وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283610 / تحميل: 5921
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلا حرّاً، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرِّ جلد جنبي العبد.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله(١) .

[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،( عن هاشم بن عبيد) (٢) عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ، ما حالهم؟ قال: يُقتلون به.

[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدُّون ثمنه(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٥١: ٦٠٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٣.

(٢) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

٩ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه إنّ فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمّد بن قيس، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) .وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، والاقرب في النهاية. « شرائع الاسلام ٤: ٢٠١ » ( منه قدّه ).

١٠١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ً

[ ٣٥٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً؟ فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً، فان شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثمَّ قال: يا أبا محمّد إنَّ المدبّر مملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٢.

(٤) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس.

١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود

[ ٣٥٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

[ ٣٥٢٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٩.

١٠٣

السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما

[ ٣٥٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل، قال: فانَّ جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر، فقال: هو بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٥، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤١.

(٤) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤: ١١٤٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤٠.

١٠٤

سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه، لأنه إذا قتل الأوّل استحقَّ أولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الأوَّل فصار لاولياء الثاني، فاذا قتل الثالث استحقَّ من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحقَّ من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؟ فقال: إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ - إلى أن قال: - ولا تقاصَّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤدِّ من مكاتبته شيئاً.

[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٩، والفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٣.

١٠٥

مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئاً فانَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته، فانَّ على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب ممّا لم يؤدِّه رقّاً لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر( ما أدى) (١) ، وليس لهم أن يبيعوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله(٢) .

أقول: يتعيّن حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه، فيراد به القتل بغير حق.

وتقدَّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف(٥) .

____________________

(١) في الفقيه: بقي عليه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٧، والفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

١٠٦

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر.

وعن عليِّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم مثله(٢) .

[ ٣٥٢٧١ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس.

(١) الكافي ٧: ٣٠٩ / ذيل ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤١، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٠٧

[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ - وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، وكذا الذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة، عن أبان مثله.

[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير(٢) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدُّوا فضل ما بين الديتين.

[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٥، والفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠٠.

(٢) ليس في التهذيب.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) التذهيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢.

١٠٨

[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن الفضل مثله، إلّا أنه قال: إلَّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا مثله.

[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل.

وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن الفضل(٣) ، عن أبي الحسن الرّضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك في حدّ المحارب عموماً(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٧ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٧.

(٣) في التهذيبين: محمّد بن الفضل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٨.

(٥) تقدم في الباب ١: من أبواب حد المحارب.

١٠٩

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

[ ٣٥٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: يقتص( اليهودي والنصراني والمجوسي) (١) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً(٢) إذا قتلوا عمداً.

ورواه الشيخّ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

[ ٣٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلما فلماً اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، قيل: وإن كان

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٦.

(١) في المصدر: للنصراني واليهودي والمجوسي.

(٢) في المصدر: ببعض.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس.

١١٠

معه(١) مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد

[ ٣٥٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي(٥) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عين « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ١.

(٥) في المصدر: التي.

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين

[ ٣٥٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله، إلّا أنه قال: وقطع أنفه واذنيه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٢٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصَّ منه ثمّ قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصَّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٢.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع.

١١٢

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا( اريد أن) (١) أعفو، وقالت الأمّ: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا، وليقتله.

[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن

____________________

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ٢، والفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٣، والتهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨.

١١٣

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبيّن وجهه(٤) .

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا ً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار

[ ٣٥٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣، وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٣.

(٥) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٤.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٩، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

١١٤

أقول: ويأتي وجهه(١) .

[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا، فاذا بلغوا خيّروا، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا.

[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩٠، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٦.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٦، والتهذيب ١٧٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٩.

١١٥

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فانّ عفوه جائز، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عفا.

[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف، وقال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على ما إذا لم يؤدِّ الباقي فاضل الدية لما تقدَّم(٣) ، ويمكن حمله على الإستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء.

[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية(٤) ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا.

أقول: قد تقدَّم وجهه(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٧، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩٠.

(٢) راجع شرح اللمعة الدمشقية ١٠: ٩٥ - ٩٧، وجواهر الكلام ٤٢: ٢٨٨.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٥، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

(٤) في المصدر: الدية.

(٥) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١١٦

[ ٣٥٢٩١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء(١) ارتفع القود.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ ٣٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدويُّ أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجريُّ فان عفوه جائز، قلت: فللبدويِّ من الميراث شيء؟ قال: أما الميراث( و) (٥) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الدم.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٤.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩١.

١١٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله(١) .

[ ٣٥٢٩٣ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ) (٢) أهي لجماعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصة.

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

[ ٣٥٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للنساء عفو، ولا قود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٥٢٩٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث زرارة - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

أقول: قد خصّه الشيخ بغير المرأة، وكذا أمثاله مما مر(٤) ، لكن تقدَّم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أنَّ هذا على التقيّة(٥) ، والله أعلم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

٢ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٩.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٨.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب موجبات الإِرث.

١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها

[ ٣٥٢٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عز وجل:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (١) ؟ فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.

وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٢) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدِّي إليه باحسان الحديث.

[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٣) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.

قال: وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٤) ؟ قال: هو الرجل يقبل الدّية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه

____________________

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٠.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

١١٩

بإحسان ولا يمطله إذا قدر.

