وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 146880 / تحميل: 6206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

والحافظ جلال الدين السيوطيّ في الجامع الصغير(١) ، وتبعه شارحه العلاّمة المنّاويّ في فيض القدير(٢) .

ورواه أيضاً أبو يعلى بسند لابأس به ، والحافظ عبد العزيز بن الأخضر ، وزاد أنّه قال في حجّة الوداع ، ووهم من زعم وضعه كابن الجوزيّ ، قال السمهوديّ : ( وفي الباب : ما يزيد على عشرين من الصحابة ).

والمتحصّل من ذلك كلّه : أنّ حديث الثقلين ـ الكتاب والعترة ـ صحيح متواتر لا يمكن ردّه ، أو الالتفاف عليه بأساليب مثل : ضعّفه فلان ، أو قال بوضعه فلان ، أو أنّ تصحيح فلان لا يؤخذ به ، وذلك لاختلاف طرق هذا الحديث وكثرتها ـ كما نصّ على ذلك أعلام أهل السنّة أنفسهم حسبما عرفته سابقاً ـ ممّا لا يمكن القبول معه بدعوى التضعيف أو الوضع ، بأيّ حال من الأحوال ، لكثرة الطرق وتضافرها.

أمّا دعوى أنّ الحديث لم يرد بلفظ التمسّك في صحيح مسلم ، لذا لا يكون اتباع أهل البيتعليهم‌السلام حجّة ، أو واجباً على الناس ، فهي دعوى واهية ومردودة من عدّة وجوه :

الوجه الأوّل : أنّ للحديث المذكور طرقاً صحيحة كثيرة ـ باعتبار أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكره في مواطن متعدّدة ، كما نصّ على ذلك علماء الحديث عند أهل السنّة ـ وفيها من الدلالات الواضحات على الأخذ بهدي أهل البيتعليهم‌السلام ومتابعتهم ، بألفاظ دالّة على حجّية الأخذ والاتّباع كما سيأتي بيانه ، فلا وجه للاقتصار على صحيح مسلم فقط.

وقد وردت الألفاظ الدالّة على الاتّباع بطرق أُخرى صحيحة ، إذ الاقتصار على صحيح مسلم فقط ـ بعد القطع بأنّ هذا الصحيح لم يشتمل على الأحاديث

____________

١ ـ الجامع الصغير ١ / ٤٠٢.

٢ ـ فيض القدير ٣ / ١٩.

٣٦١

النبويّة الصحيحة كلّها ـ يعد تضييعاً للسنّة النبويّة الشريفة وردّ لها ، وهو محرّم شرعاً.

الوجه الثاني : إنّ المتمعّن في الرواية التي ينقلها مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم ، يمكنه استفادة الحجّية فيها في متابعة أهل البيتعليهم‌السلام أيضاً.

وذلك لمورد العطف في كلام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذكره للثقل الأوّل ، وهو الكتاب الكريم ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذلك : ( وأهل بيتي ) ، أي كما ورد الأمر والحث بالتمسّك بالكتاب ، فأهل البيتعليهم‌السلام كذلك(١) .

ولو تنزّلنا هنا مع الخصم وقلنا ـ حسب دعواه ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يوص هنا سوى بالمودّة والمحبّة لأهل البيتعليهم‌السلام المستفادة من كلمة أذكّركم ـ حسب فهمه ـ إلاّ أنّه يبقى مقام التمسّك بحجّية الاتّباع على قوّته حسب ألفاظ الحديث ، وذلك لأنّ الاتّباع إنّما هو جزء من المودّة والمحبّة التي أوصى بها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حقّ أهل بيته ، بل هو حقيقة المودّة والمحبّة حسب المفهوم القرآنيّ للمودّة والمحبّة ، كما في قوله تعالى :( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) (٢) .

فلا يمكن المصير بعد ذلك إلى دعوى المودّة والمحبّة القلبية المجرّدة عن الاتّباع ، والقرآن الكريم يعدّ مؤسّساً للمفاهيم الشرعيّة التي يجب على المسلمين الأخذ بها ، والالتفات إليها وعدم تجاوزها.

الوجه الثالث : لقد ورد لفظ الأخذ والأمر به في رواية غير واحد ، كالترمذيّ في صحيحه(٣) ، وابن أبي شيبة في مصنّفه(٤) ، وأحمد في مسنده(٥) ، وابن سعد في

____________

١ ـ صحيح مسلم ٧ / ١٢٣.

٢ ـ آل عمران : ٣١.

٣ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٢٩.

٤ ـ المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ١٧٦ و ٤١٨.

٥ ـ مسند أحمد ٣ / ٥٩.

٣٦٢

طبقاته(١) ، والطبرانيّ في معجمه الكبير(٢) .

قال القاري : ( والمراد بالأخذ بهم التمسّك بمحبّتهم ، ومحافظة حرمتهم ، والعمل بروايتهم ، والاعتماد على مقالتهم )(٣) .

وقال الخفاجي : ( ما أن أخذتم به ) أي : تمسّكتم وعملتم به واتبعتموه(٤) ، فإذن الأخذ هو الاتّباع.

وفي الحديث الذي صحّحه الحاكم في المستدرك ، وتابعه الذهبيّ عليه ، قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وأهل بيتي ، وأنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض )(٥) .

وفقه هذا الحديث ودلالته واضحة لمن له أدنى مسكة علم ، وتعرّف على علوم القرآن والعربية ، فعدم الافتراق عن القرآن يعني تمام طاعة أهل البيتعليهم‌السلام لله تعالى ، وهو دليل العصمة ، وعلامة الهداية ، إذ أنّ باقتراف المعاصي ـ ولو للحظة واحدة ـ يتحقّق الافتراق لغة ، وقد أخبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعدمه ، كما في هذا الحديث الصحيح ، الأمر الذي يدلّ على كمال طاعتهم لله سبحانه ، وأنّهم أئمّة الهدى الواجب اتباعهم ، كما نصّ عليه القرآن بقوله :( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٦) .

وأمّا قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( حتّى يردا عليّ الحوض ) فهو دليل على وجود من يكون أهلاً للتمسّك به منهم في كلّ زمان إلى يوم القيامة ، وهذا المعنى الذي فهمناه من الحديث فهمه العلماء الأعلام من أهل السنّة ، وشرّاح الأحاديث النبويّة.

____________

١ ـ الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤.

٢ ـ المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و ١٨٠ و ٥ / ١٦٦ و ١٨٢.

٣ ـ تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٩٦.

٤ ـ نسيم الرياض ٣ / ٤١٠.

٥ ـ المستدرك ٣ / ١٤٨.

