وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257606 / تحميل: 5191
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤ - باب ان من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً لم ينعقد، وانّما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح

[ ٢٩٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله(١) ، ولا هدي لا يذكر فيه الله، إلى ان قال: او يقول: انا اهدي هذا الطعام، قال: ليس بشيء، إنَّ الطعام لا يهدى، او يقول لجزور بعد ما نحرّت، هو يهديها لبيت الله، قال: إنّما تهدى البدن وهي احياء، وليس تهدى حين صارت لحماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٥ - باب ان من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء

[ ٢٩٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، وأورده صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الايمان.

(١) في المصدر زيادة: وما كان من اشباه هذا فليس بشيء.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩١، ١٠٩٢.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٤.

٣٠١

محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها، فجعلت لله نذراً إن هي حاضت، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر، فكتبت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بالمدينة، فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت(١) بعد النذر فعليك.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله، إلّا أنّه قال: فلا نذر عليك(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٦١٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، وفضالة جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وقع على جارية له، فارتفع حيضها، وخاف ان تكون قد حملت، فجعل لله عتق رقبة وصوماً وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين، وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: حاضت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٣١.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٧.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٣ / ١١٦٤.

(٤) تقدم في الأبواب ١ - ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الابواب.

٣٠٢

٦ - باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشرّ بالنذر غير الدائم، وان من جعل على نفسه شيئاً من غير إيجاب لم يلزمه، وله تركه

[ ٢٩٦١٣ ] ١ – محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين، اصليهما في السفر والحضر، أفأصلّيهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إنّي لم اجعلهما لله عليّ، إنّما جعلت ذلك على نفسي أُصلّيهما شكراً لله، ولم اوجبهما على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٦١٤ ] ٢ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن الحسن بن عليّ الجرجاني، عمّن حدَّثه، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا توجب على نفسك الحقوق، واصبر على النوائب. الحديث.

[ ٢٩٦١٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٥.

(١) التهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٣ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الضمان.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٧، وأورده بتماُمّه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف، وأورده مرسلاً في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب الضمان.

٣٠٣

زكريّا بن عمرو، عن رجل، عن اسماعيل بن جابر، قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرَّض للحقوق، واصبر على النائبة. الحديث.

[ ٢٩٦١٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تتعرّضوا للحقوق، فاذا لزمتكم فاصبروا لها.

[ ٢٩٦١٧ ] ٥ - وفي( الأمالي) عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق، عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي، عن محمّد بن زكريّا، عن شعيب بن واقد، عن القاسم بن بهرام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعن محمّد ابن ابراهيم، عن الجلودي، عن الحسن بن مهران، عن( مسلم بن خالد) (١) ،، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( يوفون بالنّذر ) (٢) قال: مرض الحسن والحسين وهما صبيّان صغيران، فعادهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ومعه رجلان، فقال أحدهما: يا أبا الحسن! لو نذرت في ابنيك نذراً ان عافاهما الله، فقال: أصوم ثلاثة أيّام شكراً لله عزّ وجلّ، وكذلك قالت فاطمة، وكذلك قالت: جاريتهم فضّة، فالبسهما الله عافية فأصبحوا صياماً وليس عندهم طعام الحديث.

[ ٢٩٦١٨ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى الخاصّ والعامّ، قالوا: مرض الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) فعادهما

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الضمان.

٥ - أمالي الصدوق: ٢١٢ / ١١.

(١) في المصدر: مسلمة بن خالد.

(٢) الإِنسان ٧٦: ٧.

٦ - مجمع البيان ٥: ٤٠٤.

٣٠٤

جدُّهما ووجوه العرب، وقالوا: يا ابا الحسن! لو نذرت على ولديك نذراً، فنذر صوم ثلاثة أيّام ان شفاهما الله، وكذلك نذرت فاطمة (عليها‌السلام ) ، وكذا جاريتهم فضّة فبرئا، وليس عندهم شيء، ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى فيهم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الصلوات المندوبة(١) وفعل المعروف(٢) وغيرهما(٣) .

٧ - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غل اُمّه لزم، وان كان الحج ندباً، وحكم نذر العتق والحج.

