وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 274616 / تحميل: 5631
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٧١ - باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضاً ونفلا ً

[ ١٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في قول الله:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة.

[ ١٦٧٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمّد بن إسحاق، عن عمّار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: المشط يذهب بالوباء، وكان لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته.

[ ١٦٧٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال: من ذلك التمشط عندكل صلاة.

[ ١٦٧٤ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن إسماعيل بن منصور، عن محمّد بن القاسم العلوي، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسّن

__________________

الباب ٧١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٧.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٢، ورواه العياشي في تفسيره ٢: ١٣ / ٢٦، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣١٩.

٤ - الخصال: ٢٦٨ / ٣.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

١٢١

الشعر، وينجز الحاجة، ويزيد في ماء الصلب، ويقطع البلغم، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: أنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.

[ ١٦٧٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: هو التمشط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة.

[ ١٦٧٦ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: إنّ أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة.

[ ١٦٧٧ ] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) ، قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر، الحديث.

٧٢ - باب استحباب التمشّط بالعاج

[ ١٦٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه قال: دخلت على أبي

__________________

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٥.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٦ - مجمع البيان ٢: ٤١٣.

٧ - مكارم الأخلاق: ٧٠.

الباب ٧٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٣.

١٢٢

إبراهيم (عليه‌السلام ) وفي يده مشط عاج(١) يتمشّط به، فقلت له: جعلت فداك، إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحل التمشّط بالعاج، فقال: ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان، ثمّ قال: تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء.

[ ١٦٧٩ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يتمشّط بمشط عاج وإشتريته له.

[ ١٦٨٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها، قال: لا بأس به.

[ ١٦٨١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن العاج ؟ فقال: لا بأس به وإنّ لي منه لمشطا.

[ ١٦٨٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : تمشّطوا بالعاج، فإنّه يذهب بالوباء.

[ ١٦٨٣ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس،

__________________

(١) العاج: ظهر السلحفاة البحرية، والعاج: عظم أنياب الفيل، وعن الليث لا يسمىٰ غير الناب عاجاً. ( مجمع البحرين ٢: ٣٢٠ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٤، وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ١١.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٣.

٦ - مكارم الأخلاق: ٧٢.

١٢٣

ويطرد الدود من الدماغ، ويطفىء المرار، وينقي اللثة والعمور(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله في كتاب التجارة(٢) .

٧٣ - باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين والحاجبين والرأس

[ ١٦٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوباء، ومشط اللحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٨٥ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سفيان بن السمط قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المشط للحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٨٦ ] ٣ - الحسين بن بسطام وأخوه في كتاب ( طب الأئمة ): عن تميم بن أحمد السيرافي، عن محمّد بن خالد البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، والمعلّى بن خنيس جميعاً قالا: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تسريح العارضين يشدّ الأضراس، وتسريح اللحية يذهب بالوباء، وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام، وتسريح الرأس يقطع البلغم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) عمور الأسنان: ما بينها من اللحم، منه قدّه، راجع الصحاح للجوهري ٢: ٧٥٧.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢، ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٠، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٣ - طبّ الأئمة: ١٩.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٩ والحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٥، ٧٦ من هذه الأبواب.

١٢٤

٧٤ - باب كراهة التمشّط من قيام

[ ١٦٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن ثابت بن أبي صفيّة الثمالي، عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والتمشّط من قيام يورث الفقر.

[ ١٦٨٨ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من امتشط قائماً ركبه الدين.

[ ١٦٨٩ ] ٣ - وعن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: لا تمتشط من قيام فإنّه يورث الضعف في القلب، وامتشط وأنت جالس فإنّه يقوي القلب ويمخخ الجلد(١) .

٧٥ - باب استحباب امرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس واللحية

[ ١٦٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب، عن ابن ميّاح، عن يونس، عمّن أخبره، عن

__________________

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ٥٠٤ / ٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢ - مكارم الأخلاق: ٧٠.

٣ - مكارم الأخلاق: ٧٢.

(١) في المصدر: يمخج الجلدة. يمخخ الجلد: قال الجوهري أَمَخَّت الابل: سمنت. الصحاح ١: ٤٣١.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٨.

