وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283478 / تحميل: 5910
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وبإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة

[ ٣٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده، فان أقاموا البينة على ما ادّعوا على العبد اخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه.

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الحكم الثاني(٦) .

____________________

(١) لم نجده في التهذيب بهذا السند، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه، كالسابق، فلاحظ.

(٢) الكافي ٧: ٣٧٠ / ٥.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٤.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٤.

(٦) يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة.

١٦١

١٦٢

أبواب قصاص الطرف

١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل

[ ٣٥٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سنّ المرأة بسنِّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٣٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى

____________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣.

١٦٣

تبلغ ثلث الدية، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة بينها، وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، ومحمّد بن حمران جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ، عن كرام(٤) ، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: تقطع اصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.

[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ - وعن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٠، والكافي ٧: ٣٠٠ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٤، والكافي ٧: ٣٠١ / ١٤.

(٤) في الكافي: عبد الكريم.

٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٨، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

١٦٤

( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( النفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) (١) الآية، فقال: هي محكمة.

[ ٣٥٣٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٢) ، والّذي قبله وقبل سابقه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، والّذي قبلهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٣٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس الحديث.

قال الشيخ: معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٦ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٦.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٠ / ٨.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٣.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٦٥

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل

[ ٣٥٣٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدُّوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب حكم العبد اذا جرح حرا ً

[ ٣٥٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في عبد جرح حراًّ، فقال: إن شاء الحر اقتصّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٧.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٣٠٥ / ١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

١٦٦

للحرِّ المجروح(١) من العبد بقدر دية جراحه(٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا ً

[ ٣٥٣٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أمّ الولد - قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرّ والعبد.

[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته(٦) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٣٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد

____________________

(١) في التهذيب زيادة: حقه « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: جراحته.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٦، والفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٩.

(٤) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، والتهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٠، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٥، والتهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ديّات الشجاج والجراح.

(٦) كذا بخط المصنف وفي المصدرين: قيمة ديته.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

١٦٧

جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الأوَّل، والذي قبله بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب حكم جراحات المماليك

[ ٣٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين

[ ٣٥٣٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٨.

١٦٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين: إنَّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين، قال: ليفقأ عينه، ويبطل دين الغرماء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

[ ٣٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب(٣) الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه(٤) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدرما أدَّى من مكاتبته للحر، فان عجز عن حق الجناية شيئاً اخذ ذلك من مال المولى الّذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال: على

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر: أبي ولّاد.

(٤) في المصدر زيادة: مولاه.

١٦٩

مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به(١) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية

[ ٣٥٣٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على المعتاد(٤) .

____________________

(١) في المصدر: منه.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية

[ ٣٥٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قطع فرج(١) امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية.

[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ) (٢) لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته(٣) لاغرمته(٤) لها ديتها، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٥) .

أقول: ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموماً(٦) .

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، والتهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الاعضاء.

(١) في المصدرين: ثدي.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ديّات الاعضاء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في التهذيب: امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) في المصدر: لاغر منّه.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٤، والفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

١٧١

١٠ - باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع

[ ٣٥٣٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر الأوَّل( عليه‌السلام ) لعبدالله بن عبّاس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول(١) في رجل قطع(٢) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوَّل، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثمَّ اعطه دية الأصابع، هذا حكم الله.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمّد بن أبي عبدالله، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن العباس مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١.

(١) في المصدر: فما ترى.

(٢) في المصدر: ضرب.

(٣) الكافي ١: ١٩١ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨٢.

١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء

[ ٣٥٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عثمان(١) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي( عليه‌السلام ) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا علي( عليه‌السلام ) بمرآة فحماها، ثمَّ دعا بكرسف(٢) فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ١.

(١) في التهذيب: عمر « هامش المخطوط ».

(٢) الكرسف: القطن. « الصحاح ( كرسف ) ٤: ١٣٢١ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨١.

