وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283588 / تحميل: 5918
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلا حرّاً، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرِّ جلد جنبي العبد.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله(١) .

[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،( عن هاشم بن عبيد) (٢) عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ، ما حالهم؟ قال: يُقتلون به.

[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدُّون ثمنه(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٥١: ٦٠٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٣.

(٢) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

٩ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه إنّ فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمّد بن قيس، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) .وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، والاقرب في النهاية. « شرائع الاسلام ٤: ٢٠١ » ( منه قدّه ).

١٠١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ً

[ ٣٥٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً؟ فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً، فان شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثمَّ قال: يا أبا محمّد إنَّ المدبّر مملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٢.

(٤) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس.

١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود

[ ٣٥٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

[ ٣٥٢٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٩.

١٠٣

السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما

[ ٣٥٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل، قال: فانَّ جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر، فقال: هو بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٥، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤١.

(٤) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤: ١١٤٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤٠.

١٠٤

سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه، لأنه إذا قتل الأوّل استحقَّ أولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الأوَّل فصار لاولياء الثاني، فاذا قتل الثالث استحقَّ من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحقَّ من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؟ فقال: إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ - إلى أن قال: - ولا تقاصَّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤدِّ من مكاتبته شيئاً.

[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٩، والفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٣.

١٠٥

مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئاً فانَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته، فانَّ على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب ممّا لم يؤدِّه رقّاً لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر( ما أدى) (١) ، وليس لهم أن يبيعوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله(٢) .

أقول: يتعيّن حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه، فيراد به القتل بغير حق.

وتقدَّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف(٥) .

____________________

(١) في الفقيه: بقي عليه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٧، والفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

١٠٦

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر.

وعن عليِّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم مثله(٢) .

[ ٣٥٢٧١ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس.

(١) الكافي ٧: ٣٠٩ / ذيل ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤١، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٠٧

[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ - وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، وكذا الذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة، عن أبان مثله.

[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير(٢) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدُّوا فضل ما بين الديتين.

[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٥، والفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠٠.

(٢) ليس في التهذيب.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) التذهيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢.

١٠٨

[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن الفضل مثله، إلّا أنه قال: إلَّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا مثله.

[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل.

وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن الفضل(٣) ، عن أبي الحسن الرّضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك في حدّ المحارب عموماً(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٧ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٧.

(٣) في التهذيبين: محمّد بن الفضل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٨.

(٥) تقدم في الباب ١: من أبواب حد المحارب.

١٠٩

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

[ ٣٥٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: يقتص( اليهودي والنصراني والمجوسي) (١) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً(٢) إذا قتلوا عمداً.

ورواه الشيخّ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

[ ٣٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلما فلماً اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، قيل: وإن كان

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٦.

(١) في المصدر: للنصراني واليهودي والمجوسي.

(٢) في المصدر: ببعض.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس.

١١٠

معه(١) مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد

[ ٣٥٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي(٥) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عين « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ١.

(٥) في المصدر: التي.

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين

[ ٣٥٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله، إلّا أنه قال: وقطع أنفه واذنيه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٢٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصَّ منه ثمّ قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصَّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٢.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع.

١١٢

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا( اريد أن) (١) أعفو، وقالت الأمّ: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا، وليقتله.

[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن

____________________

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ٢، والفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٣، والتهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨.

١١٣

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبيّن وجهه(٤) .

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا ً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار

[ ٣٥٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣، وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٣.

(٥) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٤.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٩، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

١١٤

أقول: ويأتي وجهه(١) .

[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا، فاذا بلغوا خيّروا، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا.

[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩٠، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٦.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٦، والتهذيب ١٧٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٩.

١١٥

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فانّ عفوه جائز، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عفا.

[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف، وقال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على ما إذا لم يؤدِّ الباقي فاضل الدية لما تقدَّم(٣) ، ويمكن حمله على الإستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء.

[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية(٤) ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا.

أقول: قد تقدَّم وجهه(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٧، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩٠.

(٢) راجع شرح اللمعة الدمشقية ١٠: ٩٥ - ٩٧، وجواهر الكلام ٤٢: ٢٨٨.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٥، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

(٤) في المصدر: الدية.

(٥) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١١٦

[ ٣٥٢٩١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء(١) ارتفع القود.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ ٣٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدويُّ أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجريُّ فان عفوه جائز، قلت: فللبدويِّ من الميراث شيء؟ قال: أما الميراث( و) (٥) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الدم.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٤.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩١.

١١٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله(١) .

[ ٣٥٢٩٣ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ) (٢) أهي لجماعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصة.

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

[ ٣٥٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للنساء عفو، ولا قود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٥٢٩٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث زرارة - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

أقول: قد خصّه الشيخ بغير المرأة، وكذا أمثاله مما مر(٤) ، لكن تقدَّم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أنَّ هذا على التقيّة(٥) ، والله أعلم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

٢ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٩.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٨.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب موجبات الإِرث.

١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها

[ ٣٥٢٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عز وجل:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (١) ؟ فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.

وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٢) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدِّي إليه باحسان الحديث.

[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٣) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.

قال: وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٤) ؟ قال: هو الرجل يقبل الدّية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه

____________________

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٠.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

١١٩

بإحسان ولا يمطله إذا قدر.

[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ) (١) ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزَّ وجلَّ(٢) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدِّي إليه باحسان إذا أيسر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٥) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد، يقتل الرجل بالرجل، إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٩.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٢ وفيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٤ - الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥١.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) تقدم في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٢٠

تزويج أُمّ كلثوم من عمر :

( سعد ـ السعودية ـ )

في مصادر الفريقين :

س : هل صحيح أنّ الإمام علي زوّج إحدى بناته لعمر بن الخطّاب؟

ج : ذكر السيّد علي الشهرستانيّ في كتابه ( زواج أم كلثوم ) ثمانية أقوال في المسألة :

الأقوال الأربعة التي قالت بها الشيعة :

١ ـ عدم وقوع التزويج بين عمر وأم كلثوم.

٢ ـ وقوع التزويج لكنه كان عن إكراه.

٣ ـ أنّ المتزوّج منها هي ربيبة الإمام لا بنته.

٤ ـ أنّ عليّاً زوّج عمر بن الخطاب جنّيّة تشبه أم كلثوم.

