وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 268415 / تحميل: 5503
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

صفات النبي صلّى الله عليه وآله :

المفروض بالنبي ـ أي نبي كان ـ أن يمثل النموذج الفذ الذي يريده الله تعالى على الأرض وهو الإنسان ، بكل ما لهذه الكلمة من معنى.

فهو رجل الفضل ، والعقل ، والكمال ، ومثال الحكمة ، والوقار والجلال. عالم ، حكيم ، تقي ، شجاع ، حازم ، إلى غير ذلك من صفات إنسانية فاضلة ، وكمالات رفيعة. لا ترى في أعماله أي خلل أو ضعف ، أو ضعة ، ولا في تصرفاته أي تشتت أو تناقض.

وبكلمة : إنه الرجل المعصوم من الخطأ ، المبرأ من الزلل ، أكمل الخلق وأفضلهم ؛ ولأجل ذلك جعل الله تعالى نبينا محمدا «صلى الله عليه وآله» أسوة لبني الإنسان مدى الدهر ، وفرض عليهم أن يقتدوا به في كل شيء حتى في جزئيات أفعالهم ، فقال تعالى :( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (١) .

أترى هذا هو الرسول؟! :

ولكننا لو راجعنا الروايات التي يدّعى : أنها تسجل لنا تاريخ نبي الإسلام «صلى الله عليه وآله».

__________________

(١) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.

٢١

لوجدنا هذا النبي ـ الذي اصطفاه الله ، واختاره من بين جميع خلقه ، ووصفه جل وعلا في القرآن الكريم بأنه( لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (١) والذي هو أشرف الأنبياء والمرسلين ، وأعظم وأكمل رجل وجد على وجه الأرض ، وهو عقل الكل ، ومدبر الكل ، وإمام الكل ـ لوجدناه رجلا عاجزا ، ومتناقضا ، يتصرف كطفل ، ويتكلم كجاهل ، يرضى فيكون رضاه ميوعة وسخفا ، ويغضب فيكون غضبه عجزا واضطرابا ، يحتاج دائما إلى من يعلمه ، ويدبر أموره ، ويأخذ بيده ، ويشرف على شؤونه ، ويحل له مشاكله. الكل أعرف ، وأقوى ، وأعقل منه ، كما أثبتته الوقائع المختلفة المزعومة تاريخا وسيرة لحياته «صلى الله عليه وآله».

وبماذا؟ وكيف نفسر حمل هذا النبي زوجته على عاتقه لتنظر إلى لعب السودان وخده على خدها؟! أو أنها وضعت ذقنها على يده ، وصارت تنظر إلى لعب السودان يوم عاشوراء؟!(٢) .

__________________

(١) الآية ٤ من سورة القلم. يحتمل بعض العلماء أن يكون المراد بالخلق : الدين ، أو العادة والسنة العظيمة ، ولكنه خلاف المتبادر من هذه العبارة وصرف المعنى إليه يحتاج إلى قرينة كما هو معلوم.

(٢) راجع : صحيح البخاري ج ١ ص ١١١ وج ٢ ص ١٠٠ و ١٧٢ ، وراجع : مسند أحمد ج ٦ ص ٥٦ و ٥٧ و ٨٣ و ٨٥ و ١٦٦ و ١٨٦ و ٢٤٢ و ٢٤٧ و ٢٧٠ وراجع : سنن النسائي ج ٣ ص ١٩٧ و ١٩٥ وصحيح مسلم ج ٣ ص ٢١ و ٢٢ وراجع : تاريخ عمر بن الخطاب ص ٣٥ وإحياء علوم الدين ج ٢ ص ٤٤ وراجع هوامشه ، والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ١٢١ و ١٢٢ والرياض النضرة ج ٢ ص ٣٠٠ والفتوحات الإسلامية لدحلان : ج ٢ ص ٤٦٣.

٢٢

ثم هو يترك جيشه لينفرد بزوجته عائشة ، ليسابقها في قلب الصحراء أكثر من مرة ، وفي أكثر من مناسبة ، فتسبقه مرة ، ويسبقها أخرى ، فيقول لها : هذه بتلك(١) .

أضف إلى ذلك : أنه يهوى زوجة ابنه بالتبني ، بعد أن رآها في حالة مثيرة(٢) إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة جدا التي تتحدث عن تفاصيل في حياته الزوجية ، مما نربأ نحن بأنفسنا عن التفوه به ، وذكره ، فكيف بممارسته وفعله!!

__________________

(١) راجع : صفة الصفوة ج ١ ص ١٧٦ و ١٧٧ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٢٩ و ٣٠ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٤٢٧ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٣٦ وإحياء علوم الدين ج ٢ ص ٤٤ ومسند أحمد ج ٦ ص ٢٦٤ و ١٨٢ و ٣٩ و ١٢٩ و ٢٦١ و ٢٨٠ ، والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٩٠ وعيون الأخبار لابن قتيبة ج ١ ص ٣١٥ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٦٣٤ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ١٤٦ عن المواهب وتلبيس إبليس ، وأحمد والنسائي.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ج ١٤ ص ١٩٠ وتاريخ الخميس ج ١ ص ٥٠١ وتفسير البرهان ج ٣ ص ٣٢٥ و ٣٢٦ ، ومجمع البيان ج ٨ ص ٣٥٩ والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ٣٩٦ وتفسير القمي ج ٢ ص ١٧٢ ـ ١٧٣ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٢١٤ وتفسير غرائب القرآن (مطبوع بهامش جامع البيان) ج ٢١ ص ١٢ و ١٣ والدر المنثور ج ٤ ص ٢٠٢ وفتح القدير ج ٤ ص ٢٨٤ و ٢٨٦ والكشاف ج ٣ ص ٥٤٠ و ٥٤١ والطبقات لابن سعد ط صادر ج ٨ ص ١٠١ ومجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٤٧ ولباب التأويل للخازن ج ٣ ص ٤٦٨ ومدارك التنزيل (مطبوع بهامش الخازن) ج ٣ ص ٤٦٨ والتبيان ج ٣ ص ٣١٢ ونور الثقلين ج ٤ ص ٢٨٠ و ٢٨١ ـ ٢٨٢ وجامع البيان ج ٢١ ص ١٠ ـ ١١.

