وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267957 / تحميل: 5491
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبواب حد الزنا

١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

[ ٣٤٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: حمله الشيخ على من يكون حدثاً لا شيخاً، وجوَّز حمله على التقيّة، قال: لأنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي

____________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

فيه ١٩ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٧.

٦١

سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلّا أنّه أسقط قوله: وهما اللذان الخ(٢) .

أقول: خصّ الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم.

[ ٣٤٢١١ ] ٤ - وبالإسناد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم في القرآن قول الله عزَّ وجلَّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢١٢ ] ٥ - وعنه، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم يجلد، وذكروا أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: مانعرف هذا - أي لم يحدّ رجلاً حدّين: جلد،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣ / ٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٥٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤، وفي الأحاديث ٦ - ١٦ وفي حديث ١٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٣، التهذيب ١٠: ٣ / ٧.

٥ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٥، التهذيب ١٠: ٦ / ١٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٦٠.

٦٢

ورجم في ذنب واحد -.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمَّ حمله على إنكار الحكم الأوَّل، وجوّز حمله على أنّه لم يتّفق في زمان عليِّ( عليه‌السلام ) من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي(١) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي(٢) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٤٢١٣ ] ٦ - وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المحصن يرجم، والّذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنه ترك قوله في الأخير: عمّن رواه(٣) .

[ ٣٤٢١٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد اُملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد في أوّله: المحصن يجلد مائة، ويرجم(٤) .

[ ٣٤٢١٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العلاء، عن

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٧ - ١٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣ / ٨.

٧ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ٤ / ١٢، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٣، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٣.

٦٣

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢١٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن( عبد الرحمن وحمّاد) (١) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.

[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ - ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: والنفي من بلد إلى بلد.

قال: وقد نفى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) من الكوفة الى البصرة.

[ ٣٤٢١٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد(٣) ، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثمَّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(٤) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد اُحصن، وإذا زنى الشاب الحدّث السن جلد، ونفي سنة من مصره.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبدالله بن

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٤، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٤.

(١) في نسخة: عبد الرحمن بن حمّاد ( هامش الخطوط ).

١٠ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٠ و ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: رجلين.

١١ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٠.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن الصالح بن سعيد.

(٤) النَّصَف: الرجل بين الحدّث والمسن. ( الصحاح - نصف - ٤: ١٤٣٢ ).

٦٤

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: الشيخ والشيخة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله يعني ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢١٩ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.

[ ٣٤٢٢٠ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمَّ رجمت وكانت(٣) أوَّل من رجمها.

[ ٣٤٢٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أقرَّ على نفسه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٧، وفيه: الشيخ والعجوز.

(٢) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٨.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤ / ١١، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥١.

١٣ - التهذيب ١٠: ٥ / ١، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٥. وياتي في الباب ٣٧ هنا.

(٣) في نسخة: وكان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١٤ - التهذيب ١٠: ٥ / ١٦، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٦.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠.

٦٥

عند الإِمام بحقّ - إلى أن قال: إلّا الزّاني المحصن فأنّه لا يرجمه( إلّا أن) (١) يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه.

[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، قال: اُتي عمر بخمسة نفر اُخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ، وكان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) حاضراً فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الآخر فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدَّم الخامس فعزّره فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله! فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا الأوَّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم - رفعه - قال: اُتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه(٢) .

[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ - ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، إلّا أنّه قال: ستّة نفر، ثمَّ قال: وأمّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزّرناه وأدَّبناه، وأمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.

أقول: رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون، ورواية عليِّ بن إبراهيم على عدمه.

____________________

(١) في المصدر: حتى.

١٦ - التهذيب ١٠: ٥٠: / ١٨٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٦.

١٧ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

٦٦

[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من( تفسير النّعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهليّة أنَّ المرأة إذا زنت حبست في بيت واُقيم باودها حتّى يأتيها الموت، وإذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيّروه، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا، قال الله تعالى في أوَّل الإِسلام:( واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا * واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنَّ الله كان توّاباً رحيماً ) (٢) فلمّا كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا اُمور الجاهليّة أنزل الله تعالى( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) (٣) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

١٨ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٢.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٨.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) النساء ٤: ١٥ و ١٦.

(٣) النور ٢٤: ٢.

(٤) تفسير القمي ١: ١٣٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٨ و ١٢ و ١٣ و ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٦) يأتي في الأبواب ٢ - ٤، وفي الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة

[ ٣٤٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدّق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الاشعري، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه أسقط من آخره قوله: فهو محصن(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٠، التهذيب ١٠، التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٨، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٥.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٧.

