وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 268580 / تحميل: 5506
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنَّ أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحدُّ مرَّتين قتلوا في الثالثة.

قال الشيخ: ويجوز الحمل على التقيّة لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٤٩٧١ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه ولا حدّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح المحرّم(١) .

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حدّ الزنا واللواط

[ ٣٤٩٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها، قال: إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ(٢) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا: إن اُحصن رجم، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة.

____________________

١١ - قرب الإسناد: ٥٠.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبوب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٢، وأوره بتمامه ي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر زيادة: حدّه أن.

٣٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أبي بن نوح، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يأتي المرأة وهي ميّتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة.

[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام،( عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) عن رجل زنى بميّتة، قال: لا حدّ عليه.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا حدّ عليه موظف لا يجوز غيره لأنّه إن كان محصناً رجم وإلّا جلد، والآخر أن يكون مخصوصاً بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فأنه يعزّر ولا حدّ عليه.

أقول: ويمكن الحمل على الإِنكار، وعلى ما دون الإِيلاج كالتفخيذ ونحوه لما مرّ(٤) .

وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك في السرقة(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٩، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣٠، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣١، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٤.

(٣) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته.

(٤) مرّ في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة، وفي الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

٣٦٢

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير

[ ٣٤٩٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتّى احمرَّت، ثمَّ زوَّجه من بيت المال.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٤٩٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل، فضرب يده(٢) حتّى احمرت، قال: ولا أعلمه إلّا قال: وزوَّجه من بيت مال المسلمين.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ٣٤٩٧٧ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون، وحسين بن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١. التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣٢، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٤٤٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرّم.

(١) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٣، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٨٤٦.

(٢) في المصدر زيادة: بالدرة.

(٣) المقنة: ١٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٤، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٨٤٧.

٣٦٣

عليه التعزير بحسب ما يراه الإِمام، ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ هنا(١) وفي النكاح(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[ ٣٤٩٧٨ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الخضخضة(٤) ؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما(٥) يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: قول الله:( فمن ابتغى وراء ذلك فاُولئك هم العادون ) (٦) وهو ممّا وراء ذلك، فقال الرجل: أيّما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم، قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذُنوب كلّها عظيم عند الله لأنّها معاصي وأنَّ الله لا يحبّ من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك لأنّها عن عمل الشيطان، وقد قال:( لا تعبدوا الشّيطان ) (٧) ( إنَّ الشّيطان كان لكم عدوّ فاتّخذوه عدوّاً إنّما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير ) (٨) .

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣٠ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢.

(٤) الخضخضة: الاستمناء باليد. « مجمع البحرين ( خضخض ) ٤: ٢٠٢ ».

(٥) في المصدر: بمن.

(٦) المؤمنون ٢٣: ٧.

(٧) يس ٣٦: ٦٠.

(٨) فاطر ٣٥: ٦.

٣٦٤

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

١ - باب ان حدّ الساحر القتل

[ ٣٤٩٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنَّ الكفر(١) أعظم من السحر، ولأنَّ السحر والشرك مقرونان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي مثله (٣) .

[ ٣٤٩٨٠ ] ٢ - قال الصدوق، وروي أنَّ توبة الساحر أن يحلَّ ولا يعقد.

____________________

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١، والتهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في علل الشرائع: الشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ذيل ١.

٣٦٥

[ ٣٤٩٨١ ] ٣ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشار(١) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على(٢) رأسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله

[ ٣٤٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنّي سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خمسة أسواط اُخرى، وقال: سل بوجهك اللئيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١.

(١) في التهذيب: سيار ( هامش المخطوط ) وفي لتهذيب المطبوع: يسار.

(٢) في المصدر زيادة [ اُمّ ].

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من ابواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٨.

(٦) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٤.

٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه

[ ٣٤٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (١) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك(٢) فقد حلّ دمه.

[ ٣٤٩٨٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل إلّا أن يتوب الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) وفي الشهادات(٥) .

٤ - باب ان القاصَّ يضرب ويطرد من المسجد

[ ٣٤٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٥.

(١) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر: عليه.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب شهادات.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠.

٣٦٧

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رأى قاصّاً في المسجد، فضربه بالدرّة وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

٥ - باب من يجب حبسه

[ ٣٤٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج - رفعه - أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث، رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل اُوتمن على أمانة فذهب بها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى صور اُخر يحبس فيها، فالحصر هنا إضافيٌّ(٢) .

٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا ً شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم

[ ٣٤٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني، قال:

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الحجر، وفي الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب السرقة.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٦٨

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما أفضل الإِيمان أو الإِسلام؟ - إلى أن قال: - فقال: الإِيمان(١) ، قال: قلت: فأوجدني ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدّث في المسجد الحرام متعمّداً؟ قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً، قال: أصبت، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ قلت: يقتل، قال: أصبت، إلّا ترى أنَّ الكعبة أفضل من المسجد؟! الحدّيث.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٤٩٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أحدّث في الكعبة حدثاً قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الاسلام والايمان - قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم ثمَّ دخل الكعبة وأحدّث في الكعبة حدثاً، فاُخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف مثله (٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: أرفع من الاسلام.

(٢) المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٥.

٢ - الكافي: ٧: ٢٦٥ / ٢٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٣ / ١.

(٤) التوحيد: ٢٢٩ / ذيل ٧.

٣٦٩

[ ٣٤٩٩٠ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته - وذكر حديثاً يقول فيه -: ولو أنَّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً، اُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ولعلّ إخراجه من الحرم مستحبّ لما تقدَّم في مقدمات الطواف(٣) .

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالماً بالتحريم أو جاهلا ً

[ ٣٤٩٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن الحجّال( عن) (٥) عليِّ بن محمّد بن عبد الرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل نصرانيّ كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان، قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت(٦) إلى اللحم، فقال: أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه، ثمَّ قال: لو أنك أكلته

____________________

٤ - معاني الأخبار: ١٨٦ / ١.

(١) الكافي ٢: ٢٣ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف أيضاً.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٩.

(٤ و ٥) ما بين الاقواس أثبتناه من المصدر.

(٦) القَرَم: شدّة شهوة اللحم. « الصحاح ( قَرَم ) ٥: ٢٠٠٩ ».

٣٧٠

لأقمت عليك الحدّ، ولكنّي سأضربك ضرباً فلا تعد، فضربه حتّى شغر ببوله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله(١) .

[ ٣٤٩٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير، قال: قلت: آكل الربا بعد البيّنة؟ قال: يؤدَّب، فان عاد اُدّب، فان عاد قتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، وسماعة مثله(٢) .

[ ٣٤٩٩٣ ] ٣ - وبهذا الإِسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد اُدِّب، قلت: فان عاد يؤدَّب؟ قال: يؤدِّب، وليس عليهم حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: وليس عليه قتل(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٩٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨٠، والكافي ٧: ٢٤١ / ٩.

(٢) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٧.

(٤) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ٦٠٥.

٣٧١

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ( أنّه) (١) اُتي بآكل الربا، فاستتابه فتاب ثمَّ خلّى سبيله، ثمَّ قال: يستتاب آكل الربا(٢) كما يستتاب من الشرك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدّمات الحدود(٣) وفي التجارة(٤) .

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيأنّه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان

[ ٣٤٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستّة، وارفق.

[ ٣٤٩٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتصّ منه.

____________________

(١) في المصدر: أن عليّاً (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر زيادة: من الربا.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) تقدم في الباب ٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٥، والتهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٨.

٣٧٢

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٩٩٧ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة، أو أربعة أو خمسة.

[ ٣٤٩٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن هارون، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (٣) ، عن أبي هارون العبدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال لبعض غلمأنّه في شيء جرى: لو(٤) انتهيت، وإلّا ضربتك ضرب الحمار الحدّيث.

[ ٣٤٩٩٩ ] ٥ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب( تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن عليِّ( عليه‌السلام ) - قال في حديث -: وأمّا الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار، فانَّ الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى:( جزاء سيّئة سيّئة مثلها ) (٥)

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥١ / ١٨١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٩.

٣ - المحاسن: ٦٢٥ / ٨٥.

٤ - بصائر الدرجات: ٣٥٥ / ٩.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي نجران.

(٤) في المصدر: لئن.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٧.

(٥) الشورى ٤٢: ٤٠.

٣٧٣

وهذا هو فيه بالخيار، فان شاء عفا، وإن شاء عاقب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

وتقدَّم في الحجّ ما يدلُّ على أنَّ للمحرم أن يؤدِّب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط(٢) .