٢٣

وبماذا وكيف نفسر أيضا : أن يرى هذا النبي الرأي ، فتنزل الآيات القرآنية مفندة لرأيه ، ومصوبة لرأي غيره ، فيقعد ليبكي وينوح على ما فرط منه؟!!(١) .

وكيف نفسر أيضا ما يروونه عنه ، من أنه مر على سباطة(٢) قوم ، فيبول وهو قائم؟(٣) ثم يكون له شيطان يعتريه ـ كما هو لغيره من الناس ـ وكان يأتيه في صورة جبرئيل ، وقد أعانه الله على شيطانه هذا فأسلم(٤) . وأن شيطانه خير الشياطين؟(٥) .

ثم شربه للنبيذ والفضيخ؟(٦) .

__________________

(١) ستأتي مصادر ذلك في غزوة بدر ، فصل الغنائم والأسرى ، حين الحديث حول موضوع : لو نزل العذاب ما نجا إلا ابن الخطاب.

(٢) السباطو : المزبلة.

(٣) راجع : المصنف ج ١ ص ١٩٣ وصحيح البخاري ج ١ ص ٣٤ و ٣٥ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١١١ و ١١٢ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٧١ ومسند أحمد ج ٤ ص ٢٤٦ وج ٥ ص ٤٠٢ و ٣٨٢ و ٣٩٤ والمعجم الصغير ج ١ ص ٢٢٩ وج ٢ ص ٢٦٦.

(٤) كشف الأستار عن مسند البزار ج ٣ ص ١٤٦ وراجع : مشكل الآثار ج ١ ص ٣٠ و ٣ والمواهب اللدنية ج ١ ص ٢٠٢ والمعجم الصغير ج ١ ص ٧١ ومجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٦٩ و ٢٢٥ وراجع : الهدى إلى دين المصطفى ج ١ ص ١٦٩ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٧١٢ عن مسلم.

(٥) اللآلئ المصنوعة ج ١ ص ٣٦٠.

(٦) (الفضيخ : عصير العنب وكذلك هو شراب يتخذ من التمر من غير أن تمسه النار) راجع : مسند أبي يعلى ج ٤ ص ٤١٨ ونقله في هامشه عن مصادر كثيرة ومسند أحمد ج ٢ ص ١٠٦ والتراتيب الإدارية ج ١ ص ١٠٢ عن مسلم ووفاء الوفاء ج ٣ ص ٨٢٢ عن أحمد وأبي يعلى وراجع : صحيح مسلم ج ٦ ص ١٠٥ وسنن

٢٤

وكونه أحق بالشك من إبراهيم «عليه السلام»؟(١) .

ثم إنه ينسى ما هو من مهماته وشؤونه ، مثل ليلة القدر ، وحين يعجز عن تذكرها يأمر الناس بأن يلتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك(٢) .

كما أنه لا يحفظ سورة الروم جيدا(٣) .

وينسى أيضا أنه جنب(٤) إلى غير ذلك مما لا يمكن تتبعه ولا الإحاطة به لكثرته ، مما يزيد في قبحه أضعافا على ما ذكرناه ، مما زخرت به المجاميع الحديثية والتاريخية لدى بعض المذاهب الإسلامية المنتشرة في طول البلاد وعرضها.

__________________

النسائي ج ٨ ص ٣٣٣ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ١١٢٦ وسنن أبي داود ج ٢ ص ٢١٣ والمصنف للصنعاني ج ٩ ص ٢٢٦ وتيسير الوصول ج ١ ص ٢٧٥ ، ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٦٤ و ٦٦ و ٦٧ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ ص ٤٤ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٣٣١.

(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ٧١ ومسند الإمام أحمد ج ١ ص ٣٢٦ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٣٣٥ وتأويل مختلف الحديث ص ٩٧ وصحيح مسلم ج ٧ ص ٩٨ والهدى إلى دين المصطفى ج ١ ص ٧٩ وج ٢ ص ٩١.

(٢) كشف الأستار عن مسند البزار ج ١ ص ٤٨٥ و ٤٨٤ ومجمع الزوائد ج ٣ ص ١٧٦ و ١٧٥ وج ٧ ص ٣٤٨.

(٣) الدر المنثور ج ٥ ص ١٥٠ عن ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وابن قانع ، وراجع : مناهل العرفان ج ١ ص ٣٦٠ عن البخاري ، ومسلم. وراجع : حول نسيانه «صلى الله عليه وآله» بعض الآيات في كنز العمال ج ١ ص ٥٣٨.

(٤) المعجم الصغير ج ٢ ص ١٦. وراجع : ج ١ ص ١٣٠ حول نسيانه بعض الأسماء.

٢٥

نعم هكذا تشاء الروايات ـ وكثير منها مدون في الكتب التي يدعي البعض : أنها أصح شيء بعد القرآن ـ أن تصور لنا أعظم رجل ، وأكرم وأفضل نبي على وجه الأرض!!

وهذه هي الصورة التي يستطيع أن يستخلصها من يراجع هذا الركام الهائل من المجعولات ، إذا كان خالي الذهن من الضوابط والمعايير الحقيقية ، والمنطلقات الأساسية ، التي لا بد من التوفر عليها في دراسة التاريخ. وكذلك إذا كان لا يعرف شيئا مما يجب أن يتوفر في الشخصية التي يفترض أن تمثل النموذج الفذ لإرادة الله تعالى على الأرض.

وكذلك إذا كان خالي النفس عن تقديس النص تقديسا ساذجا وعشوائيا.

هذا التقديس الذي ربما يرفع هذه المنقولات عن مستواها الحقيقي ، ويمنع ـ ولو جزئيا ـ من تقييمها تقييما واقعيا وسليما ، يعطيها حجمها الطبيعي في ميزان الاعتبار والواقع.

وما هو المبرر لتقديس كهذا ما دام لم يثبت بعد أن هذا هو كلام النبي «صلى الله عليه وآله» أو موقفه ، أو من صفاته وشؤونه ، وما إلى ذلك؟!. إن إعطاء هذه الصورة عن نبي الإسلام الأعظم «صلى الله عليه وآله» ، وهو القدوة والأسوة ، لهو الخيانة العظمى للتاريخ ، وللأمة ، وللإنسانية جمعاء ، ولا زلنا نتجرع غصص هذه الخيانة ، ونهيم في ظلماتها.