الأقوال التي ذهب إليها بعض الشيعة وبعض العامة :

٥ ـ إنكار وجود بنت لعليّ اسمها أمّ كلثوم.

٦ ـ أنّ أمّ كلثوم لم تكن من بنات فاطمة بنت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بل كانت من أمّ ولد.

٧ ـ القول بتزويجها من عمر ، لكن عمر مات ولم يدخل بها.

٨ ـ أنّ عمر تزوّج بأمّ كلثوم ودخل بها وأولدها زيداً ورقية.

ومن أراد التفصيل فاليراجع الكتاب المذكور.

١٢١

( دينا ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالبة ثانوية )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : اتّضح لنا من جوابكم على السؤال : أنّ الإمام عليه‌السلام قد خاف من تهديد عمر ، وأنّه عليه‌السلام قد قبل بتزويج ابنته منه ، وكأنّه رغماً عنها ، فهل تسمحون بالتوضيح أكثر ، وجزاكم الله كلّ خير.

ج : حسب النصوص الواردة في مجامعنا الروائية والتاريخيّة ، فإنّ خطبة عمر من أُمّ كلثوم كانت بعد تهديده أباها أمير المؤمنينعليه‌السلام باتهامه بالسرقة وأشياء أُخرى ـ والعياذ بالله ـ إن امتنع عن الأمر(١) .

ولكن في نفس الروايات إشارة واضحة إلى مجرد وقوع العقد ـ لا الدخول ـ وعلى كلّ فإنّ الموضوع ـ إن صحّ وقوعه ـ كان تحت الضغط والتهديد المذكور ، لا بطيب النفس حتّى يدلّ على وجود العلاقة المتعارفة بين الطرفين.

( أُسامة ـ الجزائر ـ )

لو ثبت لثبت أنّ عمر رجل فاسق فاجر :

س : أنا حديث العهد بمذهب آل البيتعليهم‌السلام ، وأُريد أن أسألكم في قضية تزويج أمير المؤمنينعليه‌السلام ابنته لعمر بن الخطّاب ، ففي كتب السنّة قد تزوّجها برضاه ، أمّا في كتب الشيعة أنّهعليه‌السلام تعرّض للتهديد ، فكيف يعقل أن تأخذ منه ابنته ولا يفعل شيئاً؟

والمعروف عن أمير المؤمنين أنّه لا يسكت عن باطل ، حتّى ولو استلزم ذلك إراقة الدماء ، ومسألة زواج ابنته ليس بالأمر إلهيّن ، وإنّما هي مسألة شرف ، وأنا لا أظنّه يسكت عن هذا ، إلاّ إذا كان راضياً بهذا الزواج ، وفّقكم الله.

ج : إنّ النصوص الواردة في هذه المسألة في غاية الاضطراب ، ممّا تجعلنا

____________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٤٦ و ٦ / ١١٥.

١٢٢

نشكّ في أصل القضية ، بالأخصّ ما ورد في مصادر أهل السنّة ، حيث لو قبلوا برواياتهم والتزموا بها في هذا الزواج ، عليهم أن يلتزموا بسائر التفاصيل الواردة في نفس الواقعة ، التي تكون نتيجتها : أنّ عمر رجل فاسق فاجر متهوّر ، وذلك لما روي من تفاصيل في هذا الزوا الجواب :

ففي بعض رواياتهم : ( أنّ عمر هدّد عليّاً )!!(١) .

وفي بعضها : ( أنّ عمر لمّا بلغه منع عقيل عن ذلك قال : ويح عقيل سفيه أحمق )!!(٢) .

وفي بعضها : ( التهديد بالدرّة )!!(٣) .

وفي بعضها : ( أنّ أُمّ كلثوم لمّا ذهبت إلى المسجد ليراها عمر!! قام إليها فأخذ بساقها!! وقبّلها )!!(٤) .

أو : ( وضع يده على ساقها فكشفها ، فقالت : أتفعل هذا؟ لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، أو : لطمت عينيّك )!!(٥) .

أو : أخذ بذراعها!! أو : ضمّها إليه!!

( علي الاشكناني ـ الكويت ـ ٣٣ سنة ـ مدرّس )

تعقيب على الجواب السابق :

زواج عمر حتّى إذا ثبت ، فلا يعني شيئاً.

أودّ أوّلاً : أن أبارك للأخ الجزائريّ على ركوبه سفينة أهل البيتعليهم‌السلام .

____________

١ ـ ذخائر العقبى : ١٦٨.

٢ ـ المعجم الكبير ٣ / ٤٥ ، مجمع الزوائد ٤ / ٢٧٢.

٣ ـ الذرّية الطاهرة : ١١٥.

٤ ـ تاريخ بغداد ٦ : ١٨٠.

٥ ـ ذخائر العقبى : ١٦٨ ، تاريخ مدينة دمشق ١٩ / ٤٨٣ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٥٠١ ، أُسد الغابة ٥ / ٦١٤.

١٢٣

وثانياً : فيما يخصّ زواج عمر من أُمّ كلثوم باطل لعدّة وجوه :

منها : أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يكره أن يرى وجه عمر ، كما هو مذكور في صحيح البخاريّ!

ثانياً : أنّ الإمام عليعليه‌السلام كان يرى : أنّ أبا بكر وعمر كاذبان خائنان آثمان غادران ، كما في صحيح مسلم ، فهل يزوّج الإمام عليعليه‌السلام ابنته لرجل فيه هذه المواصفات يا ترى؟!

أمّا على فرض أنّ الإمام علي زوّج ابنته لعمر ، فهو لا يعدو أن يكون محمولاً على أمرين :

أمّا أن يكون الإمام عليعليه‌السلام قد زوّج ابنته حبّاً في عمر ، وهو أمر غير مقبول ، بعد أن سردنا موقف الإمام علي تجاه هذا الرجل!

وثانياً : أن يكون الإمام عليعليه‌السلام زوّج ابنته لتهديد عمر! وكما نعرف أنّ وجود الإمام علي ـ هذا الوجود المقدّس ـ كان ضرورياً للإسلام! وغيابهعليه‌السلام يعني كارثة بالإسلام ، ومحو خارطتها وآثارها ، وتكريس الإسلام المزيّف ، ولهذا لم يسكت الإمام عليعليه‌السلام خوفاً أو جبناً ، معاذ الله ، وإنّما خوفاً على الإسلام.

