وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 268152 / تحميل: 5496
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

١٦ - باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة فيه

[ ٨٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.

[ ٨٠٨٢ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنّه لا صلاة لمن لايقيم صلبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨٠٨٣ ] ٣ - وقد سبق حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك فى كيفيّة الصلاة(٢) ، وفي إتمام الصلاة وإقامتها(٣) ، وغير ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحادبث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٤، أورده عنه وعن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب القيام.

٢ - الكافي ٣: ٣٢٠/٦.

(١) التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٠.

٣ - سبق في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣٢١

١٧ - باب استحباب قول : سمع الله لمن حمده، عند القيام من الركوع، وما ينبغي أن يقال عند ذلك

[ ٨٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده؟ قال: يقول: الحمد لله ربّ العالمين، يخفض من الصوت (١) .

[ ٨٠٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبب سعيد القمّاط، عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، علّمني دعاءً جامعاً، فقال لي: احمد الله، فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلّا دعا لك، يقول: سمع الله لمن حمده.

[ ٨٠٨٦ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت.

[ ٨٠٨٧ ] ٤ - قال: وباسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال: من خلفه: ربّنا لك الحمد (٢) ، وإن كان وحده إماماً أو غيره قال: سمع الله لمن حمده،

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٢.

(١) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: صوته.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٤/١.

٣- الذكرى: ١٩٩.

٤ - الذكرى: ١٩٩.

(٢) ذكر الشهيد: ربّنا لك الحمد محمول عل التقية. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٣٢٢

الحمد لله رب العالمين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير افراط، وأن يجنح بيديه، وعدم استحباب ذلك للمرأة

[ ٨٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله (٢) .

[ ٨٠٨٩ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها، وتضّم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها.

[ ٨٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار): عن محمّد بن

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب السجود

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧/١٨.

٢ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

٣٢٣

هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار.

قال: ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.

[ ٨٠٩١ ] ٤ - وبالإسناد قال: وكان( عليه‌السلام ) إذا ركع لم يضرب(١) رأسه ولم يقنعه.

قال: ومعناه أنّه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك، والاقناع: رفع الرأس وإشخاصه، قال الله تعالى: ( مُهطِعِينَ مُقنِعِي رُءُوسِهِم ) (٢) .

[ ٨٠٩٢ ] ٥ - وبالإسناد قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ.

[ ٨٠٩٣ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

(١) في المصدر: لم يصوّب رأسه. صوب رأسه: نكسه ( مجمع البحرين ٢: ١٠٢) وهو الصواب.

(٢) إبراهيم ١٤: ٤٣.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

٦ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب، تقدّم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٤

١٩ - باب كراهة تنكيس الرأس والمنكبين والتمدد في الركوع، واستحباب مدّ العنق فيه، وتسوية الظهر وردّ الركبتين الى خلف، والنظر الى ما بين القدمين، وتباعدهما بشبر أو أربع أصابع

[ ٨٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة قال: رآني أبو الحسن( عليه‌السلام ) بالمدينة وأنا أصلّي وأنكّس برأسي وأتمدّد في ركوعي، فأرسل إليّ: لاتفعل.

[ ٨٠٩٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا بن عم خيرخلق الله، ما معنى مدّ عنقك في الركوع؟ فقال: تأويله: آمنت بالله ولو ضربت عنقي.

ورواه في( العلل) (١) بإسناد تقدّم في رفع اليدين بالتكبير(٢) .

[ ٨٠٩٦ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى ): عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أن علياً كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال: لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٩

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٤/٩٢٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(١) علل الشرائع: ٣٢٠/١ - الباب ١٠، فيه: آمنت بوحدانيّتك.

(٢) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام.

٣ - الذكرى: ١٩٨.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٢٥

٢٠ - باب جواز الصلاة على محمد وآله في الركوع والسجود، واستحباب ذلك

[ ٨٠٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما ساجداّ فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: نعم، إن الصلاة على نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كهيئة التكبير والتسبيح، وهي عشر حسنات، يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلّغها إيّاه.

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٨٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أصلّي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأنا ساجد؟ فقال: نعم، هو مثل سبحان الله والله أكبر.

[ ٨٠٩٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلّى الله على محمّد واله(٢)

____________________

الباب ٢٠

وفيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٦.

(١) الكافي ٣: ٣٢٢/٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٤/١٣.

(٢) كتب المصنف فى هامش الاصل عن الاستبصار: وآل محمّد.

٣٢٦

كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كتب الله له ذلك بمثل (١) .