الخطة الخبيثة :

وأما لماذا كل هذا الافتراء على الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله»؟ فنعتقد : أن الأمر لم يكن عفويا ، بل كانت ثمة خطة مرسومة تهدف إلى

٢٦

طمس معالم الشخصية النبوية ، والتعتيم على خصائصها الرسالية الفذة ، ليكون ذلك مقدمة لهدم الإسلام من الأساس ، خصوصا من قبل الحكم الأموي البغيض وأعوانه.

ونذكر هنا : بعض الأمثلة التي تظهر بعض فصول هذه الخطة التي تستهدف الإسلام ورموزه ، وشخصية النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» بالذات ، وهي التالية :

سياسات ضد نبي الإسلام صلّى الله عليه وآله :

١ ـ إنهم يذكرون عن زيد بن علي بن الحسين «عليهما السلام» ، أنه قال : إنه شهد هشام بن عبد الملك ، والنبي يسبّ عنده ؛ فلم ينكر ذلك هشام ، ولم يغيره(١) .

٢ ـ ذكروا في ترجمة خالد بن سلمة المخزومي المعروف ب «الفأفاء» : أنه كان مرجيا ، ويبغض عليا ، وأنه كان ينشد بني مروان الأشعار التي هجي بها المصطفى «صلى الله عليه وآله».

وخالد هذا يروي عنه أصحاب الصحاح الست ما عدا البخاري!!(٢) .

٣ ـ إن عمرو بن العاص لم يرض بضرب نصراني يشتم النبي الأعظم

__________________

(١) كشف الغمة للإربلي ج ٢ ص ٣٥٢ عن دلائل الحميري ، والكافي ج ٨ ص ٣٩٥ وتيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص ١٠٨ وقاموس الرجال ج ٤ ص ٢٧٠.

(٢) راجع : بحوث مع أهل السنة والسلفية ص ١٠١ وتهذيب التهذيب ج ٣ ص ٩٦ ودلائل الصدق ج ١ ص ٢٩. وللعلامة المظفر تعليق هنا لا بأس بمراجعته.

٢٧

«صلى الله عليه وآله»(١) .

٤ ـ وقد ذكر الكميت : أنه كان إذا مدح النبي «صلى الله عليه وآله» اعترض عليه جماعة ، ولم يرضوا بذلك ، فهو يقول :

إلى السراج المنير أحمد لا يع

دلني عنه رغبة ، ولا رهب

عنه إلى غيره ، ولو رفع النا

س إليّ العيون ، وارتقبوا

وقيل : أفرطت بل قصدت ولو

عنفني القائلون ، أو ثلبوا

إليك يا خير من تضمنت الأر

ض ، وإن عاب قولي العيب

لجّ بتفضيلك اللسان ولو

أكثر فيك الضجاج واللجب

ولعل الكميت رحمه الله قد أحس أن وراء هذه السياسة أمرا عظيما ، حيث يقول :

رضوا بخلاف المهتدين وفيهم

مخبّأة أخرى تصان وتحجب

ولا يمكن تفسير «المخبأة» التي تصان وتحجب بأنها تفضيل الخليفة على الرسول «صلى الله عليه وآله» ؛ لأن ذلك لم يكن مخبأ ، بل صرح به ولاة وأعوان الأمويين ، كالحجاج بن يوسف ، وخالد القسري ، كما سنرى.

فلا بد أن تكون هذه «المخبأة» هي طمس دين الله ، وإزالة معالمه ، وتشويه الصورة الحقيقية لنبي الرحمة «صلى الله عليه وآله» ، وإزالة معالم الشخصية النبوية بصورة نهائية من أذهان الناس.

__________________

(١) الاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج ٣ ص ١٩٣ والإصابة ج ٣ ص ١٩٥ عن البخاري في تاريخه.

٢٨

٥ ـ حدّث مطرّف بن المغيرة : أن معاوية قال للمغيرة في سياق حديث ذكر فيه معاوية ملك أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأنهم هلكوا فهلك ذكرهم :

«وإن أخا هاشم يصرخ به في كل يوم خمس مرات : أشهد أن محمدا رسول الله ، فأي عمل يبقى مع هذا لا أم لك؟! لا والله ، إلا دفنا دفنا»(١) .

ويقال : إن هذه القضية بالذات هي السبب في إقدام المأمون في سنة ٢١٢ ه‍. على النداء بلعن معاوية ، لولا أنهم أقنعوه بالعدول عن ذلك(٢) فراجع.

ونقول :

إن المغيرة الذي ضرب الزهراء حتى أدماها ، كما عن الإمام الحسن «عليه السلام» لم يكن ذلك الرجل الذي يرجع إلى دين ، أو يهمه أمر ذكر النبي «صلى الله عليه وآله» ؛ فإن حال المغيرة في قلة الدين ومجانبة الحق معلوم(٣) .

ولكن «ويل لمن كفّره نمرود» ، فإن المغيرة الرجل الداهية لم يستطع تحمل جهر معاوية بهذا الأمر ، ورأى فيه مجازفة خطيرة ، تجر معاوية ، وكل من يسير في ركابه إلى أخطار جسام ، لا يمكن التكهن بعواقبها ، فأحب

__________________

(١) الموفقيات ص ٥٧٧ وشرح النهج للمعتزلي ج ٥ ص ١٢٩ و ١٣٠ ومروج الذهب ج ٣ ص ٤٥٤ وكشف الغمة للإربلي ج ٢ ص ٤٤ وكشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ص ٤٧٤ وقاموس الرجال ج ٩ ص ٢٠ وبهج الصباغة ج ٣ ص ١٩٣.

(٢) مروج الذهب ج ٣ ص ٤٥٤ و ٤٥٥.

(٣) راجع : قاموس الرجال ج ٩ ص ٨٤ ـ ٩٠ لتقف على بعض حالات المغيرة.

٢٩

المغيرة أن ينسحب بنفسه ليسلم بجلده ، لو كان ثمة ما يخاف منه ، أو لعله أحس في ولده «مطرّف» بعض الإيمان فاتقاه ، وذكر له هذا الأمر بصورة تشنيعية ظاهرة.

وخلاصة الأمر : أن المغيرة إنما يهتم بمصلحته الشخصية بالدرجة الأولى ، لا بمصلحة معاوية.

