وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267889 / تحميل: 5487
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٣٢١ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن عليِّ بن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه، لأنَّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها.

١٥ - باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة

[ ٣٤٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن( الحسين بن خالد) (٢) ، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردُّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردُّ، ولا يردُّ ، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرُّ على نفسه ثمَّ هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد، ثمَّ هرب ردَّ وهو صاغر، حتّى يقام عليه الحدّ، وذلك أنَّ ماعز بن مالك أقرَّ عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله(٣) فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثمَّ

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٨.

٦ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ١٩١.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ٥.

(٢) في المحاسن: الحسن بن خالد.

(٣) عقله: أسطه، مأخوذ من العقل وهو اصطحكاك الركبتين، أو العقال وهو ما تشد به قوائم البعير ليحبس. ( أنظر لسان العرب - عقل - ١١: ٤٦٢ ).

١٠١

أخبروا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب فانما هو الّذي أقرَّ على نفسه، وقال لهم: أما لو كان عليٌّ حاضراً معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من بيت مال المسلمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عمرو بن عثمان مثله (١) .

[ ٣٤٣٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: إنّي زنيت، فصرف النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر، ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثمَّ جاء الثالثة فقال: يا رسول الله إنّي زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أبصاحبكم بأس؟ - يعني جنّة - فقالوا: لا فأقرَّ على نفسه الرابعة، فأمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلمّا أن وجد مسَّ الحجارة خرج يشتدّ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير(٢) فعقله به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك فقال: هلّا تركتموه، ثمَّ قال: لو استتر ثمَّ تاب كان خيراً له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان عن رجل، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) المحاسن: ٣٠٦ / ١٩.

٢ - الكافي ٧: ١٨٥ / ٦.

(٢) في المصدر زيادة: فسقط.

(٣) التهذيب ١٠: ٨ / ٢٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٥٠ / ١٨٧.

١٠٢

قال: قلت له: المرجوم يفرُّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردَّ حتّى يصيبه ألم العذاب.

[ ٣٤٣٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المرجوم يفر؟ قال: إن كان أقرَّ على نفسه فلا يردُّ، وإن كان شهد عليه الشهود يردُّ.

[ ٣٤٣٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن صفوان، عن غير واحدّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٦ - باب ثبوت الزنا بالإِقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإِقرار، وجملة من أحكام الحدّ

[ ٣٤٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجحٌّ(٢) أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني طهّرك الله، فان عذاب الدُّنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: ممّا اُطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٤.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٥.

(١) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) المحجّ: الحامل المقرب التي دنا ولادها. « النهاية ١: ٢٤٠ ».

١٠٣

فعلت؟ أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أما غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك، ثمَّ ائتني اُطهّرك، فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهم إنّها شهادة، فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني، قال: فتجاهل عليها فقال: اطهرك يا أمة الله مماذا؟ قالت: إنّي زنيت فطهّرني، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضراً؟ أم غائباً؟ قالت: بل حاضرا، قال: فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله، قال: فانصرفت المرأة، فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهمَّ إنهما شهادتان.

قال: فلمّا مضى الحولان، أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: اُطهّرك ممّاذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، قال: وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردّى من سطح، ولا يتهور في بئر، قال: فانصرفت وهي تبكي، فلمّا ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهمَّ هذه(١) ثلاث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليِّ تسألينه أن يطهرك، فقالت: إني أتيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في بئر، وقد خفت أن يأتي على الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا اُكفّله، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقول عمرو بن حريث، فقال لها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو متجاهل عليها؟ ولم يكفل عمرو ولدك؟

____________________

(١) في المصدر: إنها.

١٠٤

فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت مافعلت(١) ؟ قالت: بل حاضراً، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهمَّ أنّه قد ثبت(٢) عليها أربع شهادات - إلى أن قال: - فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يُفقأ في وجهه، فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين، إنّي إنّما أردت أن أن اُكفّله إذ ظننت أنّك تحبُّ ذلك، فأمّا إذ كرهته فانّي لست أفعل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنّه وأنت صاغر الحدّيث. وذكر أنّه رجمها.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(٣) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد مثله(٨) .

