وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 268191 / تحميل: 5497
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كافية لوجوب قبول حديث الولاية المخرج في المسند، ووافية بالردّ على من طعن فيه

وقال ابن الجوزي في ( كتاب الموضوعات ): « فمتى رأيت حديثاً خارجاً عن دواوين الإِسلام: كالموطأ، ومسند أحمد، والصحيحين، وسنن أبي داود، والترمذي، ونحوها، فانظر فيه، فإن كان له نظير في الصحاح والحسان فرتّب أمره، وإن ارتبت به فرأيته يباين الأصول فتأمّل رجال إسناده واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمّى بالضعفاء والمتروكين، فإنّك تعرف وجه القدح فيه »(١). .

وفي هذه العبارة عدّ المسند من دواوين الإسلام، وذكره في عداد الموطأ والصحيحين وغيرها من الكتب غير المحتاج إلى نظر والتأمّل في أسانيد أخبارها

اعتماد أبناء روزبهان وتيمية وحجر على ابن الجوزي

فهذا حكم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ولكم اعتمد أمثال أبناء تيميّة وروزبهان وحجر على أحكام ابن الجوزي في كتابه المذكور، خاصّةً في باب فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام وأهل البيت وكذلك صاحب الصواقع و ( الدهلوي ) وأتباعهما ولنذكر نبذة من موارد اعتماد القوم على آراء ابن الجوزي:

قال أبو المؤيد الخوارزمي في أوائل كتابه ( جامع مسانيد أبي حنيفة ): « والدليل على ما ذكرنا أن التعديل متى ترجّح على الجرح يجعل الجرح كأن لم يكن، وقد ذكر ذلك إمام أئمة التحقيق ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث التعليق ».

__________________

(١). الموضوعات ١ / ٩٩.

١٠١

وقال ابن الوزير الصنعاني - في الاُمور الدالة على عدم جواز تكفير أحمد بسبب الإِعتقاد بالتشبيه -: « ومنها - إنّه قد ثبت بالتواتر أنّ الحافظ ابن الجوزي من أئمّة الحنابلة وليس في ذلك نزاع، ولا شك أن تصانيفه في المواعظ وتواليفه في الرقائق مدرس فضلائهم وتحفة علمائهم، فبها يتواعظون ويخطبون، وعليها في جميع أحوالهم يعتمدون، وقد ذكر ابن الجوزي في كتبه هذه ما يقتضي نزاهتهم عن هذه العقيدة، وأنا أورد من كلامه في ذلك »(١). .

وقال ابن حجر المكي - بعد حديث أنا مدينة العلم -: « وقد اضطرب الناس في هذا الحديث، فجماعة منهم ابن الجوزي والنووي وناهيك بهما معرفةً بالحديث وطرقه »(٢). .

وقال ( الدهلوي ) في جواب حديث أنا مدينة العلم: « وذكره ابن الجوزي في الموضوعات».

وقال ابن روزبهان - في بحث حديث النور -: « ذكر ابن الجوزي هذا الحديث بمعناه في كتاب الموضوعات »(٣). .

وقال ابن تيمية في حديث: « أنت أخي ووصيي »: « قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات »(٤). .

ثناء ابن خلكان على ابن الجوزي

وأثنى ابن خلكان على ابن الجوزي وبالغ في إطرائه حيث ترجمه، وهذه خلاصتها:

__________________

(١). الروض الباسم في الذبّ عن سنّة أبي القاسم.

(٢). الصواعق المحرقة: ١٨٩.

(٣). إبطال الباطل - مخطوط.

(٤). منهاج السنّة ٤ / ٩٥.

١٠٢

« أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي الفقيه الحنبلي، الواعظ الملقب جمال الدين، الحافظ، كان علّامة عصره، وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ، صنف في فنون عديدة منها فكتبه أكثر من أن تعد، وكتب بخطّه شيئاً كثيراً وكانت له في مجالس الوعظ أجوبة نادرة وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر شهر رمضان سنة ٥٩٧ ببغداد، ودفن بباب حرب »(١). .

ثناء الذهبي على ابن الجوزي

وكذلك الذهبي حيث قال:

« ابن الجوزي، الإِمام العلّامة الحافظ، عالم العراق وواعظ الآفاق المفسّر صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم حدّث عنه: ابنه الصاحب محيي الدين، وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن قزغلي، والحافظ عبد الغني، وابن الدبيثي، وابن النجار، وابن خليل والتقي البلداني، وابن عبد الدائم، والنجيب عبد اللطيف، وخلق سواهم وما علمت أحداً من العلماء صنّف ما صنف هذا الرجل حصل له من الحظوة في الوعظ ما لم يحصل لأحدٍ قط »(٢). .

ثناء السيوطي على ابن الجوزي

والسيوطي أيضاً أثنى عليه كذلك، قال:

__________________

(١). وفيات الأعيان ٣ / ١٤٠.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٣٤٢.