[ ٨١٠٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فهو من الصلاة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب استحباب اختيار « سبحان ربّي العظيم وبحمده » في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » في السجود

[ ٨١٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٦.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٧/٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التسليم، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢ من أبواب السجود.

الباب ٢١

وفيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٣.

٣٢٧

يوسف بن الحارث(١) ، عن عبد الله بن يزيد المنقري(٢) ، عن موسى بن أيّوب الغافقي، عن عمّه أياس بن عامر الغافقي، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: ل-مّا نزلت( فَسَبِّح بِاسمِ رَبِّكَ العَظِيمِ ) (٣) قال لنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اجعلوها في ركوعكم، فلمّا نزلت( سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى ) (٤) قال لنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اجعلوها في سجودكم.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، نحوه(٥) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله (٦) .

[ ٨١٠٢ ] ٢ - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسن(٧) بن الوليد، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: لأيّ علّة يقال في الركوع: سبحان ربّي العظيم وبحمده؟ ويقال في السجود: سبحان ربّي الأعلى وبحمده؟ قال: يا هشام، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا أُسري به وصلّى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول: سبحان ربّي

____________________

(١) محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن يوسف بن الحارث تارة، وعن أبي بصير أخرى، وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارة، وهما واحد وقد ذكر اثيخ في كتاب الرجال أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام والذي يظهر من الأسانيد ومن كتب الرجال أنه من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام، وأن الشيخ قد اشتبه عليه أبو جعفر الثاني بالأول. « منه قده ».

(٢) في العلل: ( المقرئ ).

(٣) الواقعة ٥٦: ٧٤ و ٩٦، والحاقة ٦٩: ٥٢.

(٤) الأعلى ٨٧: ١.

(٥) الفقيه ١: ٢٠٦/٩٣٢.

(٦) علل الشرائع: ٣٣٣/٦.

٢ - علل الشرائع: ٣٣٢/٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٧) في المصدر: الحسين بن الوليد.

٣٢٨

العظيم وبحمده، فل-مّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه وهو يقول: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، فل-مّا قالها سبع مرّات سكن ذلك الرعب، فلذلك جرت به السنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي كيفيّة الصلاة(٢) .

٢٢ - باب استحباب تفريج الأصابع في الركوع، وعدم وجوبه

[ ٨١٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض، وإذا ركعت فألقم ركبتيك كفّيك.

[ ٨١٠٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن تفريج الأصابع في الركوع، أسنّة هو؟ قال: من شاء فعل ومن شاء ترك.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدّم في الباب ١، وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢٢

وفيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب السجود.

٢ - قرب الأسناد: ٩٤.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٠/١١٤.

(٤) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٧ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٩

٢٣ - باب جواز رفع اليدين في الركوع والسجود عند الحاجة ثمّ ردّها

[ ٨١٠٥ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجداً فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه؟ قال: لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل.

٢٤ - باب أنّه يجب في كلّ ركعة ركوع واحد، وسجدتان، إلّا الكسوف

[ ٨١٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال في كيفيّة صلاة الكسوف: إنّما جعل فيها سجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربع سجدات.

[ ٨١٠٧ ] ٢ - ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١)

____________________

الباب ٢٣

وفيه حديث واحد

١ - قرب الأسناد: ٨٨، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب القواطع.

ويأتي، ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب القواطع

الباب ٢٤

وفيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤٢/١٥١٣.

٢ - علل الشرائع: ٢٦٢/٩ - الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٨/١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب القيام. =

٣٣٠

وزاد: وإنّما جعلت الصلاة ركعة وسجدتين لأنّ الركوع من فعل القيام، والسجود من فعل القعود، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فضوعف السجود ليستوي بالركوع، فلا يكون بينهما تفاوت، لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود.

[ ٨١٠٨ ] ٣ - قال: وسأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى السجدة الأولى؟ فقال: تأويلها: اللهمّ منها خلقتنا، يعني من الأرض، وتأويل رفع رأسك: ومنها أخرجتنا، والسجدة الثانية: وإليها تعيدنا، ورفع رأسك: ومنها تخرجنا تارة أُخرى.

[ ٨١٠٩ ] ٤ - بإسناده عن أبي بصير، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات؟ فقال: لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس.

وفي( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، مثله (١) .

