وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة20%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257691 / تحميل: 5196
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده، لأنّه اعترف على العذاب.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ومحمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن هشام بن سالم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٧١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من أقرَّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٣) .

[ ٣٤٧١٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٤) ، عن أبيه، أن عليّاً( عليهم‌السلام ) كان يقول: لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلّا أن يعترف فإن اعترف قطع، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

أقول: هذا محمول على الاعتراف طوعاً، فالاستثناء منقطع.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١١.

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١١.

(٤) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٢٦١

٨ - باب أن من نقب بيتاً لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثياباً وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة

[ ٣٤٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نقب(١) بيتاً فاُخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فان اُخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع.

قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، وقال: صاحب البيت أعطانيها؟ قال: يدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم عليه بيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع الحدّيث.

[ ٣٤٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في السارق إذا اُخذ وقد اُخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧١٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر،

____________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٦.

(١) في المصدر: ثقب.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٥.

٢٦٢

عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.

[ ٣٤٧١٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على السارق قطع حتّى يخرج بالسرقة من البيت.

٩ - باب حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع

[ ٣٤٧١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، و(١) بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرّة اُخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأوَّلى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأنَّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى، ولو أنَّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمَّ أمسكوا حتّى يقطع، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٠.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٢.

(١) في المصدر: عن.

(٢) علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٢.

٢٦٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٧١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السارق يسرق العام فيقدّم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخير(٣) ويستسعى بالمال الّذي سرقه أوَّلا حتّى يردّه على صاحبه.

١٠ - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة

[ ٣٤٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٤) .

[ ٣٤٧٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد - رفعه - عن أحدّهما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٤.

(٢) في المصدر: جعفر بن عبدالله.

(٣) في المصدر: بالأخيرة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٩.

٢٦٤

( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البيّنة عليه ولم يرّد ما سرق، كيف يصنع به في مال الرجل الّذي سرقه منه؟ أوليس عليه ردّه؟! وإن ادَّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتّى يؤدِّي آخر درهم سرقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن صالح بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٤٧٢٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: إنَّ الّذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترّونها(٢) ، وإن لم تتوبوا تجترّكم.

[ ٣٤٧٢٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.

[ ٣٤٧٢٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الّذي كان غصبه للرجل(٣)

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٤.

(٢) في المصدر: تجرونها.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٢.

(٣) في المصدر: من الرجل.

٢٦٥

وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلّل منه ممّا صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثاً، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتّى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدّثه وأشهد بذلك على نفسه، فانَّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يَتوال إلى أحد حتّى مات فانَّ ميراثه لإِمام المسلمين، فقلت: فما حال الغاصب(١) ؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، أمّا الجراحة فانَّ الجروح تقتصّ منه يوم القيامة.

١١ - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

[ ٣٤٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ(٢) الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كلّ حال.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٣٤٧٢٦ ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن

____________________

(١) في المصدر: فيما بينه وبين الله تعالى.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٦.

(٢) في المصدر زيادة: اليد.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤١٩، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٦.

٢٦٦

صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه ولارجله، وإن كان أشلّ ثمَّ قطع يد رجل قصَّ منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

أقول: يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه.

[ ٣٤٧٢٧ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن الحجّاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السارق - إلى أن قال: - قلت له: لو أنَّ رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: لو أنَّ رجلاً قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال: إنّما يترك في حقَّ الله فأمّا في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعاً.

[ ٣٤٧٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ الأشلَّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلّاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السّجن واُجري عليه من بيت المال وكفّ عن الناس(١) .

وفي( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، وعليِّ ابن رئاب، عن زرارة جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢١، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٧.

٤ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦١.

(١) الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٠.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٧ / ٧.

٢٦٧

١٢ - باب أنّه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

[ ٣٤٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا أقطع في الدغارة(١) المعلنة - وهي: الخلسة - ولكن اُعزّره.

[ ٣٤٧٣٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه. وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع(٢) من يأخذ ثمَّ يخفي.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ٣٤٧٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانّها خيانة.

____________________

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١.

