وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 268189 / تحميل: 5497
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[ ٣٤٥٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهليّة العرب؟ قال: يضرب الحدّ، انَّ ذلك يدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٨ - باب أنه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ ولزمهما التعزير

[ ٣٤٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٥) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٩.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٢.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٦.

٢٠١

[ ٣٤٥٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزَّرهما.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي ولّاد الحنّاط(٢) .

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حدّ عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم

[ ٣٤٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم،( عن أبيه) (٣) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٤) .

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٧.

(١) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٨.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٧.

٢٠٢

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٣٤٥٦٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث(٢) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

[ ٣٤٥٦٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوَّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنّه مستعقب(٣) مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده(٤) نكالاً ينكل بهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(٥) .

[ ٣٤٥٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن( القاسم بن محمّد، عن المنقري) (٦) ، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لآخر: يا فاسق؟ قال: لا حدّ عليه ويعزَّر.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٦، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: خنث ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١١، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٩.

(٣) في الكافي: مستحق.

(٤) في الفقيه زيادة: عشرين ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٢ / / ١٥.

(٦) في المصدر: القاسم بن محمّد المنقري.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان عبد السلام(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٥٧٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه(٢) ، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الهجاء التعزير.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٥٧١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) أن علياً( عليه‌السلام ) كان يعزر في الهجاء، ولا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زاني(٥) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

[ ٣٤٥٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء، ومن قال: لا وأبي فليقل، أشهد أن لا إله إلّا الله، فانها كفارة لقوله.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٣) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٠.

٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤٠.

(٤) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٥) في المصدر: يا زاني.

٧ - التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٥.

٢٠٤

[ ٣٤٥٧٣ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ ليس على زان عقر، ولا حدّ في التعريض، ولا شفاعة في حدّ.

[ ٣٤٥٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني(١) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٢) .

[ ٣٤٥٧٥ ] ١٠ - وبالإسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير، قال: لا حدّ عليه ولكن يضرب أسواطا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحدّ

[ ٣٤٥٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٩ - الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٥.

(١) في المصدر: مثل يا زاني.

(٢) قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - قرب الإسناد: ٧١.

(٣) يأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٤، التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٥.

٢٠٥

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب) (١) ، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يعفى عن الحدود الّتي لله دون الإِمام، فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإِمام.

[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جنى عليّ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانّما طلبت حقّك، وكيف لك بالإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، وعن ابن محبوب مثله.

[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثم أنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدّ بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى اُمّه متى شاءت أخذت بحقها، قال: فان كانت امه قد ماتت فأنّه ولي أمرها يجوز عفوه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٦، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) التهذيب ١٠: / ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

٢٠٦

[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقضف امرّاته، قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

أقول: حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.

وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢١ - باب أن من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرجوع في العفو

[ ٣٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة نحوه(٤) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٤.

(١) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٢.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في البابين ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٨، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٢.

٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حدّ القذف، وحكم ارث الحدّ، وقذف المجنون

[ ٣٤٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدّهما عن القاذف وأراد أحدّهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ قال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثمَّ قال: إنَّ العفو إليهما جميعاً إذا كانت اُمّهما ميّتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إن الحدّ لا يورث كما تورث الدّية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدّهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنّها اُمّهما جميعاً، والعفو إليهما جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٣.

٢- التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣، والكافي ٧: ٢٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٠٨

[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدُّ لا يورث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في مقدمات الحدود(٣) .

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

[ ٣٤٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: من أقر بولد ثمَّ نفاه جلد الحدّ، واُلزم الولد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقرَّ به، قال: فقال: إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم ي الباب ٨ من أبوب مقدمت الحدود.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٨، والتهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٨، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٨٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: ان امير المؤمنين.

(٥) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١١.

٢٠٩

كان من أمة فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، والّذي بله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي.

أقول: قد رجّح الشيخ الأوَّل، وجوّز في هذا أن يكون وهماً من الراوي في قوله: خمسين سوطاً، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مرّ(٣) .

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت باُمك، فعليه التعزير لا الحدّ

[ ٣٤٥٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ هذا افترى عليَّ، قال: وما قال لك؟ قال: أنّه احتلم بام الآخر، قال: إنَّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه، فانَّ الحلم إنّما هو مثل الظلِّ ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضرباً وجيعاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٩، والاستبصار ٤: ٢٣٣ / ٨٧٨ وفي الاستبصار: عن العلاء، عن الفضيل.

(٣) مرّ في الباب ين ٢ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٣.

٢١٠

مهزيار، عن أخيه عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) .

ورواها لمفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: إنَّ رجلاً، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٤٥٨٧ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً قال له: إنَّ هذا زعم أنّه احتلم باُمّي، فقال: إنَّ الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظلّه، ثمَّ قال: لكنّي اُؤدّبه(٤) لئلّا يعود يؤذي المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب قتل من سبَّ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو غيره من الأنبياء ( عليهم‌السلام )

[ ٣٤٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٦) ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاُتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٤ / ١ اباب ٣٣٣.

(٢) المقنعة: ١٢٧.

(٣) الكافي، ٧: ٢٦٣ / ١٩.

٢ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٠.

(٤) في نسخة: أوجعه ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩: من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٠.

(٦) في المصدر: عن علي بن محمّد.

٢١١

عليه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وهو قريب العهد بالعلّة وعليه رداء له مورد - فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الاتّكاء، وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن، والحسن بن زيد، وغيرهما: نرى أن تقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه، فقال: ما ترون؟ قال: يؤدَّب، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله فليس بين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين أصحابه فرق؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٤٥٨٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عليِّ بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسى( عليه‌السلام ) قال: كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي - عامل المدينة - فقال يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتلَّ بعلّة، فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك، قال: فنهض أبي واعتمد عليِّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في الكتاب، قال: حتّى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم، فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدَّب ويضرب ويعزَّر(٢) ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني أبي أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الناس في اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٢، والتهذيب ١٠: ٨٤ / ٣٣١.

(٢) في التهذيب: يعذب ( هامش المخطوط ).