٦ ـ يونس : ٣٥.

٣٦٣

قال ابن حجر في الصواعق : ( وفي أحاديث الحثّ على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي ، ويشهد لذلك الخبر السابق : في كلّ خلف من أُمّتي عدول من أهل بيتي )(١) .

وقال الحافظ السمهودي : ( هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كلّ زمان إلى قيام الساعة , حتّى يتوجّه الحثّ المذكور إلى التمسّك به ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ، فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض ، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض )(٢) .

____________

١ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٤٤٢.

٢ ـ فيض القدير ٣ / ٢٠.

٣٦٤

حديث الدار :

( أحمد ـ ـ )

مصادره في كتب أهل السنّة :

س : نحن عندما نحتجّ على أهل السنّة في نزول آية الإنذار ، أو حديث الدار ، يقولون : بأنّ البخاريّ روى عن ‏ابن عباس ‏قال : ‏ ‏لمّا نزلت :( ‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ )(١) صعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ‏على ‏الصفا ، ‏فجعل ينادي : يا ‏‏بني فهر ، ‏‏يا ‏بني عديّ ‏ ، لبطون ‏‏قريش ‏حتّى اجتمعوا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو ، فجاء ‏أبو لهب ‏وقريش ‏ ، ‏فقال : ‏ ( أرأيتكم لو أخبرتكم أنّ خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي )؟ قالوا : نعم ، ما جربنا عليك إلاّ صدقاً.

قال : ( فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) ، فقال ‏أبو لهب : ‏ ‏تبّاً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت :( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ) (٢) ، فما رأيكم في هذا الكلام؟ ودمتم سالمين.

ج : صحيح أنّ هذه الرواية وردت في صحيح البخاريّ عن ابن عباس ، ولكنّها رواية ساقطة عن الحجّية ، لأنّ ابن عباس إنّما أسلم بالمدينة ، وهذه القصّة كانت بمكّة ، وكان ابن عباس يومئذ إمّا لم يولد ، وإمّا طفلاً ، كما صرّح بذلك شرّاح صحيح البخاريّ ـ كالقسطلانيّ في ( إرشاد الساري ) ، والعسقلانيّ في

____________

١ ـ الشعراء : ٢١٤.

٢ ـ المسد : ١ ـ ٢ ، صحيح البخاريّ ٦ / ١٦.

٣٦٥

( فتح الباري ) ، والعينيّ في ( عمدة القاري ) ـ وعليه فالرواية لا حجّية فيها لأنّها مرسلة ، هذا أوّلاً.

وثانياً : نحن إنّما نحتجّ عليهم بما رواه أعلام السنّة لحديث الدار الوارد في شأن نزول آية الإنذار(١) .

( عبد الله ـ ـ ٢٩ سنة )

رواه عدّة رواة :

س : ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ، أنّ راوي حديث الدار هو عبد الغفّار بن القاسم أبو مريم ، وهو كذّاب شيعي ، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث ، وضعّفه الباقون(٢) .

لو كان كلام ابن كثير صحيحاً ، لا يمكن لنا أن نثبت بحديث الدار إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فما هو الردّ على ذلك ، وشكراً على إجابتكم مقدّمة.

ج : يتّضح الجواب ببيان عدّة نقاط :

١ ـ إنّ طعن ابن كثير لعبد الغفّار بن القاسم غير صحيح ، فقد وصفه ابن حجر العسقلانيّ بقوله : ( كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال ) ، وقال شعبة :

____________

١ ـ مسند أحمد ١ / ١١١ ، المعجم الأوسط ٢ / ٢٧٢ ، مجمع الزوائد ٨ / ٣٠٢ و ٩ / ١١٣ ، كنز العمال ١٣ / ١٢٨ و ١٤٩ ، شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢١٠ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٣٦٣ ، الدرّ المنثور ٥ / ٩٧ ، التاريخ الكبير ٦ / ٣٣ ، علل الدارقطنيّ ٣ / ٧٥ ، تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٢ ، البداية والنهاية ٣ / ٥٣ ، السيرة النبويّة لابن كثير ١ / ٤٥٧ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٦٢ ، دلائل النبوّة ٢ / ١٧٩ ، نظم درر السمطين : ٨٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤ / ٣٢ و ٤٢ / ٤٧ و ٦٧ / ١٦٣ ، سبل الهدى والرشاد ٢ / ٣٢٤ ، ينابيع المودّة ١ / ٣١١ ، جامع البيان ١٩ / ١٤٨ ، التفسير الكبير ٨ / ٥٣٦ ، السيرة النبويّة لابن إسحاق : ١٨٨ ، تفسير الثعلبي ٧ / ١٨٢.

٢ ـ البداية والنهاية ٣ / ٥٣.

٣٦٦

( لم أر أحفظ منه ) ، وقال ابن عدي : ( سمعت ابن عقدة يثني على أبي مريم ويطريه ، وتجاوز الحدّ في مدحه حتّى قال : لو ظهر على أبي مريم ما اجتمع الناس إلى شعبة ، قال : وإنّما مال إليه ابن عقدة هذا الميل لإفراطه في التشيّع ).

ثمّ قال ابن حجر ـ في ترجمته ذاتها ـ : وقال البخاريّ : عبد الغفّار بن القاسم ابن قيس بن فهد ليس بالقوي عندهم.

حدّثنا أحمد بن صالح ، حدّثنا محمّد بن مرزوق ، حدّثنا الحسين بن الحسن الفزاري ، حدّثنا عبد الغفّار بن القاسم ، حدّثني عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال حدّثني بريدة : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (علي مولى من كنت مولاه )(١) .

فمن هذا الحديث الذي ذكره جاء طعنهم عليه ، وتضعيفهم له.

٢ ـ لم ينفرد عبد الغفّار بن القاسم بحديث الدار فقط ، فقد ورد الحديث من طرق أُخرى ليس فيها عبد الغفار ، كما في : تاريخ ابن عساكر قال : أخبرنا أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيديّ العلوي بالكوفة ، أنبأنا أبو الفرج محمّد ابن أحمد علان الشاهد ، أنبأنا محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسين ، أنبأنا أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن زكريا المحاربي ، أنبأنا عباد بن يعقوب ، أنبأنا عبد الله بن عبد القدّوس ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد ابن عبد الله عن علي بن أبي طالب قال : (أيّكم يقضي ديني ، ويكون خليفتي ووصيي من بعدي؟ فقلت : أنا يا رسول الله ، فقال : أنت يا علي ، أنت يا علي )(٢) .