١٠٣

« ابن الجوزي، الإِمام العلّامة الحافظ، عالم العراق وواعظ الآفاق، جمال الدين أبو الفرج صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم وما علمت أحداً من العلماء صنّف ما صنّف، وحصل له من الحظوة في الوعظ ما لم يحصل لأحدٍ قط. قيل: إنّه حضره في بعض المجالس مائة ألف، وحضره ملوك ووزراء وخلفاء، وقال: كتبت بإصبعي ألف مجلّد، وتاب على يدي مائة ألف، وأسلم على يدي عشرون ألفاً »(١). .

كلام ابن الوزير في مدح المسند

وقال محمّد بن إبراهيم الصّنعاني المعروف بابن الوزير - بعد ذكر عبارة ابن دحية حول استشهاد الإِمام الحسين بن عليعليهما‌السلام -: « وفيما ذكره ابن دحية اُوضح دليل على براءة المحدّثين وأهل السنّة فيما افتراه عليهم المعترض من نسبتهم إلى التشيع ليزيد وتصويب قتله الحسين. كيف؟ وهذه رواياتهم مفصحة بضد ذلك كما بيّناه، في مسند أحمد، وصحيح البخاري، وجامع الترمذي، وأمثالها.

وهذه الكتب هي مفزعهم وإلى ما فيها مرجعهم، وهي التي يخضعون لنصوصها ويقصرون التعظيم عليها بخصوصها »(٢). .

وعليه، فمسند أحمد مفزع المحدّثين وإليه مرجعهم وهم خاضعون لنصوصه والأحاديث المروية فيه فويل ( للدهلوي ) المقلّد ( للكابلي ) التابع ( لابن تيمية ) هؤلاء الذين أبطلوا حديث الولاية المخرّج في ( المسند ) و ( جامع الترمذي ) وأمثالهما فإنّهم خرجوا عن طريقة المحدّثين،

__________________

(١). طبقات الحفّاظ: ٤٨٠.

(٢). الروض الباسم في الذبّ عن سنّة أبي القاسم.

١٠٤

وشقّوا عصا المجمعين، وخالفوا سنّة رسول ربّ العالمين.

كلام أبي مهدي المغربي في مدح المسند

وقال أبو مهدي عيسى بن محمّد المغربي - وهو أحد المشايخ السبعة الذين يفتخر شاه ولي الله الدهلوي باتّصال أسناده إليهم - في مدح كتاب ( المسند ) ما نصّه:

« وألّف مسنده، وهو أصل من اُصول هذه الاُمة، جمع فيه ما لم يتّفق لغيره وله التصانيف الفائقة، فمنها المسند، وهو ثلاثون ألفاً وبزيادة ابنه عبد الله أربعون ألف حديث وقال فيه - وقد جمع أولاده وقرأه عليهم -: هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فارجعوا إليه، فإنْ وجدتموه فيه وإلّا ليس بحجة »(١). .

كلام عبد الحق الدهلوي في مدح المسند

وقال الشيخ عبد الحقّ الدّهلوي في وصف المسند:

« ومسند الإِمام أحمد معروف بين الناس، جمع فيه أكثر من ثلاثين ألف حديث، وكان كتابه في زمانه أعلى وأرفع وأجمع الكتب »(٢). .

__________________

(١). مقاليد الأسانيد - ترجمة أحمد بن حنبل

(٢). رجال المشكاة - ترجمة أحمد بن حنبل

١٠٥

كلام ولي الله الدهلوي في مدح المسند

وقال عبد الرحيم الدهلوي والد ( الدهلوي ): « الطبقة الثانية: كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها، كان مصنّفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحّر في فنون الحديث، لم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، فتلقاها من بعدهم بالقبول واعتنى بها المحدّثون والفقهاء طبقة بعد طبقةً، واشتهرت فيما بين الناس وتعلّق بها القوم شرحا لغريبها وفحصا عن رجالها واستنباطا لفقهها، وعلى تلك الأحاديث بناء عامّة العلوم، كسنن أبي داود وجامع الترمذي ومجتبى النسائي. وهذه الكتب مع الطبقة الاُولى اعتنى بأحاديثها رزين في تجريد الصّحاح، وابن الأثير في جامع الأصول.

وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة، فإن الإِمام أحمد جعله أصلاً يعرف به الصحيح والسقيم. قال: ما ليس فيه فلا تقبلوه »(١). .

كلام ( الدهلوي ) في مدح المسند

و ( الدهلوي ) نفسه مدح المسند كذلك، ونقل حكاية جمع أحمد أولاده وقراءته عليهم المسند وما قال لهم في وصفه(٢). .

__________________

(١). حجّة الله البالغة - طبقات كتب الحديث.

(٢). بستان المحدّثين - ترجمة أحمد

١٠٦

(٤)

رواية الترمذي

وأخرج الترمذي حديث الولاية في صحيحه قائلاً:

« حدّثنا قتيبة بن سعيد، نا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - جيشاً، واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى في السرية، فأصاب جاريةً، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي، وكان المسلمون إذا رجعوا من سفرٍ بدأوا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فسلّموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم، فلما قدمت السرية سلّموا على النبيّ، فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا، فأعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

ثم قام الثاني، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه رسول الله.

ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته، فأعرض عنه رسول الله.

ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا: فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال:

ما تريدون من علي! ما تريدون من علي! ما تريدون من علي! إن علياً منّي وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمنٍ من بعدي.

