وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة18%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146575 / تحميل: 6189
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أمّا كون أمير المؤمنينعليه‌السلام قد تزوّج بخولة بنت جعفر بن قيس ـ والدة محمّد ابن الحنفية ـ فغير ثابت أنّها من سبي حروب الردّة ، بل هي سبيت في أيّام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما عليه أبو الحسن علي بن محمّد بن سيف المدائني ، حيث قال : هي سبية في أيّام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالوا : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياًعليه‌السلام إلى اليمن ، فأصاب خولة في بني زبيد ، وقد ارتدّوا مع عمرو بن معدي كرب فصارت في سهم عليعليه‌السلام .

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إن ولدت منك غلاماً فسمّه باسمي ، وكنّه بكنيتي » ، فولدت له بعد موت فاطمةعليها‌السلام محمّداً ، فكنّاه أبا القاسم ، نقل كلام المدائني القاضي النعمان المغربي في شرح الأخبار(١) .

وظهر من ذلك : أنّ خولة سبيت في حروب الردّة في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا كما يتوهّم البعض : أنّها سبيت في حروب الردّة في زمن أبي بكر.

أما زواج الإمام الحسينعليه‌السلام من سبي فارس فإنّ الإمام عليعليه‌السلام لم يتعامل معهم بعنوان سبي ، بل تعامل معهم كمسلمين ، وكان تزويج أحد بنات كسرى للحسينعليه‌السلام لا لكونهن سبيّات ، بل لكونهن بنات ملوك حرّات ، قد استنقذها الإمامعليه‌السلام من أيديهم ، وهي ظاهر رواية ابن شهر آشوب في المناقب ، وإليك نصّها :

« لما ورد بسبي الفرس إلى المدينة أراد عمر أن يبيع النساء ، وأن يجعل الرجال عبيد العرب ، وعزم على أن يحملوا العليل والضعيف ، والشيخ الكبير في الطواف ، وحول البيت على ظهورهم ، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أكرموا كريم قوم وإن خالفوكم ، وهؤلاء الفرس حكماء كرماء ، فقد ألقوا السلام ، ورغبوا في الإسلام ، وقد أعتقت منهم لوجه الله حقّي ، وحقّ بني هاشم » ، فقالت المهاجرون والأنصار : قد وهبنا حقّنا لك يا أخا رسول الله ، فقال : «اللّهم فاشهد فإنّهم قد وهبوا ، وقبلت وأعتقت » ، فقال عمر :

__________________

١ ـ شرح الأخبار ٣ / ٢٩٦.

٦١

سبق إليها علي بن أبي طالب ، ونقض عزمي في الأعاجم.

ورغب جماعة في بنات الملوك أن يستنكحوهن ، فقال أمير المؤمنين : «نخيّر ولا نكرههن » ، فأشار أكبرهم إلى تخيير شهر بانو بنت يزد جرد ، فحجبت وأبت ، فقيل لها : أيا كريمة قومها من تختارين من خطّابك؟ وهل أنت راضية بالبعل؟ فسكتت ، فقال أمير المؤمنين : «قد رضيت ، وبقي الاختيار بعد سكوتها إقرارها » ، فأعادوا القول في التخيير ، فقالت : لست ممّن يعدل عن النور الساطع ، والشهاب اللامع الحسين إن كنت مخيّرة »(١) .

ويظهر أنّ تعامل أمير المؤمنينعليه‌السلام مع هؤلاء ليس تعامل الرقيق والإماء ، ممّا يعني أنّ الإمامعليه‌السلام لم يتعامل معهم أسرى حرب ، كما هو ظاهر الرواية.

هذا ولو تنزّلنا وقلنا بأنّ الإمامعليه‌السلام قد تعامل معهم أسرى حرب ، فإنّهعليه‌السلام بصفة الخليفة الواقعي بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، له إقرار هذه الحرب لمصلحة يراها هوعليه‌السلام ، وإن كان ظاهراً من يقوم بالأمر غير الخليفة الشرعي ، أي إقرار الإمام للحرب ، أو عدم إقراره من شؤون إمامته ، وكذا كثير من الموارد التي يتصرّف بها الإمامعليه‌السلام ضمن شؤون ولايته الإلهيّة ، وإن كان الأمر في الظاهر لغيره.

فتبيّن : أنّ زواج الإمام الحسينعليه‌السلام من سبي فارس لا يدلّ على مشروعية خلافتهم ، إذ لا ملازمة بين عملهم ومشروعية خلافتهم ، فإنّ الله ينصر دينه على أيدي أناسٍ لا خلاق لهم كما هو وارد ، ففي صحيح البخاريّ باب بعنوان ( إنّ الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ).

( وليد محمّد ـ الإمارات ـ )

كراماته في طريقه لصفّين :

س : ما معنى الرواية التالية ، والتي احتوت على مفردات أجنبية : أثناء وجود أمير المؤمنين في صفّين ، نزلوا بمكان ليس به ماء ، ثمّ أمرهم بحفر حفرة ،

__________________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٣ / ٢٠٨.

٦٢

فإذا بصخرة عظيمة تلمع كاللجين ، فأمرهم برفعها ولم يستطيعوا ، وهم مائة رجل ، فدنا منها أمير المؤمنين ، ورفع يديه إلى السماء قائلاً : « طاب طاب مربا بما طبيوثا بوثة شتميا كوبا جاحا نوثا توديثا برحوثا آمين آمين ربّ هارون وموسى » ، ثمّ اجتذبها فرماها أربعين ذراعاً ، ثمّ ظهر لنا ماءً أعذب من العسل ، وابرد من الثلج.

المطلوب معنى الكلمات الأجنبية ، وفّقكم الله.

ج : نحبّذ أوّلاً أن نذكر الرواية كاملة ، كي نعطي صورة مجملة عن القصّة ، فقد أوردها الشيخ الصدوق ( قدس سره ) مسندة إلى حبيب بن الجهم قال : لمّا دخل بنا علي بن أبي طالبعليه‌السلام إلى بلاد صفّين ، نزل بقرية يقال لها صندوداء ، ثمّ أمرنا فعبرنا عنها ، ثمّ عرّس بنا في أرض بلقع ، فقام إليه مالك بن الحارث الأشتر ، فقال : يا أمير المؤمنين : أتنزل الناس على غير ماء؟

فقال : «يا مالك ، إنّ الله عزّ وجلّ سيسقينا في هذا المكان ماءً أعذب من الشهد ، وألين من الزبد الزلال ، وأبرد من الثلج ، وأصفى من الياقوت » ، فتعجّبنا ولا عجب من قول أمير المؤمنينعليه‌السلام .

ثمّ أقبل يجرّ رداءه ، وبيده سيفه حتّى وقف على أرض بلقع ، فقال : «يا مالك احتفر أنت وأصحابك ».

فقال مالك : احتفرنا فإذا نحن بصخرة سوداء عظيمة ، فيها حلقة تبرق كاللجين ، فقال لنا : «روموها » ، فرمناها بأجمعنا ، ونحن مائة رجل ، فلم نستطع أن نزيلها عن موضعها ، فدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام رافعاً يده إلى السماء يدعو ، وهو يقول : «طاب طاب مريا عالم طيّبوا ثابوثه شمثيا كوبا حاحانو ثاتو ديثابر حوثا آمين آمين ربّ العالمين ربّ موسى وهارون » ، ثمّ اجتذبها فرماها عن العين أربعين ذراعاً.

قال مالك بن الحارث الأشتر : فظهر لنا ماء أعذب من الشهد ، وأبرد من الثلج ، وأصفى من الياقوت ، فشربنا وسقينا ، ثمّ ردّ الصخرة ، وأمرنا أن نحثو عليها التراب.

