وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146826 / تحميل: 6202
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

الفهرست

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

( كتاب الديات )

٥

باب القتل

١٢

٩

باب آخر منه

٧

١٣

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة

٤

١٦

باب وجوه القتل

١٩

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ

١٠

٢٤

باب الدية في قتل العمد والخطإ

١٠

٣٠

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

١٠

٣٥

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل

٣

٣٦

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر

٣

٣٨

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

١

٣٩

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

٤

٤١

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

٣

٤٢

باب نادر

٣

٤٥

باب من لا دية له

١٦

٥٣

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون

٢

٥٤

باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط

١

٣٦١

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٥٥

باب في القاتل يريد التوبة

٣

٥٦

باب قتل اللص

٥

٥٨

باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه

٥

٥٩

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات

١٤

٦٤

باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ

٣

٦٧

باب نادر

١

٦٨

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به

٨

٧٠

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه

٢١

٧٩

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه

٥

٨٢

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

١٣

٨٦

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان

٢٤

٩٧

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة

١

٩٨

باب نادر

١

٩٩

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور

٨

١٠٣

باب أن الجروح قصاص

٩

١٠٦

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك

١٠

١١٣

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله

٢

١١٥

باب آخر

١

١١٥

باب دية الجراحات والشجاج

١٢

٣٦٢

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٢٣

باب تفسير الجراحات والشجاج

١٢٤

باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع

٢

١٢٦

باب آخر

٣

١٢٩

باب الشفتين

١٢

١٥٣

باب دية الجنين

١٦

١٦٢

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

٤

١٦٥

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار

٨

١٦٨

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك

١٥

١٧٣

باب المقتول لا يدرى من قتله

٦

١٧٦

باب آخر منه

٣

١٧٧

باب آخر منه

١

١٧٨

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل

٨

١٨١

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل

٤

١٨٣

باب

١

١٨٤

باب

١

١٨٥

باب القسامة

١٠

١٩٠

باب ضمان الطبيب والبيطار

١

١٩١

باب العاقلة

٥

٣٦٣

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٩٥

باب

٤

١٩٧

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب

٩

٢٠٠

باب النوادر

٢١

( كتاب الشهادات )

٢١٧

باب أول صك كتب في الأرض

٢

٢١٩

باب الرجل يدعى إلى الشهادة

٦

٢٢٠

باب كتمان الشهادة

٣

٢٢٢

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

٦

٢٢٤

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة

٤

٢٢٥

باب من شهد بالزور

٣

٢٢٦

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

٨

٢٢٩

باب شهادة الواحد ويمين المدعي

٨

٢٣٢

باب

٤

٢٣٤

باب في الشهادة لأهل الدين

٢

٢٣٥

باب شهادة الصبيان

٦

٢٣٧

باب شهادة المماليك

٣

٢٣٨

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

١٣

٢٤٣

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة

٢

٢٤٣

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه

٤

٢٤٥

باب شهادة الشريك والأجير والوصي

٤

٢٤٧

باب ما يرد من الشهود

١٤

٢٥١

باب شهادة القاذف والمحدود

٦

٢٥٣

باب شهادة أهل الملل

٨

٣٦٤

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٥٥

باب

٢

٢٥٦

باب شهادة الأعمى والأصم

٣

٢٥٧

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها

١

٢٥٨

باب النوادر

١١

( كتاب القضاء والأحكام )

٢٦٥

باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام

٣

٢٦٦

باب أصناف القضاة

٢

٢٦٧

باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل

٥

٢٦٩

باب أن المفتي ضامن

٢

٢٦٩

باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم

٣

٢٧١

باب من حاف في الحكم

٢

٢٧٢

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور

١

٢٧٢

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور

٥

٢٧٥

باب أدب الحكم

٦

٢٧٩

باب أن القضاء بالبينات والأيمان

٤

٢٨٠

باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

٢

٢٨١

باب من ادعى على ميت

١

٢٨٢

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

٥

٢٨٤

باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

٢

٢٨٥

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة

٣

٢٨٦

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

٦

٢٨٩

باب آخر منه

٢

٣٦٥

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٩٠

باب آخر منه

١

٢٩١

باب النوادر

٢٣

( كتاب الأيمان والنذور والكفارات )

