وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة20%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257370 / تحميل: 5188
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ أنّه بعد يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدٌّ بعد العفو الحدّيث.

[ ٣٤١٦٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإِمام أن يعفو، وإذا أقرَّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإِمام إن شاءعفا، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٦ ] ٤ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما الرجل الّذي اعترف باللواط فأنّه لم يقم(٣) عليه البيّنة، وإنّما تطوّع بالإِقرار من نفسه، وإذا كان للإِمام الّذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنَّ عن الله، أما سمعت قول الله:( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٥.

(١) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦.

٤ - تحف العقول: ٣٦٠.

(٣) في المصدر: تقم.

(٤) ص ٣٨: ٣٩.

٤١

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف

[ ٣٤١٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا حدَّ لمن لا حدَّ عليه، يعني لو أنَّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يازان، لم يكن عليه حدّ.

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) ، والّذي قبله بإسنادهِ عن ابن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(٤) .

٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك

[ ٣٤١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٩.

(٤) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٥.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٢.

٤٢

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لأمّ سلمة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكلّمته اُمّ سلمة فيها، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا اُمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٤١٦٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لاُسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان اُسامة بن زيد يشفع في الشيء الّذي لا حدّ فيه، فاُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بانسان قد وجب عليه حدّ، فشفع له اُسامة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧١ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يشفعنَّ أحد في حدّ إذا بلغ الإِمام، فأنّه( لا يملكه) (٢) ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الإِمام في غير الحدّ

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٣.

(٢) في التهذيب: يملكه ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤٣

مع الرجوع(١) من المشفوع له، ولا يشفع(٢) في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلّا باذنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: إذا رأيت الدم(٤) ، وقال: مع الرضا من المشفوع له(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد

[ ٣٤١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا كفالة في حدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في التهذيب: الرضى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تشفع.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٥.

(٤) في التهذيب: الندم.

(٥) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٨.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٧) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٤٩٩.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.

٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود

[ ٣٤١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي إسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه، قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) - وهو بالبصرة - برجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم، قال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلّا في كلّ سوء، هؤلاء فضول الرجال، أمطهم عنّي يا قنبر.

٢٣ - باب حكم إرث الحد

[ ٣٤١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الحدَّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن( لم) (١) يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخ، فان عفا عنه أحدّهما، كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها اُمّهما جميعاً والعفو إليهما(٢) جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٣.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣.

(١) في المصدر: تركه فلم.

(٢) في الكافي: لهما.

٤٥

[ ٣٤١٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدّ لا يورث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

أقول: وتقدَّم وجهه في الحديث الأوَّل.

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات

[ ٣٤١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بيّنة، فقال: يا أميرالمؤمنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤١٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: لا يستحلف صاحب الحدّ.

[ ٣٤١٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(١) التهذيب ١٠ ٨٣ / ٢٣٨.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - اكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

٣؟ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

٤٦

عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلا استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل، فقال: إنه افترى عليّ، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للرجل: فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمَّ قال عليٌّ( عليه‌السلام ) للمستعدي: ألك بيّنة؟ قال: فقال: مالي بيّنة، فاحلفه لي، قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٤١٧٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حدّ.

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ

[ ٣٤١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بئسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الحدود نظر ساعة.

[ ٣٤١٨١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدُّ معطّل.

٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب

[ ٣٤١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٣ / ٩٠.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥ و ٥١: ١٩٠، الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦. يأتي الحديث في الباب ١٢ من حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٠.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٨.

٤٧

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزَّ وجلَّ رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ.

[ ٣٤١٨٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن علىِّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الأدب عند الغضب.

ورواه البرقىُّ في( المحاسن) عن رجل، عن عليِّ بن أسباط (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه

[ ٣٤١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكا حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٨

[ ٣٤١٨٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير( عليه‌السلام ) في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: لا يحلّ( أن يضربه) (١) ، إن وافقك فأمسكه، وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمّد(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى الجواز(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه.

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

[ ٣٤١٨٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من يقيم الحدّود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله(٦) .

[ ٣٤١٨٧ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال:

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٥.

(١) في المصدر: لك أن تضربه.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩١.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات، وفي الباب ٨٤ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٧٩.

(٦) التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢١.