٢١٢

عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي، فقال زياد بن عبيدالله: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤٥٩٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن رجلا من هذيل كان يسبُّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فبلغ ذلك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فانطلقا حتّى أتيا عربة(١) فسإلّا عنه، فاذا هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه - قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت لو أنَّ رجلاً الآن سبَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٥٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في( صحيفة الرضا) ( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من سبّ نبيّاً قتل، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٣.

(١) العربة: ناحية رب المدينة. « القاموس المحيط ( عرب ) ١: ١٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٣.

٤ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٨٧ / ١٦.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢١٣

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أو الحسب

[ ٣٤٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عبد العزيز بن عمر الولي(١) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدّهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدّهما: ليس لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فضل على أحد من بني اُميّة في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شيء؟ فقلت له: إنّي أظنّك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لـمّا قلت فقلت، له: كان ينبغي لمن زعم أنَّ أحداً مثل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحدّ؟ فقلت: إنَّ الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إنَّ لحسيب فقال: أو ما النسب بواحدّ؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فانَّ النسب واحد، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٢.

(١) في نسخة من التهذيب: الوالبي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٤.

٢١٤

٢٧ - باب قتل من سبَّ علياً ( عليه‌السلام ) أو غيره من الائمة ( عليهم‌السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن

[ ٣٤٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت: لإبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل سبّابة لعليّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعمَّ(١) بريئاً، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في عليِّ( عليه‌السلام ) نصيب؟ قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرّض له.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد مثله - إلى قوله: - تعمّ به بريئاً، قال: قلت: لأيِّ شيء يعمّ به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (٢) .

[ ٣٤٥٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد(٣) ، عن عبدالله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً( عليه‌السلام ) ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٤، والتهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٦.

(١) في نسخة من التهذيب: تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز: المتهم « الصحاح ( غمز ) ٣: ٨٨٩ ».

(٢) علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٣.

(٣) في التهذيب: ربعي بن محمّد.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٣٤٥٩٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن عليِّ بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن سالم أبي سلمة، محمّد بن سعيد بن غزوان، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قعد في مجلس يسبُّ فيه إمام من الأئمّة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزَّ وجلَّ الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما مَنّ به عليه من معرفتنا.

[ ٣٤٥٩٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين(٢) في أول الليل، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل، فقال له: لا أدعك تجوز، فأبى إباءً وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال له: كف(٣) يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه حتّى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى، فقال: يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ قلت: هذا جعلت فداك، قال: إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.

[ ٣٤٥٩٧ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٣٥ / ٣١٥.

٤ - الكافي ٨: ٨٧ / ٤٩.

(٢) السالحين: موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب « معجم البلدان ٣: ١٧٢ ».

(٣) في نسخة: كيف « هامش المخطوط ».

٥ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٧.

٢١٦

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنّي أتّقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توّه ما قدرت عليه.

[ ٣٤٥٩٨ ] ٦ - محمّد بن عمر الكشيّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن عليِّ بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) فقال: إنّي سمعت محمّد بن بشير يقول: إنّك لست موسى بن جعفر الّذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين الله، قال: فقال: لعنه الله - ثلاثاً - أذاقه الله حرَّ الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما اُبيح دم السبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والإمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا سباب لله، وسبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسبّاب لابائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما عليِّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، وردَّ عن الله وعن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم معنى الناصب في الخمس(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٨٢ / ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المحارب، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد.

٢١٧

٢٨ - باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد

[ ٣٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق(١) عبده - وفي نسخة: يستقلق عبده(٢) عبده -.

[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لامرّاته: يا زانية، قال: يجلد حدّاً ويفرَّق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرّاته، قال: وإن كان قال كلاماً أفلت منه من غير أن يعلم شيئاً أراد أن يغيظها به، فلا يفرَّق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال(٣) .

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٤ / ٣٦٠.

(١) الاستغلاق: التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣: ٢٧٣ ».

(٢) الاستقلاق: الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) ٣: ٢٧٩ ».

٢ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤١.

(٣) الفقيه ٤: ٣٦ / ١٠٩.

٢١٨

أبواب حد المسكر

١ - باب تحريمه مطلقا ً

[ ٣٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ١، وأورده عن علل الشرائع في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٠.

(٢) تقدم في الأبواب ٩ - ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٨ من أبواب النجاسات

(٤) يأتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب.

٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا ً

[ ٣٤٦٠٢ ] ١ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال: لا يجب عليِّ الحدّ إنَّ الله يقول: ( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحدّ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله، إنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال: فان تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه، فقال لعليِّ( عليه‌السلام ) : أشرعليّ، فقال: حدّه ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٢) وغيرها(٣) .

٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا ً

[ ٣٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - ارشاد المفيد: ١٠٨.

(١) المائدة ٥: ٩٣.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها. أللّهم إلّا أنْ يتبيَّن غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك ثمّ ما كلّ من فيه بدعة أو له هفوة، أو ذنوب، يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أنْ يكون معصوماً من الخطايا والخطأ »(١) .

وقال ابن القيّم: « إنّما يعرف تضعيف قيس عن يحيى، وذكر سبب تضعيفه، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال: ضعيف لا يكتب حديثه، كان يحدّث بالحديث عن عبيدة، وهو عنده عن منصور، ومثل هذا لا يوجب ردّ حديث الراوي، لأنّ غاية ذلك أنْ يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور، ومن الذي يسلم من هذا من المحدّثين؟»(٢)

وقال ابن حجر: « فصلٌ: قال ابن المبارك: من ذا يسلم من الوهم؟ وقال ابن معين: لست أعجب ممّن يحدّث فيخطئ، إنّما أعجب ممّن يحدّث فيصيب. قلت: وهذا أيضاً ممّا ينبغي أنْ يتوقّف فيه، فإذا جرح الرّجل بكونه أخطأ في الحديث أو وهم أو تفرّد، لا يكون ذلك جرحاً مستقرّاً، ولا يردّ به حديثه، ومثل هذا إذا ضعف الرّجل في سماعه في بعض شيوخه خاصة، فلا ينبغي أنْ يردّ حديثه كلّه لكونه ضعيفاً في ذلك الشيخ »(٣) .