٣٠٧

باب كراهية اليمين

٦

٣٠٩

باب اليمين الكاذبة

١١

٣١٢

باب آخر منه

٣

٣١٢

باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله

٢

٣١٣

باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله

٢

٣١٤

باب وجوه الأيمان

١

٣١٥

باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور

١٨

٣٢٠

باب في اللغو

١

٣٢١

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

٥

٣٢٢

باب النية في اليمين

٣

٣٢٣

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

٤

٣٢٤

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

١٠

٣٢٧

باب الاستثناء في اليمين

٨

٣٣٠

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل

٥

٣٣٤

باب استحلاف أهل الكتاب

١

٣٣٦

باب كفارة اليمين

١٤

٣٤١

باب النذور

٣٥

٣٥١

باب النوادر

٢١

٣٦٦

الفهرست

كتاب الديات ٥

( باب القتل ) ٥

كتاب الديات ٥

باب القتل ٥

( باب ) ٩

( آخر منه ) ٩

باب آخر منه ٩

( باب ) ١٣

( أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ) ١٣

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ١٣

( باب ) ١٦

( وجوه القتل ) ١٦

باب وجوه القتل ١٦

( باب ) ١٩

( قتل العمد وشبه العمد والخطإ ) ١٩

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ ١٩

( باب ) ٢٤

( الدية في قتل العمد والخطإ ) ٢٤

باب الدية في قتل العمد والخطإ ٢٤

( باب ) ٣٠

( الجماعة يجتمعون على قتل واحد ) ٣٠

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ٣٠

( باب ) ٣٥

( الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ) ٣٥

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ٣٥

٣٦٧

( باب ) ٣٦

( الرجل يقتل رجلين أو أكثر ) ٣٦

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر ٣٦

( باب ) ٣٨

( الرجل يخلص من وجب عليه القود ) ٣٨

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود ٣٨

( باب ) ٣٩

( الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ) ٣٩

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ٣٩

( باب ) ٤١

( الرجل يقع على الرجل فيقتله ) ٤١

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله ٤١

( باب نادر ) ٤٢

( باب ) ٤٥

( من لا دية له ) ٤٥

باب من لا دية له ٤٥

( باب ) ٥٣

( الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ) ٥٣

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ٥٣

( باب ) ٥٤

( الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط ) ٥٤

باب الرجل يقتل فلم يصح الشهادة عليه حتى خولط ٥٤

( باب ) ٥٥

( في القاتل يريد التوبة ) ٥٥

باب في القاتل يريد التوبة ٥٥

( باب ) ٥٦

( قتل اللص ) ٥٦

باب قتل اللص ٥٦

٣٦٨

( باب ) ٥٨

( الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه ) ٥٨

باب الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه أو أمه ٥٨

( باب ) ٥٩

( الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على ) ٥٩

( دية المرأة في النفس والجراحات ) ٥٩

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات ٥٩

( باب ) ٦٤

( من خطؤه عمد ومن عمده خطأ ) ٦٤

باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطاء ٦٤

( باب نادر ) ٦٧

( باب ) ٦٧

( الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ) ٦٧

باب نادر ٦٧

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ٦٧

( باب ) ٧٠

( الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل ) ٧٠

( الحر أو يجرحه ) ٧٠

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه ٧٠

( باب ) ٧٩

( المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ) ٧٩

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ٧٩

(باب) ٨٢

(المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم) ٨٢

(أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا) ٨٢

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا ٨٢

٣٦٩

( باب ) ٨٦

( ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ) ٨٦

( وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ) ٨٦

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ٨٦

( باب ) ٩٧

( الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة ) ٩٧

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص ٩٧

( باب نادر ) ٩٨

باب نادر ٩٨

( باب ) ٩٩

( دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ) ٩٩

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ٩٩

( باب ) ١٠٣

( أن الجروح قصاص ) ١٠٣

باب أن الجروح قصاص ١٠٣

( باب ) ١٠٦

( ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه ) ١٠٦

( والقياس في ذلك ) ١٠٦

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك ١٠٦

( باب ) ١١٣

( الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ) ١١٣

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ١١٣

( باب آخر ) ١١٥

( باب ) ١١٥

( دية الجراحات والشجاج ) ١١٥

باب دية الجراحات والشجاج ١١٥

٣٧٠

( باب ) ١٢٣

( تفسير الجراحات والشجاج ) ١٢٣

باب تفسير الجراحات والشجاج ١٢٣

( باب ) ١٢٤

( الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع ) ١٢٤

باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع ١٢٤

( باب آخر ) ١٢٦

باب آخر ١٢٦

( باب الشفتين ) ١٢٩

باب الشفتين ١٢٩

باب وفي بعض النسخ الخد ١٣٠

باب وفي بعض النسخ الأذن ١٣٣

باب وفي بعض النسخ الأسنان ١٣٣

باب وفي بعض النسخ الترقوة ١٣٦

باب وفي بعض النسخ المنكب ١٣٦

باب وفي بعض النسخ العضد ١٣٨

باب وفي بعض النسخ المرفق ١٣٨

باب وفي بعض النسخ الساعد ١٣٨

باب وفي بعض النسخ الكف ١٤٠

باب وفي بعض النسخ الأصابع ١٤١

باب وفي بعض النسخ الصدر ١٤٥

باب وفي بعض النسخ الأضلاع ١٤٦

باب وفي بعض النسخ الورك ١٤٧

باب وفي بعض النسخ الفخذ ١٤٧

باب وفي بعض النسخ الركبة ١٤٨

باب وفي بعض النسخ الساق ١٤٨

باب وفي بعض النسخ الكعب ١٤٩

باب وفي بعض النسخ القدم ١٤٩

٣٧١

باب وفي بعض النسخ الأصابع والقصب ١٤٩

(باب) ١٥٣

(دية الجنين) ١٥٣

باب دية الجنين ١٥٣

( باب ) ١٦٢

( الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ) ١٦٢

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ١٦٢

( باب ) ١٦٥

( ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ) ١٦٥

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارة ١٦٥

( باب ) ١٦٨

( ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك ) ١٦٨

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك ١٦٨

( باب ) ١٧٣

( المقتول لا يدرى من قتله ) ١٧٣

باب المقتول لا يدري من قتله ١٧٣

( باب ) ١٧٦

( آخر منه ) ١٧٦

باب آخر منه ١٧٦

( باب ) ١٧٧

( آخر منه ) ١٧٧

باب آخر منه ١٧٧

باب ١٧٨

( الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل ) ١٧٨

( الدية وبعض يريد القتل ) ١٧٨

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية ، وبعض يريد القتل ١٧٨

( باب ) ١٨١

( الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ) ١٨١

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل ، والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ١٨١