١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب

[ ٣٥٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(١) ، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا، وتقطع يساره للرجل الّذي قطع يمينه أخيراً، لأنه إنمّا قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل، قال: فقلت: إن عليا( عليه‌السلام ) إنمّا كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنمّا كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد(٣) ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي بصير.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨٠.

٢ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٤.

(٣) في التهذيب: يدان ( هامش المخطوط ).

١٧٤

فقال: إنمّا تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثمَّ تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ - ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: قصاص للرجل الأوَّل، ثمَّ قال: فقلت: تقطع يداه جميعاً فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتصّ في الأربع جميعاً، فأمّا في حقّ الله فلا يقتصّ منه إلّا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمداً إلّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

[ ٣٥٤٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٢.

(٢) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٨.

٣ - المحاسن: ٣٢١ / ٦١.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

١٧٥

( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث.

محمّد بن عليَّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٤٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجرح في الاصابع، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

[ ٣٥٤٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمين( عليه‌السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

[ ٣٥٤٠٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمداً، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدّية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٥.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٧.

(٢) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن قيس.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤١.

١٧٦

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة - إلى أن قال: - وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما

[ ٣٥٤٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

[ ٣٥٤١٠ ] ٢ - وبالإسناد عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنه قال في سن الصبي

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٧.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٢) تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٦، و ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٦، والفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.

١٧٧

يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش قال عليّ: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شيء يسير، ولم يُرْو فيه شيئاً معلوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل(١) ، وكذا الّذي قبله.

وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد.

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن حديد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية

[ ٣٥٤١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أعور فقأ عين صحيح(٥) ؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٦) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٨.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣ و ٣٤٤.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٣.

(٥) في الحديث بالسند الثاني زيادة: متعمداً.

(٦) في الكافي: الحسن بن سعيد.

١٧٨

عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وذكر الّذي قبله.

[ ٣٥٤١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٢) .

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

[ ٣٥٤١٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، أنَّ في روايته: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة.

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢١ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٦.

١٧٩

[ ٣٥٤١٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف عن أبي حمزة، في الموضحة(١) خمس من الابل، وفي السمحاق(٢) دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة( تنقل منها) (٣) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة،( وفي) (٤) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً، فإنّها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف، قحف الرأس.

١٧ - باب أنّ الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما

[ ٣٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه.

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(١) الموضحة: الشجة التي تبدي بياض العظم. ( الصحاح - وضح - ١: ٤١٦ ).

(٢) السمحاق: الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس. ( الصحاح - سحق - ٤: ١٤٩٥ ).

(٣) في المصدر: ينقل عنها.

(٤) في المصدر: والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

فلعلّ هذه الإجابة ـ على فرض صحّة صدورها من الإمامعليه‌السلام ـ هي التي أوهمت لدى السامعين ، أنّ السبب لمواصلة الإمامعليه‌السلام هو إصرار بني عقيل على المواصلة ، لكنّ السبب الحقيقيّ لخروج الإمامعليه‌السلام هو أمر الله بذلك.

( مؤيّد الشمّريّ. العراق ـ ٢٦ سنة ـ بكالوريوس الهندسة الكهربائية )

أصحابه أفضل من أصحاب الإمام المنتظر :

س : ندعو لكم بالتسديد الموفّق ، ونرجو الإجابة عن السؤال التالي :

أيّ الأصحاب أفضل : أصحاب الحسينعليه‌السلام ، أم أصحاب الإمام الحجّةعليه‌السلام ؟ مع الدليل العقليّ فقط.

نسأل الله أن تشملنا وإيّاكم شفاعة محمّد وآل محمّد.

ج : لا يمكن لأحد أن ينكر فضل وشرف أصحاب الإمام المنتظرعليه‌السلام ، إلاّ أنّ أصحابهعليه‌السلام موعودون بالنصر ، مع أنّ أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام كانوا موعودين بالقتل والإبادة الشاملة ، وهذا المعنى يقتضي تقدّمهم على أصحاب الإمام المنتظر.

