وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة18%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146464 / تحميل: 6186
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

القامصة، فبلغ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمضاه(١) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن

[ ٣٥٥٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لأنَّ كلَّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النعمان مثله(٣) .

[ ٣٥٥٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: وشُهد له بالصواب.

(٢) المقنعة: ١١٧.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٧، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٥، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٣، الكافي ٧: ٣٤٩ / ١ والكافي ٧: ٣٤٩ / ذيل ١.

٢٤١

أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، وعثمان ابن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل(٣) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر(٤) ، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والأوَّل عنهم، عن سهل وابن أبي نجران، والّذي بعده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٤، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٦.

(٣) في نسخة من الكافي: داخل ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٣٥٠ / ٦.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٤٢

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي

[ ٣٥٥٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كلُّ شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٤ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كل من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

[ ٣٥٥٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمزة بن بريد(٣) ، عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إذا قام قائمنا قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيّما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب

____________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٩.

(٣) في المصدر: حمزة بن زيد.

٢٤٣

رجلاً عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها

[ ٣٥٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) . عن ابن أبى نصر(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن داود بن سرحان، إلّا أنه قال: هو مأمون(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٩.

(٣) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٣ / ١٣.

(٦) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٣.

(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة.

(٨) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه

[ ٣٥٥٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً(١) فعطب فهو له ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيرا ً فأفسدوا شيئا ً

[ ٣٥٥٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، وأبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٨.

(١) في المصدر: بئراً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٨.

(٣) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة.

٢٤٥

[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حراًّ صغيراً فعيب فهو ضامن.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله، إلّا أنَّ في بعض النسخ: من استعان (١) .

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها

[ ٣٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن عيسى(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٢، وعلق المصنف بقوله: الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه).

(١) قرب الإسناد: ٦٨.

الباب ١٣

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في الاستبصار: علي بن إبراهيم.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٧، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٢.

٢٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٥٥٥١ ] ٢ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف(٣) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً.

[ ٣٥٥٥٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجليها(٤) خلفه إن ركب، فان كان قاد بها(٥) فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(٦) .

[ ٣٥٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٦، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٧٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: عن المفضل ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وقفت.

٣ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٤.

(٤) في الكافي: رجلها.

(٥) في المصدر: قائدها.

(٦) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٤، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨١.

٢٤٧

نفحت(١) برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الحديثان قبله، وكذا الأوَّل والثاني بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(٥) بحمله فقد ضمن صاحبه.

[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما( نفحت برجلها) (٦) فلا ضمان عليه إلّا

____________________

(١) نفحت: رفست وضربت برجلها. ( الصحاح - نفح - ١: ٤١٢ ).

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١٥.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٧، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٧٩.

(٥) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٦) في المصدر: بعجت برجليها.

٢٤٨

أن يضربها إنسان الحديث.

[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(١) والدّابة( بحملها فصاحبها) (٢) ضامن إلى أن تبلغه الموضع.

[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها(٣) باذن الله يضعها حيث يشاء.

[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو( رجلها) (٤) إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً، لما مرّ(٥) .

[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، أنَّ عليّاً

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٢.

(١) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بحملهما فصاحبهما.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٨٩، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٦.

(٣) في المصدر: يدها.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩٠، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٧.

(٤) في المصدر: ورجلها.

(٥) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

٢٤٩

( عليه‌السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب.

[ ٣٥٥٦١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة

[ ٣٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بختي(٢) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف(٣) ؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ(٤) ثمن بختيه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

١٢ - قرب الإسناد: ٦٨.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* الاغتلام: هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية، انظر ( القاموس المحيط - غلم - ٤: ١٥٧ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣.

(٢) البختي: واحد البُخت وهي الإِبل الخراسانية، ( القاموس المحيط - بخت - ١: ١٤٣ ).

(٣) في المصدر زيادة: فعقره.

(٤) في المصدر: ويقبض.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨.

٢٥٠

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(١) .

[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا صال الفحل(٢) أوَّل مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله(٤) ؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الّذي عقر بختيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٣.

(٢) صال الفحل: اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، ( الصحاح - صول - ٥: ١٧٤٧ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩١.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٦.

(٤) في المصدر: ما حالهم.

٢٥١

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار

[ ٣٥٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر(١) دابته رجل آخر.

فقال: هو ضامن لما كان من شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) . وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: تعقر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة

[ ٣٥٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على( دابته فوطأت رجلاً، قال) (٢) : الغرم على مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

محمّد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥٥٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن ابن فضال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) في المصدر: دابة فأوطات فقال.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٨.

(٤) قرب الاسناد: ٧٧.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٦.

٢٥٣

رجلاً فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء.

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن

[ ٣٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٥٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي نحوه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٧.

٢٥٤

[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان(١) .