١٢٥

أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا سرّحت رأسك ولحيتك فأمرّ المشط على صدرك فإنّه يذهب بالهمّ والوباء.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(١) .

٧٦ - باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرّة يعدها مرّة مرّة أو سبعاً وأربعين مرّة، وكيفيّته

[ ١٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام )(٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد بن عمر الهمداني، عن ابن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، مثله(٣) .

[ ١٦٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ): قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٤) ، قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق، ويحسّن الشعر،

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢١.

الباب ٧٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ١٠.

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٢.

(٣) ثواب الأعمال: ٤٠.

٢ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(٤) الأعراف ٧: ٣١.

١٢٦

وينجز الحاجة، ويزيد في الصلب، ويقطع البلغم.

[ ١٦٩٣ ] ٣ - قال: وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسرح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ(١) .

[ ١٦٩٤ ] ٤ - علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) قال: روي أنّه يبدأ من تحت، ويقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .

[ ١٦٩٥ ] ٥ - قال: وفي رواية أنّه يسرّح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرّة، ويقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ومن فوق إلى تحت سبع مرّات، ويقرأ( وَالْعَادِيَاتِ ) ويقول: اللّهم سرّح عني الهموم والغموم ووحشة الصدور.

[ ١٦٩٦ ] ٦ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال: كان (عليه‌السلام ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

٧٧ - باب استحباب دفن الشعر والظفر والسنّ والدم والمشيمة والعلقة

[ ١٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي كهمس، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

٣ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(١) رواه عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٤ - أمان الأخطار: ٣٧.

٥ - أمان الأخطار: ٣٧.

٦ - مكارم الأخلاق: ٣٣.

الباب ٧٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

١٢٧

السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) (١) قال: دفن الشعر والظفر.

[ ١٦٩٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: إنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه، ثمّ قال: الحمد لله، ثمّ قال: يا جعفر، ( إذا أنت دفنتني )(٢) فادفنه معي، ثمّ مكث بعد حين، ثمّ انقلع أيضاً آخر، فوضعه على كفّه، ثمّ قال: الحمد لله، يا جعفر، إذا متّ فادفنه معي.

[ ١٦٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : يدفن الرجل أظفاره(٣) وشعره إذا أخذ منها، وهي سنّة.

[ ١٧٠٠ ] ٤ - قال: وروي أنّ من السنّة دفن الشعر والظفر والدم.

[ ١٧٠١ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن آبائه، عن علي، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أمرنا بدفن أربعة: الشعر، والسن، والظفر، والدم.

[ ١٧٠٢ ] ٦ - وعن محمّد بن جعفر البندار، عن سعد(٤) بن أسمع، عن

__________________

(١) المرسلات ٧٧: ٢٥ و ٢٦.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٣.

(٢) في المصدر. إذا أنا متّ ودفنتني.

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٧.

(٣) في المصدر: أظافير.

٤ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٨.

٥ - الخصال: ٢٥١ / ١٢٠.

٦ - الخصال: ٣٤٠ / ١.

(٤) في المصدر: مسعده، وفي بعض نسخه: سعد.

١٢٨

أحمد بن إسحاق الهروي، عن الفضل بن عبدالله الهروي، عن مالك بن سليمان، عن داود بن عبد الرحمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإِنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسن، والعلقة.

أقول: وتقدّم في أحاديث الخضاب ما يدلّ على عدم وجوب دفن الشعر، وأنّ بعض شعر الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بقي محفوظاً عند الأئمّة (عليهم‌السلام )(١) .

٧٨ - باب استحباب اكرام الشعر

[ ١٧٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من اتّخذ شعراً فليحسن ولايته، أو ليجزَّه.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٧٠٤ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه.

__________________

(١) تقدم فى الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٨.

٢ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٢٩.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.

١٢٩

٧٩ - باب جواز جزّ الشيب، وكراهة نتفه، وعدم تحريمه

[ ١٧٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجزّ الشَمَط(١) ونتفه، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه.

[ ١٧٠٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية.

[ ١٧٠٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً، ويكره نتفه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ١٧٠٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه.