(١) الدغرة: أخذ الشيء اختلاساً. « الصحاح ( دغر ) ٢: ٦٥٨ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: يد.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٦، والتهذيب ١٠، ١١٤ / ٤٤٩، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٢.

٢٦٨

[ ٣٤٧٣٢ ] ٤ - وبهذا الإِسناد أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل اختلس درّة من اُذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٣٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: من سرق خلسة خلسها(٢) لم يقطع ولكن يضرب ضرباً شديداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٤٧٣٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا قطع في الدغارة(٤) المعلنة - وهي الخلسة - ولكن اُعزِّره، ولكن أقطع يأخذ ويخفي.

[ ٣٤٧٣٥ ] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن أحمد، عن بنان بن محمّد (٥) ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على الطرّار والمختلس قطع لأنّها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٤.

(٢) في المصدر: اختلسها.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٢.

٦ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٩.

(٤) في المصدر: الدعارة.

٧ - علل الشرائع: ٥٤٤ / ١.

(٥) في المصدر: أبان بن محمّد.

٢٦٩

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٣ - باب حكم الطرار *

[ ٣٤٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدَّة من أصحابه(٢) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الّذي يستلب قطع، وليس على الّذي يطرُّ الدراهم من ثوب قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، إلّا أنّه اقتصرعلى الحكم الثاني(٣) .

[ ٣٤٧٣٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بطرّار قد طرَّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه السافل(٤) قطعته.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

* - الطر: الشق والقطع، ومنه الطرار. « الصحاح ( طرر ) ٢: ٧٢٥ ».

١ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٥، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٢.

(٢) في المصدر: أصحابنا.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٥.

(٤) في التهذيب: الداخل « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٥) الكافي ٧: ٢٢٦ / ٨.

٢٧٠

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٧٣٨ ] ٣ - وعن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يقطع النبّاش والطرار، ولا يقطع المختلس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من طرّ من الكمّ الأسفل(٣) .

[ ٣٤٧٣٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس؟ قال: لا يقطع.

أقول: حمله الشيخ على التفصيل السابق(٤) .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٤ - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه

[ ٣٤٧٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٦، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٠، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٩.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ١١٦ / ذيل ٤٦٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٧، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ١، والتهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٤: ٢٤٣ / ٩١٩.

٢٧١

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن الحدّيث.

ورواه الصدوق كما يأتي(١) .

[ ٣٤٧٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول(٢) ، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنّها خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٤٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته، حتّى(٤) تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن.

[ ٣٤٧٤٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثمَّ قال: الأجير والضيف اُمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان(٥) ، والّذي

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٦.

(٢) الغلول: أخذ الشيء خفية. « مجمع البحرين ( غلل ) ٥: ٤٣٦ ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٩، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٤.

(٤) في الكافي والوافي: هل ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٥.

(٥) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٥.

٢٧٢

قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمدبن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٣٤٧٤٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا، لأنّهما مؤتمنان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب حكم من أخذ مالاً بالرسالة الكاذبة

[ ٣٤٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هومؤتمن، وقال في رجل أتى رجلا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه، [ فلقى صاحبه ](٣) فقال له: إنَّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء، فزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله، وإن لم يجد بيّنة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنّه سرق مال الرجل.

____________________

(١) علل الشرائع ٥٣٥ / ٢.

٥ - علل الشرائع ٥٣٥ / ١.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابنى محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

١٦ - باب حكم من اكترى حماراً ثمَّ رهنه

[ ٣٤٧٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمدبن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثمَّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يردّ الحمار على صاحبه ويتبع الّذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن عليِّ

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٤.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٥ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٦.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٧.

(٥) الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٢.

٢٧٤

ابن سعيد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب أنّه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق

[ ٣٤٧٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤٧٤٨ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: روي أنّه إذا أضاف الضيف ضيفاً(٥) قطع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٨ / ١.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٤.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٥ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٠.

(٥) أضاف في المصدر: فسرق.

(٦) تقدم في الحدّيثين ٤ و ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٧٥

١٨ - باب أنه لا يقطع إلّا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع

[ ٣٤٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فان سرق من(١) أبيه، فقال: لا يقطع لأنَّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ(٢) من منزل أخيه أو اُخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبأنّه عن الدخول.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن(٤) فسرق منه السارق فلا قطع فيه(٥) - يعني: الحمامات والخانات والأرحية -.

ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي، وزاد: والمساجد(٦) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: منزل.

(٢) في المصدر: سرق.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٥.

(٤) في المصدر زيادة: صاحبه.

(٥) في المصدر: عليه.

(٦) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٦.

٢٧٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقيُّ عن النوفلي مثله(١) .

[ ٣٤٧٥١ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عنه، قال: لا يقطع إلّا من نقب بيتاً، أو كسر قفلاً.

[ ٣٤٧٥٢ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: كان صفوان بن اُمّية بعد إسلامه نائماً في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلىَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأقام بذلك شاهدين عليه، فأمر( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بقطع يمينه، فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له، فقال( عليه‌السلام ) : إلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ، فقطعه، فجرت السنّة في الحدّ أنّه إذارفع إلى الإِمام وقامت عليه البيّنة أن لا يعطّل ويقام.

ورواه في( الخصال) أيضاً مرسلاً نحوه، إلى قوله: فقطعه (٢) .

قال الصدوق: لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع الّتي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات، وإنّما قطعه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأنّه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه، ولو لم يخفه يعزِّره ولم يقطعه.

أقول: الظاهر أنَّ مراده أنَّ صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهراً في المسجد.

[ ٣٤٧٥٣ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن جميل، عن بعض أصحابه،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٣، والاستبصار ٤: ٢٤٣ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٧.

(٢) الخصال: ١٩٣ / ٢٦٨.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣١٩ / ١٠٨، السند الوارد في المتن تابع للحديث ١٠٧، وسند هذا الحديث، هو « عن السكوني، عن جعفر عن أبيه (عليه‌السلام ) ».

٢٧٧

عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلاً.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود في أحاديث العفو عن الحدّ(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٩ - باب حدّ النباش

[ ٣٤٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ النباش حدُّ السارق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٥) .

[ ٣٤٧٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها، فانَّ الناس قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه،

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٨ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩، وفي الأبواب ٢٢ - ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٧، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٦.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦١، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٠.

٢٧٨

فكتب إليه أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحى(١) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا: إن اُحصن رجم، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة.

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(٢) .

[ ٣٤٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن غير واحد من أصحابنا، قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتّى مات.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٣٤٧٥٧ ] ٤ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو ابن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.

[ ٣٤٧٥٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد العطار، عن سيار(٥) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُخذ نبّاش في زمن معاوية، فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلّي سبيله، فقال رجل

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّه أن.

(٢) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧٠، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٩.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٤، والتهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٨، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٧.

٥ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٥.

(٥) في التهذيب: يسار، وفي الاستبصار: بشار.

٢٧٩

من القوم: ما هكذا فعل عليُّ بن أبي طالب، قال: وما فعل؟ قال: قال: يقطع النباش، وقال: هوسارق وهتّاك للموتى.

ورواه الشيخ بإسناده عن حبيب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٧٥٩ ] ٦ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في كتاب( الاختصاص) عن عليِّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: لمّا مات الرضا( عليه‌السلام ) حججنا فدخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال: - فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها؟ فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حدّ الزنا فانَّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة، فقالوا: يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة، فأجابهم فيها وله تسع سنين.

[ ٣٤٧٦٠ ] ٧ - وقد تقدَّم حديث منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقطع النبّاش والطرّار، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦١ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، قال: واُتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال: طؤوا عباد الله فوطئ حتّى مات.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٩.

(٢) الاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٨.

٦ - الاختصاص: ١٠٢.

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٣ و ١٦٤.

٢٨٠

١١ - باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفا ً لا يرث من ادّعاه.

[ ٣٣٠٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي(١) ، عن إسرائيل بن يونس، عن إسحاق السبيعي، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: المستلاط لا يرث ولا يورث، ويدعى إلى أبيه.

قال صاحب القاموس وغيره: التاطه: ادّعاه ولداً وليس له كاستلاطه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه.

[ ٣٣٠٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحارث بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية، إلّا بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق، قال: فقال: فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام، ثمَّ هو بعد من

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥١.