ثمّ أنّ مسألة الزواج ليست مسألة ذات أهمّية ، فالقرآن الكريم يذكر لنا علاقة بين زوج مؤمن ، وزوجة غير مؤمنة ، كما هو الحال بالنسبة إلى النبيّ نوح ولوطعليهما‌السلام ، وعلاقة بين زوجة مؤمنة ، وزوج غير ذلك ، كما هو الحال بالنسبة إلى زوجة فرعون! بل أنّ القرآن يذكر أنّ النبيّ لوطعليه‌السلام أراد تزويج بناته إلى قوم يمارسون اللواط ، وهم أعداء لله ولرسوله! بسبب ألاّ يخذلوه في ضيوفه.

( عبد الله ـ اليمن ـ زيدي ـ ٤٣ سنة ـ طالب علم )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : ممّا ذكره علي اشكناني ولم يعترض عليه علماؤكم الاثني عشرية في موقعكم :

١٢٤

١ ـ قال : أفلا يزوّج الإمام علي ابنته ـ وهو أمر لم يحدث ـ كي لا يخذل الإسلام ، وكي يبقى الوجود المقدّس للإمامعليه‌السلام .

وأقول : إن كان سكوت الإمام علي على اغتصاب ابنته من أجل بقائه المقدّس كما تقول ، فهل تحقّقت منفعة تذكر من هذا البقاء؟ ونحن نرى من ينكرون ولايته وقدسيته ، وهم أهل السنّة ، هم غالبية المسلمين في العالم؟

الحقيقة أنّ تغاضي الإمام عن اغتصاب ابنته ـ الذي تجعلونه افتراضاً لا حقيقة ـ هذا التغاضي لم يفضي إلاّ إلى ضياع الإمامة ، وظلم الشيعة وظلم آل البيت ، وانحسار التشيّع منذ زمن الإمام وإلى اليوم ، فما الفائدة من سكوته وتغاضيه الذي تزعمونه افتراضاً؟

٢ ـ قال : إنّ أمير المؤمنين كان يكره أن يرى وجه عمر , كما هو مذكور في صحيح البخاريّ!

أطلب من المدعو أشكناني نقل الرواية في البخاريّ ، فإن ثبتت صدّقناه ، وإن لم تثبت نتّهمه بالكذب ، ونتّهم القائمين على الموقع بالتواطؤ مع الكاذبين على اعتبار السماح بنشره موافقة عليه.

٣ ـ قال : إنّ الإمام عليعليه‌السلام كان يرى أنّ أبا بكر وعمر بأنّهما كاذبان خائنان آثمان غادران , كما في صحيح مسلم , فهل يزوّج الإمام عليعليه‌السلام ابنته لرجل فيه هذه المواصفات يا ترى!!

وأقول : وهذه أيضاً نطالبه فيها بنقل الرواية من مسلم ، فإن ثبتت صدّقناه ، وإن لم تثبت نتّهمه بالكذب ، ونتّهم القائمين على الموقع بالتواطؤ مع الكاذبين على اعتبار السماح بنشره موافقة عليه.

ج : إنّ الإمام عليعليه‌السلام لم يرتكب محرّماً بتزويج ابنته من عمر على فرض صحّة الروايات التي تنقل ذلك الخبر ، فحفظ وجود الإمام من القتل أو التشويه بالسرقة ، أو أيّ شيء لا يتورّع عمر عن ارتكابه أهمّ من تزويج ابنته من عمر ، الذي يبلغ ما بلغ أن يكون مكروهاً ، فيكون عمل الإمامعليه‌السلام للدفاع عن الإسلام وعدم رجوع الحال إلى الجاهلية ، كما اتفق القوم على ذلك يكون عمله راجحاً.

١٢٥

وقد تحقّقت المنفعة بعمله هذا ، الذي أبقى اسم الإسلام إلى الآن ، وأبقى أيضاً اسم التشيع إلى الآن ، ولا يهم أن يكونوا هم الأقلية ، لأنّ الله تعالى وعد بنصر دينه في آخر الزمان ، وما هذه الأيّام ولا بهم جولة في قبال دولة الحقّ ، وقد قال عزّ وجلّ( وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُون ) ، ثمّ إنّ المتكلّم نفى الفائدة من وجود الإمام لأن الشيعة هم أقل من السنّة ولازم كلامه أنّه لا فائدة من وجود النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّ النصارى أكثر من المسلمين. ولا أظن المتكلّم يدرك ما يخرج من رأسه.

وقولك : ـ اغتصاب ابنته ـ تعبير غير دقيق تريد منه التشنيع ، فإنّ ما نقوله وما تقوله بعض الروايات من الاغتصاب لا يعني إلاّ أنّ الأمر حصل في أوّل الأمر عن كراهة ، ثمّ إنّ الإمام بعد ذلك أوكل الأمر إلى عمّه العباس كما تقول بعض الروايات ، وحصل الزواج على سنّة الله ورسوله.

أمّا الفائدة التي حصلت بسكوت الإمامعليه‌السلام فهي بقاء الإسلام إلى يومنا هذا ، فلو أنّ الإمام قام بالثورة كما تريد أنت مع قلّة الناصر لقُتل الإمام ، كما قال هوعليه‌السلام : ( إنّ القوم استضعفوني ، وكادوا يقتلوني )(١) ، فيذهب علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يحمله الإمام هدراً ، فلا يبقى شيعيّ ولا سنّيّ ولا زيديّ ، وتعود جاهلية.

أمّا ما ذكره الأشكنانيّ من أنّ الإمامعليه‌السلام كان يكره وجه عمر ، فيبدو أنّ هذا كان اعتماداً على الرواية الموجودة في البخاريّ التي تقول : ( استنكر علي وجوه الناس )(٢) ، وعندما دعا أبو بكر دعاه لوحده ، ولم يسمح لغيره ( كراهية لمحضر عمر ) ، وإن ما ذكره كان من فهمه لتلك الواقعة ، والمركز قد ذكر اسمه في آخر تعليقه ليميّز القارئ ما يصدر منّا عمّا يصدر من غيرنا.

____________

١ ـ الإمامة والسياسة ١ / ٣١.

٢ ـ صحيح البخاريّ ٥ / ٨٣.

