وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257298 / تحميل: 5182
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

منه غريب(١) ، فإنَّ الكتاب المزبور للسيِّد عبد الكريم بن طاووس كما عن رياض العلماء وغيره(٢) ، ومن ذلك تلخيص لهذا الكتاب سمّاه مصنّفه الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية.

قال الشيخ عبد الله الأفندي في رياض العلماء : (رأيت الكتاب المزبور في طهران ولم أعلم مؤلِّفه )(٣) .

قلت : ومؤلِّفه هو الشيخ أحمد الجوذري النَّجفي ، ألَّفه سنة ١٠٤٨ ، وتوحيد منه نسخة عتيقة عند بعض السادة في كربلاء(٤) .

__________________

(١) مجالس المؤمنين ١ : ٧٥.

(٢) رياض العلماء ٣ : ١٦٤ ، الذريعة ١٦ : ١٥٩ رقم ٤٣٣ ، هدية العارفين ١ : ٦١٠.

(٣) رياض العلماء ٣ : ١٦٣.

(٤) قال شيخ الباحثين الطهراني عند تعريفه للكتاب ما نصّه : (الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية هو تلخيص فرحة الغري المطبوع أصله في (١٣٦٨) للسيِّد عبد الكريم بن طاووس الحلّي الَّذي توفّى (٦٩٣) والتلخيص للعلّامة الحلّي المتوفّى (٧٢٦) ، وهو مرتّب على ترتيب أصله في مقدمة وخمسة عشر باباً أوّله : «الحمد لله مظهر الحق ومبدئه ، ومدحض الباطل ومزجيه وبعد فإني وقفت على كتاب السيِّد النقيب عبد الكريم بن أحمد بن طاووسرحمه‌الله المتضمن الأدلة القاطعة على موضع مضجع مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام فاخترت منه معظمه بحذف أسانيده ومكرراته وسميته بـ الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية» ، وفي أوّل الباب الرابع قال : «اخبرني الوزير رئيس المحققين نصير الدين محمّد عن أبيه يرفعه» ، وقال في أوّل الباب الخامس : «أخبرني ولدي عن الفقيه محمّد بن نما ، عن الفقيه محمّد بن إدريس يرفعه» ، وقال بعده أيضاً : «وأخبرني الفقيه نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد» هؤلاء كلهم مشايخ العلّامة الحلي ، وحكى صاحب الرياض عن المير منشي أنه نسبه في رسالته الفارسية في تأريخ قم إلى العلّامة الحلي ، ثُمَّ تنظر هو في صحّة النسبة وأحتمل السهو عن المير منشي.

أقول : ظاهر كلام صاحب الرياض أنه لم ير الكتاب ، ولو كان رأى أسانيده المذكورة لم يشك في صحّة النسبة ، مع أن العالم الجليل السيِّد أحمد بن شرف الحسيني القمّي كتب نسخة (الدلائل البرهانية) بخطه في بلدة قم في (٩٧٨) عن نسخة كان على ظهرها خط العلّامة الحلي ، وكتب ما هو صورة خط العلّامة في ظهر تلك النسخة على نسخته ، والصورة هذه : (تم الجزء الأوّل من مختلف الشيعة في أحكام الشريعة بمنه ولطفه في رابع جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وستمائة على يد مصنفه حسن بن يوسف بن مطهر الحلي) ، وقد رأيت النسخة التي بخط السيِّد أحمد القمّي المذكور في طهران ، وقد كتب هو على ظهرها أنه تأليف العلّامة ...) (الذريعة ٨ : ٢٤٨ رقم ١٠٢٢) ، وأرى أنّ الشيخ أحمد الجوذري هو ناسخ

١٢١

[ح] ـ ومن ذلك كتاب مصباح الأنوار في مناقب إمام الأبرار : ينسب إلى الشيخ الطوسي ، وخطّأه العلّامة المجلسي في قائمة البحار ، وقال : (كثيراً ما يروي عن الشيخ شاذان بن جبرائيل القمِّي وهو متأخّر عن الشيخ بسنين)(١) .

[ط] ـ ومن ذلك كتاب جامع الأخبار : فإنّ نسبته إلى الصدوق شائعة ، وهو خطأ كما في قائمة البحار ، فإنه يروي عن الصدوق بخمس وسائط.

فقيل : إنه لعلي بن سعد بن أبي الفرج الخياط(٢) ، ونسبه جدّي بحر العلوم في فهرست كتبه إلى الطبرسي(٣) .

__________________

النسخة لا مؤلِّفها ، والكتاب طبع ضمن تعليقات المحدّث الأرموي على كتاب الغارات في ج ٢ ص ٥١٩ وما بعدها ، فتأمَّل.

(١) بحار الأنوار ١ : ٢١ ، أقول : مؤلِّف الكتاب هو الشيخ هاشم بن محمّد على ما صرّح به المجلسي في أوّل بحاره ج ١ ص ٢١ ، والحر العاملي في أمل الآمل ج ٢ ص ٣٤١ رقم ١٠٥٠ ، والكنتوري في كشف الحجب والأستار : ٥٢٦ رقم ٢٩٦١ ، والشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة ٢١ : ١٠٣ رقم ٤١٣٦ ، وقال عن نسبته للشيخ الطوسي ما نصّه : ( وعلى ظهر النسخة كتب أنه للشيخ الطوسي ، ولعل هذا منشأ اشتباه من انتسابه إلى الشيخ الطوسي ، كما في مدينة المعاجز وفي كشكول الشيخ أحمد شكر فنسبته إلى الشيخ الطوسي سهو وخطأ كما في مدينة المعاجز. وينقل عنه في أحكام الأموات من البحار مكرراً منها في كيفية صلاة عليّ وفاطمةعليهما‌السلام ، وقال هنا إنه لبعض الأصحاب ، ولكن صرّح في (الأمل) بأنه للشيخ هاشم بن محمّد. ولعل مستند وجه النسبة إلى الطوسي ما وجد من كتاب (تأويل الآيات) لتلميذ الكركي المتوفّى ٩٤٠ حيث نقل فيه عنه (المصباح) المذكور ناسياً له إلى الطوسي).

(٢) بحار الأنوار ١ : ١٣.

(٣) كذا ، وأصل هذه النسبة هي في فهرست الحر العامليرحمه‌الله الوارد في كتابه أمل الآمل ج ٢ ص ٧٥ رقم ٢٠٣ ونص قوله هو : (الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي ، كان فاضلاً محدّثاً ، له كتاب مكارم الأخلاق ، ويُنسب إليه أيضاً كتاب جامع الأخبار ، وربّما يُنسب إلى محمّد بن محمّد الشعيري).

وكذا ذكره العاملي في إجازته للشيخ محمّد فاضل المشهدي والموجودة في إجازات البحار ، ولذا فإنَّ نسبة القول للسيِّد بحر العلوم من الشارح لعلّها من سهو القلم ؛ إذ لم يُعرف له رحمه‌الله كتابٌ أو رسالة بهذا العنوان ، إلا إذا سلمنا بأنَّ السيِّد نقل قول العاملي في أحد كتبه دون الإشارة لمصدر قوله. (ينظر : إجازة العاملي للمشهدي في بحار الأنوار ١٠٧ : ١٠٧ ، ونسبة الكتاب للطبرسي رحمه‌الله فيها في ص ١١٦).

١٢٢

ويظهر من بعض مواضع هذا الكتاب وهو فصل تقليم الأظفار أنّ اسم مؤلِّفه محمّد بن محمّد الشعيري ، وهو غير متعين وإن صرَّح به في أمل الآمل(١) .