وكما في تاريخ الطبري : حدّثني زكريا بن يحيى الضرير قال : حدّثنا عفّان ابن مسلم قال : حدّثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن المغيرة ، عن أبي صادق ، عن

____________

١ ـ لسان الميزان ٤ / ٤٣.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٨.

٣٦٧

ربيعة بن ناجد : أنّ رجلاً قال لعليعليه‌السلام : يا أمير المؤمنين ، بم ورثت ابن عمّك دون عمّك؟

فقال علي : (هاؤم ) ـ ثلاث مرّات ـ حتّى اشرأب الناس ، ونشروا آذانهم ، ثمّ قال : ( جمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أو دعا رسول الله ـبني عبد المطلب ثمّ قال رسول الله : فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحد ، فقمت إليه وكنت أصغر القوم ، فقال : اجلس ) ، قال : (ثمّ قال ثلاث مرّات ، كلّ ذلك أقوم إليه فيقول لي : اجلس ، حتّى كان في الثالثة ، فضرب بيده على يدي ) ، قال : ( فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي )(١) .

وكما في رواية الحاكم : ( حدّثني ابن فنجويه قال : حدّثنا موسى بن محمّد ابن علي بن عبد الله قال : حدّثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمّري قال : حدّثنا عباد بن يعقوب قال : حدّثنا علي بن هاشم ، عن صباح بن يحيى المزني ، عن زكريا بن ميسرة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : لمّا نزلت( ‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) )(٢) .

فهل خفي هذا كلّه ، وغيره عن ابن كثير؟ كلاّ طبعاً ، إلاّ أنّه لم يجد منفذاً إليها ، إلاّ ما صنعه بعضهم على أبي مريم ، فتناوله وطعن فيه ، وأوهم القارئ أنّ هذه الرواية محصورة في هذا الطريق!

٣ ـ ثمّ أين تأويله الذي اتكأ عليه ، من قوله تعالى :( ‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) ؟ فهل كان أمر الله تعالى له بإنذار عشيرته أن يقضوا عنه دينه ، ويحفظوا له عياله؟! وهل يستدعي أمر كهذا كلّ ما فعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من دعوة أربعين رجلاً ثلاث مرّات ، وإبلاغهم ، أمّا كان يكفيه أن يستدعي من يثق به منهم ويطمئن إليه فيوصيه بعياله ، وقضاء دينه؟

____________

١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٤.

٢ ـ شواهد التنزيل ١ / ٥٤٢.

٣٦٨

( ـ عمان ـ ٤٠ سنة )

خصوصيّاته :

س : لماذا النبيّ في بداية دعوته ينصّب له خليفة من بعده ، والدين بعد لم ينتشر؟ وهل معنى : أنت خليفتي ، أيّ على المسلمين أم على أهل بيته فقط؟ ودمتم في بركة الله.

ج : من جملة أدلّتنا على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام الدالّة على إمامته وولايته بالنصّ هو حديث الدار ، لما في هذا الحديث من خصوصيّات ، قد لا تكون في غيره.

الخصوصية الأُولى : صدور هذا الحديث في أوائل الدعوة النبويّة ، وفي بدء البعثة المحمّدية ، فكأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مأمور بأن يبلّغ ثلاثة أُمور في آن واحد وفي عرض واحد : مسألة التوحيد والدعوة إلى الله تعالى ، ومسألة رسالته ، ومسألة خلافته من بعده الثابتة لعليعليه‌السلام ، وقد أسفر ذلك المجلس ، وتلك الدعوة عن هذه الأُمور الثلاثة.

الخصوصية الثانية : أنّ القوم من أبي لهب وغيره قالوا ـ وهم يضحكون ـ لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لابنك علي.

هذا يؤيّد قولنا : في أنّ معنى قوله : وخليفتي من بعدي ، ليس معناه : خليفتي على أهلي فقط ، بل على كلّ المسلمين ، فأُولئك المشركون فهموا من هذا اللفظ ، ومن كلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّه يريد أن ينصّب عليّاً إماماً مطاعاً من بعده لعموم المسلمين.

الخصوصية الثالثة : استدلال الإمام عليعليه‌السلام بحديث الدار في جواب سائل ـ يروي هذا الخبر النسائيّ ـ يقول : إنّ رجلاً قال لعلي : يا أمير المؤمنين ، لم ورثت ابن عمّك دون عمّك؟ أي ، بأي دليل أصبحت أنت وارثاً لرسول الله؟ ولم يكن العباس وارثاً لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فذكر الإمامعليه‌السلام حديث الإنذار ، وجاء في هذا الحديث بهذا اللفظ ،

٣٦٩

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : (أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزيري ).

فذكر أمير المؤمنين في جواب هذا السائل هذا الخبر ، ثمّ قالعليه‌السلام : (فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي )(١) .

إذاً ، يصبح الإمام عليعليه‌السلام بحكم هذا الحديث خليفة لرسول الله ووزيراً له ، ووارثاً ووصياً وقائماً مقامه ، ووليه من بعده ، والناس كلّهم مأمورون لأن يطيعوه ويسمعوه.

أو ليست الخلافة والإمامة هذه؟ وأيّ شئ يريدون منّا عند إقامتنا الأدلّة على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام أوضح وأصرح من مثل هذه الأحاديث الواردة في كتبهم ، وبأسانيد معتبرة ، ينصّون هم على صحّتها؟

وهل ورد مثل هذا في حقّ أحد غير عليعليه‌السلام مع هذه الخصوصيّات من حيث السند والدلالة ، والقرائن الموجودة في لفظه؟

____________

١ ـ السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ١٢٦.

٣٧٠

حديث ردّ الشمس :

( رؤوف. السعودية ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

عدم تدوينه لا يدلّ على عدم وجوده :

س : إذا كانت رواية ردّ الشمس لعلي صحيحة ، وهي معجزة كونية ، فإنّ من الطبيعي أنّ الكثيرين من أهل الأرض قد شاهدها.

والسؤال : أنّ حادثة مثل هذه لا يمكن أن تمر دون أن تدوّن في كتب أصحاب السير والمؤرّخين من الأُمم الأُخرى ، ولأصبحت مشهورة باعتبارها حدث كوني غير قابل للتفسير ، ومثلها نقيس على معجزة شقّ القمر التي وردت في القرآن الكريم.

فهل ورد ما يشير إلى هاتين الحادثتين من كتب لغير المسلمين؟ بالإضافة إلى أنّ التأخير الذي حصل في حركة الفلك ـ في تصوّري ـ أنّه من الممكن قياسه ومعرفة قدره ومقداره.