[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ) (١) ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزَّ وجلَّ(٢) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدِّي إليه باحسان إذا أيسر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٥) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد، يقتل الرجل بالرجل، إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٩.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٢ وفيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٤ - الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥١.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) تقدم في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

التسمية بعبد النبيّ ونحوه :

( عبد النبيّ الخاجة ـ البحرين ـ )

يجوز مجازاً :

س : يتّهمني البعض بأن اسمي محرّم ، ولا يجوز التسمية به ، لأنّه يحمل معنى عبادة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما رأيكم؟

ج : من الواضح لدى الجميع أنّ العبادة الحقيقيّة هي لله الواحد الأحد ، فكلمة العبد إن نُسبت إلى الله تعالى أو أسمائه ـ مثل : عبد الرحمن ، عبد الستّار ، و … ـ فالمراد منها المعنى الحقيقيّ من العبودية ، وإن نُسبت إلى غيره ـ كما هو الحال في اسمك ـ فالمراد منها معناها المجازي.

ومن البديهي جواز استعمال اللفظ في غير ما وضع له بأدنى ملابسة ومشابهة مجازاً ، كما في قولك : رأيت أسداً في حلبة المصارعة ، فليس المقصود فيه هو المعنى الحقيقيّ ( الحيوان المفترس ) ، بل المقصود هو الرجل الشجاع.

والمصحّح للاستعمال هو وجود المشابهة بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين الرجل ، وهذه المشابهة هي الشجاعة ، وفي موردنا كذلك.

فلوجود المناسبة بين وجوب طاعة الله ، وطاعة النبيّ وآلهعليهم‌السلام ، جاز وصحّ استعمال لفظ العبد في غير ما وضع له ، فيكون مجازاً لا حقيقةً.

( عبد الرحمن ـ السعودية ـ سنّي ـ ٢٣ سنة )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : لفت نظري في الإجابة حول السؤال بالتسمية بعبد النبيّ ونحوه : أنّ

١٦١

اللفظ غير مقصود لذاته ، إنّما ينصرف لقرينة تصرفه إلى معنى آخر ، وذكر مثال : رأيت أسداً في حلبة المصارعة ، وهذا مثال خاطئ ، باعتبار أنّ اللفظ هنا مقصود به الأسد الحقيقيّ وليس المجازي ، لأنّ الأسد قد يوجد في حلبة المصارعة ، كما عند الرومان في مصارعاتهم ، فأين القرينة الصارفة؟

ثمّ أنّ العبودية لها لفظ خاصّ بالشرع ، لا ينصرف إلاّ لله تعالى ، وإن تعدّد معناه في اللغة ، فهو مقيّد بالقيد الشرعيّ ، والله العالم.

ج : إنّ قولك ـ لأنّ الأسد قد يوجد في حلبة المصارعة ، كما عند الرومان في مصارعاتهم ـ قول غير سديد ، لأنّ ما ذكرته فرد نادر ، أو أندر بكثير من النادر ، حتّى أنّ الكثير لم يسمع به ، وعليه فتبقى القرينة الصارفة هي المعوّل عليها في الدلالة إليه ، وكذلك العبودية شأنها شأن لفظ الربّ الوارد في القرآن ، والمقصود منه في المقام غير الله تعالى ، كقوله :( أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ) (١) .

( باسل ـ الأردن ـ )

لا تنافي العبودية :

س : لماذا تسمّي الشيعة أبناءها بعبد الحسين ، وعبد الزهراء ، وغيرها من الأسماء؟ مع أنّ العبودية لله وحده؟

ج : إنّ الشيعة لم تقصد من هذه التسمية ما توهّمته من مفهوم العبودية لله تعالى ، بل إنّها ترمز للمحبّة والولاء للمورد ، فلا مشاحة في الألفاظ إن كان المقصود واضحاً ، فهذه كتب اللغة تصرّح : بأنّ من معاني العبودية هي الخدمة(٢) .

وأيضاً العبد يطلق على المملوك(٣) ، فما المانع عقلاً وشرعاً أن يقصد الشيعيّ

____________

١ ـ يوسف : ٤١.

٢ ـ المنجد : مادّة عبد.

٣ ـ كتاب العين : مادّة عبد.

١٦٢

معنى الخادم؟ أو ينزّل نفسه منزلة المملوك من أئمّتهعليهم‌السلام ملكاً اعتباريّاً.

( عبد الرضا ـ الإمارات ـ ٢٦ سنة ـ طالب جامعي )

تعليق على الجواب السابق :

تعليق بسيط على جواب سماحتكم على من يطعن في الأسماء كعبد الرسول ، وعبد الحسين ، وغيرهما ، وهو : أنّ اللغة العربية بحر زاخر بمترادفات الألفاظ ، ومختلف المعاني الدالّة عليها ، فهل من يطعن في هذا من أهل الضاد أم بلسانه عجمة؟

فالعبد لغة هو الشخص الذي يكنّ العبادة لربّه ، وجمعه عباد ، وأيضاً بنفس اللفظة هو الشخص المملوك أو الخادم ، وجمعه عبيد.

إذاً فما ضرّ شخص أن يكون عبداً خادماً لرسول الله أو لأحد المعصومين الأطهار؟ بديهياً ما من مسلم يدّعي عبادة غير الله تبارك وتعالى.

أما كان زيد عبداً لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يعتقه ليتبنّاه؟

أما كان بلال الصحابيّ ـ الذي ما انفك يقول أحد أحد ـ عبداً لأُمية بن خلف قبل أن يعتقه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمال خديجة ، ووساطة أبي بكر لدى أُمية المشرك؟ وغير ذلك كثير.

وممّا يؤيّد هذا المعنى ترجمة أسماء عبد الرسول ، وعبد الحسين ، وعبد الرضا إلى اللغة الفارسية ، فتصبح غلام رسول ، وغلام حسين ، وغلام رضا ، ولا يخفى على العرب معنى كلمة غلام ، وموضع استخدامها.

