وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257697 / تحميل: 5196
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٣ - باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء.

[ ٣٢٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة اعتقت رجلاً، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال: للّذي أعتقه، إلّا أن يكون له وارث غيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٩٢٠ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( كشف المحجة لثمرة المهجة) نقلاً من كتاب( الرسائل) لمحمد بن يعقوب الكلينيِّ، عن عليِّ ابن إبراهيم، رفعه في رسالة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى ابنه الحسن( عليه‌السلام ) ، يقول فيها: إنَّ نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الولاء لمن أعتق. والوصيّة طويلة.

[ ٣٢٩٢١ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث الحقوق - قال: وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذلِّ الرقِّ - إلى أن قال: - وتعلم أنّه أولى الناس بك في حياتك وموتك، وأما حقّ مولاك الذى أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار، وأنَّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك، وفي الآجل الجنّة.

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٠ / ٥.

(١) في نسخة غيرها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٨.

٢ - كشف المحجّة: ١٧٨.

٣ - الفقيه ٢: ٣٧٨ / ١٦٢٦.

٢٤١

ورواه في( الأمالي) و( الخصال) كما مرّ في جهاد النفس (١) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) والطبرسي في( الاحتجاج) مرسلاً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى جميع المقصود في العتق(٣) .

٤ - باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للإِمام، لا للمولى.

[ ٣٢٩٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تحف العقول: ٢٦٤ / ٢٥، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٨، والتهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

(٤) الفقيه: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب موانع الارث، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب ١٩ و ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٢٤٢

أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة

١ - باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وأنّه لا يضمن إلّا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية.

[ ٣٢٩٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة - إلى أن قال: - قلت: فإذا اعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال: يذهب فيولي من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه، وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟ قال: هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته(١) ، أيلزمه ذلك، ويكون مولاه، ويرثه ؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرّاً.

____________________

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإِمامة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٠ / ١، التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٠٧.

(١) في المصدر زيادة: وحدثه.

٢٤٣

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٢٩٢٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولي(٢) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٥ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة، قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه، قلت: فإن سكت(٣) حتّى يموت ؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، ومحمد بن الحسن العطّار، عن هشام مثله(٤) .

وعنه، عن ابن رئاب، عن محمد بن الحسن العطّار، عن هشام مثله(٥) .

وبإسناده عن الفضل بن شاذان، وذكر الذي قبله.

[ ٣٢٩٢٦ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

٢ - الكافي ٧: ١٧١ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٣.

(٢) في المصدر: والى.

٣ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٣) في نسخة: مكث ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤٠٩، والاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٦.

(٥) الاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٧.

٤ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٣.

٢٤٤

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ولي(١) الرجل الرجل فله ميراثه، وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة(٢) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين، قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه، وكان مولاه.

[ ٣٢٩٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه(٣) أنّه حرّ، لا سبيل(٤) ، عليه سائبة، يذهب فيتولّى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) ، وفي العتق(٦) ، وغيره(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

____________________

(١) في المصدر: والى.

٥ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٤.

(٢) في نسخة: أبي أيوب: ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤١١.

(٣) في المصدر: مملوكه.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الأحاديث ٤ و ٧ و ١٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٧) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

(٨) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٤٥

٢ - باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي.

[ ٣٢٩٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن السائبة، والذي كان من أهل الذمّة، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه، فيكون ميراثه له، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه، وإطلاقه(١) .

٣ - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة، ولا زوج ولا معتق، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام.

[ ٣٢٩٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من مات وليس له وارث من(٢) قرابته، ولا مولى عتاقه، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٥.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب، وعلى البعض الآخر في الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٢.

(٢) في التهذيب زيادة: قبل ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٣.

٢٤٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) .

أقول: وتقدَّم في الخمس ما يدلُّ على أنَّ الأنفال للإِمام( عليه‌السلام ) بعد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٢) .

[ ٣٢٩٣١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) قال: إنّما عنى بذلك: الأئمّة (عليهم‌السلام ) ، بهم عقد الله أيمانكم.

[ ٣٢٩٣٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (٤) قال: من مات، وليس له مولى فماله من الأنفال.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن محمد الحلبي (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه(٦) .

[ ٣٢٩٣٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨١.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من أبواب الأنفال.