* وفي ( تهذيب التهذيب ): « قال أحمد: أجلح ومجالد متقاربان في الحديث، وقد روى الأجلح غير حديثٍ منكر ».

لكنّ الأجلح من رجال ( مسند أحمد ) وروايته فيه عن رجل دليل على وثاقته عنده، لما ذكر ابن المديني من أن أحمد لم يرو في المسند إلاّ عمّن ثبت عنده صدقه وديانته.

__________________

(١). ميزان الاعتدال ٣ / ١٤٠ - ١٤١. ترجمة علي بن المديني.

(٢). زاد المعاد ١ / ٢٧٩.

(٣). لسان الميزان ١ / ١٧ - ١٨.

٣٠١

وأمّا قوله: « قد روى الأجلح غير حديثِ منكر » فلا يدلّ على قدح، لأنّ العلماء إذا قالوا: « حديث منكر » أرادوا تفرّد راويه الثقة به، قال النووي: « إنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكرٍ مردود »(١). .

* وفيه: « قال أبو حاتم ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به ».

لكنْ أبو حاتم لا يعبأ بكلامه في جرح الرّجال قال الذهبي: « إذا وثّق أبو حاتم رجلا فتمسّك بقوله فإنّه لا يوثّق إلّا رجلاً صحيح الحديث، وإذا ليّن رجلاً أو قال فيه: لا يحتج به، فتوقف، حتى ترى ما قال غيره، فإنْ وثّقه أحد فلا تبنِ على تجريح أبي حاتم، فإنّه متعنّت في الرجال، قد قال في طائفةٍ من رجال الصحاح: ليس بحجة، ليس بقوي »(٢). .

* وفيه: « قال النسائي: ضعيف ليس بذلك، وكان له رأي سوء ».

لكنّ النسائي أخرج عن الأجلح في ( صحيحه ) كما عرفت سابقاً، وهذا دليل على وثاقته كما في ( المرقاة ) و ( مقدّمة فتح الباري ) وغيرهما.

على أنّ للنسائي شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم كما قال الزنجاني فتضعيفه ليس سبباً للقدح والجرح

وأمّا « كان له رأي سوء » فإنْ أراد التشيّع فقد عرفت أن لا أساس له، وإنْ أراد شيئاً آخر فلا بدَّ من تقريره حتى يقلع بحذافيره!

* وفيه: « قال الجوزجاني: مفتر ».

ولكنَّ الجوزجاني هو المفتري كما ذكروا بترجمته

قال الذهبي: « إبراهيم بن يعقوب وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي -رضي‌الله‌عنه -

قد كان النصب مذهباً لأهل دمشق في وقتٍ، كما كان الرفض مذهباً لهم في وقت وهو في دولة بني عبيد، ثم عدم - والحمد لله - النصب وبقي الرفض خفيّاً

__________________

(١). المنهاج ١ / ٣٤.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٦٠ ترجمة أبي حاتم.

٣٠٢

خاملاً »(١) .

وروى عن ابن عدي قوله: « كان يتحامل على علي » وعن الدار قطني: « وفيه انحراف عن علي »(٢) .

وأورد ابن حجر ذلك وأضاف عن الدارقطني: « اجتمع على بابه أصحاب الحديث، فأخرجت جارية له فرّوجة ليذبحها فلم تجد من يذبحها فقال: سبحان الله فرّوجة لا يوجد من يذبحها وعلي يذبح في ضحوة نيفاً وعشرين ألف مسلم! » ثم قال ابن حجر:

« قلت: وكتابه في الضعفاء يوضّح مقالته. ورأيت في نسخةٍ من كتاب ابن حبان: حريزي المذهب - وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعد الياء زاء - نسبة إلى حريز بن عثمان المعروف بالنصب. وكلام ابن عدي يؤيّد هذا. وقد صحّف ذلك أبو سعد ابن السمعاني في الأنساب فذكر في ترجمة الجريري بفتح الجيم: أن إبراهيم بن يعقوب هذا كان على مذهب محمد بن جرير الطبري. ثم نقل كلام ابن حبان المذكور، وكأنه تصحّف عليه. والواقع أن ابن جرير يصلح أنْ يكون من تلامذة إبراهيم بن سعد لا بالعكس. وقد وجدت رواية ابن جرير عن الجوزجاني في عدّة مواضع من التفسير والتهذيب والتأريخ »(٣). .

وقال ابن حجر أيضاً: « فصل. وممّن ينبغي أنْ يتوقّف في قبول قوله في الجرح: من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الإِعتقاد، فإنَّ الحاذق إذا تأمّل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة إنحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلق، حتّى أنه أخذ يليّن مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى، وهم أساطين الحديث وأركان الرواية. فهذا إذا عارضه مثله

__________________

(١). ميزان الاعتدال ١ / ٧٦.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٥٤٩.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ١٥٩.

٣٠٣

أو أكبر منه فوثّق رجلاً ضعّفه هو قبل التوثيق »(١). .

* وفيه: « وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرةً: زكريا أرفع منه بمائة درجة ».

لكن الأجلح من رجال الصحيح أبي داود، فكلامه فيه مردود بروايته عنه.

* وفيه: « وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جدّاً ».(٢)

أقول: يا للعجب! كيف يركن من تحلّى بالإِنصاف إلى تضعيف ابن سعد، مع أنّ تنطّعه وتعنّته قد بلغ إلى غاية مردية يستعيذ منها كلّ من اعتزى إلى الإِسلام والإِيمان، فإنه خذله الله تكلّم في الإِمام جعفر الصادق بما لا يتفوّه به إلّا معاند مارق، ولا ينبس به إلّا منابذ منافق! فبالغ في اللجاج والإِعوجاج حيث أسقط عنهعليه‌السلام التمسّك والإِحتجاج

قال ابن حجر بترجمة الصّادقعليه‌السلام : « قال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج به ويستضعف! سئل مرةً: سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم. وسئل مرةً فقال: إنّما وجدتها في كتبه »(٣) .

* وفيه: « وقال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها ».

لكنك عرفت من كلماتهم أن الاضطراب في الحديث غير قادح، ولا يسلم منه أحد من المحدثين!