[ ١٧٠٩ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران(٣) التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

__________________

الباب ٧٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٣.

(١) الشمط بالتحريك: بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين ٤: ٢٥٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٢.

٤ - الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤١.

٥ - الخصال: ١٠٦ / ٦٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) في المصدر: عن ابن أبي نجران.

١٣٠

يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم(١) ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

[ ١٧١٠ ] ٦ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا ينتف(٢) الشيب فإنّه نور للمسلم(٣) ، ومن شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة.

أقول: وروي عدّة أحاديث في أنّ الشيب نور ووقار، ولم أوردها لعدم صراحتها في الحكم المذكور، ثمّ إنّ ما دلّ على جواز النتف محمول على نفي التحريم، فلا ينافي ثبوت الكراهة، وما دلّ على التهديد والوعيد محمول على نتف جميع الشيب، واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها.

٨٠ - باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه

[ ١٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدرّ(٤) الرزق.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، مثله(٥) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ولا يزكيهم.

٦ - الخصال: ٦١٢.

(٢) في المصدر: لا تنتفوا.

(٣) في المصدر: المسلم.

الباب ٨٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ١.

(٤) في نسخة: يزيد ( منه قدّه ).

(٥) ثواب الأعمال: ٤٢ / ٤.

١٣١

[ ١٧١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشيطان، ومنه يكون النسيان.

[ ١٧١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أستر وأخفى ما يسلّط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير.

[ ١٧١٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من السنّة تقليم الأظفار.

[ ١٧١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: احتبس الوحي على(١) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقيل له: احتبس الوحي عنك ؟! فقال: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلّمون أظفاركم، ولا تنقون رواجبكم(٢) ؟!.

ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، مثله(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٧.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١٧.

(١) في نسخة: عن، ( منه قدّه ).

(٢) الرواجب: مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحد منها راجبة. ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١: ٧٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٣.

١٣٢

[ ١٧١٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون: إنّما أخْذ الشارب والأظفار يوم الجمعة، فقال: سبحان الله، خذها إن شئت في يوم الجمعة، وإن شئت في سائر الأيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر بن معاوية بن وهب، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٧١٧ ] ٧ - قال الصدوق: وقال (عليه‌السلام ) : قصّها إذا طالت.

[ ١٧١٨ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن جعفر بن محمّد بن نوح، عن عبدالله بن أحمد بن حمّاد، عن الحسن بن علي الحلواني، عن بشر بن عمر، عن مالك بن أنس، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقصّ الشارب، ونتف الإِبط، وحلق العانة، والإِختتان.

[ ١٧١٩ ] ٩ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: وتقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم، ويدرّ الرزق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي الجمعة إن شاء الله تعالى(٥) .

__________________

٦ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٤.

(١) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٦.

٧ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٥.

٨ - الخصال: ٣١٠ / ٨٦.

٩ - الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٤٠ والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦ والحديث ٥ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب، والحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة.

١٣٣

٨١ - باب استحباب قصّ الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئا ً

[ ١٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للرجال: قصّوا أظافيركم، وللنساء: أتركن من أظفاركنّ، فإنّه أزين لكنّ.

ورواه الصدوق مرسلاً، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٨٢ - باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان، والأخذ بها من اللحية، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة

[ ١٧٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.

[ ١٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثلاثة من الوسواس: أكل الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.

__________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٥.

(١) الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٦.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢١، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٥٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

١٣٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء من كتاب الحجّ(١) ، وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة(٢) .

٨٣ - باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى

[ ١٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، في قصّ الأظافير: تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين.

[ ١٧٢٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وروي أنّه من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى، ويختم خنصره من اليد اليمنى.

٨٤ - باب استحباب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة، ولو بالنتف، وكراهة اطالته

[ ١٧٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وحفص، أن أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمّام.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

(٢) يأتي أيضاً في الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به من التجارة.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١٦.

٢ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٨٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٥٩.

١٣٥

الحكم، عن حفص بن البختري، مثله(١) .

[ ١٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شعر إبطيه، فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً يستتر به.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٧٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : احلقوا شعر الإبط للذكر والأُنثى.

