وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267935 / تحميل: 5490
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[ ٣٤٥٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهليّة العرب؟ قال: يضرب الحدّ، انَّ ذلك يدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٨ - باب أنه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ ولزمهما التعزير

[ ٣٤٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٥) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٩.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٢.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٦.

٢٠١

[ ٣٤٥٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزَّرهما.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي ولّاد الحنّاط(٢) .

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حدّ عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم

[ ٣٤٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم،( عن أبيه) (٣) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٤) .

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٧.

(١) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٨.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٧.

٢٠٢

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٣٤٥٦٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث(٢) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

[ ٣٤٥٦٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوَّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنّه مستعقب(٣) مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده(٤) نكالاً ينكل بهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(٥) .

[ ٣٤٥٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن( القاسم بن محمّد، عن المنقري) (٦) ، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لآخر: يا فاسق؟ قال: لا حدّ عليه ويعزَّر.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٦، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: خنث ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١١، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٩.

(٣) في الكافي: مستحق.

(٤) في الفقيه زيادة: عشرين ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٢ / / ١٥.

(٦) في المصدر: القاسم بن محمّد المنقري.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان عبد السلام(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٥٧٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه(٢) ، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الهجاء التعزير.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٥٧١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) أن علياً( عليه‌السلام ) كان يعزر في الهجاء، ولا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زاني(٥) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

[ ٣٤٥٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء، ومن قال: لا وأبي فليقل، أشهد أن لا إله إلّا الله، فانها كفارة لقوله.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٣) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٠.

٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤٠.

(٤) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٥) في المصدر: يا زاني.

٧ - التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٥.

٢٠٤

[ ٣٤٥٧٣ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ ليس على زان عقر، ولا حدّ في التعريض، ولا شفاعة في حدّ.

[ ٣٤٥٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني(١) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٢) .

[ ٣٤٥٧٥ ] ١٠ - وبالإسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير، قال: لا حدّ عليه ولكن يضرب أسواطا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحدّ

[ ٣٤٥٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٩ - الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٥.

(١) في المصدر: مثل يا زاني.

(٢) قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - قرب الإسناد: ٧١.

(٣) يأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٤، التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٥.

٢٠٥

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب) (١) ، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يعفى عن الحدود الّتي لله دون الإِمام، فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإِمام.

[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جنى عليّ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانّما طلبت حقّك، وكيف لك بالإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، وعن ابن محبوب مثله.

[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثم أنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدّ بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى اُمّه متى شاءت أخذت بحقها، قال: فان كانت امه قد ماتت فأنّه ولي أمرها يجوز عفوه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٦، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) التهذيب ١٠: / ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

٢٠٦

[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقضف امرّاته، قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

أقول: حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.

وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢١ - باب أن من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرجوع في العفو

[ ٣٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة نحوه(٤) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٤.

(١) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٢.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في البابين ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٨، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٢.

٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حدّ القذف، وحكم ارث الحدّ، وقذف المجنون

[ ٣٤٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدّهما عن القاذف وأراد أحدّهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ قال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثمَّ قال: إنَّ العفو إليهما جميعاً إذا كانت اُمّهما ميّتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إن الحدّ لا يورث كما تورث الدّية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدّهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنّها اُمّهما جميعاً، والعفو إليهما جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٣.

٢- التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣، والكافي ٧: ٢٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٠٨

[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدُّ لا يورث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في مقدمات الحدود(٣) .

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

[ ٣٤٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: من أقر بولد ثمَّ نفاه جلد الحدّ، واُلزم الولد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقرَّ به، قال: فقال: إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم ي الباب ٨ من أبوب مقدمت الحدود.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٨، والتهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٨، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٨٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: ان امير المؤمنين.

(٥) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١١.

٢٠٩

كان من أمة فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، والّذي بله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي.

أقول: قد رجّح الشيخ الأوَّل، وجوّز في هذا أن يكون وهماً من الراوي في قوله: خمسين سوطاً، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مرّ(٣) .

