ رجلين عرفا(١) بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٦٩٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا أتاه رجلان(٤) بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين، وكان يقول: « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع(٥) ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه(٦) إليه » ثمَّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

[ ٣٣٧٠٠ ] ٦ - وعنه عن معلّى، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي( شهدا عليه) (٧) واختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٥.

(١) في الفقيه: ادعيا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٤، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٤.

٥ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧١، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣١، والفقيه ٣: ٥٣ / ١٨١.

(٤) في الفقيه زيادة: يختصمان ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه زيادة: ورب الأرضين السبع ( هامش المخطوط ).

(٦) كذا في الكافي، وفي المصادر: فأدّه.

٦ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٤.

(٧) في التهذيب: شهد الأولان ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان نحوه(١) . والّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم، وعليِّ بن الحكم جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف، قال: اُقرع بينهم، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله، أنّهم يحلفون(٤) بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠٣ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧٢، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٢.

٧ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ١، التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٨، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٣٨.

(٣) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا.

(٤) في نسخة من التهذيب: يشهدون ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ٢.

(٥) التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٩، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٣٩.

٩ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ١.

٢٥٢

أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جارية، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له، وادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال: قد قضى في هذا عليٌّ( عليه‌السلام ) قلت: وما قضى في هذا ؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار، إلّا من أقرّ على نفسه بالرقّ، وهو مدرك، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة، فإنّه يدفع إليه، ويكون له رقّاً، قلت: فما ترى أنت ؟ قال: أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى، فان أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة(١) ، لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنَّ الجارية ابنتها حرّة مثلها، فلتدفع إليها، وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت اليها، فان لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية، تذهب حيث شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٣٧٠٤ ] ١٠ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين ادّعيا بغلة، فأقام أحدهما(٤) شاهدين، والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٨٠.

١ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٣.

(٣) في الاستبصار زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصدر زيادة: على صاحبه.

٢٥٣

عبدالله بن المغيرة، عن السكوني نحوه(١) .

[ ٣٣٧٠٥ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٦ ] ١٢ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ( عليه‌السلام ) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده(٢) وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمَّ قال: « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابة، وهو أولى بها، فأسالك أن( يقرع، و) (٣) يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٧٠٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليِّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود، وأنكرت المرأة ذلك،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٣٧ / ٥٨٣، والاستبصار ٣: ٤٢ / ١٤٢.

١١ - التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٧، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٧.

١٢ - التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٦، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٦.

(٢) أي: معلف الدابة ( هامش المصححة ).

(٣) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٧.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨١، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٤٠. وتقدم في الباب ٢٢ من عقد النكاح.

٢٥٤

فأقامت اُخت هذه المرأة على( رجل آخر) (١) البيّنة، أنه تزوّجها بوليّ وشهود، ولم يوقّتا وقتاً، أنَّ البيّنة بيّنة الزوج، ولا تقبل بيّنة المرأة، لأنَّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة، وتريد اُختها فساد النكاح، فلا تصدّق، ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها.

[ ٣٣٧٠٨ ] ١٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل في يده شاة، فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده، ولم يهب، ولم يبع، وجاء الّذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده، لم يبع، ولم يهب، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حقّها للمدّعي، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فان كانت له بيّنة، وإلّا فيمين الّذي هو في يده، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٧٠٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن صفوان، عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله ابن سنان، قال: سمعت أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ( عليه‌السلام ) ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمَّ قال: « اللّهمّ ربَّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة، وهو أولى بها، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه » فخرج اسم أحدهما، فقضى له بها، وكان ايضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية، فزعم أحدهما أنّه اشتراها، وزعم الآخر أنه انتجها، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للّذي انتجت عنده.

____________________

(١) في التهذيب: هذا الرجل.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٣.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨٢، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٤١.

٢٥٥

قال الشيخ: الّذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة، أو لم تكن، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهوداً، ويبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً، وهو الّذي تضمّنه خبر أبي بصير.

وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم، وإن تساوى عدد الشهود اُقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقَّ حقّه، وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة، فان كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه، انتزع من يده، واُعطي اليد الخارجة، وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه، وإمّا نتاج الدابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك، وكانت البيّنة الاُخرى مثلها، كانت البيّنة الّتي مع اليد المتصرّفة أولى.

فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أن من حلف كان الحقّ له، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين، فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك، لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة. ويمكن أن يكون الإِمام مخيّراً بين الإِحلاف والقرعة، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله، انتهى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ولعلّ ما خالف قول الشيخ محمول على التقيّة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٥٦

١٣ - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها.

[ ٣٣٧١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم، وكان الولد للّذي يقرع.

[ ٣٣٧١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن سيابة، وإبراهيم بن عمر جيمعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في رجل - قال: أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم، فمن أصابه(١) القرعة اعتق، قال: والقرعة سنّة.

[ ٣٣٧١٢ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٣٣٧١٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقّاً ؟ فقال زرارة: بلى، هي حقّ، فقال الطيّار: أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ ؟ قال: بلى، قال: فتعال، حتّى أدّعي أنا وأنت شيئاً، ثمّ نساهم عليه، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوَّضوا أمرهم إلى الله، ثمَّ

____________________

الباب ١٣

فيه ٢٢ حديث

١ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٥.

٢ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٩.

(١) في المصدر: أصابته.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٠، الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٠.

٤ - التهذيب ٦: ٢٣٨ / ٥٨٤.

٢٥٧

اقترعوا، إلّا خرج سهم المحقّ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيّار: أرأيت إن كانا جميعاً مدّعيين، ادّعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح(١) ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح(٢) .

[ ٣٣٧١٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدِّثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجوا فيه، كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للّذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس من قوم تنازعوا، ثمَّ فوَّضوا أمرهم إلى الله، إلّا خرج سهم المحقّ.

[ ٣٣٧١٥ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ليس من قوم تقارعوا.

[ ٣٣٧١٦ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد، عن المختار(٣) قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من العبد ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف

____________________

(١ و ٢) كذا، والمنيح: من سهام الميسر لا نصيب له. ( الصحاح - منح - ١: ٤٠٨ ).

٥ - التهذيب ٦: ٢٣٨ / ٥٨٥.

٦ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٣.

٧ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٦، الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٧.

(٣) في الفقيه: الحسين بن المختار.

٢٥٨

هذا، ونصف هذا، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس كذلك، ولكنّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا، فيجعل مولى لهذا.

[ ٣٣٧١٧ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، وبقي صبيّان، أحدهما حرّ، والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال، وأعتق الآخر.

[ ٣٣٧١٨ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: القرعة لا تكون إلّا للإِمام.

أقول: هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيّتها، أو لا يصلح للقضاء، لما تقدَّم من عدم الاختصاص، ومن عموم حكم القاضي(٢) .

[ ٣٣٧١٩ ] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن محمّد بن مروان، عن الشيخ، قال: إنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) مات، وترك ستّين مملوكاً، وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم، فأعتقت الثلث.

[ ٣٣٧٢٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عليّ بن عثمان، عن محمّد بن حكيم(٣) ، قال: سألت

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٧.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

٩ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٢.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ومن الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩١.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٣.

(٣) في الفقيه: محمّد بن حكم ( هامش المخطوط ).

٢٥٩

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شيء، فقال لي: كلُّ مجهول ففيه القرعة، قلت له: إنَّ القرعة تخطىء وتصيب، قال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .

[ ٣٣٧٢١ ] ١٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عمّن أخبره، عن حريز، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوَّل من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٢) والسهام ستّة، ثمَّ استهموا في يونس لـمّا ركب مع القوم، فوقفت السفينة في اللجة، فاستهموا فوقع(٣) على يونس ثلاث مرات، قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثمَّ كان( عند عبد المطّلب) (٤) تسعة بنين، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه، فلمّا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في صلبه، فجاء بعشر من الإِبل، فساهم عليها وعلى عبد الله، فخرجت السهام على عبد الله، فزاد عشراً، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراً، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإِبل، فقال عبد المطّلب: ما أنصفت ربّي، فأعاد السهام ثلاثاً، فخرجت على الإِبل، فقال: الآن علمت أنَّ ربّي قد رضي، فنحرها.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمّد ابن مسرور جميعاً، عن ابن بطة، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى نحوه (٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٤.

١٢ - الفقيه ٣: ٥١ / ١٧٣.

(٢) آل عمران ٣: ٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: السهم.

(٤) في المصدر: عبد المطلب قد ولد له.

(٥) الخصال ١٥٦ / ١٩٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424