[ي] ـ ومن ذلك رسالة القبلة الموسومة بإزاحة العلّة : ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الفائدة الرابعة من الوسائل أنَّ الرسالة المزبورة للفضل بن شاذان(٢) ، وهو من العثرات فإن الرسالة للشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمِّي كما صرّح هو بنفسه في أمل الآمل ، وقال : (وعندنا منه نسخة)(٣) .

وفي أوّل الرسالة : فإنَّ الأمير الأجل العالم الزاهد جمال الدين زين الإسلام والمسلمين ، شرف الحاج والحرمين فرامز بن عليّ البقراني الجرجاني أدام الله سعده ، لمّا كان بمكة سنة ثمان وخمسين وخمسمائة إلى آخر ما ذكر ، وأين هو من الفضل بن شاذان المتوفّى في أيام العسكريعليه‌السلام (٤) .

__________________

(١) أمل الآمل ٢ : ٧٥ ، ٣٠٠ ، ينظر حول الكتاب ونسبته في الذريعة ٥ : ٣٣ رقم١٥١ ، وقد طبع الكتاب أخيراً في مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، بتحقيق علاء آل جعفر ، وذلك في سنة ١٤١٣ هـ مع التعريف بمؤلِّف الكتاب في مقدِّمته وأثبت فيها أنّه للشيخ محمّد بن محمّد السبزواري ق ٦.

(٢) وسائل الشيعة (ط ـ الإسلامية) ٢٠ : ٣٩.

(٣) أمل الآمل ٢ : ١٣٠ رقم ٣٦٤.

(٤) ذكرها المحدّث النوريرحمه‌الله في مستدرك الوسائل ٣ : ١٨١ ، وقال الشيخ أغا بزرك الطهرانيرحمه‌الله عنها في الذريعة ، ما نصّه : (إزاحة العلّة في معرفة القبلة من سائر الأقاليم للشيخ سديد الدين أبي الفضل شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل بن أبي طالب القمّي نزيل المدينة وصاحب (الفضائل) المعروف بالمناقب ، أوّله : (الحمد لله الَّذي تفرد بالكبرياء اعلم أنَّ الناس يتوجوه إلى القبلة من أربعة جوانب الأرض) ألَّفه سنة ٥٥٨ كما صرّح به في ديباجته ، وأدرجه العلّامة المجلسي بتمامه في باب القبلة من مجلد صلاة البحار المطبوع ، وبما أنّ كنيته أبو الفضل واسمه شاذان اشتبه الشيخ الحر فنسبه في جملة تصانيفه إلى الفضل بن شاذان النيسابوري المتوفّى سنة ٢٦٠ بل صرّح في آخر هداية الأمَّة أنّه من الكتب المؤلَّفة في عصر الأئمةعليهم‌السلام ؛ لأنَّ الفضل بن شاذان يروي عن الإمام الرضا والإمام الجوادعليهما‌السلام ، وقد سبق الشيخ الحر في هذا الاشتباه السيِّد حسين بن الحسن الحسيني ـ الَّذي هو من طبقة تلاميذ المحقّق الكركي ، وقد قابل وصحح نسخة من اُصول الكافي الموجودة في الخزانة الرضوية في سنة ٩٦١ ـ فإنه كتب بخطه حاشية المحقّق الكركي

١٢٣

[ك] ـ ومن ذلك كتاب مسند فاطمةعليها‌السلام : عدّه في أمل الآمل من الكتب المجهولة(١) ، وهو من تآليف الشيخ الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني ، كما في غيبة البحار وغيرها(٢) .

[ل] ـ ومن ذلك كتاب قصص الأنبياء وقد نسبه المشهور إلى قطب الدين سعيد بن هبة الله وهو الظاهر من بعض أسانيده أيضاً(٣) ، واحتمل بعض الأعلام أنه تأليف فضل الله بن علي بن عبد الله الحسيني الراوندي كما يظهر من بعض أسانيد السيِّد ابن طاووس(٤) ، وقد صرّح بكونه منه في رسالة النجوم وكتاب فلاح السائل(٥) .

[م] ـ ومن ذلك كتاب البدع المحدثة لعلي بن أحمد أبي القاسم الكوفيّ صاحب كتاب الأوصياء المتوفّى سنة ٣٥٣ ، وهذا الكتاب هو المشهور بالاستغاثة في بدع الثلاثة والعلّامة المجلسي في البحار والحر العاملي في الأمل نسباه إلى

__________________

على الشرائع وبعض رسائله وكتب في آخرها نسخة إزاحة العلّة ، فرغ من كتابتها في تاسع شعبان سنة ٩٤١ وكتب على ظهرها أنّه للفضل بن شاذان ، لكن المقطوع أنّ هذا من سهو قلمه فإنه كتب هكذا : (أنّه للشيخ سديد الدين الفضل بن شاذان بن جبرئيل) فأسقط سهواً لفظ (أبي) قبل (الفضل) وزاد لفظ (ابن) بعده وهذه النسخة رأيتها في مكتبة آية الله المجدد الشيرازي طاب ثراه). (الذريعة ١ : ٥٢٧ رقم ٢٥٧٢).

(١) أمل الآمل ٢ : ٣٥٦.

(٢)ذكره المجلسيرحمه‌الله في بحار الأنوار ٥١ : ١٠٦ بعنوان «مسند سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام».

(٣) أمل الآمل ٢ : ١٢٥ رقم ٣٥٦.

(٤) إشارة إلى قول العلّامة المجلسيرحمه‌الله في بحار الأنوار ١ : ١٢.

(٥) أي من قطب الدين الراوندي كما في فرج المهموم : ١١٨ ، وفلاح السائل : ١٩٥ ، وقال الشيخ الطهرانيرحمه‌الله بالتعدد في الذريعة ، ينظر الذريعة ١٧ : ١٠٤ رقم ٥٦٩ وفي ص ١٠٥ رقم ٥٧٤.

١٢٤

الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفّى ٦٧٩(١) .

وقال شيخنا يوسف البحراني : (ثُمَّ إن ما ذكره شيخنا المذكور من نسبة كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة للشيخ ـ يعني ابن ميثم ـ غلط ، قَدْ تبع فيه بعض من تقدَّمه ولكن رجع عنه أخيراً فيما وقفت عليه من كلامه ، وبذلك صرّح تلميذه العالم الشيخ عبد الله بن صالح البحرانيّرحمه‌الله ) ، انتهى(٢) .

وهو مذكور في فهرست النجاشي أيضاً بعنوان كتاب البدع المحدثة ، (ويشهد على ما ذكرنا روايته بلا واسطة عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ)(٣) .

قال النجاشي : (كان يقول : إنه من آل أبي طالب ، وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه ، وصنَّف كتباً كثيرة أكثرها على الفساد ، إلى أن قال : توفّي أبو القاسم بموضع يقال له : كرمي من ناحية فسا(٤) ، وكانت وفاته سنة ٣٥٢ ، وقبره بكرمي إلخ)(٥) .

[ن] ـ ومن ذلك كتاب دفع المناواة عن التفضيل والمساواة : يبحث فيه عن

__________________

(١) بحار الأنوار ١ : ١٩ ، ٣٧ ، وأمّا الحر العاملي فإنّه لم يصرّح به في كتابه أمل الآمل ، ولعلّه من سهو القلم ، ومجمل ما ذكره فيه ـ أي أمل الآمل ـ عن ترجمة البحراني هو ما نصّه : (الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحريني ، كان من العلماء الفضلاء المدقِّقين ، متكلماً ماهراً ، له كتب منها : كتاب شرح نهج البلاغة كبير ومتوسط وصغير ، وشرح المائة كلمة ، ورسالة في الإمامة ، ورسالة في الكلام ، ورسالة في العلم ، وغير ذلك ، يروي عنه السيِّد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس ، وغيره). (ينظر : أمل الآمل ٢ : ٣٣٢ رقم ١٠٢٢).