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت باُمك، فعليه التعزير لا الحدّ

[ ٣٤٥٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ هذا افترى عليَّ، قال: وما قال لك؟ قال: أنّه احتلم بام الآخر، قال: إنَّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه، فانَّ الحلم إنّما هو مثل الظلِّ ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضرباً وجيعاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٩، والاستبصار ٤: ٢٣٣ / ٨٧٨ وفي الاستبصار: عن العلاء، عن الفضيل.

(٣) مرّ في الباب ين ٢ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٣.

٢١٠

مهزيار، عن أخيه عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) .

ورواها لمفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: إنَّ رجلاً، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٤٥٨٧ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً قال له: إنَّ هذا زعم أنّه احتلم باُمّي، فقال: إنَّ الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظلّه، ثمَّ قال: لكنّي اُؤدّبه(٤) لئلّا يعود يؤذي المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب قتل من سبَّ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو غيره من الأنبياء ( عليهم‌السلام )

[ ٣٤٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٦) ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاُتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٤ / ١ اباب ٣٣٣.

(٢) المقنعة: ١٢٧.

(٣) الكافي، ٧: ٢٦٣ / ١٩.

٢ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٠.

(٤) في نسخة: أوجعه ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩: من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٠.

(٦) في المصدر: عن علي بن محمّد.

٢١١

عليه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وهو قريب العهد بالعلّة وعليه رداء له مورد - فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الاتّكاء، وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن، والحسن بن زيد، وغيرهما: نرى أن تقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه، فقال: ما ترون؟ قال: يؤدَّب، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله فليس بين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين أصحابه فرق؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٤٥٨٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عليِّ بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسى( عليه‌السلام ) قال: كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي - عامل المدينة - فقال يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتلَّ بعلّة، فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك، قال: فنهض أبي واعتمد عليِّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في الكتاب، قال: حتّى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم، فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدَّب ويضرب ويعزَّر(٢) ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني أبي أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الناس في اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٢، والتهذيب ١٠: ٨٤ / ٣٣١.

(٢) في التهذيب: يعذب ( هامش المخطوط ).

٢١٢

عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي، فقال زياد بن عبيدالله: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤٥٩٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن رجلا من هذيل كان يسبُّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فبلغ ذلك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فانطلقا حتّى أتيا عربة(١) فسإلّا عنه، فاذا هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه - قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت لو أنَّ رجلاً الآن سبَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٥٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في( صحيفة الرضا) ( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من سبّ نبيّاً قتل، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٣.

(١) العربة: ناحية رب المدينة. « القاموس المحيط ( عرب ) ١: ١٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٣.

٤ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٨٧ / ١٦.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢١٣

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أو الحسب

[ ٣٤٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عبد العزيز بن عمر الولي(١) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدّهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدّهما: ليس لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فضل على أحد من بني اُميّة في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شيء؟ فقلت له: إنّي أظنّك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لـمّا قلت فقلت، له: كان ينبغي لمن زعم أنَّ أحداً مثل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحدّ؟ فقلت: إنَّ الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إنَّ لحسيب فقال: أو ما النسب بواحدّ؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فانَّ النسب واحد، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٢.

(١) في نسخة من التهذيب: الوالبي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٤.

٢١٤

٢٧ - باب قتل من سبَّ علياً ( عليه‌السلام ) أو غيره من الائمة ( عليهم‌السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن

[ ٣٤٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت: لإبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل سبّابة لعليّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعمَّ(١) بريئاً، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في عليِّ( عليه‌السلام ) نصيب؟ قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرّض له.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد مثله - إلى قوله: - تعمّ به بريئاً، قال: قلت: لأيِّ شيء يعمّ به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (٢) .

[ ٣٤٥٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد(٣) ، عن عبدالله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً( عليه‌السلام ) ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٤، والتهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٦.

(١) في نسخة من التهذيب: تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز: المتهم « الصحاح ( غمز ) ٣: ٨٨٩ ».

(٢) علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٣.

(٣) في التهذيب: ربعي بن محمّد.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٣٤٥٩٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن عليِّ بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن سالم أبي سلمة، محمّد بن سعيد بن غزوان، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قعد في مجلس يسبُّ فيه إمام من الأئمّة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزَّ وجلَّ الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما مَنّ به عليه من معرفتنا.