١٢٦

أمّا ما ذكره الأشكنانيّ من أنّ الإمامعليه‌السلام كان يرى أنّ أبا بكر وعمر كاذبان ، فإنّ هذا موجود في صحيح مسلم على لسان عمر(١) ، حيث خاطب علي والعباس : ( فرأيتماه ] أي أبا بكر [ كاذباً آثماً غادراً خائناً ) الى أن يقول : ( فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ).

والإمامعليه‌السلام على الرغم من كلّ هذا رأى أنّ من المصلحة الأهمّ قبول إيقاع الزواج ، وهو الإمام المعصوم الذي لا يخطأ في التشخيص ، وهو المُعَلَّم من رسول الله ألف باب من العلم ، ينفتح له من كلّ باب ألف باب.

( محمّد ـ البحرين ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )

بحث تفصيلي وردّ الشبهات حوله :

س : إلى مركز الأبحاث العقائديّة.

نرجو منكم التفصيل إن أمكن ، حول التحقيق في موضوع تزويج أُمّ كلثوم من عمر ، وردّ ما يثار من شبهات حوله ، الرجاء التفصيل في ذلك.

ج : من الأُمور التي كثر الكلام حولها عبر العصور والقرون ، مسألة تزويج الإمام عليعليه‌السلام ابنته أُمّ كلثوم من عمر ، لذا نرى أكثر الكتب الكلامية عند الفريقين تحدّثت عنه بإيجاز ، ولمّا نتصفّح ما كتبه أهل السنّة حول هذا الحدث ، نراهم فرحين به ومستبشرين ، لأنّهم ـ على زعمهم ـ عثروا على دليل وشاهد يقصم ظهر الشيعة ، ولا يبقي لهم باقية ـ كما صرّح به بعضهم ـ.

لذا نحن هنا نورد بعض ما ذُكر حول هذا الحدث ، ونعلّق عليه بإيجاز واختصار :

أمّا بالنسبة إلى أصل تحقّق هذا الزواج فنقول : إنّ علماءنا ذهبوا في هذا الأمر إلى أربعة أقوال :

____________

١ ـ صحيح مسلم ٥ / ١٥٢.

١٢٧

أ ـ عدم ثبوته ، فمنهم الشيخ المفيدقدس‌سره حيث ذكر : ( أنّ الخبر الوارد في ذلك غير ثابت لا سنداً ولا دلالة )(١) .

ب ـ ذهب بعض الإخباريّين إلى أنّها كانت جنّية ، ولم يتزوّج عمر من أُمّ كلثوم حقيقة ، مستندين إلى بعض الروايات ، ولكن هذه الروايات ضعيفة ، مضافاً إلى أنّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً(٢) .

ج ـ هناك من يذهب إلى أنّها كانت أُمّ كلثوم بنت أبي بكر ، أخت محمّد ابن أبي بكر ، وحيث كانت ربيبة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وبمنزلة بنته سرى الوهم إلى أنّها بنته حقيقة(٣) .

د ـ القول الأخير ما دلّت عليه بعض الأخبار الصحيحة ـ وهو المشهور عند علمائنا ـ أنّها كانت بنته حقيقة ، ولكنّهعليه‌السلام إنّما زوّجها من عمر بعد مدافعة كثيرة ، وامتناع شديد ، حتّى ألجأتهعليه‌السلام الضرورة ـ ورعاية المصلحة العامّة ـ إلى أن ردّ أمرها إلى عمّه العباس بن عبد المطلب ، فزوّجها إيّاه.

هذا ما عندنا ، أمّا عند أهل السنّة ، فلنا معهم وقفة في سند ما رووه ودلالته ، فنقول : ما ورد من هذا الأمر في صحيح البخاريّ مجرد كون أُمّ كلثوم كانت عند عمر من دون أيّ تفصيل ، وهذا ما لا يمكن به إثبات الرضى بالزواج.

ثمّ لو وضعنا الأسانيد التي روت خبر تزويج أُمّ كلثوم عند أهل السنّة في ميزان النقد العلميّ ، لرأيناها ساقطة عن درجة الاعتبار ، لأنّ رواتها بين : مولى لعمر ، وقاضي الزبير ، وقاتل عمّار ، وعلماء الدولة الأُموية ، ولرأينا أنّ رجال أسانيده بين : كذّاب ، ووضّاع ، وضعيف ، ومدلّس ، لا يصحّ الاحتجاج بهم ، والركون إلى قولهم.

____________

١ ـ المسائل السروية : ٨٦.

٢ ـ الخرائج والجرائح ٢ / ٨٢٦.

٣ ـ الأنوار العلوية : ٤٣٦.

١٢٨

هذا ما اعترف به علماء أهل السنّة في الجرح والتعديل.

وأمّا من حيث المتن والدلالة ، ففيها ما لا يمكن الالتزام به :

منه : ما رواه الدولابيّ عن ابن إسحاق : من اعتذار علي لعمر بصغر سنّها إلى أن قال : ( فرجع علي فدعاها فأعطاها حلّة ، وقال : (انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين ، فقولي : يقول لك أبي : كيف ترى هذه الحلة

فأتته بها ، فقالت له ذلك ، فأخذ عمر بذراعها ، فاجتذبتها منه ، فقالت : أرسل فأرسلها ، وقال : حصان كريم ، انطلقي فقولي : ما أحسنها وأجملها ، وليست والله كما قلت ، فزوّجها إيّاه )(١) .

كيف يفعل الإمام عليعليه‌السلام هذا العمل؟ ألم تكن ابنته كريمة عليه حتّى يرسلها بهذه الحالة من دون أن يصحبها بالنساء؟ ثمّ كيف يأخذ عمر بذراعها ، ولم تكن زوجته ولا تحلّ له؟

ومنه : ما رواه ابن عساكر : فبعثها إليه ببرد ، وقال لها : (قولي له : هذا البرد الذي قلت لك ) ، فقالت ذلك لعمر ، ووضع يده على ساقها وكشفها ، فقالت له : أتفعل هذا! لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، ثمّ خرجت حتّى جاءت أباها ، فأخبرته الخبر ، وقالت : بعثتني إلى شيخ سوء ، فقال : ( مهلا يا بنية ، فإنّه زوجك )(٢) .

فكيف يعقل بالإمام عليعليه‌السلام أن يعرض ابنته للنكاح هكذا؟ وكيف يواجهها عمر بهذا العمل؟ وهي لا تعلم شيئاً من أمر الخطبة والنكاح؟ ثمّ ما الداعي لخليفة المسلمين من كشف ساقها في المجلس؟ ولم يتمّ النكاح بعد بصورة تامّة؟!

