وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 294758 / تحميل: 6257
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد

[ ٣٥٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) ؟ فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ.

[ ٣٥٣٠١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٢) فقال: الرجل يعفو ويأخذ الدية، ثم يجرح صاحبه أو يقتله، فله عذاب أليم.

[ ٣٥٣٠٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٣) قال: هو

____________________

= ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٨.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(٣) البقرة ٢: ١٧٨.

١٢١

الرجل يقبل الدية أو يصالح ثمَّ يجيء بعد(١) فيمثّل أو يقتل، فوعده الله عذاباً أليماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٣ ] ٤ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) عن أبى جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٤) أي من قتل بعد قبول الدّية أو العفو.

[ ٣٥٣٠٤ ] ٥ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فاتباع بالمعروف ) (٥) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف، أي(٦) أن لا يشدّد في الطلب وينظره إن كان معسراً ولا يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفوّ له أداء إليه باحسان، أي الدفع عند الامكان من غير مطل.

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال

[ ٣٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: ذلك.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ذيل ٦٩٩.

(٣) الفقيه ٤: ٨٢ / ذيل ٢٦٢.

٤ - مجمع البيان ١: ٢٦٦.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

٥ - مجمع البيان ١: ٢٦٥.

(٥) البقرة ٢: ١٧٨.

(٦) في المصدر: هي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٣.

١٢٢

بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنَّ أصحاب الدين هم الخصماء(١) للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و( ليس له) (٤) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته(٥) ، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمداً قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فانه أحق بديته من غيره.

____________________

(١) في المصدر: الغرماء.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٧٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١١.

٢ - الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٤.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: الدين.

١٢٣

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو

[ ٣٥٣٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً(٢) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته(٣) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام وليّ أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنَّ جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، قال: فقال: إنما هو حقُّ جميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنه أسقط في( العلل) حكم العفو من الامام (٥) .

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ١.

(١) في العلل: عن محمّد الحلبي.

(٢) في الفقيه زيادة: عمداً ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٣) في نسخة من الفقيه: دينه ( هامش المخطوط )

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٨.

(٥) علل الشرائع: ٥٨١ / ١٥.

١٢٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبي ولاد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: إنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح

[ ٣٥٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٧.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٦.

٣ - علل الشرائع: ٥٨٣ / ٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦ / ١.

١٢٥

فبرأ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأوَّل، فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر(١) بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمرُّوا على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به ثمَّ يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتصّ منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن عبدالله، عن أبان بن عثمان(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان(٣) .

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل

[ ٣٥٣١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف.

____________________

(١) في المصدر: فأمره.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٨ / ٤٥٢.

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٢٦

[ ٣٥٣١٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) : إنَّ الله يقول في كتابه:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٢) ما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل الحديث.

[ ٣٥٣١٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.

[ ٣٥٣١٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) لما قتله ابن ملجم، قال(١) : احبسوا هذا الاسير وأطعموه(٢) وأحسنوا اساره، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي: إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن متّ فذلك إليكم، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٧.

(١) في المصدر: لابي الحسن (عليه‌السلام ).

(٢) الإِسراء ١٧: ٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٢، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٧.

(٣) في المصدر زيادة: للحسن والحسين (عليهما‌السلام )

(٤) في المصدر زيادة: واسقوه.

١٢٧

[ ٣٥٣١٥ ] ٥ - وبالإسناد، أنَّ الحسن( عليه‌السلام ) قدَّمه فضرب عنقه بيده.

[ ٣٥٣١٦ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّته للحسن( عليه‌السلام ) : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن(١) بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا متُّ من( هذه الضربة) (٢) فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور،( ثمَّ أقبل على ابنه الحسن( عليه‌السلام ) فقال: يابني أنت وليُّ الأمر ووليُّ الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه

[ ٣٥٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، فقال: إن قال الرابع: وهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل.

____________________

٥ - قرب الإسناد: ٦٧.

٦ - نهج البلاغة ٣: ٨٦ / ٦٧.

(١) في المصدر: تقلتن.

(٢) في المصدر: ضربته هذه.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

١٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم، ثمَّ يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليّ، فان رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا(٥) وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعاً.

[ ٣٥٣١٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

(٤) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ١، التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٣.

(٥) في المصدر زيادة: جميعاً.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٤.

١٢٩

فرجم ثمَّ رجعوا، وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما(١) تعمدنا، قتل أيَّ الاربعة شاء وليُّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليُّ المقتول أن يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثمَّ يقتلهم الإمام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن الحسن(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٦٥ - باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص

[ ٣٥٣٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال في آخره: في الدية(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلى قوله: مقامه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله: مقامه بالدم(٦) .