٦٣

ثمّ ارتحل ، فما سرنا إلاّ غير بعيد قال : «من منكم يعرف موضع العين »؟ فقلنا : كلّنا يا أمير المؤمنين ، فرجعنا فطلبنا العين ، فخفي مكانها علينا أشدّ خفاء ، فظننا أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قد رهقه العطش ، فأومأنا بأطرافنا ، فإذا نحن بصومعة راهب فدنونا منها ، فإذا نحن براهب قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ، فقلنا : يا راهب عندك ماء نسقي منه صاحبنا؟

قال : عندي ماء قد استعذبته منذ يومين ، فأنزل إلينا ماء مرّاً خشناً ، فقلنا : هذا قد استعذبته منذ يومين؟ فكيف لو شربت من الماء الذي سقانا منه صاحبنا؟ وحدّثناه بالأمر ، فقال : صاحبكم هذا نبيّ؟ قلنا : لا ، ولكنّه وصيّ نبيّ.

فنزل إلينا بعد وحشته منّا ، وقال : انطلقوا بي إلى صاحبكم ، فانطلقنا به ، فلمّا بصر به أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : «شمعون »؟ قال الراهب : نعم شمعون ، هذا اسم سمّتني به أُمّي ، ما أطلع عليه أحد إلاّ الله تبارك وتعالى ، ثمّ أنت ، فكيف عرفته؟ فأتمّ حتّى أتمّه لك.

قال : «وما تشاء يا شمعون »؟ قال : هذا العين واسمه ، قال : «هذا العين راحوما وهو من الجنّة ، شرب منه ثلاثمائة وثلاثة عشر وصيّاً ، وأنا آخر الوصيّين شربت منه ».

قال الراهب : هكذا وجدت في جميع كتب الإنجيل ، وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وأنّك وصيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثمّ رحل أمير المؤمنينعليه‌السلام والراهب يقدمه حتّى نزل بصفّين ، ونزل معه بعابدين ، والتقى الصفّان ، فكان أوّل من أصابته الشهادة الراهب ، فنزل أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ وعيناه تهملان ـ وهو يقول : «المرء مع من أحبّ ، الراهب معنا يوم القيامة ، ورفيقي في الجنّة »(١) .

__________________

١ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٥١.

٦٤

وعلّق العلاّمة المجلسيّ على هذه الرواية بقوله : « بيان : البلقع والبلقعة : الأرض القفر التي لا ماء بها »(١) .

وقد روى هذه الواقعة أهل السير والتاريخ وبألفاظ مختلفة عمّا هنا ، والقصّة واحدة ، ولاشكّ أنّ عدم ضبط حروفه وكلماته واعجامه وإهماله يصعب علينا الطريق ، بل يعميه حتّى لو أردنا استشراف الكلمات من لغات أُخرى كالعبرية ، أو السريانية ، أو الآرية التي نحتمل أن يكون الدعاء بلغتهم.

وبين كلّ هذه النصوص فرق كبير ، لعلّ منشأه عدّة أُمور ، أهمّها : إنّ هذه ألفاظ كانت غريبة عن الرواة ، فتناقلتها الصدور ، ثمّ ضبطتها ـ كما سمعتها ـ السطور ، مع اختلاف طبيعي في المُسمع والسامع والكاتب ، هذا في كلّ طبقة طبقة من أسانيد الرواة ، إلى أن وصل الحال إلى المصادر مع اختلافها ، والطبعات وتعدّدها.

وهو أمر ظاهر في كلّ لفظ أجنبي أو غريب ، وحشي على السامع أو الناقل ، ويؤيّد ما ذكرناه ، أنا تابعنا ألفاظ الحديث فوجدناها مختلفة ، وقد قربت بعض كلماته عن بعض ، وفصلت عن آخر ، ممّا كان وليد ذاك أنّا لم نحصل على توافق في كلمة واحدة من الحديث.

نعم قد اتّفقت هذه الروايات على كلمة : « طاب طاب » و « عالم ».

ونجد ابن شهر آشوب عند تعداد أسماء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب الكريم ، والكتب السماوية قال : ومنها العالم ، ثمّ قال : وفي الإنجيل : طاب طاب أحمد ، ويقال : يعني طيب طيب(٢) .

وورد أيضاً في كتاب الفضائل عن الواقدي ـ في حديث مفصّل ـ : جاء فيه خطاب جبرائيلعليه‌السلام لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «السلام عليك يا محمّد ، السلام عليك

__________________

١ ـ بحار الأنوار٣٣ / ٤١.

٢ ـ مناقب آل أبي طالب ١ / ١٣٢.

٦٥

يا أحمد السلام عليك يا طاب يا طاب ، السلام عليك يا سيّد يا سيّد »(١) .

ولعلّ في ما ذكر من ألفاظ الدعاء نوع إشارة خاصّة ، ورمز معيّن قصد به حلّ المشكلة ، لا أنّه دعاء عام يقرأ ويدعى به ، أو يستن به ويتابع عليه ، إذ لا يراد منه الحفظ ، أو التعلّم والتعليم.

وبعد كلّ هذا ، لا ننسى أنّ الهدف في نقل هذه الواقعة هو بيان إعجازها ، وذكر كرامة لسيّد الأوصياءعليه‌السلام فيها ، لا نقل الدعاء وضبطه كما لا يخفى.

هذا ، وإن جهلنا بأمثال هذه الأُمور لا يغيّر من الحقّ شيئاً.

( سلوى ـ الإمارات ـ سنّية )

منزلته عند الله ورسوله :

س : ماذا يعني لكم الصحابيّ علي عليه‌السلام ؟ وهل هو بمنزلة أي صحابيّ آخر؟ أم أنّ له منزلة أُخرى؟ فإن كان الجواب بنعم ، فنريد أن نعرف السبب؟

ج : نحن نعتقد أنّ منزلة الصحابيّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام عند الله تعالى وعند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختلف عن منزلة بقية الصحابة ، باعتباره :

أوّلاً : إنّه خليفة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالنصّ بخلاف الآخرين ، كما جاء في حديث الدار ـ «إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا »(٢) ـ والأحاديث الأُخرى.

وثانياً : إنّ منزلته من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كمنزلة هارون من موسى ، كما جاء في حديث المنزلة.

__________________

١ ـ الفضائل : ٣٣.

٢ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٢ ، كنز العمّال ١٣ / ١١٤ ، شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢١١ ، جواهر المطالب ١ / ٨٠ ، جامع البيان ١٩ / ١٤٩ ، شواهد التنزيل ١ / ٤٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٣٦٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٩ ، السيرة النبوية لابن كثير ١ / ٤٥٩.

٦٦

وثالثاً : إنّهعليه‌السلام وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما جاء في حديث الغدير وغيره.

ورابعاً : إنّهعليه‌السلام معصوم كالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما جاء في آية التطهير ، وحديث الثقلين ، و

« علي حسن لاري ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية »

نزول( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ) فيه من مصادر سنّية :

س : لا يخفى علينا ولا عليكم أنّ الآية الكريمة : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ ) (٢) ، نزلت في مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولكن ما هو الدليل أو الأدلّة على ذلك من مصادر إخواننا أهل السنّة؟ شكراً والسلام.

ج : ورد ذلك في عدّة مصادر سنّية ، كتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، وشواهد التنزيل للحسكاني ، وجواهر المطالب لابن الدمشقي ، ينابيع المودّة للقندوزي ، نور الأبصار للشبلنجي ، وغيرها(١) .