٢ - الكافي ١: ١٦٨ / ١.

(٣) النساء ٤: ٣٣.

٣ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٤.

(٤) الأنفال ٨: ١.

(٥) تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٤.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٩، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣٢.

٤ - الكافي ٧: ١٦٨ / ١.

٢٤٧

حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من مات وترك ديناً فعلينا دينه، وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال.

[ ٣٢٩٣٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: الإِمام وارث من لا وارث له.

[ ٣٢٩٣٥ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب،( عن ابن رئاب) (١) ، وعمّار بن أبي الأحوص، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٢) فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلّا الله، فما كان ولاؤه لله فهو( لرسول الله) (٣) ، وما كان ولاؤه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنَّ ولاءه للإِمام، وجنايته على الإِمام، وميراثه له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٩٣٦ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

____________________

٥ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٣.

٦ - الكافي ٧: ١٧١ / ٢.

(١) في المصدر: عن.

(٢) النساء ٤: ٩٢، والمجادلة ٥٨: ٣.

(٣) في المصدر: لرسوله.

(٤) التهذيب ٩: ٣٩٥ / ١٤١٠، والاستبصار ٤: ١٩٩ / ٧٤٨.

٧ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٨.

٢٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٣٧ ] - ٨ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من مات لا مولى له، ولا وارث فهو من أهل هذه الآية( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (٣) .

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن أبان بن تغلب مثله (٤) .

[ ٣٢٩٣٨ ] ٩ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوالَ من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه، فجعل في بيت مال المسلمين، إذا لم يكن له وليّ.

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد ببيت مال المسلمين: بيت مال الإِمام( عليه‌السلام ) ، لأنّه متكفّل بأحوالهم، أو على التقيّة لموافقته للعامّة، أو على التفضّل من الإِمام( عليه‌السلام ) والإِذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين، لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

[ ٣٢٩٣٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤.

٨ - التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٨٠، والاستبصار ٤: ١٩٥ / ٧٣٣.

(٣) الأنفال ٨: ١.

(٤) تفسير العياشي ٢: ٤٨ / ١٢.

٩ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٦.

(٥) مضى في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٨.

٢٤٩

والى أحداً فميراثه له، وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه أيضاً غير معمول عليه، لما تقدَّم(١) ، ويأتي(٢) ، ويحتمل التفضل منهم (عليهم‌السلام )

[ ٣٢٩٤٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين، فعقره، وغصب ماله، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه(٣) الرجل، فحمله إليه، وهو يريد أن يدفعه إليه، ويتحلّل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني( عن ذلك) (٤) أن أسألك عن ذلك، حتّى ينتهي الى قولك، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى الى رجل من المسلمين، وضمن جريرته وحدثه، أو شهد بذلك على نفسه، فإنَّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات فإنَّ ميراثه لإِمام المسلمين، فقلت له: فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال: إذا هو أوصل المال الى إمام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فإنَّ الجروح تقتصُّ منه يوم القيامة.

[ ٣٢٩٤١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن أعتق عبداً سائبة، أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالىٰ الى رجل

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: من.

(٤) ليس في المصدر.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٧.

٢٥٠

من المسلمين، فليشهد أنه يضمن جريرته، وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين.

[ ٣٢٩٤٢ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل صار(١) في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو ؟! - يعني: نفسه(٢) -.

[ ٣٢٩٤٣ ] ١٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه، ومن ترك مالاً فللوارث، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الخمس(٤) ، وفي العتق(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

١٣ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤١.

(١) في الاستبصار: كان.

(٢) في التهذيب زيادة: (عليه‌السلام )

١٤ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب ولاء العتق.

(٤) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٤ و ١٧ و ٢٠ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث وفي الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.

(٧) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٦٠ من القصاص في النفس.

٢٥١

٤ - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام، لغيبة، أو تقية، أو غير ذلك.

[ ٣٢٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: في الرجل يموت، ويترك مالاً، وليس له أحد: أعطِ المال(١) همشاريجه(٢) .

[ ٣٢٩٤٥ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد، عن السري، يرفعه الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يموت، ويترك مالاً، ليس له وارث، قال: فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أعطِ(٣) المال همشاريجه.

[ ٣٢٩٤٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ،لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ميراثه الى همشهريجه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٦٩ / ٢.

