وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 269172 / تحميل: 5514
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٢ - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

[ ١٩٨٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.

[ ١٩٨٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: يابا سعيد، إلّا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه، وبلغ، فحينئذ فجامع.

__________________

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٤ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٦.

٢٢١

[ ١٩٨٧ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب.

[ ١٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٩٨٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن علي، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس، وعن المرأة، تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٩٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أُحبّ له ذلك(١) .

[ ١٩٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥٨١ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٧.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ والاستبصار ١: ١٦٦ / ٣٨٩.

٧ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠.

٨ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٩ والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٢.

(١) كلمة ( ذلك ) كتبها المصنف في الهامش مصححاً عن نسخة.

٩ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١.

٢٢٢

[ ١٩٩٢ ] ١٠ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي، عن علي بن موسى (عليه‌السلام ) قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.

[ ١٩٩٣ ] ١١ - وعن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت محتضب، ولا الطامث، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء.

[ ١٩٩٤ ] ١٢ - وعن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

[ ١٩٩٥ ] ١٣ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تختضب النفساء.

أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.

__________________

١٠ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١١ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٣ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض، وفي الباب ٦١ من أبواب مقدمات النكاح والحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ١١.

٢٢٣

[ ١٩٩٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفل، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب، ويحتجم، ويذبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن سلم(٢) مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) أسأله: يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال: فكتب إليّ إبتداءاً: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً، ولا تجامع(٣) امرأة مختضبة.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة(٥) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن(٦) ، وفي أحكام الخلوة(٧) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله(٨) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٤.

(٢) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.

(٣) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.

(٤) الخرائج والجرائح: ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.

(٦) تقدم في الحديث ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.

(٧) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٨) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.

٢٢٤

٢٤ - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن

[ ١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك، الحديث.

[ ٢٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك، وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٠١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٠٠٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما ؟ فقال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

__________________

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣١، و ١٤٨ / ٤٢٢ وفيه زيادة: ومرافقك، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧٩ / ٢٠٣، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠٢، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٤ - التهذيب ١: ٧٨ / ١٩٧، والاستبصار ١: ٦٦ / ١٩٧، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٢٥

[ ٢٠٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان.

[ ٢٠٠٤ ] ٦ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال: لا، إنّما يجنب الظاهر.

[ ٢٠٠٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عمّن حدّثه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال: لا، إنّما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.

[ ٢٠٠٦ ] ٨ - قال: وروى في حديث آخر أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال في غسل الجنابة: إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٥٨، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١.

٨ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢.

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥، ٩، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٢٦

٢٥ - باب كراهة النوم للجنب الّا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمّم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم

[ ٢٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ.

[ ٢٠٠٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح، وذلك أنّي أُريد أن أعود.

[ ٢٠٠٩ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، الحديث.

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

__________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٩، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٠.

٣ - علل الشرائع: ٢٩٥ / الباب ٢٣٠.

(١) الخصال: ٦١٣ / ١٠، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) مضى في الحديث ١، ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

٢٢٧

[ ٢٠١٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك ؟ قال: إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل، الحديث.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٠١١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب.

[ ٢٠١٢ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال: إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل ( أحبّ إليّ، و )(٢) أفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء، إن شاء الله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٦.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٧.

(٢) ما بين القوسين في الكافي فقط.

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ١٠.

وأحاديث الباب ٩ من أبواب الوضوء تدلّ على استحباب الطهارة عند النوم، ويأتي ما يدلّ على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي.

٢٢٨

٢٦ - باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً، وجملة من أحكامه

[ ٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما(١) ، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ(٢) على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصب(٣) على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة، عن العلاء، مثله(٥) .

[ ٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء(٦) غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

[ ٢٠١٥ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط قوله: بثلاث غرف.

__________________

الباب ٢٦

في ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ١.

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢، ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤) في التهذيب: فقد طهره ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٥ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: كفه مني. ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٨.

٢٢٩

[ ٢٠١٦ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

[ ٢٠١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك(١) ، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلاً جنباً(٢) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.