وعن علي بن سهل، عن إبراهيم بن علي، عن أحمد بن محمّد الأنصاري، عن الحسن بن علي العلوي، عن أبي حكيم الزاهد، عن أحمد بن علي الراهب قال: قال رجل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

= (١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٣- الفقيه ١: ٢٠٦/٩٣١، وفي علل الشرائع: ٣٣٦/٤.

٤ - الفقيه ١: ٢٠٦/٩٣٢.

(١) علل الشرائع: ٣٣٥/٣ - الباب ٣٢.

(٢) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على حكم السجود في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب السجود.

٣٣١

٢٥ - باب جواز الجهر والإخفات في ذكر الركوع والسجود، واستحباب الجهر للإمام وكراهته للمأموم

[ ٨١١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل(١) يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التشهّد وفي الجماعة(٣) .

٢٦ - باب استحباب اطالة الركوع والسجود، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد، واختيار ذلك على اطالة القراءة

[ ٨١١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة،( عن أبي حمزة) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأ في كلّ ركعة

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده عنه وعن قرب الإسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت.

(١) في المصدر: له أن.

(٢) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت.

(٣) يأتي ما يدل عل ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التشهّد.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٣/٤٦٨.

(٤) كتب المصنف في هامش الأصل ( عن أبي حمزة: ليس في التهذيب ).

٣٣٢

خمس عشرة آية، ويكون ركوعه مثل قيامه، وسجوده مثل ركوعه، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء.

[ ٨١١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يقوم بالليل فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟ ويسجد حتّى يقال: متى يرفع رأسه؟ الحديث.

[ ٨١١٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب: عن الحارث بن الأحول، عن بريد العجلي - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّهما أفضل في الصلاة، كثرة القرآن أو طول اللبث في الركوع والسجود في الصلاة؟ فقال: كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ: ( فَاقرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (١) ، إنّما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود، قلت: فأيّهما أفضل، كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ فقال: كثرة الدعاء أفضل، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ( قُل مَا يَعبَؤُا بِكُم رَبِّي لَولَا دُعَاؤُكُم ) (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٤/١٣٧٧، تقدّم الحديث بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.

٣ - مستطرفات السرائر: ٨٨/٣٨، أورد مثل ذيله عن عدة الداعي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الدعاء.

(١) المزّمّل ٧٣: ٢٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٧٧.

٣٣٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب استحباب اطالة الإمام الركوع بمقدار ركوعه مرتين إذا أحسّ بدخول من يريد الائتمام به

[ ٨١١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي إمام مسجد الحي، فاركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فإن انقطع وإلّا فانتصب قائماً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة(٣) .

٢٨ - باب وجوب الانحناء في الركوع الى أن تصل الكفّان الى الركبتين، واستحباب وضعهما عليهما، والابتداء بوضع اليمنى على اليمنى

[ ٨١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن

____________________

(١) تقدّم ما يدل على اطالة السجود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت وفي الباب ٦ هنا.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٠/٦، أورده عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٨

وفيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٤/١، في ضمن الحديث، وأورد بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٣٤

أحمد بن محمّد جمعياً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك(١) ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة(٢) ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحبّ إلي أن تمكّن كفّيك من ركبتيك.

[ ٨١١٦ ] ٢ - وروى المحقّق في( المعتبر) والعلامة في( المنتهى ): عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا: وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتجعل بينهما قدر شبر.

(٢) في المصدر زيادة: وفرج أصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك.

٢ - المعتبر: ١٧٩، والمنتهى ١: ٢٨١.

(٣) تقدّم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب القنوت.

٣٣٥

٣٣٦

أبواب السجود

١ - باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين، ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين، وعدم وجوبه

[ ٨١١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه.

[ ٨١١٨ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سئل عن الرجل، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال: نعم، يعني في الصلاة.

[ ٨١١٩ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ، هو مقبول منه.

____________________

أبواب السجود

الباب ١

وفيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩١، والاستبصار ١: ٣٢٥/١٢١٥.

٢ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٣، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢١٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٠/١٢١١، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢١٩.

٣٣٧

[ ٨١٢٠ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال: نعم.

[ ٨١٢١ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، والأقرب الحمل على نفي الوجوب.

[ ٨١٢٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين؟ قال: لأنّ اليدين هما(١) مفتاح الصلاة.

ورواه في( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن طلحة السلمي، مثله (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه(٣) .

[ ٨١٢٣ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال: ما شاء وضع

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٢، والاستبصار ١: ٣٢٥/١٢١٦.

٥ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٤، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢١٨.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٥/٩٢٩.

(١) في المصدر: بهما.