( باب ) ١٨٣

( باب ) ١٨٤

( باب القسامة ) ١٨٥

باب القسامة ١٨٥

( باب ) ١٩٠

( ضمان الطبيب والبيطار ) ١٩٠

باب ضمان الطبيب والبيطار ١٩٠

( باب العاقلة ) ١٩١

باب العاقلة ١٩١

( باب ) ١٩٥

( باب ) ١٩٧

( فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ) ١٩٧

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ١٩٧

( باب النوادر ) ٢٠٠

باب النوادر ٢٠٠

كتاب الشهادات ٢١٧

( باب ) ٢١٧

( أول صك كتب في الأرض ) ٢١٧

كتاب الشهادات ٢١٧

باب أول صك كتب في الأرض ٢١٧

( باب ) ٢١٩

( الرجل يدعى إلى الشهادة ) ٢١٩

باب الرجل يدعى إلى الشهادة ٢١٩

( باب ) ٢٢٠

( كتمان الشهادة ) ٢٢٠

باب كتمان الشهادة ٢٢٠

٣٧٢

( باب ) ٢٢٢

( الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ) ٢٢٢

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ٢٢٢

( باب ) ٢٢٤

( الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ) ٢٢٤

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ٢٢٤

( باب ) ٢٢٥

( من شهد بالزور ) ٢٢٥

باب من شهد بالزور ٢٢٥

( باب ) ٢٢٦

( من شهد ثم رجع عن شهادته ) ٢٢٦

باب من شهد ثم رجع عن شهادته ٢٢٦

( باب ) ٢٢٩

( شهادة الواحد ويمين المدعي ) ٢٢٩

باب شهادة الواحد ويمين المدعي ٢٢٩

( باب ) ٢٣٢

( باب ) ٢٣٤

( في الشهادة لأهل الدين ) ٢٣٤

باب في الشهادة لأهل الدين ٢٣٤

( باب ) ٢٣٥

( شهادة الصبيان ) ٢٣٥

باب شهادة الصبيان ٢٣٥

( باب ) ٢٣٧

( شهادة المماليك ) ٢٣٧

باب شهادة المماليك ٢٣٧

( باب ) ٢٣٨

( ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ) ٢٣٨

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ٢٣٨

٣٧٣

( باب ) ٢٤٣

( شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ) ٢٤٣

( باب ) ٢٤٣

( شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ) ٢٤٣

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ٢٤٣

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ٢٤٣

( باب ) ٢٤٥

( شهادة الشريك والأجير والوصي ) ٢٤٥

باب شهادة الشريك والأجير والوصي ٢٤٥

( باب ) ٢٤٧

( ما يرد من الشهود ) ٢٤٧

باب ما يرد من الشهود ٢٤٧

( باب ) ٢٥١

( شهادة القاذف والمحدود ) ٢٥١

باب شهادة القاذف والمحدود ٢٥١

( باب ) ٢٥٣

( شهادة أهل الملل ) ٢٥٣

باب شهادة أهل الملل ٢٥٣

( باب ) ٢٥٥

( باب ) ٢٥٦

( شهادة الأعمى والأصم ) ٢٥٦

باب شهادة الأعمى والأصم ٢٥٦

( باب ) ٢٥٧

( الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ) ٢٥٧

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ٢٥٧

( باب النوادر ) ٢٥٨

باب النوادر ٢٥٨

٣٧٤

كتاب القضاء والأحكام ٢٦٥

( باب ) ٢٦٥

( أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام ) ٢٦٥

كتاب القضاء والأحكام ٢٦٥

( باب ) ٢٦٦

( أصناف القضاة ) ٢٦٦

باب أصناف القضاة ٢٦٦

( باب ) ٢٦٧

( من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ) ٢٦٧

باب من حكم بغير ما أنزل عز وجل ٢٦٧

( باب ) ٢٦٩

( أن المفتي ضامن ) ٢٦٩

( باب ) ٢٦٩

( أخذ الأجرة والرشا على الحكم ) ٢٦٩

باب أن المفتي ضامن ٢٦٩

باب أخذ الأجرة والرشى على الحكم ٢٦٩

( باب ) ٢٧١

( من حاف في الحكم ) ٢٧١

باب من حاف في الحكم ٢٧١

( باب ) ٢٧٢

( كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ) ٢٧٢

( باب ) ٢٧٢

( كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ) ٢٧٢

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ٢٧٢

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ٢٧٢

٣٧٥

( باب ) ٢٧٥

( أدب الحكم ) ٢٧٥

باب أدب الحكم ٢٧٥

( باب ) ٢٧٩

( أن القضاء بالبينات والأيمان ) ٢٧٩

باب أن القضاء بالبينات والأيمان ٢٧٩

( باب ) ٢٨٠

( أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ٢٨٠

باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ٢٨٠

( باب ) ٢٨١

( من ادعى على ميت ) ٢٨١

باب من ادعى على ميت ٢٨١

( باب ) ٢٨٢

( من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ) ٢٨٢

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ٢٨٢

( باب ) ٢٨٤

( أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها ) ٢٨٤

( باب ) ٢٨٥

( أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين ) ٢٨٥

( وإن كانت له بينة ) ٢٨٥

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ٢٨٥

( باب ) ٢٨٦

( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ) ٢٨٦

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ٢٨٦

( باب آخر منه ) ٢٨٩

باب آخر منه ٢٨٩

( باب آخر منه ) ٢٩٠

٣٧٦

باب آخر منه ٢٩٠

( باب النوادر ) ٢٩١

باب النوادر ٢٩١

كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٣٠٧

( باب ) ٣٠٧

( كراهية اليمين ) ٣٠٧

كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٣٠٧

باب كراهية اليمين ٣٠٧

( باب ) ٣٠٩

( اليمين الكاذبة ) ٣٠٩

باب اليمين الكاذبة ٣٠٩

( باب آخر منه ) ٣١٢

( باب ) ٣١٢

( أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله ) ٣١٢

باب آخر منه ٣١٢

باب أنه لا يحلف إلا بالله ، ومن لم يرض فليس من الله ٣١٢

( باب ) ٣١٣

( كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ٣١٣

( باب ) ٣١٤

( وجوه الأيمان ) ٣١٤

باب وجوه الأيمان ٣١٤

( باب ) ٣١٥

( ما لا يلزم من الأيمان والنذور ) ٣١٥

باب ما يلزم من الأيمان والنذور ٣١٥

( باب ) ٣٢٠

( في اللغو ) ٣٢٠

باب في اللغو ٣٢٠

٣٧٧

( باب ) ٣٢١

( من حلف على يمين فرأى خيرا منها ) ٣٢١

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ٣٢١

( باب ) ٣٢٢

( النية في اليمين ) ٣٢٢

باب النية في اليمين ٣٢٢

( باب ) ٣٢٣

( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ) ٣٢٣

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ٣٢٣

( باب ) ٣٢٤

( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ) ٣٢٤

( باب ) ٣٢٧

( الاستثناء في اليمين ) ٣٢٧