على أنّ العقيلي ممّن يتّجرء على القدح في الأكابر، فقد ذكر علي بن المديني في ( كتاب الضعفاء ) قال الذهبي: « فبئس ما صنع »! ثم خاطبه بقوله:

« فما لك عقل يا عقيلي! أتدري فيمن تتكلّم؟ وأنا أشتهي أنْ تعرّفني من الثقة الثبت الذي ما غلط » إلى آخر ما سمعت

ومن طامّاته الموبقة وجساراته الفاحشة: ذكره الإِمام موسى بن جعفر

__________________

(١). لسان الميزان ١ / ١٦.

(٢). طبقات ابن سعد ٦ / ٣٥٠.

(٣). تهذيب التهذيب ٢ / ٨٩. ترجمة الصادقعليه‌السلام .

٣٠٤

عليهما‌السلام في كتابه المذكور قال الذهبي: « موسى بن جعفر بن محمد ابن علي العلوي الملقب بالكاظم، عن أبيه. قال ابن أبي حاتم: صدوق إمام. وقال أبوه أبو حاتم: ثقة إمام.

قلت: روى عنه بنوه: علي الرضا، وإبراهيم، وإسماعيل، وحسين. وأخواه: علي ومحمد.

وإنّما أوردته لأنّ العقيلي ذكره في كتابه وقال: حديثه غير محفوظ - يعني في الإِيمان - قال: الحمل فيه على أبي الصّلت الهروي.

قلت: فإذا كان الحمل فيه على أبي الصّلت فما ذنب موسى حتى تذكره؟ »(١) .

أقول:

وإذا كان الحال كذلك، فلما ذا ذكره الذهبي في كتابه المعدّ لذكر المجروحين، وهو يتحاشى من ذكر الصحابة الذي قدح فيهم البخاري وابن عدي وأمثالهما، بل لا يوردهم ولو بمحض النقل والحكاية، ولو مع تعقيبه بالردّ والإِنكار، لمجرّد كونهم صحابة؟! بل لا يورد أئمة السنيّة في الفروع لمجرّد جلالة شأنهم وعظمتهم في النّفوس!!

* وفيه: « وقال ابن حِبّان: كان لا يدري ما يقول، جعل أبا سفيان أبا الزبير.

لكنّ غاية هذا هو الخطأ والسّهو، وقد عرفت أنّه لم يسلم منه أحد من المحدّثين

ثم ابن حِبّان هو الذي قال عن مولانا الإِمام الرضاعليه‌السلام : « يروي عن أبيه عجائب، يهمّ ويخطئ »(٢) ! فإذا كان الرّجل في هذا الحدّ من النصْب والعدوان والمجازفة والخسران، لم يكن قوله في الأجلح: « لا يدري » جارحاً وقادحاً قطعاً

__________________

(١). ميزان الاعتدال ٤ / ٢٠١.

(٢). ميزان الاعتدال ٣ / ١٥٨.

٣٠٥

وجوه في ردّ قدح الأجلح مستفادة من كلمات العلماء

وإذا عرفت وثاقة الأجلح وبطلان القدح فيه، فإنّ هناك كلمات للعلماء في الموارد المختلفة يستفاد منها وجوه اُخرى في ردّ القدح في الأجلح:

الجرح المجمل غير مقبول مطلقا ً

قال أبو الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن دحية الأندلسي:

« والشريف عبد الله بن محمد بن عقيل، ترك أحاديثه بعض العلماء. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي في باب ما جاء أنّ مفتاح الصّلاة الطهور: وعبد الله ابن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجّون بحديث عبد الله بن عقيل

وكذلك وثّقه جماعة وقبلوا حديثه

ولا يقبل التجريح من أحدٍ مطلقاً حتى يثبت ذلك عليه ويبين الكذب في الأحاديث المنسوبة إليه »(١). .

وقال السّيوطي في شرح النواوي:

« يقبل التعديل من غير ذكر سببه، على الصحيح المشهور ولا يقبل الجرح إلّا مبيّن السّبب قال ابن الصّلاح: وهذا ظاهر مقرّر في الفقه واُصوله. وذكر الخطيب: أنه مذهب الأئمّة من حفّاظ الحديث كالشيخين وغيرهما ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلّا إذا فسّر سببه

ومقابل الصحيح أقوال

__________________

(١). شرح أسماء النبي - شرح « إمام النبيين »: ٦٩.

٣٠٦

واختار شيخ الإِسلام تفصيلاً حسناً: فإنْ كان من جرح مجملاً قد وثّقه أحد من أئمّة هذا الشأن، لم يقبل الجرح فيه من أحدٍ كائناً من كان إلّا مفسّراً، لأنّه قد ثبت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلّا بأمرٍ جلّي، فإنَّ أئمّة هذا الشأن لا يوثّقون إلّا من اعتبروا حاله في دينه ثمّ في حديثه وتفقّدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، لا ينقض حكم أحدهم إلّا بأمرٍ صريح »(١) .

أقول: وعلى أساس تفصيل ابن حجر العسقلاني لا يصغى إلى قدح من قدح في الأجلح بعد توثيق يحيى بن معين والعجلي والفسوي وغيرهم، ورواية أرباب الصحاح عنه في صحاحهم، لأنّ القادحين منهم من لم يذكر السبب، ومنهم من ذكر سبباً غير جارحٍ لا يلتفت إليه، كدعوى الخطأ ونحوه.

التعديل مقدم على الجرح عند جمهور العلماء

وقال الشيخ عبد الوهّاب الشعراني - في كلامٍ له في الدفاع عن مذهب أبي حنيفة -:

« وإنّما قدّم جمهورهم التعديل على الجرح وقالوا: الأصل العدالة والجرح طارٍ، لئلّا يذهب غالب أحاديث الشريعة، كما قالوا أيضاً: إنّ إحسان النظر بجميع الرواة المستورين أولى، وكما قالوا: إنّ مجرَّد الكلام في شخصٍ لا يسقط مرتبته، فلابدَّ من الفحص عن حاله.

وقد خرّج الشيخان لخلقٍ كثير عمّن تكلّم النّاس فيهم، إيثاراً لإِثبات الأدلّة الشّرعية على نفيها، ليحوز الناس فضل العمل بها، فكان في ذلك فضل كثير للاُمة أفضل من تجريحهم

فقد بان لك أنه ليس لنا ترك حديث كلّ من تكلّم الناس فيه بمجرّد الكلام، فربما يكون قد توبع عليه وظهرت شواهده، وكان له أصل، وإنّما لنا

__________________

(١). تدريب الراوي ١ / ٢٥٨.