(٢) علل الشرائع: ٣٣١/١ الباب ٢٩.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٧ - قرب الاسناد: ٩٢.

٣٣٨

ولا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم في كيفيّة الصلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه(٢) .

٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود وبين السجدتين، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه

[ ٨١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان(٣) ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت فكبّر وقل: اللهمّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للذي خلقه، وشقّ سمعه وبصره، الحمد لله ربّ العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، ثمّ قل: سبحان ربّي الأعلى [ وبحمده ] (٤) ، ثلاث مرّات، فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني(٥) ، وادفع عنّي(٦) ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، تبارك الله ربّ العالمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٧) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤/٣٦٠.

(٢) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/١.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: عيسى.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط واثبتناها من الطبعة الحجرية والمصدر.

(٥) في نسخة: واجرني ( هامش المخطوط ).

(٦) اضاف في الاصل عن التهذيب ( وعافني ).

(٧) التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٥.

٣٣٩

[ ٨١٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول وهو ساجد: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلّا بدّلت سيّئاتي حسنات، وحاسبتني حساباً يسيراً، ثمّ قال في الثانية: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلّا كفيتني مؤنة الدنيا وكلّ هول دون الجّنة، وقال في الثالثة: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما غفرت لي الكثيرمن الذنوب والقليل، وقبلت من عملي اليسير، ثمّ قال في الرابعة: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا أدخلتني الجنّة وجعلتني من سكّانها، ول-مّا نجيتني من سفعات(١) النار برحمتك، وصلّى الله على محمد وآله.

[ ٨١٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد، فأي شيء تقول إذا سجدت؟ قلت: علمني جعلت فداك ما أقول؟ قال: قل: يا ربّ الأرباب، ويا ملك الملوك، ويا سيّد السادات، ويا جبّار الجبابرة، ويا إله الآلهة، صلّ على محمّد وآل محمّد، وافعل بي كذا وكذا، ثمّ قل: فإنّي عبدك ناصيتي بيدك (٢) ، ثمّ ادع بما شئت وسله فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيء.

[ ٨١٢٧ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سمع

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٢٢/٤.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: سفعته النار: لفحته بحرها، لفحته النار: احرقته. عن الصحاح ٣: ١٢٣٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٣/٧.

(٢) في نسخة: في قبضتك (هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ٣٢٣/٩.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنَّ أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحدُّ مرَّتين قتلوا في الثالثة.

قال الشيخ: ويجوز الحمل على التقيّة لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٤٩٧١ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه ولا حدّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح المحرّم(١) .

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حدّ الزنا واللواط

[ ٣٤٩٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها، قال: إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ(٢) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا: إن اُحصن رجم، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة.

____________________

١١ - قرب الإسناد: ٥٠.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبوب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٢، وأوره بتمامه ي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر زيادة: حدّه أن.

٣٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أبي بن نوح، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يأتي المرأة وهي ميّتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة.

[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام،( عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) عن رجل زنى بميّتة، قال: لا حدّ عليه.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا حدّ عليه موظف لا يجوز غيره لأنّه إن كان محصناً رجم وإلّا جلد، والآخر أن يكون مخصوصاً بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فأنه يعزّر ولا حدّ عليه.

أقول: ويمكن الحمل على الإِنكار، وعلى ما دون الإِيلاج كالتفخيذ ونحوه لما مرّ(٤) .

وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك في السرقة(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٩، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣٠، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣١، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٤.

(٣) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته.

(٤) مرّ في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة، وفي الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

٣٦٢

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير

[ ٣٤٩٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتّى احمرَّت، ثمَّ زوَّجه من بيت المال.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٤٩٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل، فضرب يده(٢) حتّى احمرت، قال: ولا أعلمه إلّا قال: وزوَّجه من بيت مال المسلمين.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ٣٤٩٧٧ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون، وحسين بن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١. التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣٢، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٤٤٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرّم.

(١) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٣، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٨٤٦.

(٢) في المصدر زيادة: بالدرة.

(٣) المقنة: ١٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٤، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٨٤٧.

٣٦٣

عليه التعزير بحسب ما يراه الإِمام، ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ هنا(١) وفي النكاح(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[ ٣٤٩٧٨ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الخضخضة(٤) ؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما(٥) يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: قول الله:( فمن ابتغى وراء ذلك فاُولئك هم العادون ) (٦) وهو ممّا وراء ذلك، فقال الرجل: أيّما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم، قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذُنوب كلّها عظيم عند الله لأنّها معاصي وأنَّ الله لا يحبّ من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك لأنّها عن عمل الشيطان، وقد قال:( لا تعبدوا الشّيطان ) (٧) ( إنَّ الشّيطان كان لكم عدوّ فاتّخذوه عدوّاً إنّما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير ) (٨) .