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث جعفر بن سليمان »(١). .

__________________

(١). صحيح الترمذي ٥ / ٦٣٢.

١٠٧

وثاقة رجال الإِسناد

ورجال هذا السند كلّهم ثقات بلا كلام:

١ - الترمذي

أما الترمذي نفسه، فغني عن التعريف، وإنْ شئت الوقوف على طرفٍ من كلماتهم في مدحه والثناء عليه وتوثيقه والإِستناد إليه، فراجع الكتب الرجاليّة وغيرها، مثل:

١ - سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٧٠.

٢ - تذكرة الحفّاظ ٢ / ٦٣٣.

٣ - الوافي بالوفيات ٤ / ٢٩٤.

٤ - تهذيب التهذيب ٩ / ٣٨٧.

٥ - البداية والنهاية ١١ / ٦٦.

٦ - العبر ٢ / ٦٢.

٧ - النجوم الزاهرة ٣ / ٨٨.

٨ - طبقات الحفّاظ: ٢٧٨.

٩ - وفيات الأعيان ٤ / ٢٧٨.

١٠ - شذرات الذهب ٢ / ١٧٤.

١١ - مرآة الجنان ٢ / ١٩٣.

١٢ - الكامل في التاريخ ٧ / ١٥٢.

١٣ - المختصر في أخبار البشر ٢ / ٥٩.

١٤ - اللباب في الأنساب ١ / ١٧٤.

١٠٨

٢ - قتيبة بن سعيد

وأما قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، فهو محدّث جليل القدر، روى عنه الشيخان وغيرهما:

السمعاني: « قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله البغلاني، المحدّث المشهور في الشرق والغرب، له رحلة إلى: العراق، والحجاز، والشام، وديار مصر، وعمّر العمر الطويل حتى كتب عنه البطون، ورحل إليه أئمة الدنيا من الأمصار.

سمع مالك بن أنس، والليث، وأقرانهما.

روى عنه الأئمّة الخمسة: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو عيسى، وأبو عبد الرحمن، ومن لا يحصى كثرة »(١). .

الذهبي: « قال أبو بكر الأثرم: وسمعته - يعني أحمد بن حنبل - ذكر قتيبة فأثنى عليه وقال: هو آخر من سمع من ابن لهيعة. وقال أحمد بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. زاد النسائي: صدوق. وقال أبو داود: قدم قتيبة بغداد سنة ١٦ فجاء، أحمد ويحيى، وقال ابن خراش: صدوق وقال عبد الله بن محمّد بن سيّار الفرهاني: قتيبة صدوق ليس أحد من الكبار إلّا وقد حمل عنه بالعراق »(٢). .

٣ - جعفر بن سليمان

٤ - يزيد الرشك

__________________

(١). الأنساب - البغلاني ٢ / ٢٥٧.

(٢). تذهيب تهذيب الكمال - مخطوط

١٠٩

٥ - مطرف بن عبد الله

وهؤلاء عرفتهم سابقاً فلا نكرّر

(٥)

رواية النسائي

ورواه أبو عبد الرحمن النسائي بإسناده قائلاً:

« ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا جعفر - يعني ابن سليمان - عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ».

« ثنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل، عن الأجلح، عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: بعثنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إلى اليمن مع خالد ابن الوليد وبعث علياً على آخر، وقال: إن التقيتما فعليّ على الناس، وإن تفرّقتما فكل واحدٍ منكما على جنده، فلقينا بني زبيد من أهل اليمن، وظفر المسلمون على المشركين، فقاتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي جارية لنفسه من السبي، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - وأمرني أن أنال منه. قال: فدفعت الكتاب إليه ونلت من علي، فتغيّر وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فقلت: هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجلٍ وألزمتني بطاعته فبلّغت ما اُرسلت به. فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - لي:

لا تقعنَّ يا بريدة في علي، فإنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي »(١). .

وثاقة رجال السند

هذا، وقد روى النسائي في هذا الحديث بطريقين، أوّلهما هو عين سند

__________________

(١). خصائص علي بن أبي طالب: ٧٥.

١١٠

الترمذي المتقدّم الذي عرفت وثاقة رجاله فلا حاجة إلى الإِعادة.

ترجمة النسائي

والنسائي نفسه، وإنْ كان غنياً عن التّعريف، لإِجماع القوم على توثيقه والثناء عليه وعلى كتبه وعلومه حتى أنّ الدار قطني قدّمه على جميع محدّثي زمانه كما في ( تذكرة الحفّاظ )، وقال الذهبي ووالد السبكي: بأنّه أحفظ من مسلم بن الحجاج كما في ( مقاليد الأسانيد ) ولكن لا بأس بإيراد بعض الكلمات في حقّه عن كتاب تذكرة الحفّاظ للذهبي باختصار:

« النسائي، الحافظ الإِمام، شيخ الإِسلام، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب برع في هذا الشأن وتفرّد بالمعرفة والإِتقان وعلوّ الإِسناد قال حافظ خراسان أبو علي النيسابوري: ثنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائي. قال أحمد بن نصر أبو طالب الحافظ: من يصبر على ما يصبر عليه النسائي؟ قال الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدّم على كلّ من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وقال محمّد بن المظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار قال الدار قطني: كان أبو بكر الشافعي كثير الحديث ولم يحدّث عن غير النسائي وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله وكانت وفاته في شعبان سنة ٣٠٣. وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. قال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: كان النسائي إماماً حافظاً ثبتاً »(١). .