[ ٢٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠١٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: أفض على

__________________

٤ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ وفي ٣٧٠ / ١١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ومرافغك، والمرافغ: المغابن من الاباط. وأصول الفخذين. « الصحاح ٤: ١٣٢٠ ».

(٢) جنباً: ليس في المصدر وقال في هامش الاصل: ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣، والإِستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ أغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، الحديث.

[ ٢٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.

[ ٢٠٢١ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٢٢ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب(١) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(٢) حتّى يغسل رأسه وجسده(٣) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال: إن كان

__________________

٨ - التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٤، وتقدّم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٩ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٤، والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٥.

(١) في نسخة: أجنب، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: القطر، (منه قدّه ).

(٣) في هامش المخطوط ما لفظه: « قال المحقق في المعتبر: الروايات دلّت علىٰ وجوب تقديم الرأس علىٰ الجسد، أمّا اليمين علىٰ الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلّت علىٰ تقديم الرأس علىٰ اليمين، ولم تدل علىٰ تقديم اليمين علىٰ الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً، لكنّ =

٢٣١

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٠٢٣ ] ١١ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله، وزاد: إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال: إنْ غسله أجزأه، وإلّا تيمّم.

[ ٢٠٢٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٢٥ ] ١٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٦ ] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن

__________________

= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم، إنتهىٰ » منه « قدّه »، راجع المعتبر: ٤٨ والمدارك: ٥٥.

(١) الفقيه ١: ١٤ / ٢٧.

(٢) قرب الإِسناد: ٨٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٣ / ٣٥٤، ٣٥٥، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٥.

(٣) التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٤.

١٣ - الكافي ٣: ٢٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤ / ٧.

٢٣٢

أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: حدّثني من سمعه يقول: إذا اغتمس(١) الجنب في الماء اغتماسة(٢) واحدة أجزأه ذلك من غسله.

[ ٢٠٢٨ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الاناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض(١) على رأسك وسائر جسدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل

[ ٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) -

__________________

١٥ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٩١.

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ).

(٢) في هامش الاصل عن نسخة (ارتماسه ).

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

(٣) في المصدر: اقبض، وفي نسخة: أفض.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٢، ٥ - ٨ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٣١ والحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٣

في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، الحديث.

[ ٢٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعليّ نعل سنديّة، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي )(١) ؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل(٢) قدميك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٢٠٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد، عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال: إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه(٥) فلا عليه أن لا يغسلهما(٦) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ١٩ / ٥٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أسفل.

(٣) التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٧.

(٤) الكافي ٣: ٤٤ / ١١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ١٠.

(٥) في المصدر زيادة: بعد الغسل.

(٦) في نسخة التهذيب: لم ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٦٣٢ / ٣٦١.

(٨) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢٣٤

٢٨ - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة

[ ٢٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.

[ ٢٠٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين.

[ ٢٠٣٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل(١) ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء(٢) .

__________________

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٩، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢١.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة(٢) .

وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر، والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه(٣) .

[ ٢٠٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إلى ذلك المكان، فقالت له أُم إسماعيل: أيّ موضع هذا ؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل.

قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه، واشتبه عليه، فرواه بالعكس، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.

أقول: ستأتي روايته(٤) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد، ويكون ذلك في واقعتين، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها.

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٢٩. وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت.

(٣) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٥، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٤ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٢، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق.

(٤) تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٢٩ - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ ٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإِحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك(١) .

[ ٢٠٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جفّ أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧١، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٣.

(١) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر، ( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٧

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

[ ٢٠٣٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٣٩ ] ٤ - وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله.

ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب(٣) .

أقول: وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً(٤) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب، وغير ذلك(٥) .

__________________

(١) الذكرى: ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٢.

٤ - المدارك: ٥٩.

(٣) الذكرى: ١٠٦، وروض الجنان: ٥٩، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترىٰ وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل راجع الى القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ).