( عبد الحميد شحو ـ المغرب ـ )

لم يحرق أحداً :

س : هل صحيح أنّ الإمام علي عليه‌السلام حرق بعض الأشخاص؟ ولماذا؟

ج : قد وردت بعض الروايات تشير إلى هذا الحادث في المجامع الحديثية عند الفريقين ، ولكن بأجمعها قابلة للنقاش في السند والدلالة ، وبما أنّها كذلك

__________________

١ ـ البقرة : ٢٠٧.

٢ ـ أُنظر : تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٧ ، شواهد التنزيل ١ / ١٢٣ و ١٢٧ و ١٢٩ و ١٣١ ، جواهر المطالب ١ / ٢١٧ ، ينابيع المودّة ١ / ٢٧٤ ، نور الأبصار : ١٣٢.

٦٧

فتفقد الحجّية ، ولا يمكن الاعتماد عليها ، والالتزام بمفادها.

هذا ، وقد جاءت أحاديث أُخرى مسلّمة الدلالة عند الفريقين تصرّح بحكم القتل في مورد المرتدّ ـ بشروط ذكرت في محلّها ـ فتنفي الإحراق ، وعليه فظاهر هذه الروايات متعارضة مع القسم الأوّل ـ إن فرضت صحّتها ـ.

ثمّ إنّ فتوى العلماء والأصحاب من القديم والحديث يرد الحرق ، ويؤيّد القتل بالنسبة للمرتدّ ، وهذا بدوره يكون موهناً من حيث الدلالة لروايات الحرق.

وبالجملة : فروايات الحرق مردودة سنداً ودلالة ، ومع التسليم والتنزّل فهي متعارضة مع روايات أُخرى مسلّمة السند والدلالة ، وأيضاً مع فتوى الفقهاء ، وأصحاب الرأي من الفريقين في حكم المرتدّ بأنّه القتل لا الحرق.

« ـ ـ »

معنى استغفاره لربّه :

س : يرجى الإجابة على هذا السؤال :

هل الإمام علي عليه‌السلام سأل الله تعالى أن يتغفر ذنوبه؟ وهل كان عنده ذنوب؟

ج : جاءت في بعض الأدعية عبارات قد توهم استغفار المعصومينعليهم‌السلام ، ولكن المقصود منها ليس كما يتوهّم ، لوجوه :

منها : إنّ أدلّة العصمة بأُسسها العقليّة والنقليّة قائمة في الموضوع ، فكلّما لا يوافق هذه الأدلّة يجب أن ينظر فيه ، فلا تنثلم بهذه الفقرات ـ أو أي مثال آخر ـ عصمة المعصومينعليهم‌السلام ، بل إنّها يجب أن تفسّر على ضوء العصمة.

ومنها : إنّ أمثال هذه العبارات هي كلمات تعليمية للآخرين ، حتّى يتعرّفوا على الطريقة الصحيحة في اتصالهم ببارئهم تعالى من إذلال أنفسهم ، والاعتراف بذنوبهم ، وسؤال المغفرة منه.

٦٨

ومنها : إنّ المراد في أمثال هذه الموارد هو : رجاء نيل المراتب العليا من القربة لدى الله تعالى ، فكأنّما الإمامعليه‌السلام يرى تصرّفاته وتقلّباته في شؤون الحياة لا تليق للعرض على الله تعالى ، أو أنّ ترك الأولى بمنزلة الذنب في ساحة كبريائه عزّ وجلّ ، فهذا كلّه يوجب خضوع الإمامعليه‌السلام ، بحيث لا يرى لنفسه شأناً ، ولا لأعماله قدراً ، بل يحسب أنّ أعماله كلّها لا تساوي شيئاً ، وهذا منتهى الخضوع والخشوع.

« زائر ـ ـ »

قسيم الجنّة والنار :

س : وجدت هذا الحديث في كتيّب : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة ، ونصب الصراط على جسر جهنم ، ما جازها أحد حتّى كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب » (١) .

فما المقصود من براءة بولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام ؟

وما حقيقة ما نسمعه من أنّ الإمامعليه‌السلام يحاسب الناس يوم القيامة ويدخلهم الجنّة؟

ج : المراد من البراءة أي صكّ البراءة من النار ، كما أنّ هذه الكلمة وردت في بعض الألفاظ الأُخرى لهذا الحديث ، وأيضاً ورد في الحديث لفظ الجواز : «لا يجوز أحد الصراط إلاّ من كتب له علي الجواز »(٢) ، أي جواز مرور على الصراط.

وكلّ هذه الألفاظ تشير إلى معنى واحد وهو : إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قسيم الجنّة والنار ، أي يميّز المؤمنين عن الكافرين والمنافقين ، ومن الطبيعي أن لا يدخل الجنّة إلاّ من كان قائلاً بولايتهعليه‌السلام .

__________________

١ ـ جواهر المطالب ١ / ٨٨.

٢ ـ الرياض النضرة ٣ / ١١٨ ، ينابيع المودّة ٢ / ٤٠٤ و ٣ / ٢٣٠.

٦٩

( مخلص ـ بريطانيا ـ )

مصادر تثبت ولادته في الكعبة :

س : الإخوة الأعزاء في هذا المنتدى ، أُودّ أن تزوّدونا بالمصادر التي تثبت أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ولد في الكعبة ، وما حكم من ينكر هذه المنقبة له عليه‌السلام من الشيعة؟ وهل يعتبر ضالاً أم ماذا؟ وما رأي المراجع حفظهم الله في ذلك؟ ولكم الأجر الكثير.

ج : إنّ قضية ولادة الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام من القضايا التي تطابق على إثباتها الرواة ، وتضافر النقل لها ، وتواتر الأسانيد إليها ، ونقلتها مصادر الفريقين.

فمن مصادر أهل السنّة :

١ ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوريّ ، حيث قال : « فقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولِِِدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في جوف الكعبة »(١) .

٢ ـ قال السيّد محمود الآلوسي ـ صاحب التفسير ـ في شرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية لعبد الباقي أفندي العمري عند قوله :

أنت العلي الذي فوق العلى رفعاً

ببطن مكّة عند البيت إذ وضعا

فقال : « وكون الأمير كرّم الله وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا ، وذكر في كتب الفريقين السنّة والشيعة … »(٢) .

وللمزيد حول ولادة أمير المؤمنينعليه‌السلام في الكعبة راجع : إزالة الخفاء(٣) ،

__________________

١ ـ المستدرك ٣ / ٤٨٣.

٢ ـ الغدير ٦ / ٢٢.

٣ ـ إزالة الخفاء ٤ / ٤٠٦.

٧٠

الفصول المهمّة(١) ، مطالب السؤول(٢) ، نور الأبصار(٣) ، نظم درر السمطين(٤) ، مناقب الإمام علي(٥) ، وغيرها من المصادر(٦) .

وأمّا من مصادر الشيعة فراجع : الأمالي للشيخ الصدوق ، والأمالي للشيخ الطوسيّ ، والإرشاد ، وغيرها من المصادر(٧) .

وقد أجاد العلاّمة الأوردبادي حيث أفرد لهذا الموضوع كتاباً مستقلاً ، سمّاه « علي وليد الكعبة » ، أثبت فيه هذا الموضوع بالأدلّة النقليّة المتواترة.

وأمّا بالنسبة إلى حكم من أنكر هذه المنقبة فنقول : المنكر لمثل هذه المنقبة إن كان جاهلاً ، أو كان إنكاره عن شبهة ، فعلينا أن نرشده ونزيل الشبهة منه ، وإن كان من أهل العلم ، فإنّ إنكاره لمثل هذه المنقبة التي يعترف بها حتّى المخالف ، إنّما يكون لمرض في قلبه ، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.