وإنْ شئت المزيد فراجع:

وفيات الأعيان ١ / ٧٧.

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٦٩٨.

١١١

الوافي بالوفيات ٦ / ٤١٦.

مرآة الجنان ٢ / ٢٤٠.

طبقات الشّافعية للسبكي ٣ / ١٤.

طبقات الحفّاظ: ٣٠٣.

وغيرها من كتب التاريخ والرجال

اعتبار كتاب الخصائص

وكتاب ( خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ) للنسائي من أنفس الكتب وأجلّها وأشهرها ألّفه النسائي لمـّا دخل دمشق ووجد المنحرف بها عن أمير المؤمنينعليه‌السلام كثيراً

وقد اعتمد علماء أهل السنّة على هذا الكتاب ونقلوا عنه، كما أنّ غير واحدٍ منهم ذكروه في بحوثهم مستشهدين به على ولاء أهل السنّة لأهل البيتعليهم‌السلام كما أنّا قد بيّنا في بعض المجلّدات السّابقة - وعلى ضوء كلمات القوم - أن ( خصائص أمير المؤمنين ) للحافظ النسائي إنّما هو قطعة من ( سننه ) الكبير، فتكون الأحاديث الواردة فيه من أحد ( الصحّاح الستّة ) عندهم.

١١٢

(٦)

رواية الحسن بن سفيان النسوي

ورواه الحسن بن سفيان النسوي البالوزي، كما جاء في كتاب الوصابي اليمني حيث روى:

« عن عمران بن حصين -رضي‌الله‌عنه - قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والحسن بن سفيان في فوائده، وأبو نعيم في فضائل الصحابة »(١). .

ترجمة الحسن بن سفيان

والحسن بن سفيان من أكابر المحدّثين الثقات كما يظهر من ترجمته:

١ - السمعاني: « البالوزي - بفتح الباء الموحّدة بعدها الألف واللّام والواو وفي آخرها الزاء - هذه النسبة إلى بالوز، وهي قرية من قرى نسا على ثلاث أو أربع فراسخ منها.

خرجت إليها لزيارة قبر أبي العباس الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء الشيباني البالوزي النسوي من قرية بالوز.

كان محدّث خراسان في عصره، وكان مقدّماً في الفقه والعلم والأدب، وله الرحلة إلى: العراق، والشام، ومصر، والكوفة وصنّف: المسند

__________________

(١). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط.

١١٣

الكبير، والجامع، والمعجم. وهو الرّاوية بخراسان لمصنفات الأئمة وكانت إليه الرحلة بخراسان من أقطار الأرض. سمع منه: أبو حاتم محمّد بن حبان البستي، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ، وإمام الأئمة أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة ومات في سنة ٣٠٣ وقبره بقرية بالوز مشهور يزار، زرته »(١). .

٢ - الذهبي: « الحسن بن سفيان بن عامر، الحافظ الإِمام، شيخ خراسان قال الحاكم: كان محدّث خراسان في عصره، متقدّماً في التثبّت والكثرة والفهم والفقه والأدب. وقال ابن حبان: كان الحسن ممّن رحل وصنّف وحدّث على تيقّظ، مع صحة الديانة والصلابة في السنّة. وقال أبو بكر أحمد ابن الرازي الحافظ: ليس للحسن في الدنيا نظير »(٢). .

وكذلك ترجم له السبكي وابن قاضي شهبة في ( طبقاتهما ) والسيوطي في ( طبقات الحفّاظ ) حيث ذكروا كلمة الحاكم وغيره في مدحه، ووصفوه بالحفظ والأمامة والتثبّت، وكذلك تجد ترجمته في غيرها من الكتب.

(٧)

رواية أبي يعلى الموصلي

ورواه أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي حيث قال:

« حدّثنا عبيد الله، ثنا جعفر بن سليمان، نا يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين، قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -

__________________

(١). الأنساب - البالوزي ٢ / ٥٨.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٠٣.

١١٤

سرية، واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، قال: فمضى على السرية. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ أو من غزوةٍ أتوا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قبل أنْ يأتوا منازلهم، فأخبروه بمسيرهم. قال: فأصاب علي جاريةً، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إذا قدموا على رسول الله ليخبروا به. قال: فقدمت السرية على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فأخبروه بمسيرهم، فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، أصاب علي جاريةً. فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله صنع علي كذا وكذا. فأعرض عنه.

قال: ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله، صنع علي كذا وكذا. فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله صنع علي كذا وكذا.

قال: فأقبل رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - مغضباً والغضب يعرف في وجهه فقال: ما تريدون من علي؟ علي منّي فأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١). .

وثاقة رجال الإسناد

ولا يخفى وثاقة رجال هذا السند:

١ - عبيد الله القواريري

أمّا عبيد الله، فهو عبيد الله بن عمر القواريري:

__________________

(١). مسند أبي يعلى ١ / ٢٩٣ رقم ٣٥٥.