ج : أوّلاً : الذي يظهر من سؤالكم هو أنكم تعمّمون إشكال ردّ الشمس مع شقّ القمر ، فإذاً الإشكال ليس خاصّاً بالشيعة بل يُعم.

وثانياً : إنّ المقصود من قولكم ـ كتب أصحاب السير والمؤرّخين من الأُمم الأُخرى ـ هو ما كان أيّام الرسالة لا بعدها ، أي كلّ ما قارنها ، كما أنّكم لا تقصدون بالطبع ، كتب المسلمين ومدوّناتهم ، إذ لنا فيها الكثير ممّا سنوافيك به في فرصة أُخرى بإذن الله تعالى.

وثالثاً : لاشكّ ولا ريب بحدوث حوادث كونية عظيمة على مدّ التاريخ ، بدءاً من طوفان نوحعليه‌السلام ، إلى فلق البحر لموسىعليه‌السلام ، إلى إبراء الأكمة والأبرص

٣٧١

لعيسىعليه‌السلام ، وكذا إحياء الموتى ، بل وبناء صرح هامان ، وعجل السامري ، وقصر سليمان ، وكلّ الحوادث الكونية والإعجازية.

ولا ريب أنّ أهل الأرض قد شاهدوها بل لمسوها ، فأين محلّ هذه الحوادث من كتب السير والمؤرّخين؟

بل هناك أُمور مسلّمة جدّاً قارنت ولادة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثل أصحاب الفيل ، وكسر طاق كسرى ، وحوادث أُخرى ، كلّ هذه أين دوّنت؟ ومن أين تُعرف؟ بل لا نجد أيّ تدوين للجزئيات الكونية في تاريخ البشر آنذاك ، ولا نعرف مدوّنات في هذا الباب ، وكذا كلّ ما كان من زلازل ، أو فيضانات ، أو طوفان ، وخسف وانهدام ، وغيرها لا نعرف لها مصدراً إلى يومنا هذا ، سوى ما حدّثتنا به الكتب السماوية ، علماً بأنّ تلك الحوادث غالباً ما تقترن بأصوات مهيبة ، وصواعق وآثار مهيجة جدّاً ومخيفة ، بخلاف ردّ الشمس ، أو خسوف القمر ، وحتّى شقّه ، حيث يندر من يلتفت له أو يتوجّه إليه.

وبكلمة جامعة : أنّ تاريخ البشرية مملوء بالمجاهيل والمبهمات ، وكثير ممّا ورد فيه من الحدسيات بل التوهّمات ، فما نعرف اليوم شيئاً عن لقمان مثلاً ، أو زردشت ، أو غيرهما ، مولداً ومسكناً ومدفناً ، هذا أوّلاً.

وثانياً : أنّ كلّ حادثة كونية إنّما تعلم لمن كان مترقّباً لها ، ناظراً إليها ، أو يكون ذلك بشكل عفوي وتصادف محض ، وذاك ممّن هو فطن ومتوجّه ، بل قد يحدث كسوف أو خسوف مكرّراً ولا يعلم به أحد ، إلاّ من كان راصداً للحادثة مترقّباً لها.

وثالثاً : أنّ من الواضح أنّ غروب الشمس يكون ممكن الرؤية في نصف الكرة دون النصف الآخر ، وعليه يخرج نصف الناس من الشبهة.

ورابعاً : أنّ من الواضح أنّ تدوين الحوادث والوقائع التاريخيّة ونشرها لم يكن كيومنا هذا ، وذلك لانتشار الأُمّية وعدم وجود وسائل الارتباط.

وخامساً : أنّ حركة ردّ الشمس لم تكن إلاّ من جهة تمديد في الزمن ،

٣٧٢

بمعنى أنّها من نهار إلى نهار ، ومن شمس إلى شمس ، ومن النادر للإنسان يلحظ مثل هذا أو يحّس به ، بخلاف الكسوف التام الذي يستلزم ظلام مطبق مثلاً ، أو زلزال مهيب ، أو خسف ، أو ما شابه ذلك.

هذا ، ولم يكن يومذاك من يهتمّ بالأُمور الكونية ، والأجرام الفلكية ، بل لم يعرفوا عظمة الكون وعجائبه كيومك هذا ، كما ولا نعرف من مؤرّخ أو غيره ـ لو كان ـ تكذيب للحادثة ونفيها.

سادساً : أنّ حركة التدوين مسألة متأخّرة جدّاً ، لا نعرفها إلاّ من أواخر القرن الثاني الهجريّ ، وما كان قبل ذلك فكان سبر واثبات لتاريخ الملوك والخلفاء ، وما جرى على أيديهم من حروب وبناء ، وغير ذلك.

وبعد ملاحظة ما سلف ، فلا تعجب من عدم ذكر أمثال هذه الحوادث وضبطها في كتبنا ، فضلاً عن غيرنا ، ولا يدلّ ذا ولا ذاك على عدم وقوع الحادثة بحال ، وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود ، بل الوقوع أدلّ دليل على الإمكان.

وبعد كلّ هذا ، نسأل ما هي كتب غير المسلمين التي عاصرت زمن الرسالة؟ واختصّت بالتدوين وضبط مثل هذه الحوادث ، حتّى نرجع لها ونأخذ منها؟

أمّا قولكم : ( في تصوّري أنّه يمكن قياس ومعرفة قدره ومقداره ) ، فليس لنا اختصاص في ذلك ، كي نثبت به تصوّركم أو ننفيه ، ولا يعدّ موضوعاً عقائدياً يخصّنا الإجابة عليه.

( أُمّ زينب ـ الإمارات ـ )

رواته :

س : يرجى توضيح معجزة ردّ الشمس للإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام .

ج : قال ابن شهر آشوب : ( روى أبو بكر بن مردويه في المناقب ، وأبو إسحاق

٣٧٣

الثعلبي في تفسيره ، وأبو عبد الله النطنزي في كتاب الخصائص ، والخطيب في الأربعين ، وأبو أحمد الجرجاني في تاريخ جرجان ، ردّ الشمس لعليعليه‌السلام .

ولأبي بكر الورّاق كتاب طرق من روى ردّ الشمس ، ولأبي عبد الله الجعل مصنّف في جواز ردّ الشمس ، ولأبي القاسم الحسكانيّ مسألة في تصحيح ردّ الشمس وترغيم النواصب الشُمُس ، ولأبي الحسن الشاذان كتاب بيان ردّ الشمس على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وذكر أبو بكر الشيرازي في كتابه بالإسناد عن شعبة ، عن قَتادة ، عن الحسن البصري ، عن أُمّ هانئ هذا الحديث مستوفى ، ثمّ قال : قال الحسن عقيب هذا الخبر : وأنزل الله عزّ وجلّ آيتين في ذلك : قوله تعالى :( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ) (١) يعني هذا يخلف هذا لمن أراد أن يذكر فرضاً ، أو نام عليه ، أو أراد شكوراً.