٢ - الكافي ٧: ١٧٨ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٦، وإلّا ستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٣.

٦٨

عن إسحاق بن عمّار مثله(١) ، إلّا أنّه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء(٢) .

[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن هشام، وحفص بن البختري) (٣) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده.

[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحصن، قال: فقال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

وروى الذي قبله الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ: عنده (٥) .

[ ٣٤٢٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت

____________________

(١) في العلل: الحسن بن سعيد.

(٢) علل الشرائع: ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٢،، التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٣ والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧٠ وعلل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) في الكافي والتهذيب: عن هشام وحفص بن البختري، وفي الاستبصار: عن هشام عن حفص بن البختري.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٤.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٧، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٤.

(٥) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

٥ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٦.

٦٩

لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأُها، قال: فقال: لا يصدق، وإنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.

[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتّى(١) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله، ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد به أنَّ المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحرّ والحرّة، بحيث يجب على المملوك الرجم لأنَّ ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، فهو نفي لإِحصان خاصّ.

[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٧.

(١) في التهذيب: إلّا أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٦.

٧ - التهذيب ١٠: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٧.

(٣) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٤) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٣.

٧٠

السلام) عن الرجل الحرِّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانّية، والنصراني يحصن اليهوديّة(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فانَّ عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لايكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّه ترك قوله: فان فجر - إلى قوله: - الرجم (٤) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كنَّ عنده بعقد المتعة لما مرّ(٥) ، ويأتي الوجه في بقيّة الحديث(٦) .

____________________

(١) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قدّه ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١٠: ١٣ / ٣١، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٥) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧١

[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( والمحصنات من النّساء ) (١) قال: هن ذوات الأزواج، قلت:( والمحصنات من الّذين اُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قال: هنّ العفائف.

[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ - عليُّ بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرِّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا

[ ٣٤٢٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.

[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٣.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) المائدة ٥: ٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١: ٧١.

(٣) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٥ / ٣٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٢.

٧٢

أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

قال: وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحدّ(١) ويدرأ عنه الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يَبنِ بأهله، ولا صاحب المتعة.

ورواه الشيخ والبرقيُّ كما يأتي(٣) .

[ ٣٤٢٤١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز، فقال: يضرب حدُّ الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: يجلد الجلد ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليه الجلد.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٩.

٣ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٧.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان

[ ٣٤٢٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أيِّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد مثله (٥) .

[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين - رفعه - قال: الحدّ في السفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٩.

(٥) المحاسن: ٣٠٧ / ٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١١.

(٦) في المصدر: وأفطر.

٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصرانيُّ يحصن اليهوديّة، واليهودية يحصن النصرانيّة.

أقول: وتقدَّم الوجه في المملوك(٣) .

٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امراته ثمَّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٤.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ١١٠.

٧٥

[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعدما طلّقت(١) ، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(٢) .

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق

[ ٣٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا.

[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) في المصدر زيادة: بسنة.

(٢) تقدم في الحدّيثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧.

٣ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٦.

٧٦

الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فاذا اُحصنّ ) (١) قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٣٤٢٥١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد يتزوّج الحرّة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرَّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوَّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٠.

(٥) المقصود به الحديث الأوَّل.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٤.

٧٧

عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجزّ شعره، وينفى من المصر حولاً ويفرّق بينه وبين أهله.

[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ - وعنه، عن بنان بن محمّد، وموسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرَّق بينهما ولا صداق لها، لأنَّ الحدث كان من قبلها(١) .

[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمّد بن مسلم(٢) .

[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: ولا يحصن بالأمة.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ١٢٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٦.

٩ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٦.

١٠ - علل الشرائع: ٥١١ / ١.

٧٨

أقول: لعلَّ المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فاذا اُحصنّ ) (٢) قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى.

أقول: المراد عليهنّ الجلد دون الرجم، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها

[ ٣٤٢٥٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرّاته فعليه ما على الزاني.

[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها، قال يضرب الحدّ.

أقول: المفروض عدم الاحصان.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٣، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.

٢ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤.

٧٩

[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل وطأ جارية امرّاته ولم تهبها له؟ قال: هو زان عليه الرجم.

[ ٣٤٢٦١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرّاته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده عليٌّ( عليه‌السلام ) الحدّ.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة فكتب( عليه‌السلام ) إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.

[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٥، وتقدم في الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب ٩ من أبواب حدّ القذف.

(١) قرب الإسناد: ٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٨.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٣، ويأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٧٤٥١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها.