وقد يكون أحس من معاوية : أنه يريد عزله ، وتولية غيره ، أو أنه كانت في نفسه موجدة عليه ، بسبب عزله إياه ، فذكر عنه ما كان أسره إليه ، أو أن ذلك قد كان منه قبل أن يوليه معاوية الكوفة!!

٦ ـ روى أحمد بن أبي طاهر في كتاب «أخبار الملوك» : أن معاوية سمع المؤذن يقول : «أشهد أن محمدا رسول الله» فقال :

«لله أبوك يابن عبد الله ، لقد كنت عالي الهمة ، ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم رب العالمين»(١) .

فهذا النص يؤيد النص السابق ، ويوضح لنا مدى تبرم معاوية بهذا الأمر ، وأنه يعتبر ذكر رسول الله «صلى الله عليه وآله» في الأذان إنما هو من صنيع رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه.

أما أن يكون ذلك بوحي من الله فذلك آخر ما يفكر أو يعترف به معاوية.

٧ ـ ثم هناك محاولاتهم الجادة للمنع من التسمي باسم رسول الله «صلى الله

__________________

(١) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج ١٠ ص ١٠١.

٣٠

عليه وآله» ، وقد نجحوا في ذلك بعض الشيء كما يعلم بالمراجعة(١) .

٨ ـ يقول العنزي «سمعت أبا برزة وقد خرج من عند عبيد الله بن زياد ، وهو مغضب فقال :

ما كنت أظن أن أعيش حتى أخلف في قوم يعيروني بصحبة محمد «صلى الله عليه وآله».

قالوا : إن محمديّكم هذا الدحداح الخ ..»(٢) .

٩ ـ وقد رأى مروان أبا أيوب الأنصاري واضعا وجهه على قبر النبي «صلى الله عليه وآله» ، فقال له : أتدري ما تصنع؟!

فقال أبو أيوب : نعم ، جئت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ولم آت الحجر(٣) .

ما أشبه الليلة بالبارحة :

وها نحن نجد نفس هذا الاتجاه الأموي يتبلور بصورة أصرح وأقبح في نهج بعض الفرق التي تدعي لنفسها قيمومة على الإسلام وعلى مقدساته ورموزه ، حيث إنها ما فتئت تعمل على المنع من التبرك بآثار النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، وتجهد في طمس كل الآثار والمعالم الإسلامية ،

__________________

(١) راجع : الغدير ج ٦ ص ٣٠٩ عن عمدة القاري ج ٧ ص ١٤٣.

(٢) مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٤٢١.

(٣) مسند أحمد ج ٥ ص ٤٢٢ ومستدرك الحاكم ج ٤ ص ٥١٥ وتلخيصه للذهبي مطبوع بهامشه ، وصححاه. ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢ ووفاء الوفاء ج ٤ ص ١٣٥٩ وشفاء السقام ص ١٢٦ والمنتقى لابن تيمية ج ٢ ص ٢٦١ ـ ٢٦٣.

٣١

وإزالتها بطريقة أو بأخرى ، وبمبرر مهما كان سخيفا ، وبلا مبرر.

وتحكم بالكفر على هذا الفريق ، وبالشرك على ذاك ، لا لشيء إلا لأنهم لا يوافقونهم في المعتقد ، وفي الرأي. وأمر هذه الفرقة أشهر من أن يذكر.

سنة النبي صلّى الله عليه وآله أم سنة غيره؟! :

أما قيمة سنة النبي «صلى الله عليه وآله» لديهم فيوضحها :

١ ـ أنه حينما أنكر أبو الدرداء على معاوية أكله الربا ، أو شربه بآنية الذهب والفضة ، واحتج عليه بقول رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، أجابه معاوية بقوله : أما أنا فلا أرى به بأسا.

فأخذ أبو الدرداء على نفسه أن لا يساكن معاوية في أرض هو فيها.

وكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب ، فلما بلغه ذلك لم يزد على أن أرسل إلى معاوية ينهاه عن فعل ذلك ، ولكنه لم يعنفه على ما صدر منه ، ولا عاقبه ، ولا عزله عن عمله(١) .

وبالمناسبة فإننا نشير هنا إلى أن أبا الدرداء لم يلتزم بما قطعه على نفسه ، حيث إنه قد ساكن معاوية بعد ذلك ، وصار من أعوانه لما تسلط على الناس ، وابتزهم أمرهم.

__________________

(١) موطأ مالك ج ٢ ص ١٣٥ ـ ١٣٦ (المطبوع مع تنوير الحوالك) وسنن البيهقي ج ٥ ص ٢٨٠ وراجع ص ٢٧٨ و ٢٧٧. وراجع : المصادر التالية : شرح النهج للمعتزلي ج ٥ ص ١٣٠ وسنن النسائي ج ١ ص ٢٧٩ و ٢٧٧ واختلاف الحديث للشافعي (مطبوع بهامش الأمم) ج ٧ ص ٢٣ ومسند أحمد ج ٥ ص ٣١٩ وصحيح مسلم ج ٥ ص ٤٣ والجامع لأحكام القرآن ج ٣ ص ٣٥٠.

٣٢

٢ ـ وكان عثمان قد أحدث الصلاة : في منى أربعا ، ولم يقصرها كما كان يفعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فاعتل عثمان مرة ، فطلبوا من علي «عليه السلام» أن يصلي بالناس ، فقال «عليه السلام» : إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، يعني ركعتين.

قالوا : لا ، إلا صلاة أمير المؤمنين ـ يعنون عثمان ـ أربعا. فأبى(١) .

٣ ـ وقال البعض عن الشافعية : والعجب ، منهم من يستجيز مخالفة الشافعي لنص له آخر ، في مسألة بخلافه ، ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله «صلى الله عليه وآله»(٢) .

وما ذلك إلا لأن شأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يكن لدى هؤلاء في المستوى اللائق به ، كما هو ظاهر.

يقول أبو زهرة : «وجدنا مالكا يأخذ بفتواهم (أي الصحابة) على أنها من السنة ، ويوازن بينها وبين الأخبار المروية إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي وهذا ينسحب على كل حديث عنه «صلى الله عليه وآله» ، حتى ولو كان صحيحا»(٣) .