[ ٢٩٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) ، قال: قلت: رجل كان عليه حجّة الاسلام، فاراد ان يحجّ، فقيل له: تزوّج، ثم حج، فقال: ان تزوجت قبل ان احجّ فغلامي حرّ، فتزوج قبل ان يحجّ، فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يردّ بعتقه وجه الله، فقال: أنّه نذر في طاعة الله، والحجّ أحقّ من التزويج، واوجب عليه من التزويج، قلت: فانَّ الحجّ تطوّع، قال: وان كان تطوّعاً فهي طاعة لله، قد اعتق غلامه.

____________________

(١) تقدم في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٦ و ١٩ و ٢٠ من ابواب الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٧.

(٤) في المصدر: عن ابي ابراهيم (عليه‌السلام )وكذلك التهذيبين، وكذلك صححه في المصححة الثانية.

٣٠٥

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن اسحاق بن عمّار(١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٦٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللهمّ إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة، والجارية ليست بعارفة، فايّما أفضل تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟ فقال: لا يجوز إلّا عتقها.

[ ٢٩٦٢١ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ( عن أبيه) (٣) قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل، فقال: ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل، إلّا واشار بيده إلى ابنته(٤) .

[ ٢٩٦٢٢ ] ٤ - وفي رواية اُخرى: إلّا هؤلاء، واشار بيده إلى أهله وولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق(٥) والحج(٦) .

____________________

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٤ / ٦٩.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٤ / ١١٣٢، والاستبصار ٤: ٤٨ / ١٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٩، والاستبصار ٤: ٤٩ / ١٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٦ / ٤٥.

(٣) في المصدر والبحار: عن زرارة.

(٤) في المصدر: بنته.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٢ / ٤٥١.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الابواب ٥٧ و ٥٩ و ٦٣ من ابواب العتق.

(٦) تقدم في الابواب ٢٧ و ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.

٣٠٦

٨ - باب ان من نذر الحجّ ماشياً او حافيا لزم، فاذا عجز ركب.

[ ٢٩٦٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله، فلم يستطع، قال: يحجّ راكباً.

[ ٢٩٦٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وحفص قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نذر ان يمشيَ إلى بيت الله حافياً؟ قال: فليمش، فاذا تعب(١) فليركب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٢٩٦٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله، فلم يستطع؟ قال: فليحجّ راكباً.

____________________

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ٢٠، والتهذيب ٨: ٣٠٤ / ١١٣١، والاستبصار ٤: ٥٠ / ١٧٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ١٩.

(١) في نسخة: نقب ( هامش المخطوط ).

(٢) الاستبصار ٤: ٥٠ / ١٧٢.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٤ / ١١٣٠.

(٤) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ٢١.

٣٠٧

[ ٢٩٦٢٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السندي ابن محمّد(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله، قال: كفّر عن يمينك، فانّما جعلت على نفسك يمينا، وما جعلته لله ففِ به.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٦٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق ابن عمّار، عن عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي، ان عافاه الله أن أحجّ ماشياً، فمشيت حتّى بلغت العقبة، فاشتكيت، فركبت، ثمَّ وجدت راحة، فمشيت، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: إنّي أُحبّ ان كنت مؤسراً أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة، ولو شئت أن اذبح لفعلت(٣) ، فقال: إنّي أحبّ ان كنت مؤسراً أن تذبح بقرة، فقلت: اشيء واجب افعله؟ فقال: لا، من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ١٨.

(١) في المصدر زيادة: عن صفوان الجمال.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩١.

٥ - التهذيب ٨: ٣١٣ / ١١٦٣، والاستبصار ٤: ٤٩ / ١٧٠.

(٣) في المصدر زيادة: وعليّ دين.

(٤) تقدم في البابين ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.

٣٠٨

٩ - باب ان من نذر أن يتصدّق بدراهم، فصيرها ذهباً لزمه الاعادة، وكذا لوعيّن مكاناً فخالف

[ ٢٩٦٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل جعل على نفسه نذراً، ان قضى الله حاجته أن يتصدّق بدراهم فقضى الله حاجته فصيّر الدراهم ذهباً ووجّهها اليك، أيجوز ذلك، أو يعيد؟ فقال: يعيد.

وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، إلّا أنّه قال: ان يتصدق في مسجده بألف درهم(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ١١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٧: ٤٥٦ / ١٢.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٥ / ١١٣٥.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الحديث ١ من الباب ١١، وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٣٠٩

١٠ - باب أن من نذر صوم يوم معيّن دائماً، فاتفق في يوم يحرّم صومه، وجب الافطار والقضاء.