مضافاً إلى أنّه قد روي : أنّ الإمام الحسينعليه‌السلام قال ليلة العاشر من المحرّم في مدح أصحابه أمام العقيلة زينب : «والله لقد بلوتهم ، فما وجدت بينهم إلاّ الأشوس الأقعس ، يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل إلى محالب أُمّه ».

وفي بعض الروايات : «إنّي لا أعلم أصحاباً خيراً من أصحابي ، ولا أهل بيت أبرُّ من أهل بيتي »(١) ، فالروايتان من أهمّ الأدلّة على أفضلية أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام على أصحاب الإمام المنتظرعليه‌السلام .

__________________

١ ـ مقاتل الطالبيين : ٧٤.

٢٢١

( أُمّ نور ـ البحرين ـ ٣٠ سنة ـ طالبة حوزة )

أسباب عدم نصرته :

س : ما هي الأسباب التي أدّت إلى التخلّي عن نصرة الإمام الحسين عليه‌السلام ؟ ولكم جزيل الشكر.

ج : إنّ ما طلبت يحتاج إلى بحث موسّع كبير للإجابة عليه ، فهناك أسباب كثيرة ، تحتاج إلى شرح وشواهد ومؤيّدات وتحليلات ، ولكن يمكن أن نشير إلى عناوين بعض الأسباب فقط :

١ ـ الوضع العام في مدينة الكوفة كان ذا ألوان مختلفة من الشيعة الحقيقيّين ، وتوسّطاً بالخوارج ، إلى العثمانيين والأمويّين.

وليس صحيحاً ما غلب على الأسماع : أنّ الكوفة كانت كلّها من الشيعة ، فإنّ الموالين الحقيقيّين الذين يعرفون الإمامعليه‌السلام على حقيقته ، ووجوب طاعته كانوا نسبة قليلة منهم ، والنسبة الأكبر محبّين يفضّلونهم على الأمويّين وعلى عثمان مثلاً ، مع أنّهم يوالون أبا بكر وعمر ، فقد كانت هناك شريحة واسعة في الكوفة هي على عقائد العامّة ، قبل استيلاء معاوية على الحكم.

ثمّ هناك الناقمين على ظلم بني أُمية ، وإن لم يكونوا شيعة ، وأيضاً الخوارج ، فلم يخلص من هذه الفئات عندما جدّ الجدّ إلاّ القليل ، مع أنّ الكثير من تلك الفئات كتبت إلى الإمام الحسينعليه‌السلام تدعوه. فلم يكن الوعي الدينيّ عند الكوفيين في ذلك الوقت ، كما نعرفه اليوم عند الشيعة الإمامية ، بالنسبة لمكانة ومعرفة حقّ الإمامعليه‌السلام المفروض الطاعة ، وذلك نتيجة ما عمله الخلفاء قبل عليعليه‌السلام من تشويه لمبدأ الإمامة خاصّة ، ومبادئ الإسلام عامّة.

٢ ـ إنّ مواقع القوّة والنفوذ كانت بيد غير الشيعة الموالين للأئمّةعليهم‌السلام ، نتيجة لحكم معاوية الذي استمر عشرون سنة ، وهذا طبيعي في الحكومات المستبدّة ، فكان أصحاب المال والقادة ورؤساء العشائر وغيرهم يوالي أكثرهم الحكومة الأمويّة ، فإنّ مناصبهم وأطماعهم متعلّقة بالحكومة.

٢٢٢

٣ ـ الإرهاب والقمع الشديد الذي مارسه ابن زياد ، فإنّه اتبع أسلوب الترغيب والترهيب ، فرغّب ضعفاء النفوس بزيادة العطاء ، واستمال رؤساء العشائر بالمناصب والقيادة ، وبالمقابل قمع من كان صلباً في عقيدته ، فألقى عليهم القبض وزجّهم في السجون ، وكثير منهم لمّا خرجوا قاموا بحركة التوّابين ، المتمثّلة بسليمان بن صرد الخزاعي وأتباعه.