١١٥

السمعاني: « كان ثقةً صدوقاً، مكثراً من الحديث روى عنه: أبو قدامة السرخسي، ومحمّد بن إسحاق الصنعاني، وأبو داود السجستاني، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وأحمد بن أبي خيثمة، وأبو القاسم البغوي، وأبو يعلى الموصلي، وغيرهم.

وكان أحمد بن سيّار المروزي يقول: لم أر في جميع من رأيت مثل مسدّد بالبصرة، والقواريري ببغداد، وصدقة بمرو. وثّقه يحيى بن معين وغيره. وقال أبو علي جزرة الحافظ: القواريري. أثبت من الزهراني وأشهر وأعلم بحديث البصرة، وما رأيت أحدا أعلم بحديث البصرة منه.

وتوفي في ذي الحجة سنة ٢٣٥ »(١). .

الذهبي: « خ م د س - عبيد الله بن عمر القواريري، أبو سعيد البصري الحافظ. حدّث بمائة ألف حديث. سمع: حماد بن زيد، وأبا عوانة، وخلقا. وعنه: خ م د، والفريابي، والبغوي، وخلق. وكان يذكر مع مسدّد والزهراني. مات في ذي الحجة ٢٣٥ »(٢). .

ابن حجر: « وعنه: البخاري ومسلم وأبو داود قال ابن معين والعجلي والنسائي: ثقة. وقال صالح جزرة: ثقة صدوق قال: وهو أثبت من الزهراني وأشهر وأعلم بحديث البصرة. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. وفي الزهرة: روى عنه البخاري خمسة، ومسلم أربعين »(٣). .

٢ - جعفر بن سليمان

٣ - يزيد الرشك

__________________

(١). الأنساب - القواريري

(٢). الكاشف ٢ / ٢٠٣ وانظر العبر ودول الإسلام حوادث سنة ٢٣٥.

(٣). تهذيب التهذيب ٧ / ٣٦ وانظر تقريب التهذيب أيضاً ١ / ٥٣٧.

١١٦

٤ - المطرف بن عبد الله

وهؤلاء عرفت وثاقتهم وشيئاً من مناقبهم فيما سبق.

ترجمة أبي يعلى

ولنذكر طرفاً من كلماتهم في الثناء على أبي يعلى الموصلي:

١ - ابن حبّان: « أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي أبو يعلى، من أهل الموصل، من المتقنين في الروايات والمواظبين على رعاية الدين وأسباب الطاعات. مات سنة ٣٠٧ »(١). .

٢ - الذهبي: « أبو يعلى الموصلي، الحافظ الثقة، محدّث الجزيرة قال يزيد بن محمّد الأزدي: كان أبو يعلى من أهل الصّدق والأمانة والدين والعلم ووثقه ابن حبان ووصفه بالإِتقان والدين ثم قال: وبينه وبين النبيّ ثلاثة أنفس. وقال الحاكم: كنت أرى أبا علي الحافظ معجبا بأبي يعلى وإتقانه وحفظه لحديثه حتى كان لا يخفى عليه منه إلّا اليسير. قال الحاكم: هو ثقة مأمون »(٢). .

٣ - الذهبي أيضاً: « كان ثقة صالحاً متقناً يحفظ حديثه. توفي وله ٩٧ سنة »(٣). .

٤ - الصفدي: « الحافظ صاحب المسند، سمع جماعةً كباراً، وله تصانيف في الزهد وغيره. غلّقت له الأسواق يوم جنازته. وكانت وفاته سنة ٣٠٧ وكنيته أبو يعلى »(٤). .

__________________

(١). الثقات ٨ / ٥٥.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٧٠٧.

(٣). العبر حوادث ٣٠٧.

(٤). الوافي بالوفيات ٧ / ٢٤١.

١١٧

وكذلك تجد ترجمته في المصادر الاُخرى، وقد وصفوه جميعاً: بالحافظ الثبت الثقة محدّث الجزيرة صاحب المسند

(٨)

رواية ابن جرير الطبري وتصحيحه

رواه محمد بن جرير الطبري في ( تهذيب الآثار ). فقد ذكر المتّقي ما نصه:

« عن عمران بن حصين: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية واستعمل عليها علياً، فغنموا، فصنع علي شيئاً أنكروه. وفي لفظ: فأخذ علي من الغنيمة جاريةً، فتعاقد أربعة من الجيش إذا قدموا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أن يعلموه، وكانوا إذا قدموا من سفرٍ بدءوا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فسلّموا عليه ونظروا إليه، ثم ينصرفون إلى رحالهم. فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن علياً قد أخذ من الغنيمة جارية؟ فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال مثل ذلك. فأعرض عنه.

ثم قام الثالث فقال مثل ذلك. فأعرض عنه.

ثم قام الرابع. فأقبل إليه رسول الله يعرف الغضب في وجهه فقال: ما تريدون من علي! علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

ش. وابن جرير وصحّحه »(١). .