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر

[ ٣٥٥٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متّهمين ضمنوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص(٣) .

أقول: هذا محمول على وقوع القسامة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٨.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٧.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٤٠.

(٢) في الفقيه: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

( ٣ ) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٤.

(٤) مر في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى

[ ٣٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنَّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال: ياعمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا عليّ اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال: فرفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الّذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عليا فسله، فأتاه فسأله، فقال علي( عليه‌السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٧.

٢٥٦

فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الحمد لله الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً نحوه (٢) .

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها

[ ٣٥٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبيد الله الحلبي(٣) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرَّ يعدو، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأقام صاحب الفرس البينّة عند عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليّ( عليه‌السلام ) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنَّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ عليّاً ليس بظلّام ولم ولم يخلق للظلم، إنَّ الولاية لعلي من بعدي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٢.

(٢) ارشاد المفيد: ١٠٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٨.

(٣) في التهذيب: عن عبدالله الحلبي.

٢٥٧

والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلّا كافر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن عليِّ بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها

[ ٣٥٥٧٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق، قال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٩٠٠.

(٢) امالي الصدوق: ٢٨٥ / ٧.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٦.

٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة

[ ٣٥٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها(١) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنمّا نذرت ليس عليك ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) .

٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن

[ ٣٥٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

* الزمام: خيط يشد في الأنف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. ( الصحاح - زم - ٥: ١٩٤٤ ).

* الخرم: الشق. ( الصحاح - خرم - ٥: ١٩١٠ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٢.

(١) في المصدر: فدفعها.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٦.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر(١) .

[ ٣٥٥٨١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن أبي بصير، قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدل علىُّ ذلك(٣) .

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور

[ ٣٥٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلّا فهو له ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩١.

(٣) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح( واستحلّ الفروج) (١) ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإِنكار، ولا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين، عدلين، فقلت: فأنّى ذكر الله تعالى قوله:( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (٢) فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدّعي، إذا لم يكن امرأتان، قضي بذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بعده عندكم.

[ ٣٣٩٤٤ ] ٣٦ - وبالإِسناد عن( داود بن الحصين، وعن سعد، عن) (٣) محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليِّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء، ولو امرأة واحدة.

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً.

[ ٣٣٩٤٥ ] ٣٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في امرأة ادَّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنَّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فان شهدن صدقت، وإلّا فهي كاذبة.

____________________

(١) في المصدر: ويستحل الفرج.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

٣٦ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٦، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٨.

(٣) في التهذيب: سعد بن عبد الله بن محمّد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.

٣٧ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٣.

٣٦١

[ ٣٣٩٤٦ ] ٣٨ - وعنه، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ أو برز ميّتاً، إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٣٩٤٧ ] ٣٩ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال: لا، هذا لا يستقيم.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة تارة، وعلى الكراهة اُخرى.

[ ٣٣٩٤٨ ] ٤٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأه ادَّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق(١) لها، أيعتق ذلك، وليس على ذلك شاهد إلّا النساء ؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ(٢) من التقيّة وعدم القبول في الجميع، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٣٣٩٤٩ ] ٤١ - وعنه، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال.

[ ٣٣٩٥٠ ] ٤٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،

____________________

٣٨ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٧.

٣٩ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ٢٥ / ٧٩.

٤٠ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩١.

(١) في المصدر: رقبة.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٣٤ من هذا الباب.

٤١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٢، والاستبصار ٣: ٣٠ / ١٠١.

٤٢ - التهذيب ٦: ٢٨١ / ٧٧٣.

٣٦٢

عن عليّ( عليهم‌السلام) أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود، إلّا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بنان بن محمّد مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة والكراهة، واستدلّ على كونه للتقيّة، برواية داود بن الحصين السابقة(٢) .

[ ٣٣٩٥١ ] ٤٣ - وعنه، عن الحسين(٣) بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٣٣٩٥٢ ] ٤٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً، فقال: تقبل شهادة النساء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.

____________________

(١) الاستبصار ٣: ٢٥ / ٨٠.

(٢) تقدم في الحديث ٣٥ من هذا الباب.

٤٣ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٤، والفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٠.

(٣) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٩.

٤٤ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٥.

(٥) الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٧.

٣٦٣

[ ٣٣٩٥٣ ] ٤٥ - وعنه،( عن ابن محبوب، عن ابن سنان) (١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة، قلت: فان كانت امرأتين ؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٣٩٥٤ ] ٤٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال: تجوز شهادة الواحدة، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.

[ ٣٣٩٥٥ ] ٤٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن( يحيى بن خالد الصيرفي) (٤) ، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه في رجل مات وله اُمُّ ولد، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته، ثمَّ مات، فكتب( عليه‌السلام ) : لها( ما أثابها) (٥) به سيّدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين.