____________________

(١) في المصدر: إنا.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦١.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦٣ من هذه الابواب.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٢.

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٨.

١٣٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٦ - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه

[ ٣٥٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت: ما معنى قوله تعالى:( إنّه كان منصوراً ) (٢) ؟ قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه(٣) ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حرا ً

[ ٣٥٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان، أحدهما غلام لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) فلما أتى الاعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا(٥) بها رأسه، فاُخذا فاُتي بهما محمّد بن خالد، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم، فكره أن يفعل، فسأل

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٧.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) في المصدر: فيقتله.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ وفي الباب ٦٢ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٣ / ١٠.

(٥) الشدخ: كسر الشيء الاجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ. ( النهاية ٢: ٤٥١ ).

١٣١

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فلم يجبه، قال عبد الرحمن: فظننت أنه كره أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة، فقالوا(١) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم، ففعلوا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اقدهم، فقتلا جميعاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره

[ ٣٥٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٣) ، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يقتل به؟ فقال: أمّا هؤلاء فيقتلونه، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا، ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنما قتله غضباً لله عزَّ وجلَّ وللإمام ولدين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٥٣٢٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن

____________________

(١) في المصدر: فقال لهم أهل المدينة.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٣.

٢ - معاني الاخبار: ٣٦٥ / ١.

١٣٢

ابن فضال، عن المعلّى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لانك لا تجد أحداً يقول: أنا ابغض( آل محمّد) (١) ، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا.

وقال: من أشبع عدواً لنا فقد قتل وليّاً لنا.

[ ٣٥٣٢٥ ] ٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا ابغض محمّداً وآل محمّد، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا.

[ ٣٥٣٢٦ ] ٤ - محمّد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال، عن أبي الحسن عليِّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج(٢) في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الناصب أيضاً في الخمس(٥) وغيره(٦) .

____________________

(١) في المصدر: محمداً وآل محمد.

٣ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٦٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٤ - السرائر: ٤٧٩، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) في المصدر: أحتاج.

(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

(٤) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب ديات النفس.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٦) تقدم في الحديث ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١٣٣

٦٩ - باب ان من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة

[ ٣٥٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عند داود بن عليّ فاتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن عليّ: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته، فقال له داود: ولم قتلته؟ فقال: إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إلىَّ داود بن عليّ فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ فقلت: أرى أنه(٢) أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل، ثمَّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ ناساً من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان فيهم سعد بن عبادة، فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به؟ فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، وما قال سعد، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) : ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزَّ وجلَّ؟ فقال سعد: يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إي

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٥.

(١) في التهذيب: عن أبي خالد.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر زيادة: عند ذلك.

١٣٤

والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إنّ الله قد جعل لكل شيء حدّاً، وجعل على من تعدَّى حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٣٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحصين بن عمرو،( عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب) (٢) ، أنَّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: إنَّ ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل(٣) لي عليّاً عن هذا(٤) ، قال أبو موسى: فلقيت عليّاً( عليه‌السلام ) فسألته - إلى أن قال: - فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٣٥٣٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثمَّ شاء أن يقول كل إنسان لعدوّه: دخل بيتي فقتلته.

____________________

(١) التهذيب ٠: ٣١٢ / ١١٦٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٢) في الفقيه: عن يحيى بن سعيد بن المسيب.

(٣) في المصدر: وقد اشكل علي القضاء فسل.

(٤) في المصدر زيادة: الامر.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٧.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٦.

١٣٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم

[ ٣٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمات الحدود، وعلى بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٧٠

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين

[ ٣٥٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ - ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن عليِّ بن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حمّاد (٢) ، عن أبي حنيفة قال: قلت لابي

____________________

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٦٠.

٢ - علل الشرائع: ٥١٠ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه حماد.

١٣٧

عبدالله( عليه‌السلام ) : أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ - إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حدّان، ولا يجوز إلّا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحد، والقتل إنّما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.

ورواه الكلينيُّ مرسلاً نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص

[ ٣٥٣٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراّج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) ، عن جميل بن درّاج، وابن حمران(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧.

(٢) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٥) التهذيب ٦: ٣٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢.

١٣٨

أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي(١) .

[ ٣٥٣٣٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إِبراهيم الخارقي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.

[ ٣٥٣٣٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل مثله(٤) .

[ ٣٥٣٣٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) في الكافي: عن ابراهيم الحارثي.

