وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146572 / تحميل: 6189
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الكناني، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجلين يكون بينهما الامة، فيعتق أحدهما نصفه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا اُريد أن تعتقنى(١) ، ذرنى كما أنا اخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، أنّه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها، لكن يعتقها(٢) ويستسعيها.

[ ٢٩٠٦١ ] ١٤ - وبإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: وان كان الذي اعتقها محتاجاً فليستسعها.

١٩ - باب أنّه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره

[ ٢٩٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عتق المكره؟ فقال: ليس عتقه بعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٠٦٣ ] ٢ - وبالإسناد عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، الحديث.

____________________

(١) في المصدر: تقومني.

(٢) في المصدر: يقومها.

١٤ - الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٥.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩١ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٢، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمة العبادات.

٤١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق وغيره(١) .

٢٠ - باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون

[ ٢٩٠٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، أو قال: ومحمّد بن مسلم، وبريد ابن معاوية، وفضيل، واسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبداً لله( عليهما‌السلام ) : ان الموله(٢) ليس عتقه عتقاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢١ - باب بطلان عتق السكران

[ ٢٩٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز ولا عتقه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩١ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) في هامش النسخ عن نسخة: المدلّة،، وكذلك المصدر، وكتب في المصححة الثانية: « التدليه: ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح: ٦ / ٢٢٣١ - ٢٣٥٦.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من ابواب مقدمات الطلاق.

٤٢

[ ٢٩٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبى عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز عتق السكران.

[ ٢٩٠٦٧ ] ٣ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٢ - باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق، لا اذا صار خصيا ً

[ ٢٩٠٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: كل عبد مُثّلَ به فهو حرّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٠٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الحميد،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩١ / ٤، والتهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٧.

٣ - الكافي ٦: ١٩١ / ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الحجر، ونحوه عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٩ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

٤٣

عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن نكل بمملوكه: أنّه حرٌّ، لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولّى إلى من احبّ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن هشام مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩٠٧٠ ] ٣ - قال الصدوق: وروي في امرأة قطعت يدي(٤) وليدتها: انّها حرّة، لا سبيل لمولاتها عليها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال(٥) .

٢٣ - باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق، إلّا اذا صار أشل او اعرج او اعور

[ ٢٩٠٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٧٢ / ٩.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٦.

(٣) المقنع: ١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٧، والمقنع: ١٦٠.

(٤) في نسخة: ثدي ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٩.

٤٤

ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال قال: اذا عمي المملوك فقد عتق.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا عمى ّالمملوك فلا رقَّ عليه، والعبد اذا جذم فلا رقَّ عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: اذا عمي العبد(٢) .

[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن( أحمد ابن الحسن) (٣) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداً لله، عن ابيه( عليهما‌السلام ) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة، فأعتق اشلّ أعرج، قال: اذا كان ممّا يباع اجزأ عنه، إلّا أن يكون سمّى، فعليه ما اشترط وسمّى.

[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن أبيه، عن أبي البخترى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الأشلّ والاعرج.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٢ والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٤.

٣ - - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٦، والتهذيب ٨: ٣٠٨ / ١١٤٥.

(٣) في الكافي: أحمد بن الحسين.

٤ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١١.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(١) .

[ ٢٩٠٧٥ ] ٥ - ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري، إلّا أنّه قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (٢) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩٠٧٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٠٧٧ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقى في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا عمي الغلام عتق.

[ ٢٩٠٧٨ ] ٨ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه ان يعتق

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٢.

٥ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١١.

(٢) قرب الإسناد: ٧٤.

(٣) المقنع: ١٦٢.

٦ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٢ / ٨٠٠.

٧ - المحاسن: ٦٢٥ / ٨٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١ / ٧٠، وقرب الإسناد: ١١٩، واورده عن قرب الإسناد في =

٤٦

اعرج، وأشلّ؟ قال: اذا كان ممّا يباع اجزأ عنه، إلّا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقّت.

أقول: وتقدَّم في الكفّارات جواز عتق الاعور(١) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود أيضاً في الكفارات(٢) .

٢٤ - باب حكم مال المملوك اذا اعتق

[ ٢٩٠٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) )(٣) ، اذا كاتب الرجل مملوكه، اواعتقه، وهو يعلم انّ له مالاً، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله، إلّا أنّه قال: اذا كان للرجل مملوك فاعتقه(٥) .