وإجراء حكم المتعارضين من قبل مالك بين فتوى الصحابي ، وبين الحديث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو الذي دفع الشوكاني إلى مهاجمة كل من يعتبر أقوال الصحابة حجة كقول النبي «صلى الله عليه

__________________

(١) المحلى ج ٤ ص ٢٧٠ وراجع : ذيل سنن البيهقي لابن التركماني ج ٣ ص ١٤٤.

(٢) مجموعة الرسائل المنيرية ص ٣٢.

(٣) ابن حنبل لأبي زهرة ص ٢٥١ ـ ٢٥٥ وكتاب مالك لأبي زهرة أيضا ص ٢٩٠.

٣٣

وآله» ، فراجع ما قاله في هذا المورد إن شئت(١) .

وقد ذكرنا في كتابنا : «الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام» ، طائفة من النصوص الدالة على أنهم يرون للصحابة حق التشريع.

ويرى بعض الصحابة أن هذا حق لهم(٢) .

وسيأتي بعض من ذلك في فصل : معايير لحفظ الانحراف.

بغض قريش لرسول الله صلّى الله عليه وآله :

وقد رأينا قريشا ، رغم تظاهرها بالإسلام ، لم تزل تكن الحقد والبغض لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ؛ باستثناء أفراد قليلين منهم.

وقد ظهر ذلك جليا واضحا حينما حاول «صلى الله عليه وآله» أن ينصّب عليا إماما في حجة الوداع ، في منى أو في عرفات.

وقد روي بأسانيد صحيحة : أن الناس قد تركوه بسبب ذلك ، وصارحهم بقوله : ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله «صلى الله عليه وآله» أبغض إليكم من الشق الآخر(٣) .

__________________

(١) ابن حنبل لأبي زهرة ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥ عن إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢١٤.

(٢) راجع : الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» ص ٨٦ ـ ٩٠.

(٣) راجع على سبيل المثال : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ط مؤسسة الرسالة) ج ١ ص ٤٤٤ ومسند أحمد ج ٤ ص ١٦ والمعجم الكبير للطبراني ج ٥ ص ٥٠ ـ ٥٢ وكشف الأستار عن مسند البزار ج ٤ ص ٢٠٦ ومجمع الزوائد ج ١٠ ص ٤٠٨ عن أحمد عن ابن ماجة بعضه ، وكنز العمال ج ١٠ ص ٣٠٥ عن الدارمي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، ومسند الطيالسي ص ١٨٢ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٩ عن أحمد.

٣٤

وقد حصل ذلك والنبي «صلى الله عليه وآله» راجع من مكة إلى المدينة ؛ فراجع ذلك في كتابنا : «الغدير والمعارضون» إن شئت.

الخليفة الأموي أفضل من رسول الله صلّى الله عليه وآله :

وكان من سياسات الأمويين تفضيل الخليفة الأموي على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، يقول الجاحظ :

١ ـ «فاحسب أن تحويل القبلة كان غلطا ، وهدم البيت كان تأويلا ، واحسب ما روي من كل وجه : أنهم كانوا يزعمون : أن خليفة المرء في أهله أرفع عنده من رسوله إليهم»(١) .

٢ ـ ويقول أيضا عن بني هاشم : «ولم يجعلوا الرسول دون الخليفة»(٢) . أي كما فعله الأمويون.

٣ ـ قال الجاحظ : خطب الحجاج بالكوفة ، فذكر الذين يزورون قبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالمدينة ، فقال : تبا لهم ، إنما يطوفون بأعواد ورمّة بالية. هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك؟

ألا يعلمون : أن خليفة المرء خير من رسوله؟.

يقول المبرّد : إن ذلك مما كفّرت به الفقهاء الحجاج.

وأنه إنما قال ذلك والناس يطوفون بالقبر. وهذه القضية معروفة ومشهورة(٣) .

__________________

(١) رسائل الجاحظ ج ٢ ص ١٦.

(٢) آثار الجاحظ ص ٢٠٥.

(٣) راجع : النصائح الكافية ص ٨١ عن الجاحظ ، والكامل في الأدب ج ١ ص ٢٢٢

٣٥

٤ ـ وكتب الحجاج إلى عبد الملك : «إن خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من رسوله إليهم ، وكذلك الخلفاء يا أمير المؤمنين أعلى منزلة من المرسلين»(١) .

٥ ـ قال خالد بن عبد الله القسري ، وذكر النبي «صلى الله عليه وآله» : أيهما أكرم رسول الرجل في حاجته ، أو خليفته في أهله ، يعرّض : أن هشاما خير من النبي «صلى الله عليه وآله»(٢) .

٦ ـ ويقول خالد القسري أيضا : والله لأمير المؤمنين أكرم على الله من أنبيائه «عليهم السلام»(٣) .

٧ ـ وزعم خالد القسري أيضا : أن عبد الله بن صيفي سأل هشاما ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أخليفتك في أهلك أحب إليك وآثر عندك ، أم رسولك؟!

__________________

ط النهضة بمصر ، وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ٢٤٢ والبداية والنهاية ج ٩ ص ١٣١ وسنن أبي داود ج ٤ ص ٢٠٩ والعقد الفريد ج ٥ ص ٥١ والاشتقاق ص ١٨٨ ووفيات الأعيان ج ٢ ص ٧ والإلمام ج ٤ ص ٣١٣ ـ ٣١٤ وفيه أن ذلك هو سبب خروجهم مع ابن الأشعث ، وراجع تهذيب تاريخ دمشق ج ٤ ص ٧٢ وبهج الصباغة ج ٥ ص ٢٩١ و ٣١٩ و ٣٣٨ عن العقد الفريد ، وعن كتاب افتراق بني هاشم وعبد شمس للجاحظ.

(١) العقد الفريد ج ٢ ص ٣٥٤ وج ٥ ص ٥١ وراجع ص ٥٢ وراجع : البداية والنهاية ج ١٩ ص ١٣١ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٤ ص ٧٢ وبهج الصباغة ج ٥ ص ٣١٧.

(٢) الأغاني ج ١٩ ص ٦٠.

(٣) الأغاني ج ١٩ ص ٦٠ وراجع : تهذيب تاريخ دمشق ج ٥ ص ٨٢.

٣٦

قال هشام : بل خليفتي في أهلي.