[ ٢٩٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار - في حديث - قال: كتبت(١) اليه - يعني: إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) -: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، او ايّام التشريق، أو سفر، او مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم ان شاء الله، وكتب اليه يسأله: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً، فوقع ذلك اليوم على اهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب اليه: يصوم يوماً بدل يوم، وتحرّير رقبة مؤمنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، إلّا أنّه قال: يوم فطر أو يوم جمعة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ١٢، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر « كتب » وفاعله هو بُندار مولى إدريس، الذي روى عنه علي بن مهزيار، في الحديث (١٠) من المصدر ( ج ٧ ص ٤٥٦ ).

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٥ / ١١٣٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١١ من ابواب بقية الصوم الواجب.

٣١٠

١١ - باب حكم من نذر هدياً ما يلزمه، وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحرّه؟

[ ٢٩٦٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قال: عليه بدنة، ولم يسمّ أين ينحر، قال: إنّما المنحرّ بمنى يقسّمونها بين المساكين، وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرّها بالكوفة، فقال: اذا سمّى مكاناً فلينحر فيه، فانّه يجزي عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأولى(١) .

[ ٢٩٦٣١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من نذر هدياً(٢) فعليه ناقة، يقلدها، ويشعرها، ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزوراً فحيث شاء نحره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٧.

(١) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٣، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

(٢) في التهذيب: بدنه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤١.

٣١١

محمّد إلّا أنّه قال: من نذر بدنة(١) .

أقول: الظاهر أنّ هذا محمول على الأفضليّة، او يكون قصده بالنيّة، والله اعلم، ذكره بعض علمائنا(٢) ، وتقدَّم ما يدلّ على المقصود في الحج(٣) .

١٢ - باب حكم من نذر صياماً فعجز.

[ ٢٩٦٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل يجعل عليه صياماً في نذر، فلا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كلِّ يوم مدّين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله(٥) .

[ ٢٩٦٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن منصور، أنّه سأل موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل نذر صياماً، فثقل الصيام عليه، قال: يتصدّق لكلّ

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٦ / ١١٧٥، والاستبصار ٤: ٥٤ / ١٨٦، وفيه: علي بن محمّد القاشاني.

(٢) راجع الكافي ذيل الحديث المذكور.

(٣) تقدم في الباب ٥٩ من ابواب الذبح.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣٠٦ / ١١٣٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١١١.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٥.

٣١٢

يوم بمدّ من حنطة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى عدم وجوب شيء مع العجز(١) ، فهذا على الاستحباب.

١٣ - باب أن من نذر صوماً معيناً لم يحرّم عليه السفر، بل يجوز له، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.

[ ٢٩٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن عبد الله بن ميمون، عن عبد الله بن جندب، قال: سأل عبّاد بن ميمون - وانا حاضر - عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً، واراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما، فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يخرج، ولا يصوم في الطريق، فاذا رجع قضى ذلك.

[ ٢٩٦٣٥ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: ان اُمّي كانت جعلت عليها نذراً نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها، فخرجت معنا إلى مكّة، فاشكل علينا صيامها في السفر، فلم ندرِ تصوم او تفطر، فسألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: لا تصوم

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من ابواب بقية الصوم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٦، والتهذيب ٨: ٣٠٦ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٩ / ٢٤.

٣١٣

في السفر، إنَّ الله قد وضع عنها حقّه في السفر، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، فقلت له: فماذا إن قدمت ان تركت ذلك؟ قال: لا، إنّي أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٤ - باب ان من عاهد الله أن يتصدّق بجميع ما يملك جاز له ان يقوم داره وجميع ملكه، وينتفع به، ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا، فان بقي شيء أوصى به

[ ٢٩٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، قال: كنّا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فسلّم عليه، ثمَّ جلس وبكى ثم قال له: جعلت فداك، إنّي كنت اعطيت الله عهداً، إن عافاني الله من شيء كنت اخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما أملك، وان الله عافاني منه، وقد حوَّلت عيالي من منزلي إلى قبّة في خراب الأنصار، وقد حملت كلَّ ما املك فأنا بايع داري وجميع ما املك، فأتصدّق به، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : انطلق، وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، واعرف ذلك، ثم اعمد الى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوّمت، ثمَّ انظر إلى اوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة، وأوصه، ومره إن حدث بك حدث الموت أن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ٢٣.