[ ٣٤٣٢٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد،

____________________

(١) في المصدر زيادة: أم حاضراً.

(٢) في المصدر زيادة: لك

(٣) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٤) الكافي ٧: ١٨٨ / ١ ذيل.

(٥) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣، وفيه: عليِّ بن حمزة.

(٦) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٧) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٨) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣٠.

١٠٥

رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهرني، قال، ممّن أنت؟ قال: من مزينة، قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: بلى، قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد، فقال: أبك جنّة؟ قال: لا، قال: فاذهب عنّي حتّى نسأل عنك، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، قال: ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، فأمره أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فذهب وقال: حتّى نسأل عنك، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره، فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته، فقال: اذهب حتّى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة فلمّا أقرَّ قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لقنبر: احتفظ به ثمَّ غضب. الحدّيث. وفيه أنّه رجمه.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٤٣٢٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات.

[ ٣٤٣٣٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢١، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٢٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٢.

١٠٦

السلام) عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقر حتّى تضع ما في بطنها، وترضع ولدها، ثم ترجم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار مثله(١) .

[ ٣٤٣٣١ ] ٥ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت: قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتّى استقبلت وجهه، فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثمَّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته، فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملاً، فتربّص بها حتّى وضعت، ثمَّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر، وقال: بسم الله، اللّهمَّ على تصديق كتابك وسنّة نبيّك، ثمَّ أمر قنبر فرماها بحجر، ثمَّ دخل منزله، ثمَّ قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد، فدخلوا فرموها بحجر حجر، ثمَّ قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم، أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق، فقالوا: يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم، فعادوا حتّى قضت، فقالوا له: قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.

[ ٣٤٣٣٢ ] ٦ - وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: تقر حتّى تضع ما في بطنها، وترضع ولدها، ثمَّ ترجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٢.

٥ - الفقيه ٤: ٢٠ / ٥٠.

٦ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٢.

١٠٧

[ ٣٤٣٣٣ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لعمر، وقد اُتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هب لك سبيل عليها، أيّ سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول:( ولا تزر وازرة وزر اُخرى ) (١) فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصناً كان أو غير محصن

[ ٣٤٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٣٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن

____________________

٧ - الإرشاد: ١٠٩.

(١) فاطر ٣٥: ١٨.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٩ / ١، التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٧.

(٤) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٠.

٢ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٥.

١٠٨

درّاج، ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة، قال: قلت لإبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، عن زرارة مثله(١) .

[ ٣٤٣٣٦ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل غصب امرأة فرجها(٢) ، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.

[ ٣٤٣٣٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل.

[ ٣٤٣٣٨ ] ٥ - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله، إلّا أنّه قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.

[ ٣٤٣٣٩ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٩، وفيه: عن أحدّهما (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٢، التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٠.

(٢) في المصدر: نفسها.

٤ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٣، التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٨.

٥ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٥، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي ٤: ٣٠ / ٨٠ وفي رواية ابن محبوب، عن ابي أيّوب، عن بريد، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ): ورد الزيادة: محصنا كان أو غير محصن.

٦ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٩.

١٠٩

إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد.

١٨ - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفاً من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت

[ ٣٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق، وقد والله فعله أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٣٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمّد، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: إنها لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا نفي، وقال في امرأة أقرَّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

[ ٣٤٣٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه

____________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥١.

(١) الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٤.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٥، الكافي ٧: ١٩١ / ١.

١١٠

السلام) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.

[ ٣٤٣٤٣ ] ٤ - وقال في امرأة أقرَّت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٣٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٢) ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على زان عقر(٣) ، ولا على مستكرهة حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(٤) .

[ ٣٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، قال: سمعته وهو يقول: ليس على المستكرهة حدّ إذا قالت: إنّما استكرهت.