____________________

= الحديث ٤ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٢.

(٣) في المصادر: ابي عبداً لله (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٤، والاستبصار ٤: ١٠ / ٣١.

(٥) الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٧.

٤٧

[ ٢٩٠٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أعتق عبداً له وله مال، لمن مال العبد؟ قال: ان كان علم أنَّ له مالاً تبعه ماله، وإلّا فهو للمعتق.

[ ٢٩٠٨١ ] ٣ - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله، وزاد: وقال في رجل باع مملوكاً وله مال: أنَّ علم مولاه الذي، باعه أن له مالاً فالمال للمشتري، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.

[ ٢٩٠٨٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق عبداً وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالاً تبعه ماله، وإلّا فهو له.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وابن أبي عمير، عن جميل، وابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران مثله(١) .

[ ٢٩٠٨٣ ] ٥ - وعنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد، عن أبي جرير، قال: سألت( أبا جعفر( عليه‌السلام ) )(٢) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ، ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرّية قبل

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٣، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٦.

٤ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٣، والاستبصار ٤: ١٠ / ٣٠

٥ - الكافي ٦: ١٩١ / ٥.

(٢) في المصادر كلها: ابا الحسن ( عليه‌السلام ) .

٤٨

المال، يقول: لي مالك، وأنت حرّ، برضا المملوك، فان ذلك أحبّ اليَّ.

ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد، إلّا أنّه قال: يبدأ بالمال قبل العتق، وذكر بقيّة الحديث(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٠٨٤ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، والقاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اعتق عبداً له وللعبد مال، وهو يعلم أن له مالاً، فتوفّي الذي اعتق العبد، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال: اذا اعتقه وهو يعلم أنَّ له مالاً فماله له، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.

ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله مثله(٣) .

[ ٢٩٠٨٥ ] ٧ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ علياً( عليه‌السلام ) اعتق عبداً له، فقال له: إنَّ ملكك لي، ولكن قد تركته لك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في بيع الحيوان(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ١١ / ٣٣.

٦ - التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٣٨.

٧ - التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٥.

(٤) تقدم في الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٤٩

٢٥ - باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له.

[ ٢٩٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكراً(١) إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري اعتقها من الغد، وتزوّجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فان عتقه ونكاحه جائزان، قال: وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فانَّ عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنّها رقّ لمولاها الاوَّل، قيل له: فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوَّجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال: الّذي في بطنها مع اُمّه كهيئتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ،

وباسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا لم يخلّف مقدار نصف ثمن الجارية،

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٣ / ١.

(١) في نسخة: بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٨.

٥٠

لما تقدّم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض، اذا كان عليه دين(١) .

٢٦ - باب ان من أعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه

[ ٢٩٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المملوك يعطي الرجل مالاً ليشتريه فيعتقه، فقال: لا يصلح له ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه اقتصر على قوله: لا يصلح(٢) .

[ ٢٩٠٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن اسماعيل بن سهل، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفواً، ويسأله اياه في عفوه، فإنْ أبي فليدعه.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٩ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٦.

٢ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٣.

(٣) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٩.

٥١

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢٧ - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.

[ ٢٩٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمّد عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - فقال: يكون لي الغلام، فيشرب الخمر، ويدخل في هذه الامور المكروهة، فأُريد عتقه، فهل اعتقه أحبّ اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة افضل، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل، واذا كانوا(٢) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحبّ إليّ اذا كان بهذه الحال.

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمّد نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة(٥) ، وهو محمول على هذا التفصيل، أو نحوه.

____________________

(١) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٤.

(٢) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٢ من ابواب الصدقة.

٥٢

٢٨ - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه.

[ ٢٩٠٩٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: دخل أبو جعفر الباقر(١) ( عليه‌السلام ) الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، وقال: تكون معك لآكلها إذا خرجتُ، فلمّا خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: اكلتها يا ابن رسول الله!( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال( عليه‌السلام ) : انّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة(٢) .

وفي( عيون الاخبار) باسناد تقدَّم (٣) في اسباغ الوضوء عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٢٩٠٩١ ] ٢ - وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن بشير النبّال قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضواً من النار.

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨ / ٤٩.