وأمّا رؤساء العشائر الموالين فقد غدر بمن غدر ، وسجن من سجن ، ونحن نعرف أنّ الذي يحرّك الناس نحو الهدف الصحيح ويجمعهم ، هم الرجال أصحاب المكانة والنفوذ ، فإذا غيّبوا انفرط عقد الناس ، خاصّة في مجتمع قبلي يكون ولاء الناس للقبيلة ورئيسها ، ويكونون معه في أيّ جهة كان ، فقد كانت ولاءات رؤساء العشائر مقسّمة بين الأمويّين والعلويّين ، فاستعان ابن زياد بمن والاه من رؤوس العشائر للقضاء على من خالفه ، فكلّ قبيلة فقدت رئيسها وذو الكلمة فيها ضعفت عن أخذ المبادرة ، وانفرط عقدها وتشتتت.

هذا مع ملاحظة ما كان يبثّه أعوان ابن زياد من التهديد والوعيد والإرهاب ، والقبض على المخالفين ، وبثّ الجواسيس والعيون ، وجعل الأرصاد على مداخل الكوفة ، وتهديدهم بجيش الشام ، ففي مثل هذا الوضع يسقط ما في يد الرجل المستضعف المنفرد ، ولا يقوى على التحرّك والصمود إلاّ الأوحدي.

٤ ـ إنّ من لا يكون له حريجة في الدين يفعل أيّ شيء ، ويستعمل أيّ وسيلة للوصول إلى غايته ، ويأخذ الناس بالظنّ والتهمة ، ويأخذ الآخرين بجريرة غيرهم ، فينتشر الرعب بسرعة ، وتثبط عزيمة الناس ، وهذا دأب كلّ الطغاة.

أمّا أصحاب الدين والمبادئ فلا يمكنهم أن يستعملوا هذه الأساليب ، فيتوقّفون ويتأمّلون في كلّ حركة ؛ لمعرفة كونها موافقة للدين أو مخالفة ، ولذا يكون عملهم بصورة عامّة ، وأقلّ مبادرة من عمل الطغاة ، وغير الملتزمين بالدين ، فإنّك ترى في بعض الأحيان تدبير جيّد يمكن النجاح فيه ، ولكن لا يفعله المؤمنين خوفاً من الله ، فيستغلّ المقابل هذا التوقّف لصالحه ، فمثلاً لم

٢٢٣

يقتل مسلمُ ابنَ زياد غدراً ، ولكن قتل ابنُ زياد هانئ غدراً.

وكذا لم يهدّد أو يقتل أصحاب مسلم عندما كانوا مسيطرين على الكوفة مخالفيهم ، حتّى إنّهم بقوا آمنين أحراراً يكيدون لمسلم ، بينما أخذ ابن زياد يقتل على الظنّ والتهمة ، ويهدّد بهدم الدور وقطع الأرزاق ، فإنّ مثل هذه الحالة تظهر الطغاة كأنّهم مسيطرين على البلد ولهم الكثرة ، وتجعل المؤمنين كأنّهم قلّة خائفين ، وهذه قاعدة عامّة في كلّ المجتمعات ، وفي كلّ الأوقات ، وفي مثل هذه الحالات تتجلّى مواقف الرجال والمؤمنين ، وقوّة شخصيّتهم.

٥ ـ هناك حالة تصيب المجتمعات وتعتبر مرضاً عامّاً لكلّ الحركات الرسالية المبدأية ، وهي أنّه بعد فترة من ظهور الحركة ، سوف تضعف نفوس المعتنقين لمبادئ هذه الحركة ، ويلجؤون إلى الدعة والراحة ، وطلب الدنيا وملذّات الحياة ، وهو ناتج عن طبيعة النفس البشرية المحبّة للشهوات والكارهة للتضحية.