٢ - المقنعة: ١٢٩.

٤٩

فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإِسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمّة الهدى من آل محمّد (عليهم‌السلام ) ، ومن نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام، وقد فوَّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(١) .

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

[ ٣٤١٨٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ، أو نصرانيّ، أو مجوسيّ اُخذ زانياً، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط

[ ٣٤١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١٣ من ديات النفس، والباب ٨ من حدّ الزنا.

الباب ٣٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٣.

٥٠

( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي، إنَّ حريزاً شهر السيف، وليس منّي من شهر السيف.

ورواه الكشي في( الرجال) عن حمدويه، ومحمّد. عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل أبوالعبّاس فضل البقباق لحريز: الإِذن على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٤١٩٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثمَّ قال: حدّ الزنا؟! اتقِّ الله، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اُماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمَّ غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فيه، ولا تعدَّ حدود الله.

[ ٣٤١٩١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولده؟ قال: نعم، قلت: أحجّ بثمنه؟ قال: نعم.

[ ٣٤١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٦٢٧ / ٦١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٤.

٥١

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزَّ وجلَّ، واعف عنه فيما يأتي إليك.

[ ٣٤١٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكاً له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

[ ٣٤١٩٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن زنت جارية لي أحدّها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر(٢) فانّي أخاف عليك السلطان.

[ ٣٤١٩٥ ] ٧ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: وليكن ذلك في سرّ لحال السلطان.

[ ٣٤١٩٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٥.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٤.

(٢) في نسخة: سرّ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٨.

٨ - قرب الإسناد: ١١٢.

٥٢

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله

[ ٣٤١٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنَّ امرأة أقرَّت عند أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بالزنا أربع مرّات، فأمر قنبراً فنادى بالناس فاجتمعوا، وقام أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس إنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله، فعزم عليكم أميرالمؤمنين لـمّا خرجتم، وأنتم متنكّرون، ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد، فانصرفوا(٢) إلى منازلكم إن شاء الله، قال: ثمَّ نزل، فلمّا أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكّرين متلثّمين بعمائمهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمَّ دفنها فيها، ثمَّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب، ثمَّ وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عهداً عهده محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحدّ، قال: فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدَّ يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمّد بن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: حتى تنصرفوا.

٥٣

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد(٥) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٦) مثله إلى قوله: ما خلا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٧) .

[ ٣٤١٩٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٨) قال: اُتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد أقرَّ على نفسه بالفجور، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: اغدوا غداً عليِّ متلثّمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، فرجمه من بقي منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٩) .

____________________

(١) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٢) الكافي ٧: ١٨٨ / ذيل ١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

(٦) في المحاسن: علي بن حمزة.

(٧) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٢.

(٨) في الكافي والتهذيب زيادة: أو أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٩) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٥.

٥٤

[ ٣٤١٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد - رفعه - إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، وذكر أنّه أقرَّ أربع مرّات - إلى أن قال: - ثمَّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين اُخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين، أنظرني اُصلّي ركعتين، ثمَّ وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، ثمَّ قال: معاشر المسلمين إنَّ هذه(١) حقوق الله فمن كان لله في عنقه حقّ فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه(٢) حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه الحدّيث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣٤٢٠٠ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته - في حديث - أنَّ رجلا أتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالزنا ثلاث مرّات، فقال له: اذهب حتّى نسأل عنك - إلى أن قال: - ثمَّ عاد إليه، فقال الرجل: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال: إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل، ثم قال: أيّها(٤) الناس، إنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب، فنشدت الله رجلاً منكم يحضر غداً لـمّا تلّثم بعمامته حتّى لا يعرف

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: هذا حق من.

(٢) في المصدر زيادة: لله.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٤ - الفقيه ٤: ٢١ / ٥١.

(٤) في المصدر يا معشر.

٥٥

بعضكم بعضاً، وأتوني بغلس حتّى لا يبصر بعضكم بعضاً، فإنّا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل عليٌّ( عليه‌السلام ) ثمَّ قال: نشدت الله رجلاً منكم لله عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ لله به، فأنّه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله، قال: فانصرف والله قوم ما يدرى(١) من هم حتّى الساعة، ثمَّ رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس.