أقول: الظاهر أنّ مراده تجاوز النصف، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

[ ٧٤٥٢ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) نقلاً من كتاب البزنطي عن أبي العبّاس، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أُخرى، قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف.

أقول: هذا لا يشمل من تجاوزعن النصف.

[ ٧٤٥٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن أبي بصير كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - الذكرى: ١٩٥.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٠/٧٥٤، تقدّم ما يدل على الاستثناء في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

١٠١

٣٧ - باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع، فان كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة

[ ٧٤٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٤٥٥ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: من قرأ( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال: ( وإذا) (٣) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع، الحديث.

[ ٧٤٥٦ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) انّه قال: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها.

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٨/٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٦٧.

(٢) الاستبصار ١: ٣١٩/١١٨٩.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: فان ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٣، والاستبصار ١: ٣١٩/١١٩٠.

١٠٢

أقول: حمله الشيخ على من لم يتمكن من السجود فأومى له لما يأتي(١) ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب(٢) .

٣٨ - باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة

[ ٧٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ، أو شيئاً من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٧٤٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع؟ قال: لا يسجد.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، ويأتي أيضاً في الأبواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٨/٤، أورد ذيله في الحديث ٣ في الباب ٣٦ من أبواب الحيض.

(٣) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٦٨، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩٢.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٧٧، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

١٠٣

أقول: المراد أنّه يومي ايماءاً لما مرّ(١) ويمكن حمله على الإِنكار، لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره، أو يعلمون ولا ينكرون، أو مخصوص بالسماع دون الاستماع، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) .

٣٩ - باب ان من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها

[ ٧٤٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد؟ قال: يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، نحوه (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٦، وأورده عن السرائر في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) مستطرفات السرائر: ٣١/٢٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الأبواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ما يدل على وجوب سجود العزيمة في السور الأربع خاصّة على القارىء والمستمع.

١٠٤

٤٠ - باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً

[ ٧٤٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٧٤٦١ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: من قرأ( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في الفريضة، اقرأ في التطوع.

[ ٧٤٦٢ ] ٣ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، فقال: لا يسجد، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها،

____________________

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٦١.

(١) الكافي ٣: ٣١٨/٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٤، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٧٧، تقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

١٠٥

وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، الحديث.

[ ٧٤٦٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع( وذللأ زيادة في الفريضة) (١) ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٧٤٦٤ ] ٥ - وبالاسناد قال: وسألته عن إمام يقرأ السجدة فيحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمّت صلاتهم

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، نحوه(٣) .

أقول: السجود في المكتوبة محمول على التقيّة لما مرّ(٤) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٩٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٥/٣٦٦.

٥ - قرب الاسناد: ٩٤، أورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من قراءة القرآن، وعن قرب الاسناد في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من الجماعة.

(٣) التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٧٨.

(٤) لما مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

١٠٦

٤١ - باب حكم القراءة من المصحف في النافلة والفريضة

[ ٧٤٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧٤٦٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي؟ قال: لا يعتدّ بتلك الصلاة.

أقول: هذا محمول على الفريضة مع الحفظ والأوّل على النافلة أو مع عدمه، ذكره بعض علمائنا(١) .

٤٢ - باب تخيير المصلّي في الثالثة والرابعة بين قراءة الحمد وحدها وبين التسبيحات الأربع واستحباب تكرارها ثلاثاً والاستغفار بعدها

[ ٧٤٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٤.

٢ - قرب الاسناد: ٩٠.

(١) راجع الذكرى: ١٨٧، والتذكرة: ١١٤، وشرح اللمعة ١: ٢٦٨.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٨/٣٦٨، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٩.

١٠٧

سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد ودعاء.

[ ٧٤٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد ابن ابي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي ابن مهزيار، مثله(١) .

[ ٧٤٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين، مأ أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبّحت، وإن شئت قرأت.

أقول: المراد التساوى في الأجزاء لما يأتي(٢) من الترجيح للتسبيح.

[ ٧٤٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا يقرأ الإِمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٥، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الجماعة.

(١) الكافي ٣: ٣١٩/١.

٣ - التهذيب ٢: ٩٨/٣٦٩، والاستبصار ١: ٣٢١/١٢٠٠.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب، وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٨٦.

١٠٨

[ ٧٤٧١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وتكبّر وتركع.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٤٧٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم - إلى أن قال - وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القران ](٢) وفوّض إلى محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فزاد النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ(٣) قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو(٤) فيهنّ، الحديث.

[ ٧٤٧٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن(٥) تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٩/٢.

(١) التهذيب ٢: ٩٨/٣٦٧، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٨.