[ ٣٤٣٤٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليِّ بن

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩ / ذيل ٥٥.

(١) الكافي ٧: ١٩١ / ذيل ١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٢.

(٢) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.

(٣) العُقر: مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. ( الصحاح - عقر - ٢: ٧٥٥ ).

(٤) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٥. وياتي في الباب ١٩ من حدّ القذف، ورواه في الاشعثيات ص ١٢٤.

٦ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٦.

١١١

السندي، عن محمّد ابن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر، فقالت يا أمير المؤمنين إنّي فجرت، فأقم فيَّ حدّ الله، فأمر برجمها، وكان عليِّ( عليه‌السلام ) حاضراً، فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة، فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيّاً، فسألته الماء فأبى عليِّ أن يسقيني إلّا أن اُمكّنه من نفسي، فولّيت منه هاربة، فاشتدَّ بي العطش، حتّى غارت عيناي وذهب لساني، فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني، ووقع عليّ، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هذه التّي قال الله عزَّ وجلَّ:( فمن اضطرَّ غير باغ ولا عاد ) (١) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها، فقال عمر: لولا عليٌّ لهلك عمر.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٤٣٤٧ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روى العامّة والخاصّة أنَّ امرأة شهد عليها الشهود، أنّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها، وليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللّهمَّ إنّك تعلم أنى بريئة، فغضب عمر، وقال: وتجرح الشهود أيضاً؟! فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ردُّوها واسألوها، فلعلّ لها عذراً، فردّت وسئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء، ولم يكن في إبلي(٣) لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبل، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتّى اُمكنّه من نفسي فأبيت، فلمّا كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرهاً، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الله أكبر( فمن اضطرَّ غير باغ ولا عاد فلا

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣ والأنعام ٦: ١٤٥ والنحل ١٦: ١١٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٦٠.

٨ - الارشاد ١١٠.

(٣) في المصدر: إبله لبن.

١١٢

إثم ) (١) فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقاً، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب

[ ٣٤٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإِمام إذا رفعا إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وكذا رواه الصدوق(٥) .

[ ٣٤٣٤٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣ والأنعام ٦: ١٤٥ والنحل ١٦: ١١٥.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ١٦ من أبواب الايمان.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤، وبعمومه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٨، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٧.

(٥) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨١.

٢ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٥.

١١٣

الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته.

[ ٣٤٣٥٠ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أين يضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه(١) .

[ ٣٤٣٥١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وقع على اُخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فأنّه يخلص؟ قال: يحبس أبداً حتّى يموت.

[ ٣٤٣٥٢ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل، قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب(٢) بالسيف، قال ابن بكير: حدَّثني حريز عن بكير بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبدالله بن مهران مثله.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٢.

(١) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٢.

٤ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٣ / ٧٠، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٩.

٥ - الكافي ٧: ١٩٠ /.

(٢) في المصدر زيادة: ضربة.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٧، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٦.

١١٤

[ ٣٤٣٥٣ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط(١) ، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

[ ٣٤٣٥٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أين يضرب هذه الضربة؟ - يعني: من أتى ذات محرم - قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني، إلّا أنّه أعظم ذنباً.

أقول: حمله الشيخ على أنَّ الإِمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن.

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٦، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٥.

(١) ليس في التهذيب، وفي الاستبصار: عن ابن أبي نصر.

٧ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٩، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٨.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣ / ٧١، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٨٠.

٩ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٨٠.

١١٥

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤٣٥٧ ] ١٠ - وبأسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط(٢) ، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في الرجل يقع على اُخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتّى يموت.

[ ٣٤٣٥٨ ] ١١ - وبإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته.

٢٠ - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثاً قتل في الرابعة

[ ٣٤٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة - يعني: إذا جلد ثلاث مرّات -.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٤) .

[ ٣٤٣٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٣.

١٠ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٦.

(٢) في المصدر: عمرو بن السمط.

١١ - الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٢.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩١ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٢٩، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٦.