( عبد الحسين ـ البحرين ـ ١٨ سنة ـ طالب )

تعقيب على الجواب السابق :

أُودّ أن أقول : بأنّي أوافق الأخ عبد الرضا في مسألة الاسم بعبد ، وسوف آتي بدليل على أنّ كلمة عبد من زمن قبل الإسلام وبعده ، فذلك عبد المطلب ، لماذا

١٦٣

سمّي بهذا الاسم؟ ألم يكن مملوكاً لعمّه المطلب ، فسمّي بعبد المطلب.

وهنا نلفت عنايتكم : بأنّ معنى عبد ليس العبودية والسجود والركوع لغير الله ، إنّما هي بمعنى خادم ليس إلاّ.

( قاسم الأسدي ـ العراق ـ )

تعقيب حول الموضوع :

س : هذه رسالة وجيزة في معنى العبد حسب النصوص الشريفة بقدر فهم الكاتب لها ، أُعدّت بهدف كشف اللبس عن فهم الشواهد المتشابهة لهذه اللفظة ، والاستدلال على مدى جواز استعمالها في التعبير الشرعيّ.

وممّا دعا إلى إعداد هذه الرسالة : اعتراض أحد المتخصّصين في اللغة العربية في كربلاء على تعبير : ( عبدك وابن عبدك وابن أمتك ) الوارد في زيارة الإمام الحسينعليه‌السلام ، ودعوته السدنة في الروضة المباركة إلى رفع هذا التعبير من الزيارة ، بحجّة عدم جواز استعمال هذا اللفظ إلاّ مع الله جلّ شأنه ، منطلقاً من رأي شخصيّ لا تستند إلى حجّة شرعيّة.

أعلم أنّ لفظة عبد هي من المشترك اللفظي في المعنى المتدرج والمتشابه ، كلفظة ولي أو مولى ، حيث يراد بها مرّة الربّ ، ومرّة الرسول ، ومرّة الإمام ، وحسب السياق التأويلي لها بلا تضاد ، ولا تنافي في المعاني ، كونها ترد وترجع كلّها إلى المعنى الأصلي والأوّلي ، وهو ولاية الله جلّ شأنه ، ذلك بأنّ ولايتهمعليهم‌السلام هي من ولاية الله تعالى ، لأنّها تمّت بأمره ورضاه ، بهذا فرض الله الجمع في هذه الولاية.

وعدم قبول الإيمان ببعض والكفر ببعض ، فلا تتمّ كلمة الإخلاص ( لا إله إلاّ الله ) وهي التوحيد إلاّ بشرطها وشروطها ، وقد ورد عن الرضاعليه‌السلام قوله : (أنا من شرطها وشروطها ) ، وورد أيضاً في الزيارة الجامعة الكبيرة لدى مخاطبة الأئمّةعليهم‌السلام بأنّهم (أركان توحيده ).

١٦٤

وتندرج في هذا النحو لفظة سيّد ، فالربّ هو سيّد السادات ، والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سيّد الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين ، والإمامعليه‌السلام سيّد الوصيين ، وبهذا يكون سيّد ما دون ذلك من الجنّ والإنس.

أمّا لفظة ربّ العالمين أو الربّ إذا وردت هكذا بالألف واللام مطلقة من غير إضافة تقيدها ، فلا يراد بها إلاّ الله تعالى من حيث الاسم الجامع للربوبية ، ولا تشترك.

اجتمعت لدينا ثلاث لفظات ، اثنتان مشتركة وواحدة متفرّدة ، ومقابل هذه الثلاثة لا نجد إلاّ لفظة عبد التي تكون بهذا من المشترك أيضاً.

وفي هذا الشأن أرى أنّ أفضل طريقة لمعرفة دلالة لفظة ما هي ، من خلال النظر في أضدادها الواردة في نفس السياقات النصّية.

فلا نجد في مقابل مولى أو السيّد إلاّ لفظة عبد نفسها ، على أن تجمع على عبيد وليس عباد.

فورد في المناجات : (فنعم المولى أنت يا سيّدي ، وبئس العبد أنا )(١) .

وفي دعاء ختم القرآن : (فقد يعفو المولى عن عبده ، وهو غير راض عنه )(٢) .

وفي مناجات أُخرى : (مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد ، وهل يرحم العبد إلاّ المولى ، مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك ، وهل يرحم المملوك إلاّ المالك )(٣) .

وبذلك المعنى ـ أي عبد مقابل سيّد أو مولى ـ ورد عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : (جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين متى كان ربّك؟

____________

١ ـ الكافي ٢ / ٥٩٤.

٢ ـ إقبال الأعمال ١ / ٤٥٤.

٣ ـ المزار الكبير : ١٧٤.

١٦٥

فقال له : ثكلتك أُمّك ، ومتى لم يكن؟ حتّى يقال : متى كان؟ كان ربّي قبل القبل بلا قبل ، وبعد البعد بلا بعد ، ولا غاية ولا منتهى لغايته ، انقطعت الغايات عنده ، فهو منتهى كلّ غاية.

فقال : يا أمير المؤمنين أفنبيّ أنت؟

فقال : ويلك ، إنّما أنا عبد من عبيد محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) .

لاحظ هنا كيف يصف الإمامعليه‌السلام نفسه ، وقد جمع لفظة عبد على عبيد ، وليس عباد ، ممّا يدلّ على تعبّد الإمامعليه‌السلام للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالموالاة والسيادة.