__________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٤٢ رقم ٣٦٤٤٤.

١١٨

ترجمة الطبري

ولابن جرير الطبري في كتب القوم تراجم مفصّلة، نلخص بعضها فيما يلي:

١ - ياقوت الحموي: « قال أبو محمّد عبد العزيز بن محمّد الطبري: كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه، لجمعه من علوم الإِسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحدٍ من هذه الاُمة، ولا ظهر من كتب المصنّفين وانتشر من كتب المؤلّفين ما انتشر له.

وكان راجحاً في علوم القرآن، والقراءات، وعلم التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك، واختلاف الفقهاء، مع الرواية لذلك على ما في كتابه:

البسيط، والتهذيب، وأحكام القراءات، من غير تعويل على المناولات والإجازات ولا على ما قيل في الأقوال، بل يذكر ذلك بالأسانيد المشهورة.

وقد بان فضله في علم اللغة والنحو على ما ذكره في كتاب التفسير وكتاب التهذيب مخبراً عن حاله فيه.

وقد كان له قدم في علم الجدل، يدل على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى به.

وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة، وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال ما دل عليه كتابه في آداب النفوس ».

« كان أبو جعفر يذهب في جلّ مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف وطريق أهل العلم المتمسكين بالسّنن، شديداً على مخالفيهم، ماضياً على منهاجهم، لا تأخذه في ذلك ولا في شيء لومة لائم ».

« كان أبو جعفر يذهب في الإِمامة إلى إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وما عليه أصحاب الحديث في التفضيل، وكان يكفّر من خالفه في كلّ مذهب

١١٩

إذا كانت أدلّة العقول تدفع كالقول في القدر، وقول من كفّر أصحاب رسول الله من الروافض والخوارج، ولا يقبل أخبارهم ولا شهاداتهم، وذكر ذلك في كتابه في الشهادات، وفي الرسالة، وفي أول ذيل المذيّل »(١). .

٢ - السمعاني: « وكان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحدُ من أهل عصره، وكان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسّنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفاً بأيّام الناس وأخبارهم قال أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمّد بن جرير وتوفي سنة ٣١٠ »(٢). .

٣ - النووي: « هو الإِمام البارع في أنواع العلوم، وهو في طبقة الترمذي والنسائي. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: إستوطن الطبري بغداد فأقام بها حتى توفي، وكان أحد الأئمة والعلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه »(٣). .

٤ - الذهبي: « الإِمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبري، أحد الأعلام وصاحب التصانيف قال أبو بكر الخطيب: كان ابن جرير أحد الأئمة وقال أبو حامد الإسفرائيني: لو سافر رجل إلى الصّين في تحصيل تفسير ابن جرير لم يكن كثيراً قال الفرغاني: بثّ مذهب الشافعي ببغداد سنتين واقتدى به، ثمّ اتّسع علمه وأدّاه اجتهاده إلى ما اختاره في كتبه. وقد عرض عليه القضاء فأبى. قال محمّد بن علي بن سهل الإِمام: سمعت ابن جرير قال: من

__________________

(١). معجم الأدباء ٥ / ٢٥٤ - ٢٦٨.

(٢). الأنساب - الطّبري ٨ / ٢٠٥ - ٢٠٧.

(٣). تهذيب الأسماء واللّغات ١ / ٧٨.

١٢٠

[ ٣٤٣٧١ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في جارية بين رجلين وطئها أحدّهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة.

[ ٣٤٣٧٢ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدّهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٣ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً، ثمَّ وقع عليها، قال: يضرب الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٧ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٧.

٨ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٨.

٩ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١، الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٢١

٢٣ - باب حكم من زنى في اليوم مرارا ً

[ ٣٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرَّة فانّما عليه حدّ واحدّ، فان هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة(٢) .

٢٤ - باب حد نفي الزاني

[ ٣٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى عليٌّ( عليه‌السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزاني

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٣١.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٩.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢٠، والفقيه ٤: ١٧ / ٣١.

٢ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٣، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢١.

١٢٢

إذا زنى، أينفى؟ قال: فقال: نعم، من الّتي جلد فيها إلى غيرها.

[ ٣٤٣٧٧ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زنى الرجل(١) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها، فانّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله(٢) .

[ ٣٤٣٧٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٩ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة الحدّيث.

[ ٣٤٣٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن خلف ابن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إذا نفى أحداً من أهل

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٢، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١١٩.

(١) في المصدر: فجلد.

(٢) الفقيه ٤: ١٧ / ٢٩.

٤ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢٢.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٦ / ٩٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٧.

١٢٣

الاسلام، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإِسلام.

أقول: الظاهر أنَّ النفي هنا للمحارب، وقد أورده الشيخ في الزنا.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحدّ

[ ٣٤٣٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال عليُّ( عليه‌السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت (٢) في إسباغ الوضوء نحوه(٣) .

ورواه الطبرسيُّ في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١، وعلى مطلق النفي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ أيضاً وفي الحدّيثين ٧ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٧.

(٤) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٦٣ / ١٣٤.

(٥) تقدم في الأحاديث ١٣ و ٤٤ و ٤٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

١٢٤

٢٦ - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحدّ

[ ٣٤٣٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: إذا(١) أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، اُقيم عليه الحدّ كائنا ما كان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٢) .