قال : فأنت خليفة الله في أرضه وخلقه ، ومحمد رسول الله «صلى الله عليه وآله» إليهم؟ فأنت أكرم على الله منه.

فلم ينكر هذه المقالة من عبد الله بن صيفي ، وهي تضارع الكفر. انتهى كلام خالد(١) .

٨ ـ وقد ادعى الحجاج : «أن خبر السماء لم ينقطع عن الخليفة الأموي»(٢) .

وكان الحجاج يرى : أن عبد الملك بن مروان معصوم(٣) ، بل كان يرى نفسه : أنه لا يعمل إلا بوحي من السماء وذلك حينما أخبروه : أن أم أيمن تبكي لانقطاع الوحي بموت رسول الله «صلى الله عليه وآله»(٤) .

ولا عجب بعد هذا إذا عرفنا أن البعض يقول : إن من خالف الحجاج فقد خالف الإسلام(٥) .

على خطى الحجاج :

والذي يلفت نظرنا هنا : أننا نجد الوهابيين ينفذون السياسات الأموية

__________________

(١) الأخبار الطوال ص ٣٤٦.

(٢) تهذيب تاريخ دمشق ج ٤ ص ٧٢.

(٣) العقد الفريد ج ٥ ص ٢٥.

(٤) تهذيب تاريخ دمشق ج ٤ ص ٧٣ ، وراجع : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج ١ ص ١١٥.

(٥) لسان الميزان ج ٦ ص ٨٩.

٣٧

هذه بأمانة ودقة حتى إن زعيمهم محمد بن عبد الوهاب يقول عن النبي «صلى الله عليه وآله» : «إنه طارش».

وبعض أتباعه يقول بحضرته ، أو يبلغه فيرضى : عصاي هذه خير من محمد ، لأنه ينتفع بها في قتل الحية والعقرب ، ونحوها ، ومحمد قد مات ، ولم يبق فيه نفع ، وإنما هو طارش(١) .

نظرة الأمويين إلى الحرم والكعبة :

أما بالنسبة إلى رأيهم في الكعبة ، وزمزم ، ومقام إبراهيم وغيرها من المقدسات ، فذلك أوضح من الشمس وأبين من الأمس ، ويتضح ذلك من النصوص التالية :

١ ـ كان خالد القسري قد أخذ بعض التابعين ، فحبسه في دور آل الحضرمي بمكة ، فأعظم الناس ذلك وأنكروه ، فخطب ، فقال : قد بلغني ما أنكرتم من أخذي عدو أمير المؤمنين ومن حاربه.

والله ، لو أمرني أمير المؤمنين أن أنقض هذه الكعبة حجرا حجرا لنقضتها.

والله ، لأمير المؤمنين أكرم على الله من أنبيائه «عليهم السلام»(٢) .

٢ ـ قال المدائني : كان خالد يقول : لو أمرني أمير المؤمنين لنقضت

__________________

(١) كشف الارتياب ص ١٣٩ عن خلاصة الكلام ص ٢٣٠ والطارش هو : الرسول في الحاجة.

(٢) الأغاني ج ١٩ ص ٢٠ وراجع : تهذيب تاريخ دمشق ج ٥ ص ٨٢.

٣٨

الكعبة حجرا حجرا ، ونقلتها إلى الشام(١) .

٣ ـ وأعظم من ذلك وأشد خطرا ، وأعظم جرأة على الله عز وجل : أن الحجاج لم يكتف في حربه لابن الزبير برمي الكعبة بأحجار المنجنيق ، حتى رماها ـ والعياذ بالله ـ بالعذرة أيضا لعنه الله وأخزاه(٢) .

٤ ـ كما أن الوليد بن يزيد الأموي قد أنفذ مجوسيا ليبني على الكعبة مشربة للخمر.

كما وذهب في عهد هشام إلى مكة ومعه خمر ، وقبة ديباج على قدر الكعبة ، وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ، ويجلس فيها ، فخوفه أصحابه من ثورة الناس ، حتى امتنع(٣) .

٥ ـ وتقدم قول الجاحظ : أن هاشما تفخر على بني أمية بأنهم لم يهدموا الكعبة(٤) .

وأنهم : «أعادوا على بيت الله بالهدم ، وعلى حرم المدينة بالغزو ، فهدموا الكعبة ، واستباحوا الحرمة الخ ..»(٥) .

مقام إبراهيم عليه السّلام :

وقد روى عبد الرزاق عن الثوري ، عن مغيرة ، عن أبيه ، قال : رأيت

__________________

(١) الأغاني ج ١٩ ص ٥٩.

(٢) عقلاء المجانين ص ١٧٨ والفتوح لابن أعثم ج ٢ ص ٤٨٦.

(٣) بهج الصباغة ج ٥ ص ٣٤٠ عن الطبري والأغاني.

(٤) آثار الجاحظ ص ٢٠٥.

(٥) رسائل الجاحظ ج ٢ ص ١٦.

٣٩

الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام ـ مقام إبراهيم ـ فيزجره عن ذلك محمد بن الحنفية ، وينهاه عن ذلك.

أضاف الزمخشري : أن ابن الحنفية قال : «والله ، لقد كنت عزمت إن أرادني أن أجتذب عنقه فأقطعها»(١) .

زمزم أم الخنافس :

قال الأصمعي : قال أبو عاصم النبيل : ساق خالد (أي القسري) ماء إلى الكعبة ؛ فنصب طستا إلى جانب زمزم ، ثم خطب ، فقال : قد جئتكم بماء العادية ، وهو لا يشبه أم الخنافس ، يعني زمزم(٢) .

وقال خالد القسري لعامله ابن أمّي : أيما أعظم ، ركيّتنا أم زمزم؟

فقال له : أيها الأمير ، من يجعل الماء العذب النقاح مثل الملح الأجاج؟!

وكان يسمي زمزم : أم الجعلان(٣) .

بين الخليفة الأموي وإبراهيم الخليل :

وقال أبو عبيدة : خطب خالد (أي القسري) يوما ، فقال : إن إبراهيم خليل الله استسقى ماء فسقاه الله ملحا أجاجا.

وإن أمير المؤمنين استسقى الله ماء فسقاه عذبا نقاخا(٤) .