٣١٤

يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدّق به عنك، ثمَّ ارجع إلى منزلك، وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثمَّ انظر كلَّ شيء تصدّق به فيما تستقبل من صدقة، او صلة قرابة، او في وجوه البر فاكتب ذلك كلّه واحصه، فاذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه، فمره أن يخرح إليك الصحيفة، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت، واخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة، ثم افعل ذلك في كل سنة حتّى تفي لله بجميع ما نذرت فيه، ويبقى لك منزلك وما لك ان شاء الله، قال: فقال الرجل: فرّجت عنّي يا ابن رسول الله، جعلني الله فداك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

١٥ - باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيّده والولد بغير اذن والده

[ ٢٩٦٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة، ولا تدبير، ولا هبة، ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ، او زكاة، او برّ والديها، او صلة رحمها.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله إلّا أنّه قال: او صلة قرابتها(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤٤.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٧ و ٢٧٧ / ١٣١٥.

٣١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٦٣٨ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد ، عن ابيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: ليس على المملوك نذر، إلّا ان ياذن له سيّده.

اقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في اليمين(٢) ، وتقدّم إطلاق اليمين على النذر في عدَّة احاديث، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر(٣) .

١٦ - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه، او يحج عنه، فمات الاب

[ ٢٩٦٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزَّ وجلّ، ان ولدت غلاماً ان احجه او احج عنه، فقال: إنّ رجلاً نذر لله عزَّ وجلَّ في ابن له، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب، وادرك الغلام بعد، فاتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الغلام، فسأله عن ذلك، فامر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥١ و ٨: ٢٥٧ / ٩٣٥.

٢ - قرب الاسناد: ٥٢، وعنه في البحار ١٠٤: ٢١٧ / ١٠.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من ابواب الايمان.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الايمان، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٩ / ٢٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤٣.

٣١٦

١٧ - باب أنّه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر.

[ ٢٩٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء لا نذر في(١) معصية؟ قال: فقال: كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين او دنياً، فلا حنث عليك فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن ابي عمير، إلّا أنّه قال: أيّ شيء لا نذر فيه؟(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير(٣) .

وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن ابي بكر، عن حفص بن سوقة، وعبد الله بن بكير، عن زرارة مثله(٤) .

[ ٢٩٦٤١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، إلى ان قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

[ ٢٩٦٤٢ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في

____________________

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٤.

(١) في الاستبصار: فيه( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٥٧.

(٣) الاستبصار ٤: ٤٥ / ١٥٤.

(٤) التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١٤.

٢ - الفقيه ٣ / ٢٢٧ / ١٠٧٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ ابواب الايمان.

٣ - الخصال: ٦٢١، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

٣١٧

حديث الأربعمائة - قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

[ ٢٩٦٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو نذراً، أو هدياً ان هو كلم اباه، أو امّه، أو اخاه، أو ذا رحم، او قطع قرابة، او مأثماً يقيم عليه، أو امراً لا يصلح له فعله؟ فقال: لا يمين في معصية الله، انّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر، ان هو عافاه الله من مرضه، او عافاه من امر يخافه، او ردّ عليه ماله، او ردّه من سفر، او رزقه رزقاً، فقال: لله عليَّ كذا وكذا لشكر(١) ،، فهذا الواجب على صاحبه( الذي ينبغي لصاحبه) (٢) ان يفي به.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن عثمان بن عيسى مثله(٣) .

[ ٢٩٦٤٤ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة تصدَّقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها، ثمَّ خرجت معه، فقال: ليس عليها شيء.

[ ٢٩٦٤٥ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٣١١ / ١١٥٤، والاستبصار ٤: ٤٦ / ١٥٨ واورد مثله عن النوادر في الحديث ٩ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

(١) في المصدر: شكراً.

(٢) في المصدر: ينبغي له.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ / ٧٨.

٥ - التهذيب ٨: ٣١١ / ١١٥٥.

٦ - التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٥٩.

٣١٨

عليه، إلّا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشياً(١) في معصية الله، إلّا أنّه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.

[ ٢٩٦٤٦ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرّام، وكل مملوك له حرّ ان خرج مع عمّته إلى مكّة، ولا تكارى لها، ولا صحبها، فقال: ليس بشيء، ليكاري لها، وليخرج معها.