باب الاستثناء في اليمين ٣٢٧

( باب ) ٣٣٠

( أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ) ٣٣٠

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ٣٣٠

( باب ) ٣٣٤

( استحلاف أهل الكتاب ) ٣٣٤

( باب ) ٣٣٦

( كفارة اليمين ) ٣٣٦

باب كفارة اليمين ٣٣٦

( باب النذور ) ٣٤١

٣٧٨

( باب النوادر ) ٣٥١

( باب [ ال ] نوادر ) ٣٥١

الفهرست ٣٦١

٣٧٩

380

عليه(١) .

٣٤ - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ ٣٤٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفَّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيّابة مثله(٣) .

[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٢.

٣٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج(٢) .

٣٥ - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ ٣٤٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه(٤) هل تقبل شهادته ؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.

[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ردَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي، وإن منع سخط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، إلّا أنه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل - وذكر بقية الحديث(٥) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩.

(٣) في التهذيب: موسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: في كفه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٨.

٣٨٢

[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل بكفّه، أتجوز شهادته ؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل(١) شهادة السائل بكفّه(٢) .

٣٦ - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

[ ٣٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحمّاد(٣) ، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلّا خير، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) في نسخة: في كفه ( هامش المخطوط ).

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٥، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: عن حماد.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.

[ ٣٤٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال: نعم، قلت: وما توبته ؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) . وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠١٣ ] ٦ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه، ثمَّ يتوب، إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٦.

٦ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٦، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٧.

٣٨٤

الله تعالى.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مر(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ ٣٤٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته ؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع ممّا قال: ويكذب نفسه عند الإِمام، وعند المسلمين، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٠١٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله(٤) .

[ ٣٤٠١٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٦، الاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢١.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٣، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤.

٣٨٥

ليس يصيب أحد حدّاً(١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلّا جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ ٣٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة(٤) على المسلمين.

[ ٣٤٠١٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في التهذيب: أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ١، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥١.

(٤) في التهذيب: الملل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٥) في الكافي والتهذيب زيادة: عن يونس.

(٦) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

٣٨٦

[ ٣٤٠١٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت

[ ٣٤٠٢٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

[ ٣٤٠٢١ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، قلت: فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٥.

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا) (٣) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

وعنه عن القاسم بن سليمان، عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٦، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٤، التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٣.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن العلاء.

٥ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٣.

(٣) في المصدر: اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٨.

٦ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٥٩، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٤.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٥.

٣٨٨

[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: لا.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.

[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٣) .

٤٠ - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة

[ ٣٤٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦١، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٦.

(١) مضىٰ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٤.

٣٨٩

غيرهم، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) فقال: إذا(٣) كان الرجل في أرض غربة(٤) لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في(٥) الوصيّة.