(١) في العيون: الحسين بن عليّ، بدل: ابو جعفر الباقر.

(٢) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. « منه قدّه ».

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٥٤.

٢ - ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١.

٥٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٩ - باب ان الاصل في الناس الحرّية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرّية لم يقبل إلّا ببيّنة

[ ٢٩٠٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليُّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداً لله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: الناس كلّهم أحرّار، إلّا من أقر على نفسه بالعبودية، وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق، صغيرا كان أو كبيراً.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه لم ينقله عن علي( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٩٠٩٣ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعاً، عن ابان بن عثمان، عن الفضل، قال:

____________________

(١) تقدم في البابين ١١ و ١٢ من ابواب نكاح العبيد، وفي. الباب ١ من هذه الابواب

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٥.

(٣) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٢.

(٤) التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٦.

٥٤

سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل حرّ أقرَّ أنّه عبد؟ قال: يؤخذ بما أقر به.

[ ٢٩٠٩٤ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمّد بن الفضل الهاشمي، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : رجل حرّ أقرّ أنّه عبد، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : تأخذه بما قال: او يؤدّي المال.

ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله، إلّا أنّه اسقط لفظة حرّ، وقال: او يرّد المال(١) .

[ ٢٩٠٩٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ، ولم يأت ببيّنة على ذلك، اشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله(٢) .

[ ٢٩٠٩٦ ] ٥ - وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : حرّ أقرَّ على نفسه بالعبوديّة، استعبده على ذلك؟ قال: هو عبد اذا أقرّ على نفسه.

أقول: قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٧.

(١) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٤.

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٧.

(٣) تقدم في الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

٥٥

أحاديث تعارض البيّنتين(١) .

٣٠ - باب أن من اعتق كلّ مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر، وكذا من اوصى بذلك

[ ٢٩٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن داود النهدي، عن بعض أصحابنا، قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، إلى ان قال: فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه الله، قال: نعم، إنّ الله يقول في كتابه:( حتى عاد كالعرجون القديم ) (٢) فما كان من مماليكه اتى له(٣) ستة أشهر فهو قديم حرّ.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه أيضاً باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم(٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد ابن يحيى، وأحمد بن ادريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٦.

(٢) يس ٣٦: ٣٩.

(٣) في نسخة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٥.

(٥) التهذيب ٨: ٣١٨ / ١١٨٣.

(٦) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٥١.

٥٦

ابراهيم بن هاشم، عن داود بن محمّد النهدي(١) .

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٢) .

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن داود بن محمّد النهدي، قال: دخل أبوسعيد المكاري، وذكر الحديث (٣) .

[ ٢٩٠٩٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( الارشاد) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى، فقال: اعتقوا عنّي كل عبد قديم في ملكي، فلمّا مات لم يعرف الوصىُّ ما يصنع، فسئل عن ذلك، فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستّة أشهر، وتلا قوله تعالى:( والقمر قدرّناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) (٤) . وقد ثبت ان العرجون(٥) انما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه وضؤلته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه.

٣١ - باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد توأماً أعتقهما

[ ٢٩٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٨ / ٧١.

(٢) معاني الاخبار: ٢١٨.

(٣) تفسير القمي ٢: ٢١٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٨.

(٤) يس ٣٦: ٣٩.

(٥) العرجون: اصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا « الصحاح ٦: ٢١٦٤ ».

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٧.

٥٧

أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبداً لله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوَّل ولد تلده، فولدت توأماً، فقال: اعتق كلاهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٣٢ - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك

[ ٢٩١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت اليه، أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه مولاه في تلك الساعةُ فيخرج من الدنيا حرّا، هل للمولى في ذلك أجر، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكاً في حال موته، فهو أجر لمولاه، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعاً له.

محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله(٢) .

[ ٢٩١٠١ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن عيسى العبيدى، عن الفضل بن المبارك، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد( عليه‌السلام ) في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكاً؟ فقال: ان

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٤.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٨.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٦.

٢ - الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٧.

٥٨

كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لأنّه يعتق الله عزَّ وجلَّ بكلِّ عضو منه عضواً من النار، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكاً أفضل له من عتقه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني عموماً(١) .

٣٣ - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخداُمّه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه

[ ٢٩١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن اسباط، عن محمّد بن عبداً لله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا يحل خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين.