وفي نسخة شعر البطن.

[ ١٧٢٨ ] ٤ - قال: وقال علي (عليه‌السلام ) : نتف الإِبط ينفي الرائحة المكروهة، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (عليه‌السلام ).

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٥ - باب استحباب اختيار طلي الابط على حلقه، وحلقه على نتفه، وكراهة نتفه

[ ١٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٦: ٥٠٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١.

(٢) الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٥.

٣ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦١.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٤.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦، والحديث ٥ من الباب ٦٧، والحديث ٨ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه ١٠أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٨ / ٩، وتقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٦

عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قد اطلى وطلى إبطيه بالنورة، قال: فخبّرت أبا بصير فقال: أرشدني إليه لأسأله عنه، فقلت: قد رأيته أنا، فقال: أنت قد رأيته وأنا لم أره، أرشدني إليه، قال: فأرشدته، فقال له: جعلت فداك، أخبرني قائدي أنّك اطليت وطليت إبطيك بالنورة ؟ فقال: نعم يا با محمّد، إنّ نتف الإِبطين يضعف البصر، اطل ياأبا محمّد، الحديث.

[ ١٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : نتف الإِبط يضعف المنكبين، وكان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يطلي إبطه.

[ ١٧٣١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن سعدان قال: كنت مع أبي بصير في الحمّام فرأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يطلي إبطه، فأخبرت بذلك أبا بصير، فقال له: جعلت فداك، أيّما أفضل، نتف الإِبط أو حلقه ؟ فقال: يا با محمّد، إنّ نتف الإِبط يوهي - أو يضعف - احلقه.

[ ١٧٣٢ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمّد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً، عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنّا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي، قد اطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك ؟ قال: لا، لعلّه فعل هذا،

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٥، و ٤: ٣٢٧ / ٦، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٧

لما لا يجوز لي أن أفعله ؟ فقال: فيم أنتم ؟ فقلت: لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال: نتفه أفضل.

فقال: أصبت السنّة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل(١) .

[ ١٧٣٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده(٢) .

[ ١٧٣٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: بلغني أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ربّما دخل الحمّام متعمّداً يطلي إبطيه وحده.

[ ١٧٣٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان الصادقعليه‌السلام يطلي إبطيه في الحمّام ويقول: نتف الإِبط يضعف المنكبين، ويوهي ويضعف البصر.

[ ١٧٣٦ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه.

[ ١٧٣٧ ] ٩ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور قال: لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت:

__________________

(١) التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٩.

٥ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٦.

(٢) كذا في الأصل المخطوط والمصدر.

٦ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦٢.

٨ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٣.

٩ - علل الشرائع: ٢٩٢ / الباب ٢٢٠.

١٣٨

نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما جميعاً - ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال - فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أصبت السنّة وأخطأها زرارة، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما، الحديث.

أقول: الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكليني لهذا الحديث(١) هو الصحيح، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقيّة، أو مخصوص لبعض الحالات.

[ ١٧٣٨ ] ١٠ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة كلمة - قال: ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (عليه‌السلام )

أقول: هذا محمول على تعذّر الإِزالة بغير النتف، أو على الاستحباب، وإن كان غيره أفضل منه، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه، والله أعلم.

٨٦ - باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً، ولو بالقرض

[ ١٧٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً.

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ - الخصال: ٦١٢، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق.

الباب ٨٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١١.

١٣٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٤٠ ] ٢ - محمّد بن علي الفتّال في ( روضة الواعظين ): قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً، فمن أتت عليه عشرون يوماً فليستدن ( على )(٢) الله عزّ وجلّ وليتنوّر، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم، ولا كرامة.

أقول: هذا محمول على نفي كمال الإِيمان والإِسلام.

[ ١٧٤١ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين، فإن لم يجد فليستقرض ( على الله )(٣) بعد الأربعين ولا يؤخر.

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٤) .

٨٧ - باب كراهة اطالة شعر الشارب والإِبط والعانة

[ ١٧٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( علل الشرائع ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦٠.