(١) في المصدر: الميراث.

(٢) همشاريجه: يعني أهل بلده، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨٢، والاستبصار ٤: ١٩٦ / ٧٣٥.

(٣) في التهذيب: اعطه.

٣ - الكافي ٧: ١٦٩ / ١.

(٤) في نسخة: همشيريجه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٨٧ / ١٣٨٣.

٢٥٢

أقول: حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.

[ ٣٢٩٤٧ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: روي في خبر آخر: أنَّ من مات، وليس له وارث فميراثه(١) لهمشاريجه.(٢) - يعني: أهل بلده -.

قال الصدوق: متى كان الإِمام ظاهراً فماله للإِمام، ومتى كان الإِمام غائباً فماله لأهل بلده، متى لم يكن له وارث، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.

[ ٣٢٩٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ، فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: تؤخذ ديته(٣) .

أقول: تقدَّم وجهه(٤) .

[ ٣٢٩٤٩ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحداً فميراثه له، وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٤٢ / ٧٧٤.

(١) في المصدر: فماله.

(٢) في نسخة: همشهريجه ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٨.

٢٥٣

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله(١) .

قال الشيخ: هذا غير معمول عليه، واستدلّ بالأخبار السابقة(٢) .

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٢٩٥٠ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده جالس - قال: إنّه كان لأبي أجير، كان يقوم في رحاه، وله عندنا دراهم، وليس له وارث، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : تدفع الى المساكين، ثمَّ قال: رأيك فيها، ثمَّ أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال: أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : تطلب له وارثاً، فإن وجدت له وارثاً، وإلّا فهو كسبيل مالك، ثمَّ قال: ما عسى أن تصنع بها، ثمَّ قال: توصي بها، فإن جاء لها طالب، وإلّا فهي كسبيل مالك.

[ ٣٢٩٥١ ] ٨ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة، قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولاّه جريرته، وله ميراثه، قلت: فإن سكت حتّى يموت ؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٨.

(٢) سبق في الحديث ٣ و ٦ من الباب ١، وفي الحديثين ٦ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨١، وكتب المصنف بخطه: هذا في باب الرهن من التهذيب، والفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٧.

٨ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨.

(٤) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٥٤

[ ٣٢٩٥٢ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اعتق عبداً نصرانيّاً، ثمَّ قال: ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ.

[ ٣٢٩٥٣ ] ١٠ - محمد بن الحسن في( النهاية) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلك على سبيل التبرّع منه( عليه‌السلام ) .

[ ٣٢٩٥٤ ] ١١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يعطي تركة من لا وارث له من قريب، ولا نسيب، ولا مولى، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه، تبرّعاً عليهم(١) من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم من مات ولا وارث له إلّا أخ من الرضاع.

[ ٣٢٩٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلّا أخاً له من الرضاعة، يرثه ؟ قال: نعم، أخبرني أبي، عن جدّي: أنّ رسول الله( صلى الله عليه

____________________

٩ - قرب الاسناد: ٦٦.

١٠ - النهاية: ٦٧١.

١١ - المقنعة: ١٠٨.

(١) في المصدر زيادة: بما يستحقه.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٦٨ / ١.

٢٥٥

وآله) قال: من شرب من لبننا، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.

[ ٣٢٩٥٦ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث داود عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ميراثه الى همشيريجه.

أقول: وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا، وعلى هذا فالمراد: الأخ من الرضاعة، أو الاُخت منها، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها، وعلى هذا فالمراد: أهل بلده كما مرّ(١) ، وهما لفظان فارسيان، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم(٢) ، والله أعلم.

٦ - باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام.

[ ٣٢٩٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى الحكم الثاني في ميراث

الأزواج(٤) .

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٥٦

٧ - باب أن المسلم اذا لم يكن له إلّا وارث كافر فميراثه للإِمام، وكذا ديته.

[ ٣٢٩٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال: تؤخذ ديته، فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٢، الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث.

٢٥٧

٢٥٨

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

١ - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرّب به، بل ميراثه لأمّه، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم.

[ ٣٢٩٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن لاعن لم تحلّ له أبداً(١) ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ، وإن مات ولده ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٠ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه، فإن( لم تكن اُمّه حيّة) (٢) فلأقرب الناس الى اُمّه: أخواله.