[ ٣٤٥٩٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين(٢) في أول الليل، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل، فقال له: لا أدعك تجوز، فأبى إباءً وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال له: كف(٣) يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه حتّى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى، فقال: يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ قلت: هذا جعلت فداك، قال: إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.

[ ٣٤٥٩٧ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٣٥ / ٣١٥.

٤ - الكافي ٨: ٨٧ / ٤٩.

(٢) السالحين: موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب « معجم البلدان ٣: ١٧٢ ».

(٣) في نسخة: كيف « هامش المخطوط ».

٥ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٧.

٢١٦

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنّي أتّقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توّه ما قدرت عليه.

[ ٣٤٥٩٨ ] ٦ - محمّد بن عمر الكشيّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن عليِّ بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) فقال: إنّي سمعت محمّد بن بشير يقول: إنّك لست موسى بن جعفر الّذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين الله، قال: فقال: لعنه الله - ثلاثاً - أذاقه الله حرَّ الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما اُبيح دم السبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والإمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا سباب لله، وسبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسبّاب لابائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما عليِّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، وردَّ عن الله وعن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم معنى الناصب في الخمس(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٨٢ / ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المحارب، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد.

٢١٧

٢٨ - باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد

[ ٣٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق(١) عبده - وفي نسخة: يستقلق عبده(٢) عبده -.

[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لامرّاته: يا زانية، قال: يجلد حدّاً ويفرَّق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرّاته، قال: وإن كان قال كلاماً أفلت منه من غير أن يعلم شيئاً أراد أن يغيظها به، فلا يفرَّق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال(٣) .

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٤ / ٣٦٠.

(١) الاستغلاق: التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣: ٢٧٣ ».

(٢) الاستقلاق: الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) ٣: ٢٧٩ ».

٢ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤١.

(٣) الفقيه ٤: ٣٦ / ١٠٩.

٢١٨

أبواب حد المسكر

١ - باب تحريمه مطلقا ً

[ ٣٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ١، وأورده عن علل الشرائع في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٠.

(٢) تقدم في الأبواب ٩ - ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٨ من أبواب النجاسات

(٤) يأتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب.

٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا ً

[ ٣٤٦٠٢ ] ١ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال: لا يجب عليِّ الحدّ إنَّ الله يقول: ( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحدّ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله، إنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال: فان تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه، فقال لعليِّ( عليه‌السلام ) : أشرعليّ، فقال: حدّه ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٢) وغيرها(٣) .

٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا ً

[ ٣٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - ارشاد المفيد: ١٠٨.

(١) المائدة ٥: ٩٣.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

( باب )

( أنه لا يقطع السارق في المجاعة )

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة

الحديث الأول : مرسل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

قال في المسالك : المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة كالخبز واللحم ، والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص ، والعمل بمضمونها مشهور لا راد له.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

٣٦١

( باب )

( حد الصبيان في السرقة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٣ ـ عنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الصبيان إذا أتي بهم عليعليه‌السلام قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن

باب حد الصبيان في السرقة

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : لو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته ، وفي النهاية : يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات.

وقال في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين ، والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام لا حدا.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

٣٦٢

الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتي علي بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عليعليه‌السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

٨ ـ أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سرق

ويمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الأخبار ، ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومي إليه خبر ابن سنان ، ويحتمل الحمل على اختلاف السن ، والأظهر أنه منوط بنظر الإمامعليه‌السلام .

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « فطرف أصابعه » أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم ، كناية عن حكها ، قال الفيروزآبادي : طرفت المرأة بنانها خضبتها.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

٣٦٣

الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال وقال [ عليعليه‌السلام ] لم يصنعه إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها قال ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عنه فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم قيل له أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة قال نعم قلت أي شيء هو قال الضرب فخليت عنه.

قوله عليه‌السلام : « وقال » أي أمير المؤمنينعليه‌السلام بقرينة السابق واللاحق ، والظاهر أنه سقط من الخبر شيء.

الحديث التاسع : مرسل.

وحملها الشيخ في الاستبصار(١) أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل ، وثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ٢٤٩.