(٢) لؤلؤة البحرين : ٢٦٠.

(٣) هذه الجملة لم ترد في رجال النجاشي ، ولم أهتد إلى مصدرها ، فلاحظ.

(٤) فسا : بالفتح والقصر كلمة أعجمية وعندهم : بسا ، مدينة بفارس أنزه مدينة بها فيما قيل. (معجم البلدان ٤ : ٢٦٠).

(٥) رجال النجاشي : ٢٦٥ رقم ٦٩١ ، وينظر في صحَّة نسبة الكتاب للكوفي : معالم العلماء : ٩٩ رقم ٤٣٦ ، كشف الحجب والأستار : ٨٢ رقم ٨٢ ، خاتمة مستدرك الوسائل ١ : ١٦٣ ـ ١٧١ رقم ٢٧ ، الذريعة ٢ : ٢٨ رقم١١٢ ، وغيرها.

١٢٥

تفضيل الأئمّة على سائر الأنبياء ومساواتهم مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في جميع المراتب سوى مرتبة النبوة ، وهو مؤلَّف جليل لسيِّد المحقّقين السيِّد حسين ابن السيِّد ضياء الدين أبي تراب حسن بن صاحب الكرامات الباهرة والمقامات الزاهرة شمس الدين السيِّد أبي جعفر محمّد الموسويّ الكركي المعروف بالأمير سيِّد حسين ، وهو ابن بنت الشيخ علي المحقّق الثاني ، ونازل منزلته من بعده عند الأُمراء والسلاطين ، توفّي بالطاعون سنة ١٠٠١ بقزوين ، وعندي منه نسخة صحيحة ، وقد جعل خطبته باسم السلطان الشاه طهماسب الصفويّ ، وفي آخر الكتاب ذكر ما لفظه : (وفرغ من تسويدها مؤلِّفها المذنب الجاني الحسين بن الحسن الحسيني رابع ربيع الأوّل من سنة تسع وخمسين وتسعمائة من الهجرة النبويّة ، وقد فرغ كاتبه من استنساخه سنة ٩٦٢ )(١) .

وعليه ، فلا يمكن رواية المجلسي الأوّل ـ أعني المولى محمّد تقي ـ عنه لتولّده بعد وفاته بسنتين أعني سنة ١٠٠٣ ، فما في فوائد الأُصول لجدّي العلامة بحر العلومرحمه‌الله من أنّ الكتاب المزبور هو للسيِّد القاضي أمير حسين الَّذي هو من مشايخ إجازة المجلسيّ الأوّل ، وعليه اعتمد في صحَّة كتاب فقه الرضاعليه‌السلام غفلة منهرحمه‌الله (٢) ، بناء على : «أنَّ الصارم قَدْ ينبو والجواد قَدْ يكبو »، لما عرفت من تاريخ وفاته الموافق مع طبقة الشهيد الثانيرحمه‌الله فهو غيره قطعاً.

ومن عجب الاشتباه وغريبه ما رأيت في كتاب أسرار الحكم(٣) للحكيم

__________________

(١) ينظر عن صحَّة نسبة الكتاب له : الذريعة ٨ : ٢٣٢ رقم ٩٦٨.

(٢) فوائد الأُصول : ١٤٩ ضمن فائدة ٤٥.

(٣) راجع الفصل الثاني من الباب الثالث في أفعال الله تعالى. (منهرحمه‌الله ). (ينظر : أسرار الحكم : ٢٣٤).

١٢٦

المحقِّق الحاج ملا هادي السبزواريرحمه‌الله ، حيث نقل فيه عن بعض المحقِّقين إنكار كون التجريد من كتب المحقِّق الخواجة نصير الدين الطوسي طاب ثراه(١) ، وبالجملة هذا الكتاب من أشهر كتب هذا المحقِّق مضافاً إلى ما صرّح به غير واحد من شرّاح الكتاب المزبور في مبادئ شروحهم من الجزم بنسبة الكتاب المزبور إلى المحقِّق المذكور(٢) ، ومن جملة المعترفين : العلّامة الحِلّي في أوّل شرحه الَّذي سماه بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد(٣) ، وكذلك الفاضل الملا علي القوشجي ، قال ما لفظه : (وإن كتاب التجريد الَّذي صنفه في هذا الفن المولى الأعظم والبحر المعظّم ، قدوة العلماء الراسخين ، اُسوة الحكماء المتألهين ، نصير الحقِّ والدين محمّد بن محمّد الطوسيّ قدس الله نفسه وطيّب رمسه )(٤) .

ومن عجيب ما وقع من المحقِّق السبزواري المزبور في كتابه المذكور أنه عبّر عن شرح العلّامة للتجريد بالأسرار الخفيّة مع تصريح الشارحرحمه‌الله بأنه سمّاه

__________________

(١) مع أنّ شأن هذا الكتاب أجل من أن يُنسب إلى غيره ، غير أن المحقّق التفتازاني لمّا رأى كلمة في بحث الماهية من هذا الكتاب على غير التحقيق لم يرضَ صدور مثل ذلك من مثله فقال : (إن هذا ممَّا يصدق نسبه الكتاب إلى غيره ، وهذا ممَّا يدل على عظم شأن الرجل في نظر العموم. وكفى دليلاً على ذلك أن علماء الإفرنج تمسكوا في الردّ على الإسلام ، وإنكار إعجاز القرآن ، من حيث عجز الإتيان بمثله ، أنه لم يأت أحد بمثل المحيطي أيضاً). (منهرحمه‌الله ).

(٢) ينظر : الذريعة ٣ : ٣٥٢ رقم ١٢٧٨ فقد ذكر الكتاب وعدد شروحه.

(٣) كشف المراد : ٤.

(٤) القوشجي هو علاء الدين علي بن محمّد ت ٨٧٩ هـ ، له رسالة : مسرة القلوب في دفع الكروب في علم الهيئة.

١٢٧

بكشف المراد(١) .

هذا ما وسعني ثبته من الأوهام وهو يسير من كثير ، والسبب الوحيد في هذه الاشتباهات هو المسامحة فيما جرى عليه ديدن القدماء في صدر كتبهم ، فكانوا يذكرون اسم المؤلِّف لتسكين المتعلِّم على ما هو الشأن في مبادئ الحال من معرفة حال الأقوال في مراتب الرجال ، وإن كان المحقِّقون يعرفون الرجال بالحقّ لا الحقّ بالرجال ، ولنعم ما قال مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : «لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال »(٢) .(٣)

[في شرح بعض عبارات المقدّمة أيضا]

[٣٧] ـ قالرحمه‌الله : «حيث كان من فضل الله تعالى علينا أن أهّلنا لاقتفاء آثارهم ، أحببنا الأُسوة بهم في أفعالهم ، فشرعنا بتوفيق الله في تأليف هذا الكتاب الموسوم بمعالم الدين وملاذ المجتهدين »(٤) .

أقول : يقال : أهّله الله للخير تأهُّلاً إذا جعله أهلاً له.

__________________

(١) أسرار الحكم : ٢٣٤.

(٢) شرح مئة كلمة للبحراني : ٦٨.