وهو حقّاً أولى الناس بالتشرّف بهذه المنزلة ، التي تجعله أقرب الناس من الرسول بموالاته وطاعته ، حتّى رفعه الله ورسوله إلى درجة الأخوّة ، ومنزلة هارون من موسى ، وغير ذلك ، وقد قيل : (من تواضع لله رفعه ).

وعن محمّد بن زيد الطبري قال : كنت قائماً على رأس الرضاعليه‌السلام بخراسان ، وعنده عدّة من بني هاشم ، وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي ، فقالعليه‌السلام : (يا إسحاق ، بلغني أنّ الناس يقولون : إنّا نزعم أنّ الناس عبيد لنا ، لا وقرابتي من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قلته قط ، ولا سمعته من أحد آبائي قاله ، ولا بلغني عن أحد من آبائي قاله ، ولكنّي أقول : الناس عبيد لنا في الطاعة ، موال لنا في الدين ، فليبلّغ الشاهد الغائب )(٢) .

لاحظ في هذا الحديث وغيره ، كيف أنّ الإمامعليه‌السلام ينفي عن نفسه مفهوم العبودية لدى الناس بالتمليك القهري والجبر ، ويثبت عبودية الطاعة والولاية ، وبذلك يصحّح الإمام مفهوم عبد المتداولة لدى الناس آنذاك ، حيث يظنّوا أنّ العبد مملوك لهم من جميع الجهات ، ومن حقّهم التصرّف في كافّة شؤونه وإكراهه ، بل وإجباره على طاعة أوامر سيّده ، وهو مفهوم قومي أو عرفي

____________

١ ـ الكافي ١ / ٨٩.

٢ ـ المصدر السابق ١ / ١٨٧.

١٦٦

مختلف مع مفهوم الشرع ، الذي يقول :( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) (١) ، بينما الشرع منزّل من الخالق المالك الحقيقيّ للعباد ، فكيف بالجبر إذاً ، وهو منافي للدين ، علماً بأنّ الإكراه هو الطاعة بغير رغبة ، والجبر بالقوّة.

ومن هذا تبيّن عدم قبول الأعمال من العبد ـ كالصلاة والزكاة مثلاً ـ بالإكراه ، أي بغير طيبة نفس ، من هذا يتّضح السبب من حثّ الشرع على عتق الرقاب ، ويقول الإمام الصادقعليه‌السلام : (ونحن نعتقهم ).

راجع كذلك الأحاديث في باب زيارة الأئمّةعليهم‌السلام : (أنا عبدك ومولاك في طاعتك ، والوافد إليك ، ألتمس كمال المنزلة عند الله ).

(يا موالي ، يا أبناء رسول الله ، عبدكم وابن أمتكم ، الذليل بين أيديكم )(٢) .

(وأشهد يا موالي ، وطوبى لي إن كنتم موالي أنّي عبدكم ، وطوبى لي إن قبلتموني عبداً )(٣) .

(وأشهدكم يا موالي ، بأبي أنتم وأُمّي ونفسي أنّي عبدكم ، وطوب لي إن قبلتموني عبداً )(٤) .

حيث تجد كيف فرض على الزائر أن يخاطبهم ، وهم بمنزلة السادة والموالي ، بينما هو بمنزلة العبد ، بل أنّه ينبغي أن يقول : ( وطوبى لي إن قبلتموني عبداً ) ، وإن لم يعترف لهم بذلك ، أو ينطوي قلبه عليه ، فقد أساء الأدب مع الربّ الذي جعل التقرّب إليه بالتعبّد لهم بالولاية والطاعة ، والتسليم الكامل.

ولاحظ في الحديث : عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمّدعليه‌السلام سنة

____________

١ ـ البقرة : ٢٥٦.

٢ ـ المزار الكبير : ٨٨.

٣ ـ المصدر السابق : ٢٥٠.

٤ ـ بحار الأنوار ٩٩ / ١٥٣.

١٦٧

خمس وخمسين ومائتين : قد اختلف يا سيّدي أصحابنا في التوحيد : منهم من يقول : هو جسم ، ومنهم من يقول : هو صورة ، فإن رأيت يا سيّدي أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه ، فعلت متطوّلاً على عبدك.

فوقّع بخطّهعليه‌السلام : (سألت عن التوحيد ، وهذا عنكم معزول ، الله تعالى واحد أحد صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، خالق وليس بمخلوق ، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك ، ويصوّر ما يشاء ، وليس بصورة ، جلّ ثناؤه ، وتقدّست أسماؤه ، وتعالى عن أن يكون له شبيه ، هو لا غيره ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير )(١) .

كيف أنّ الإمامعليه‌السلام لم يعترض على سهل ـ الذي هو أحد أصحابه ـ حين قال له تطوّل على عبدك ، علماً بأنّ سهل كان على بيّنة من جواز إطلاق هذا اللفظ على نفسه ، مقابل سيّده ومولاه الإمام العسكريّعليه‌السلام .

وفي هذا السياق تجد أيضاً الأحاديث التي تجمع عبد الله على عبيد الله ، مقابل جهة السيادة والولاية لله على الناس جميعاً :

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : (من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدّث ، وخلفاً إذا وعد ، وخيانة إذا أؤتمن ، ثمّ ائتمنه على أمانة كان حقّاً على الله تعالى أن يبتليه فيها ، ثمّ لا يخلف عليه ولا يأجره )(٢) .

وبهذا المفهوم كما في أعلاه ، يصحّ بل يستحبّ التسمية بعبد النبيّ ، وعبد الحسين ، وأمثالهما.

ومثله أيضاً : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ :( مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ) ؟قال : ( قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : ليس عبد من عبيد الله ، ممّن امتحن الله قلبه للإيمان ، إلاّ وهو يجد مودّتنا على قلبه فهو يودّنا ،

____________

١ ـ التوحيد : ١٠١.