« ـ ـ »

ولايته شرط لقبول الأعمال :

س : أُريد منكم توضيح معنى كلمة أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أنا الذي لا تقبل الأعمال إلاّ بولايتي ».

__________________

١ ـ الفصول المهمّة : ٣٠.

٢ ـ مطالب السؤول ١ / ٥١.

٣ ـ نور الأبصار : ١١٦.

٤ ـ نظم درر السمطين : ٨٠.

٥ ـ مناقب الإمام علي : ٥٨.

٦ ـ أُنظر : كفاية الطالب : ٤٠٧ ، تذكرة الخواص : ٢٠.

٧ ـ منتهى المطلب ٢ / ٨٨٩ ، تحرير الأحكام ١ / ١٣١ و ٢ / ١٢٠ ، خصائص الأئمّة : ٣٩ ، روضة الواعظين : ٧٦ و ٨١ ، مناقب آل أبي طالب ٢ / ٢٢ و ٤٥ و ٣ / ٣٨ و ٤٨ و ٥٩ و ٩١ ، المزار الكبير : ٢٠٧ ، الفضائل : ٥٦ ، إقبال الأعمال ٣ / ١٣١ ، المزار للشهيد الأوّل : ٩١ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ١٩٥ ، معاني الأخبار : ٦٢ ، الأمالي للشيخ الطوسيّ : ٧٠٧ ، كشف الغمّة ١ / ٦١ ، كشف اليقين : ١٨ ، المقنعة : ٤٦١ ، السرائر ٣ / ٥٦٦ ، تهذيب الأحكام ٦ / ١٩ ، الإرشاد ١ / ٥ ، العمدة : ٨ ، إعلام الورى ١ / ٣٠٦.

٧١

ج : لم نجد مصدراً لهذه الرواية بهذا اللفظ ، وإن كان معناه صحيحاً ، وفيه وردت روايات كثيرة ، وتوضيحه كالتالي :

إنّ الولاية تعني اتباع الإمام وطاعته ، ومعلوم أنّ التكاليف والأحكام عموماً لا تعرف إلاّ عن طريق الإمام ، فاتباعه بمعنى اتباع ما أوضحه من أحكام ، وما بيّنه من تكاليف ، فإذا شذّ الإنسان عن اتباع الإمام وطاعته ، فسوف يسلك سبيلاً آخر يأخذ من خلاله أحكاماً لا تنسب إلى الله تعالى ، إذ الإمام منصوب من قبل الله تعالى بواسطة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكلّ ما يفرضه الإمام مفروض من قبل الله تعالى ؛ حاكياً عن الواقع الذي لا التباس فيه ، واتباع غير الإمام لا يعني إلاّ اتباع وليجةٍ من دون الله ، وطريقاً غير الواقع ، قال تعالى :( وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ) (١) .

قال الإمام الباقرعليه‌السلام في صحيحة أبي الصباح الكنانيّ : «إيّاكم والولائج ، فإنّ كلّ وليجة دوننا فهي طاغوت »(٢) ، ومعلوم أنّ معنى الوليجة هي الدخيلة أو الجهة ، فاتخاذ أيّة جهة دونهم لا يعني إلاّ الانحراف عن الصراط واتباع الطاغوت.

عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال في أثناء كلام له في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيّام خلافة عثمان : «فأنشدكم الله عزّ وجلّ أتعلمون حيث نزلت : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) (٣) ، وحيث نزلت :( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) ، وحيث نزلت :( وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ) (٥) ؟قال الناس : يا رسول

__________________

١ ـ التوبة : ١٦.

٢ ـ تفسير العيّاشي ٢ / ٨٣ ، تفسير نور الثقلين ٢ / ١٩١.

٣ ـ النساء : ٥٩.

٤ ـ المائدة : ٥٥.

٥ ـ التوبة : ١٦.

٧٢

الله : أهذه خاصّة في بعض المؤمنين أم عامّة لجميعهم ؟

فأمر الله عزّ وجلّ نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعلمهم ولاة أمرهم ، وأن يفسّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم وزكاتهم ، وصومهم وحجّهم ، فنصبني للناس بغدير خم »(١) .

عن الإمام الصادق عن أبيهعليهما‌السلام قال : «نزل جبرائيل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمّد ، السلام يقرئك السلام ، ويقول : خلقت السماوات السبع وما فيهن ، والأرضين السبع وما عليهنّ ، وما خلقت خلقاً أعظم من الركن والمقام ، ولو أنّ عبداً دعاني هناك منذ خلقت السماوات والأرضين ، ثمّ لقيني جاحداً لولاية علي لأكببته في سقر »(٢) .

وعن الإمام الصادقعليه‌السلام كذلك قال : «إنّ أوّل ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي الله جلّ جلاله الصلوات المفروضات ، وعن الزكاة المفروضة ، وعن الصيام المفروض ، وعن الحجّ المفروض ، وعن ولايتنا أهل البيت ، فإن أقرّ بولايتنا ثمّ مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجّه ، وإن لم يقرّ بولايتنا بين يدي الله جلّ جلاله ، لم يقبل الله عزّ وجلّ منه شيئاً من أعماله »(٣) .

وبذلك تبيّن : أنّ ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام وأهل بيته من بعده تأطّر أعمال الشخص ، دون أن تزيغ أو تنحرف عن الواقع ، وعن حكم الله تعالى ، وبهذا يمكن تفسير قول أمير المؤمنينعليه‌السلام .

جعلنا الله وإيّاكم من المتمسّكين بولايته ، والسائرين على نهجه.

__________________

١ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٢٧٦ ، تفسير نور الثقلين ١ / ٥٠٥ و ٦٤٤ و ٢ / ١٩٢ و ٥٠٠ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٤٦.

٢ ـ المحاسن ١ / ٩٠ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ٥٧٣ ، ثواب الأعمال : ٢١٠ ، روضة الواعظين : ١٢٦.

٣ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٣٢٨ ، روضة الواعظين : ٣١٨.

٧٣

( هادي الفقيه ـ أمريكا ـ ٢١ سنة ـ هندسة الحاسبات )

نوره ونور النبيّ واحد :

س : أُريد أن أعرف حول حديث النور ، ما جاء فيه وكلّ شيء حوله؟ فأرجو الإجابة.

ج : هو حديث طويل ، ذكر فيه أمير المؤمنينعليه‌السلام كلاماً شريفاً حول النورانية ، وكيف أنّ الله تعالى قد خلقهعليه‌السلام ، وخلق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نور واحد.

روى العلاّمة المجلسيّ ( قدس سره ) : أنّ سلماناً وجندباً سألا أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النورانية فقال : «كنت أنا ومحمّد نوراً واحداً من نور الله عزّ وجلّ ، فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور أن يشقّ ، فقال للنصف : كن محمّداً ، وقال للنصف : كن علياً ، فمنها قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : علي منّي وأنا من علي ، ولا يؤدّي عنّي إلاّ علي ، وقد وجّه أبا بكر ببراءة إلى مكّة ، فنزل جبرائيل عليه‌السلام ، فقال : يا محمّد ، قال : لبيك ، قال : إنّ الله يأمرك أن تؤدّيها أنت أو رجل عنك ، فوجّهني في استرداد أبي بكر ، فرددته فوجد في نفسه ، وقال : يا رسول الله ، أنزل فيّ القرآن؟ قال : لا ، ولكن لا يؤدّي إلاّ أنا وعلي ».