____________________

٤٥ - التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٦، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٤.

(١) كذا في التهذيب، وفي الاستبصار: بإسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ١٥٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٦.

٤٦ - الفقيه ٣: ٣١ / ٩٥.

٤٧ - الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٩.

(٤) في المصدر: الحسين بن خالد الصيرفي.

(٥) في المصدر: ما أتاها.

٣٦٤

[ ٣٣٩٥٦ ] ٤٨ - قال: وفي رواية اُخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كنَّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كنَّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه.

[ ٣٣٩٥٧ ] ٤٩ - وفي( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) - عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: سئل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن امرأة قيل إنّها زنت، فذكرت المرأة أنّها بكر، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرت إليها فوجدنها بكراً، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

[ ٣٣٩٥٨ ] ٥٠ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده إلى محمّد بن سنان (٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من العلل: وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال، لضعفهنَّ عن الرؤية، ومحاباتهنَّ النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ:( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) مسلمين( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٣) كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.

[ ٣٣٩٥٩ ] ٥١ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا شهادة المرأة وحدها

____________________

٤٨ - الفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٢.

٤٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٥٠ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].

(٣) المائدة ٥: ١٠٦.

٥١ - تحف العقول: ٣٥٩.

٣٦٥

الّتي جازت فهي القابلة، جازت شهادتها مع الرضا، فان لم يكن رضاً فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان(١) بدل الرجل للضّرورة، لأنَّ الرَّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.

أقول: هذا محمول على القبول في الربع(٢) والمرأتين في النصف(٣) ، أو مع يمين(٤) أو رجل لما مرّ(٥) .

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٢٥ - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته

[ ٣٣٩٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

[ ٣٣٩٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) في المخطوط: المرأة، وما اثبتناه من المصدر.

(٢) مرّ ما يدل على القبول في الربع في الأحاديث ١٥ و ١٦ و ٣٣ و ٤٥ من هذا الباب.

(٣) مرّ ما يدل على قبول شهادة المرأتين في النصف في الحديثين ٤٥ و ٤٨ من هذا الباب.

(٤) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع يمين في الحديث ٣١ من هذا الباب.

(٥) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع رجل في الحديث ٣٤ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب احكام الوصايا، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٤١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٢.

٣٦٦

السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال: إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها ؟ قال: لا، إلّا أن يكون معها غيرها.

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها(٢) .

٢٦ - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه، لا الولد على والده

[ ٣٣٩٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه.

[ ٣٣٩٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أو قال: سأله بعض أصحابنا(٣) ، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٨.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٤.

(٣) في الفقيه: أصحابه ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

فقال: لا بأس بذلك إذاكان خيراً جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، فقال: تجوز.

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٣٩٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، قال: نعم الحديث.

[ ٣٣٩٦٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٣ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٩٣ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٢.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٦٨

[ ٣٣٩٦٨ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وما مرّ ممّا ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها(٣) .

٢٧ - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره

[ ٣٣٩٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن(٤) واحد ؟ قال: لا تجوز شهادتهما.

[ ٣٣٩٧٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد، عن الحسين) (٥) ، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض ؟ قال: لا تقبل شهادتهم إلّا باقرار

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧١.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٨ من أبواب الشهادات.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ١.

(٤) في المصدر: علىٰ.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٢.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن الحسين.

٣٦٩

من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أسباط(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه(٢) .

[ ٣٣٩٧١ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٣٩٧٢ ] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان، قال: يجوز.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٣، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤٠.

٤ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ١٥ / ٣٩.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ من ابواب الشهادات.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٧٠

٢٨ - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه

[ ٣٣٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد ابن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين، وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً( وهو القابض للصغير) (١) وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : نعم، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة، وكتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع: نعم من بعد يمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار(٢) ، وكذا الشيخ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٩ - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف

[ ٣٣٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٣.

(١) في المصدر: بحق له على الميت أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٧.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٦.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٠ من احكام الوصايا.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٤، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٣.

٣٧١

عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره، على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٩٧٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يجيز شهادة الأجير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التفصيل الآتي.

[ ٣٣٩٧٦ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره( ولا بأس به له بعد مفارقته) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة(٤) .

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٤، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

(٣) في المصدر: ولا بأس بها له عند مفارقته.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٦، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٤.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

٣٧٢

٣٠ - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم

[ ٣٣٩٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن محمّد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال: فقال: الظنين والمتّهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٧٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: الظنين والخصم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٧٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: الظنين، والمتّهم، والخصم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب مثله(٣) .

[ ٣٣٩٨٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي

____________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠١.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٢.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٥.

٣٧٣

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله(١) .

[ ٣٣٩٨١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي(٢) ، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عما يردّ من الشهود ؟ فقال: الظنين، والمتّهم، والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن ؟ فقال: هذا يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٨٢ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لم تجز شهادة الصبي، ولا خصم، ولا متّهم، ولا ظنين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣١ - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا

[ ٣٣٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال: لا،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٦.