ومنه : ما رواه الدولابي أيضاً من قول عليعليه‌السلام لابنته : (انطلقي إلى أمير

____________

١ ـ الذرّية الطاهرة : ١١٤.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ١٩ / ٤٨٣.

١٢٩

المؤمنين ، فقولي له : إنّ أبي يقريك السلام ، ويقول لك : إنّا قد قضينا حاجتك التي طلبت ) ، فأخذها عمر فضمّها إليه ، وقال : إنّي خطبتها من أبيها فزوجنيها.

فقيل : يا أمير المؤمنين ما كنت تريد؟ إنّها صبيّة صغيرة.

فقال : إنيّ سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (كلّ سبب منقطع )(١) .

سبحان الله! عليعليه‌السلام يرضى بزواج ابنته من دون إعلامها ، وبهذه الصورة التي لا يفعلها أقلّ الناس كرامة ، فكيف ببيت النبوّة؟! وكيف يضمّها عمر إليه أمام الناس ، وهم لا يعلمون أمر الخطبة والنكاح؟! وهل يفعل غيور بزوجته هكذا أمام الناس؟! لست أدري.

ومنه : ما في الطبقات لابن سعد ، من قول عمر للمسلمين الحاضرين في المسجد النبويّ الشريف : ( رفئوني )(٢) .

والحال أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن هذا النوع من التبريك ، كما في مسند أحمد(٣) ، حيث كان من رسوم الجاهلية.

ومنه : الاختلاف في مهرها ، ففي بعض الروايات : أمهرها أربعين ألف درهم(٤) ، وفي بعضها : أنّه أمهرها مائة ألف ، وذكر غير ذلك ، فكيف يفعل هذا ، وهو الذي نهى عن المغالاة في المهور ، وقد اعترضت عليه امرأة وأفحمته.

ثمّ إنّ هذا ينافي ما ورد عند القوم من زهد الخليفة وتقشّفه ، حتّى أنّهم رووا عن أبي عثمان النهدي أنّه قال : ( رأيت عمر بن الخطّاب يطوف بالبيت ، عليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة ، إحداهن بأديم أحمر )(٥) ، أو أنّه مكث زماناً لا

____________

١ ـ الذرّية الطاهرة : ١١٣.

٢ ـ الطبقات الكبرى ٨ / ٤٦٣.

٣ ـ مسند أحمد ٣ / ٤٥١.

٤ ـ السنن الكبرى للبيهقيّ ٧ / ٢٣٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٨ / ١١٦.

٥ ـ الطبقات الكبرى ٣ / ٣٢٨.

١٣٠

يأكل من بيت المال شيئاً ، حتّى دخلت عليه في ذلك خصاصة ، فاستشار الصحابة في الأخذ من بيت المال ، فقال له عثمان : كلّ وأطعم ، وقال له علي : ( غداء وعشاء ) ، فأخذ به عمر )(١) .

فهل أمهرها من بيت المال؟ وهو لا يحلّ له ، أو أمهرها من عنده؟ والتاريخ لا يذكر لنا هذه الثروة لعمر.

ومنه : قضية زواجها من بعد عمر ، فقد ذكروا أنّها تزوّجت بعده بعدّة أشخاص ، منهم عون بن جعفر ، ولا أدري كيف تزوّجت منه بعد موت عمر ، وقد قتل سنة ١٧ هـ ، في زمن عمر في وقعة تستر(٢) .

هذا هو ما عند الفريقين ، فإن أراد أهل السنّة إلزامنا بما عندنا ، فلم يصحّ عندنا سوى أنّ الأمر تمّ بتهديد ووعيد ، ممّا أدّى إلى توكيل الأمر إلى العباس ، ولا يوجد عندنا ما يدلّ على إنجاز الأمر باختيار ورضى ، وطيب خاطر.

وأمّا لو أرادوا إلزامنا بما عندهم ، فهذا أوّلاً ليس من أدب التناظر ، وإلاّ لأمكننا إلزامهم بما ورد عندنا ، وثانياً لا يمكنهم أيضاً الالتزام بأكثر ما ورد عندهم ، لما فيه من طعن ، إمّا في الإمام عليعليه‌السلام حيث يرسل ابنته هكذا ، وإمّا في عمر حيث يأخذ بذراع من لا تحلّ له ، أو يكشف عن ساقها أمام الناس ـ حتّى ولو كانت زوجته ـ لأنّ هذا ينافي الغيرة والكرامة ، ولا يمكن لشيعيّ وسنّيّ الالتزام به.

وأمّا القول بأنّ الكلمة اتفقت بأنّ عمر أولدها ، ولم ينكر ذلك سوى المسعوديّ ، فنقول :

أوّلاً : لم يحصل إجماع على ذلك ، ولم تتفق الكلمة عليه : أمّا عندنا ، فالروايات المعتبرة خالية عنه.

____________

١ ـ المصدر السابق ٣ / ٣٠٧.

٢ ـ المصدر السابق ٨ / ٤٦٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٣ / ١٧٩.

١٣١

وأمّا عند أهل السنّة فمختلفة : ففي بعضها : أنّها ولدت له زيداً(١) ، وفي بعضها الآخر : زيداً ورقية(٢) ، وفي رواية : زيداً وفاطمة(٣) ، مضافاً إلى الاختلاف في موتها مع ابنها ، وهل أنّه بقي إلى زمن طويل أم لا؟

وثانياً : لم ينفرد المسعوديّ بذلك ، بل ذكر أبو محمّد النوبختي في كتاب الإمامة : ( أنّ عمر مات عنها وهي صغيرة ، ولم يدخل بها )(٤) ، وذكر ذلك أيضاً الزرقانيّ المالكيّ في شرح المواهب اللدنية(٥) .

وأمّا أنّ هذا الزواج يدلّ على أنّ عمر كان مؤمناً وصادقاً عند الإمام عليعليه‌السلام ، إذ لو كان مشركاً كيف يزوّجه ابنته؟ وقد قال تعالى :( وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ) (٦) ، فيرد عليه :

إنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام ، الذي هو الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشريعة ، فالنكاح لا يدلّنا على درجة إيمان الإنسان ، ولا يدلّ إلاّ على كون الشخص مسلماً.