٢ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - روضة الواعظين: ٣٠٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الخصال: ٥٣٨ / ٥.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥١٩ / الباب ٢٩٢، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٣٤٥٠٧ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن سليمان بن خالد، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال: يضرب حدّ الحرّ ثمانين إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدِّ الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(١) .

[ ٣٤٥٠٨ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٢) ، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) مملوك قذف حرّاً؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ الحدّيث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٥٠٩ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحرّ يفتري على المملوك، قال: يسأل فان كانت اُمّه حرّة جلد الحدّ.

[ ٣٤٥١٠ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي

____________________

٩ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٧.

(١) الفقيه ٤: ٣٧ / ١٢٠.

١٠ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ١٩.

(٢) في المصدر: عن أحمد بن محمّد.

(٣) في المصدر زيادة: عبد.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٨.

١١ - التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٨٦.

١٢ - التهذيب ١٩: ٧١ / ٢٦٩.

١٨١

بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإِسلام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ٣٤٥١١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من افترى على مُسلم ضرب ثمانين: يهوديّاً أو نصرانيّاً أو عبداً.

[ ٣٤٥١٢ ] ١٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد مملوك قذف حرّاً؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ، قلت:( الّذي من حقوق الله) (٣) ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى،( عن محمّد بن الحسين) (٥) ،

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٥٨ / ٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٥٩.

١٤ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٧، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٦٠.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيبين: عن أبي بكر الحضرمي( هامش المخطوط)

(٣) في الموضه الاول من التهذيبين: الذي يضرب فيه نصف الحدّ.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٨.

(٥) في الكافي: عن أحمد بن محمّد.

١٨٢

عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٥١٣ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد إذا افترى على الحرِّ كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.

قال الشيخ: إنَّ هذا خبر شاذٌّ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.

أقول: يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح.

وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر مثله، إلى قوله: أربعين(٢) .

[ ٣٤٥١٤ ] ١٦ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده.

[ ٣٤٥١٥ ] ١٧ - قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بينتك امكنك منه فلمّا أتى بالبيّنة قال: إنَّ اُمّه كانت أمة، قال: ليس عليك حدّ، سبّه كما سبّك، أو اعف عنه.

أقول: ضعّفه الشيخ لما يتضمّن من الأمر بالسب وهو قبيح، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٧ / ١٩.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٨.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٥.

١٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٧.

١٧ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ذيل ٣٤٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ذيل ٨٦٧.

١٨٣

[ ٣٤٥١٦ ] ١٨ - وعنه، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن العبد يفتري على الحرّ، قال: يجلد حدّاً.

[ ٣٤٥١٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في العبد يفتري على الحرّ، قال: يجلد حدّاً إلّا سوطاً أو سوطين.

أقول: حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف، فلا يجب الحدّ بل التعزير لما مر(١) .

[ ٣٤٥١٨ ] ٢٠ - وبإسناده عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ؟ قال: عليه خمسون جلدة.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ(٢) .

[ ٣٤٥١٩ ] ٢١ - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

[ ٣٤٥٢٠ ] ٢٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن أبيه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين حدّ الحرّ.

____________________

١٨ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٠، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٣.

١٩ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٧٩، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٢.

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٤ و ١٨ من هذا الباب.

٢٠ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨١، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٤.

(٢) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٢١ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٣، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٦.

٢٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى. ١٤١.

١٨٤

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس

[ ٣٤٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أنَّ رجلا قذف الغلام لم يجلد.

[ ٣٤٥٢٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف بالزنا، قال: يجلد، هذا في كتاب الله وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٣٤٥٢٣ ] ٣ - قال: وسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلّا أن تكون أدركت أو قاربت(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحدّيثين ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ الكافي ٧: ٢٠٥ / ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥١ والاستبصار ٤: ٢٣٣ / ٨٧٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ذيل ٣.

(٤) في علل الشرائع: قارنت ( هامش المخطوط ).

١٨٥

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وترك المسألة الاُولى (١) ، والّذي قبله بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر المسألة الثانية مثله(٣) .

[ ٣٤٥٢٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا، حتّى تبلغ.