وهذه الحالة المرضية يسمّيها الشهيد الصدر بمرض ضعف الإرادة وخورها ، أي أنّهم لا يملكون الإرادة للتحرّك والفعل العملي ، مع كونهم يرغبون بذلك في قلوبهم ، إذ إنّهم لازالوا مؤمنين بالمبادئ التي قامت عليها حركتهم ، ويعلمون أنّ الحقّ معها ، وأنّ التحرّك والثورة هو الطريق الصحيح ، ولكن يخافون التحرّك الفعليّ الواقعيّ ، فيكون هناك ازدواج في الشخصية عندهم ، من جهة كونهم لا زالوا يعرفون الحقّ ، ومن جهة ليس لهم إرادة فاعلة للتحرّك ، وأصابهم ما يشبه التخدير والخوف من التضحية ، والهرب من الموت ، والركون إلى الدنيا ، والتوكّل على الآخرين ، فقد فسدت نفوسهم وضمائرهم ، مع أنّ عقلهم لازال يميّز الحقّ.

هذه الحالة نجدها تنطبق على مجتمع الكوفة والمجتمع الإسلامي عامّة ، في عصر الإمام الحسينعليه‌السلام ، فقد أفسد معاوية طوال سنيّ حكمه ضمائر الناس ، أي جانب الإرادة والفاعلية بما اتخذه من سياسات ، إذ تربّى الناس على أنّ الفوز بالمناصب والأموال يكون مع معاوية ، وأنّ الحرمان والقتل يكون مع

٢٢٤

مخالفيه ، وانقسموا قسمين : قسم باعوا ضمائرهم بالمال وحبّ الدنيا ، وآخرين ماتت ضمائرهم خوفاً من القتل والتضحية ، فاحتاجوا إلى حركة وتضحية كبرى تهزّ نفوسهم وضمائرهم وتوقظها من هذا السبات ، وتشفيها من هذا المرض الوبيل ، الذي أصاب الأُمّة ، فقام الإمام الحسينعليه‌السلام بهذه الحركة والتضحية.

هذا ما وسع المجال بذكره ، وهناك أسباب أُخرى ، ونعود ونقول : إنّ الأمر يحتاج إلى دراسة موضوعية.

( علي ـ البحرين ـ ٢٩ سنة ـ بكالوريوس )

مواساة الأنبياء له :

س : أُودّ أن أستفسر عن هذه القصص ، حيث إنّها نشرت في إحدى النشرات في ليلة أربعين الإمام الحسينعليه‌السلام ، وهذه النشرات من التي تشجّع وتحثّ الشباب على التطبير ـ ضرب القامة ـ!! وإذا كانت صحيحة ، لماذا يفعل الله هذا بأنبيائه؟

لماذا يعذّبهم لذنب لم يقترفوه؟ هل الله غير عادل؟ حيث إنّ هذا ما توضّحه هذه القصص ، واليكم القصص كما نزلت :

أنبياء اللهعليهم‌السلام سبقونا ، وأسالوا دماءهم مواساة للإمام الحسينعليه‌السلام في بدء الخليقة ، حيث لم يكن أحد من بني الإنسان إلاّ آدم وحوّاءعليهما‌السلام ، وصل أبونا آدم ذات مرّة إلى أرض تقع إلى جانب الفرات ، فبلغ موضعاً ، فهناك عثر بصخرة ، حتّى سال الدم من رجله! فرفع رأسه إلى السماء وقال : إلهي هل حدث منّي ذنب آخر فتعاقبني به؟ فأوحى الله إليه : يا آدم ما حدث منك ذنب ، ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلماً ، فسال دمك موافقة لدمه.

إذاً قد سال دم آدم بأمر الله تعالى مواساة للحسين!