__________________

(١) المصنف للصنعاني ج ٥ ص ٤٩ وربيع الأبرار ج ١ ص ٨٤٣ وطبقات ابن سعد ج ٥ ص ٨٤.

(٢) تهذيب تاريخ دمشق ج ٥ ص ٨٢.

(٣) الأغاني ج ١٩ ص ٥٩.

(٤) الأغاني ج ١٩ ص ٦٠.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٣٤٥٠٧ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن سليمان بن خالد، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال: يضرب حدّ الحرّ ثمانين إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدِّ الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(١) .

[ ٣٤٥٠٨ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٢) ، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) مملوك قذف حرّاً؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ الحدّيث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٥٠٩ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحرّ يفتري على المملوك، قال: يسأل فان كانت اُمّه حرّة جلد الحدّ.

[ ٣٤٥١٠ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي

____________________

٩ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٧.

(١) الفقيه ٤: ٣٧ / ١٢٠.

١٠ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ١٩.

(٢) في المصدر: عن أحمد بن محمّد.

(٣) في المصدر زيادة: عبد.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٨.

١١ - التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٨٦.

١٢ - التهذيب ١٩: ٧١ / ٢٦٩.

١٨١

بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإِسلام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ٣٤٥١١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من افترى على مُسلم ضرب ثمانين: يهوديّاً أو نصرانيّاً أو عبداً.

[ ٣٤٥١٢ ] ١٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد مملوك قذف حرّاً؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ، قلت:( الّذي من حقوق الله) (٣) ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى،( عن محمّد بن الحسين) (٥) ،

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٥٨ / ٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٥٩.

١٤ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٧، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٦٠.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيبين: عن أبي بكر الحضرمي( هامش المخطوط)

(٣) في الموضه الاول من التهذيبين: الذي يضرب فيه نصف الحدّ.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٨.

(٥) في الكافي: عن أحمد بن محمّد.

١٨٢

عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٥١٣ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد إذا افترى على الحرِّ كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.

قال الشيخ: إنَّ هذا خبر شاذٌّ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.

أقول: يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح.

وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر مثله، إلى قوله: أربعين(٢) .

[ ٣٤٥١٤ ] ١٦ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده.

[ ٣٤٥١٥ ] ١٧ - قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بينتك امكنك منه فلمّا أتى بالبيّنة قال: إنَّ اُمّه كانت أمة، قال: ليس عليك حدّ، سبّه كما سبّك، أو اعف عنه.

أقول: ضعّفه الشيخ لما يتضمّن من الأمر بالسب وهو قبيح، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٧ / ١٩.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٨.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٥.

١٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٧.

١٧ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ذيل ٣٤٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ذيل ٨٦٧.

١٨٣

[ ٣٤٥١٦ ] ١٨ - وعنه، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن العبد يفتري على الحرّ، قال: يجلد حدّاً.

[ ٣٤٥١٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في العبد يفتري على الحرّ، قال: يجلد حدّاً إلّا سوطاً أو سوطين.

أقول: حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف، فلا يجب الحدّ بل التعزير لما مر(١) .

[ ٣٤٥١٨ ] ٢٠ - وبإسناده عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ؟ قال: عليه خمسون جلدة.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ(٢) .

[ ٣٤٥١٩ ] ٢١ - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

[ ٣٤٥٢٠ ] ٢٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن أبيه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين حدّ الحرّ.

____________________

١٨ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٠، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٣.

١٩ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٧٩، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٢.

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٤ و ١٨ من هذا الباب.

٢٠ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨١، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٤.

(٢) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٢١ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٣، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٦.

٢٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى. ١٤١.

١٨٤

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس

[ ٣٤٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أنَّ رجلا قذف الغلام لم يجلد.

[ ٣٤٥٢٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف بالزنا، قال: يجلد، هذا في كتاب الله وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٣٤٥٢٣ ] ٣ - قال: وسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلّا أن تكون أدركت أو قاربت(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحدّيثين ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ الكافي ٧: ٢٠٥ / ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥١ والاستبصار ٤: ٢٣٣ / ٨٧٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ذيل ٣.

(٤) في علل الشرائع: قارنت ( هامش المخطوط ).

١٨٥

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وترك المسألة الاُولى (١) ، والّذي قبله بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر المسألة الثانية مثله(٣) .

[ ٣٤٥٢٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا، حتّى تبلغ.

[ ٣٤٥٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلُّ بالغ من ذكر أو اُنثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو اُنثى، أو مسلم أو كافر، أو حرّ أو مملوك، فعليه حدّ الفرية، وعلى غير البالغ حدُّ الأدب.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٤ / ٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٨.

(٣) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٢.

٤ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٨٩ / ٣٤٣، والاستبصار ٤: ٢٣٤ / ٨٨١.

(٤) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٤.

١٨٦

قال الشيخ: ايجاب الحدّ على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه، وايجابه على من قذف كافراً محمول على من كانت اُمّه مسلمة أو على التّعزير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ - باب أن إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - فقال: إن كانت اُمّه حيّة شاهدة ثمَّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم ثم تطلب حقّها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلّا خير ضرب المفتري عليها الحدّ، ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ٤ من ابواب مقدمات الحدود.

(٢) يأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الحدّيثين ٢ و ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٠.

(٤) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٦.

١٨٧

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧ - باب حكم قذف ولد المقرّة بالزنا المحدّودة

[ ٣٤٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن( عليهما‌السلام ) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرَّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت، وأنَّ ولدها ذلك من الزنا، فاُقيم عليها الحدّ، وأنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد ويعزَّر وهو دون الحدّ، ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحدّ كاملاً، قلت له: كيف(٣) جلد هكذا؟ فقال: إنّه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه وعزِّر على تعييره اُمّه ثانية، وقد اُقيم عليها الحدّ، فان قال له: يا ابن الزانية، جلد الحدّ تامّاً لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإِمام عليها الحدّ.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (٤) .

[ ٣٤٥٢٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٥) ، قال: النصرانية

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) يأتي في البابين ١٤ و ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٧، والتهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٥٠.

(٣) في نسخة: صار ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٣٦٠ / ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

١٨٨

واليهوديّة تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف حدّاً، لأنَّ المسلم حصنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

٨ - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة

[ ٣٤٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان - يعني: ابن خالد - عن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٢) ( عليهما‌السلام ) قال: يجلد قاذف الملاعنة.