« يا سلمان ويا جندب » ، قالا : لبيك يا أخا رسول الله ، قالعليه‌السلام : « من لا يصلح لحمل صحيفة يؤدّيها عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف يصلح للإمامة؟

يا سلمان ويا جندب ، فأنا ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كنّا نوراً واحداً ، صار رسول الله محمّد المصطفى ، وصرت أنا وصيّه المرتضى ، وصار محمّد الناطق ، وصرت أنا الصامت ، وإنّه لابدّ في كلّ عصر من الإعصار أن يكون فيه ناطق وصامت.

يا سلمان صار محمّد المنذر ، وصرت أنا الهادي ، وذلك قوله عزّ وجلّ :

٧٤

( إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ) (١) ،فرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المنذر ، وأنا الهادي »(٢) .

ثمّ إنّ الشيعة لم يتفرّدوا في هذه المرويات ، بل روى ذلك جمع من علماء السنّة ، منهم : الكنجيّ الشافعيّ في كفاية الطالب(٣) ، ابن المغازليّ في مناقب علي بن أبي طالب(٤) ، سبط بن الجوزيّ في تذكرة الخواص(٥) ، ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة(٦) ، الطبري في الرياض النضرة(٧) ، القندوزيّ الشافعيّ في ينابيع المودّة(٨) ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق(٩) ، وابن الدمشقيّ في جواهر المطالب(١٠) .

هذه بعض مصادر علماء السنّة نقلناها ، وعليك بمتابعة الباقي فضلاً عن مصادرنا الشيعيّة.

( الهادي )

صك البراءة بيده من مصادر سنّية :

س : هل هذه الرواية موجودة في كتب أهل السنّة؟ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة ، ونصب الصراط على جسر جهنّم

__________________

١ ـ الرعد : ٧.

٢ ـ بحار الأنوار ٢٦ / ٣.

٣ ـ كفاية الطالب : ٣١٤.

٤ ـ مناقب الإمام علي : ١٢٠.

٥ ـ تذكرة الخواص : ٥١.

٦ ـ شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧١.

٧ ـ الرياض النضرة ٣ / ١٠٣.

٨ ـ ينابيع المودّة ١ / ٤٧ و ٢ / ٣٠٧.

٩ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٧.

١٠ ـ جواهر المطالب ١ / ٦١.

٧٥

ما جازها أحد حتّى كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب ».

أُريد ذكر تمام المصادر ، أو أكثرها ، وشكراً.

ج : قد ذكرت هذه الرواية في عدّة مصادر لأهل السنّة ، وبألفاظ مختلفة ، منها مثلاً : الرياض النضرة للطبريّ(٦) ، الصواعق المحرقة لابن حجر(٧) ، وغيرهما من المصادر(٨) .

هذا ، وقد روى هذا الحديث كلاً من الإمام عليعليه‌السلام ، وأنس ، وأبي بكر ، وأبي سعيد الخدريّ ، وابن عباس ، وعبد الله بن مسعود.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

معنى قوله : أنا الأوّل وأنا الآخر :

س : أيّها الأساتذة الكرام ، عندي تساؤل عن قول الإمام علي عليه‌السلام : « وأنا الأوّل وأنا الآخر ، وأنا الظاهر وأنا الباطن ، وأنا وارث الأرض » (١) .

ج : الوراثة على قسمين : وراثة ملكية ، كأن يورث الأب ولده قطعة من الأرض ، أو أي شيء آخر يتملّكه الإنسان ، ووراثة ملكوتية معنوية ، كوراثة الإمام المعصوم للأرض ، فإنّ زمام أُمورها في الواقع والباطن ، وفي ملكوتها وحكومتها إنّما هي بيد الإمام المعصومعليه‌السلام ـ أعم من النبيّ أو الوصيّعليهما‌السلام ـ وأمير المؤمنين عليعليه‌السلام هو سيّد الأوصياء ، فهو وارث الأرض ، والحاكم عليها في ملكوتها بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذلك الأئمّة من بعده يرثون الأرض ، كلّ هذا بإذن الله ، فإنّ الله جعل لهم الأرض ، وأورثهم مقاليدها ، وحكومة ملكوتها وباطنها.

__________________

٦ ـ الرياض النضرة ٣ / ١١٨.

٧ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٣٦٩.

٨ ـ أُنظر : ينابيع المودّة ١ / ٣٣٥ ، مناقب الإمام علي : ١٤٠ و ١٤٧ و ٢١٨ ، تاريخ بغداد ٣ / ٣٨٠ و ١٠ / ٣٥٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٤ / ٢٥٤.

١ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٤٧١.

٧٦

وأمّا قولهعليه‌السلام : « أنا الأوّل أنا الآخر » ، فله معان كما يذكرها علماء الحديث ، منها : أنّه أوّل من آمن برسول الله في عالم الأنوار والأرواح والذرّ ، وكذلك في الدنيا فهو أوّل من اسلم به ، كما هو الآخر لرسول الله ، فإنّه آخر من كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد فاضت روحه الشريفة في حجر أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فهو الأوّل وهو الآخر مع النبيّ الأعظم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأمّا قولهعليه‌السلام : « وأنا الظاهر وأنا الباطن » ، فكذلك يحمل معاني دقيقة ، لا يلقّاها إلاّ ذو حظّ عظيم ، إلاّ أنّه من المعاني المألوفة كما ورد في الروايات عنهعليه‌السلام : أنّه الظاهر مع النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله في نصرته وتأييده ، والباطن مع الأنبياء من آدم إلى الخاتم في نصرتهم بولايته العظمى التي أعطاها الله سبحانه إيّاه ، فهو مع الأنبياء في الباطن فهو الباطن ، ومع النبيّ في الظاهر فهو الظاهر.

وإذا أردت بعض المعاني الأُخرى فراجع كتاب « الأسرار العلوية » للشيخ محمّد فاضل المسعوديّ ، وغيره.

( أحمد ـ فرنسا ـ )

دابة الأرض :

س : ما هي دابة الأرض المذكورة في علامات الساعة؟

ج : إنّ دابة الأرض هي : الإمام عليعليه‌السلام ، كما ورد ذلك في رواياتنا :

فعن أبي بصير عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : « انتهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو نائم في المسجد ، قد جمع رملاً ، ووضع رأسه عليه ، فحرّكه برجله ، ثمّ قال : قم يا دابة الأرض.

فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله أيسمّى بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟

فقال : لا والله ، ما هو إلاّ له خاصّة ، وهو الدابة الذي ذكره الله في كتابه ، فقال عزّ وجلّ :( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ

٧٧

تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ) (١) .

ثمّ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ، ومعك ميسم تسم به أعدائك »(٢) .

وفي رواية أُخرى عن الإمام الصادقعليه‌السلام أيضاً : « قال رجل لعمّار بن ياسر : يا أبا اليقضان ، إنّ آية في كتاب الله أفسدت قلبي وشكّكتني؟

قال : وأية آية هي؟

قال : قول الله :( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ ) فأية دابّة هي؟

قال عمّار : والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتّى أُريكها ، فجاء عمّار مع الرجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو يأكل تمراً وزبداً ، فقال له : يا أبا اليقضان : هلم ، فجلس عمّار ، وأقبل يأكل معه ، فتعجّب الرجل منه ، فلمّا قام عمّار ، قال له الرجل : سبحان الله يا أبا اليقضان ، حلفت أنّك لا تأكل ، ولا تشرب ، ولا تجلس ، حتّى ترينيها ، قال عمّار : قد أريتكها إن كنت تعقل »(٣) .

( معاذ ـ الأردن ـ سنّي ـ ٣٣ سنة. طالب جامعة )

مصادر سبّه من قبل الأمويّيّن :

س : إنّ بعض الناس هنا تنكر أنّ الأمويّين كانوا يشتمون علياً على المنابر؟ فهل ورد هذا الأمر في كتب أهل السنّة؟

حسب معلوماتي أنّي قرأت شيئاً من هذا القبيل ، بل حتّى أنّهم كانوا يشتمونه في دعاء القنوت ، فما مدى صحّة ذلك؟ وهل كان الشتم منتشراً ، أم

__________________

١ ـ النمل : ٨٢.