٣ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٥) التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٣٩

[ ٣٥٣٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٥٣٣٨ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٣٣٩ ] ٧ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: تقدَّم حكم الحدود في الشهادات(٣) .

[ ٣٥٣٤٠ ] ٨ - وعنه، (عن عبدالله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال)(٤) ،

____________________

٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤، أورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(١) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧، أورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨، أورده في الحديث ٣٠ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٤) في التهذيب: عن عبدالله بن الفضل بن محمّد بن هلال، وفي الاستبصار: عن عبدالله بن المفضل بن محمّد بن هلال.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد ابق من مواليه حتّى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون.

[ ٢٥٣٠٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّ امرأة تطيبّت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: تطيّبت لغير زوجها ثمّ خرجت من بيتها (١) .

[ ٢٥٣٠٩ ] ٥ - وعنه( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.

محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً مثله(٣) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥٣١٠ ] ٦ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فإن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٢، والفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٤ نحوه.

(١) عقاب الاعمال: ٣٠٨ / ١، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.

٥ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٣.

٦ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

١٦١

خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزيّن لغير زوجها فان فعلت كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار.

[ ٢٥٣١١ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها.

[ ٢٥٣١٢ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هل لها صلاة او ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها

[ ٢٥٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قوما أتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله، إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أمرت أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٥.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٥ / ٣٦٤.

(١) تقدم في الاحاديث ١، ٣، ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ والباب ٨٢، ١١٧ من هذه الأبواب والحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو.

١٦٢

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه قال: لو كنت آمر أحداً(١) .

[ ٢٥٣١٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: جهاد المرأة حسن التبعل(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق

[ ٢٥٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم(٦) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتّى تعينه(٧) وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٤.

(٢) تبعلت: اطاعت زوجها ( القاموس المحيط ٣: ٣٣٥ ).

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣١٩، الخصال: ٦٢٠ / ١٠.

(٤) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب السجود والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٨٢، ٩١، ١١٧، ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٢

فيه حديث واحد

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٥ - ٣٣٩.

(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٧) في المصححة ما نصه: ( تعتبه ) محتمل ايضاً، والاول هو الاظهر.

١٦٣

والعذاب إذا كان لها مؤذياً ظالماً ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله( بكلّ مرّة) (١) يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيّوب على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فإن مات قبل ان تعتبه وقبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة

[ ٢٥٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضّالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء: لا تطولنّ صلاتكنّ لتمنعن ازواجكنّ.

[ ٢٥٣١٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان امرأة أتت

____________________

(١) في المصدر: تعالى بكل يوم وليلة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٨ - ٩٠، ١١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٢.

١٦٤

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لبعض الحاجة فقال لها: لعلّك من المسوفات، قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتّى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ضريس(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج

[ ٢٥٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواج.

[ ٢٥٣١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقالت: أصلحك الله، انّي امرأة متبتّلة، فقال: وما التبّتل عندك؟ قالت: لا أتزوّج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل فقال: انصرفي فلو كان ذلك فضلاً لكانت(٥) فاطمة( عليها‌السلام ) أحقّ به منك أنّه ليس أحد

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ وفي البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩١ وفي الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ٣.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) صوبها في المصححة الى: كانت.

١٦٥

يسبقها إلى الفضل.

ورواه الطوسي في( الأمالي )، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل الدعبلي، عن عليّ بن عليّ اخي دعبل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٣٢٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألته عن حق الزوّج على المرأة، فخبّرها ثمّ قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوّجت ابداً ثمّ ولّت فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ارجعي، فرجعت فقال: ان الله عزّ وجلّ يقول:( وان يستعففن خير لهن ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى

[ ٢٥٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) امالي الطوسي ١: ٣٨٠.

٣ - الكافي ٥: ٥١١ / ٢.

(٢) النور ٢٤: ٦٠.

(٣) تقدم الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب المتعة.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ٢.

١٦٦

السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلّق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحاّ بالحناء وان كانت مسنة.

[ ٢٥٣٢٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما زينة المرأة للاعمى قال: الطيّب والخضاب فانّه من طيب النسمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(١) وفي لباس المصلي(٢) .

٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها

[ ٢٥٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها.

[ ٢٥٣٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّما المرأة لعبة من اتّخذها فلا يضيّعها.

[ ٢٥٣٢٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨.

(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٨٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٩، والخصال ١: ٣٧ / ١٣.

١٦٧

( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.