[ ٢٩٦٤٧ ] ٨ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه: أنَّ امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها، فوقع بعير، فحزم انفها، فأتت عليّاً( عليه‌السلام ) تخاصم، فأبطله، فقال: إنّما نذرت لله.

أقول: هذا لا يدلُّ على صحّة هذا النذر، بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت.

[ ٢٩٦٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الجارية، فتؤذيه امرأته، وتغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة، قال: ان جعلها لله، وذكر الله فليس له ان يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته، يصنع بها ما شاء.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على ما لو جعله نذراً صحيحاً، وليس في خلافه مصلحة، او على الاستحباب.

____________________

(١) في المصدر: شيئاً.

٧ - التهذيب ٨: ٣١٣ / ١١٦١، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦١.

٨ - التهذيب ٨: ٣١٣ / ١١٦٢.

٩ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ٤٥ / ١٥٦.

٣١٩

[ ٢٩٦٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حرّيث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكلّ ما يملكه في سبيل الله. وهو بريء من دين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: يصوم ثلاثة ايام، ويتصدّق على عشرة مساكين.

اقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز حمله على ان يجعل ذلك شكراً لله ؛ لمخالفة المعصية، لا لخلف النذر.

[ ٢٩٦٥٠ ] ١١ - وعنه عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنَّ لي جارية ليس لها منّي مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلّا اني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله عليَّ ان لا أبيعها ابداً، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: فِ لله بقولك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون عدم البيع ارجح لجهات اخر ؛ لما مر(١) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٩٦٥١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أقال رسول الله

____________________

١٠ - التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ٤٦ / ١٥٩.

١١ - التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٤٩، والاستبصار ٤: ٤٦ / ١٥٧.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٧ من هذا الباب.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٢ / ٣٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنَّ أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحدُّ مرَّتين قتلوا في الثالثة.

قال الشيخ: ويجوز الحمل على التقيّة لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٤٩٧١ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه ولا حدّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح المحرّم(١) .

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حدّ الزنا واللواط

[ ٣٤٩٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها، قال: إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ(٢) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا: إن اُحصن رجم، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة.

____________________

١١ - قرب الإسناد: ٥٠.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبوب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٢، وأوره بتمامه ي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر زيادة: حدّه أن.

٣٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أبي بن نوح، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يأتي المرأة وهي ميّتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة.

[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام،( عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) عن رجل زنى بميّتة، قال: لا حدّ عليه.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا حدّ عليه موظف لا يجوز غيره لأنّه إن كان محصناً رجم وإلّا جلد، والآخر أن يكون مخصوصاً بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فأنه يعزّر ولا حدّ عليه.

أقول: ويمكن الحمل على الإِنكار، وعلى ما دون الإِيلاج كالتفخيذ ونحوه لما مرّ(٤) .

وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك في السرقة(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٩، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣٠، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣١، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٤.

(٣) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته.

(٤) مرّ في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة، وفي الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

٣٦٢

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير

[ ٣٤٩٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتّى احمرَّت، ثمَّ زوَّجه من بيت المال.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٤٩٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل، فضرب يده(٢) حتّى احمرت، قال: ولا أعلمه إلّا قال: وزوَّجه من بيت مال المسلمين.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ٣٤٩٧٧ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون، وحسين بن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١. التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣٢، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٤٤٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرّم.

(١) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٣، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٨٤٦.

(٢) في المصدر زيادة: بالدرة.

(٣) المقنة: ١٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٤، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٨٤٧.

٣٦٣

عليه التعزير بحسب ما يراه الإِمام، ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ هنا(١) وفي النكاح(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[ ٣٤٩٧٨ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الخضخضة(٤) ؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما(٥) يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: قول الله:( فمن ابتغى وراء ذلك فاُولئك هم العادون ) (٦) وهو ممّا وراء ذلك، فقال الرجل: أيّما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم، قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذُنوب كلّها عظيم عند الله لأنّها معاصي وأنَّ الله لا يحبّ من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك لأنّها عن عمل الشيطان، وقد قال:( لا تعبدوا الشّيطان ) (٧) ( إنَّ الشّيطان كان لكم عدوّ فاتّخذوه عدوّاً إنّما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير ) (٨) .

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣٠ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢.