٢ ـ تفسير القمّيّ ٢ / ١٣٠.

٣ ـ المصدر السابق ٢ / ١٣١.

٧٨

أنّه حدث في حالات معيّنة ومحدودة؟

ج : إنّ التاريخ يشهد بأنّ الأمويّين ـ وابتداءً من معاوية ـ قد روّجوا هذه البدعة المحرّمة ، وعلى سبيل المثال ، نذكر بعض النماذج :

١ ـ لعن علي بن أبي طالبعليه‌السلام على منابر الشرق والغرب ، ولم يلعن على منبرها ـ أي سجستان ـ إلاّ مرّة ، وامتنعوا على بني أُمية وهو يلعن على منابر الحرمين مكّة والمدينة(١) .

٢ ـ وكتبت أُمّ سلمة زوج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى معاوية : « إنّكم تلعنون الله ورسوله على منابركم ، وذلك أنّكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبّه ، وأنا أشهد أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبّه ، والله أحبّه ، فلم يلتفت معاوية إلى كلامها »(٢) .

٣ ـ إنّ معاوية كان يقول في آخر خطبته : اللهم إنّ أبا تراب ألحد في دينك ، وصدّ عن سبيلك ، فالعنه لعناً وبيلاً ، وعذّبه عذاباً أليماً.

وكتب بذلك إلى الآفاق ، فكانت هذه الكلمات يشار بها على المنابر إلى أيّام عمر بن عبد العزيز

وروى أبو عثمان أيضاً : إنّ قوماً من بني أُمية قالوا لمعاوية : يا أمير المؤمنين ، إنّك قد بلغت ما أملت ، فلو كففت عن هذا الرجل! فقال : لا والله ، حتّى يربو عليه الصغير ، ويهرم عليه الكبير ، ولا يذكر له ذاكر فضلاً(٣) .

٤ ـ إنّ بني أُمية لعنوا علياً على منابرهم سبعين سنة ، بما سنّه لهم معاوية من ذلك(٤) .

٥ ـ إنّ معاوية بن أبي سفيان لمّا ولّى المغيرة بن شعبة الكوفة في سنة ٤١ هـ دعاه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال له : ولست تاركاً إيصاءك بخصلة :

__________________

١ ـ معجم البلدان ٣ / ١٩١.

٢ ـ جواهر المطالب ٢ / ٢٢٨.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ٤ / ٥٧.

٤ ـ ربيع الأبرار ٢ / ١٨٦.

٧٩

لا تتحم عن شتم علي وذمّه والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم ، وترك الاستماع منهم ، وأقام المغيرة على الكوفة عاملاً لمعاوية ، سبع سنين وأشهراً ، وهو من أحسن شيء سيرة ، وأشدّه حبّاً للعافية ، غير أنّه لا يدع ذمّ علي والوقوع فيه(١) .

٦ ـ روى أهل السيرة : أنّ الوليد بن عبد الملك في خلافته ، ذكر علياًعليه‌السلام لعنه الله ـ بالجر ـ كان لصّ ابن لصّ(٢) .

٧ ـ وذكر المبرّد في الكامل : « إنّ خالد بن عبد الله القسريّ لمّا كان أمير العراق في خلافة هشام ، كان يلعن علياًعليه‌السلام على المنبر ، فيقول : اللهم اللعن علي بن أبي طالب »(٣) .

٨ ـ ودخل عليه ـ أي على خالد القسريّ ـ فراس بن جعدة بن هبيرة ، وبين يديه نبق ، فقال له : العن علي بن أبي طالب ، ولك بكل نبقة ديناراً(٤) .

٩ ـ فرأى ـ أي خالد القسري ـ يوماً عكرمة ، مولى ابن عباس ، وعلى رأسه عمامة سوداء ، فقال : إنّه بلغني أنّ هذا العبد يشبه علي بن أبي طالب ، وأنّي لأرجو أن يسوّد الله وجهه ، كما سوّد وجه ذاك(٥) .

١٠ ـ وأخبرني ابن شهاب بن عبد الله قال : قال لي خالد القسريّ : واكتب لي السيرة. فقلت له : فإنّه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالبعليه‌السلام فأذكره ، فقال : لا ، إلاّ أن تراه في قعر الجحيم(٦) .

وأخيراً : فهذا غيض من فيض ، ولعلّ المتتبع للتاريخ والسير يعثر على زلاّت

__________________

١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٤ / ١٨٨.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ٤ / ٥٨.

٣ ـ المصدر السابق ٤ / ٥٧.

٤ ـ الأغاني ١١ / ٢٨٢.

٥ ـ المصدر السابق ١١ / ٢٨٣.

٦ ـ المصدر السابق ١١ / ٢٨١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

٢١ - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) .

[ ٣٣٧٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلّى(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بامرأة، قد تعلّقت برجل من الأنصار، وكانت تهواه، ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة، فأخرجت منها الصفرة، وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثمَّ جائت إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين إنَّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني، قال: فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) جالس، ويقول: يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري، فلمّا أكثر الفتى، قال عمر لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتّهمها إلى أن تكون احتالت لذلك، فقال: ائتوني بماء حارّ قد اُغلي غلياناً شديداً، ففعلوا، فلما اتي بالماء، أمرهم فصبّوا

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥ / ٤٠.

(٢) ارشاد المفيد: ١١٥.

(٣) التهذيب ٦: ٣١٦ / ٨٧٥.

الباب ٢١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٤.

(٤) في التهذيب: عن أبي العلاء وفي الوافي ٢: ١٦٢ كتاب القضاء أورد الاثنان.

٢٨١

على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثمَّ أقبل على المرأة حتّى أقرَّت بذلك، ودفع الله عزَّ وجلَّ عن الأنصاري عقوبة عمر.

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٢) .

[ ٣٣٧٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن يوسف بن محمّد عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السلولي - في حديث - أنَّ غلاماً ادَّعى على امرأة أنّها اُمّه، فأنكرت فقال عمر: عليَّ باُمِّ الغلام، فاُتي بها مع أربع اخوة لها، وأربعين قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الصبيَّ، وأنّ هذا الغلام غلام مدّع غشوم ظلوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطُّ، وأنّها بخاتم ربّها - إلى أن قال: - فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) لعمر: أتاذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر: سبحان الله، كيف لا وقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: أعلمكم عليُّ بن أبي طالب ؟ ثمَّ قال للمرأة: ألك شهود ؟ قالت: نعم، فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لأقضينَّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الربّ من فوق عرشه، علّمنيها حبيبي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ثمَّ قال لها: ألك وليٌّ ؟ فقالت: نعم هؤلاء إخوتي، فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي اُختكم جائز ؟ قالوا: نعم، قال: اُشهد الله، واُشهد من حضر من المسلمين، أنّي قد زوّجت

____________________

(١) ارشاد المفيد: ١١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٤ / ٨٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦، والتهذيب ٦: ٣٠٤ / ٨٤٩، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٢٨٢

هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر عليّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام فقال: خذها فصبّها في حجر امرأتك، ولا تأتني إلّا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصبَّ الدراهم في حجر المرأة، ثمَّ تلبّبها فقال لها: قومي، فنادت المرأة: النار النار يا ابن عمِّ محمّد تريد أن تزوّجني من ولدي، هذا والله ولدي، زوّجني اخوتي هجيناً فولدت منه هذا، فلمّا ترعرع وشبّ، أمروني أن انتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي.