[ ٣٤٢٠١ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) فقال: يا روح الله إنّي زنيت فطهّرني، فأمر عيسى( عليه‌السلام ) أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحدّ إلّا خرج لتطهير فلان، فلمّا اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل: لا يحدّني من لله في جنبه حدٌّ، فانصرف الناس كلّهم إلّا يحيى وعيسى( عليهما‌السلام ) .. الحدّيث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض ذلك(٢) .

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٢٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

(١) في المصدر: ما ندري.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٣.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٢٠٣ / ٧٦١.

٥٦

أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ(١) من حدود الله مرّة واحدّة، حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإِمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرَّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فأنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه، قال: وقال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : ومن أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإِمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرَّ بها عند الإِمام مرة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقرَّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأمّا حقوق المسلمين فاذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقرَّ بقَتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول، فيطالبوا بدم صاحبهم.

[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحدّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه.

[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الواجب على الإِمام إذا نظر إلى رجل يزني أو

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّ.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٥.

٥٧

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق(١) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإِمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود ال حدود

[ ٣٤٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٥) - رفعه - قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يولّي الشهود الحدود.

[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل جاء به رجلان وقالا: إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الرجل يناشده لـمّا نظر في البيّنة، وجعل يقول: والله، لو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قطع يدي أبداً، قال: ولم؟ قال: يخبره ربّه أنّي بريء فيبرئني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين، فقال: اتّقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً وناشدهما، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فالواجب عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٣.

٥٨

قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده الحدّيث.

ورواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وروا الشيخ مرسلا، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه

[ ٣٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجني في غير الحرم، ثمَّ يلجاُ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلّم، ولا يبايع، فأنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإن جنى في الحرم جناية، اُقيم عليه الحدّ في الحرم، فأنّه لم ير للحرم حرمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الطواف(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨ / ٤٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠٠.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٣.

(٤) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٣.

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٩

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلّما اُتي بالشارب، ثَّم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين، أشار بذلك عليٌّ( عليه‌السلام ) على عمر فرضى بها.

[ ٣٤٦٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: اُقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتّى قام عليٌّ( عليه‌السلام ) بنسعة(١) مثنية لها طرفان، فضربه بها أربعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٠٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اُتي بالشارب، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك عليِّ( عليه‌السلام ) علىٌّ عمر فرضي بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٣.

(١) النسعة: التي تنسج عريضا للتصدير، « الصحاح ( نسع ) ٣: ١٢٩٠ »، والتصدير: الحزام وهو في صدر البعير « الصحاح ( صدر ) ٢: ٧١٠ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٥.

(٣) التهذى ١٠: ٩١ / ٣٥٢.

٢٢١

[ ٣٤٦٠٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إنَّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدَّ المفتري.

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً نحوه (١) .

[ ٣٤٦٠٧ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيراً، ثمَّ قال: اُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة، فسأل عليّاً( عليه‌السلام ) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علىَّ حدّ، أنامن أهل هذه الآية( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا ) (٢) فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لست من أهلها إنَّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلّا ما أحلَّ الله لهم، ثمَّ قال( عليه‌السلام ) : إنَّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق في( العلل) مرسلاً (٤) .

[ ٣٤٦٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن( محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٧، والتهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٦.

(١) ارشاد المفيد: ١٠٩.

٥ - الكافي ٧: ٢١٥ / ١٠.

(٢) المائدة ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

(٤) علل الشرائع ١٠: ٥٣٩ / ٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من ابواب النكاح المحرم.

٢٢٢

الرازي) (١) ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شرُّ، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعها الّذي أمر الله به.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ٣٤٦٠٩ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

[ ٣٤٦١٠ ] ٨ - وفي( الخصال) عن رافع بن عبدالله، عن يوسف بن موسى، عن يحيى بن عثمان، عن أبيه، عن أبي لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نبية بن وهب، عن محمّد ابن الحنفيّة، عن أبيه عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ضرب في الخمر ثمانين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٢.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب حدّ الزنا.

٧ - علل الشرائع ٥٣٩ / ٦، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - الخصال: ٥٩٢ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

٢٢٣

٤ - باب ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما

[ ٣٤٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٦١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحدّيث.

[ ٣٤٦١٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيراً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٦١٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قلت: أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا.