٣٠٧

ترك ما انفرد به، وخالف فيه الثقات، ولم يظهر له شواهد.

ولو أننا فتحنا باب الترك لحديث كلّ راو تكلّم بعض الناس فيه لذهب معظم أحكام الشريعة كما مر، وإذا أدّى الأمر إلى مثل ذلك فالواجب على جميع أتباع المجتهدين إحسان الظن برواةِ جميع أدلّة المذاهب المخالفة لمذهبهم، فإنّ جميع ما رووه لم يخرج عن مرتبي الشريعة اللتين هما التخفيف والتشديد »(١) .

لفظة « كذّاب » أيضاً تحتاج إلى تفسير

ولابن الوزير الصّنعاني(٢). كلام يشتمل على فوائد منها: إنّ الجرح الذي لم يفسّر لا يقدّم على التعديل، بل إنّما يوجب الرّيبة في غير المشاهير بالعدالة والثقة ثم قال: « ومن لطيف علم هذا الباب أنْ يعلم: أنَّ لفظة « كذّاب » قد يطلقها كثير من المتعنتّين في الجرح على من يهمّ ويخطئ في حديثه، وإنْ لم يتبيَّن أنّه يتعمّد ذلك، ولا يبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله. ومن طالع كتب التجريح والتعديل عرف ما ذكرته. وهذا يدل على أنّ هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسّر سببها، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعةٍ من الرفعاء من أهل الصّدق والأمانة. فاحذر أنْ تغتَّر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللّغوية مطلق على الوهم والعمد معاً، ويحتاج إلى التّفسير إلّا أنْ يدل على التعمّد قرينة »(٣) .

__________________

(١). الميزان - فصل في تضعيف قول من قال أن أدلة مذهب الإِمام أبي حنيفة ضعيفة غالباً.

(٢). محمد بن إبراهيم، المتوفى سنة ٨٤٠، محدّث، أديب، متكلّم له ترجمة في: الضوء اللامع ٦ / ٢٧٢، البدر الطالع ٢ / ٨١ وغيرهما.

(٣). الروض الباسم في الذب عن سنّة أبي القاسم - النوع الثاني ممّا قدح به على البخاري ومسلم.

٣٠٨

لا يقبل الجرح فيمن علم عدالته بالتواتر أو كانت أشهر من عدالة الجارح

وله كلام آخر اشتمل على فوائد في الباب كقوله:

« أنْ يكون عدالة الرّاوي معلومة بالتواتر مثل: مالك، والشافعي، ومسلم، والبخاري، وسائر الأئمة الحفّاظ، فإنّه لا يقبل جرحهم بما يعلم نزاهتهم عنه. ولو كان ذلك مقبولاً لكان الزنادقة يجدون السبيل إلى إبطال جميع السنن المأثورة، بأنْ يتعبّد بعضهم ويظهر الصّلاح حتى يبلغ إلى حدٍّ يجب في ظاهر الشرع قبوله، ثم يجرح الصّحابة - رضي الله عنهم - فيرمي عمار بن ياسر بإدمان شرب المسكر، وسلمان الفارسي بالسّرقة لما فوق النصاب، وأبا ذر بقطع الصلاة ».

« إنْ كانت عدالة الراوي أرجح من عدالة الجارح أو أشهر من عدالة الجارح لم يقبل الجرح، لأنّا إنما نقبل الجرح من الثقة لرجحان صدقه على كذبه، ولأجل حمله على السلامة، وفي هذه الصورة كذبه أرجح من صدقه، وفي حمله على السلامة إسائة الظن بمن هو خير منه وأوثق وأعدل وأصلح ».

فنقول: إنّ الأجلح في طبقة مالك بن أنس كما في ( تقريب التهذيب )، فليس شأنه بأقلّ ممّن جرحه، بل هو مقدّم عليهم في العدالة، للقوادح المذكورة لهم في تراجمهم، فهو أوثق وأعدل منهم، وعدالته أشهر من عدالتهم وعليه، فلا يقبل تكلّمهم فيه.

قوله:

فلا يجوز الاحتجاج بحديثه.

٣٠٩

أقول:

قد عرفت أنّ الأجلح من رجال ( مسند أحمد ) و ( صحيح الترمذي ) و ( صحيح النسائي ) و ( صحيح أبي داود ) و ( صحيح ابن ماجة ) فهو عند هؤلاء ممّن يحتج بحديثه

على أنّه لو كان ضعيفاً فلا يقتضي ضعفه بطلان هذا الحديث الشريف لدى مهرة الحديث ونقدة الأخبار لكن ( الدهلوي ) يجهل أو يتجاهل قال السبكي في ( طبقاته ):

« وإذا ضعّف الرجل في السّند ضعّف الحديث من أجله ولم يكن في ذلك دلالة على بطلانه، بل قد يصح من اُخرى، وقد يكون هذا الضعيف صادقاً وأميناً في هذه الرواية، فلا يدلّ مجرّد تضعيفه على بطلان ما جاء به ».

وهذه قاعدة مقرّرة عندهم يطبّقونها في كتبهم في معرفة الأحاديث:

قال المنّاوي بشرح حديث: « آدم في السماء »: « إسناده ضعيف لكن المتن صحيح، فإنّه قطعة من حديث الإِسراء الذي أخرجه الشيخان عن أنس لكن فيه خلف في الترتيب »(١). .

فتراه يحكم على حديث ضعيف سنداً بالصحّة متناً لكونه قطعة من حديث صحيح، مع وجود الخلف في الترتيب فإذا صُحّح هذا الحديث فلا ريب في صحّة حديث الولاية، ونّ ضعّف سنده بالأجلح - لو سلّم - لا يضرّ بغيره المنصوص على صحّته، ولا يوجب بطلان الحديث من أصله.

وقال المنّاوي بشرح حديث « آكل الرّبا »: « وفيه الحارث الأعور، قال الهيثمي بعد عزوه لأبي يعلى وأحمد والطبراني: وفيه الحارث الأعور ضعيف وقد وثق. وعزاه المنذري لابن خزيمة وابن حبان وأحمد ثم قال: رواه

__________________

(١). فيض القدير ١ / ٤٩.