(٣) ولقد عثرت على مطلب لا تكاد تطاوعني نفسي على تركه ، هو أنه ذكر السيِّد عبد اللطيف ـ من أحفاد السيِّد الجزائري ـ في تاريخه الفارسيّ الموسوم بتحفة العالم : (أنَّ في أكبر آباد من بلاد الهند مكتبة لشاه جهان الهندي مشتملة على ثلاثة لكوك من الكتب الخطية ، ومن أحسن الخطوط ، لكلّ مائة مجلد منها وكيل خاص يتكفل حفظها. حاوية لأقسام الفنون وأصناف العلوم العربية ، والفارسية ، والإنكليزية نظماً ونثراً وتاريخاً ودواوين ، والقطع التي هي بخط الأساتذة في فن الكتابة من الأوّلين والآخرين وتصاوير المصوِّرين من أهالي إيران ، وهند ، وروم ، والإفرنج ، ممَّا لا يفي العمر بالإطلاع عليها ، قال : وفيها جملة مجلدات من بحار المجلسي بخط يده ، قال : وسمعت من بعض المباشرين أنَّ فيها سبعمائة مجلَّد كلّها بخط مصنِّفيها وقعت بيده من مكتبة السلاطين التيموريّة ، قال : والحقّ أنَّ قيمة هذه لا تعادل قيمة ما عنده من دفائن وخزائن ، وأسباب الذهب والجواهر ، بل هي لا تعادل العشر من عشر ذلك). (منهرحمه‌الله ).

(٤) معالم الدين : ٤.

١٢٨

والمعالم : جمع مَعلَم وهو موضع العلم ومربطه.

والباء في قوله : (بمعالم الدين) للتقوية(١) ؛ لكون العامل ليس أصلاً في العمل لكونه اسماً ن والمناسبة بين الاسم والمسمّى واضحة.

[٣٨] ـ قالرحمه‌الله : «وجدّدنا به معاهد المسائل الشرعية ، وأحيينا به مدارس المباحث الفقهية ، وشفعنا فيه تحرير الفروع بتهذيب الأُصول ، وجمعنا بين تحقيق الدليل والمدلول »(٢) .

أقول : المعاهد جمع معهد ، وهو المكان المعهود فيه الشيء ، والمكان الَّذي لا يزال القوم يرجعون إليه ، وكلا المعنيين يناسب المقام(٣) .

ومدارس : جمع مدرسة ، محل تعليم العلم.

وشفّعنا : أضفنا وزدنا عليه ، وفيه دلالة على أنَّ المقصود بالأصالة من تأليف الكتاب تحرير المسائل الفقهية ، والتعرض للأُصول إنما هو من باب المقدِّمة.

وفي قوله : تحرير الفروع بتهذيب الأٌصول ، من براعة الاستهلال ما لا يخفى لطفه ، فإنَّ التحرير من الكتب الفرعية ، والتهذيب من الكتب الأُصولية(٤) ،

__________________

(١) فيه نظر ؛ لأن الباء لم يُعهد أن تكون للتقوية ، بل لم أقف فيها على نصّ أو نقل ، والعلّة المذكورة لا تُجدي وحدها شيئاً ، فالصحيح ـ كما هو المشهور ونصّ عليه نجم الأئمة الشيخ الرضي في شرحه ـ هو : أن الباء زائدة ؛ لأن هذه الأفعال (سمّى وأسمى ووسم وكنوت) تتعدى إلى مفعولين صريحين ، وقد يقترن ثانيهما بالباء فتكون زائدة ، فالياء هنا زيدت في المفعول الثاني ومدخولها مجرور لفظاً منصوب محلاً ، أما المفعول الأول فهو الضمير المستتر في الوصف النائب عن الفاعل ؛ لأن الوصف اسم مفعول. (السيد محمد الطباطبائي)

(٢) معالم الدين : ٥.

(٣) ينظر : العين ١ : ١٠٢.

(٤) أراد المؤلِّفرحمه‌الله كتابي العلّامة الحلّيرحمه‌الله : «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» و «تهذيب الوصول إلى علم الأُصول».

١٢٩

وكلاهما للعلامة الحِلّيرحمه‌الله ، ولما في لفظ التحرير من الإشارة إلى أنَّ هذا البيان خال من الحشو والزوائد.

والمراد من الدليل : هو الأُصول.

ومن المدلول : هو الفقه.

الإيجاز والإطناب والمساواة

[٣٩] ـ قالرحمه‌الله : «بعبارات قريبة من الطباع ، وتقريرات مقبولة عند السماع ، من غير إيجاز موجب للإخلال ، ولا إطناب معقب للملال »(١) .

أقول : المقبول من طرق التعبير عن المراد ـ على ما ذكره الخطيب القزويني ـ تأديته بلفظ مساوٍ له ، أو ناقص عنه وافٍ به ، أو بلفظ زائد على المراد لفائدة(٢) .

فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد.

والمراد بالإيجاز أن يكون اللفظ ناقصاً عنه وافياً به ، وهذا النوع ـ أعني الإيجاز ـ اعتنت به فصحاء العرب وبلغاؤهم كثيراً ، فإنهم كانوا إذا قصدوا الإيجاز أتوا بألفاظ يستغنون بواحدها عن ألفاظ كثيرة ، كأدوات الاستفهام ، والشروط وغير ذلك ، فقولك : أين زيد؟ مغنٍ من قولك : أزيد في الدار ، أم في المسجد ، أم في السوق؟ إلى أن تستقرئ جميع الأماكن.

وقولك : من يَقُم أقم معه ، مغنٍ عن قولك : إن يقمْ زيد أو عمرو أقم معه.

وما بالدار من أحد ، مغنٍ عن قولك : ما فيها زيد ولا عمرو ولا بكر ، إلى أن تستقرئ جميع الأشخاص.

__________________

(١) معالم الدين : ٥.

(٢) شرح المختصر على تلخيص المفتاح : ٢٥٦.

١٣٠

فغالب كلام العرب مبني على الإيجاز ، والاختصار ، وأداء المقصود بأقل عبارة ، ولذا قالصلى‌الله‌عليه‌وآله مفتخراً : «اُوتيت جوامع الكلم »(١) .

أي قوة إيجاز في اللفظ مع بسط في المعاني ، ثُمَّ إنَّ هذا النوع على ضربين : إيجاز قصر ، وإيجاز حذف.

فإيجاز القصر : اختصار الألفاظ ، كقوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ(٢) فإن معناه كثير ولفظه يسير ؛ لأن المراد به أنَّ الإنسان إذا علم أنه متى قَتَلَ قُتِل ، كان ذلك داعياً إلى أن لا يقدم على القتل ، وارتفاع القتل عن الناس حياة لهم.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(٣) ، فإنّه تعالى وعظ فيها بألطف موعظة ، وذكَّر بألطف تذكرة ، واستوعب جميع أقسام المعروف والمنكر ، وأتى بالطباق اللفظي والمعنوي ، وحسن النسق والتسهيم ، وحسن البيان والإيجاز ، وائتلاف اللفظ ومعناه ، والمساواة وصحَّة المقابلة ، وتمكين الفاصلة ، ومن ذلك قول الشاعر :

يا أيُّها المُتَحَلِّي دُونَ شِيمَتِه

إنَّ التَّخَلُّقَ يأتي دُونَهُ الخَلْقُ(٤)

__________________

(١) كنز العمال ١ : ٣٧١.

(٢) سورة البقرة : من آية ١٧٩.

(٣) سورة النحل : ٩٠.

(٤) هو لسالم بن واصبة كما في لسان العرب ١٠ : ٨٧ ، وفيه : «غير شيمته» ، ينظر العمدة ١ : ٣٩٨.