ثمّ أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان محتاجاً إلى التأليف ، وحقن الدماء ، ورأى أنّه لو لم يتمّ هذا الزواج سبّب فساداً في الدين والدنيا ، وإن تمّ أعقب صلاحاً في الدين والدنيا ، فأجاب ضرورة ، فالضرورة تشرّع إظهار كلمة الكفر ، قال تعالى :( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) (٧) فكيف بما دونه.

وأنّ النبيّ لوط قال لقومه :( هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (٨) ، فدعاهم

____________

١ ـ البداية والنهاية ٥ / ٣٣٠.

٢ ـ تركة النبيّ : ٩٥ ، الرياض النضرة ٢ / ٣٦٤.

٣ ـ أُنظر : المعارف : ١٠٧.

٤ ـ بحار الأنوار ٤٢ / ٩١.

٥ ـ شرح المواهب اللدنية ٧ / ٩.

٦ ـ البقرة : ٢٢١.

٧ ـ النحل : ١٠٥.

٨ ـ هود : ٧٨.

١٣٢

إلى العقد عليهنّ ، وهم كفّار ضلال ، قد أذن الله تعالى في هلاكهم ، وليس هذا إلاّ للضرورة المدعاة إلى ذلك.

أمّا الآية الكريمة ، فهي لا تدلّ على مدّعاهم ، لأنّها تمنع التزاوج مع الكفّار والمشركين ، الذين يعادون الإسلام ، ويعبدون الأوثان ، ولا تشمل من كان على الإسلام ، كيف وقد كان عبد الله بن أبي سلول وغيره من المنافقين يناكحون ، ويتزاوجون في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لإظهار الشهادتين ، والانقياد للملّة ، وقد أقرّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ولم يمنعه.

ونحن كما قلنا : نعترف بإسلام القوم ، ولا نحكم إلاّ بكفر النواصب والغلاة ، وما ورد عندنا في كفر غيرهما ، فإنّما يُنزّل على الكفر اللغويّ ، لا الكفر الاصطلاحي الموجب للارتداد ، والخروج عن الملّة.

وأمّا أنّ هذا الزواج يدلّ على أنّ العلاقة بين علي وعمر كانت علاقة مودّة ، فنقول : ذكرنا أنّ ما صحّ عندنا في أمر هذا الزواج ، يدلّ على أنّه تمّ بالإكراه وتهديد ومراجعة ، وما ورد عند أهل السنّة لا يمكنهم الالتزام بدلالته ، حيث يخدش في الخليفة ، ويجعله إنساناً فاسقاً متهوراً!!

مضافاً إلى ما ورد من قول عمر ، لما امتنع الإمام عليعليه‌السلام لصغرها : ( إنّك والله ما بك ذلك ، ولكن قد علمنا ما بك )(١) .

وقوله : ( والله ما ذلك بك ، ولكن أردت منعي ، فإن كانت كما تقول فأبعثها إليّ )(٢) .

وأيضاً ، فإنّ عمر لمّا بلغه منع عقيل عن ذلك قال : ( ويح عقيل ، سفيه أحمق )(٣) .

فأيّ توادد وعلاقة مع هذا؟ ولو كان كذلك ما تأخّرعليه‌السلام عن إجابة دعواه ،

____________

١ ـ الطبقات الكبرى ٨ / ٤٦٤.

٢ ـ ذخائر العقبى : ١٦٨.

٣ ـ المعجم الكبير ٣ / ٤٥.

١٣٣

فقد قال عقبة بن عامر الجهنيّ : ( خطب عمر بن الخطّاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة ، وأكثر تردّده إليه )(١) .

أو ما قاله عمر : ( أيّها الناس ، إنّه والله ما حملني على الإلحاح على علي بن أبي طالب في ابنته ، إلاّ إنّي سمعت رسول الله )(٢) .

ثمّ إنّ مجرّد التناكح لا يدلّ على أيّ شيء ، وأيّ علاقة بين العوائل ، كيف وقد عقد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أُمّ المؤمنين أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان ، وهي في الحبشة ، وكان أبوها آنذاك رأس المشركين المتآمرين على الإسلام والمسلمين؟ فهل هذا يدلّ على شيء عندكم؟ كما أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوّج ابنته قبل البعثة ـ على رأي أهل السنّة ـ من كافرين يعبدان الأصنام : عتبة بن أبي لهب ، وأبو العاص بن الربيع ، ولم يكنصلى‌الله‌عليه‌وآله في حال من الأحوال موالياً لأهل الكفر ، فقد زوّج مَنْ تبرأ من دينه.

وإنّ الإمام عليعليه‌السلام رغم اعتقاده بأحقيقته ومظلوميته في أمر الخلافة ـ كما كان يبيّنه مراراً ـ لكنّه ترك المنازعة مراعاة لمصلحة المسلمين ، وكان يقول : ( لأسلِمَنّ ما سلمت أُمور المسلمين ، ولم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصّة )(٤) .

فأصبحعليه‌السلام بعد اتخاذه هذه السياسة الحكيمة ، هو المعتمد والمستشار عند القوم في المسائل المعقّدة العلميّة والسياسيّة ، وهذا ما أدّى إلى توفّر أرضية إيجابية جيّدة عند الناس لصالحهعليه‌السلام ، وكلّما تقدّم الزمان زادت هذه الأرضية.

هذا بالإضافة إلى نشاط أنصارهعليه‌السلام في التحرّك نحو تبيين موقعه السامي ، فلمّا رأى عمر بن الخطّاب ذلك ، حاول إخماد هذه البذرة بطرق مختلفة ، مثلاً : ولّى سلمان على المدائن ، وبدأ يمدح عليّاً أمام الخاصّ والعام ، حتّى أنّ ابن الدمشقي روى في جواهر المطالب : ( أنّ رجلاً أهان عليّاً عند عمر ، فنهض

____________

١ ـ تاريخ بغداد ٦ / ١٨٠.

٢ ـ مناقب الإمام علي بن أبي طالب : ١٣٥.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ٦ / ١٦٦.

١٣٤

عمر من مجلسه ، وأخذ بتلابيبه حتّى شاله من الأرض ، ثمّ قال : أتدري من صغّرت )؟(١) .