(١) في المصدر: عبيدالله بن موسى العبسي.

(٢) القاموس المحيط « لوط » ٢: ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٤ / ٣٠٩.

٢٨١

القبيلة التي كان أبوه سبي منها(١) إن كان معروفاً فيهم، ويرثهم، ويرثونه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

(١) في المصدر: فيها.

(٢) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإِرث.

٢٨٢

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ - باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي.

[ ٣٣٠٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن مولود ولد، له(١) قبل وذكر، كيف يورث ؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٣٣٠٠٨ ] ١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ١.

(١) في المصدر: وله.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٧.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٢.

٢٨٣

ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٣٠٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مولود له ما للذكر، وله ما للأنثى، فقال: يورث من الموضع الذي يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى. الحديث.

[ ٣٣٠١٠ ] ٤ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المولود له ما للرجال، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال: من أيّهما سبق، قيل: فإن خرج منهما(٢) جميعاً، قال: فمن أيّهما استدرّ، قيل: فان استدرّا جميعاً، قال: فمن أبعدهما.

[ ٣٣٠١١ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن( عليِّ بن محمّد بن عنبسة) (٣) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام : أنّه ورث الخنثى من موضع مباله(٤) .

[ ٣٣٠١٢ ] ٦ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب( الغارات) عن الحسن بن بكر البجلي، عن أبيه، قال: كنّا عند عليّ( عليه‌السلام ) في الرحبة

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٨.

٣ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٤ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٥.

(٢) في المصدر: منها.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٥ / ٣٥٠.

(٣) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.

(٤) في المصدر: مبالته.

٦ - الغارات ١: ١٩٣.

٢٨٤

فأقبل رهط فسلّموا، فلما رآهم عليٌّ( عليه‌السلام ) أنكرهم، فقال: من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا: بل من أهل الشام، مات أبونا، وترك مالاً كثيراً، وترك أولاداً رجالاً ونساءً، وترك فينا خنثى، له حياء كحياء المرأة، وذكر كذكر الرجل، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه - إلى أن قال: - فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : انطلقوا( إلى صاحبكم) (١) فانظروا الى مسيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع، النساء فبال من ذكره، فورثه كميراث الرجل(٢) .

[ ٣٣٠١٣ ] ٧ - وقال العلاّمة في( المختلف ): قال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول( عليهم‌السلام ) (٣) ينظر، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها(٤) الذكر من الاُنثى من بول، أو حيض، أو احتلام، أو لحية، أو ما أشبه ذلك، فإنّه يورث على ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود(٥) .

٢ - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة.

[ ٣٣٠١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المولود

____________________

(١) في المصدر: بصاحبكم.

(٢) في المصدر زيادة: منهم.

٧ - المختلف: ٧٤٥.

(٣) في المصدر زيادة: فانه.

(٤) في المصدر: به.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٣.

٢٨٥

يولد، له ما للرجال، وله ما للنساء، قال: يورث( من حيث يبول) (١) من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد ابن الزيّات، عن محمد بن أبي عمير نحوه، وزاد في أوَّله: قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة، ونصف عقل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب(٣) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠١٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمّد الكاتب، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن ميسرة بن شريح، قال: تقدّمت إلى شريح امرأة، فقالت: إنّي جئتك مخاصمة، فقال: وأين خصمك ؟ فقالت: أنت خصمي، فأخلى لها المجلس، فقال لها: تكلّمي، فقالت: إني امرأة لي إحليل، ولي فرج، فقال: قد كان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠.

(٣) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧١.