[ ٢٩١٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: صحبة عشرين سنة قرابة.

ورواه الحميريٌّ في( قرب الإِسناد) عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان مثله (٢) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣١.

٢ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٥.

(٢) قرب الاسناد: ٢٤.

٥٩

[ ٢٩١٠٤ ] ٣ - وقد تقدّم هنا، وفي السواك في حديث عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك، حتّى ظننت أنّه سيضرب له اجلا يعتق فيه.

أقول: هذا يدلُّ على أنَّ ما مضى(١) ويأتي للاستحباب(٢) .

[ ٢٩١٠٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبداً لله ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الوصايا(٣) وفي الكفارات(٤) .

٣٤ - باب ان من اعتق مملوكاً ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

[ ٢٩١٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١من ابواب السواك، وتقدّم نحوه في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠٤.

(٣) تقدم في الباب ٨٤ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدلُّ على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب، كفارته اعتاقه في الباب ٢٧ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٤ باختلاف.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٧ - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

[ ٣٣٨٣٨ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابّة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يجوز غير ذلك(١) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل، وإنّما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢) .

٨ - باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، وإلّا لم يجز

[ ٣٣٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يشهدني على

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٩٠.

(١) في المصدر: لا يجوز ذلك.

(٢) الطلاق ٦٥: ٢.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ١.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

٣٢١

شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال لي: اذا كان صاحبك ثقة ومعه(١) رجل ثقة فاشهد له.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عمر بن يزيد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٣٨٤٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب(٤) الشهادة عليَّ حتّى أذكرها، كان اسمي(٥) في الكتاب أولم يكن ؟ فكتب: لا تشهد.

[ ٣٣٨٤١ ] ٣ - وعنهم،( عن أحمد، عن محمّد بن حسان) (٦) ، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٧) والّذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.

ورواه الصدوق كما يأتي(٨) .

____________________

(١) في المصدر: ومعك.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٨١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٧.

(٤) في المصدر زيادة: لهم.

(٥) في التهذيب زيادة: بخطي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن محمّد بن حسان.

(٧) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٥.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

[ ٣٣٨٤٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

أقول: هذا محمول على بقاء احتمال التزوير.

[ ٣٣٨٤٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب المدني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القلب يتّكل على الكتابة.

[ ٣٣٨٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.

[ ٣٣٨٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : احتفظوا بكتبكم، فانّكم سوف تحتاجون إليها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على اشتراط العلم في الشهادة(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٣، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٦.

٥ - الكافي ١: ٤٢ / ٨.

٦ - الكافي ١: ٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ١: ٤٢ / ١٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٩ - باب تحريم شهادة الزور

[ ٣٣٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.

[ ٣٣٨٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلّا كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم(١) .

ورواه في( الأمالي) و( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم (٢) والّذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله.

[ ٣٣٨٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض(٣) روح الكافر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح(٤) جهنّم، فقال عليٌّ( عليه

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢، وأمالي الصدوق ٣٨٩ / ٢، وعقاب الأعمال ٢٦٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٨ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ١٠.

(٣) في المصدر: لقبض.

(٤) في المصدر: به فتصيح.

٣٢٤

السلام) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلماً، وشاهد زور.

[ ٣٣٨٤٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده في(٢) النار، وكذلك من كتم الشهادة.

ورواه الصدوق مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: من شهد شهادة زور على أحد من الناس، علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه، حرَّم الله عليه بركة الرزق إلّا أن يتوب، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها.

[ ٣٣٨٥١ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بسند تقدَّم - في عيادة المريض (٤) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس، علّق بلسانه يوم القيامة، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٢٥

[ ٣٣٨٥٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه( يوم القيامة) (١) حتّى توجب له النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرّموا

[ ٣٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في الشهود إذا(٤) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق باسناده عن جميل(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٤١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٥.

(٦) الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٤.

(٧) يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١١ - باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ ٣٣٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال: يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (٢) .

[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٧.

(٢) عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٦.

٣٢٧

مثله(١) .

[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً(٢) ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنه قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه(٣) .

[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من شهد عندنا ثمَّ غيّر، أخذناه بالأوَّل، وطرحنا الأخير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ ٣٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٦.