____________________

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٣، التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢١٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: وإن أبى، لاعَنَ، ولم تحل له أبداً.

٢ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٢.

(٢) في المصدر: كانت أمه ليست بحية.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٢٩٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إذا مات ابن الملاعنة، وله إخوة قسم ماله على سهام الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم(٤) .

أقول: حمله الصدوق وغيره(٥) على الإِخوة للأبوين، أو للاُمِّ، دون الإِخوة من الأب وحده، فإنّهم لايرثونه.

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٧) .

[ ٣٢٩٦٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٠.

(٢) الكافي ٧: ١٦٠ / ذيل ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٨.

٣ - الكافي ٧: ١٦٠ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٤.

(٥) كالفيض الكاشاني في الوافي ٣: ١٣٨ كتاب المواريث، والمجلسي في روضة المتقين ١١: ٣٥٧.

(٦) الكافي ٧: ١٦١ / ٦.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٧.

٤ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٥.

٢٦٠

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده، لأنّه اعترف على العذاب.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ومحمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن هشام بن سالم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٧١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من أقرَّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٣) .

[ ٣٤٧١٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٤) ، عن أبيه، أن عليّاً( عليهم‌السلام ) كان يقول: لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلّا أن يعترف فإن اعترف قطع، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

أقول: هذا محمول على الاعتراف طوعاً، فالاستثناء منقطع.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١١.

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١١.

(٤) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٢٦١

٨ - باب أن من نقب بيتاً لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثياباً وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة

[ ٣٤٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نقب(١) بيتاً فاُخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فان اُخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع.

قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، وقال: صاحب البيت أعطانيها؟ قال: يدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم عليه بيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع الحدّيث.

[ ٣٤٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في السارق إذا اُخذ وقد اُخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧١٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر،

____________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٦.

(١) في المصدر: ثقب.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٥.

٢٦٢

عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.

[ ٣٤٧١٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على السارق قطع حتّى يخرج بالسرقة من البيت.

٩ - باب حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع

[ ٣٤٧١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، و(١) بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرّة اُخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأوَّلى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأنَّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى، ولو أنَّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمَّ أمسكوا حتّى يقطع، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٠.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٢.

(١) في المصدر: عن.

(٢) علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٢.

٢٦٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٧١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السارق يسرق العام فيقدّم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخير(٣) ويستسعى بالمال الّذي سرقه أوَّلا حتّى يردّه على صاحبه.

١٠ - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة

[ ٣٤٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٤) .

[ ٣٤٧٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد - رفعه - عن أحدّهما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٤.

(٢) في المصدر: جعفر بن عبدالله.

(٣) في المصدر: بالأخيرة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٩.

٢٦٤

( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البيّنة عليه ولم يرّد ما سرق، كيف يصنع به في مال الرجل الّذي سرقه منه؟ أوليس عليه ردّه؟! وإن ادَّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتّى يؤدِّي آخر درهم سرقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن صالح بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٤٧٢٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: إنَّ الّذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترّونها(٢) ، وإن لم تتوبوا تجترّكم.

[ ٣٤٧٢٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.

[ ٣٤٧٢٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الّذي كان غصبه للرجل(٣)

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٤.

(٢) في المصدر: تجرونها.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٢.

(٣) في المصدر: من الرجل.

٢٦٥

وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلّل منه ممّا صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثاً، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتّى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدّثه وأشهد بذلك على نفسه، فانَّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يَتوال إلى أحد حتّى مات فانَّ ميراثه لإِمام المسلمين، فقلت: فما حال الغاصب(١) ؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، أمّا الجراحة فانَّ الجروح تقتصّ منه يوم القيامة.

١١ - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

[ ٣٤٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ(٢) الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كلّ حال.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٣٤٧٢٦ ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن

____________________

(١) في المصدر: فيما بينه وبين الله تعالى.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٦.

(٢) في المصدر زيادة: اليد.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤١٩، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٦.

٢٦٦

صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه ولارجله، وإن كان أشلّ ثمَّ قطع يد رجل قصَّ منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

أقول: يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه.

[ ٣٤٧٢٧ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن الحجّاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السارق - إلى أن قال: - قلت له: لو أنَّ رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: لو أنَّ رجلاً قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال: إنّما يترك في حقَّ الله فأمّا في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعاً.