٩ - باب تعزير من زحم أحداً حتّى وقع على يديه، وثبوت الغرم إنْ كسر

[ ٣٥٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء(٣) ، عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، قال: كنت أتوضّأُ في ميضاة الكوفة، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درّته فوقها ثمَّ دنا فتوضّأ معي فزحمته حتّى وقع على يديه، فقام فتوضّأ فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثاً، ثم قال: إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين، فذهبت أعتذر إليه، فمضى ولم يلتفت إليَّ.

١٠ - باب حدّ التعزير

[ ٣٥٠٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الباب ٩٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبان.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٠.

٣٧٤

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الزيادة وعلى أنّه بحسب ما يراه الإمام، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما(٢) .

[ ٣٥٠٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.

[ ٣٥٠٠٣ ] ٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد ابن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فانهأحد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل وقوَّة بدنه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٠ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٠: من أبواب حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٧.

٣ - علل الشرائع ٥٣٨ / ٤.

(٣) الكافي ٧: ٢٤١ / ٥.

(٤) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

٣٧٥

١١ - باب حكم شهود الزور

[ ٣٥٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدّاً ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس، وأمّا قوله تعالى:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً * إلّا الّذين تابوا ) (١) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتّى يضرب ويستغفر ربّه، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله، إلى قوله: حتّى يعرفهم الناس(٢) .

[ ٣٥٠٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حدّاً ليس له وقت، وذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٧.

(١) النور ٢٤: ٤ - ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان

[ ٣٥٠٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أتى امرّاته وهي صائمة وهو صائم، قال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن( كانت طاوعته) (١) فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض

[ ٣٥٠٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٢.

(١) في المصدر: لم يستكرهها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ٢٠، والتهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٦.

٣٧٧

في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني، لأنّه أتى سفاحاً.

[ ٣٥٠٠٨ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني وهو صاغر، لأنّه أتى سفاحاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم اُم الولد

[ ٣٥٠٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد بين شريكين أعتق أحدّهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدّاً من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حدّ الحرّ ونصف حدّ العبد، وإن لم يكن قوّم فهذا عبد يضرب حدّ العبد.

[ ٣٥٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠١.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦٢٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من أبواب حدّ الزنا.

٣٧٨

عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ كان ذلك في بدنها الحدّيث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

[ ٣٥٠١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحلّ ضربه؟ أم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يحلّ أن يضربه(١) ، إن وافقك أمسكه، وإلّا فخلّ عنه.

____________________

(١) تقدم في البابين ٣٣ و ٤٧ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٩.

٣٧٩

٣٨٠

(باب)

(اتخاذ الشعر والفرق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العباس البقباق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها فقال يفرقها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن أيوب بن هارون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفرق شعره قال لا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة قال من السنة قلت يزعمون أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرق قال ما فرق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا كان الأنبياءعليهم‌السلام تمسك الشعر.

باب اتخاذ الشعر والفرق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما فرق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » أي في غالب الأوقات لما سيأتي.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٨١

٥ ـ محمد بن يح ي ى ، عن أحم د بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الفرق من السنة قال لا قلت فهل فرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال نعم قلت كيف فرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وليس من السنة قال من أصابه ما أصاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يفرق كما فرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد أصاب سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإلا فلا قلت له كيف ذلك قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صد عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبره الله بها في كتابه إذ يقول : «لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ » فعلم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن الله سيفي له بما أراه فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده الله عز وجل فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله صلي الله عليه واله.

(باب)

(اللحية والشارب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن سدير الصيرفي قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يأخذ عارضيه ويبطن لحيته.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعلي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الخامس : موثق أو ضعيف.

باب اللحية والشارب

الحديث الأول : مجهول.

وقال في النهاية : في حديث النخعي « كان يبطن لحيته » أي يأخذ الشعر من تحت الذقن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٨٢

قال ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قدر اللحية قال تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.

٤ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام قد خفف لحيته.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر صلوات الله عليه والحجام يأخذ من لحيته فقال دورها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن قص الشارب أمن السنة قال نعم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ذكرنا الأخذ من الشارب فقال نشرة وهو من السنة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في حديث عمر بن عبد العزيز « يقص الشارب حتى يبدو الإطار » يعني حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : ضعيف.