١١٦

الأصبغ، عن محمّد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمّد - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال: - إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت لأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة.

[ ٣٤٣٦١ ] ٣ - وبإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرتين(١) قتلوا في الثالثة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على غير الزاني لما مر(٣) .

[ ٣٤٣٦٢ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) ( بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ) (٤) فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحدّ كافر، فوجب عليه حدّ لدخوله في الكفر.

٢١ - باب حكم الزنا في حال الجنون

[ ٣٤٣٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٣٠، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩١.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ٣٩ من كتاب الحدود.

(٣) مر في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

(٤) يأتي في الفائدة الأوَّلى من الخاتمة بمرز [ أ ].

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩١ / ٢.

١١٧

محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في امرأة مجنونة زنت، قال: إنّها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.

[ ٣٤٣٦٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، وإن كان محصناً رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة، وأنَّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على سقوط الحدّ عن المجنون(٢) ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقلّ مناط التكليف كما يفهم منه.

٢٢ - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها

[ ٣٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلمّا

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٩٢ / ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٦.

(٢) تقدم في الباب ٣: وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، وفي الباب ٨ و ١٩ من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث ١٦ و ١٧ من الباب ١ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٤، التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٩.

١١٨

رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها، قال: فقال: يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرّاً، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن(١) كانت بكراً عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي.

[ ٣٤٣٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك ابن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة بين رجلين أعتق أحدّهما نصيبه، فلمّا سمع ذلك عنه شريكه وثب على( الأمة فاقتّضها) (٢) من يومه، قال: يضرب الّذى اقتضّها(٣) خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقّه فيها، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إيّاها، وتستسعى في الباقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٣٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر يقول: يدرأ عنه من الحدّ بقدر حصّته منها، ويضرب ما سوى ذلك - يعني: في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة -.

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم،( عن أبيه) (٥) ، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في الكافي: وإن.

٢ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٥.

(٢) في المصدر: الجارية فافتضها.

(٣) في المصدر أفتضها.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٨.

٤ - الكافي ٧: ١٩٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٦.

(٥) ليس في المصدر.

١١٩

السلام) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحدّ، ويدرأ عنه من الحدّ بقدرما له فيها، وتقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أقلّ ممّا اشتريت به فأنّه يلزمه أكثر الثمن، لأنّه أفسدها على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر ممّا اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٣٤٣٦٩ ] ٥ - وبالإسناد عن يونس، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصناً رجم، وإن لم تكن أدَّت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٧٠ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدَّة من أصحابه(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم(٤) ؟ قال: تقوَّم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه(٥) من الفيء، ويجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنّه وطئها، ولا يؤمن أن يكون ثمَّ حبل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٣.

٥ - الكافي ٧: ١٩٤ / ٣، الفقيه ٤: ١٨ / ٣٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٥.

٦ - الكافي ٧: ١٩٤ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٠ / ١٠٠.

(٣) في المصدر: أصحابنا.

(٤) في الكافي: تقسم.

(٥) في المصدر زيادة: منها.

(٦) الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن إجارة الأرض بالطعام فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال أجرتها كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن

ولا يتوهم فيه جهالة العوض ، لأن مال الإجارة هو مائتا درهم وهو معلوم والخراج شرط في ضمنه ، فلا يضر جهالته مع أنه بدون الشرط أيضا يلزمه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدم ذكرها : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيدها ونقول : إنما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها ، ويعطي صاحبها منه وأما إذا كان من غيرها فلا بأس ، يدل على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار ، وذكر هذه الرواية.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « إن شاء » أي إن شاء المستأجر ترك الزرع ، وإن شاء لم يتركه على الحالين يلزمه الأداء ، أو إن شاء المؤجر أخذ الأجرة وإن شاء ترك ، والأول أظهر.

الحديث الثامن : صحيح.