٢٧ - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة

[ ٣٤٣٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأوَّل مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فانَّ عليها ما على الزاني المحصن(٣) الرجم، وإن كان زوجها الأوَّل غائباً عنها أوكان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٨.

(١) في المصدر: إن كان.

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٤.

الباب ٢٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ١٠: ٢٠ / ٦٠.

(٣) في السرائر: الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ).

١٢٥

إليه، فانَّ عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحدَّ وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إنَّ الحدَّ لا يزال لله في بدنها حتّى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنَّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين، قال: ولو أنَّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أنَّ الّذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

[ ٣٤٣٨٤ ] ٢ - ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من( كتاب المشيخة) للحسن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: ولا لعان بينهما، ولا تفريق.

[ ٣٤٣٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت( أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٢) عن امرأة تزوَّجت في عدَّتها، فقال: إن كانت تزوّجت في عدَّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدَّة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدَّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنَّ عليها عدَّة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك،

____________________

(١) الكافي ٧: ١٩٢ / ١.

٢ - السرائر: ٤٨٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠ / ٦١.

(٢) في المصدر: أباجعفر (عليه‌السلام ).

١٢٦

قلت: فان كانت تعلم أنَّ عليها عدَّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنَّ عليها العدَّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٣٨٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطئها، وجوَّز الشيخ حمله على عدَّة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدَّة بالوضع.

[ ٣٤٣٨٧ ] ٥ - وعنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنّه تقدَّم بعلم(٣) وتقدَّمت هي بعلم، وكفّارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقاً.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: لأنّه تقدم بغير علم.

أقول: ويأتي وجهه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٩٢ / ٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٤، والكافي ٧: ١٩٣ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٩ / ٤٤.

٥ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٢، والاستبصار ٤: ٢٠٩ / ٧٨١.

(٣) في الكافي: بغير علم ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ١٩٣ / ٣.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٧

[ ٣٤٣٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أنَّ لها زوجاً غائباً وأنَّ مادته وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجاً آخر كان على الإمام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها، قلت: فالمهر الّذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه(١) شيئاً فليأخذه، وإن لم يصب منه(٢) شيئاً، فانَّ كلَّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٣٨٩ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال: يفرَّق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ما له يضرب - إلى أن قال: - فأخبرت أبا بصير، فقال: سمعت جعفراً( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ، ثمَّ قال: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب، عن أبي بصير، وذكر آخر الحديث(٥) .

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٣.

(١ و ٢) في المصدر: منها.

(٣) الكافي ٧: ١٩٣ / ٤.

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٦، والاستبصار ٣: ١٨٩ / ٦٨٦.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٦، والاستبصار ٤: ٢٠٩ / ٧٨٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٧.

١٢٨

أقول: حمل الشيخ أوَّل الخبر على من لا يعلم أن لها زوجاً، وحمل آخره على من غلب على ظنّه لك وفرط في التفتيش فيعزَّر.

[ ٣٤٣٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمَّ زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيّاً، وعلى وجود زوجة اُخرى، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيّاً ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي - يعني: الشك والتردّد في النظر -.

[ ٣٤٣٩١ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة تزوّجت ولها زوج، فقال: ترجم المرأة، وإن كان للّذي تزوّجها بيّنة على تزويجها، وإلّا ضرب الحدّ.

أقول: حمل الشيخ على كون الرجل متّهماً في أنّه عقد عليها.

[ ٣٤٣٩٢ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسي(١) ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوّجت في عدَّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها رجعة فانَّ عليها

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢ / ٦٥، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٤.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٧، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٣.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦ / ٦٣.

(١) في المصدر: يزيد الكناسي.

١٢٩

الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدَّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فانَّ عليها حدّ الزاني غير المحصن.

[ ٣٤٣٩٣ ] ١١ - وفي كتاب( المقنع) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ادرؤا الحدود بالشبهات.

[ ٣٤٣٩٤ ] ١٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليِّ بن محمّد بن الزبير، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن يحيى بن العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل تزوّج امرأة فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه فتزوّجت زوجاً آخر فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه، ثمَّ تزوّجت آخر، ثمَّ إنَّ الثالث أولدها، قال: ترجم لأنَّ الأوَّل أحصنها، قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على جهل الزوج الّذي أولدها، والرجم محمول على حضور الزوج الأوَّل.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود هنا(١) وفي النكاح(٢) وغير ذلك(٣) .

٢٨ - باب حكم من باع امرّاته

[ ٣٤٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

١١ - المقنع ١: ١٤٧.

١٢ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٤ / ٧٢.

١٣٠

عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي هاشم البزّاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن رجل باع امرّاته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الّذي اشتراها إن وطئها إن كان محصناً أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الّذي اشتراها وطأها.

[ ٣٤٣٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة ومؤخّرة.

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العبّاس بن موسى نحوه(١) .

أقول: ذكر الشيخ أنَّ قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنّها مخصوصة بما يملك، والحرُّ لا يصح تملّكه، بل إنّما وجب القطع من حيث كان مفسداً في الأرض والإِمام مخيّر فيه.

ويأتي ما يدلُّ على المقصود في السرقة(٢) .