٢ ـ الكافي ٥ / ٢٩٩.

١٦٨

وما من عبد من عبيد الله ، ممّن سخط الله عليه ، إلاّ وهو يجد بغضنا على قلبه فهو يبغضنا ، فأصبحنا نفرح بحبّ المحبّ ، ونغتفر له ونبغض )(١) .

وبما أنّ هذه المنزلة تكون مشتركة اشتراكاً إيجابياً ، كما تبيّن آنفا ـ بين الله السيّد والمولى ، وبين أوليائه الذين جعلهم سادة وأولياء ـ بدلالة الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ ) (٢) ، والكثير من الأحاديث ، كحديث الغدير ، أو تشترك اشتراكاً قد يكون سلبيّاً ، كما في قوله تعالى :( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ) (٣) ، وقوله :( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ) (٤) ، من غير إضافتهم لله ، حيث توحي الآية أنّ العبيد هم الذين ظلموا أنفسهم باتخاذهم سادة وأولياء من الناس ، بغير أمر الله تعالى ورضاه( وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ) (٥) .

أمّا فيما يخصّ المعنى الثالث للفظة عبد ، فيأتي مقابل لفظة ربّ ، وروي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال بعد كلام طويل لمدع كاذب : (يرجو الله في الكبير ، ويرجو العباد في الصغير ، فيعطي العبد ما لا يعطي الربّ )(٦) .

فيظهر الإمامعليه‌السلام المقابل للفظة عبد في هذا السياق ، وهو ربّ ، وكذلك يبيّن أنّ جمع عبد إذا وردت على هذا المعنى هو عباد ، وليس عبيد.

وأُنظر أيضاً ما علّمه الإمامعليه‌السلام : فإذا جلس من نومه ، فليقل قبل أن يقوم : (حسبي الله ، حسبي الربّ من العباد ، حسبي الذي هو حسبي منذ كنت ،

____________

١ ـ تأويل الآيات ٢ / ٤٤٦.

٢ ـ المائدة : ٥٥.

٣ ـ ق : ٢٩.

٤ ـ آل عمران : ١٨٢.

٥ ـ البقرة : ٢٥٧.

٦ ـ شرح نهج البلاغة ٩ / ٢٢٦.

١٦٩

حسبي الله ونعم الوكيل )(١) .

ثمّ لاحظ ، كيف أنّ الإمام يربط حالة الجمع ـ عباد ـ مع العمل في الحديث :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تعالى :( وللهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ) قال : (نحن والله الأسماء الحسنى ، التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلاّ بمعرفتنا )(٢) .

فقد قرنعليه‌السلام الناس الذين هم بمنزلة عباد وليس عبيد مع العمل ، وقبوله بمعرفتهم كون هذا العمل يمثّل أداء عبادي يوصف به العباد ، أو أنّ الناس سمّوا عباداً بعبادة الربّ ، وسمّوا عبيداً بالمنزلة والتواضع ، والاتباع وفرض الإطاعة ، وهي صفة ينبغي أن تكون مقدّمة من مقدّمات العمل العبادي ، الذي يرقى بالعبد لأن يكون عبداً صالحاً لله ، بقبول جميع أعماله ومضاعفتها ، بذلك جعل الإمام المعرفة هي السبيل الموصل لتلك المنزلة ، كيف لا ، وقد ورد في الزيارة الجامعة أنّ : (من أطاعكم فقد أطاع الله ، ومن عصاكم فقد عصى الله ) ، وكذلك : (من والاكم فقد والى الله ).

والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

( صاحب محمّد مهدي ـ العراق ـ ٤٥ سنة ـ ماجستير هندسة )

تعقيب حول الموضوع :

عند اطلاعي على الأسئلة العقائديّة في الأسماء المركّبة ، مثل عبد الحسين ، وعبد النبيّ وما شابهها من الأسماء ، التي هي صفة لأسماء شيعة أهل البيتعليهم‌السلام ،

____________

١ ـ الخصال : ٦٢٥.

٢ ـ الكافي ١ / ١٤٣.

١٧٠

أُودّ أن أذكر قول لا يختلف عليه مسلم ، وهو ردّ لا يستطع أيّ شخص التشكيك فيه ، فقد ورد أنّه في غزوة حنين ، وبعد أن اشتدّ الوطيس ، وهرب من هرب من المسلمين ، وقف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول :

أنا النـبـيّ لا كذب

أنا ابـن عبد المـطّـلب

ومن المعلوم أنّ سيّد الموحّدين هو الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو كان المقصود بعبد المطّلب اسم يدلّ على الشرك ، لكان من الأُولى أن يقول غير ذلك ، ومنه نستدلّ أنّ التسمية بعبد لأيّ اسم لا تعني العبودية للمسمّى ، وأنّ العبودية لله ليست مرتبطة باسم ، وإنّما هي مرتبطة بفعل وإيمان ، ولهذا فالرسول الأعظم هو أفضل من عبد الله ، وهو أفضل عبيد الله ، ولهذا قرن باسمه الشريف محمّد عبده ورسوله.

ولعلّ التسمية بعبد ملحقة بأحد الأسماء ، التي هي أفضل من وحّد الله تذكّر دائماً بالتوحيد والإخلاص لله من المسمّى والمنادي.