٢٨٦

لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في هذا قضيّة، ورّث من حيث جاء البول، قالت: إنّه يجيء منهما جميعاً، فقال لها: من أين يسبق البول ؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق(١) ، يجيئان في وقت واحد، وينقطعان في وقت واحد، فقال لها: إنك لتخبرين بعجب، فقالت: اُخبرك بما هو أعجب من هذا، تزوّجني ابن عمّ لي، وأخدمني خادماً، فوطئتها، فأولدتها، وإنّما جئتك لما ولد لي لتفرِّق بيني وبين زوجي، فقام من مجلس القضاء، فدخل على عليّ( عليه‌السلام ) ، فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فاُدخلت، وسألها عمّا قال القاضي، فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها ابن عمّها، فقال له عليٌّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال: نعم، قال: قد علمت ما كان ؟ قال: نعم، قد أخدمتها خادماً، فوطئتها، فأولدتها، قال: ثمَّ وطأتها بعد ذلك ؟ قال: نعم، قال له عليّ( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من خاصي الاسد، عليَّ بدينار الخصيّ وكان معدّلاً وبمرأتين(٢) ، فقال: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة، فأدخلوها بيتاً، وألبسوها نقاباً، وجرِّدوها من ثيابها، وعدّوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، ثمَّ خرجوا إليه، فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً، والجنب الأيسر أحد عشرضلعاً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الله أكبر إيتوني بالحجام، فأخذ من شعرها، وأعطاها رداء وحذاء، وألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال: إنّي ورثتها من أبي آدم،( و) (٣) حوّاء( عليهما‌السلام ) خلقت من ضلع آدم( عليه‌السلام ) ، وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمر بهم فاُخرجوا.

[ ٣٣٠١٧ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: البول.

(٢) في المصدر زيادة: فأتي بهم.

(٣) في المصدر: وامي.

٤ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٠.

٢٨٧

جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يورث الخنثى، فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة(١) من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لأنَّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع، لأنَّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.

[ ٣٣٠١٨ ] ٥ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة، فقالت: أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك ؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك ؟ فقالت: إنَّ لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقضي على المبال، قالت: فإنّي أبول منهما(٢) جميعاً، ويسكنان معاً، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو ؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت منّي، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً، ثمَّ جاء الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقصّ عليه قصّة المرأة، فسألها عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: من(٣) زوجك ؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه، فقال: أتعرف هذه المرأة ؟ قال: نعم، هي زوجتي، فسأله عمّا قالت، فقال: هو كذلك، فقال له( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثمَّ قال: يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدُّ أضلاعها، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين ! لا آمن عليها رجلاً، ولا ائتمن عليها امرأةً، فقال علي( عليه‌السلام ) : عليَّ بدينار الخصي، وكان من صالحي أهل الكوفة

____________________

(١) في المصدر: أنقص.

٥ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٢.

(٢) في المصدر: بهما.

(٣) في المصدر: ومن.

٢٨٨

وكان يثق به، فقال له: يا دينار ! أدخلها بيتاً، وعرها من ثيابها، ومرها أن تشدّ مئرزاً وعدّ أضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان(١) أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها عليٌّ( عليه‌السلام ) ثياب الرجال، والقلنسوة، والنعلين، وألقى عليه الرداء، وألحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ابنة عمّي، وقد ولدت منّي، تلحقها بالرجال ؟ فقال: إنّي حكمت عليها بحكم الله، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء تمام.

ورواه المفيد في( إرشاده) عن الحسن بن عليِّ العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٣٠١٩ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج: أنّه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة، ونصف ميراث الرجل.

[ ٣٣٠٢٠ ] ٧ - محمد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في( روضة الواعظين) عن الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حديث أنّه سئل عن المؤبت(٣) ، فقال: هو الذي لا يدري( ذكر هو أو أُنثى) (٤) ، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم، وإن كان اُنثى حاضت وبدا ثديها، وإلّا قيل له: بل على الحائط، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكّص بوله

____________________

(١) في المصدر: وكانت.

(٢) ارشاد المفيد: ١١٤.

٦ - قرب الاسناد: ٦٧.

٧ - روضة الواعظين: ٤٦.

(٣) في المصدر: المؤنث.

(٤) في المصدر: أذكر هو أم انثى.

٢٨٩

كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه(١) ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا(٢) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح، والله أعلم.

٣ - باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.

[ ٣٣٠٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها: أخبرني عن الخنثى، وقول عليّ( عليه‌السلام ) تورث(٣) الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل، مع أنّه عسى أن يكون(٤) امرأة وقد نظر اليها الرجال، أو(٥) يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ممّا لا يحلّ، فأجاب أبو الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أمّا قول عليّ( عليه‌السلام ) في الخنثى، أنّه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً، فيحكمون عليه.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٢) راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض، والمقنعة: ١٠٦.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٨ / ١.