(٢) في المصدر: الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٥، الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١ و ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

٣٢٨

شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال: إن قال الرابع(١) : أوهمت، ضرب الحدّ واُغرم الدية، وإن قال: تعمّدت، قتل.

[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الرابع(٢) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمَّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانّه قال: شهدت عليه متعمّداً، قال: يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود،(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٥.

(٢) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩٠.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

١٣ - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعدما تزوجت، أو بموت فظهر حياته

[ ٣٣٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، ويضمّنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتدُّ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه، لما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل، قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها عن(٤) الرجل، ثمَّ تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٩.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١١٩، التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩١.

(٤) في الفقيه: ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).

٣٣٠

[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب،( عن العلاء وأبي أيّوب) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن(٢) امرأته أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع، فيردُّ على الأخير، ويفرّق بينهما، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( كتاب المشيخة) للحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٠

(١) في الاستبصار: عن العلاء، عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر: عند.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٩، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٩.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٤ - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة، ثم رجعا بعد القطع، ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل

[ ٣٣٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، وليس الّذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثمَّ رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليِّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.

[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٣.

٣٣٢

رجلين شهدا على رجل عند عليّ( عليه‌السلام ) أنه سرق، فقطع يده، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأوَّل.

[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلّا أن يتوب

[ ٣٣٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شهود الزور يجلدون حدّاً، وليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة بن مهران مثله (٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٧.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٦٩ / ٤.

٣٣٣

[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً(١) ليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس، وتلا قوله تعالى:( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إلّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٢) قلت: بم تعرف توبته ؟ قال: يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إنَّ شهود الزور، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّا( عليه‌السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمَّ يحبسه أيّاماً، ثمَّ يخلّي سبيله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢١.

(١) في المصدر: حداً.

(٢) النور ٢٤: ٤ و ٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٢٩٩.

٣ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٨.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٦ - باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ ٣٣٨٧١ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (١) قال: إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند(٢) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ، ثمَّ قال: معاشر النساء، خلقتنَّ ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلّا واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الامام الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر: عدل.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٣٥

١٧ - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك، وعدم المشارك في الارث، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ ٣٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن(١) هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثاً، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال: احلف إنّما هو على علمك.

[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون في داره، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري( ما احدث) (٢) له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا ؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي( فيؤخذ بالبلد) (٣) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال: كلّما غاب من

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٦.

(١) في المصدر: علىٰ أن.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٤.

(٢) في المصدر: ما حدث.

(٣) في المصدر: فيوجد في البلد.

٣٣٦

يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره، عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلّا رواه عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال: نعم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء(٤) .

١٨ - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ ٣٣٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه، ويحلف أنه ليس له عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا(٥) إحياء

____________________

(١) في المصدر: عليه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(٣) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(٥) في الفقيه: له ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه(١) ؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلّة التدنيس(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي(٥) أبي عقيلة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ(٦) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري(٧) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف(٨) في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيراً له.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم(٩) .

____________________

(١) في الفقيه: ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).

(٢) الدنس: محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢: ٢١٧ » وفي الفقيه: التدليس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٤.

(٤) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠٠.

(٥) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر زيادة: هل.

(٨) الوكف: الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤: ١٤٤١ ».

(٩) الكافي ٧: ٤٠١ / ٣.

٣٣٨

[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ومحمّد بن سنان (١) ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلّا لقول الله عزَّ وجلَّ - وذكر حكم الوصيّة - ثمَّ قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه، وليس يعمل بهذا، فاذا كان( لرجل) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم، ويأجره الله عزَّ وجلَّ، ويحيي عدلاً كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعمل به.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن عليِّ بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان (٢) .

١٩ - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

[ ٣٣٨٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن

____________________

٣ - بصائر الدرجات لسعد مفقود، وختصر بصائر الدرجات: ٨٦.

(١) في المصدر زيادة: عن صياح المدائني.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٤.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ٢.

٣٣٩

الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم(١) أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني، قال: نعم، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.

قال الصدوق: - وفي نسخة اُخرى، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا -.

أقول: حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر، والثانية على المعسر.

[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: وما الضير ؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك: أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر،

____________________

(١) في التهذيب: علم الله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٤.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424