[ ٣٣٧٦٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد، فادّعى بنوه أنّها فجرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمرّ بها على عليّ( عليه‌السلام ) فقالت: يا ابن عمّ رسول الله إنّ لي حجّة، قال: هاتي حجّتك، فدفعت إليه كتاباً فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردُّوا المرأة، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب، ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتّى إذا ألهاهم اللعب، قال لهم: اجلسوا، حتّى إذا تمكّنوا صاح بهم، فقام الصبيان وقام الغلام فاتّكى على راحتيه، فدعا به عليٌّ( عليه‌السلام ) وورثه من أبيه، وجلد اخوته المفترين حدّاً حدّاً، فقال عمر: كيف صنعت ؟ فقال: عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعد بن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٢٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٠٦ / ٨٥٠.

٢٨٣

طريف، عن الأصبغ بن نباته قال: اتي عمر بامرأة ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٣٧٦٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً أقبل على عهد عليّ( عليه‌السلام ) من الجبل حاجّاً، ومعه غلام له، فأذنب، فضربه مولاه، فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاك، فما زال ذا يتوعّد ذا، وذا يتوعّد ذا ويقول: كما أنت حتّى نأتي الكوفة يا عدوّ الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فلمّا أتيا الكوفة، أتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال الّذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي وأنه أذنب، فضربته، فوثب عليَّ، وقال الآخر: هو والله غلام لي إنَّ أبي أرسلني معه ليعلّمني، وأنه وثب عليَّ يدَّعيني ليذهب بمالي، قال: فأخذ هذا يحلف، وهذا يحلف، وهذا يكذّب هذا وهذا يكذّب هذا، فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه، ولا تجيئاني إلّا بحقّ، قال: فلمّا أصبح أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين - وكان إذا أصبح عقّب حتّى تصير الشمس على رمح يسبّح - فجاء الرجلان واجتمع الناس، وقالوا: قد ورد عليه قضيّة ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها، فقال لهما: ما تقولان ؟ فحلف هذا أنَّ هذا عبده، وحلف هذا أنَّ هذا عبده، فقال لهما: قوما فانّي لست أراكما تصدقان، ثمَّ قال لأحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال: يا قنبر عليّ بسيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عجّل اضرب رقبة العبد منهما، قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للغلام: ألست تزعم أنّك لست بعبد، ومكث الآخر في الثقب، قال: بلى إنّه ضربني وتعدّى عليَّ، قال: فتوثق له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ودفعه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥ / ٣٩.

٤ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٧ / ٨٥١.

٢٨٤

[ ٣٣٧٦٩ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت ابن أبي ليلي يحدث أصحابه، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بين رجلين اصطحبا في سفر، فلمّا أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فمرّ بهما عابر سبيل، فدعوه إلى طعامهما، فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيء، فلما فرغوا أعطاهما المعترّ(١) بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا، بل يأخذ كل واحد منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد، فأتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ذلك، فلمّا سمع مقالتهما قال لهما: اصطلحا فانَّ قضيتكما دنيّة، فقالا: اقض بيننا بالحقّ، قال: فاعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهماً وقال: أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ قالا: نعم، قال: أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أليس قد بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك ؟ وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث ؟ فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم، وأعطي صاحب الثلث رغيف درهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا - رفعه -

____________________

٥ - الكافي ٧: ٤٢٧ / ١٠.

(١) في المصدر: العابر.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٠ / ٨٠٥.

٢٨٥

إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: فحلف أن لا يرضى دون النصف(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني - رفعه - وذكر نحوه(٢) .

ورواه المفيد في( إرشاده) عن الحسن بن محبوب نحوه (٣) .

[ ٣٣٧٧٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لرجل على عهد عليّ( عليه‌السلام ) جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة، فولدت إحداهما ابناً والاُخرى بنتاً، فعمدت صاحبة البنت، فوضعت بنتها في المهد الّذي فيه الابن وأخذت ابنها، فقالت صاحبة البنت: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني، فتحاكما إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر أن يوزن لبنهما، وقال: أيّتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(٤) .

[ ٣٣٧٧١ ] ٧ - وبإسناده عن النضر بن سويد - رفعه - أنَّ رجلاً حلف أن يزن فيلاً، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يدخل الفيل سفينة، ثمَّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه، ثمَّ يخرج الفيل، ويلقى في السفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء، فإذا بلغ(٥) الّذي علم عليه أخرجه ووزنه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٩ / ١١٨٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤.

(٣) ارشاد المفيد: ١١٧.

٦ - التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ١١ / ٣٤.

٧ - الفقيه ٣: ٩ / ٣٠.

(٥) في المصدر زيادة: الموضع.

٢٨٦

[ ٣٣٧٧٢ ] ٨ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن حفص بن غالب(١) - رفع الحديث - قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب، إذ مرَّ بهما رجل مقيّد، فقال أحد الرجلين: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاً، فقال الآخر: وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيّد، فقالا له: إنّا حلفنا على كذا وكذا، فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلى عمر، فقصُّوا عليه القصّة، فقال عمر: مولاه أحقّ به، إذهبوا به(٢) إلى عليِّ بن أبي طالب لعلّه يكون عنده في هذا شيء، فأتوا عليّاً( عليه‌السلام ) فقصّوا عليه القصّة، فقال: ما أهون هذا، ثمَّ دعا بجفنة، وأمر بقيد العبد فشدّ فيه خيط، واُدخل رجليه والقيد في الجفنة، ثمَّ صبَّ عليه الماء حتّى امتلأت، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ارفعوا القيد، فرفعو القيد حتّى اُخرج من الماء، فلمّا اُخرج نقص الماء، ثمَّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتّى تراجع إلى موضعه والقيد في الماء، ثمَّ قال: زنوا هذا الزبر، فهو وزنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا - رفعه - وذكر نحوه(٣) .

قال الصدوق: إنما هدى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لمعرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين.

[ ٣٣٧٧٣ ] ٩ - وبإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : توفّي رجل على عهد أمير المؤمنين( عليه

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٩ / ٣١.

(١) في نسخة: جعفر بن غالب ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: بنا ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٩ - الفقيه ٣: ١٤ / ٣٨.

٢٨٧

السلام) وخلف ابناً وعبداً، فادَّعى كلّ واحد منهما أنه الابن وأنَّ الآخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فتحاكما إليه، فأمر( عليه‌السلام ) أن يثقب في حائط المسجد ثقبين، ثمَّ أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا، ثمَّ قال: يا قنبر جرِّد السيف -( وأشار إليه) (١) : لا تفعل ما آمرك به - ثمّ قال: اضرب عنق العبد، فنحّى العبد رأسه، فأخذه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال للآخر: أنت الابن وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك.

[ ٣٣٧٧٤ ] ١٠ - وبالإِسناد قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتته فقالت: إنَّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول ؟ فقال: ما وقعت عليها إلّا باذنها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّاً، واُقيمت الصلاة، فقام عليٌّ( عليه‌السلام ) يصلّي، ففكّرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فرجاً في رجم زوجها ولا في ضربها الحدّ، فخرجت ولم تعد، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

[ ٣٣٧٧٥ ] ١١ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روت العامّة والخاصّة، أنَّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما، فأقامتا على التنازع، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ائتوني بمنشار، فقالت المرأتان: فما تصنع به ؟ فقال: أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه، فسكتت إحداهما، وقالت الاُخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: الله أكبر هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت، واعترفت الاُخرى أنَّ الحقّ لصاحبتها،

____________________

(١) في نسخة: واسرّ اليه ( هامش المخطوط ).