١٧١
١٧٢

تفضيل الأئمّة :

( السيّد مهدي ـ إيران ـ )

وجوه تفضيل علي على الأنبياء :

س : هل علي بن أبي طالب أفضل من كلّ الأنبياء؟

ج : يمكن الاستدلال لتفضيل أمير المؤمنينعليه‌السلام على الأنبياءعليهم‌السلام بوجوه كثيرة ، منها :

الوجه الأوّل : مسألة المساواة بين أمير المؤمنينعليه‌السلام والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

نستدلّ لذلك بالكتاب أوّلاً ، بآية المباهلة ، حيث يدلّ قوله تعالى :( وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ) (١) على المساواة ، وليس المراد بقوله :( وَأَنفُسَنَا ) نفس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه ، بل المراد به غيره ، وأجمعوا على أنّ ذلك الغير ، كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

فدلّت الآية على أنّ نفس علي هي نفس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا يمكن أن يكون المراد منه أنّ هذه النفس هي عين تلك النفس ، فالمراد أنّ هذه النفس مثل تلك النفس ، وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه ، إلاّ في النبوّة والأفضلية ، لقيام الدلائل على أنّ محمّداً كان نبيّاً ، وما كان علي كذلك ، ولانعقاد الإجماع على أنّ محمّداً كان أفضل من علي ، فيبقى فيما وراءه معمولاً به.

ثمّ الإجماع دلّ على أنّ محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله كان أفضل من سائر الأنبياءعليهم‌السلام ، فيلزم أن يكون عليعليه‌السلام أفضل من سائر الأنبياء.

____________

١ ـ آل عمران : ٦١.

١٧٣

وأمّا المساواة بين أمير المؤمنين والنبيّ من السنّة ، فهناك أدلّة كثيرة ، وأحاديث صحيحة معتبرة ، متّفق عليها بين الطرفين ، صريحة في هذا المعنى ـ أي في أنّ أمير المؤمنين والنبيّ متساويان ـ إلاّ في النبوّة والأفضلية.

من تلك الأحاديث ، حديث النور : (كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى ، قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلمّا خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزأين ، فجزء أنا ، وجزء علي بن أبي طالب )(١) .

فهما مخلوقان من نور واحد ، ولمّا كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل البشر مطلقاً ، فعلي كذلك ، فهو أفضل من جميع الأنبياء.

الوجه الثاني : تشبيه أمير المؤمنينعليه‌السلام بالأنبياء السابقين.

ورد عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قوله : (من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في فهمه ، وإلى إبراهيم في حلمه ، وإلى يحيى بن زكريا في زهده ، وإلى موسى ابن عمران في بطشه ، فلينظر إلى علي بن أبي طالب )(٢) .

فهذا الحديث يدلّ على أفضلية أمير المؤمنين من الأنبياء السابقين ، بلحاظ أنّه قد اجتمعت فيه ما تفرّق في أُولئك من الصفات الحميدة ، ومن اجتمعت فيه الصفات المتفرّقة في جماعة ، يكون هذا الشخص الذي اجتمعت فيه تلك الصفات أفضل من تلك الجماعة.

الوجه الثالث : كون الإمام عليعليه‌السلام أحبّ الخلق إلى الله مطلقاً بعد النبيّ ، وهذا ما دلّ عليه حديث الطير : (اللهم ائتني بأحبّ الخلق إليك ، يأكل معي هذا الطير )(٣) .

____________

١ ـ نظم درر السمطين : ٧ و ٧٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٧ ، جواهر المطالب ١ / ٦١ ، ينابيع المودّة ١ / ٤٧ و ٢ / ٣٠٧ ، لسان الميزان ٢ / ٢٢٩.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣١٣ ، مناقب الخوارزميّ : ٨٣.

٣ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠ ، طبقات المحدّثين بأصبهان ٣ / ٤٥٤ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩٠ ، مناقب الخوارزميّ : ١٠٨ ، سبل الهدى والرشاد ٧ / ١٩١ ، ينابيع المودّة ٢ / ١٥٠ ، المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٠ ، أُسد الغابة ٤ / ٣٠ ، المعجم الأوسط ٢ / ٢٠٧ و ٦ / ٩٠ و ٧ / ٢٦٧ و ٩ / ١٤٦ ، تاريخ بغداد ٩ / ٣٧٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٥٠ و ٢٥٧.

١٧٤

وإذا كان عليعليه‌السلام أفضل الخلق إلى الله تعالى ، فيكون أفضل من الأنبياءعليهم‌السلام .

( منار أحمد ـ السعودية ـ ٢٦ سنة ـ طالب )

تفضيل علي على الخلفاء :

س : أُريد ردّاً شافياً على تفضيل الإمام علي عليه‌السلام على أبي بكر وعمر؟

ج : هناك روايات كثيرة عند الفريقين تدلّ على تفضيلهعليه‌السلام عليهما ، أمّا ببيان مساواته لنفس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو أنّه خير الخلق عند الله ، أو أنّه خير البشر وغيرها ، كما جاء في تفسير آية المباهلة عند أرباب التفسير.

ويكفي في المقام ما يشير إليه ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدّمة شرحه لنهج البلاغة ، إذ يعترف بالصراحة بأفضلية الإمامعليه‌السلام عليهما ، وعلى غيرهما ، بعبارة : الحمد لله الذي قدّم المفضول على الأفضل

وهو كما ترى!!

( أحمد ـ السعودية ـ )

الأدلّة العقلية عليه :

س : إلى السادة القائمين على مركز الأبحاث العقائديّة بقمّ المقدّسة.