٣٦٤

( باب )

( ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال يجلد خمسين

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ، عن بريد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الأمة تزني قال تجلد نصف حد الحر كان لها زوج أو لم يكن.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن

باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق يجلد أربعين للرقية ، واستند إلى أخبار حملها على التقية أظهر.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وعليه الأصحاب قال في الشرائع : المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

٣٦٥

عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن قول الله تعالى : «فَإِذا أُحْصِنَ » قال إحصانهن أن يدخل بهن قلت إن لم يدخل بهن أما عليهن حد قال بلى.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو ، عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإن عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمان مرات قال لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلة في ذلك فقال إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه

وقال في الشرائع(١) : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدب بما بحسم الجرأة.

وقال في المسالك : في طريق الروايات ضعف ، ولكن لا راد لها.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

واختلف الأصحاب في أن المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة والقاضي واختاره العلامة أنه يقتل في التاسعة وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة ، والتاسعة على الإقرار.

قوله عليه‌السلام : « أن يدفع ثمنه » قال في المسالك : اختاره بعض الأصحاب ونفى عنه

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٧٤.

٣٦٦

إلى مولاه من سهم الرقاب.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن حميد بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ـ ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

الشهيد في الشرح البعد.

الحديث الثامن : ضعيف ، ووصفابن مصعب بالعابد غريب ، وإنما المشتهر لهذا الوصف هو ابن بجاد.

وقال في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمامعليه‌السلام وللإمام أيضا الاستيفاء ، وهو أولى وللسيد أيضا التعزير.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لي لحقها » أي إنما العبرة في الحرية والرقية بحال المقذوف ، لا القاذف فتأمل.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن. ومحمولة على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة.

٣٦٧

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب يزني قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حد الأمة وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا ونصفا فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله إلا أن يونس قال

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في اللمعة : من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ، ومن حد العبيد بقدر العبودية.

الحديث السادس عشر : صحيح.

٣٦٨

يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته قال هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسون جلدة ويضرب خمسين.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق

الحديث السابع عشر : حسن.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح(١) عن الفضيل عن أبي عبد الله" قال :

إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع" ثم روى هذا الخبر وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، فأما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.

وقال الشهيد الثاني (ره) في شرح الشرائع : يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها ، فإنه يقطع حينئذ ، لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير.

الحديث التاسع عشر : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٢.

٣٦٩

التي يضرب فيها نصف الحد.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

٢٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي والعشرون : مجهول.

وكان المرادبالحسين بن خالد هو ابن أبي العلاء الخفاف.

وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت مطلقة ، جلد المولى بقدر ما تحرر منها ، لأن شبهة الملك متمكنة ، ولرواية الحسين بن خالد ، واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي(١) « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال : إن كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فلا شيء عليه » والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد ، وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٨ ح ١٧.

٣٧٠

٢٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.

( باب )

( ما يجب على أهل الذمة من الحدود )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين فقيل ما بال اليهودي والنصراني قال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله أو رجل ، عن جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم يجئ به سنة ولم

الحديث الثالث والعشرون : حسن.

باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف في أن حد شرب المسكر في الحر ثمانون ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أن حده أربعون.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٧١

ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » [ فلما أحسوا ] «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ » قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.

٥ ـ يونس ، عن سماعة قال سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.

ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي بالمسلمة.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق ولم أر سوى الحد في كلامهم.

الحديث السابع : قوله عليه‌السلام : « حتى يصيروا » أي إلا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضا إظهار فيحدون عليه.

__________________

(١) لا تعرّض في النسخ لسند هذا الحديث ولعلّه سقط من النسّاخ.

٣٧٢

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.

( باب )

( كراهية قذف من ليس على الإسلام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا.

باب كراهية قذف من ليس على الإسلام

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

٣٧٣

( باب )

( ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران.

٣ ـ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

الحديث الأول : موثق.

ويدل على أن أقل التعزير عشرة وأكثره عشرون ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا وحد المملوك إن كان مملوكا ، وينافيه بعض ما مر من الأخبار ، ويمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير ، أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبي.