١٣١

وإيجاز الحذف : عبارة عن حذف بعض اللفظ لدلالة الباقي عليه ، كقوله تعالى : ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا(١) أي : أهل القرية ، ومن ذلك قول الشاعر :

«عَلَفْتُها تِبْناً وماءً بارداً »(٢) أي سقيتها ماءً بارداً ، فاللفظ الناقص عن المراد غير الوافي به هو الإيجاز المخل ، كقول الحاري بن الحِلْزّة اليشكري :

والعيش خيرٌ في ظلَالِ النوك ممَن

عاش كَدّاً في ظلال العَقْلِ(٣)

والمراد : أن العيش في ظلال النَّوكِ أي الحمق والجهالة ، خير من العيش الشاق في ظلال العقل ، ولكنّ اللفظ غير واف بهذا المراد.

وأمّا الإطناب المستحسن : فهو أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد لفائدة.

قال الزمخشري : (وكما يجب على البليغ في مظانّ الإجمال أن يجمل ويوجز ؛ فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصّل ويشبع) ، انتهى(٤) .

قلت : ومن ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ(٥) .

__________________

(١) سورة يوسف : من آية ٨٢.

(٢) تكملة البيت كما جاء في لسان العرب ٢ : ٢٨٧ : «حتى شتت همالة عيناها».

(٣) مختصر المعاني : ١٧١.

(٤) الكشّاف عن حقائق التنزيل ١ : ١١٣.

(٥) سورة البقرة : ١٦٤.

١٣٢

أطنَبَ فيها أبلغ إطناب وزاد على المتعارف ، وهو أن يقول في وقوع كلّ ممكن على نظام مخصوص لآيات للعقلاء ، وما كان زائداً على أصل المراد لغير فائدة ، ولا يكون اللفظ الزائد متعيِّناً هو الإطناب الممل الغير المستحسن ، كقول ابن الأبرش يذكّر غدْر الزبّاء بجَذِيمة بن الأبرش(١) :

وقدَّدتِ الأَدِيمَ لِراهِشَيْهِ

وألفى قَوْلَها كَذِباً وَمِيْنا(٢)

الكذب والمَيْن : بمعنى واحد ، ولا فائدة في الجمع بينهما فأحدهما لا على التعيين زائد.

قصة الزباء

ولهذا البيت قصة مذكورة في كتب التاريخ وهي أنَّ عَدي ـ بالفتح ـ بن زيد العبادي يذكر حال الزبّاء مع جَذِيمة الأبرش وجَذِيمة ـ بفتح الجمي وكسر الذال المعجمة ـ والأبرش لقبه ؛ لأنه كان به برص فهابت العرب أن تلقبه بالأبرص ، فأبدلوا الصاد شيناً ، وكان قَدْ ملك العراق.

وقيل : إنّه أوّل من أوقد الشمع في مجلسه ، وأوّل من نصب المنجنيق في الحصار من العرب ، فكان ملكه قبل المسيحعليه‌السلام ، وقيل : بعده بمدّة يسيرة ، وكان من أمره أنّه حارب ملك الجزيرة وأعمال الفرات ومشارق الشام.

ويقال لذلك الملك : عمرو بن الضرب بن حسان العميلقي ، فجرى بينه وبين جّذِيمة حروب فانتصر جّذِيمة عليه وقتل عمراً. وكان لعمرو بنت تُدعى

__________________

(١) هذا القول هو لعدي بن زيد العبادي وليس لابن الأبرش ، وإلا فالنص لا يستقيم. (ينظر : التبيان ١ : ٢٤٢ ، أمالي المرتضى ٢ : ٢٢٣ ، الصحاح ٦ : ٢٢١٠ ، لسان العرب ١٣ : ٤٢٥ ، تاج العروس ١٨ : ٥٥٨)

(٢) ينظر : «ديوان عدي بن زيد العبادي : ١٨٣ ، وفيه : (وقدّمت الأديم).

١٣٣

الفارغة ـ بالفاء والغين ـ وقيل : نائلة ، ولقبها الزبّاء ـ بالراء المعجمة والباء الموحَّدة المشدَّدة ، من الزبب وهو كثرة الشعر ـ لأنها كانت حسنة الحواجب ، طويلة الشعر جداً ، وكانت عاقلة فملكت بعده وبنت مدينتين على شاطئ الفرات من الجانب الشرقي والغربي وهما اليوم خراب.

وكان فيما ذُكر قَدْ أسقفت الفرات وجعلته طريقاً بين المدينتين(١) ، وأخذت في الحيلة على جَذِيمة وأطمعته بنفسها حَتَّى اغتر وكانت بكراً ، فجمع جَذِيمة أصحابه واستشارهم فأشاروا عليه بالمضي إليها ، وخالفهم قصير بن سعد ـ تابع له من لخم(٢) ، وقيل : كان ابن عمه ووزيره ولم يكن قصيراً ؛ ولكن سمّي بذلك لمكره ودهائه ـ وقال له : لا تفعل ، فخالفه وسار نحوها في جماعة يسيرة فاستقبلته ، وأحاطوا به وحملوه إلى قصرها فأمرت به فشدّوا بين يديه بسيور من أديم كما يفعله الفصّادون ، ثُمَّ قطعت رَواهشه(٣) فسال الدم حَتَّى مات.

وكان له ابن اُخت اسمه : عمرو ، فملّكوه مكانه ، فأتاه قصير وقال : نصحت خالك فخالفني ، وأنا اُريد أن تقطع اُذنيَّ وتجدع أنفي وتضربني ضرباً شديداً بالسياط ، ودعني والزبّاء ، ففعل به ذلك.

__________________

(١) جاء في كتاب معجم ما استعجم للبكري الأندلسي ج ٢ ص ٤٨٥ ؛ ما نصّه : (الخانوقة : على وزن فاعولة ، هي المدينة التي بنتها الزبّاء على شاطئ الفرات من أرض الجزيرة، وعمدت إلى الفرات عند قلِّة مائة فسكِّر ، ثُمَّ بنت في بطنه أزجاً جعلت فيه نفقاً إلى البرية ، وأجرت عليه الماء فكانت إذا خافت عدواً دخلت في النفق وخرجت إلى مدينة أختها الزبيبة).

(٢) لخم : قبيلة من اليمن نزلت الشام. (ينظر : الأسباب ٥ : ١٣٢).

(٣) رواهشه : أعصاب في باطن الذراع ، واحدها : راهش. (ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢ : ٢٨٢ ، لسان العرب ٦ : ٣٠٧).

١٣٤

فهرب قصير على تلك الحالة إلى الزبّاء على أنّه مغاضب لعمرو وأنّه فعل بي ما ترين فصدقت به ، ورقت له وأنعمت عليه وقرَّبته ، وصار من أخصّائها ، وكان يأخذ مالها ويتجر به ، ويضيف إليه أضعافاً من عنده ، ويظهر أنّه من مال التجارة.

وما زال يدبِّر الأمر حَتَّى احتال عليها ، وأدخل إلى قصرها أربعة آلاف رجل بالسلاح ، وجعلهم في صناديق وأقفلها من الداخل ، وحملهم على الإبل ، فلمَّا شاهدت الزبّاء ثقل تلك الأجمال ارتابت منها ، وقالت :

ما للجمال مشيها وئيدا

أجنْدلاً يحملْن أَمْ حديدا

أَم صرفاناً بارداً شديدا

أم الرجال جُثَّماً قُعُودا(١)

فلمّا دخلت الإبل إلى حصن الزبّاء خرجت الرجال من الصناديق ، وأخذت المدينة عنوة ، فخرجت الزبّاء هاربة من قصرها إلى السرب الَّذي اتخذته تحت الفرات إلى حصن اُختها في الجانب الآخر ، وكان قصير قَدْ وقف على طريق السرب ، فأبصرت قصيراً ومعه عمرو وبيده السيف ، فمصّت خاتماً كان في يدها فيه سمّ ساعة ، وقالت : (بيدي لا بيد عمرو) فذهب مثلاً.