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣٠ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢.

(٤) الخضخضة: الاستمناء باليد. « مجمع البحرين ( خضخض ) ٤: ٢٠٢ ».

(٥) في المصدر: بمن.

(٦) المؤمنون ٢٣: ٧.

(٧) يس ٣٦: ٦٠.

(٨) فاطر ٣٥: ٦.

٣٦٤

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

١ - باب ان حدّ الساحر القتل

[ ٣٤٩٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنَّ الكفر(١) أعظم من السحر، ولأنَّ السحر والشرك مقرونان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي مثله (٣) .

[ ٣٤٩٨٠ ] ٢ - قال الصدوق، وروي أنَّ توبة الساحر أن يحلَّ ولا يعقد.

____________________

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١، والتهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في علل الشرائع: الشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ذيل ١.

٣٦٥

[ ٣٤٩٨١ ] ٣ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشار(١) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على(٢) رأسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله

[ ٣٤٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنّي سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خمسة أسواط اُخرى، وقال: سل بوجهك اللئيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١.

(١) في التهذيب: سيار ( هامش المخطوط ) وفي لتهذيب المطبوع: يسار.

(٢) في المصدر زيادة [ اُمّ ].

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من ابواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٨.

(٦) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٤.

٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه

[ ٣٤٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (١) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك(٢) فقد حلّ دمه.

[ ٣٤٩٨٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل إلّا أن يتوب الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) وفي الشهادات(٥) .

٤ - باب ان القاصَّ يضرب ويطرد من المسجد

[ ٣٤٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٥.

(١) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر: عليه.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب شهادات.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠.

٣٦٧

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رأى قاصّاً في المسجد، فضربه بالدرّة وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

٥ - باب من يجب حبسه

[ ٣٤٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج - رفعه - أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث، رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل اُوتمن على أمانة فذهب بها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى صور اُخر يحبس فيها، فالحصر هنا إضافيٌّ(٢) .

٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا ً شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم

[ ٣٤٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني، قال:

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الحجر، وفي الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب السرقة.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٦٨

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما أفضل الإِيمان أو الإِسلام؟ - إلى أن قال: - فقال: الإِيمان(١) ، قال: قلت: فأوجدني ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدّث في المسجد الحرام متعمّداً؟ قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً، قال: أصبت، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ قلت: يقتل، قال: أصبت، إلّا ترى أنَّ الكعبة أفضل من المسجد؟! الحدّيث.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٤٩٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أحدّث في الكعبة حدثاً قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الاسلام والايمان - قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم ثمَّ دخل الكعبة وأحدّث في الكعبة حدثاً، فاُخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف مثله (٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: أرفع من الاسلام.

(٢) المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٥.

٢ - الكافي: ٧: ٢٦٥ / ٢٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٣ / ١.

(٤) التوحيد: ٢٢٩ / ذيل ٧.

٣٦٩

[ ٣٤٩٩٠ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته - وذكر حديثاً يقول فيه -: ولو أنَّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً، اُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ولعلّ إخراجه من الحرم مستحبّ لما تقدَّم في مقدمات الطواف(٣) .

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالماً بالتحريم أو جاهلا ً

[ ٣٤٩٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن الحجّال( عن) (٥) عليِّ بن محمّد بن عبد الرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل نصرانيّ كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان، قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت(٦) إلى اللحم، فقال: أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه، ثمَّ قال: لو أنك أكلته

____________________

٤ - معاني الأخبار: ١٨٦ / ١.

(١) الكافي ٢: ٢٣ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف أيضاً.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٩.

(٤ و ٥) ما بين الاقواس أثبتناه من المصدر.

(٦) القَرَم: شدّة شهوة اللحم. « الصحاح ( قَرَم ) ٥: ٢٠٠٩ ».

٣٧٠

لأقمت عليك الحدّ، ولكنّي سأضربك ضرباً فلا تعد، فضربه حتّى شغر ببوله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله(١) .

[ ٣٤٩٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير، قال: قلت: آكل الربا بعد البيّنة؟ قال: يؤدَّب، فان عاد اُدّب، فان عاد قتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، وسماعة مثله(٢) .