[ ٣٤٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد(٦) غيرهم جازت شهادتهم(٧) على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٥.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٦، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: و ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: علىٰ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٦) في المصدر: تجد.

(٧) في التهذيب: شهادته ( هامش المصححة ).

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة(٢) .

٤١ - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

[ ٣٤٠٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف،( وكفِّ البطن) (٣) والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة(٤) على ذلك كلّه( أن يكون ساتراً) (٥) لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلّا من علّة، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيله(٦) ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.

الباب ٤١

فيه ٢٣ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤ / ٦٥.

(٣) في التهذيب والاستبصار: والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: والدال ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: والساتر ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: قبيلته.

٣٩١

المسلمين، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة(١) المسلمين، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول(٢) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.

[ ٣٤٠٣٣ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور نحوه، إلّا أنه أسقط قوله: فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه - إلى قوله: - ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، وأسقط قوله: فانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق - إلى قوله -: بين المسلمين، وزاد: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلّا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم.

[ ٣٤٠٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على

____________________

(١) في نسخة: في جماعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

٢ - التهذيب ٦: ٢٤١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

٣٩٢

الحقّ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.

[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى عن يونس، إلّا أنه قال: يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، وترك الأنساب، وذكر بدلها: المواريث.

ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: قد عمل الشيخ وجماعة(٣) بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة، لم تقبل الشهادة، وإن كان لا يجب الفحص، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص، وأنَّ الأصل العدالة، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات، وعدم ظهور الفسق.

[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨١.

(١) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

(٢) الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٥٠ من القضاء والشهادات.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله(٢) .

[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث.

[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ - وعنه، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٨.

(٢) الاستبصار ٣: ١٤ / ٣٧.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

٣٩٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه(١) ،( والابن لأبيه) (٢) ، والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً الحديث.

[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً الحديث.

[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ - وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم( عليهم‌السلام) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير -، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً، وأجيزوا شهادته.

[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ - وعن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - وقد قلت له: - يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال: يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء( عليهم‌السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون

____________________

(١) في المصدر: لأبيه.

(٢) في المصدر: أو الأخ لأخيه.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

١١ - تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٢ - أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.

١٣ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

٣٩٥

سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان.

[ ٣٤٠٤٥ ] ١٤ - ولقد حدَّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير، قال علقمة: فقلت للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور، وقد ضاقت بذلك صدورنا، فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله الحديث.

[ ٣٤٠٤٦ ] ١٥ - وفي( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر، عن زيد ابن محمّد، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوّته، وحرمت غيبته.

ورواه في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله (١) .

[ ٣٤٠٤٧ ] ١٦ - وعن أبيه، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس: من إذا حدَّثهم

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

١٥ - الخصال: ٢٠٨ / ٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٦ - الخصال ٢٠٨ / ٢٩.

٣٩٦

لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم: وجب أن يظهروا(١) في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة(٢) .

[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ - وتقدَّم حديث جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان

____________________

(١) في المصدر: تظهر.

(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.

١٧ - تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٣.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٣ / ٥.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٩٧

مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن السيّاري، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة(١) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك، لما مرّ(٣) ، ذكره الشيخ(٤) وغيره(٥) .

____________________

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٦١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٢٧.

٣٩٨

[ ٣٤٠٥٣ ] ٢٢ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال في قوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (١) قال(٢) : ليكونوا من المسلمين منكم، فانَّ الله إنما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.

[ ٣٤٠٥٤ ] ٢٣ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله:( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (٣) قال: ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كلّ صالح مميّزاً، ولا محصّلاً، ولا كلّ محصّل مميّز صالح.

وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور، أو ظنين.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) وفي القضاء(٥) وفي صلاة الجماعة(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢٢ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٢٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.

٢٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ٢. من الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) تقدم في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٧) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٣٩٩

٤٢ - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

[ ٣٤٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال: نعم إذا أثبت.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال: نعم إذا أثبت.

[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال: يؤخذ بأوَّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٢) وكذا الأوَّل، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا

____________________

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٢، والكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(١) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٣، والكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٤.

(٢) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٣.

٤ - الاحتجاج: ٤٩٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424