وخُرِّبت المدينة ، وسبيت الذراري، وأخذ عمرو بثأر خاله جَذِيمة ، وطال ملكه إلى أن بلغ مائة سنة ، ثُمَّ ملك بعده ابنه امرؤ القيس ، وهذه خلاصة القصة(١) .

__________________

(١) الوئيد : السكون والرزانة والتأني والمشي بثقل. (مجمع البحرين ٤ : ٤٥٨) ، الجندل : الحجارة والمكان الغليظ (العين ٦ : ٢٠٦) ، الصرفان : جنس من تمر (معجم مقاييس اللُّغة ٣ : ٣٤٣) ، الجاثم : اللازم لمكانه لا يبرح كاللابد (لسان العرب ١٢ : ٨٣).

١٣٥

وإليها أشار ابن دريد في مقصورته حيث يقول :

وقد سما عمرو إلى أوتارهِ

فاحتطّ منها كل عالي المستمى

فاسْتَنْزَلَ الزبَّاءَ قَسْراً وهيَ مِنْ

عقاب لوح الجو أعلى منتمى(٢)

فيا لها قصة في شرحها طول.

الكلام على بيت للمتنبي

رجع : وقد يحصل الإطناب بحشو زائد على أصل المراد لغير فائدة ، ويكون الزائد متعيّناً وهو على قسمين، لأن الزيادة :

[أ] ـ إمّا مفسدة للمعنى كقول أبي الطيّب المتنبّي :

ولا فضل فيها للشجاعة والنّدى

وَصَبرِ الفتى لولا لقاء شَعوبِ(٣)

والضمير في (فيها) : راجع إلى الدّنيا المذكورة فيما قبله(٤) .

و (صبر الفتى) أي : على المصائب ، وهو بالجر عطف على الشجاعة.

__________________

(١) الكامل في التاريخ ١ : ٥٤٢ ـ ٣٥١ وفيه مجمل القصة ، خزانة الأدب ٧ : ٢٧٢ ، الأعلام ٣ : ٤١ فإن مؤلِّفه ذكر فيه ملخص القصة عند ترجمته للزبّاء.

(٢) المستمى : الَّذي يستمي الوحش ، أي يطلها في كنسها ، ولا يكون ذلك إلّا في شدّة الحر. العقاب : طائر معروف ، وعقاب اللوح : أعلاه. (ينظر خزانة الأدب ٨ : ٢٧١) ، والبيتان هما من مقصورة أبي بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزدي المشهورة في مدح أبي العبَّاس إسماعيل بن عبد الله بن محمّد بن ميكال ، وكان مؤدبه ، وخمّسها الشيخ محمّد رضا النحوي ، وأورد تخميسها السيِّد الأمين في أعيان الشيعة ٩ : ٣١٠.

(٣) ديوان أبي الطيب / شرح الواحدي ٢ : ٦٧٥ رقم القصيدة ٣١.

(٤) البيت الَّذي قبله :

سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها

منعنا بها من جيئه وذهوب

ينظر : شرح ديوان المتنبي للواحدي ٢ : ٦٧٥.

١٣٦

والشَعوب : بفتح الشين المعجمة ، والعين المهملة ، والواو والباء الموحدة كصبور ، من أسماء المنيّة ، غير منصرف للعلميّة والتأنيث ، وإنّما صرفها للضرورة.

والمعنى : أنّه لا فضيلة في الدنيا للشجاعة والعطاء والصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت ، وهذا إنّما يصح في الشجاعة والصبر دون العطاء ، من حيث إنّ الشجاع إذا تيقّن بالخلود هان عليه الاقتحام في الحروب والمعارك ؛ لعدم خوفه من الهلاك ، فالفضل في الاقتحام مع خوف الموت ، وكذلك الصابر إذا تيقّن بزوال الحوادث والشدائد لخلوده في الدنيا وزوال ما يحدث فيها هان عليه صبره على المكروه لوثوقه بالتخلّص ، فالفضل في الصبر مع علمه بقلّة المكث وعدم تيسّر التدارك ؛ لعدم مساعدة الدهر وفجأة الموت.

وهذان بخلاف الباذل فإنّه إذا تيقّن بالخلود شقّ عليه بذل المال ؛ لاحتياجه إليه دائماً ، فالفضل في الإنفاق مع تيقّن الخلود لا مع اليقين بالموت ، فذكر الندى في البيت حشو زائد ، مفسد للمعنى ، هذا خلاصة كلام المحقِّق التفتازاني في (المطوّل)(١) .

ثمَّ نقل عن ابن جنّي ما يوجّه به مقصود المتنبي واستظهره ، وهو : (أنّ في الخلود وتنقّل الأحوال من عسر إلى يسر ، ومن شدّة إلى رخاء ، ما يسكّن النفوس ويسهل البؤس ، فلا يظهر لبذل المال كثير فضل ) ، انتهى(٢) .

__________________

(١) المطوّل : ٤٨٢ بتفاوت يسير.

(٢) مختصر المعاني : ١٧١ ، التفسير (شرح ديوان المتنبي لابن جني) ٢ : ١٤٥.

١٣٧

قال الواحدي في شرحه : (ويجوز أن يكون المعنى : أنّ الإنسان إنّما يشجع ليدفع الموت عن نفسه ، ويجود أيضاً لذلك ، ويصبر في الحرب لدفع الموت أيضاً ، فلو لم يكن في الدنيا موتٌ لم يكن لهذه الأشياء فضل) ، انتهى(١) .

[ب] ـ وإمّا غير مُفسدة ، كقول زهير بن أبي سلمى :

وأَعلَمُ عِلْمَ اليوم والأمْسِ قَبْلَهُ

ولكنَّني عَن عِلْمِ مَا بَعده عَمِ(٢)

فقوله : قَبْلَهُ ، حشو زائد لكنّه لا يفسد المعنى.

تقديم المسند إليه

[٤٠] ـ قالرحمه‌الله : «أنا أبتهل إلى الله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأتضرّع إليه أن يهديني حين تضلّ الأفهام إلى النهج القويم ، ويثبّتني حيث تزلّ الأقدام على الصراط المستقيم »(٣) .

أقول : قبل الشروع فيما يتعلّق بشرح عبارة المصنِّفرحمه‌الله لابدّ لنا من التنبيه على أمر يكون كالمقدِّمة فنقول :

إنّ تقديم المسند إليه قَدْ يفيد التخصيص ، يعني : انفراد المسند إليه بالخبر الفعلي ردّاً على من زعم انفراد غيره به ، أو مشاركة الغير معه فيه.

نحو : أنا سعيت في حاجتك ، لمن زعم أنّ غيرك انفرد بالسعيّ في حاجته ، أو كان مشاركاً لك فيه ، فيكون على الأوّل : قصر قلب ، وعلى الثاني : قصر إفراد ،

__________________

(١) ديوان أبي الطيب / شرح الواحدي ٢ : ٦٧٧ رقم القصيدة ٣١.

(٢) شرح المعلقات السبع : ٧٤ ، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى : ٣٠.

(٣) معالم الدين : ٥.

١٣٨

ويؤكّد على الأوّل بنحو : لا غيري ، وعلى الثاني بنحو : وحدي ؛ لأنّ الغرض من التأكيد دفع شبهة خالجت قلب السامع ، والشبهة في الأوّل : أنّ الفعل صدر من غيرك.

وفي الثاني : أنّه صدر منك بمشاركة الغير ، والحال صريحاً ومطابقة على دفع الأوّل ، نحو : لا غيري ، وعلى دفع الثاني ، نحو : وحدي ، دون العكس ، ومنه يعرف وجه اختصاص الأوّل بقصر القلب من حيث إنّ الكلام مسوق فيه لقلب اعتقاد المخاطب ، بخلاف الثاني فإنّه مسوق لإثبات الانفراد.