١٠ - الفقيه ٣: ١٨ / ٤١.

١١ - ارشاد المفيد: ١١٠.

٢٨٨

وأنَّ الولد لها دونها.

قال: وجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة، فألقتها في فيها، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها، وقد تخلّصت من يمينك.

وقد روى الشيخ في( النهاية) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم( عليهم‌السلام ) (١) ، وكذلك جماعة من فقهائنا(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٢ - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم.

[ ٣٣٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة،( إذا لم يعرفهم من غير مسألة) (٥) ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث(٦) ،

____________________

(١) راجع النهاية: ٣٤٨ - ٣٥٥.

(٢) راجع الفقيه ٣: ٩ - ١٨، والكافي ٧: ٤٢١ - ٤٣٣، والوافي ٢: ١٥٩ - ١٧٠ من أبواب القضاء والشهادات.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٥) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: الأنساب ( هامش المخطوط ).

٢٨٩

والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه، وذكر الانساب مكان المواريث(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر المقري - رفعه - إلى أبي عبد الله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: خمسة يجب على القاضي، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، إلّا أنه قال: بظاهر الحال(٣) .

٢٣ - باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟

[ ٣٣٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الكوفي - يعني: الأسدي -، عن محمّد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن - يعني: عليّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) : - المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة(٤) ؟ فكتب إليه: - يعني: عليّ بن محمّد - يجوز بلا بيّنة.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

(٢) الخصال: ٣١١ / ٨٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٨.

(٤) في المصدر: إلّا ببينة.

٢٩٠

قال: وكتبت إليه: إن ادَّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و(١) خدمها مثل الّذي إدّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى(٣) .

٢٤ - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله.

[ ٣٣٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، قال: بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في المسعى، يشرف على المسعى، إذ رأى أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) مقبلاً من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج - رجلا من همدان منقطعاً إليه - أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة، فثنى أبو الحسن( عليه‌السلام ) رجله ونزل عنها، وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه، فقال: والسرج أيضاً لي، فقال(٤) : كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب، وأنت أعلم وما قلت.

____________________

(١) في المصدر: أو [ في ].

(٢) التهذيب ٦: ٢٨٩ / ٨٠٠.

(٣) الفقيه ٣: ٦٤ / ٢١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٨٦ / ٤٨.

(٤) في المصدر زيادة: أبو الحسن (عليه‌السلام )

٢٩١

٢٥ - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت

[ ٣٣٧٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس ابن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرَّ الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيء إلّا بما حدث في سلطانه، وذكر أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأنَّ من أسلم أقرَّه على ما في يده.

[ ٣٣٧٨٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليِّ ابن محمّد القاساني، جميعاً، عن( القاسم بن يحيى) (١) ، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثمَّ تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لو لم يجز

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ١.

(١) في التهذيب: القاسم بن محمد.

٢٩٢

هذا لم يقم للمسلمين سوق.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) كما يأتي.

[ ٣٣٧٨١ ] ٣ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث فدك - إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال: لا، قال: فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه، ادَّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة ؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وبعده، ولم تسأل المؤمنين(٣) البيّنة على ما ادّعوا عليَّ(٤) كما سألتني البيّنة(٥) على ما ادَّعيت عليهم - إلى أن قال: - وقد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر(٦) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٥.

٣ - تفسير القمي ٢: ١٥٦.

(٣) في المصدر: المسلمين.

(٤) في المصدر زيادة: شهوداً.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: ادعي عليه.

(٧) علل الشرائع: ١٩٠ / ١.

٢٩٣

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) مرسلاً (١) .

أقول: لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات(٢) من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك، لأنَّ المفروض هناك عدم دعوى المتصرّف الملكيّة، على أنّه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها، لمعارضة ما هو أقوى منها، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ترجيح البيّنات وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في ميراث الأزواج(٥) .

٢٦ - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة * المودعة لرجلين

[ ٣٣٧٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا عنهما( عليهما‌السلام ) قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء.

____________________

(١) الاحتجاج: ٩٢.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

(٥) تقدم في الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

* قبالة الارض: أخذها مزارعة أو مساقاة ( مجمع البحرين - قبل - ٥: ٤٤٨ ).

١ - التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٧.

٢٩٤

وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: إذا لم يكن مليّاً(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن مثله(٣) .

[ ٣٣٧٨٣ ] ٢ - وعن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً.

[ ٣٣٧٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة - في حديث - أنَّ رجلاً كتب إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع إليه رجلان( شراء لهما من رجل فقال) (٤) : لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه، فغاب أحدهما أو توارى في بيته، وجاء الّذي باع منهما، فأنكر الشراء - يعني القبالة - فجاء الآخر إلى العدل فقال له: اخرج الشّراء حتّى نعرضه على

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٦ / ٨٢٨.

(٢) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥: ١٠٢ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٦، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٦.

(٤) في المصدر: شراءاً لهما من رجل فقالا.

٢٩٥

البيّنة، فإنّ صاحبي قد أنكر البيع منّي ومن صاحبي، وصاحبي غائب، ولعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد عليَّ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البيّنة حتّى يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.

[ ٣٣٧٨٥ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا يقضى على غائب.

أقول: هذا محمول على أنّه لا يجزم بالقضاء عليه، بل يكون على حجّته، ولا بدّ من الكفيل لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

وتقدّم ما يدلُّ على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين(٣) .

٢٧ - باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم

[ ٣٣٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب، عن سويد بن سعيد القلاء، عن أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الحاكم إذا أتاه أهل

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٦٦.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٣ من هذه الباب.

(٢) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٣٩.

٢٩٦

التوراة وأهل الأنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم.

[ ٣٣٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان، كان بينهما خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور، فأبى الّذي قضى عليه أن يقبل، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين، قال: يردّ إلى حكم المسلمين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي(٢) .

٢٨ - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض

[ ٣٣٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،( عن عليّ) (٣) ( عليه‌السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة، فأجازوا بالبيّنات.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٢.

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الايمان، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب موانع الارث.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٤٠.

(٣) ليس في المصدر.

٢٩٧

وعنه عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

٢٩ - باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف عند قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في أقل من نصاب القطع، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه

[ ٣٣٧٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً، قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع.

[ ٣٣٧٩٠ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٤١.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٥.

٢ - قرب الاسناد: ٤٢.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

٢٩٨

٣٠ - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب

[ ٣٣٧٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل فقال: إنّه افترى عليَّ، فقال عليّ( عليه‌السلام ) للرجل: أفعلت ما فعلت ؟ قال: لا، ثمَّ قال(١) للمستعدي: ألك بيّنة ؟ فقال: ما لي بيّنة فاحلفه لي، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٣٧٩٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام، ولم يأخذ على الثياب.

[ ٣٣٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.

٣١ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات

[ ٣٣٧٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار،

____________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

(١) في المصدر: قال علي (عليه‌السلام )

٢ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٩.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٧٠.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٧١.

٢٩٩

عن عليِّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قلت: من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

[ ٣٣٧٩٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حاكماً، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات(١) والحجر(٢) والوصايا(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٢ - باب من يجوز حبسه

[ ٣٣٧٩٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز، أنَّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل، والمرأة المرتدّة عن الإِسلام،

____________________

٢ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٣) تقدم في الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٧٤ من أبواب احكام الاولاد، وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب القذف، وفي الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة، وفي الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٤٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424