٣٤١

الوشاء قال سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل يشتري من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قال قلت له فما تقول جعلني الله فداك إن اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال لا بأس.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد قال لا

قوله : « من غيرها » أي مع اشتراط غيرها أو مع الإطلاق بحيث يجوز له أن يؤدي من غيرها ، ولعل المنع لكونه شبيها بالربا ، أو لعدم تيقن حصوله منها أو عدم العلم بالمدة التي يحصل منها ، ولم أره كما هو في بالي في كلام القوم.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله : « وزن كذا » يحتمل أن يكون مفعول« يعطيه » أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم ، أو ما قيمته كذا من الدراهم ، ويحتمل أن يكون« وكذا » ثانيا معطوفا على الوزن ، أي كذا زعفرانا وكذا درهما ، ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعا قائما مقام فاعل« يمسح » ، أي يعطي من كل جريب يمسح عليه أي يخرص عليه من زعفران مثلا عشرون درهما ، وحاصل المعنى كما أفيد أنه يقول للمستأجر : ازرع الزعفران وبعد الزراعة تمسح الأرض وتأخذ منك من كل جريب كذا وكذا درهما ، فيدل على اغتفار مثل هذه الجهالة.

أقول : لعل الأظهر هو أن الحارث يزرع الزعفران للمالك بالأجرة ، وبعد ظهور الزعفران يمسح الأرض ويبيع الزعفران من الحارث كل جريب بكذا وكذا درهما أو زعفرانا ، ويحتمل المصالحة ابتداء قبل بلوغ الزعفران والحمل على الدراهم أوفق بالأصول ، وبما سيأتي.

وقال المحقق : يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بالخيار في القبول

٣٤٢

بأس به إذا تراضيا.

١٠ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال لا يصلح قلت وإن كان عليه أمين يحفظ به لم يستطع

والرد ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة ، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شيء.

وقال في المسالك : محل الخرص بعد بلوغ الغلة وهو انعقاد الحب ، ولا شبهة في تخير الزارع ، وعلى تقدير قبوله يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب ، والمشهور أن لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة ، فإن تلفت الغلة أجمع بآفة من قبل الله فلا شيء على الزارع ، ولو تلف البعض سقط بالنسبة ، ولو أتلفها متلف فهي بحالها ويطالب المتقبل المتلف بالعوض ، والحكم بذلك هو المشهور ، ومستنده غير واضح.

الحديث العاشر : مجهول.

قوله : « منا زعفران » بالتخفيف والقصر مضاف إلى الزعفران و« رطبا » نعت لمنا وعلى نصب زعفرانا بدل من منا فيمكن أن يقرأ بالتشديد أيضا.

قوله : « وإن كان عليه أمين يحفظ » أي إنما يعامله على هذا لأنه ليس بأمين ، وإن وكل عليه أمينا لا ينفع لأنه يعمل ذلك بالليل ويمكنه أن يأخذ من غير أن يطلع عليه الوكيل.

وأما جوابهعليه‌السلام فيحتمل أن يكون المراد به أنك إن عاملته أولا على المزارعة يجوز هذه المعاملة كما أن الفقهاء استثنوا هذه الصورة عن قاعدة المزابنة والمحاقلة فيكون المفروض أولا هو كون الحراث أجيرا بأجرة ، والحاصل كله لمالك الأرض فعلى هذا يحمل الخبر الأول على الدراهم ، أو هذا الخبر على الكراهة ، ويحتمل

٣٤٣

حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا.

( باب )

( قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال أخبرني أبو عبد اللهعليه‌السلام أن أباهعليه‌السلام حدثه أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض.

أن يكون الغرض أنك إن عاملته على المزارعة ويكون شريكك في الحاصل لا يخونك ، فلا تحتاج إلى تلك المعاملة ، وعلى الوجهين فينبغي أن يحمل قوله « على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطبا منا » أي كذا وكذا منا لا منا واحدا ويحتمل أن يكون المستتر في« يدفع » راجعا إلى المالك والبارز في« إليه » إلى الحراث فتكون « على » تعليلية أي بعد ما زرع له الحراث بجعل الزرع في ضمان الحراث ، ويجعل للحراث لذلك الضمان من كل أربعين منا منا ، فالجواب أنه ينبغي أن يجعل المن له ابتداء ليصير مزارعة ، ويكتفي بذلك من غير أن يضمنه ، أو إذا فعل ذلك جاز له أن يضمنه كما مر.

باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فقوم » أي فخرص كما سيأتي.

قولهم : « بهذا قامت السماوات » أي بالعدل.

٣٤٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي الصباح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاءوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا له إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله فقال ما يقول هؤلاء قال قد خرصت عليهم بشيء فإن شاءوا يأخذون بما خرصنا وإن شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات والأرض.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإنما يحرم الكلام » لأنه إذا حسب المجموع وزارعه عليه ولم يسم البذر والبقر حل ، وإن سمى حرم ، مع أن مال الأمرين إلى واحد ، والمقدار واحد ، وقوله « للبذر ثلثا وللبقر ثلثا » يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون اللام للتمليك فالنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما أن يكون المعنى ثلث

٣٤٥

وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام.

( باب )

( مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب

بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر.

وقال العلامة في المختلف بالكراهة ، وابن البراج وابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة ولا يخلو من قوة.

وقال العلامة في المختلف : قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤنة والعمل وله جزء من الغلة ، ولا تقول ثلث للبذر ، وثلث للبقر ، وثلث للعمل ، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره ، وثلث الغلة من الجنس ، وهذا ربا ، فإن جعل البذر دينار جاز ذلك.

وقال ابن البراج : لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، ولعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادقعليه‌السلام « لا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام » والوجه الكراهة ، ولا ربا هنا إذا الربا إنما يثبت في البيع خاصة.

الحديث السادس : حسن.

باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما

الحديث الأول : مجهول.

وما اشتمل عليه موافق للمشهور ، قال في التحرير : لو شرط أحدهما قفيزا

٣٤٦

عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج قال لا بأس قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل

معلوما من الحاصل وما زاد بينهما ففي البطلان نظر ، وكذا لو شرط أحدهما إخراج بذره والباقي بينهما فإن فيه خلافا والجواز حسن ، فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز ، وإن لم يشترط لم يخرج وقسم الحاصل على قدر الشرط.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « ويؤدي خراجها » يدل على أنه يجوز اشتراط الخراج على العامل.

قال في المسالك : خراج الأرض على مالكها لأنه موضوع عليها ، وأما المؤنة فذكر المحقق والعلامة في بعض كتبهما إجمالا ولم ينبهوا على المراد منها مع إطلاقهم أن العمل على الزارع أو من شرط عليه ، والظاهر أن المراد بمؤنة الأرض هنا ما يتوقف عليه الزرع ، ولا يتعلق بنفس عمله وتنميته كإصلاح النهر والحائط ونصب الأبواب إن احتيج إليها وإقامة الدولاب وما لا يتكرر كل سنة ، والمراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كل سنة كالحرث والسقي.

٣٤٧

الأرض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال لا بأس قال وسألته عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال

وقال في التحرير : إذا شرط الخراج على العامل وكان قدرا معلوما جاز ، وكان لازما له ، وإن زاد السلطان كانت الزيادة على المالك ، ولم يتعرض الشيخ لتطرق الجهالة ، وفي تسويق اشتراطه إشكال ، ومعه يكون الخراج بأجمعه على العامل.

قوله : « وهي لك ثلاث سنين » يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضر الجهالة ، أو على أن يؤجره الأرض بشيء ثم يستأجره للعمل بذلك ، الشيء والأول أظهر.

الحديث الثالث : حسن.

وكأنه استأجره لإعمال معلومة من تنقية القنوات وكرى الأنهار ، والعمل في الأرض وغيرها ، وجعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها ولما كان بعقد القبالة لا تضر الجهالة ، ويمكن حمله على الجعالة.

وقال الفاضل الأسترآبادي : كأنه إشارة إلى قبالة متعارفة في بلد الراوي أو غيره ، وليس المقصود حصر القبالة في ذلك.