[ ٢٥٣٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أكثر أهل الجنّة من المستضعفين النساء، علم الله ضعفهنّ فرحمهنّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء

[ ٢٥٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ(٢) الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عمّن حدثه عن معليّ بن محمّد البصري، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رسالة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى الحسن( عليه‌السلام ) : لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فانّ امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من ان يرين حالك على انكسار.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٩.

(١) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب. وتقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب احكام الملابس وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٥ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٣.

(٢) في نسخة: عبدالله « هامش المخطوط ».

١٦٨

ورواه الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٢٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعيد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: كتب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بهذه الرسالة إلى ابنه محمّد.

[ ٢٥٣٢٩ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده محمّد بن الحنفية، نحوه إلى قوله: وليست بقهرمانة، وزاد: فدارها على كل حال واحسن الصحبة لها ليصفو عيشك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها

[ ٢٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حق المرأة على زوجها ألذّي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها، وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كانت امرأة عند أبي( عليه‌السلام ) تؤذيه فيغفر لها.

____________________

(١) نهج البلاغة ٣: ٦٣ / ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٨ و ٩٠ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥١٠ / ١، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من أبواب النفقات.

١٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .

[ ٢٥٣٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هنّ عورة.

[ ٢٥٣٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار قال: زوّجني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جارية لابنه إسماعيل فقال: أحسن اليها قلت: وما الإِحسان؟ قال: اشبع بطنها واكسُ جنبها(٢) واغفر ذنبها، ثمّ قال: اذهبي وسّطك الله ماله.

[ ٢٥٣٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٣٤ ] ٥ - قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزّ وجلّ قد ملّكه ناصيتها وجعله القيّم عليها.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٧، ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٥١١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٥١١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب النفقات.

(٢) في نسخة: جثتها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٦.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٣٨.

١٧٠

[ ٢٥٣٣٥ ] ٦ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من ضيّع من يعول.

[ ٢٥٣٣٦ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : هلك بذي المروّة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله.

[ ٢٥٣٣٧ ] ٨ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي.

[ ٢٥٣٣٨ ] ٩ - قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عيال الرجل أُسراؤه وأحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ أحسنهم صنعا إلى اسرّاًئه.

[ ٢٥٣٣٩ ] ١٠ - قال: وقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : عيال الرجل اسرّاًؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرّاًئه، فإن لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة.

[ ٢٥٣٤٠ ] ١١ - قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إلّا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٩.

٨ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢١.

٩ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٢.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٣، ٤: ٢٨٧ / ٨٦٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب النفقات.

١١ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٣٩.

(١) تقدم في الحديثين ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب السواك وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ١٠٤ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٨ من أبواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٢٠ من أبواب النفقات.

١٧١

٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت

[ ٢٥٣٤١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: تقاضى عليّ وفاطمة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الخدمة فقضى على فاطمة( عليها‌السلام ) بخدمتها ما دون الباب، وقضى علىّ عليّ( عليه‌السلام ) بما خلفه قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلّا الله باكفائي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تحمل ارقاب الرجال.

[ ٢٥٣٤٢ ] ٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : الامرأة الصالحة خير من ألف رُجل غير صالح وأيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام اغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنّة تدخل من أيّها شاءت.

[ ٢٥٣٤٣ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلّا كان خيراً لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبنى الله لها بكلّ شربة تسقي زوجها مدينة في الجنّة وغفر لها ستّين خطيئة.

٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري

[ ٢٥٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن

____________________

الباب ٨٩

فيه ٣ احاديث

١ - قرب الإِسناد: ٢٥.

٢ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

٣ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمات التجارة، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٧ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ٩٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٣ / ١.

١٧٢

عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته.

وفى حديث آخر: استمتعت به.

[ ٢٥٣٤٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبوالحسن( عليه‌السلام ) إلى امرأة من آل الزبير لانظر اليها أراد ان يتزوّجها - إلى ان قالت: - فتزوّجها فلمّا بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهنّ شيئاً، فذكر أنّه قال: ما شيء مثل الحرائر.

[ ٢٥٣٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن محمّد الواسطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان إبراهيم شكا إلى الله ما يلقى من سوء خلق سارة فأوحى الله اليه: انّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان أقمته كسرته وان تركته استمتعت به اصبر عليها.

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٤٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه وزاد: قلت: من قال هذا؟ فغضب ثمّ قال: هذا والله قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٥١٣ / ٢.

(١) تفسير القمي ١: ٦٠.

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٨، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب وصدره في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النفقات.

١٧٣

[ ٢٥٣٤٨ ] ٥ - وبإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين.