٦ - الكافي ٣: ٢٧٣/٧، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، ويأتي حديث بمعناه في الحديث ٦ من الباب ٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الخلل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فيها.

(٤) في المصدر: يكون.

٧ - الفقيه ١: ٢٥٦/١١٥٩.

(٥) ليس في المصدر.

١٠٩

أقول: هذا محمول على الضرورة.

[ ٧٤٧٤ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار): عن تميم بن عبد الله القرشي (١) ، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ثلاث مرات ثم يركع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في ترجيح التسبيح وغيره(٢) .

٤٣ - باب استحباب قراءة التوحيد لمن غلط في سورة واستحباب تنبيه المأموم الإِمام إذا غلط

[ ٧٤٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من غلط في سورة فليقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ ليركع.

[ ٧٤٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول؟ قال: يفتح عليه بعض من خلفه، الحديث.

____________________

٨ - عيون أخيار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من ١ الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٨٧.

٢ - التهذيب ٣: ٣٤/١٢٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

١١٠

[ ٧٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط؟ قال: يفتح عليه من خلفه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الجماعة(١) .

٤٤ - باب عدم جواز قراءة سورة في الصلاة يفوت بقراءتها الوقت

[ ٧٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ شيئاً من( ال حم) (٢) في صلاة الفجر فاته الوقت.

[ ٧٤٧٩ ] ٢ - وبالإسناد عن سيف بن عميرة، عن إبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا تقرأ في الفجر شيئاً من ال حَميم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت عموما(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الجماعة.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٨٩.

(٢) في المصدر: الحواميم.

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٦/٨٠٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب التسليم.

(٣) تقدّم في الأبواب ١ و ٤ و ٧ و ١٠ و ١٧ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٥ و ٤١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

١١١

٤٥ - باب استحباب القراءة في نافلة العشاء بالواقعة والتوحيد وقراءة الواقعة كلّ ليلة

[ ٧٤٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير قال: كان أبوعبد الله( عليه‌السلام ) يقرأ في الركعتين بعد العتمة( الْوَاقِعَةُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٨١ ] ٢ - وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن أبي طلحة، عن عبد الخالق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٨٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في كل ليلة جمعة سورة الواقعة أحبّه الله وأحبّه(١) الناس أجمعين، ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا وكان من رفقاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وهذه السورة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) خاصّة لم يشركه فيها أحد.

[ ٧٤٨٣ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن

____________________

الباب ٤٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٩٠.

٣ - ثواب الأعمال: ١٤٤.

(١) في نسخة: الى ( هامش المخطوط ).

٤ - ثواب الاعمال: ١٤٤.

(٢) في نسخة زيادة: عن محمّد بن أحمد بن يحيى - هامش المخطوط -.

١١٢

معروف، عن محمّد بن حمزة قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من اشتاق إلى الجنّة وصفتها فليقرأ الواقعة، ومن أحبّ أن ينظر إلى صفة النار فليقرأ سجدة لقمان.

[ ٧٤٨٤ ] ٥ - وعنه، عن الصفار، عن(١) العبّاس، عن( حمّاد، عن عمرو) (٢) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله(٣) ( عليه‌السلام ) قال: من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر.

٤٦ - باب جواز قراءة المصلّي الفاتحة والسورة في نفس واحد على كراهية وكذا في الإخلاص واستحباب سكتة في آخر كلّ من الحمد والسورة

[ ٧٤٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد؟ قال: إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [ في ] (٤) غيره.

ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه(٥) ، ورواه الحميري في( قرب

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٤٤/٣.

(١) في نسخة زيادة: أبي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: حماد بن عمرو.

(٣) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٣.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ٢٣٦/٥٨٤.

١١٣

الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله وزاد: ولا بأس (١) .

[ ٧٤٨٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّ رجلين من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اختلفا في صلاة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكتبا(٢) إلى أُبيّ بن كعب: كم كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان: إذا فرغ من أُمّ القرآن، وإذا فرغ من السورة.

[ ٧٤٨٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، بإسناد له عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن تقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٤٧ - باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرائض والنوافل وانّهما من القرآن

[ ٧٤٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٦.

(٢) في نسخة: فكتب. هامش المخطوط.

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٩ وعلى استحباب الترتيل في الباب ١٨ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في البابين ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٤/٨.

١١٤

الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: صلّ بنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين(١) .

[ ٧٤٨٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن صابر مولى بسّام قال: أمنّا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثمّ قال: هما من القرآن.

محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، مثله إلى قوله: فقرأ المعوذتين(٢) .

[ ٧٤٩٠ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم قال: أمرني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة.