وكذلك بدأ بالتقرّب منه ، فخطب ابنته الصبية أُمّ كلثوم ، وهو شيخ كبير ، واظهر أنّه لا يريد ما يتصوّرون ، بل يريد الانتساب فقط ، وكذلك يحدّثنا التاريخ أنّ عمر استوهب أحد أولاد عليعليه‌السلام فسمّاه باسمه ( عمر ) ، ووهب له غلاماً سمّي مورقاً(٢) .

فهذه الأُمور كلّها كانت خطّة وتدبير سياسي من قبل الخليفة الثاني ، والغرض منها امتصاص المعارضة وتخميدها ، والتظاهر أمام الناس بحسن الصلة ، والتعامل فيما بينهم ، ومن ثَمّ إبعاد الإمام عليعليه‌السلام عن دفّة الحكم ، وسلبه آليات المعارضة

وإلاّ فلو كان الخليفة صادقاً ، فلماذا استشاط غضباً لمّا تحدّث عبد الرحمن ابن عوف ـ وهم في منى قبيل مقتل الخليفة ـ عن رجل ، قال : ( لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً ، فغضب عمر ، وقال : إنّي إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أُمورهم. فمنعه عبد الرحمن ، وأشار عليه أن يتكلّم في المدينة ، فلمّا قدم المدينة صعد المنبر ، وقال فيما قال : ثمّ أنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت فلاناً ، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ، ولا الذي بايعه ، تغرّة أن يقتلا )(٣) .

وقد ذكر لنا بعض شرّاح الحديث : أمثال ابن حجر العسقلانيّ في مقدّمة فتح الباري عند شرحه للمبهمات ، وكذلك القسطلانيّ في إرشاد الساري : أنّ القائل هو الزبير ، قال : لو قد مات عمر لبايعنا عليّاً.

____________

١ ـ جواهر المطالب ١ / ٨٦.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٥ / ٣٠٤.

٣ ـ صحيح البخاريّ ٨ / ٢٦.

١٣٥

والغرض من هذا التطويل ، إنّما هو تبيين زيف مدّعى القوم في ترسيم صورة وهمية ، وبزعمهم ودّية بين القوم وبين الإمام عليعليه‌السلام ، فأيّ صلة ، وأيّ علاقة ودّية بعد هذا يا أخي؟!

وأمّا استدلال بعض فقهاء الشيعة بهذا الزواج على جواز نكاح الهاشميّة من غير الهاشميّ ، كما قال ذلك الشهيد الثاني في المسالك ، ممّا جعل الخصم يحتجّ به في المقام ، فيرد عليه :

أنّ الشهيد الثاني كان في صدد بيان حكم شرعيّ فقهيّ بحت في النكاح ـ كما سنبيّن ذلك ـ ولم يكن بصدد إظهار رأي كلامي حول هذا الزواج ، لا سلباً ولا إيجاباً ، بل إنّما اتخذه كأصل موضوعيّ ، واستشهد به.

ذكر المحقّق الحلّيّ في الشرائع في كتاب النكاح : أنّ الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإسلام ، فعقّب على ذلك قائلاً : ويجوز انكاح الحرّة العبد والهاشميّة غير الهاشميّ ، وبالعكس.

فشرح الشهيد الثاني كلامه قائلاً : لمّا تقرّر أنّ الكفاءة المعتبرة في التناكح هي الإسلام أو الإيمان ، ولم يجعل الحرّية وغيرها من صفات الكمال شرطاً ، صحّ تزويج العبد للحرّة ، والعربية للعجميّ ، والهاشميّة لغيره ، وبالعكس ، إلاّ في نكاح الحرّ الأمة ، ففيه ما مرّ.

وكذا أرباب الصنائع الدنية ـ كالكنّاس والحجام ـ بذوات الدين من العلم والصلاح ، والبيوتات من التجّار وغيرهم ، لعموم الأدلّة الدالّة على تكافؤ المؤمنين بعضهم لبعض ، وزوّج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنته عثمان ، وزوّج ابنته زينب بأبي العاص بن الربيع ، وليسا من بني هاشم ، وكذلك زوّج عليعليه‌السلام ابنته أُمّ كلثوم من عمر وخالف ابن الجنيد منّا

فهذا الكلام كما ترى ، رأي فقهيّ بحت ، لا ربط له بمدّعى القوم ، ولا يثبت إلاّ أصل الزواج دون كيفيّته ، وما حدث حوله.

وأمّا القول بأنّ عليّاً ذاك الشجاع البطل الغيور ، فكيف يكره ويجبر على تزويج ابنته؟ فنقول : إنّ الشجاعة شيء ، ورعاية المصلحة العامّة شيء آخر ،

١٣٦

فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : (لمّا خطب إليه ، قال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّها صبية ، قال : فلقي العباس ، فقال له : ما لي؟ أبي بأس؟ قال : وما ذاك؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردّني ، أما والله لأعورنّ زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلاّ هدّمتها ، ولأقيمنّ عليه شاهدين بأنّه سرق ، ولأقطعنّ يمينه ، فأتاه العباس فأخبره ، وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه )(١) .

فالعاقل يقدّم هنا الأهمّ على المهمّ ، فلو امتنع الإمامعليه‌السلام سبّب امتناعه مفسدة ، وإن وافق مكرهاً لم يكن فيه جور إلاّ عليه خاصّة ، مع سلامة أُمور المسلمين ، فقدّم هذا على ذلك ، وإلاّ فهوعليه‌السلام ذاك الغيور الشجاع الذي لا يخاف في الله لومة لائم ، وهو الذي لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه ، وهو الشاهر سيفه لله وفي الله ، كما حدث في قتاله الناكثين والمارقين والقاسطين.