(٤) الخضخضة: الاستمناء باليد. « مجمع البحرين ( خضخض ) ٤: ٢٠٢ ».

(٥) في المصدر: بمن.

(٦) المؤمنون ٢٣: ٧.

(٧) يس ٣٦: ٦٠.

(٨) فاطر ٣٥: ٦.

٣٦٤

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

١ - باب ان حدّ الساحر القتل

[ ٣٤٩٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنَّ الكفر(١) أعظم من السحر، ولأنَّ السحر والشرك مقرونان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي مثله (٣) .

[ ٣٤٩٨٠ ] ٢ - قال الصدوق، وروي أنَّ توبة الساحر أن يحلَّ ولا يعقد.

____________________

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١، والتهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في علل الشرائع: الشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ذيل ١.

٣٦٥

[ ٣٤٩٨١ ] ٣ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشار(١) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على(٢) رأسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله

[ ٣٤٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنّي سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خمسة أسواط اُخرى، وقال: سل بوجهك اللئيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١.

(١) في التهذيب: سيار ( هامش المخطوط ) وفي لتهذيب المطبوع: يسار.

(٢) في المصدر زيادة [ اُمّ ].

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من ابواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٨.

(٦) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٤.

٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه

[ ٣٤٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (١) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك(٢) فقد حلّ دمه.

[ ٣٤٩٨٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل إلّا أن يتوب الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) وفي الشهادات(٥) .

٤ - باب ان القاصَّ يضرب ويطرد من المسجد

[ ٣٤٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٥.

(١) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر: عليه.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب شهادات.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠.

٣٦٧

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رأى قاصّاً في المسجد، فضربه بالدرّة وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

٥ - باب من يجب حبسه

[ ٣٤٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج - رفعه - أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث، رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل اُوتمن على أمانة فذهب بها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى صور اُخر يحبس فيها، فالحصر هنا إضافيٌّ(٢) .

٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا ً شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم

[ ٣٤٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني، قال:

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الحجر، وفي الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب السرقة.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٦٨

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما أفضل الإِيمان أو الإِسلام؟ - إلى أن قال: - فقال: الإِيمان(١) ، قال: قلت: فأوجدني ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدّث في المسجد الحرام متعمّداً؟ قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً، قال: أصبت، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ قلت: يقتل، قال: أصبت، إلّا ترى أنَّ الكعبة أفضل من المسجد؟! الحدّيث.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٤٩٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أحدّث في الكعبة حدثاً قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الاسلام والايمان - قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم ثمَّ دخل الكعبة وأحدّث في الكعبة حدثاً، فاُخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف مثله (٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: أرفع من الاسلام.

(٢) المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٥.

٢ - الكافي: ٧: ٢٦٥ / ٢٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٣ / ١.

(٤) التوحيد: ٢٢٩ / ذيل ٧.

٣٦٩

[ ٣٤٩٩٠ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته - وذكر حديثاً يقول فيه -: ولو أنَّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً، اُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ولعلّ إخراجه من الحرم مستحبّ لما تقدَّم في مقدمات الطواف(٣) .

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالماً بالتحريم أو جاهلا ً

[ ٣٤٩٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن الحجّال( عن) (٥) عليِّ بن محمّد بن عبد الرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل نصرانيّ كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان، قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت(٦) إلى اللحم، فقال: أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه، ثمَّ قال: لو أنك أكلته

____________________

٤ - معاني الأخبار: ١٨٦ / ١.

(١) الكافي ٢: ٢٣ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف أيضاً.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٩.

(٤ و ٥) ما بين الاقواس أثبتناه من المصدر.

(٦) القَرَم: شدّة شهوة اللحم. « الصحاح ( قَرَم ) ٥: ٢٠٠٩ ».

٣٧٠

لأقمت عليك الحدّ، ولكنّي سأضربك ضرباً فلا تعد، فضربه حتّى شغر ببوله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله(١) .

[ ٣٤٩٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير، قال: قلت: آكل الربا بعد البيّنة؟ قال: يؤدَّب، فان عاد اُدّب، فان عاد قتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، وسماعة مثله(٢) .

[ ٣٤٩٩٣ ] ٣ - وبهذا الإِسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد اُدِّب، قلت: فان عاد يؤدَّب؟ قال: يؤدِّب، وليس عليهم حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: وليس عليه قتل(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٩٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨٠، والكافي ٧: ٢٤١ / ٩.