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

٣٠ - باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل

[ ٢٠٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشيء اللكد(١) مثل علك الروم، والظرب(٢) ، وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: الطرار، بدل الظرب(٣) .

[ ٢٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين(٤) صفرة الطيب على أجسادهنّ، وذلك أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن

__________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٦.

(١) في نسخة: اللزق، ( منه قده.) لَكِدَ: لصق ( لسان العرب ٣: ٣٩٢ ).

(٢) في نسخة: الطرار، والطرار: موضع أو صمغ، (منه قده ).

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٣.

(٤) وفي نسخة: بقيت ( منه قدّه ).

٢٣٩

أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٠٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران، لم يذهب به الماء، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي(٢) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

٣١ - باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع

[ ٢٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

[ ٢٠٤٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به، ( منه قدّه ).

(٣) الكافي ٣: ٨٢ / ٥.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٢١ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنَّ أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحدُّ مرَّتين قتلوا في الثالثة.

قال الشيخ: ويجوز الحمل على التقيّة لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٤٩٧١ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه ولا حدّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح المحرّم(١) .

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حدّ الزنا واللواط

[ ٣٤٩٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها، قال: إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ(٢) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا: إن اُحصن رجم، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة.

____________________

١١ - قرب الإسناد: ٥٠.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبوب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٢، وأوره بتمامه ي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر زيادة: حدّه أن.

٣٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أبي بن نوح، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يأتي المرأة وهي ميّتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة.

[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام،( عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) عن رجل زنى بميّتة، قال: لا حدّ عليه.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا حدّ عليه موظف لا يجوز غيره لأنّه إن كان محصناً رجم وإلّا جلد، والآخر أن يكون مخصوصاً بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فأنه يعزّر ولا حدّ عليه.

أقول: ويمكن الحمل على الإِنكار، وعلى ما دون الإِيلاج كالتفخيذ ونحوه لما مرّ(٤) .

وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك في السرقة(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٩، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣٠، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣١، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٤.

(٣) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته.

(٤) مرّ في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة، وفي الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

٣٦٢

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير

[ ٣٤٩٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتّى احمرَّت، ثمَّ زوَّجه من بيت المال.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٤٩٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل، فضرب يده(٢) حتّى احمرت، قال: ولا أعلمه إلّا قال: وزوَّجه من بيت مال المسلمين.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ٣٤٩٧٧ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون، وحسين بن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١. التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣٢، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٤٤٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرّم.

(١) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٣، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٨٤٦.

(٢) في المصدر زيادة: بالدرة.

(٣) المقنة: ١٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٤، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٨٤٧.

٣٦٣

عليه التعزير بحسب ما يراه الإِمام، ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ هنا(١) وفي النكاح(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[ ٣٤٩٧٨ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الخضخضة(٤) ؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما(٥) يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: قول الله:( فمن ابتغى وراء ذلك فاُولئك هم العادون ) (٦) وهو ممّا وراء ذلك، فقال الرجل: أيّما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم، قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذُنوب كلّها عظيم عند الله لأنّها معاصي وأنَّ الله لا يحبّ من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك لأنّها عن عمل الشيطان، وقد قال:( لا تعبدوا الشّيطان ) (٧) ( إنَّ الشّيطان كان لكم عدوّ فاتّخذوه عدوّاً إنّما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير ) (٨) .

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣٠ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢.

(٤) الخضخضة: الاستمناء باليد. « مجمع البحرين ( خضخض ) ٤: ٢٠٢ ».

(٥) في المصدر: بمن.

(٦) المؤمنون ٢٣: ٧.

(٧) يس ٣٦: ٦٠.

(٨) فاطر ٣٥: ٦.

٣٦٤

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

١ - باب ان حدّ الساحر القتل

[ ٣٤٩٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنَّ الكفر(١) أعظم من السحر، ولأنَّ السحر والشرك مقرونان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي مثله (٣) .

[ ٣٤٩٨٠ ] ٢ - قال الصدوق، وروي أنَّ توبة الساحر أن يحلَّ ولا يعقد.