لدّي سؤال ، أرجو الإجابة عليه : كيف يمكن أن نثبت عقلياً أفضلية الأئمّةعليهم‌السلام على جميع الأنبياء ، ماعدا أبو القاسم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : إنّ الدلالة العقلية تأتي بعد التفحّص والتدقيق في معنى الإمامة ، فإنّها ـ كما قرّر في محلّه ـ أعلى رتبة من النبوّة ، فالأئمّةعليهم‌السلام بما هم أئمّة يكونون أفضل من الأنبياءعليهم‌السلام ، ما عدا نبيّنا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه كان نبيّاً وإماماً في نفس الوقت ، وحتّى في مورد بعض الأنبياءعليهم‌السلام كإبراهيمعليه‌السلام ، فإنّ الإمامة لم تعط له في بادئ الأمر ، وهذا هو الفارق في تفضيل أئمّتناعليهم‌السلام عليه ، إذ لم

١٧٥

تكن هناك حالة انتظارية ، أو تعليق بشرط في إعطاء الإمامة لأئمّتنا الاثني عشرعليهم‌السلام ، بخلاف منح إبراهيمعليه‌السلام هذه المكانة الرفيعة ، فإن الأمر قد حصل بعد ابتلاءات متعدّدة وصعبة ،( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) (١) .

( حبيب ـ الدانمارك ـ سنّي ـ ٢٠ سنة )

علي أفضل من إبراهيم :

س : من كلام الإمام الرضاعليه‌السلام : ( إنّ الإمامة خصَّ الله عزّ وجلّ بها إبراهيم الخليلعليه‌السلام بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة ، وفضيلة شرّفه بها ، وأشاد بها ذكره ، فقال :( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) (٢) .

الشيعة كما أعلم تعتقد : بأنّ منزلة الأئمّة أفضل من منزلة الأنبياء جميعاً ، سوى نبيّنا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وعلى سبيل المثال : فعليرضي‌الله‌عنه أفضل عند الشيعة من إبراهيمعليه‌السلام ، والإشكال الذي لدي هو : الإمام الرضا ذكر ثلاث مراتب لنبيّ الله إبراهيمعليه‌السلام وهي : الإمامة ، النبوّة ، والخلّة ، وعليرضي‌الله‌عنه أثبتم له مرتبة الإمامة فقط ، فكيف يكون أفضل منه؟

فنحن نجد أنّ ما عند علي عند إبراهيم ، ويفضل إبراهيمعليه‌السلام بالنبوّة والخلّة ، فأيّهما أحقّ بالفضل والعلوّ؟

ج : أمّا إشكالك حول أفضلية أئمّتناعليهم‌السلام على إبراهيم الخليلعليه‌السلام ، مع أنّه إمام كما هم أئمّة ، ويزيد عليهم بفضائل أُخرى كالنبوّة والرسالة والخلّة ، حتّى مع التسليم بأفضلية الإمامة على ما سواها من مراتب وفضائل وخصائص ، فنقول :

____________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

٢ ـ الكافي ١ / ١٩٩ ، البقرة : ١٢٤.

١٧٦

١ ـ إن سلّمت بأفضلية الإمامة على ما سواها ، فقد كفيتنا المؤنة في إثبات ذلك ، وقطعنا نصف الطريق للوصول إلى النتيجة.

٢ ـ إن جمعك لمراتب وفضائل إبراهيمعليه‌السلام وجعلها ثلاثة أو أربعة في قبال فضائل أمير المؤمنين التي جعلتها واحدة فقط وهي الإمامة ، فهذا لعدم فهمك لحقيقة الفضائل والصفات ، لأنّك إن سلّمت بأفضلية مرتبة الإمامة على سواها ، فيجب عليك أن لا تعود إلى مرتبة أدنى منها وتثبتها في عرض الإمامة ، ثمّ تقول : اجتمعت أكثر من مرتبة وأكثر من فضيلة لإبراهيمعليه‌السلام دون عليعليه‌السلام فهذا باطل ، لأنّ المراتب التي ذكرناها وسلّمت أنت بتفاوتها وتفاضلها هي مراتب طولية لا عرضية حتّى تجمع.

فالمراتب الطولية تكون فيها المرتبة العليا أسمى وأعلى مرتبة من المرتبة الأدنى ، حتّى مع التغاير في السنخ والحقيقة ، كما هو الحال بين الحياة الدنيا والآخرة ، فإنّ الآخرة بالتأكيد هي الدار الحقيقيّة ، وهي الأعلى مرتبة وأجلّ وأسمى من الدنيا ، مع أنّها لا تحتوي على مرتبة الدنيا معها ، ولا شيء من سنخ وحقيقة هذه الدنيا موجود هناك ، بل هو عالم آخر مختلف تماماً عن هذه الدنيا ، ويكون أفضل وأعلى مرتبة منها.

فكذلك الشأن في الإمامة ، فهي مرتبة أعلى وأسمى وأرقى من النبوّة والرسالة ، فلا يجب على الإمام أن يكون نبيّاً أو رسولاً ، وكذلك لا يلزم أن يكون النبيّ أو الرسول أفضل من الإمام لو كان إماماً أيضاً ، ناهيك عن عدم كونه إماماً أيضاً ، لماذا؟

لأنّنا نقول وبوضوح : إذا سلّمنا أنّ مرتبة الإمامة أعلى من النبوّة أو الرسالة ، فإنّنا نعتقد أنّ الإمامة أيضاً لها درجات ومراتب مختلفة ومتفاوتة ، كما ثبت ذلك للأنبياء والرسل بنصّ القرآن الكريم ، كقوله تعالى :( تِلْكَ الرُّسُلُ

١٧٧

فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) (١) ، وكذلك قوله تعالى :( وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ) (٢) .

فالتفضيل ثابت بين الناس وبين المؤمنين ، وحتّى في الطعام( وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ ) (٣) .