(٢) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٧.

(٤) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ٦٠٥.

٣٧١

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ( أنّه) (١) اُتي بآكل الربا، فاستتابه فتاب ثمَّ خلّى سبيله، ثمَّ قال: يستتاب آكل الربا(٢) كما يستتاب من الشرك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدّمات الحدود(٣) وفي التجارة(٤) .

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيأنّه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان

[ ٣٤٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستّة، وارفق.

[ ٣٤٩٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتصّ منه.

____________________

(١) في المصدر: أن عليّاً (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر زيادة: من الربا.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) تقدم في الباب ٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٥، والتهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٨.

٣٧٢

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٩٩٧ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة، أو أربعة أو خمسة.

[ ٣٤٩٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن هارون، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (٣) ، عن أبي هارون العبدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال لبعض غلمأنّه في شيء جرى: لو(٤) انتهيت، وإلّا ضربتك ضرب الحمار الحدّيث.

[ ٣٤٩٩٩ ] ٥ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب( تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن عليِّ( عليه‌السلام ) - قال في حديث -: وأمّا الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار، فانَّ الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى:( جزاء سيّئة سيّئة مثلها ) (٥)

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥١ / ١٨١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٩.

٣ - المحاسن: ٦٢٥ / ٨٥.

٤ - بصائر الدرجات: ٣٥٥ / ٩.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي نجران.

(٤) في المصدر: لئن.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٧.

(٥) الشورى ٤٢: ٤٠.

٣٧٣

وهذا هو فيه بالخيار، فان شاء عفا، وإن شاء عاقب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

وتقدَّم في الحجّ ما يدلُّ على أنَّ للمحرم أن يؤدِّب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط(٢) .

٩ - باب تعزير من زحم أحداً حتّى وقع على يديه، وثبوت الغرم إنْ كسر

[ ٣٥٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء(٣) ، عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، قال: كنت أتوضّأُ في ميضاة الكوفة، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درّته فوقها ثمَّ دنا فتوضّأ معي فزحمته حتّى وقع على يديه، فقام فتوضّأ فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثاً، ثم قال: إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين، فذهبت أعتذر إليه، فمضى ولم يلتفت إليَّ.

١٠ - باب حدّ التعزير

[ ٣٥٠٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الباب ٩٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبان.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٠.

٣٧٤

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الزيادة وعلى أنّه بحسب ما يراه الإمام، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما(٢) .

[ ٣٥٠٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.

[ ٣٥٠٠٣ ] ٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد ابن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فانهأحد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل وقوَّة بدنه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٠ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٠: من أبواب حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٧.

٣ - علل الشرائع ٥٣٨ / ٤.

(٣) الكافي ٧: ٢٤١ / ٥.

(٤) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

٣٧٥

١١ - باب حكم شهود الزور

[ ٣٥٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدّاً ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس، وأمّا قوله تعالى:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً * إلّا الّذين تابوا ) (١) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتّى يضرب ويستغفر ربّه، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله، إلى قوله: حتّى يعرفهم الناس(٢) .

[ ٣٥٠٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حدّاً ليس له وقت، وذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٧.

(١) النور ٢٤: ٤ - ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان

[ ٣٥٠٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أتى امرّاته وهي صائمة وهو صائم، قال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن( كانت طاوعته) (١) فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض

[ ٣٥٠٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٢.

(١) في المصدر: لم يستكرهها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ٢٠، والتهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٦.

٣٧٧

في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني، لأنّه أتى سفاحاً.

[ ٣٥٠٠٨ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني وهو صاغر، لأنّه أتى سفاحاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم اُم الولد

[ ٣٥٠٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد بين شريكين أعتق أحدّهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدّاً من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حدّ الحرّ ونصف حدّ العبد، وإن لم يكن قوّم فهذا عبد يضرب حدّ العبد.

[ ٣٥٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠١.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦٢٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من أبواب حدّ الزنا.

٣٧٨

عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ كان ذلك في بدنها الحدّيث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

[ ٣٥٠١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحلّ ضربه؟ أم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يحلّ أن يضربه(١) ، إن وافقك أمسكه، وإلّا فخلّ عنه.

____________________

(١) تقدم في البابين ٣٣ و ٤٧ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٩.

٣٧٩

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398