____________________

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١، والتهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في علل الشرائع: الشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ذيل ١.

٣٦٥

[ ٣٤٩٨١ ] ٣ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشار(١) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على(٢) رأسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله

[ ٣٤٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنّي سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خمسة أسواط اُخرى، وقال: سل بوجهك اللئيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١.

(١) في التهذيب: سيار ( هامش المخطوط ) وفي لتهذيب المطبوع: يسار.

(٢) في المصدر زيادة [ اُمّ ].

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من ابواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٨.

(٦) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٤.

٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه

[ ٣٤٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (١) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك(٢) فقد حلّ دمه.

[ ٣٤٩٨٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل إلّا أن يتوب الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) وفي الشهادات(٥) .

٤ - باب ان القاصَّ يضرب ويطرد من المسجد

[ ٣٤٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٥.

(١) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر: عليه.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب شهادات.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠.

٣٦٧

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رأى قاصّاً في المسجد، فضربه بالدرّة وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

٥ - باب من يجب حبسه

[ ٣٤٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج - رفعه - أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث، رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل اُوتمن على أمانة فذهب بها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى صور اُخر يحبس فيها، فالحصر هنا إضافيٌّ(٢) .

٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا ً شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم

[ ٣٤٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني، قال:

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الحجر، وفي الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب السرقة.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٦٨

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما أفضل الإِيمان أو الإِسلام؟ - إلى أن قال: - فقال: الإِيمان(١) ، قال: قلت: فأوجدني ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدّث في المسجد الحرام متعمّداً؟ قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً، قال: أصبت، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ قلت: يقتل، قال: أصبت، إلّا ترى أنَّ الكعبة أفضل من المسجد؟! الحدّيث.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٤٩٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أحدّث في الكعبة حدثاً قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الاسلام والايمان - قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم ثمَّ دخل الكعبة وأحدّث في الكعبة حدثاً، فاُخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف مثله (٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: أرفع من الاسلام.

(٢) المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٥.

٢ - الكافي: ٧: ٢٦٥ / ٢٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٣ / ١.

(٤) التوحيد: ٢٢٩ / ذيل ٧.

٣٦٩

[ ٣٤٩٩٠ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته - وذكر حديثاً يقول فيه -: ولو أنَّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً، اُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ولعلّ إخراجه من الحرم مستحبّ لما تقدَّم في مقدمات الطواف(٣) .

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالماً بالتحريم أو جاهلا ً

[ ٣٤٩٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن الحجّال( عن) (٥) عليِّ بن محمّد بن عبد الرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل نصرانيّ كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان، قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت(٦) إلى اللحم، فقال: أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه، ثمَّ قال: لو أنك أكلته

____________________

٤ - معاني الأخبار: ١٨٦ / ١.

(١) الكافي ٢: ٢٣ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف أيضاً.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٩.

(٤ و ٥) ما بين الاقواس أثبتناه من المصدر.

(٦) القَرَم: شدّة شهوة اللحم. « الصحاح ( قَرَم ) ٥: ٢٠٠٩ ».

٣٧٠

لأقمت عليك الحدّ، ولكنّي سأضربك ضرباً فلا تعد، فضربه حتّى شغر ببوله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله(١) .

[ ٣٤٩٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير، قال: قلت: آكل الربا بعد البيّنة؟ قال: يؤدَّب، فان عاد اُدّب، فان عاد قتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، وسماعة مثله(٢) .

[ ٣٤٩٩٣ ] ٣ - وبهذا الإِسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد اُدِّب، قلت: فان عاد يؤدَّب؟ قال: يؤدِّب، وليس عليهم حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: وليس عليه قتل(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٩٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨٠، والكافي ٧: ٢٤١ / ٩.

(٢) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٧.

(٤) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ٦٠٥.

٣٧١

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ( أنّه) (١) اُتي بآكل الربا، فاستتابه فتاب ثمَّ خلّى سبيله، ثمَّ قال: يستتاب آكل الربا(٢) كما يستتاب من الشرك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدّمات الحدود(٣) وفي التجارة(٤) .