٣١٠

كلّهم عن الحارث الأعور عن ابن مسعود، إلّا ابن خزيمة فعن مسروق عن ابن مسعود، واسناد ابن خزيمة صحيح. إنتهى. فأهمل المصنف الطريق الصحيح وذكر الضعيف ورمز لصحّته فانعكس عليه. والحاصل أنّه روي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فالمتن صحيح »(١). .

وقال ابن الوزير بعد كلامٍ نقله عن النووي: « وفيه ما يدلّ على أنّه لا يعترض على حفّاظ الحديث إذا رووا حديثاً عن بعض الضعفاء وادّعوا صحته، حتى يعلم أنّه لا جابر لذلك الضعف من الشواهد والمتابعات، ومعرفة هذا عزيزة لا يحصل إلّا للأئمّة الحفّاظ أهل الدراية التامّة بهذا الشأن » ثم ذكر موارد لذلك، حيث حكم بعض العلماء على بعض الأحاديث بالضعف، وحكم آخرون على صحة تلك الأحاديث لكونها واردةً في طرقٍ اُخرى معتبرة، أولها شواهد ومتابعات تدل على صحّتها.

قبول المراسيل مذهب مالك والشافعي وغيرهما وعموم التابعين

وذكر ابن الوزير في كلامٍ له حول المراسيل، فعزى قبولها إلى: « مذهب مالك والمعتزلة والزيديّة، ونصّ عليه منهم أبو طالب في كتاب المجرى، والمنصور في كتاب صفوة الأخيار. وروى أبو عمر ابن عبد البرّ في أوّل كتاب التمهيد عن العلّامة محمد بن جرير الطبري إجماع التّابعين على ذلك. ومذهب الشّافعية قبول المراسيل على تفصيلٍ مذكور في كتب علوم الحديث والاُصول، وهو المختار على تفصيل فيه، وهو قبول ما انجبر ضعفه » ثم استدل لذلك بوجوه(٢) .

فإذا كان المرسل مقبولاً فمسند الأجلح مقبول بالأولوية القطعيّة

__________________

(١). فيض القدير ١ / ٥٥.

(٢). الروض الباسم - النوع الثاني ممّا قدح به على البخاري ومسلم.

٣١١

كلام ( الدهلوي ) حول الأجلح

وقد سلك ( الدهلوي ) تبعاً للكابلي طريقاً آخر في القدح في الأجلح كي يتمكن بزعمه من ردّ حديث الولاية، فقال في باب المكايد من كتابه:

« ملازمة بعض الخدّاعين منهم ثقات المحدّثين، واظهاره البراءة من مذهبه والطعن في أسلافه، وذكر مفاسد ذاك المذهب، وإظهاره التوبة والتقوى والديانة وحسن السيرة، وشدة الرغبة في أخذ الحديث عن الثقات، لينخدع بذلك الطلبة وعلماء أهل السنّة فيوثّقونه ويعدّلونه، ويحصل لهم الاطمينان التام بصدقه وعفافه، ثم يدسّ في مرويات الثقات بعض الموضوعات المؤيّدة لمذهبه، أو يحرّف بعض الكلمات لإِغواء الناس.

وهذا من أعظم كيودهم.

منهم الأجلح، فإنّه رجل قام بهذه المكيدة حتى وثّقه يحيى بن معين، وهو أوثق علماء أهل السنّة في باب الجرح والتّعديل، فلم يقف على حقيقة أمره لفرط تقيته، فظنّ كونه من الصّادقين التائبين.

ولكنْ انكشف لغيره من أهل السنّة كون الرجل خدّاعاً واحترزوا عمّا انفرد به من الرّوايات، ومن ذلك ما رواه عن بريدة مرفوعاً: إنّ عليّاً وليّكم بعدي »(١) .

هذا كلامه الّذي أورده تعبيراً عمّا صنعه في عالم الخيال! فجعله من مكايد أهل الحق الشيعة الإِماميّة!

لقد كان عليه - وهو يريد إلزام الشيعة - أنْ يثبت من كتبهم كون الأجلح من الشّيعة الإِمامية، ثم إثبات ملازمته محدّثي أهل السنّة وأخذه الأخبار منهم، وطعنه في مذهب الشّيعة أمام أهل السنّة، ثم يثبت بعد ذلك كلّه كون الحديث

__________________

(١). التحفة الاثنا عشريّة: ٥٦.

٣١٢

الشّريف - عند أهل الحق - من متفرّدات الأجلح أو موضوعاته أو محرّفاته فما لم يثبت هذه الاُمور لم يمكنه إلزام أهل الحق الشيعة

وجوه الجواب عنه

وبعد، فإنّ ما ذكره مخدوش بوجوه:

أحدها: إنّه إنّه ليس في شيء من كتب الرجال أثر مما زعمه من كون الأجلح شيعيّاً قد تبرأ في الظاهر من مذهبه ولازم بعض المحدّثين الثقات بل قد عرفت سابقاً من إفادات العلماء الأعلام أن الأجلح كان يقول: « سمعنا أنّه ما سبّ أبا بكر وعمر أحد إلّا مات أو افتقر » غاية ما هناك نسبة التشيّع إليه، لكنك عرفت أنّ التشيع - في اصطلاح الرّجاليّين - لا ينافي التسنّن، ولذا كان أكابر أهل السنّة شيعة سلّمنا، لكن أين تظاهره بالتبرّي عن التشيّع؟

والثاني: إن انخداع يحيى بن معين به دعوى لا دليل عليها أبداً.

والثالث: إنّ يحيى بن معين موصوف عندهم الصّفات الجليلة الباهرة والمدائح العظيمة الفاخرة، وإنّ احتجاج أهل الحق بتوثيقه الأجلح تام حسب قواعد المناظرة وآداب البحث، فمحاولة إسقاط توثيقه إيّاه عن الاعتبار والسّعي وراء تخطئته خروج على تلك القواعد والآداب، ولو كان ذلك مقبولاً لكان سبيلاً لأهل الكتاب بأنْ يخطّئوا علمائهم في كلّ موردٍ استدل أهل الإِسلام بأقوالهم إلزاماً لهم!