[ ٣٤٧٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ الأشلَّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلّاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السّجن واُجري عليه من بيت المال وكفّ عن الناس(١) .

وفي( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، وعليِّ ابن رئاب، عن زرارة جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢١، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٧.

٤ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦١.

(١) الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٠.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٧ / ٧.

٢٦٧

١٢ - باب أنّه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

[ ٣٤٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا أقطع في الدغارة(١) المعلنة - وهي: الخلسة - ولكن اُعزّره.

[ ٣٤٧٣٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه. وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع(٢) من يأخذ ثمَّ يخفي.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ٣٤٧٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانّها خيانة.

____________________

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١.

(١) الدغرة: أخذ الشيء اختلاساً. « الصحاح ( دغر ) ٢: ٦٥٨ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: يد.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٦، والتهذيب ١٠، ١١٤ / ٤٤٩، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٢.

٢٦٨

[ ٣٤٧٣٢ ] ٤ - وبهذا الإِسناد أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل اختلس درّة من اُذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٣٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: من سرق خلسة خلسها(٢) لم يقطع ولكن يضرب ضرباً شديداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٤٧٣٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا قطع في الدغارة(٤) المعلنة - وهي الخلسة - ولكن اُعزِّره، ولكن أقطع يأخذ ويخفي.

[ ٣٤٧٣٥ ] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن أحمد، عن بنان بن محمّد (٥) ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على الطرّار والمختلس قطع لأنّها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٤.

(٢) في المصدر: اختلسها.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٢.

٦ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٩.

(٤) في المصدر: الدعارة.

٧ - علل الشرائع: ٥٤٤ / ١.

(٥) في المصدر: أبان بن محمّد.

٢٦٩

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٣ - باب حكم الطرار *

[ ٣٤٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدَّة من أصحابه(٢) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الّذي يستلب قطع، وليس على الّذي يطرُّ الدراهم من ثوب قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، إلّا أنّه اقتصرعلى الحكم الثاني(٣) .

[ ٣٤٧٣٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بطرّار قد طرَّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه السافل(٤) قطعته.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

* - الطر: الشق والقطع، ومنه الطرار. « الصحاح ( طرر ) ٢: ٧٢٥ ».

١ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٥، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٢.

(٢) في المصدر: أصحابنا.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٥.

(٤) في التهذيب: الداخل « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٥) الكافي ٧: ٢٢٦ / ٨.

٢٧٠

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٧٣٨ ] ٣ - وعن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يقطع النبّاش والطرار، ولا يقطع المختلس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من طرّ من الكمّ الأسفل(٣) .

[ ٣٤٧٣٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس؟ قال: لا يقطع.

أقول: حمله الشيخ على التفصيل السابق(٤) .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٤ - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه

[ ٣٤٧٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٦، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٠، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٩.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ١١٦ / ذيل ٤٦٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٧، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ١، والتهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٤: ٢٤٣ / ٩١٩.

٢٧١

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن الحدّيث.

ورواه الصدوق كما يأتي(١) .

[ ٣٤٧٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول(٢) ، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنّها خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٤٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته، حتّى(٤) تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن.

[ ٣٤٧٤٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثمَّ قال: الأجير والضيف اُمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان(٥) ، والّذي

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٦.

(٢) الغلول: أخذ الشيء خفية. « مجمع البحرين ( غلل ) ٥: ٤٣٦ ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٩، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٤.

(٤) في الكافي والوافي: هل ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٥.

(٥) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٥.

٢٧٢

قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمدبن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٣٤٧٤٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا، لأنّهما مؤتمنان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب حكم من أخذ مالاً بالرسالة الكاذبة

[ ٣٤٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هومؤتمن، وقال في رجل أتى رجلا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه، [ فلقى صاحبه ](٣) فقال له: إنَّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء، فزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله، وإن لم يجد بيّنة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنّه سرق مال الرجل.

____________________

(١) علل الشرائع ٥٣٥ / ٢.

٥ - علل الشرائع ٥٣٥ / ١.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابنى محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

١٦ - باب حكم من اكترى حماراً ثمَّ رهنه

[ ٣٤٧٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمدبن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثمَّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يردّ الحمار على صاحبه ويتبع الّذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن عليِّ

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٤.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٥ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٦.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٧.