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيأنّه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان

[ ٣٤٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستّة، وارفق.

[ ٣٤٩٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتصّ منه.

____________________

(١) في المصدر: أن عليّاً (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر زيادة: من الربا.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) تقدم في الباب ٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٥، والتهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٨.

٣٧٢

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٩٩٧ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة، أو أربعة أو خمسة.

[ ٣٤٩٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن هارون، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (٣) ، عن أبي هارون العبدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال لبعض غلمأنّه في شيء جرى: لو(٤) انتهيت، وإلّا ضربتك ضرب الحمار الحدّيث.

[ ٣٤٩٩٩ ] ٥ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب( تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن عليِّ( عليه‌السلام ) - قال في حديث -: وأمّا الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار، فانَّ الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى:( جزاء سيّئة سيّئة مثلها ) (٥)

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥١ / ١٨١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٩.

٣ - المحاسن: ٦٢٥ / ٨٥.

٤ - بصائر الدرجات: ٣٥٥ / ٩.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي نجران.

(٤) في المصدر: لئن.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٧.

(٥) الشورى ٤٢: ٤٠.

٣٧٣

وهذا هو فيه بالخيار، فان شاء عفا، وإن شاء عاقب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

وتقدَّم في الحجّ ما يدلُّ على أنَّ للمحرم أن يؤدِّب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط(٢) .

٩ - باب تعزير من زحم أحداً حتّى وقع على يديه، وثبوت الغرم إنْ كسر

[ ٣٥٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء(٣) ، عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، قال: كنت أتوضّأُ في ميضاة الكوفة، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درّته فوقها ثمَّ دنا فتوضّأ معي فزحمته حتّى وقع على يديه، فقام فتوضّأ فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثاً، ثم قال: إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين، فذهبت أعتذر إليه، فمضى ولم يلتفت إليَّ.

١٠ - باب حدّ التعزير

[ ٣٥٠٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الباب ٩٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبان.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٠.

٣٧٤

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الزيادة وعلى أنّه بحسب ما يراه الإمام، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما(٢) .

[ ٣٥٠٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.

[ ٣٥٠٠٣ ] ٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد ابن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فانهأحد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل وقوَّة بدنه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٠ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٠: من أبواب حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٧.

٣ - علل الشرائع ٥٣٨ / ٤.

(٣) الكافي ٧: ٢٤١ / ٥.

(٤) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

٣٧٥

١١ - باب حكم شهود الزور

[ ٣٥٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدّاً ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس، وأمّا قوله تعالى:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً * إلّا الّذين تابوا ) (١) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتّى يضرب ويستغفر ربّه، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله، إلى قوله: حتّى يعرفهم الناس(٢) .

[ ٣٥٠٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حدّاً ليس له وقت، وذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٧.

(١) النور ٢٤: ٤ - ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان

[ ٣٥٠٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أتى امرّاته وهي صائمة وهو صائم، قال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن( كانت طاوعته) (١) فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض

[ ٣٥٠٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٢.

(١) في المصدر: لم يستكرهها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ٢٠، والتهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٦.

٣٧٧

في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني، لأنّه أتى سفاحاً.

[ ٣٥٠٠٨ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني وهو صاغر، لأنّه أتى سفاحاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم اُم الولد

[ ٣٥٠٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد بين شريكين أعتق أحدّهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدّاً من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حدّ الحرّ ونصف حدّ العبد، وإن لم يكن قوّم فهذا عبد يضرب حدّ العبد.

[ ٣٥٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠١.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦٢٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من أبواب حدّ الزنا.

٣٧٨

عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ كان ذلك في بدنها الحدّيث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

[ ٣٥٠١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحلّ ضربه؟ أم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يحلّ أن يضربه(١) ، إن وافقك أمسكه، وإلّا فخلّ عنه.

____________________

(١) تقدم في البابين ٣٣ و ٤٧ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٩.

٣٧٩

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398