هذا وقد يقدّم لتقوية الحكم وتقريره في ذهن السامع ، وتحقيق أنَّ المتكلم بل المسند إليه وإن كان غير المتكلم يفعل فعل المسند ، لا أنّ غيره لا يفعل ذلك.

نحو : هذا يعطي الجزاء ، وسبب التقوية تكرار الإسناد فيه من حيث إنّ المسند لكونه جملة مشتملة على الإسناد ، مع كونها مستندة بأجمعها إلى المسند إليه المتقدِّم.

وهذا كلّه مذكور في مظانّه من كتب المعاني والبيان(١) .

إذا عرفت ذلك كلّه فنقول : قال المحقّق التفتازاني في شرح عبارة الخطيب القزويني وهي قوله : (وأنا أسأل الله من فضله) ما لفظه : (لا يُعرف لتقديم المسند

__________________

(١) الإتقان في علوم القرآن ٢ : ١٣٨.

١٣٩

إليه ها هنا جهة حسن ؛ إذ لا مقتضى للتخصيص ولا للتقوّي ، فكأنّه جعل الواو للحال ، فأتى بالجملة الاسمية) ، انتهى(١) .

الظاهر أنَّ نظره في ما ذكره إلى ما عرفت في المقدِّمة من أن التخصيص والتقوي إنّما يكونان مع الإنكار من المخاطب ، وهو لا يناسب مثل المقام ؛ إذ لا يحتمله مثل عبارة الخطيب المذكورة في مقام خطبة الكتاب.

نعم ، نقل الفاضل الجلبي في حاشيته على كتاب المطوّل : (أنَّ بعض العلماء يجوِّز أن يكون التقديم للتخصيص الحقيقي دون الإضافي ، ولا يعتبر فيه رد المخاطب عن الخطأ في الاعتقاد ، والمعنى : أنا أسأل الله لا غيري ؛ لأنّ ما التفت إليه لا يصلح ، أي : لا يليق لأن يلتفت إليه غيري ، فضلاً عن أن يسأل النفع به.

فيكون المراد استحقار مؤلِّفه ، ويجوز أن يكون القصر إضافياً ، أي : أنا أسأل لا معارضيَّ وحسّادي من علماء الزَّمان.

ثُمَّ قال : وكلاهما ليس بشيء ، أمّا الأوّل : فلأنّ استحقار مؤلِّفه بحيث يدّعي عدم صلاحيته لأن يلتفت إليه غيره غير مناسب ، لما أسلفه من مدح مختصره ، وترجيحه على المفتاح ، إلا بتكلّف.

وامّا الثاني : فلأنّه ليس هاهنا من يعتقد شركة معارضيه وحُسّاده له في السؤال حَتَّى يحتاج إلى التخصيص وتوجد جهة الحسن ، وذلك أيضاً ظاهر) ، انتهى(٢) .

ثُمَّ إنَّ جدّي الفاضل الصالح المازندرانيرحمه‌الله ذكر هذا المطلب بعينه في حاشية المعالم ، ورفع الإشكال عن الأوّل : بأنّ مدح الكتاب بالنظر إلى ذاته لا ينافي استحقاره من حيث كونه منسوباً إلى مؤلِّفه.

__________________

(١) المطول : ١٣٧.

(٢) حاشية الجلبي : ٨٢ بتفاوت يسير.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده، لأنّه اعترف على العذاب.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ومحمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن هشام بن سالم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٧١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من أقرَّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٣) .

[ ٣٤٧١٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٤) ، عن أبيه، أن عليّاً( عليهم‌السلام ) كان يقول: لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلّا أن يعترف فإن اعترف قطع، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

أقول: هذا محمول على الاعتراف طوعاً، فالاستثناء منقطع.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١١.

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١١.

(٤) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٢٦١

٨ - باب أن من نقب بيتاً لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثياباً وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة

[ ٣٤٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نقب(١) بيتاً فاُخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فان اُخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع.

قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، وقال: صاحب البيت أعطانيها؟ قال: يدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم عليه بيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع الحدّيث.

[ ٣٤٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في السارق إذا اُخذ وقد اُخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧١٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر،

____________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٦.

(١) في المصدر: ثقب.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٥.

٢٦٢

عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.

[ ٣٤٧١٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على السارق قطع حتّى يخرج بالسرقة من البيت.

٩ - باب حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع

[ ٣٤٧١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، و(١) بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرّة اُخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأوَّلى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأنَّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى، ولو أنَّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمَّ أمسكوا حتّى يقطع، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٠.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٢.

(١) في المصدر: عن.

(٢) علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٢.

٢٦٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٧١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السارق يسرق العام فيقدّم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخير(٣) ويستسعى بالمال الّذي سرقه أوَّلا حتّى يردّه على صاحبه.

١٠ - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة

[ ٣٤٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٤) .

[ ٣٤٧٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد - رفعه - عن أحدّهما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٤.

(٢) في المصدر: جعفر بن عبدالله.

(٣) في المصدر: بالأخيرة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٩.

٢٦٤

( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البيّنة عليه ولم يرّد ما سرق، كيف يصنع به في مال الرجل الّذي سرقه منه؟ أوليس عليه ردّه؟! وإن ادَّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتّى يؤدِّي آخر درهم سرقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن صالح بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٤٧٢٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: إنَّ الّذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترّونها(٢) ، وإن لم تتوبوا تجترّكم.

[ ٣٤٧٢٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.

[ ٣٤٧٢٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الّذي كان غصبه للرجل(٣)

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٤.

(٢) في المصدر: تجرونها.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٢.

(٣) في المصدر: من الرجل.

٢٦٥

وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلّل منه ممّا صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثاً، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتّى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدّثه وأشهد بذلك على نفسه، فانَّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يَتوال إلى أحد حتّى مات فانَّ ميراثه لإِمام المسلمين، فقلت: فما حال الغاصب(١) ؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، أمّا الجراحة فانَّ الجروح تقتصّ منه يوم القيامة.

١١ - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

[ ٣٤٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ(٢) الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كلّ حال.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٣٤٧٢٦ ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن

____________________

(١) في المصدر: فيما بينه وبين الله تعالى.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٦.

(٢) في المصدر زيادة: اليد.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤١٩، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٦.

٢٦٦

صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه ولارجله، وإن كان أشلّ ثمَّ قطع يد رجل قصَّ منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

أقول: يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه.

[ ٣٤٧٢٧ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن الحجّاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السارق - إلى أن قال: - قلت له: لو أنَّ رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: لو أنَّ رجلاً قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال: إنّما يترك في حقَّ الله فأمّا في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعاً.

[ ٣٤٧٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ الأشلَّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلّاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السّجن واُجري عليه من بيت المال وكفّ عن الناس(١) .

وفي( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، وعليِّ ابن رئاب، عن زرارة جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢١، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٧.

٤ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦١.

(١) الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٠.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٧ / ٧.

٢٦٧

١٢ - باب أنّه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

[ ٣٤٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا أقطع في الدغارة(١) المعلنة - وهي: الخلسة - ولكن اُعزّره.

[ ٣٤٧٣٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه. وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع(٢) من يأخذ ثمَّ يخفي.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ٣٤٧٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانّها خيانة.

____________________

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١.

(١) الدغرة: أخذ الشيء اختلاساً. « الصحاح ( دغر ) ٢: ٦٥٨ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: يد.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٦، والتهذيب ١٠، ١١٤ / ٤٤٩، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٢.