(٥) الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٢.

٢٧٤

ابن سعيد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب أنّه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق

[ ٣٤٧٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤٧٤٨ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: روي أنّه إذا أضاف الضيف ضيفاً(٥) قطع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٨ / ١.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٤.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٥ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٠.

(٥) أضاف في المصدر: فسرق.

(٦) تقدم في الحدّيثين ٤ و ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٧٥

١٨ - باب أنه لا يقطع إلّا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع

[ ٣٤٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فان سرق من(١) أبيه، فقال: لا يقطع لأنَّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ(٢) من منزل أخيه أو اُخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبأنّه عن الدخول.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن(٤) فسرق منه السارق فلا قطع فيه(٥) - يعني: الحمامات والخانات والأرحية -.

ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي، وزاد: والمساجد(٦) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: منزل.

(٢) في المصدر: سرق.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٥.

(٤) في المصدر زيادة: صاحبه.

(٥) في المصدر: عليه.

(٦) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٦.

٢٧٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقيُّ عن النوفلي مثله(١) .

[ ٣٤٧٥١ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عنه، قال: لا يقطع إلّا من نقب بيتاً، أو كسر قفلاً.

[ ٣٤٧٥٢ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: كان صفوان بن اُمّية بعد إسلامه نائماً في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلىَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأقام بذلك شاهدين عليه، فأمر( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بقطع يمينه، فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له، فقال( عليه‌السلام ) : إلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ، فقطعه، فجرت السنّة في الحدّ أنّه إذارفع إلى الإِمام وقامت عليه البيّنة أن لا يعطّل ويقام.

ورواه في( الخصال) أيضاً مرسلاً نحوه، إلى قوله: فقطعه (٢) .

قال الصدوق: لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع الّتي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات، وإنّما قطعه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأنّه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه، ولو لم يخفه يعزِّره ولم يقطعه.

أقول: الظاهر أنَّ مراده أنَّ صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهراً في المسجد.

[ ٣٤٧٥٣ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن جميل، عن بعض أصحابه،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٣، والاستبصار ٤: ٢٤٣ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٧.

(٢) الخصال: ١٩٣ / ٢٦٨.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣١٩ / ١٠٨، السند الوارد في المتن تابع للحديث ١٠٧، وسند هذا الحديث، هو « عن السكوني، عن جعفر عن أبيه (عليه‌السلام ) ».

٢٧٧

عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلاً.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود في أحاديث العفو عن الحدّ(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٩ - باب حدّ النباش

[ ٣٤٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ النباش حدُّ السارق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٥) .

[ ٣٤٧٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها، فانَّ الناس قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه،

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٨ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩، وفي الأبواب ٢٢ - ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٧، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٦.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦١، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٠.

٢٧٨

فكتب إليه أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحى(١) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا: إن اُحصن رجم، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة.

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(٢) .

[ ٣٤٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن غير واحد من أصحابنا، قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتّى مات.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٣٤٧٥٧ ] ٤ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو ابن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.

[ ٣٤٧٥٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد العطار، عن سيار(٥) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُخذ نبّاش في زمن معاوية، فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلّي سبيله، فقال رجل

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّه أن.

(٢) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧٠، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٩.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٤، والتهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٨، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٧.

٥ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٥.

(٥) في التهذيب: يسار، وفي الاستبصار: بشار.

٢٧٩

من القوم: ما هكذا فعل عليُّ بن أبي طالب، قال: وما فعل؟ قال: قال: يقطع النباش، وقال: هوسارق وهتّاك للموتى.

ورواه الشيخ بإسناده عن حبيب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٧٥٩ ] ٦ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في كتاب( الاختصاص) عن عليِّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: لمّا مات الرضا( عليه‌السلام ) حججنا فدخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال: - فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها؟ فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حدّ الزنا فانَّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة، فقالوا: يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة، فأجابهم فيها وله تسع سنين.

[ ٣٤٧٦٠ ] ٧ - وقد تقدَّم حديث منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقطع النبّاش والطرّار، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦١ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، قال: واُتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال: طؤوا عباد الله فوطئ حتّى مات.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٩.

(٢) الاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٨.

٦ - الاختصاص: ١٠٢.

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٣ و ١٦٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398