الحديث الثاني : صحيح. وبه أفتى الأصحاب.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق وعليه فتوى الأصحاب.

٣٧٤

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كم التعزير فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكن دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك قال قال على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس وأما قول الله عز وجل «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ». «إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا » قال قلت كيف تعرف توبته قال يكذب نفسه على رءوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال ويفرق بينهما قال فقلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ولعله على المشهور محمول على تعزير المملوك ، وظاهره العموم.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مرسل مجهول.

وروى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه(١) ، وذكر فيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنه أخذه من الكافي ، وفيما رأينا من نسخته ذمية مكان أمة ، ولعله أظهر في مقابلة المسلمة ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٤٦.

٣٧٥

ثمن حد الزاني وهو صاغر قلت فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار وسماعة ، عن أبي بصير قال قلت آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل.

١٠ ـ وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له اعلم أنه مستحق مثلها عشرين فلما جلده أعطى

من الحرة وإجازتها عقد الأمة فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويومي إلى أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة.

الحديث العاشر : ضعيف.

ويومي إلى أن تلك الأفعال ليست من الكبائر.

وقال في التحرير : كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا كان مرتدا. فإن كان مولودا على الفطرة قتل ، وإلا استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وإن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير ، فإن عاد بعد ذلك عزر وغلظ عقابه ، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا ويغلظ زيادة ، فإن عاد في الرابعة قتل.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

٣٧٦

المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد المنقري ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه ويعزر.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا قلت له فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب الله عليهم

الحديث الثاني عشر : ضعيف وعليه الفتوى.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

الحديث السادس عشر : موثق.

٣٧٧

وقبلت شهادتهم بعد.

١٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به هل عليه حد قال عليه تعزير.

١٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على أهل الذمة هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الهجاء التعزير.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا.

( باب )

( الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي قال قال لي سفيان الثوري إني

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : موثق.

الحديث التاسع عشر : حسن أو موثق.

الحديث العشرون : موثق.

باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح

الحديث الأول : مجهول.

٣٧٨

أرى لك من أبي عبد اللهعليه‌السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد مات ما تقول فيه فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها فقلت سفيان الثوري سألني أن أسألك فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي برجل احتبن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية : «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى فقال عليهم

قوله عليه‌السلام : « احتبن » وفي بعض النسخ أحبين ، وهو الظاهر وقال في النهاية : فيه « أن رجلا أحبين أصاب امرأة فجلد بأثكول النخلة » الأحبن المستسقى من الحبن بالتحريك ، وهو عظم البطن.

وقال في الصحاح :الشمراخ هو ما عليه البسر من عيدان الكناسة ، وهو في النخلة بمنزلة المعقود في الكرم.

وقال في القاموس :الضغث بالكسر : قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس وقال :الحنث بالكسر : الإثم والخلف في اليمين ، وقال في المسالك : المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا ، وإن كان الواجب الجلد ، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرء ، ولو رأي الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث وغيره ، وإن كان المريض مما لا يرجى برؤه. فلا يؤخر ، إذ لا غاية ينتظر ، ولا يضرب بالسياط لئلا يهلك بل يضرب بالضغث ، وقال : يعتبر ما يسمى ضربا ، فلا يكفي وضعها عليه ، وينبغي أن يشد الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض ليناله الألم.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في الشرائع : يجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل : لا يقبل ،

٣٧٩

الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل دميم قصير قد سقي بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أزنيت فقال نعم ولم يكن أحصن فصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشماريخه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.

والأشبه القبول مع الاحتمال ، وقال في المسالك : القول بعدم القبول للشيخين وابن البراج وسلار ، والأظهر قبول دعواه ، وقيد ابن إدريس قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه وربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا والوجه القبول مطلقا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :نكأت القرحة أنكأها : إذا قشرتها.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « دميم » وقال في النهاية بالفتح : القصر والقبح ، ورجل دميم وفي بعض النسخ ذميم بالذال المعجمة أي زمانة ،قوله عليه‌السلام : « وقد درت » الدرة : كثرة اللبن وامتلاء الضرع منه ، وظاهره المرة وحمل على الأربع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398