(٣) في المصدر: فيه يورث.

(٤) في المصدر: تكون.

(٥) في المصدر زيادة: عسى أن.

٢٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً مثله (٢) .

[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى بعض أهل النقل: أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً(٣) ، وأمر بنصبة(٤) مرآتين: إحداهما: مقابلة لفرج الشخص، والاُخرى مقابلة( للمرآة الاُخرى) (٥) ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما(٦) ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه، ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه، وألحقه به.

٤ - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.

[ ٣٣٠٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٥ / ١٢٧٢.

(٢) تحف العقول: ٤٧٧ و ٤٨٠.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٤.

(٣) في المصدر زيادة: واحضر الشخص معهما.

(٤) في المصدر: بنصب.

(٥) في المصدر: لتلك المرآة.

(٦) في المصدر: لها.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ١.

٢٩١

صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي(١) ، قال: سئل - وأنا عنده، يعني: أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - عن مولود ولد، وليس بذكر ولا اُنثى، وليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ قال: يجلس الإِمام( عليه‌السلام ) ، ويجلس معه ناس، فيدعو الله، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه(٢) ميراث الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله، إلّا أنّه قال: عن إسحاق المرادي(٤) .

[ ٣٣٠٢٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال: يقرع عليه الإِمام( أو المقرع) (٥) ، يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم(٦) أمة الله، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع: اللهمَّ أنت لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك(٧) فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن(٨) لنا أمر هذا المولود

____________________

(١) في التهذيب: المرادي ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: الفزاري.

(٢) في المصدر: يورث.

(٣) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٢.

(٥) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد. ( منه - قده ).

(٦) في المصدر زيادة: آخر.

(٧) في المحاسن زيادة: يوم القيامة ( هامش المخطوط ).

(٨) في المصدر: فبين.

٢٩٢

كيف(١) يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام(٢) في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، أو جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار نحوه(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب (٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، إلّا أنّه قال: فأيّهما خرج(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٧) .

[ ٣٣٠٢٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال.

والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورّث ؟ قال: يجلس الامام، ويجلس عنده(٨) ناس من المسلمين، فيدعو الله، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث( يورث على

____________________

(١) في نسخة: حتى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: السهمان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٩ / ٧٦٣.

(٤) المحاسن: ٦٠٣ / ٢٩.

(٥) الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٢.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٨.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٣.

(٨) في التهذيب: معه ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

ميراث) (١) الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) وقال: ما من أمر يختلف فيه اثنان، إلّا وله أصل في كتابه الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ فقال: يجلس الإِمام، ويجلس عنده اُناس من المسلمين، فيدعون الله، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٤) .

[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ - وعنه، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عنهم( عليهم‌السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، إلّا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يورثه أميراث.

(٢) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٦.

(٤) الصافات ٣٧: ١٤١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠٢.

(٥) الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٢٩٤

قال الشيخ: الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.

أقول: وأحاديث القرعة كثيرة، يأتي بعضها إنشاء الله(١) .

٥ - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.

[ ٣٣٠٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم، عن( محمد بن القاسم الجوهري) (٢) ، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولد على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مولود له رأسان وصدران على(٣) حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يورث ميراث اثنين، أو واحداً(٤) ؟ فقال: يترك حتّى ينام، ثمَّ يصاح به، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً( فانّما) (٥) يورث ميراث اثنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٦) .

ورواه الصدوق كذلك(٧) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٩ / ١.

(٢) في المصدر: القاسم بن محمد الجوهري.

(٣) في المصدر: في.

(٤) في المصدر: واحد.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٧٨.

(٧) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٤.

٢٩٥

وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله(١) .

[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى أهل النقل وحملة الآثار: أنَّ امرأة ولدت في (٢) فراش زوجها ولداً، له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الأمر على أهله، أهو واحد أو اثنان، فصاروا الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسألونه عن ذلك، ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم(٣) : اعتبروه إذا نام، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.

٦ - باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك.