والرّابع: إنّ معارضة توثيق يحيى بن معين - الذي اعترف ( الدهلوي ) بكونه أوثق علماء أهل السنّة في الجرح والتعديل - بتضعيف غيره مردودة، لأنّ الأوثق لا يعارض بغير الأوثق.

والخامس: إنّه ليس الموثّق للأجلح يحيى بن معين فقط، فقد وثّقه جمع من كبار أساطين أهل السنّة غيره، ومنهم من اعترف ( الدهلوي ) أيضاً بتوثيقه

٣١٣

وهو العجلي.

والسّادس: إنّ جماعةً من كبار أئمتهم: كالثوري، ويحيى القطّان، وابن المبارك، وابن نمير، وأمثالهم، يروون عن الأجلح كما لا يخفى على من راجع تراجمه فكيف خفي على كلّ أولئك حال الأجلح وانخدعوا واعتمدوا عليه وأخذوا منه؟ إنّ هذا شيء يدّعيه ( الدهلوي ) لغرض إبطال حديث الولاية!!

والسابع: لقد ذكر ( الدهلوي ) في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة ) وخاصةً في باب المكائد منه: إنّ العالم بالسرائر ليس إلّا الله سبحانه، وأنّه ليس لأحدٍ أنْ يدّعي العلم بما في القلوب وما تخفي الصّدور فكيف بلغ المتأخّرون عن يحيى بن معين رتبة الاُلوهيّة وتمكّنوا من الاطلاع على حال الأجلح؟ وما كان ذنب يحيى وأمثاله فلم يبلغوا تلك المرتبة؟

والثامن: دعوى تفرّد الأجلح بحديث الولاية كاذبة فإنّ للحديث طرقاً عديدةً في كتب أهل السنة، نصّ كبار أئمتهم على صحتها واعتبارها، كما رأيت فما أتعب ( الدهلوي ) نفسه فيه من القدح في الأجلح وإسقاط توثيق ابن معين عن الاعتبار - مع كونه أوثق العلماء في الجرح والتعديل - لا ينفعه.

والتاسع: لقد روى ولي الله الدهلوي، والد ( الدهلوي ) حديث الولاية عن عمران بن حصين وابن عباس بطريقين لا وجود للأجلح في شيءٍ منهما.

وأيضاً: فقد ذكر ولي الله هذا الحديث في ضمن مآثر أمير المؤمنينعليه‌السلام ومناقبه، فهو عنده من الأخبار المعتبرة وليس من مجعولات شيعيّ خدّاع، وإلّا لما أورده في تلك الأخبار.

فثبت - والحمد لله - كذب ( الدهلوي ) من كلام والده الذي وصفه بكون آيةً من الآيات الإِلهية ومعجزةً من المعاجز النبويّة!!

والعاشر: أنّه لو جاز أن يكون في الرّواة هكذا شخص، بأن يكون من أهل مذهبٍ آخر فيتظاهر بالتوبة منه ثم بالتقوى والصّلاح، ويلازم أئمة الحديث

٣١٤

ويصاحبهم حيث يثقوا به، فيتمكن من دسّ الموضوعات والأباطيل المؤيّدة لمذهبه في أحاديث الأئمة الثقات إذا جاز هذا وفتح هذا الباب جاز أن يقال بأنّ جميع الرّواة الموثقين وكبار الأئمة الأساطين من أهل السنّة - كأرباب الصّحاح وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم - كانوا في الباطن يهود ونصارى وملاحدة، فجاءوا وتظاهروا بالإسلام ودسّوا أنفسهم في صفوف المسلمين، وجعلوا يتبرّؤن في الظاهر من أديانهم ومذاهبهم كي يثق بهم المسلمون، ثم دسّوا في أخبار المسلمين أساطيرهم ورواياتهم الموضوعات والأكاذيب المؤيّدة لمذاهبهم فيكون ( الدهلوي ) بما ذكره حول الأجلح مصداقاً للمثل القائل: بنى قصراً وهدم مصراً!!

٣١٥

الفهرس

اهداء: ٥

وأحَدُ ألفاظه: ٧

التحريف في لفظ الحديث ١٠

تأويلاتٌ وتمحّلات ١١

نكاتٌ في الحديث ١٣

كلمة السيّد صاحب العبقات ١٥

كلامُ الدّهلوي ١٦

مقدّمة في بيان شناعة إنكار فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام ١٧

كلام لأبي جعفر الإِسكافي ١٨

ترجمة أبي جعفر الإسكافي ٢٢

كلامٌ للسيّد حيدر الآملي ٢٣

من رسائل أبي بكر الخوارزمي ٢٨

صورة ما جاء في آخر الطبعة المصريّة ٣٧

ترجمة أبي بكر الخوارزمي ٣٨

كلام للسيد علي بن معصوم المدني ٣٩

سند حديث الولاية ٤٩

أسماء جماعة من رواة الحديث ٥١

(١) رواية أبي داود الطيالسي ترجمة أبي داود الطيالسي ٥٥

تنصيص ابن عبد البرّ على صحة هذا السند ٥٦

ترجمة ابن عبد البرّ ٥٧

تنصيص المزي على صحة هذه السند ترجمة الحافظ المزي ٥٩

٣١٦

الكلمات في وثاقة رجال سند الطيالسي ١ - أبو عوانة ٦٣

٢ - أبو بلج ٦٤

موجز تراجم الموثّقين لأبي بلج ٦٦

٣ - عمرو بن ميمون ٦٨

إخراج أبي داود في مسنده دليل الثبوت ٦٩

تقديم ابن حزم مسند الطيالسي على موطأ مالك ترجمة ابن حزم ٧٠

مسند الطيالسي في كتب الأسانيد ٧١

عبارة ابن عبد البر كاملة ٧٢

اعتبار كتاب الإِستيعاب ٧٤

(٢) رواية ابن أبي شيبة ٧٦

ترجمة أبي بكر ابن أبي شيبة ٧٧

نقل السيوطي تصحيحه وموافقته له حكم السيوطي بصحة الحديث ٨٠

حكم المتّقي بصحة الحديث حكم البدخشي بصحة الحديث حكم القاضي ثناء الله بصحّة الحديث ٨١