٢٦٨

[ ٣٤٧٣٢ ] ٤ - وبهذا الإِسناد أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل اختلس درّة من اُذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٣٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: من سرق خلسة خلسها(٢) لم يقطع ولكن يضرب ضرباً شديداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٤٧٣٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا قطع في الدغارة(٤) المعلنة - وهي الخلسة - ولكن اُعزِّره، ولكن أقطع يأخذ ويخفي.

[ ٣٤٧٣٥ ] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن أحمد، عن بنان بن محمّد (٥) ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على الطرّار والمختلس قطع لأنّها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٤.

(٢) في المصدر: اختلسها.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٢.

٦ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٩.

(٤) في المصدر: الدعارة.

٧ - علل الشرائع: ٥٤٤ / ١.

(٥) في المصدر: أبان بن محمّد.

٢٦٩

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٣ - باب حكم الطرار *

[ ٣٤٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدَّة من أصحابه(٢) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الّذي يستلب قطع، وليس على الّذي يطرُّ الدراهم من ثوب قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، إلّا أنّه اقتصرعلى الحكم الثاني(٣) .

[ ٣٤٧٣٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بطرّار قد طرَّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه السافل(٤) قطعته.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

* - الطر: الشق والقطع، ومنه الطرار. « الصحاح ( طرر ) ٢: ٧٢٥ ».

١ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٥، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٢.

(٢) في المصدر: أصحابنا.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٥.

(٤) في التهذيب: الداخل « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٥) الكافي ٧: ٢٢٦ / ٨.

٢٧٠

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٧٣٨ ] ٣ - وعن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يقطع النبّاش والطرار، ولا يقطع المختلس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من طرّ من الكمّ الأسفل(٣) .

[ ٣٤٧٣٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس؟ قال: لا يقطع.

أقول: حمله الشيخ على التفصيل السابق(٤) .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٤ - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه

[ ٣٤٧٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٦، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٠، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٩.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ١١٦ / ذيل ٤٦٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٧، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ١، والتهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٤: ٢٤٣ / ٩١٩.

٢٧١

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن الحدّيث.

ورواه الصدوق كما يأتي(١) .

[ ٣٤٧٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول(٢) ، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنّها خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٤٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته، حتّى(٤) تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن.

[ ٣٤٧٤٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثمَّ قال: الأجير والضيف اُمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان(٥) ، والّذي

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٦.

(٢) الغلول: أخذ الشيء خفية. « مجمع البحرين ( غلل ) ٥: ٤٣٦ ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٩، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٤.

(٤) في الكافي والوافي: هل ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٥.

(٥) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٥.

٢٧٢

قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمدبن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٣٤٧٤٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا، لأنّهما مؤتمنان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب حكم من أخذ مالاً بالرسالة الكاذبة

[ ٣٤٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هومؤتمن، وقال في رجل أتى رجلا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه، [ فلقى صاحبه ](٣) فقال له: إنَّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء، فزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله، وإن لم يجد بيّنة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنّه سرق مال الرجل.

____________________

(١) علل الشرائع ٥٣٥ / ٢.

٥ - علل الشرائع ٥٣٥ / ١.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابنى محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

١٦ - باب حكم من اكترى حماراً ثمَّ رهنه

[ ٣٤٧٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمدبن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثمَّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يردّ الحمار على صاحبه ويتبع الّذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن عليِّ

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٤.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٥ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٦.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٧.

(٥) الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٢.

٢٧٤

ابن سعيد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب أنّه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق

[ ٣٤٧٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤٧٤٨ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: روي أنّه إذا أضاف الضيف ضيفاً(٥) قطع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٨ / ١.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٤.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٥ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٠.

(٥) أضاف في المصدر: فسرق.

(٦) تقدم في الحدّيثين ٤ و ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٧٥

١٨ - باب أنه لا يقطع إلّا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع

[ ٣٤٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فان سرق من(١) أبيه، فقال: لا يقطع لأنَّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ(٢) من منزل أخيه أو اُخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبأنّه عن الدخول.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن(٤) فسرق منه السارق فلا قطع فيه(٥) - يعني: الحمامات والخانات والأرحية -.

ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي، وزاد: والمساجد(٦) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: منزل.

(٢) في المصدر: سرق.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٥.

(٤) في المصدر زيادة: صاحبه.

(٥) في المصدر: عليه.

(٦) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٦.

٢٧٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقيُّ عن النوفلي مثله(١) .

[ ٣٤٧٥١ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عنه، قال: لا يقطع إلّا من نقب بيتاً، أو كسر قفلاً.

[ ٣٤٧٥٢ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: كان صفوان بن اُمّية بعد إسلامه نائماً في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلىَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأقام بذلك شاهدين عليه، فأمر( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بقطع يمينه، فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له، فقال( عليه‌السلام ) : إلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ، فقطعه، فجرت السنّة في الحدّ أنّه إذارفع إلى الإِمام وقامت عليه البيّنة أن لا يعطّل ويقام.

ورواه في( الخصال) أيضاً مرسلاً نحوه، إلى قوله: فقطعه (٢) .

قال الصدوق: لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع الّتي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات، وإنّما قطعه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأنّه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه، ولو لم يخفه يعزِّره ولم يقطعه.

أقول: الظاهر أنَّ مراده أنَّ صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهراً في المسجد.

[ ٣٤٧٥٣ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن جميل، عن بعض أصحابه،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٣، والاستبصار ٤: ٢٤٣ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٧.

(٢) الخصال: ١٩٣ / ٢٦٨.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣١٩ / ١٠٨، السند الوارد في المتن تابع للحديث ١٠٧، وسند هذا الحديث، هو « عن السكوني، عن جعفر عن أبيه (عليه‌السلام ) ».

٢٧٧

عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلاً.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود في أحاديث العفو عن الحدّ(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٩ - باب حدّ النباش

[ ٣٤٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ النباش حدُّ السارق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٥) .

[ ٣٤٧٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها، فانَّ الناس قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه،

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٨ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩، وفي الأبواب ٢٢ - ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٧، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٦.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦١، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٠.

٢٧٨

فكتب إليه أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحى(١) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا: إن اُحصن رجم، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة.

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(٢) .

[ ٣٤٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن غير واحد من أصحابنا، قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتّى مات.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٣٤٧٥٧ ] ٤ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو ابن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.

[ ٣٤٧٥٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد العطار، عن سيار(٥) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُخذ نبّاش في زمن معاوية، فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلّي سبيله، فقال رجل

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّه أن.

(٢) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧٠، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٩.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٤، والتهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٨، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٧.

٥ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٥.

(٥) في التهذيب: يسار، وفي الاستبصار: بشار.

٢٧٩

من القوم: ما هكذا فعل عليُّ بن أبي طالب، قال: وما فعل؟ قال: قال: يقطع النباش، وقال: هوسارق وهتّاك للموتى.

ورواه الشيخ بإسناده عن حبيب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٧٥٩ ] ٦ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في كتاب( الاختصاص) عن عليِّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: لمّا مات الرضا( عليه‌السلام ) حججنا فدخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال: - فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها؟ فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حدّ الزنا فانَّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة، فقالوا: يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة، فأجابهم فيها وله تسع سنين.

[ ٣٤٧٦٠ ] ٧ - وقد تقدَّم حديث منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقطع النبّاش والطرّار، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦١ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، قال: واُتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال: طؤوا عباد الله فوطئ حتّى مات.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٩.

(٢) الاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٨.

٦ - الاختصاص: ١٠٢.

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٣ و ١٦٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398