[ ٣٣٠٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) - وأنا جالس - فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة(٤) ، ففقدناه، وبقي من أجره شيء،( ولا يعرف(٥) له وارث) (٦) ، قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه، فلم نجده، قال: فقال:

____________________

(١) الكافي ٧: ١٥٩ / ذيل ١.

٢ - إرشاد المفيد: ١١٣.

(٢) في المصدر: على.

(٣) في المصدر: أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

الباب ٦

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ١٥٣ / ١.

(٤) في المصدر: بالأجر.

(٥) في المصدر نعرف.

(٦) في نسخة من المصححة: ولا نعرف له وارثاً.

٢٩٦

مساكين - وحرَّك يده(١) - قال: فأعاد عليه، قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلّا فهو كسبيل مالك، حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصِ به: إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.

[ ٣٣٠٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن أبي ثابت(٢) ، وابن عون، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل حقّ، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت، ولا يعرف له وارثاً، ولا نسباً، ولا( ولداً) (٣) ، قال: اطلب، قال: فانَّ ذلك قد طال، فأتصدَّق به ؟ قال: اطلبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن نصر(٥) بن حبيب صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح( عليه‌السلام ) لقد وقعت عندي مائتا درهم( وأربعة دراهم) (٦) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً، فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج.

____________________

(١) في المصدر: يديه.

٢ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٢، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٨، والاستبصار ٤: ١٩٦ / ٧٣٧.

(٢) في الاستبصار: ابن ثابت ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: بلداً.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٩.

٣ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٣، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

(٥) في نسخة من التهذيب: قيصر، وفي الاستبصار: فيض. ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: وأربعون درهماً ( هامش المخطوط ).

٢٩٧

[ ٣٣٠٣٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن يونس، عن الهيثم بن أبي روح(١) صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح( عليه‌السلام ) : إنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرجل، فيموت فجأة، ولا أعرفه، ولا أعرف بلاده، ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال(٢) : اتركه على حاله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٣٠٣٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمَّ يقسم.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

أقول: هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء(٥) ، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي(٦) ، فهو في معنى حفظه لصاحبه، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين، لما يأتي(٧) .

[ ٣٣٠٣٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن رجل، كان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم يدرِ أين هو، ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فقد الرجل فلم يجىء قال: إن

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٤.

(١) في الكافي والتهذيب: الهيثم أبي روح، وفي الاستبصار: الهيثم بن روح.

(٢) في المصدر: فكتب (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٩٠، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٣٨.

٥ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٦.

(٥) ملاء: جمع مليء وهو الغني. ( الصحاح - ملأ - ١: ٧٣ ).

(٦) يأتي في الحديث ٦ و ٨ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٧.

٢٩٨

كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم( فإن هو) (١) جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر(٤) ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً(٥) منها، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب ؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة(٦) عشر سنين، ثمَّ يشتري، فقلت: إذا انتظر به غيبة(٧) عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار(٨) .

ورواه الصدوق كذلك، إلى قوله: ثمَّ يشتري(٩) .

أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته، لجواز

____________________

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٤.

(٣) الكافي ٧: ١٥٤ / ذيل ٧.

٧ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٦.

(٤) في الفقيه: في البحر ( هامش المخطوط ).

(٥) الاشقاص: جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح - شقص - ٣: ١٠٤٣ ).

( ٦ و ٧ ) في المصدر: غيبته.

(٨) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩١.

(٩) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٧١.

٢٩٩

بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا(١) .

[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده فلم(٢) يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة ؟ قال: لا، حتّى يجيء، قلت: فإذا جاء يزكّيه ؟ قال: لا، حتّى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجيء، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المفقود يحبس ماله على الورثة(٥) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن(٦) كان له ولد حبس المال، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.

____________________

(١) منهم العلامة في المختلف: ٧٤٩، والعاملي في مفتاح الكرامة ٨: ٩٤، والشيخ محمد حسن في الجواهر ٣٩: ٦٥.

٨ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٨.

(٢) في المصدر: ولم.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٨.

٩ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٩.

(٥) في المصدر زيادة: على.

(٦) في المصدر: وإن.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398