فثبت أنّ الأئمّة أيضاً ليسوا في درجة واحدة قطعاً.

٣ ـ إنّ الدين الإسلاميّ أفضل الأديان وأكملها وأسماها وهو خاتم الديانات ، وأعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها الإنسان في مراتب سموّه ووصوله إلى الرفيق الأعلى والحضرة المقدّسة ، ففيه يصل الإنسان إلى مرتبة الكمال التي لم يصل إليها أحد من المتقدّمين عليه مهما كان ، وإلاّ فما الداعي لكونه خاتم الأديان وأكملها وأفضلها؟ وأنّ الأنبياء لو بعثوا لما وسعهم إلاّ أن يتبعوا ويعتنقوا الإسلام.

إذاً يوجد في الإسلام ـ من مقتضي الكمال ـ ما لا يوجد في دين سواه ، بناءً على التدرّج والارتقاء والكمال في مسيرة الأديان ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين أحد من أهل الإسلام.

٤ ـ إنّه ثبت من الفضائل لأهل البيتعليهم‌السلام ما لم يثبت لغيرهم.

فمثلاً : علوم أهل البيت كانت وراثة من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والنبيّ عنده كلّ علوم الأوّلين والآخرين ، فهم بالتالي عندهم العلوم الكاملة ، وعندهم علم الكتاب ، كما وصفهم بذلك سبحانه وتعالى.

وأنّهم نفس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخاتم رسل الله ، وأفضل خلق الله ، وقد أوضح ذلك القرآن بقوله تعالى على لسان رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَأَنفُسَنَا ) (٤) فدعا

____________

١ ـ البقرة : ٢٥٣.

٢ ـ الإسراء : ٥٥.

٣ ـ الرعد : ٤.

٤ ـ آل عمران : ٦١.

١٧٨

عليّاً وحده ، وسمّاه نفسه بنصّ الكتاب العزيز.

وكذلك ما رواه أصحاب الصحاح عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول مراراً وتكراراً : (إنّ عليّاً منّي وأنا منه ) و : (حسين منّي وأنا من حسين ) و : (فاطمة بضعة منّي ).

وقال في حقّهم جميعاً : ( الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ، وأبوهما أفضل منهما ، وأُمّهما سيّدة نساء أهل الجنّة ) ، وصحّحه الألبانيّ في سلسلته الصحيحة.

فكلّ ذلك يدلّ على أفضليتهم على من سواهم من المسلمين ، ومن الأُمم السابقة.

٥ ـ لو سلّمنا معكم جدلاً بعدم الأفضلية في الدنيا ، فنقول : إنّهم بالآخرة أفضل من غيرهم ، وهم في درجة ومنزلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تفضّلاً من الله تعالى ، لقوله :( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ) (١) .

فهذه الآية الكريمة تنصّ على إلحاق ذرّية المؤمن وأهل بيته به في مقامه في الجنّة ، إلاّ أن تقولوا بعدم شمولها للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وخروجه من هذا العموم ، كما في قضية الإرث.

( عادل ـ البحرين ـ ٢١ سنة ـ طالب الثانوي )

على الأنبياء ما عدا نبيّنا :

س : على أيّ أساس أو بماذا يمتاز الأئمّةعليهم‌السلام على الأنبياء دون النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

وهل يختلف علمائنا حول أفضليتهم؟ بأيّ كتاب تنصحوننا نقتنيه يبحث هذا الموضوع؟

____________

١ ـ الطور : ٢١.

١٧٩

ج : الذي عليه أكثر علمائنا المتأخّرين : أنّ الأئمّة الاثني عشرعليهم‌السلام أفضل من جميع الأنبياءعليهم‌السلام ، حتّى أُولي العزم ، والدليل عليه وجوه.

الأوّل : ما رواه المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ( إنّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ، فجعل أعلاها وأشرافها أرواح محمّد وعلي والحسن والحسين والأئمّةعليهم‌السلام ، فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم.

فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والجبال : هؤلاء أحبّائي وأوليائي وحججي على خلقي ، وأئمّة برّيتي ، ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منهم ، ولمن تولاّهم خلقت جنّتي ، ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري فلمّا اسكن الله عزّ وجلّ آدم وحوّاء الجنّة فنظرا إلى منزلة محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة بعدهمعليهم‌السلام فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة ، فقالا : فقال جلّ جلاله : لولاهم ما خلقتكما )(١) .

الثاني : ما استفاض في الأخبار من أنّ علم الأئمّةعليهم‌السلام أكمل من علوم كلّ الأنبياءعليهم‌السلام ، وذلك أنّ من جملته علم الاسم الأعظم ، وهو ثلاثة وسبعون حرفاً ، حرف منها استأثر به الله تعالى نفسه ، واثنان وسبعون علّمها لرسوله ، وأمره أن يعلّمها لأهل بيته.

وأمّا باقي الأنبياءعليهم‌السلام ، فقال الإمام الصادقعليه‌السلام : (إنّ عيسى بن مريم أُعطي حرفين كان يعمل بهما ، وأُعطي موسى أربعة أحرف ، وإبراهيم ثمانية أحرف ، وأُعطي نوح خمسة عشر حرفاً ، وأُعطي آدم خمسة وعشرين حرفاً ، وإنّ الله جمع ذلك كلّه لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٢) .

الثالث : إنّ القرآن الكريم أشار إلى أنّ الأنبياءعليهم‌السلام لو بعثوا في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما وسعهم إلاّ الإيمان به واتباعه ، ومقتضى الإيمان والاتباع هو

____________

١ ـ معاني الأخبار : ١٠٨.

٢ ـ الكافي ١ / ٢٣٠.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419