(٢) في المصدر: عبد الله بن علي الحلبي.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٤، والتهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٠.

٣٧٤

فقلت: إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللهمَّ لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم:( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ) (١) !.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن السندي بن محمّد عن جعفر ابن بشير، عن أبان بن عثمان مثله (٢) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير مثله(٣) .

ورواه الكشّي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان بن عثمان مثله (٤) .

[ ٣٣٩٨٤ ] ٢ - وزاد: فليذهب الحكم يميناً وشمالاً، فوالله لا يجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.

[ ٣٣٩٨٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان مثله - إلى قوله -: لا تغفر ذنبه.

____________________

(١) الزخرف ٤٣: ٤٤.

(٢) بصائر الدرجات: ٢٩ / ٣.

(٣) لم نعثر عليه في بصائر الدرجات المطبوع.

(٤) رجال الكشي ٢: ٤٦٩ / ٣٧٠.

٢ - رجال الكشي ٢: ٢٠٩ / ذيل ٣٧٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٦.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٣.

٣٧٥

[ ٣٣٩٨٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً، لأنّه لا تجوز شهادته، ولا يؤمّ الناس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٩٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن(٢) عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال: لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.

أقول: هذا يحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال: لا، ولا عبد.

أقول: تقدّم الوجه في شهادة العبد(٣) .

[ ٣٣٩٨٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (٤) ، قال: سألته عن ولد الزنا هل

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٤.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١١.

(٢) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(٤) في المصدر زيادة: موسى بن جعفر (عليه‌السلام )

٣٧٦

تجوز شهادته ؟ قال:( نعم، تجوز شهادته) (١) ولا يؤمّ.

أقول: هذا محمول على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٣٩٩٠ ] ٨ - ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، إلّا أنّه قال: لا تجوز شهادته ولا يؤمّ.

[ ٣٣٩٩١ ] ٩ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤمّ بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

[ ٣٣٩٩٢ ] ١٠ - وعن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ نوحاً حمل الكلب في السفينة، ولم يحمل ولد الزنا.

٣٢ - باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم

[ ٣٣٩٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش، ولا ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد

____________________

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٩١ / ٣٩١.

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٤٨ / ٢٨.

١٠ - تفسير العياشي ٢: ١٤٨ / ٢٧.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٧، والتهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١١.

٣٧٧

ابن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر، ولا تقبل شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٣٩٩٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود ؟ قال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتّهم، كلُّ هؤلاء تردّ شهاداتهم.

[ ٣٣٩٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا آخذ بقول عرّاف(٢) ، ولا قائف(٣) ، ولا لصّ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

[ ٣٣٩٩٧ ] ٥ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٨.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(٢) العرّاف: الكاهن. « ( الصحاح - عرف - ٤: ١٤٠٢ ) ».

(٣) القائف: الذي يعرف الآثار، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. « لسان العرب ( قوف ) ٩: ٢٩٣ ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٥.

٣٧٨

السلام) قال: لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراً، ولا تقبل شهادته.

[ ٣٣٩٩٩ ] ٧ - قال: وفي حديث آخر، قال: لا تجوز شهادة المريب، والخصم، ودافع مغرم، أو أجير، أو شريك، أو متّهم، أو تابع(١) ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر.

[ ٣٤٠٠٠ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة(٢) ، ولا ذي غمز(٣) على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت.

قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة، والظنين: المتّهم في دينه، والظنين في الولاء والقرابة: الّذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه، والقانع مع أهل البيت: الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.

[ ٣٤٠٠١ ] ٩ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص، والمجذوم، وصاحب الفالج، هل تقبل(٤) شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء، فكتب(٥) : إن كان ما بهم

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٧.

(١) في نسخة: بائع ( هامش المخطوط ).

٨ - معاني الأخبار: ٢٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: ولا ذي حقد.

(٣) في المصدر: غمر.

٩ - الاحتجاج: ٤٨٩.

(٤) في المصدر: يجوز.

(٥) في المصدر: فأجاب.

٣٧٩

حادثاً جازت شهادتهم، وما(١) كان ولادة لم تجز.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه

[ ٣٤٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد، والأربعة عشر، وصاحب الشاهين، يقول: لا والله، وبلى والله مات والله شاه(٤) ، وقتل والله شاه(٥) وما مات ولا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيّابة مثله، إلّا أنه قال: مات والله شاهه، وقتل والله شاهه، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل(٧) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٨) وفي التجارة(٩) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) في المصدر: وان.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ٩.

(٤ و ٥) في التهذيب والفقيه: وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٦.

(٨) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ وبخصوصه في الحديث ٧ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٩) تقدم في الأبواب ٩٩ - ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424