[ ٣٤٥٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحدُّ قاذف اللقيط، ويحدُّ قاذف ابن الملاعنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٥٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحدّ.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٩٠.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٣. التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤١.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٦.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٨.

١٨٩

[ ٣٤٥٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول: يا ابن الفاعلة؟ فقال: أرى أن عليه الحدّ ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله مما قال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٢) .

[ ٣٤٥٣٣ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : قاذف اللقيط يحدّ، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصمّ يفرَّق بينهما ثمَّ لا تحلّ له أبداً.

[ ٣٤٥٣٤ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على جارية لاُمّه فأولدها، فقذف رجل ابنها، فقال: يضرب القاذف الحدّ لأنّها مستكرهة.

٩ - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرَّت لزمها حد القذف

[ ٣٤٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٩.

(١) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٩.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٧. وقوله: ( والمرأة الخ ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما تقدم من الباب ٨ من كتاب اللعان.

٥ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١١.

٦ على الشرائع: ٥٣٤.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ١٠.

١٩٠

السلام) (١) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنّها وهبتها له وقالت: هي خادمي، فلمّا خشيت أن يقام على الرجل الحدّ أقرَّت بأنّها وهبتها له، فلما أقرَّت بالهبة جلدها الحدّ بقذفها لزوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب حكم تكرر القذف قبل الحدّ وبعده

[ ٣٤٥٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال: إنَّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحدّ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدٌّ واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: قضى أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥٣.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الاقرار وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من حدّ الزنا وفي الحديث ١٠: من الباب ٢١ من كيفية الحكم.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٥.

(٤) التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٤.

١٩١

١١ - باب حكم من قذف جماعة

[ ٣٤٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحدّاً، وإن أتوا به متفرقّين ضرب لكلّ منهم حدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٤٥٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قذف قوماً، قال: بكلمة واحدّة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّاً واحداً، فان فرَّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحدٍ منهم حدّاً.

[ ٣٤٥٣٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً.

وبالإِسناد عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥٤، والاستبصار ٤: ٢٢٧ / ٨٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٦، والاستبصار ٤: ٢٢٧ / ٨٥١.

٣ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٣.

(٢) الكافي ٧: ٢١٠ / ذيل ٣.

١٩٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران مثله(٢) . وعنه عن فضالة، عن أبان، وذكر مثل الّذي قبله.

[ ٣٤٥٤٠ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل افترى على نفر جميعاً، فجلده حدّاً واحداً.

أقول: حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدَّم(٣) .

[ ٣٤٥٤١ ] ٥ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي(٤) ، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمّهم فانّما عليه حدٌّ واحد، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٥.

٤ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٧.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٨، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٢.

(٤) في التهذيب: أبي الحسن السائي.

(٥) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٣.

١٩٣

١٢ - باب أنه إذا قذف جماعة واحداً فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا

[ ٣٤٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: الآن يأتي الرابع، قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٥٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال(٢) : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.

[ ٣٤٥٤٤ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حدُّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٠ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٤، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

١٩٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤٥٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحدّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدّهم زوجها

[ ٣٤٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل قال لامرّاته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حدٌّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإِمام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٩.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١١ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩١.

(٤) الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٦.

١٩٥

[ ٣٤٥٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قذف امرّاته فتلاعنا، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضاً بالزنا، أعليه حدّ؟ قال: نعم عليه حدّ.

[ ٣٤٥٤٨ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) في رجل قال لامرّاته: يا زانية، قالت: أنت أزنى مني، فقال: عليها الحدّ فيما قذفت به، وأمّا إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتّى تقرّ بذلك عند الإِمام أربع مرّات.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في اللعان(١) .

١٤ - باب حكم قذف الأب الولد واُمّه إذا انتقل حق الحدّ إلى الولد

[ ٣٤٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه اُمّه قال: إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفي منه، وفرّق بينهما، ولم تحل له أبداً، قال: وإن كان قال لإِبنه واُمّه حيّة: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لإبنه: يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلّا ولدها منه فأنّه لا يقام عليه الحدّ، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٠.

٣ - الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٦.

(١) تقدم في الباب ٤ و ١٢ و ١٧ من أبواب اللعان.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٣.

١٩٦

له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

١٥ - باب كيفية حد القاذف

[ ٣٤٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإِمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.

[ ٣٤٥٥١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) قال: يضرب المفتري ضرباً بين الضربين يضرب جسده كلّه.

[ ٣٤٥٥٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: المفترى يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه.

[ ٣٤٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٨.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٣ / ١، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٢.

٢ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٣، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٣.

(٢) في التهذيب: عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٤، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٤.

٤ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٢.

١٩٧

الشعيري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن عليِّ( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله.

[ ٣٤٥٥٤ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.

[ ٣٤٥٥٥ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجلد الزاني أشدّ الحدّين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كلّه.

١٦ - باب أن من أقر بالقذف ثم جحدّ لم تسقط عنه الحد

[ ٣٤٥٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقرَّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثم جحدّ جلد الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٥.

٥ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٥.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٤٢ ح ٣٦٤.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

١٩٨

١٧ - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قُذفوا

[ ٣٤٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.

[ ٣٤٥٥٨ ] ٢ - وبالإِسناد، عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملّة على ملّة، والمجوسي يقذف المسلم؟ قال: يجلد الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٥٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد ابن صهيب، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصراني قذف مسلما ؛ فقال له: يا زان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين سوطاً إلّا سوطاً لحرمة الإسلام، ويحلق رأسه، ويطاف به، في أهل دينه لكي ينكل غيره.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٤، التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٣، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٦.

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٥.

١٩٩

[ ٣٤٥٦٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعاً، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الافتراء على أهل الذمة( وأهل الكتاب) (١) هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزَّر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٥٦١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو عبداً.

[ ٣٤٥٦٢ ] ٦ - وعنه، عن بنان بن محمّد،( عن موسى بن القاسم وعليِّ ابن الحكم) (٣) جميعاً، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأنَّ المسلم قد حصنها.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٥٩.

٦ - التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٩٠.

(٣) في المصدر: عن موسى بن القاسم بن الحكم.

(٤) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢١.

(٥) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٨.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398