وانزل أيضاً :( يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، وذكر أنّ الشمس رُدّت عليه مراراً

وأمّا المعروف مرّتان : في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع الغميم ، وبعد وفاته ، ببابل.

فأمّا في حال حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما روت أُم سلمة ، وأسماء بنت عُمَيس ، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ ، وأبو ذرّ الغفاريّ ، وابن عبّاس ، والخُدريّ ، وأبو هريرة ، والصادقعليه‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بكراع الغَميم ؛ فلمّا سلّم نزل عليه الوحي ، وجاء عليعليه‌السلام ، وهو على ذلك الحال ، فأسنده إلى ظهره ، فلم يزل على تلك الحال حتّى غابت الشمس ، والقرآن ينزل على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا تمّ الوحي قال : (يا علي! صلّيتَ )؟.

____________

١ ـ الفرقان : ٦٢.

٢ ـ الزمر : ٥.

٣٧٤

قال : (لا ) ، وقصّ عليه ، فقال : ( ادع ليردّ الله عليك الشمس ) ، فسأل الله ، فردّت عليه بيضاء نقية.

وفي رواية أبي جعفر الطحاويّ : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اللهُمّ إنّ عليّاً كان في طاعتك ، وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس ) ، فردّت ، فقام عليعليه‌السلام وصلّى ، فلمّا فرغ من صلاته وقعت الشمس وبدر الكواكب.

وفي رواية أبي بكر مَهرويه : قالت أسماء : أمَا والله ، لقد سمعنا لها عند غروبها صريراً كصرير المنشار في الخشب

وسُئل الصاحب أن ينشد في ذلك ، فأنشأ :

لا تقبل التوبـة مـن تائب

إلاّ بحـبّ ابن أبـي طالب

أخي رسول الله بل صهره

والصـهر لا يعدل بالصاحب

يا قوم من مثـل عليٍّ وقد

ردّت عليه الشمس من غائب

وأمّا بعد وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما روى جويرية بن مسهّر ، وأبو رافع ، والحُسين بن عليعليهما‌السلام : أنّ أمير المؤمنين لمّا عبر الفرات ببابل ، صلّى بنفسه في طائفة معه العصر ، ثمّ لم يفرغ الناس من عبورهم حتّى غربت الشمس ، وفاتت صلاة العصر الجمهور ، فتكلّموا في ذلك ، فسأل الله تعالى ردّ الشمس عليه ، فردّها عليه ، فكانت في الأُفق ، فلمّا سلّم القوم ، غابت ، فسُمع لها وجيب شديد ، هال الناس ذلك ، وأكثروا التهليل والتسبيح والتكبير ، ومسجد ردّ الشمس بالصاعدية من أرض بابل شايع ذايع.

وعن ابن عبّاس بطرق كثيرة ، أنّه لم تردّ الشمس إلاّ لسليمان وصيّ داود ؛ وليوشع وصيّ موسى ؛ ولعليّ بن أبي طالب وصيّ محمّدعليه‌السلام (١) .

وتحدّث الشيخ الأميني في الغدير عن موضوع ردّ الشمس ، وجواب المنكرين ،

____________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

٣٧٥

وبيان رواته ، وذكر ثلاثة وأربعين من كبار الأعلام الذين رووا هذا الحديث(١) .

وقال : ( حديث ردّ الشمس لعليعليه‌السلام ببابل ، أخرجه نصر بن مزاحم في كتاب صفّين ص ٥٢ ط مصر ، بإسناده عن عبد خير ، ثمّ ينقل ما قاله عبد خير في كيفيّة صلاته مع علي )(٢) ، وتختلف روايته عن رواية ابن شهر آشوب.

وأنشد ابن حمّاد في ذلك :

وردّت لك الشمس في بابل

فساميت يوشع لمّا سمى

ويعقوب ما كان أسباطه

كنجليك سبطي نبي الهدى(٣)

( يحيى سليم القرشي ـ السعودية ـ سنّي ـ طالب جامعة )

من ألّف حوله من أهل السنّة :

س : كثيراً يتردّد عنكم عن ردّ الشمس لعلي رضي‌الله‌عنه ، أُريد أن أعلم منكم ما هي مصادركم؟ والدليل على ذلك ، أرجو إفادتي بذلك ، والسلام.

ج : إنّ حديث ردّ الشمس أخرجه جمع من الحفّاظ الأثبات بأسانيد جمّة ، صحّح جمع من مهرة الفنّ بعضها ، وحكم آخرون بحسنه ، وشدّد جمع منهم النكير على : ابن حزم ، وابن الجوزيّ ، وابن تيمية ، وابن كثير ، الذين ضعّفوا الحديث.

وجاء آخرون من الأعلام ، وقد عظم عليهم الخطب بإنكار هذه المأثرة النبويّة ، والمكرمة العلوية الثابتة ، فأفردوها بالتأليف ، وجمعوا فيه طرقها وأسانيدها ، فمنهم :

____________

١ ـ الغدير ٣ / ١٢٦ ـ ١٤٢.

٢ ـ المصدر السابق ٣ / ٣٩٣.

٣ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٦.

٣٧٦

١ ـ أبو بكر الورّاق ، له كتاب في من روى ردّ الشمس ، ذكره له ابن شهر آشوب في المناقب(١) .

٢ ـ أبو الفتح الموصليّ محمّد بن الحسن الأزديّ ، المتوفّى ٣٧٧ هـ ، له كتاب مفرد فيه ، ذكره له الحافظ الكنجيّ في الكفاية(٢) .

٣ ـ أبو عبد الله الجعل الحسين بن علي البصري البغداديّ ، المتوفّى ٣٩٩ هـ ، له كتاب جواز ردّ الشمس ، ذكره له ابن شهر آشوب في المناقب(٣) .

٤ ـ أبو القاسم الحاكم ابن الحذاء النيسابوريّ الحسكانيّ الحنفيّ ، المتوفّى ٤٨٣ هـ ، له رسالة في الحديث اسماها : ( مسألة في تصحيح ردّ الشمس وترغيم النواصب الشمس ) ، ذكر شطراً منها ابن كثير في البداية والنهاية(٤) ، وذكرها له الذهبيّ في التذكرة(٥) .

٥ ـ أبو الحسن شاذان الفضلي ، له رسالة في طرق حديث ردّ الشمس ، ذكرها له المتقيّ الهنديّ في الكنز(٦) .