[ ٣٤٩٩٣ ] ٣ - وبهذا الإِسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد اُدِّب، قلت: فان عاد يؤدَّب؟ قال: يؤدِّب، وليس عليهم حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: وليس عليه قتل(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٩٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨٠، والكافي ٧: ٢٤١ / ٩.

(٢) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٧.

(٤) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ٦٠٥.

٣٧١

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ( أنّه) (١) اُتي بآكل الربا، فاستتابه فتاب ثمَّ خلّى سبيله، ثمَّ قال: يستتاب آكل الربا(٢) كما يستتاب من الشرك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدّمات الحدود(٣) وفي التجارة(٤) .

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيأنّه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان

[ ٣٤٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستّة، وارفق.

[ ٣٤٩٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتصّ منه.

____________________

(١) في المصدر: أن عليّاً (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر زيادة: من الربا.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) تقدم في الباب ٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٥، والتهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٨.

٣٧٢

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٩٩٧ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة، أو أربعة أو خمسة.

[ ٣٤٩٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن هارون، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (٣) ، عن أبي هارون العبدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال لبعض غلمأنّه في شيء جرى: لو(٤) انتهيت، وإلّا ضربتك ضرب الحمار الحدّيث.

[ ٣٤٩٩٩ ] ٥ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب( تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن عليِّ( عليه‌السلام ) - قال في حديث -: وأمّا الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار، فانَّ الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى:( جزاء سيّئة سيّئة مثلها ) (٥)

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥١ / ١٨١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٩.

٣ - المحاسن: ٦٢٥ / ٨٥.

٤ - بصائر الدرجات: ٣٥٥ / ٩.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي نجران.

(٤) في المصدر: لئن.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٧.

(٥) الشورى ٤٢: ٤٠.

٣٧٣

وهذا هو فيه بالخيار، فان شاء عفا، وإن شاء عاقب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

وتقدَّم في الحجّ ما يدلُّ على أنَّ للمحرم أن يؤدِّب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط(٢) .

٩ - باب تعزير من زحم أحداً حتّى وقع على يديه، وثبوت الغرم إنْ كسر

[ ٣٥٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء(٣) ، عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، قال: كنت أتوضّأُ في ميضاة الكوفة، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درّته فوقها ثمَّ دنا فتوضّأ معي فزحمته حتّى وقع على يديه، فقام فتوضّأ فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثاً، ثم قال: إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين، فذهبت أعتذر إليه، فمضى ولم يلتفت إليَّ.

١٠ - باب حدّ التعزير

[ ٣٥٠٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الباب ٩٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبان.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٠.

٣٧٤

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الزيادة وعلى أنّه بحسب ما يراه الإمام، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما(٢) .

[ ٣٥٠٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.

[ ٣٥٠٠٣ ] ٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد ابن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فانهأحد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل وقوَّة بدنه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٠ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٠: من أبواب حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٧.

٣ - علل الشرائع ٥٣٨ / ٤.

(٣) الكافي ٧: ٢٤١ / ٥.

(٤) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

٣٧٥

١١ - باب حكم شهود الزور

[ ٣٥٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدّاً ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس، وأمّا قوله تعالى:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً * إلّا الّذين تابوا ) (١) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتّى يضرب ويستغفر ربّه، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله، إلى قوله: حتّى يعرفهم الناس(٢) .

[ ٣٥٠٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حدّاً ليس له وقت، وذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٧.

(١) النور ٢٤: ٤ - ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان

[ ٣٥٠٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أتى امرّاته وهي صائمة وهو صائم، قال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن( كانت طاوعته) (١) فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض

[ ٣٥٠٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٢.

(١) في المصدر: لم يستكرهها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ٢٠، والتهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٦.

٣٧٧

في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني، لأنّه أتى سفاحاً.

[ ٣٥٠٠٨ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني وهو صاغر، لأنّه أتى سفاحاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم اُم الولد

[ ٣٥٠٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد بين شريكين أعتق أحدّهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدّاً من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حدّ الحرّ ونصف حدّ العبد، وإن لم يكن قوّم فهذا عبد يضرب حدّ العبد.

[ ٣٥٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠١.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦٢٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من أبواب حدّ الزنا.

٣٧٨

عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ كان ذلك في بدنها الحدّيث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

[ ٣٥٠١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحلّ ضربه؟ أم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يحلّ أن يضربه(١) ، إن وافقك أمسكه، وإلّا فخلّ عنه.

____________________

(١) تقدم في البابين ٣٣ و ٤٧ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٩.

٣٧٩

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398