[ ٢٥٣٤٩ ] ٦ - وفى( الخصال )، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩١ - باب وجوب طاعة الزوّج على المرأة

[ ٢٥٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً انّ لا تخرج من بيتها حتّى يقدم، قال: وانّ اباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تستأذنه أن تعوده فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٩.

٦ - الخصال ١: ٣٧ / ١٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٣ / ١.

١٧٤

زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقال: اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فمات أبوها فبعثت إليه إنّ أبي قد مات فتأمرني ان اصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّ الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، نحوه(١) .

[ ٢٥٣٥١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء فقال: يا معشرّ النساء، تصدقن ولو من حليكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة فإنّ اكثركنّ حطب جهنم انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة(٢) فقالت: امرأة: يا رسول الله، أليس نحن الامهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والاخوات المشفقات؟ فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصلية منهنّ النار.

[ ٢٥٣٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهنّ ثمّ قال: يا معشرّ النساء تصدقن واطعن أزواجكنّ فانّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥١٣ / ٢.

(٢) في نسخة: العشيرة وفي الحديث: تكفرن العشير اي الزوّج لانه يعاشرها - هامش المخطوط - ( الصحاح ٢ / ٧٤٧ ).

٣ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٣.

١٧٥

أكثركنّ في النار، فلمّا سمعن ذلك بكين ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، في النار مع الكفار والله ما نحن بكفّار، فقال لها: رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ.

[ ٢٥٣٥٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : والدات والهات رحيمات بأولادهنّ لولا ما يأتين إلى أزواجهنّ لقيل لهنّ: ادخلن الجنّة بغير حساب.

[ ٢٥٣٥٤ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يحلّ لامرأة ان تنام حتّى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافة فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر

[ ٢٥٣٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٨.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ١.

١٧٦

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابة وعلّموهنّ المغزل وسورة النور.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، يعني السكوني، مثله(١) .

[ ٢٥٣٥٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن اياها فإنّ فيها الفتن وعلّموهنّ سورة النور فانّ فيها المواعظ.

[ ٢٥٣٥٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألهموهنّ حبّ عليّ( عليه‌السلام ) وذروهن بلهاً.

[ ٢٥٣٥٨ ] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) وعن قول الله عزّ وجلّ( قوا انفسكم وأهليكم ناراً ) (٢) كيف نقيهن؟ قال: تأمروهن وتنهونهن قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، فقال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قراءة القرآن في غير الصلاة وفيما يكتسب به(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٥.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٤.

(٢) التحريم ٦٦: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٩، ٢٠ من أبواب الامر والنهي وفي الباب ١٠ من أبواب قراءة القرآن وفي الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من أبواب احكام الاولاد.

١٧٧

٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج

[ ٢٥٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يركب سرج بفرج.

[ ٢٥٣٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرّاًئيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحرث الاعور قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهنّ للفجور.

ورواه الصدوق مرسلاً، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٢) .

٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن

[ ٢٥٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٩٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٣، الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من احكام الدواب ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٢.

١٧٨

السلام) قال: ذكر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء فقال: اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوّذوا بالله من شرارهنّ وكونوا من خيارهنّ على حذر.

[ ٢٥٣٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهنّ كيلا يطمعن منكم في المنكر.

[ ٢٥٣٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن المطّلب بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تعوّذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهنّ في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.

ورواه الرضيّ في( نهج البلاغة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٦٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمّار رفعه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنّ ثمّ خالفهنّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٥٣٦٥ ] ٥ - وعن عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: استعيذوا بالله من شرار نسائكم

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٥.

٣ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٧.

(١) نهج البلاغة ١: ١٢٦ / ٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٥.

٥ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.د

١٧٩

وكونوا من خيارهنّ على حذر، ولا تطيعوهنّ فيدعونكم إلى المنكر، الحديث.

[ ٢٥٣٦٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.

[ ٢٥٣٦٧ ] ٧ - قال: وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نساءه فقام( عليه‌السلام ) خطيباً فقال: معاشر الناس، لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهنّ على مال، ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال، فإنّهنّ إن تركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ، التبرج(١) لهنّ لازم وإن كبرن، والعجب لهنّ لا حق وإن عجزن، رضاهن في فروجهنّ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشرّ، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان، ويتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلّهنّ يحسن الفعال.

ورواه في( العلل) (٢) و( الأمالي) (٣) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧٠.

٧ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٣.

(١) في امالي الصدوق وعلل الشرائع: البذخ « هامش المخطوط ».

(٢) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) امالي الصدوق: ١٧٢ / ٦.

(٤) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419