الحديث الرابع : موثق.

قال المحقق : للزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره ، ولا يتوقف

٣٤٨

سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال لا بأس به قال وسألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه قال لا بأس قلت وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شيء كان عنده قال فليقومه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

( باب )

( قبالة أرض أهل الذمة وجزية رءوسهم ومن يتقبل الأرض )

( من السلطان فيقبلها من غيره )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال هذا حرام.

على إذن المالك لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لم تجز المشاركة إلا بإذنه.

وقال في المسالك : اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه ليكون تمليك الحصة منوطا به ، وهو حسن في المزارعة أما المشاركة فلا لأن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم ، وهذا لا مانع منه بخلاف ابتدائه المزارعة ، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل ، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا.

باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره

الحديث الأول : مجهول.

٣٤٩

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي قال حدثني أبو نجيح المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال إذا كان

الحديث الثاني : مجهول.

وقال الفيروزآبادي :الأكار : الحراث ، الجمع : أكرة كأنه جمع أكر في التقدير.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولا يدخل العلوج » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ، لأنهم أحرار لا ولاية للموجر عليهم ، ولعله كان معروفا في ذلك الزمان كما في بعض المحال من بلادنا ، لأن للرعايا مدخلا عظيما في قيمة الملك وأجرته. انتهى.

وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج ، وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبل لكراهة مشاركتهم ، والأوسط كما خطر بالبال أظهر ، ولعله موافق لفهم الكليني (ره).

الحديث الرابع : موثق.

٣٥٠

قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل

قوله عليه‌السلام : « فلا يعرض » قال الوالد العلامةقدس‌سره : الغرض أنه إذا زارع عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها أنه إن رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمة أو قبل الإجارة ، فإذا رمها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة الدور ، فبينعليه‌السلام قاعدة كلية وهي أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها فإن القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيما ما كان في أيدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس بذلك » لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها.

٣٥١

( باب )

( من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض )

( قبل انقضاء الأجل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال كتبت إلى الرضاعليه‌السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه وما يلزم المتقبل له قال فكتب له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني ومحمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذاني

باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا اشترط » هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب أو على الاستحباب بناء على عدمه ، والمشهور بين الأصحاب أن الإجارة لا تبطل بالبيع ، لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة ، وإن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة.

الحديث الثاني : السند الأول صحيح ، والثاني مجهول كالصحيح.

واعلم أن الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كل منهما ، وقيل : لا تبطل بموت المؤجر وتبطل

٣٥٢

قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة فكتبعليه‌السلام إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق الرازي قال كتب رجل إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته فكتبعليه‌السلام إلى أن تنقضي إجارته.

بموت المستأجر ، والمشهور بين المتأخرين عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا يخلو من قوة ، واستدل به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال ، إذ يحتمل أن يكون المراد أن الوارث يستحق من الأجرة بقدر ما مضى من المدة وإن لم تبلغ المدة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر فيمكن أن يكون أعرضعليه‌السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقية ، أو عول على أنه يظهر من الجواب البطلان.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على لزوم عقد الإجارة.

٣٥٣

( باب )

( الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها ويقوم فيها بحظ السلطان

باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها

اعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم فمنهم من عمم المنع في كل شيء مقيدا بعدم عمل فيه ، ومنهم من قيد بالجنس أيضا ، ومنهم من خص المنع بالبيت والخان والأجير كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقق ، ومنهم من الحق الحانوت والرحى ، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها ، والمسألة قوية الإشكال ، والاحتياط ظاهر.

وقال المحقق : لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجر إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت ، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد ، ويجوز بأكثرها.

وقال في المسالك : هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها ، وفي بعضها تصريح بها ، والأقوى الجواز في الجميع ، وأما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده ظاهر.

الحديث الأول : مجهول.