[ ٧٤٩١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن القراءة في الوتر؟ وقلت: إن بعضاً روى( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في الثلاث وبعضاً روى المعوذتين وفي الثالثة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقال: اعمل بالمعوذتين و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٩٢ ] ٥ - الحسن بن بسطام في( طبّ الأئمّة) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن المعوذتين، أهما من القرآن؟ فقال الصادق( عليه‌السلام ) : هما من القرآن، فقال الرجل: إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن مسعود وهما من القرآن، فقال الرجل: فأقرأ بهما في

____________________

(١) فيه ردّ على بعض العامة. منه قده « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٣: ٣١٧/٢٦.

(٢) التهذيب ٢: ٩٦/٣٥٧.

٣ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٥٦.

٤ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - طبّ الأئمة: ١١٤.

١١٥

المكتوبة؟ فقال: نعم.

[ ٧٤٩٣ ] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن( علي بن) (١) سيف بن عميرة، عن أبيه، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف، فقال: كان أبي يقول: إنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهما من القرآن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٨ - باب ما يستحبّ القراءة به في الفرائض من السور والطوال والمتوسطات والقصار

[ ٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن(٤) عيسى بن عبد الله القمّي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي الغداة بـ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ

____________________

٦ - تفسيرالقمّي ٢: ٤٥٠.

(١) في المصدر: علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي.

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٥٦ والباب ٦٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٩ من أبواب الجمعة.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٥.

(٤) في المصدر: بن.

١١٦

الْقِيَامَةِ ) وشبهها، وكان يصلّي الظهر بـ( سَبِّحِ اسْمَ ) ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وشبهها وكان يصلّي المغرب بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) ، وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب.

[ ٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّ السور تقرأ في الصلوات؟ قال: أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأمّا الغداة فأطول، وأمّا الظهر والعشاء الآخرة فـ( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ونحوها(١) ، وأمّا العصر والمغرب فـ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّهِ ) و( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) ونحوها(٢) ، وأمّا الغداة ف-( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ‌ ) .

[ ٧٤٩٦ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: أفضل ما يقرأ في الصلوات(٣) في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) وفي الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) إلّا في صلاة العشاء الاّخرة ليلة الجمعة، فإنّ الأفضل أن يقرأ في الاُولى منها الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح [ اسم ](٤) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين - إلى أن قال - وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) وفي الثانية الحمد و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ، فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإثنين ويوم

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٤، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(١ و ٢) في المصدر: نحوهما.

٣ - الفقيه ١: ٢٠١/٩٢٢.

(٣) في المصدر: الصلاة.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١١٧

الخميس وقاه الله شرّ اليومين.

قال: وحكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان ل-مّا اُشخص إليها أنه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٩ - باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد

[ ٧٤٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيّوب، وباسناده(٤) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال: لا، إلّا الجمعة تقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن أبي أيّوب، مثله(٥) .

[ ٧٤٩٨ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٣.

(٢) تقدم في الأبواب ١٠ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٩ و ٥٠ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الأبواب، والباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٦/١٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٤.

(٥) الكافي ٣: ٣١٣/٤.

٢ - التهذيب ٣: ٦/١٤، للحديث باسناده الثاني ذيل تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه =

١١٨

عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) ، وفي الفجر سورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله(١) .

[ ٧٤٩٩ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت ليلة الجمعة تستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.

[ ٧٥٠٠ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سلمة بن حيّان، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وإذا كان في العشاء(٢) الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) فإذا كان صلاة(٣) الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، فاذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٥٠١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: حكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان لـمّا اُشخص إليها أنّه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة

____________________

= الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٤٢٥/٢.

٣ - التهذيب ٣: ٧/١٨.

٤ - التهذيب ٣: ٥/١٣.

(٢) كتب المصنف على ( في العشاء ) علامة نسخة.

(٣) كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة.

٥ - الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٣.

١١٩

الجمعة في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر في الاُولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين.

[ ٧٥٠٢ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل يقول -: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فان قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو غير إمام.

[ ٧٥٠٣ ] ٧ - وفي( الخصال) باسناده عن علي( عليه‌السلام ) في - حديث الأربعمائة - قال: القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع(١) ويقرأ في الاُولى الحمد والجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين.

[ ٧٥٠٤ ] ٨ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن ابن علي، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ ) ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فاذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنّة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

٦ - علل الشرائع: ٣٥٥/١ - الباب ٦٩.

٧ - الخصال: ٦٢٨.

(١) اضاف في المصدر: الثانية.

٨ - ثواب الأعمال: ١٤٦.

(٢) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٧٠ من هذه الأبواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398