٣٨٣

أسباط ، عن عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد اللهعليه‌السلام أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما زاد على القبضة ففي النار يعني اللحية.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل طويل اللحية فقال ما كان على هذا لو هيأ من لحيته فبلغ ذلك الرجل فهيأ لحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رآه قال هكذا فافعلوا.

(باب)

(أخذ الشعر من الأنف)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن حمزة الأشعري رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه.

وقال في الصحاح : عسيب الذنب : منبته من الجلد والعظم.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

باب أخذ الشعر من الأنف

الحديث الأول : مرفوع.

٣٨٤

(باب التمشط)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس والمشط للرأس يذهب بالوباء قال قلت وما الوباء قال الحمى والمشط للحية يشد الأضراس.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمار النوفلي ، عن أبيه قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول المشط يذهب بالوباء وكان لأبي عبد اللهعليه‌السلام مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه قال دخلت على أبي إبراهيمعليه‌السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به فقلت له جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج قال ولم فقد كان لأبي عليه السلام منها مشط أو مشطان ثم قال تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يتمشط بمشط عاج واشتريته له.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سليمان قال :

باب التمشط

الحديث الأول : مجهول. والبؤس الفقر وسوء الحال.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « بالوباء » قال في الذكرى : بالموحدة تحت والهمزة ، وروى البرقي بالنون والقصر وهو الضعف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٨٥

سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن العاج فقال لا بأس به وإن لي منه لمشطا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن نضر بن إسحاق ، عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كثرة تسريح الرأس تذهب بالوباء وتجلب الرزق وتزيد في الجماع.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » قال من ذلك التمشط عند كل صلاة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، عن ابن مياح ، عن يونس عمن أخبره ، عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والوباء.

٩ ـ عنه ، عن أبيه قال كثرة التمشط تقلل البلغم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عطية ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال لا بأس بها.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : مرسل.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

٣٨٦

(باب)

(قص الأظفار)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدر الرزق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم تحتج فحكها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن سليمان ، عن عمه عبد الله بن هلال قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة فإن لم يكن فيها شيء فحكها لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص.

٤ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كل جمعة أمان من البرص والجنون.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السنة تقليم الأظفار.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنما قص الأظفار لأنها مقيل الشيطان.

باب قص الأظفار

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « مقيل الشيطان » أي محل قيلولته.

٣٨٧

ومنه يكون النسيان.

٧ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أستر وأخفى ما يسلط الشيطان من ابن آدم أن صار أن يسكن تحت الأظافير.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي الحناط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كل جمعة قال لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى.

٩ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن أبي حفص الجرجاني ، عن أبي الخضيب الربيع بن بكر الأزدي ، عن عبد الرحيم القصير قال قال أبو جعفرعليه‌السلام من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذ بسم الله وبالله وعلى سنة محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولا يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن طلحة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تقليم الأظفار وقص الشارب وغسل الرأس بالخطمي كل جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

قولهعليه‌السلام : « ومنه » أي من ترك القص أو من قيلولة الشيطان.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « مطهرا » أي من الأدناس الصورية والمعنوية.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في القاموس : قلم الظفر وقلمه : قطعه ، والقلامة ما سقط منه ، وقال : جز الشعر : قطعه ، و الجزاز والجزازة بضمهما : ما جز منه انتهى.

ولعل التخلف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط كالإخلاص والتقوى وغيرهما ، أو للإتيان بما يبطلها من المعاصي.

الحديث العاشر : مجهول.

٣٨٨

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال قال رجل لعبد الله بن الحسن علمني شيئا في الرزق فقال الزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس فإنه أنجع في طلب الرزق من الضرب في الأرض فأخبرت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال ألا أعلمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك قال قلت بلى قال خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة.

١٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال أتيت عبد الله بن الحسن فقلت علمني دعاء في الرزق فقال قل اللهم تول أمري ولا تول أمري غيرك فعرضته على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال ألا أدلك على ما هو أنفع من هذا في الرزق تقص أظافيرك وشاربك في كل جمعة ولو بحكها.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، عن خلف قال رآني أبو الحسنعليه‌السلام بخراسان وأنا أشتكي عيني فقال ألا أدلك على شيء إن فعلته لم تشتك عينك فقلت بلى فقال خذ من أظفارك في كل خميس قال ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك.