____________________

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٨.

٣ - الكافي ٧: ٢١٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٠، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٦ يأتي صدره في الباب ١١ هنا.

٢٢٤

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق للعامّة.

أقول: ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة(١) .

[ ٣٤٦١٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكلّ مسكر حرام.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة.

[ ٣٤٦١٦ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب، فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فانّي معزِّره، وأمّا آخر يدمن فانّي كنت منهكه عقوبة لأنه يستحلّ المحرَّمات كلّها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

قال الشيخ: هذا شاذّ نادر، ثمَّ حمله على بعض الاشربة المحرَّمة غير المسكرة، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة، وحمل الزيادة عليها على من تكرَّر منه، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلّة.

[ ٣٤٦١٧ ] ٧ - وعن زرارة، قال: سألت(٣) أبا جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٢ من الأشربة المحرمة.

٥ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧١، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٢، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٨.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٨ / ٥.

٧ - علل الشرائع: ٥٣٩ / ٨.

(٣) في نسخة: وسعت.

٢٢٥

وسمعتهم يقولون: إنّه( عليه‌السلام ) قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فاذا هذى افترى، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.

[ ٣٤٦١٨ ] ٨ - قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب أنه يجوز للإِمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة

[ ٣٤٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعليِّ( عليه‌السلام ) : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنّه شرب الخمر، فأمر عليِّ( عليه‌السلام ) بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وزاد: فصارت ثمانين جلدة(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٨ - علل الشرائع ٥٣٩ / ذيل ٨.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ - ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٧.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من مقدمات الحدود.

٢٢٦

٦ - باب أنه لا فرق في حدّ الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر

[ ٣٤٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٦٢١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لانهم ليس له أن يظهروا شربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٨، والتهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٣.

(١) علل الشرائع: ٥٣٩ / ٩.

٢ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٤، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩١.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٨ / ١.

٢٢٧

[ ٣٤٦٢٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٦٢٣ ] ٤ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يجلد الحرَّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

[ ٣٤٦٢٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذّمة على أن يشربوها في بيوتهم الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٦٢٥ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لإبي عبدالله( عليه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٩.

٤ - الكافي ٧: ٢١٦ / ٢١.

٥ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٥، والاستبصار: ٢٣٧ / ٨٩٢.

٦ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٥.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي.

٢٢٨

السلام) : التعزير كم هو؟ قال: دون الحدّ، قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون الإربعين، فانها حدّ المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة.

[ ٣٤٦٢٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد مملوك قذف حرّاً، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ، قلت: الّذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ.

أقول: ذكر الشيخ أنّه شاذّ، وحمله على التقية، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مرّ(٢) .

[ ٣٤٦٢٧ ] ٨ - وعنه، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرَّض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين.

[ ٣٤٦٢٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين، بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٦، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٢٣٧ / ٨٩٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٧، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٨، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٥.

٢٢٩

عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ.

أقول: خصّه الشيخ بحدّ الزنا لما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧ - باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكراً من أي الأنواع كان

[ ٣٤٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان(٣) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ(٤) .

[ ٣٤٦٣٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدّهما واحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب، والباب ٣١ من ابواب حدّ الزنا.

(٢) تقدم بعمومه في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٣.

(٣) في التهذيب: وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٨٩ / ٣٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١١.

(٥) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٥.

٢٣٠

محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(١) .

٨ - باب كيفية حد الشرب

[ ٣٤٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على( ما به) (٢) ضرباً بين الضربين.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٩ - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

[ ٣٤٦٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري(٥) ، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر - رفعه - أبي مريم، قال: اُتي

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ وفي الحدّيثين ٢ و ١١ من الباب ٢٧ وفي الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٤.

(٢) في المصدر: ثيابه.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٥، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩٢.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب حد القذف، والباب ١١ من حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٥.

(٥) في الكافي زيادة: عن محمّد بن سالم، وفي التهذيب: محمّد بن عبد الجبار.

٢٣١

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ( بالنجاشي) (١) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين، ثمَّ حبسه ليلة، ثمَّ دعا به من الغد فضربه عشرين، فقال له: يا أميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر، وهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٣) .