الحديث في المصنّف بألفاظ عديدة ٨٢

(٣) رواية أحمد بن حنبل ٨٣

الكلمات في وثاقة رجال سند أحمد ١ - عبد الرزاق بن همام ٨٤

٢ - عفّان بن مسلم ٨٥

٣ - جعفر بن سليمان ٨٦

٤ - يزيد الرّشك ٥ - المطرف بن عبد الله ٨٧

الكلمات في وثاقة سنده الثاني ١ - عبد الله بن نمير ٨٩

٢ - أجلح بن عبد الله ٣ - عبد الله بن بريدة ٩٠

كلمات في وثاقة سنده الثالث ٩٢

١ - يحيى بن حماد ٢ - أبو عوانة ٣ - أبو بلج ٤ - عمرو بن ميمون الوجوه الدالة على أنّ مجرد إخراج أحمد دليل الاعتبار عندهم ٩٣

٣١٧

ذكر عبارة السبكي المشتملة على الوجوه المذكورة ٩٥

ترجمة السبكي ٩٧

ترجمة أبي موسى المديني ٩٨

كلام ابن عساكر في مدح المسند ٩٩

كلام ابن الجوزي في مدح المسند ١٠٠

اعتماد أبناء روزبهان وتيمية وحجر على ابن الجوزي ١٠١

ثناء ابن خلكان على ابن الجوزي ١٠٢

ثناء الذهبي على ابن الجوزي ثناء السيوطي على ابن الجوزي ١٠٣

كلام ابن الوزير في مدح المسند ١٠٤

كلام أبي مهدي المغربي في مدح المسند كلام عبد الحق الدهلوي في مدح المسند ١٠٥

كلام ولي الله الدهلوي في مدح المسند كلام ( الدهلوي ) في مدح المسند ١٠٦

(٤) رواية الترمذي ١٠٧

وثاقة رجال الإِسناد ١ - الترمذي ١٠٨

٢ - قتيبة بن سعيد ٣ - جعفر بن سليمان ٤ - يزيد الرشك ١٠٩

٥ - مطرف بن عبد الله (٥) رواية النسائي وثاقة رجال السند ١١٠

ترجمة النسائي ١١١

اعتبار كتاب الخصائص ١١٢

(٦) رواية الحسن بن سفيان النسوي ترجمة الحسن بن سفيان ١١٣

(٧) رواية أبي يعلى الموصلي ١١٤

وثاقة رجال الإسناد ١ - عبيد الله القواريري ١١٥

٢ - جعفر بن سليمان ٣ - يزيد الرشك ١١٦

٤ - المطرف بن عبد الله ترجمة أبي يعلى ١١٧

(٨) رواية ابن جرير الطبري وتصحيحه ١١٨

ترجمة الطبري ١١٩

(٩) رواية خيثمة بن سليمان ١٢٢

٣١٨

ترجمة خيثمة بن سليمان ١٢٣

(١٠) رواية أبي حاتم ابن حبّان البستي ١٢٤

ترجمة ابن حبّان ١٢٥

كلمة بشأن صحيح ابن حبان ١٢٦

(١١) رواية الطبراني ١٢٧

من مصادر ترجمة الطبراني ١٣١

(١٢) رواية الحاكم ١٣٢

من مصادر ترجمة الحاكم ١٣٥

(١٣) رواية ابن مردويه ١٣٦

ترجمة ابن مردويه (١٤) رواية أبي نعيم الأصبهاني ١٣٧

ترجمة أبي نعيم الأصبهاني ١٤٠

(١٥) رواية البيهقي ١٤١

من مصادر ترجمة البيهقي ١٤٢

(١٦) رواية الرّاغب الأصفهاني ترجمة الرّاغب الأصفهاني ١٤٣

(١٧) رواية الخطيب البغدادي ١٤٤

ترجمة الخطيب البغدادي ١٤٦

(١٨) رواية أبي سعيد السجستاني ١٤٧

ترجمة أبي سعيد السجستاني ١٤٨

ترجمة الدقّاق (١٩) رواية ابن المغازلي ١٤٩

ترجمة ابن المغازلي والاعتماد عليه ١٥٠

(٢٠) رواية شيرويه الديلمي ترجمة شيرويه الديلمي ١٥١

التعريف بالفردوس ١٥٢

اعتماد ( الدهلوي ) على الديلمي ١٥٥

(٢١) رواية النّطنْزي ترجمة النطنزي ١٥٦

(٢٢) رواية أبي منصور الديلمي ١٥٧

٣١٩

ترجمة أبي منصور الدّيلمي ١٥٨

الحازمي من تلامذة أبي منصور الديلمي الأسانيد إلى مسند الفردوس ١٥٩

(٢٣) رواية الخطيب الخوارزمي ١٦٠

من مصادر ترجمة الخوارزمي (٢٤) رواية ابن عساكر ١٦٣

ترجمة ابن عساكر ١٧٩

(٢٥) رواية الصالحاني ١٨٠

التّعريف بالصّالحاني (٢٦) رواية أبي السعادات ابن الأثير ١٨١

من مصادر ترجمة ابن الأثير ١٨٢

(٢٧) رواية أبي القاسم الرّافعي ١٨٣

ترجمة الرّافعي ١٨٤

(٢٨) رواية أبي الحسن ابن الأثير ١٨٥

من مصادر ترجمة ابن الأثير كلمات في مدح اُسد الغابة ١٨٦

(٢٩) رواية أبي الربيع ابن سبع الكلاعي ١٨٧

ترجمة ابن سبع الكلاعي ١٨٨

(٣٠) رواية الضياء المقدسي ١٨٩

كتاب المختارة للضياء ١٩٠

ترجمة الضّياء المقدسي ١٩١

(٣١) رواية محمّد بن طلحة ١٩٢

من مصادر ترجمة ابن طلحة ١٩٥

(٣٢) رواية الكنجي الشّافعي ١٩٦

ترجمة الكنجي ١٩٨

(٣٣) رواية محبّ الدين الطبري ١٩٩

ترجمة المحبّ الطبري ٢٠١

(٣٤) رواية صدر الدين الحمويني الجويني ٢٠٢

من مصادر ترجمة الحمويني ٢٠٣

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398