[ ٣٤٥٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلُّ بالغ من ذكر أو اُنثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو اُنثى، أو مسلم أو كافر، أو حرّ أو مملوك، فعليه حدّ الفرية، وعلى غير البالغ حدُّ الأدب.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٤ / ٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٨.

(٣) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٢.

٤ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٨٩ / ٣٤٣، والاستبصار ٤: ٢٣٤ / ٨٨١.

(٤) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٤.

١٨٦

قال الشيخ: ايجاب الحدّ على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه، وايجابه على من قذف كافراً محمول على من كانت اُمّه مسلمة أو على التّعزير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ - باب أن إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - فقال: إن كانت اُمّه حيّة شاهدة ثمَّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم ثم تطلب حقّها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلّا خير ضرب المفتري عليها الحدّ، ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ٤ من ابواب مقدمات الحدود.

(٢) يأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الحدّيثين ٢ و ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٠.

(٤) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٦.

١٨٧

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧ - باب حكم قذف ولد المقرّة بالزنا المحدّودة

[ ٣٤٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن( عليهما‌السلام ) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرَّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت، وأنَّ ولدها ذلك من الزنا، فاُقيم عليها الحدّ، وأنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد ويعزَّر وهو دون الحدّ، ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحدّ كاملاً، قلت له: كيف(٣) جلد هكذا؟ فقال: إنّه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه وعزِّر على تعييره اُمّه ثانية، وقد اُقيم عليها الحدّ، فان قال له: يا ابن الزانية، جلد الحدّ تامّاً لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإِمام عليها الحدّ.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (٤) .

[ ٣٤٥٢٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٥) ، قال: النصرانية

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) يأتي في البابين ١٤ و ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٧، والتهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٥٠.

(٣) في نسخة: صار ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٣٦٠ / ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

١٨٨

واليهوديّة تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف حدّاً، لأنَّ المسلم حصنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

٨ - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة

[ ٣٤٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان - يعني: ابن خالد - عن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٢) ( عليهما‌السلام ) قال: يجلد قاذف الملاعنة.

[ ٣٤٥٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحدُّ قاذف اللقيط، ويحدُّ قاذف ابن الملاعنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٥٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحدّ.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٩٠.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٣. التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤١.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٦.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٨.

١٨٩

[ ٣٤٥٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول: يا ابن الفاعلة؟ فقال: أرى أن عليه الحدّ ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله مما قال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٢) .

[ ٣٤٥٣٣ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : قاذف اللقيط يحدّ، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصمّ يفرَّق بينهما ثمَّ لا تحلّ له أبداً.

[ ٣٤٥٣٤ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على جارية لاُمّه فأولدها، فقذف رجل ابنها، فقال: يضرب القاذف الحدّ لأنّها مستكرهة.

٩ - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرَّت لزمها حد القذف

[ ٣٤٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٩.

(١) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٩.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٧. وقوله: ( والمرأة الخ ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما تقدم من الباب ٨ من كتاب اللعان.

٥ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١١.

٦ على الشرائع: ٥٣٤.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ١٠.

١٩٠

السلام) (١) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنّها وهبتها له وقالت: هي خادمي، فلمّا خشيت أن يقام على الرجل الحدّ أقرَّت بأنّها وهبتها له، فلما أقرَّت بالهبة جلدها الحدّ بقذفها لزوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب حكم تكرر القذف قبل الحدّ وبعده

[ ٣٤٥٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال: إنَّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحدّ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدٌّ واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: قضى أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥٣.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الاقرار وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من حدّ الزنا وفي الحديث ١٠: من الباب ٢١ من كيفية الحكم.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٥.

(٤) التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٤.

١٩١

١١ - باب حكم من قذف جماعة

[ ٣٤٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحدّاً، وإن أتوا به متفرقّين ضرب لكلّ منهم حدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٤٥٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قذف قوماً، قال: بكلمة واحدّة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّاً واحداً، فان فرَّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحدٍ منهم حدّاً.

[ ٣٤٥٣٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً.

وبالإِسناد عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥٤، والاستبصار ٤: ٢٢٧ / ٨٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٦، والاستبصار ٤: ٢٢٧ / ٨٥١.