٦ ـ اخطب خوارزم ، أبو المؤيّد موفّق بن أحمد ، المتوفّى ٥٦٨ هـ ، له كتاب ردّ الشمس لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، ذكره له معاصره ابن شهر آشوب في المناقب(٧) .

٧ ـ أبو علي الشريف محمّد بن اسعد بن علي بن معمّر الحسني النقيب النسّابة ، المتوفّى ٥٨٨ هـ ، له جزء في جمع طرق حديث ردّ الشمس لعليعليه‌السلام ، ذكره له ابن حجر في الميزان(٨) .

____________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

٢ ـ كفاية الطالب : ٣٨٣.

٣ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

٤ ـ البداية والنهاية ٦ / ٨٨.

٥ ـ تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٢٠٠.

٦ ـ كنز العمّال ١٢ / ٣٥٠.

٧ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٧٢.

٨ ـ لسان الميزان ٥ / ٧٦.

٣٧٧

٨ ـ الحافظ جلال الدين السيوطيّ ، المتوفّى ٩١١ هـ ، له رسالة في الحديث ، اسماها : ( كشف اللبس عن حديث ردّ الشمس ) ، ذكرها له محمّد زهري النجّار ـ من علماء الأزهر ـ في مقدّمته على كتاب شرح المعاني(١) .

٩ ـ أبو عبد الله محمّد بن يوسف الصالحيّ الدمشقيّ ، المتوفّى ٩٤٢ هـ ـ تلميذ السيوطيّ ـ له كتاب : ( مزيل اللبس عن حديث ردّ الشمس ) ، ذكره في سبل الهدى والرشاد(٢) .

وآخر ما صدر في هذا الباب تتبعاً وجمعاً هو كتاب : ( كشف الرمس عن حديث ردّ الشمس ) ، للشيخ محمّد باقر المحموديّ المعاصر ، المطبوع من قبل مؤسّسة المعارف الإسلاميّة.

وأمّا الذين ادرجوا الحديث في تأليفهم فلا يحصون كثرة ، عدّ من العامّة منهم ٣٢ مصنّفاً ، في كتاب كشف الرمس ، وهم أكثر من ذاك بكثير.

ولا يسعنا ذكر تلكم المتون ، وتلكم الطرق والأسانيد ، إذ يحتاج إلى تأليف ضخم يخصّ به ، غير أنّا نذكر نماذج ممّن أخرجه من الحفّاظ والأعلام ، بين من ذكره من غير غمز فيه ، وبين من تكلّم حوله وصحّحه ، وفيها مقنع وكفاية :

١ ـ الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمّد الطحاويّ ، المتوفّى ٣٢١ هـ ، في مشكل الآثار(٣) .

٢ ـ الحافظ أبو القاسم الطبرانيّ ، المتوفّى ٣٦٠ هـ ، رواه في المعجم الكبير(٤) .

٣ ـ الحاكم أبو عبد الله النيسابوريّ ، المتوفّى ٤٠٥ هـ ، رواه في تاريخ

____________

١ ـ شرح معاني الآثار ١ / ٤٦.

٢ ـ سبل الهدى والرشاد ٩ / ٤٣٧.

٣ ـ مشكل الآثار ٢ / ٨.

٤ ـ المعجم الكبير ٢٤ / ١٤٥.

٣٧٨

نيسابور ، في ترجمة عبد الله بن حامد الفقيه الواعظ.

٤ ـ الحافظ ابن مردويه الأصفهاني ، المتوفّى ٤١٠ هـ ، أخرجه في المناقب(١) .

٥ ـ الحافظ أبو بكر البيهقيّ ، المتوفّى ٤٥٨ هـ ، رواه في الدلائل ، كما في فيض القدير(٢) .

٦ ـ الحافظ القاضي عياض أبو الفضل المالكيّ الأندلسيّ إمام وقته ، المتوفّى ٥٤٤ هـ ، رواه في ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى )(٣) وصحّحه.

٧ ـ أخطب الخطباء الخوارزميّ ، المتوفّى ٥٦٨ هـ ، رواه في المناقب(٤) .

٨ ـ العلاّمة سبط ابن الجوزيّ ، المتوفّى ٦٥٤هـ ، رواه في تذكرة الخواص(٥) .

٩ ـ الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يوسف الكنجيّ الشافعيّ ، المتوفّى ٦٥٨ هـ ، جعل في كتابه ( كفاية الطالب ) فصلاً في حديث ردّ الشمس.

١٠ ـ شيخ الإسلام الجوينيّ ، المتوفّى ٧٣٠ هـ ، رواه في فرائد السمطين(٦) .

١١ ـ الحافظ ابن حجر العسقلانيّ ، المتوفّى ٨٥٢ هـ ، ذكره في فتح الباري ، وقال : ( روى الطحاويّ ، والطبرانيّ في الكبير ، والحاكم ، والبيهقيّ في الدلائل ، عن أسماء بنت عميس : أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا لمّا نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر ، فردّت الشمس حتى صلّى علي ، ثمّ غربت ، وهذا أبلغ في المعجزة ، وقد أخطأ ابن الجوزيّ بإيراده له في الموضوعات ، وهكذا ابن تيمية في كتاب الردّ على الروافض في زعم وضعه ، والله أعلم )(٧) .

١٢ ـ الإمام العينيّ الحنفيّ ، المتوفّى ٨٥٥ هـ ، قال في عمدة القاري شرح

____________

١ ـ مناقب علي بن أبي طالب : ١٤٥.

٢ ـ فيض القدير ٥ / ٥٦٢.

٣ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ٢٨٤.

٤ ـ المناقب : ٣٠٦.

٥ ـ تذكرة الخواص : ٥٣.

٦ ـ فرائد السمطين ١ / ١٨٣.

٧ ـ فتح الباري ٦ / ١٥٥.

٣٧٩

صحيح البخاريّ : ( وقد وقع ذلك أيضاً للإمام علي ، أخرجه الحاكم ، عن أسماء بنت عميس وذكره الطحاويّ في ( مشكل الآثار ) قال : وكان أحمد بن صالح يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلّف عن حفظ حديث أسماء لأنّه من أجل علامات النبوّة ، وقال : وهو حديث متّصل ، ورواته ثقات ، وإعلال ابن الجوزيّ هذا الحديث لا يلتفت إليه )(١) .

١٣ ـ الحافظ أبو العباس القسطلانيّ ، المتوفّى ٩٢٣ هـ ، ذكره في المواهب اللدنية من طريق الطحاويّ ، والقاضي عياض ، وابن مندة ، وابن شاهين ، والطبرانيّ ، وأبي زرعة ، من حديث أسماء بنت عميس ، ومن طريق ابن مردويه من حديث أبي هريرة(٢) .