وأمّا اعتراضهم علينا بقولهم : لماذا يترك علي الأمر لعمّه مع وجوده؟ وهل هناك فرق بين أن يزوّجها علي مباشرة ، وبين أن يتولّى العباس ذلك؟ فنقول :

إنّهعليه‌السلام فعل هذا ليكون أبلغ في إظهار الكراهة ، وليثار هذا السؤال عند الناس : لماذا لم يحضر عليّاً؟ ولماذا ترك أمرها لعمّه؟ هل حدث شيء؟ وهذا الأسلوب هو أحد آليّات الكفاح ، وقد سبق أن استخدمته الصدّيقة الزهراءعليها‌السلام ، حيث أوصت أن تُدفن ليلاً ، ويُخفى قبرها ، ليبقى هذا السؤال قائماً أبد الآبدين : أين قبر بنت الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

وأمّا قولهم : إنّ ما روي عند الشيعة في أمر هذا الزواج ، من أنّ ذلك ( فرج غصبناه ) يردّ عليه : أنّها جملة مخجلة تخدش الحياء ، ولا تخرج من إنسان مهذّب ، وأنّها تعني أنّ الزواج لم يتمّ بأسلوب شرعيّ ، ولم يتمّ بقبول والدها ووليّها الشرعيّ ، ولا بقبولها أيضاً ، بل تمّ الأمر استبداداً وجبراً ، فنقول :

لا نعلم السبب في تعليق القائل : إنّها جملة مخجلة ، هل أقلقته تلك الكلمة ،

____________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٤٦.

١٣٧

وقد قال الله تعالى في مريم :( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ) (١) .

وقال تعالى :( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) (٢) .

فظهر : أنّ مجرّد استعمال هذه الكلمة لبيان أمر لا قبح فيه.

وهلاّ كان ما فعله خليفة المسلمين بالصبية العفيفة التي لا تحلّ له ـ من الأخذ بالذراع ، أو الكشف عن الساق أمام الناس ، حتّى ولو كانت زوجته ـ مخجلاً؟!

وهل يصدر هذا العمل من إنسان مهذّب ـ على حدّ تعبير القائل ـ؟!

ثمّ إنّ الزواج تمّ بأسلوب شرعيّ ، ولم يقل أحد ـ والعياذ بالله ـ أنّه تمّ بأسلوب غير شرعيّ ، غاية ما هناك أنّ عليّاًعليه‌السلام كان مكرهاً ، وأوكل الأمر إلى عمّه العباس حفظاً لمصلحة الأُمّة الإسلاميّة. وإنّ الإكراه يحلّ معه كلّ محرّم ، ويزول معه كلّ اختيار ، فيجوز معه إظهار كلمة الكفر ، ويحلّ معه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات ، مع حرمته حال الاختيار ، فقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : (وضع الله عن أُمّتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه )(٣) .

( مختار ـ الجزائر ـ ٣٧ سنة ـ ليسانس حقوق )

تعقيب حول الجواب السابق :

إخواني العامليّن في موقع العقائد ، أُريدكم التعمّق في البحث حول هذا

____________

١ ـ التحريم : ١٢.

٢ ـ النور : ٣١.

٣ ـ السنن الكبرى للبيهقيّ ٧ / ٣٥٧.

١٣٨

الموضوع ، خاصّة في الجوانب التالية : من هي أُمّها؟ كم كان عمرها وقت زواجها بعمر؟

بعد قراءتي لمجمل الأسئلة والتفاصيل الواردة ، أنا متأكّد من أنّ هذه القضية مفتعلة ، ولا أساس لها من الصحّة ، وإن حدثت بتلك التفاصيل ، فقد زادتني كرهاً لعمر ، نظراً لتصرّفاته اللاأخلاقية.

( هدى صالح ـ أمريكا ـ )

بعض أقوال علماء الشيعة فيه :

س : الأساتذة في مركز الأبحاث العقائديّة.

أشدّ على أيديكم ، وأسأل المولى عزّ وجلّ أن يوفّقكم لكلّ خير ، ولي طلب بسيط ، وهو : أنّكم ذكرتم الكثير عن موضوع تزويج أُمّ كلثوم من عمر ، ويحقّ للإنسان أن يشكّ في أصل هذا الزواج ، ولا يعير له أيّ أهمّية ، ولكن أُريد منكم أن تذكروا لنا بعض الأقوال لعلمائنا القدامى والمعاصرين بنصّها ، وذلك إتماماً للفائدة.

ج : في مقام الجواب ننقل لكم بعض الأقوال ، والروايات بنصّها :

١ ـ قال الشيخ المفيدقدس‌سره في بعض رسائله : ( إنّ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنينعليه‌السلام من عمر غير ثابت ، وطريقه من الزبير بن بكّار ، ولم يكن موثوقاً به في النقل ، وكان متّهماً فيما يذكره ، وكان يبغض أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وغير مأمون فيما يدّعيه على بني هاشم. وإنّما نشر الحديث إثبات أبي محمّد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه ، فظنّ كثير من الناس أنّه حقّ لروايته رجل علوي له ، وهو إنّما رواه عن الزبير بن بكّار.

والحديث نفسه مختلف : فتارة يروى : أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام تولّى العقد له على ابنته.

وتارة يروى : أنّ العباس تولّى ذلك عنه.

١٣٩

وتارة يروى : أنّه لم يقع العقد إلاّ بعد وعيد من عمر ، وتهديد لبني هاشم.

وتارة يروى : أنّه كان عن اختيار وإيثار.

ثمّ إنّ بعض الرواة يذكر إنّ عمر أولدها ولداً أسماه زيداً.

وبعضهم يقول : إنّه قتل من قبل دخوله بها.

وبعضهم يقول : إنّ لزيد بن عمر عقباً.

ومنهم من يقول : إنّه قتل ولا عقب له.

ومنهم من يقول : إنّه وأُمّه قُتلا.

ومنهم من يقول : إنّ أُمّه بقيت بعده.

ومنهم من يقول : إنّ عمر أمهر أُمّ كلثوم أربعين ألف درهم.

ومنهم من يقول : أمهرها أربعة آلاف درهم.

ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم.

ويبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث ، فلا يكون له تأثير على حال.

ثمّ إنّه لو صحّ لكان له وجهان ، لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

أحدهما : أنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشريعة ، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، وترك مناكحة من ضمّ إلى ظاهر الإسلام ضلالاً لا يخرجه عن الإسلام ، إلاّ أنّ الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام ، زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحبّ مع الاختيار.

وأمير المؤمنينعليه‌السلام كان محتاجاً إلى التأليف ، وحقن الدماء ، ورأى أنّه إن بلغ مبلغ عمر عمّا رغب فيه من مناكحة ابنته أثّر ذلك الفساد في الدين والدنيا ، وأنّه إن أجاب إليه أعقب صلاحاً في الأمرين ، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه.

والوجه الآخر : أنّ مناكحة الضال ـ كجحد الإمامة وادعائها لمن لا يستحقّها ـ حرام ، إلاّ أن يخاف الإنسان على دينه ودمه ، فيجوز له ذلك ، كما

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419