١٠ - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم

[ ٣٤٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرّمة، قال: فقال له الرجل: إنّي أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون(٤) ، ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت أبوبكر إلى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن، فقال أبوبكر: ادع لنا عليّاً، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبراه بقصة الرجل وقصّ الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من

____________________

(١) في الفقيه: النجاشي الحارثي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٩٤ / ٣٦٢.

(٣) الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣٠.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٦.

(٤) في المصدر: ويستحلونها.

٢٣٢

يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم، فخلّى عنه، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الحدود(٣) .

١١ - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين

[ ٣٤٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٤ / ٣٦١.

(٢) الكافي ٧: ٢٤٩ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ١١

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٤.

٢٣٣

ورواه أيضاً بإسناده عنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

[ ٣٤٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة.

[ ٣٤٦٣٦ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٣٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن المعلّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اُتي بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن اُتي به ثانية ضربه، ثمَّ إن اُتي به ثالثة ضرب عنقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٣٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٥.

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٦، التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٩، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩١، الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٢، التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٢١٨ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٦.

٥ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٥.

٢٣٤

[ ٣٤٦٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه أسقط: في الثالثة(١) .

[ ٣٤٦٤٠ ] ٧ - قال الكلينيُّ: قال جميل: وروى(٢) عن بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأنَّ المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

[ ٣٤٦٤١ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.

[ ٣٤٦٤٢ ] ٩ - قال الصدوق في( الفقيه) : وروي أنّه يقتل في الرابعة.

أقول: لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحدّ مع المصلحة.

[ ٣٤٦٤٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٨، وفيه: ورد في الثالثة.

٧ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(٢) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف( عن) .

(٣) علل الشرائع: ٥٤٧ / ٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٣٩ / ٩.

٩ - الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣١.

١٠: التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٣.

٢٣٥

إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الأصبغ أو عن حبة العرني، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٤٤ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فان اتي به ثانية ضربه، فان اُتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ، قال: إذا اُخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذته ثانية، قال: اضربه، قلت: فان أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر الحدّيث.

[ ٣٤٦٤٥ ] ١٢ - وبإسناده عن يونس، عن هشام بن إبراهيم المشرقي، عمن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

[ ٣٤٦٤٦ ] ١٣ - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد(١) في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

[ ٣٤٦٤٧ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الخالدي (٢) ، عن محمّد بن إبراهيم الرازي، عن سهل، عن الصباح، عن داود، عن سماك، عن( خالد، عن حريز بن

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٠، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٦، وتقدم ذيله في الباب ٤ هنا.

١٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٣، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٤.

١٣ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٤، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٥.

(١) في المصدر: يضرب.

١٤ - امالي الطوسي ٢: ٨.

(٢) في المصدر: الخلدي.

٢٣٦

عبدالله) (١) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٤٨ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، وقال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب أنه لا بد في ثبوت الحدّ على الشارب من انتفاء الجنون

[ ٣٤٦٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلّص رداك، فلم يخلصه فحدّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) .

____________________

(١) في المصدر: خالد بن جرير بن عبدالله

١٥ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب: ١٠ ٩٧ / ٣٧٦، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ٥٣ / ١٩١.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٣٧

١٣ - باب ثبوت الحدّ على من شرب الفقاع

[ ٣٤٦٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفقاع فقال:(١) خمر، وفيه حدّ شارب الخمر.

[ ٣٤٦٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي( عليه‌السلام ) أسأله عن الفقّاع؟ فقال: لا تقربه فانّه من الخمر.

[ ٣٤٦٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال، وابن الجهم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الفقّاع؟ فقال: الخمر وفيه حدّ شارب الخمر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٢) .

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٧٩.

(١) في نسخة زيادة: هو ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٧٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ و ١١ من الباب ٢٧، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاشربة المحرمة.

٢٣٨

١٤ - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحدّ، وحكم ما لو تاب

[ ٣٤٦٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله ابن عبد الرَّحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه(١) ( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: أحدهما خصيّ وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّى بن الجارود فشهد أحدّهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت أعلم هذه الاُمّة وأقضاها بالحقَّ، فانَّ هذين قد اختلفا في شهادتهما قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على حكم التوبة قبل الحدّ(٤) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠١ / ٢. وقد مرّ في الباب ٢٧ من الشهادات.

(١) في التهذيب زيادة: عن آبائه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٢.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٣٩

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398