١٤ ـ الحافظ ابن حجر الهيتميّ ، المتوفّى ٩٧٤ هـ ، عدّه في الصواعق المحرقة كرامةً باهرةً لأمير المؤمنينعليه‌السلام وقال : ( وحديث ردّها صحّحه الطحاويّ والقاضي في الشفاء ، وحسّنه شيخ الإسلام أبو زرعة ، وتبعه غيره ، وردّوا على جمعٍ قالوا : إنّه موضوع )(٣) .

١٥ ـ شهاب الدين الخفاجي الحنفيّ ، المتوفّى ١٠٦٩ هـ ، قال في شرح الشفا : ( ورواه الطبرانيّ بأسانيد مختلفة ، رجال أكثرها ثقات )(٤) .

١٦ ـ أبو عبد الله الزرقانيّ المالكيّ ، المتوفّى ١١٢٢ هـ ، صحّحه في شرح المواهب وقال : ( وذكره ابن الجوزيّ في الموضوعات فأخطأ ) ، وبالغ في الردّ على ابن تيمية ، وقال : ( فالعجب العجاب إنّما هو من كلام ابن تيمية هذا )(٥) .

١٧ ـ ميرزا محمّد البدخشيّ قال في نزل الأبرار : ( الحديث صرّح بتصحيحه

____________

١ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ ١٥ / ٥٩.

٢ ـ شرح المواهب اللدنية ٥ / ١١٥.

٣ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٣٧٥.

٤ ـ نسيم الرياض في شرح الشفا ٣ / ١٠.

٥ ـ شرح المواهب اللدنية ٥ / ١١٥.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

أقول: ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق(١) .

٤٣ - باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد

[ ٣٤٠٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.

[ ٣٤٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود(٢) ان شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

قال الصدوق: وهذا التوقيع عندي بخطه( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) تقدم في أحاديث الأبواب ٨ و ١٧ و ٢٠ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٦، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٨.

(٢) في نسخة: للشهادة.

(٣) الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٢.

٤٠١

[ ٣٤٠٦١ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أخيه جعفر بن عيسى(١) ، عن ابن يقطين، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال: لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا إذا(٢) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيىٰ، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسىٰ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة(٤) ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب(٥) .

٤٤ - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع

[ ٣٤٠٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٥، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٧.

(١) في نسخة: جعفر بن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي: محمّد بن عيسىٰ، عن اخيه جعفر بن عيسىٰ بن يقطين.

(٢) في الاستبصار: فاما ان لا ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٥) راجع الاستبصار: ٣ / ١٩٠ ذيل الحديث ٥٨.

الباب ٤٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٢، والاستبصار ٣: ٢٠ / ٥٩.

٤٠٢

عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ٣٤٠٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله،( عن أبيه) (٢) عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل.

[ ٣٤٠٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوّز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل، بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ(٤) .

[ ٣٤٠٦٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٨، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦١.

(٢) ليس في التهذيب.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٣، والاستبصار ٣: ٢٠ / ٦٠.

(٣) في نسخة: باليمين ( هامش المخطوط ).

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٦.

٤٠٣

كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل.

[ ٣٤٠٦٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.

[ ٣٤٠٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: كيف ؟ يزيد وينقص، قال: لا، ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٥ - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود

[ ٣٤٠٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.

[ ٣٤٠٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(٢) ، قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تجوز شهادة على

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٥.

٦ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٢.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧١.

(٢) في المصدر زيادة: (عليهما‌السلام )

٤٠٤

شهادة في حدّ، ولا كفالة في حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(١) .

٤٦ - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع

[ ٣٤٠٧٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل، فقال: إنّي لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.

[ ٣٤٠٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرَّحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده ؟ فقال: تجوز شهادة أعدلهما.

[ ٣٤٠٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرّجل فقال: لم أشهده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما(٢) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤١ / ١٤٠.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٦٩، والكافي ٧: ٣٩٩ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٠.

(٢) الكافي ٧: ٣٩٩ / ١.

٤٠٥

٤٧ - باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه

[ ٣٤٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) - في حديث - إنَّ عمر قال لعليّ( عليه‌السلام ) : فهل تجوز شهادة الخصيِّ ؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلّا كذهاب بعض أعضائه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله، إلّا أنّه قال: ما ذهاب اُنثييه إلّا كذهاب بعض أعضائه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٦) .

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠١ / ٢.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٢.

(٥) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

٤٠٦

٤٨ - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره

[ ٣٤٠٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن - يعني: الصفّار - أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : نعم يجوز، والحمد لله - إلى أن قال: - وكتب: هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ قال: فوقع( عليه‌السلام ) : نعم، يشهدون على شيء مفهوم معروف، وكتب: رجل قال لرجلين: اشهدا أنَّ جميع الدار - الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها - لفلان بن فلان، وجميع ما له في الدار من المتاع، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟( والبيّنة لا تعرف المتاع) (١) أيّ شيء هو ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يصح(٢) له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، وكذا المسألة الاُولى. وزاد: وكتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنَّ حدود هذه القرية الّتي باعها الرجل هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز له أن

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠٢ / ٤.

(١) الزيادة من الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يصلح، وكتب في المصححة أنه محتمل.

٤٠٧

يشهد، وقد قال لهم البايع: أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا يشهد إلّا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، وذكر المسائل كلّها(٢) .

أقول: هذا محمول على أنّه لا يشهد إلّا بقول المالك مجملا، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالاً، أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته، ويكون الاقرار مبهما، أو على عدم عدالتهم لما مرّ(٣) .

٤٩ - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة

[ ٣٤٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة(٤) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٨.

(٣) مرّ في الباب ٣٠ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبي حنيفة.

٤٠٨

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٠٧٦ ] ٢ - قال الكلينيُّ: ورواه بعض أصحابنا عنه، قال: فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت: ما عندنا فيه إلّا حديث عمر، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد، قال: فقال لي: ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدّان، ولا يجوز إلّا أن يشهد كلّ اثنين على واحد، لأن الرجل والمرأة، جميعاً عليهما الحدّ، والقتل إنّما يقام على القاتل، ويدفع عن المقتول.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٠ - باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره

[ ٣٤٠٧٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما(٥) أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أوَّل الشهود الأربعة، أخشى الروعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ذيل ٧.

(٢) تقدم في الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ وفي الحديثين ٥ و ١٨ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٤.

(٥) في نسخة: عليه ( هامش المخطوط ).