٣ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٣.

(٢) الكافي ٧: ٢١٠ / ذيل ٣.

١٩٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران مثله(٢) . وعنه عن فضالة، عن أبان، وذكر مثل الّذي قبله.

[ ٣٤٥٤٠ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل افترى على نفر جميعاً، فجلده حدّاً واحداً.

أقول: حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدَّم(٣) .

[ ٣٤٥٤١ ] ٥ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي(٤) ، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمّهم فانّما عليه حدٌّ واحد، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٥.

٤ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٧.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٨، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٢.

(٤) في التهذيب: أبي الحسن السائي.

(٥) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٣.

١٩٣

١٢ - باب أنه إذا قذف جماعة واحداً فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا

[ ٣٤٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: الآن يأتي الرابع، قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٥٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال(٢) : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.

[ ٣٤٥٤٤ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حدُّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٠ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٤، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

١٩٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤٥٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحدّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدّهم زوجها

[ ٣٤٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل قال لامرّاته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حدٌّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإِمام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٩.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١١ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩١.

(٤) الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٦.

١٩٥

[ ٣٤٥٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قذف امرّاته فتلاعنا، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضاً بالزنا، أعليه حدّ؟ قال: نعم عليه حدّ.

[ ٣٤٥٤٨ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) في رجل قال لامرّاته: يا زانية، قالت: أنت أزنى مني، فقال: عليها الحدّ فيما قذفت به، وأمّا إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتّى تقرّ بذلك عند الإِمام أربع مرّات.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في اللعان(١) .

١٤ - باب حكم قذف الأب الولد واُمّه إذا انتقل حق الحدّ إلى الولد

[ ٣٤٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه اُمّه قال: إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفي منه، وفرّق بينهما، ولم تحل له أبداً، قال: وإن كان قال لإِبنه واُمّه حيّة: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لإبنه: يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلّا ولدها منه فأنّه لا يقام عليه الحدّ، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٠.

٣ - الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٦.

(١) تقدم في الباب ٤ و ١٢ و ١٧ من أبواب اللعان.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٣.

١٩٦

له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

١٥ - باب كيفية حد القاذف

[ ٣٤٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإِمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.

[ ٣٤٥٥١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) قال: يضرب المفتري ضرباً بين الضربين يضرب جسده كلّه.

[ ٣٤٥٥٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: المفترى يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه.

[ ٣٤٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٨.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٣ / ١، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٢.

٢ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٣، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٣.

(٢) في التهذيب: عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٤، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٤.

٤ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٢.

١٩٧

الشعيري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن عليِّ( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله.

[ ٣٤٥٥٤ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.

[ ٣٤٥٥٥ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجلد الزاني أشدّ الحدّين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كلّه.

١٦ - باب أن من أقر بالقذف ثم جحدّ لم تسقط عنه الحد

[ ٣٤٥٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقرَّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثم جحدّ جلد الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٥.

٥ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٥.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٤٢ ح ٣٦٤.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

١٩٨

١٧ - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قُذفوا

[ ٣٤٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.

[ ٣٤٥٥٨ ] ٢ - وبالإِسناد، عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملّة على ملّة، والمجوسي يقذف المسلم؟ قال: يجلد الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٥٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد ابن صهيب، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصراني قذف مسلما ؛ فقال له: يا زان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين سوطاً إلّا سوطاً لحرمة الإسلام، ويحلق رأسه، ويطاف به، في أهل دينه لكي ينكل غيره.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٤، التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٣، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٦.

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٥.

١٩٩

[ ٣٤٥٦٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعاً، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الافتراء على أهل الذمة( وأهل الكتاب) (١) هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزَّر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٥٦١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو عبداً.

[ ٣٤٥٦٢ ] ٦ - وعنه، عن بنان بن محمّد،( عن موسى بن القاسم وعليِّ ابن الحكم) (٣) جميعاً، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأنَّ المسلم قد حصنها.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٥٩.

٦ - التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٩٠.

(٣) في المصدر: عن موسى بن القاسم بن الحكم.

(٤) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢١.

(٥) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٨.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398