١٤ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه وعمه جميعا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أدمن أخذ أظفاره كل خميس لم ترمد عينه.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الحادي عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « فإنه أنجع » قال في القاموس : نجع الوعظ والخطاب فيه : دخل فأثر كأنجع ، والنجعة بالضم : طلب الكلاء في موضعه ، وفي بعض النسخ أنجح من النجح وهو الظفر بالمطلوب.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : [ في السند سقط ظاهرا والحديث ضعيف على المشهور ].

٣٨٩

للرجال قصوا أظافيركم وللنساء اتركن فإنه أزين لكن.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه في قص الأظفار تبدأ بخنصر الأيسر ثم تختم باليمين.

١٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال احتبس الوحي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل له احتبس الوحي عنك فقال صلي الله عليه واله وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون رواجبكم.

(باب)

(جز الشيب ونتفه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بجز الشمط ونتفه وجزه أحب إلي من نتفه.

٢ ـ عنه ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية.

الحديث السادس عشر : موقوف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لا تنقون رواجبكم » هي ما بين عقد الأصابع ، وقال في القاموس : الرواجب مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات ، أو المفاصل التي تلي الأنامل.

باب جز الشيب ونتفه

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مرسل.

وقال في القاموس : الشمط محركة بياض الرأس يخالط سواده.

٣٩٠

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه.

٤ ـ وبهذا الإسناد قالعليه‌السلام أول من شاب إبراهيمعليه‌السلام فقال يا رب ما هذا فقال نور وتوقير قال رب زدني منه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الناس لا يشيبون فأبصر إبراهيمعليه‌السلام شيبا في لحيته فقال يا رب ما هذا فقال هذا وقار فقال يا رب زدني وقارا.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام قال الشيب في مقدم الرأس يمن وفي العارضين سخاء وفي الذوائب شجاعة وفي القفا شؤم.

(باب)

(دفن الشعر والظفر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « في مقدم الرأس » يحتمل أن يكون المراد ابتداء حدوثه ، قولهعليه‌السلام « وفي القفا شؤم » يدل على نحوسة صاحبه أو على أنه يصيبه بلاء والأخير أظهر.

باب دفن الشعر والظفر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٩١

عن أبي كهمس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَأَمْواتاً »(١) قال دفن الشعر والظفر.

(باب الكحل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وترا وترا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال أراني أبو الحسنعليه‌السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال هذا كان لأبي الحسن فاكتحل به فاكتحلت.

قوله تعالى : «كِفاتاً » قال في مجمع البيان(٢) أي تكفتهم «أَحْياءً » على ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم «أَمْواتاً » في بطنها أي تحوزهم وتضمهم.

قولهعليه‌السلام : « دفن الشعر والظفر » يمكن أن يكون ما ذكرهعليه‌السلام تفسيرا لكل من قوله «أَحْياءً » وقوله «أَمْواتاً » ولعل الأخير أظهر ، ولا ينافي التفسير المشهور إذ المراد أنه يشمل هذا أيضا لورود ما هو المشهور في أخبارنا أيضا.

قال علي بن إبراهيم في تفسيره : الكفات المساكن ، وقال : نظر أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجوعه من صفين إلى المقابر ، فقال : « هذه كفات الأموات » أي مساكنها ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال : هذه كفات الأحياء ، ثم تلا هذه الآية.

وروى الصدوق في معاني الأخبار نحوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

باب الكحل

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

__________________

(١) سورة مرسلات الآية ٢٥.

(٢) المجمع ج ٩ ص ٤١٧.

٣٩٢

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل بالليل ينفع العين وهو بالنهار زينة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه وعمه قالا قال أبو جعفرعليه‌السلام الاكتحال بالإثمد يطيب النكهة ويشد أشفار العين.

٥ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل يعذب الفم.

٦ ـ عنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل ينبت الشعر ويحد البصر ويعين على طول السجود.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر ويذهب بالدمعة.

٨ ـ ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال الكحل يزيد في المباضعة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من نام على إثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبدا ما دام ينام عليه.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في القاموس : الإثمد بالكسر : حجر الكحل.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : مرسل. ولعل المراد بالشعر الأشفار.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في القاموس : المسك بالكسر : طيب معروف ، ودواء ممسك ، خلط به

٣٩٣

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكحل ينبت الشعر ويجفف الدمعة وو يعذب الريق ويجلو البصر.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا بأس.

١٢ ـ عنه ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى وثلاثا في اليسرى.