٤٠٩

أن ينكل بعضهم فاُجلد.

[ ٣٤٠٧٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) ، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة، قال: لا تقبل الشهود متفرّقين، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

[ ٣٤٠٧٩ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود - يعني: في الزنا -.

٥١ - باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وإن شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين

[ ٣٤٠٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٨.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧٤.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٩.

٤١٠

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٤٠٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الساحر ؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه، فقد حلَّ دمه.

٥٢ - باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع

[ ٣٤٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً، فشهد بعض الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا، وبإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

(٣) التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب احكام الوصايا.

٤١١

٥٣ - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء

[ ٣٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له، أو قلنا له: إنَّ شريكاً يردّ شهادتنا، قال: فقال: لا تذلّوا أنفسكم.

[ ٣٤٠٨٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قيل للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ شريكاً يردُّ شهادتنا، فقال: لا تذلّوا أنفسكم.

قال الصدوق: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأنَّ إقامة الشهادة واجب، إنّما يعني تحمّلها، يقول: لا تتحمّلوا الشهادة فتذلّوا أنفسكم باقامتها عند من يردُّها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على كراهة التعرض للذلّ في الأمر بالمعروف(١) .

٥٤ - باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق

[ ٣٤٠٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤٤ / ١٥١.

(١) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤١٢

عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى النميري، عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

[ ٣٤٠٨٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد، قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمّام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إنَّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام(١) .

[ ٣٤٠٨٧ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيّابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت فانَّ من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ الملائكة لتنفر عند(٢) الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل، فانّها تحضره الملائكة، وقد سابق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اُسامة بن زيد، وأجرى الخيل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٥.

(١) كان فيه دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق لا النشاب، ويحتمل الاتحاد مع النصل، وعند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صحّ أمكن ارادته من الخبر فتدبر. « منه رحمه الله ».

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(٢) في نسخة: عن « هامش المخطوط ».

(٣) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤١٣

٥٥ - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة

[ ٣٤٠٨٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله اُحبُّ أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه ؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته ؟ قال: لا، قال: فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف(١) .

[ ٣٤٠٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تشهد على من يطلّق لغير(٢) السنّة.

[ ٣٤٠٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف(٣) ، وإذا قال الشهود: إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم، وإذا علموا عزَّرهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٤.

(١) في المصدر: الجنف، والحيف: الجور والظلم. « الصحاح - حيف - ٤: ١٣٤٧ ».

٢ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٥.

(٢) في المصدر: بغير.

٣ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٣.

(٣) في المصدر: والجنف.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب الربا.

٤١٤

٥٦ - باب استحباب الإِشهاد على الأرض اذا دفن فيها شيء، والإِشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير

[ ٣٤٠٩١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا دفنت في الأرض شيئاً فاشهد عليها فانّها لا تؤدّي إليك شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الدعاء(١) وغيره(٢) ، وعلى الثالث في الدفن(٣) ، والله الموفق.

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٤ / ١٤٩.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة وفي الباب ١٠ من أبواب الدَّين وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الدفن.

٤١٥

٤١٦

الفهرس

كتاب القضاء ٥

تفصيل الأبواب ٩

أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به ١ - باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم، إلّا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق ١١

٢ - باب أن المرأة لا تولى القضاء. ٣ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلّا الإِمام، أو من يروي حكم الإِمام، فيحكم به( * ) ١٦

٤ - باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٢٠

٥ - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ ٣١

٦ - باب عدم جواز القضاء والحكم، بالرأي، والاجتهاد، والمقاييس، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية( * ) ٣٥

٧ - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ( * ) ٦٢

٨ - باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة ( عليهم‌السلام ) ، المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها، وصحتها، وثبوتها ٧٧

٩ - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها ١٠٦

١٠ - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه‌السلام ) فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم ( عليهم‌السلام ) ١٢٤

١١ - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم‌السلام ) من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم ١٣٦

٤١٧

١٢ - باب وجوب* التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى، والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم ( عليهم‌السلام ) ١٥٤

١٣ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن، إلّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة ( عليهم‌السلام ) ١٧٦

١٤ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، المروي عن غير جهة الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ما لم يعلم تفسيره منهم ٢٠٦

أبواب آداب القاضي ١ - باب جملة منها ٢١١

٢ - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل ٢١٣

٣ - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإِشارة، والنظر، والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر ٢١٤

٤ - باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه ٢١٥

٥ - باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام ٢١٨

٦ - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور* ٢١٩

٧ - باب أن المفتي اذا أخطا أثم، وضمن ٢٢٠

٨ - باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء ٢٢١

٩ - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين ٢٢٤

١٠ - باب أن أرش خطأ القاضي في دم، أو قطع على بيت المال ٢٢٦

١١ - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت ٢٢٦

١٢ - باب تحريم الحكم بالجور ٢٢٨

أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى ١ - باب أن الحكم بالبينة واليمين ٢٢٩

٤١٨

٢ - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا، أو ادعىٰ باطلاً، وإن حكم له به القاضي، أو المعصوم ببينة، أو يمين ٢٣٢

٣ - باب أنَّ البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ٢٣٣

٤ - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت، إلّا ببينة ويمين على بقاء الحق ٢٣٦

٥ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين ٢٣٧

٦ - باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وإن عرف فسقهم لم يحكم، وإن اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح ٢٣٩

٧ - باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت ٢٤١

٨ - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثنى ٢٤٣

٩ - باب أنّ من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وإن كانت له بينة* ٢٤٤

١٠ - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلّا فله الاقتصاص بقدر حقه ٢٤٦

١١ - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه ٢٤٧

١٢ - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح ٢٤٩

١٣ - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها ٢٥٧

١٤ - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما ٢٦٤

٤١٩

١٥ - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة امرأتين ويمين ٢٧١

١٦ - باب حكم من ادعى على آخر الفاً، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثمّ مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي. ١٧ - باب أنه إذا كان جماعة جلوساً، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به ٢٧٣

١٨ - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة ٢٧٤

١٩ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق ٢٧٧

٢٠ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا، وعدم وجوب التفريق ٢٧٩

٢١ - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ٢٨١

٢٢ - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ٢٨٩

٢٣ - باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟ ٢٩٠

٢٤ - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله ٢٩١

٢٥ - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ٢٩٢

٢٦ - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة* المودعة لرجلين ٢٩٤

٢٧ - باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم ٢٩٦

٢٨ - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض ٢٩٧

٤٢٠

421

422

423

424