٣٥٤

قال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الله

قوله عليه‌السلام : « ليست مثل الأجير » يمكن حمله على الأرض المعهودة لقيامها فيها بحق السلطان ، لكنه بعيد ، ويمكن حمل الأول على المزارعة ، لأنه الشائع في الأرض.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « وله تربة الأرض » يمكن حمل الأول على الإجارة ، والثاني على المزارعة ، لأن في المزارعة لا يملك منافع الأرض فهو بمنزلة الأجير في العمل ، أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها ، أو المعنى أنه يبقى لنفسه شيئا من تربة الأرض أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها ، وفي بعض نسخ الفقيه « وله تربة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » وفي بعضها « ولم تربة الأرض » أي رم وأصلح.

الحديث الثالث : حسن.

٣٥٥

عليه‌السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الأجير والحانوت حرام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني قال لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون.

الحديث الرابع : حسن.

ويدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويؤجر الباقي بمثل ما استأجرها ، ولا يجوز بالأكثر كما ذهب إليه ابن البراج ، والشيخ قال بالمنع فيهما.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لأن هذا مضمون » يعني في الصورة الأولى لم يضمن شيئا بل قال : إن حصل شيء يكون ثلثه أو نصفه لك وفي الثانية ضمن شيئا معينا فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شيء ، كذا ذكره الفاضل الأسترآبادي وهو جيد ، فإن الغرض بيان علة الفرق واقعا وإن لم نعلم سبب عليتها ، وقيل : المراد : أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذنب فهو مضمون ، أي أنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم لا بيان للحكمة ، ولا يخفى بعده ، وعلى الأول فذكر الذهب

٣٥٦

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونان.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو رعى

والفضة يكون على المثال ، ويكون الغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة.

وقال في المختلف : قال ابن البراج في الكامل : من استأجر الأرض بعين أو ورق وأراد أن يؤاجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين ، إما أن يكون قد أحدث فيها حدثا أو لا ، فإن كان قد أحدث جاز ، وإن لم يكن أحدث لم يجز ، لأن الذهب والفضة مضمونان ، وإن كان استأجرها بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : موثق.

٣٥٧

فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له.

( باب )

( الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا.

قوله عليه‌السلام : « وليس له أن يبيعه » لا ينافي ما مر من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره ، لأنه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ولذا أوردهما المصنف. والتعني من العناء بمعنى التعب.

فذلكة : اعلم أن ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقا ، لا سيما الثلاثة الأول وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضة ، فإن الأخبار المعتبرة دلت على المنع فيما ذكرناه ، والله تعالى يعلم.

باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على ما هو المشهور عند القدماء من أنه إذا تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة ، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.

وقال في المسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أن الجواز مشروط

٣٥٨

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الحكم الخياط قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس به ثم قال لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط قال فبطيب نفس منه قلت نعم قال لا بأس.

( باب )

( بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو

بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلم العين.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح. وظاهره الجواز مطلقا.

الحديث الثالث : حسن.

ويدل على أن النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة.

باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه

الحديث الأول : حسن.

ويدل على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل ـ أي يظهر فيه السنبل ـ وبعده ، وخالف فيه الصدوق ، وقال في المقنع : لا يجوز أن يشتري زرع حنطة وشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش إلا أن يشتريه للقصيل لعلفة الدواب ، ويدل أيضا على أن يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض.

٣٥٩

تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش وقال لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أيحل شراء الزرع أخضر قال نعم لا بأس به.

٣ ـ عنه ، عن زرارة مثله وقال لا بأس بأن تشتري الزرع أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

قال في الشرائع : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه.

وقال في الدروس : ما يتجدد من القصيل بعد قطعه للبائع ، إلا أن يقع الشراء على الأصول.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « رأسا » أي حيوانا أو أصلا أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيتها ، والأول أظهر ، وعلى التقادير النهي إما للتنزيه أو للتحريم لكونه إسرافا.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فإن شاء » أي البائع ،« والعفاء » : الدروس والهلاك.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398