(باب السواك)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قال

ومسكه تمسيكا طيبه به.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

قولهعليه‌السلام : « ومن فعل » أي الاكتحال وترا.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

ويدل على أن المراد بقولهم وترا كون عدد ما يكتحل في العينين معا وترا لكن تكرير وترا كما مر في الخبر ينافي ذلك ، ويمكن القول بالتخيير ، ويمكن حمل كون كل عين وترا على التقية ، إذ أكثرهم رووا أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكتحل في كل عين ثلاثا قال الشهيد (ره) في الذكرى : يستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم ، وترا تأسيا بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الصادق أنه أربع في اليمنى ، وثلاث في اليسرى. انتهى.

باب السواك

الحديث الأول : حسن أو موثق.

٣٩٤

أبو عبد اللهعليه‌السلام من أخلاق الأنبياءعليهم‌السلام السواك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السواك من سنن المرسلين.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما زال جبرئيلعليه‌السلام يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد وأحفي.

٤ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب.

٥ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن بحر ، عن مهزم الأسدي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في السواك عشرة خصال مطهرة للفم ومرضاة للرب ومفرحة للملائكة وهو من السنة ويشد اللثة ويجلو البصر ويذهب بالبلغم ويذهب بالحفر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن ابن سنان

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني » أي يذهب بأسناني و الدرد : سقوط الأسنان ، وقال : فيه « لزمت السواك حتى كدت أحفي فمي » أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : الحفر بالتحريك سلاق في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها ويسكن.

الحديث السادس : ضعيف.

٣٩٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في السواك اثنتا عشرة خصلة هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضي الرب ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويبيض الأسنان ويضاعف الحسنات ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشهي الطعام وتفرح به الملائكة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السواك يذهب بالدمعة ويجلو البصر.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصاني جبرئيلعليه‌السلام بالسواك حتى خفت على أسناني.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المرزبان بن النعمان رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما لي أراكم قلحا ما لكم لا تستاكون.

١٠ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه عليك بالسواك لكل صلاة.

(باب الحمام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن محمد بن أسلم

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في القاموس : القلح محركة : صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها.

الحديث العاشر : ضعيف.

باب الحمام

الحديث الأول : ضعيف.

٣٩٦

الجبلي رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه نعم البيت الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن وقال عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويهتك الستر قال ونسب الناس قول أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى عمر وقول عمر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ ـ عنه ، عن علي بن الحكم وعلي بن حسان ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وإدمانه في كل يوم يذيب شحم الكليتين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن سليمان الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا صلوات الله عليه فقال أيسرك أن يعود إليك لحمك قلت بلى قال الزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإن إدمانه يورث السل.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفأ به عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام.

٦ ـ علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله قال قلت له إن الناس عندنا يقولون إنه على الريق أجود ما يكون قال لا بل يؤكل شيء قبله يطفئ المرارة ويسكن حرارة.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في القاموس : طفئت النار كسمع طفوء : ذهب لهبها.

الحديث السادس : مرسل.

٣٩٧

الجوف.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن حمزة بن عبد الله ، عن ربعي ، عن عبيد الله الدابقي قال دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام فقال لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسينعليه‌السلام فقلت كان يدخله قال نعم فقلت كيف كان يصنع قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه فقلت له يوما من الأيام الذي تكره أن أراه قد رأيته فقال كلا إن النورة سترة.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم فقلنا من أهل العراق فقال وأي العراق قلنا كوفيون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار ثم قال ما يمنعكم من الأزر فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن عورة الرجل سوأتاه لا غير ، وعلى أن الواجب ستر اللون لا الحجم ، ويمكن أن يكون ما رآه غير السوأتين مما يقرب منهما ، ولعله أظهر وأصوب وأنسب بسيرتهمعليهم‌السلام ، مع أن الراوي غير معلوم الحال ، ولعل المصنف لو لم يورد مثل هذا الخبر كان أولى.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

وقال في مجمع البحار : مرحبا أي لقيت رحبا وسعة ، ويقال : مرحبا وأهلا أي صادفت رحبا وأهلا تستأنس بهم.

وقال في القاموس : الشعار : ما يلي الجسد من الثياب ، و الدثار : بالكسر ما فوق الشعار من الثياب انتهى ، والغرض بيان غاية الاختصاص والمحرمية للإسرار وقال أيضا ، الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب ، فارسيته بالفتح ،

٣٩٨