٢٩ - باب حكم وطء المطلّقة بعد العدَّة وفيها

[ ٣٤٣٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

التهذيب ١٠: ٢٤ / ٧٣.

(١) التهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب حدّ السرقة.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٤.

١٣١

غشى امرأته بعد انقضاء العدَّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدَّة كان غشيانه إيّاها رجعة(١) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٣٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد، فأمر رجلاً يضربهما ويفرّق بينهما، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الطلاق(٤) .

٣٠ - باب أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرّاتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد

[ ٣٤٣٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان(٥) وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني.

____________________

(١) في الفقيه: رجعة لها ( هامش الخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٨.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨٠.

(٥) في المصدر زيادة: قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرّاتان.

١٣٢

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(٢) .

٣١ - باب أنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا إلّا ما استثنى

[ ٣٤٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤدِّ شيئاً من مكاتبته؟ قال: هو حقّ الله يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة ويضرب خمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٤٤٠١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله(٤) جعفر( عليه‌السلام ) في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٦.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ و ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٧.

(٣) الفقيه ٤: ٣٧ / ١٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٢.

(٤) في الفقيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٤٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن زرارة(٣) ، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ.

[ ٣٤٤٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره(٤) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرّق بينهما، فجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة.

[ ٣٤٤٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في العبيد إذا زنى أحدّهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً، ولا يرجم ولا ينفى.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه رواهما عن محمّد بن قيس.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٤ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩١.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٣.

(٣) كذا في المسوّدة، لكن في المصححة الثانية: عن زراق، ولعله: عمن رواه، فلاحظ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٨، والكافي ٧: ٢٣٥ / ١١.

(٤) في الكافي: عن محمّد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٩.

(٥) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢٣.

١٣٤

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبداً كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال

[ ٣٤٤٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ ابن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان(٢) ، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، اوبريد العجلي - الشكّ من محمّد - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فانّها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عزَّ وجلَّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحدّ الحرّ، قال: ثمَّ قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه، إلّا أنّه قال: في عبد زنى(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان نحوه، إلّا أنّه قال: عبد زنى، قال:

____________________

(١) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٦.

(٢) في الفقيه زيادة: المصري ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ٣١ / ٩٠.

١٣٥

يضرب نصف الحدّ(١) .

[ ٣٤٤٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل(٢) ، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فان زنى ثماني مرّات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم مايدلُّ على ذلك(٤) .

٣٣ - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحر بقدر الحرية وحدّاًلرق بقدر الرقية

[ ٣٤٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المكاتب، قال: يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.

[ ٣٤٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكرأنّه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٧.

(٢) في نسخة: عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٥ / ١٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩٠، والكافي ٧: ٢٣٦ / ١٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩١.

١٣٦

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٤٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبيّن(٢) عتقها.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه(٣) .

[ ٣٤٤١٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: يؤخذ السّوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقلّ والأكثر.

[ ٣٤٤١١ ] ٥ - ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله. وقال: إلّا أنَّ يونس قال: يؤخذ، وذكر بقيّة الحديث.

[ ٣٤٤١٢ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد،

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩٢.

(٢) في المصدر: يتبيّن.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٥.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٩: ٩٣.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٦.

٦ - الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٧.

١٣٧

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ إنَّ العبد أتى حدّاً من حدود الله، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حدّ الحر ويضرب نصف حدّ العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حدّ العبد.

أقول: هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محلّه(١) .

[ ٣٤٤١٣ ] ٧ - وبإسناده عن عباد بن كثير البصري، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدَّيا من مكاتبتهما حدّ الحر، ويضربان الباقي حدّ المملوك.

[ ٣٤٤١٤ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه الحدّيث.

ورواه البرقيُّ في المحاسن) مثله(٢) .

[ ٣٤٤١٥ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يجلد منها بحساب الحرّية، ويجلد منها بحساب الرقّ، وسأل زيد بن ثابت فقال: يجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كيف تجلد بحساب الرق وقد اُعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلَّا جلدتها بحساب الحرّية فانها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة، فقال له أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) سبق في الباب ١٨ من أبواب العتق.

٧ - الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٣.

(٢) المحاسن: ٢٧٥ / ٣٨٦.

٩ - ارشاد المفيد: ١١٣.

١٣٨

السلام) : أجل ذلك واجب، فاُفحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٤ - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها

[ ٣٤٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها، فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا بِه حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدَّت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدَّت له من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن الحسن ابن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤٤١٧ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٤.

(٣) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٥.

(٤) الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٥.

١٣٩

كانت أدَّت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدَّت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلّا أنّه قال: أدَّت الربع ضرب الحدّ(١) .

قال الشيخ: الحديث الأوَّل محمول على ما إذا لم تكن أدَّت الربع، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرّية فجلد تامّاً، أو رجم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد ردَّ وحدَّ

[ ٣٤٤١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يردّكما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يردُّ حتّى يضرب الحدّ كاملاً، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدُّ من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلّا إلى التوبة، لأنّه عاين الموت بعينه، وهذا إنّما يجلد فلا بدّ من أن يوفى الحدّ، لأنّه لا يقتل.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣٥ / ١١٨.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398