وإذ هو راكب على جواده مرّ خليل الله إبراهيمعليه‌السلام بتلك الصحراء ، فعثرت به وسقط إبراهيم وشجّ رأسه وسال دمه ، فأخذ بالاستغفار وقال : إلهي أيّ شيء

٢٢٥

حدث منّي؟ فنزل إليه جبرائيل وقال : يا إبراهيم ما حدث منك ذنب ، ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء ، وابن خاتم الأوصياء ، فسال دمك موافقة لدمه.

واتفق ذات يوم من زمان قديم أن سار كليم الله موسى مع وصيّه يوشع بن نونعليهما‌السلام ، فلمّا جاء إلى أرض كربلاء ، انخرق نعله ، وانقطع شراكه ، ودخل الحسك في رجليه ، وسال دمه! فقال : إلهي أيّ شيء حدث منّي؟ فأوحي إليه : إن هنا يقتل الحسين ، وهنا يسفك دمه ، فسال دمك موافقة لدمه.

فقال : ربّ ومن يكون الحسين؟ فقيل له : هو سبط محمّد المصطفى ، وابن علي المرتضى ، فقال : ومن يكون قاتله؟ فقيل : هو لعين السمك في البحار ، والوحوش في القفار ، والطير في الهواء.

فرفع موسىعليه‌السلام يديه ولعن يزيد ودعا عليه ، وأمّن يوشع بن نون على دعائه ، ومضى لشأنه.

ج : قد ذكرت تلك القصص في بحار الأنوار من دون ذكر السند(١) ، وقد صرّح في أحدها بأنّ الخبر مرسلاً ، ولو فرض صحّة تلك القصص فإنّ دلالتها لا تقدح في عدل الله تعالى ، فإنّ الحاصل للأنبياءعليهم‌السلام ما هي إلاّ مصيبة من المصائب الصغيرة لرفع درجاتهم ، وتحصيل الثواب على حصول ذلك ، وهمعليهم‌السلام أكثر استعداداً وقدرة على تحمّل مصائب أعظم ممّا ذُكر ، وجميع المصائب الواقعة على الأنبياءعليهم‌السلام يعوّضون عليها من الجزاء ورفع الدرجات أضعاف مضاعفة ، والأنبياءعليهم‌السلام هم من أكثر الناس استعداداً لتحمّل المصائب ، وهم راضين بما يجري عليهم.

ثمّ إنّ في بعض الابتلاءات للأنبياء امتحان لهم ، كما في قضية ذبح إبراهيم لولده إسماعيلعليهما‌السلام ، وفي بعضها تعليم لهم ، فضلاً عن الثواب ورفع الدرجات ، الذي أشرنا إليه سابقاً.

وأهمّية استشهاد الحسينعليه‌السلام ومحوريتها وتأثيرها في المسار العام للدين الإلهيّ

__________________

١ ـ بحار الأنوار ٤٤ / ٢٤٢.

٢٢٦

تأهّلها لأن تكون غاية لمعرفة الأنبياء لها ، ومعرفة تفاصيلها ، ومقام الحسينعليه‌السلام وأصحابه ومقام شيعته والباكين عليه ، فليس بدعاً أن يكون الأنبياء مواسين للحسين في مصيبته ، ولكن لابدّ للعلم بقصّة الاستشهاد من طريقة ، ولابدّ للمواساة من طريقة ، وقد جاءت بهذا الشكل في هذه الروايات ، هذا طبعاً إن ثبتت صحّتها.

( أبو عبد العزيز ـ سنّي ـ الجزائر ـ ٣٣ سنة ـ دكتوراه )

الأقوال في مكان دفن رأسه :

س : سؤالي يتعلّق بموقع رأس الحسين بعد أن قطع عن جسده الشريف ، وأخذ ليعرض لعدوّ الله والأُمّة ، السفّاح يزيد بن معاوية في دمشق؟

ج : لقد اختلفت الروايات والأقوال في ذلك إلى سبعة أقوال ، بل ثمانية كما سيأتي بيانها ، ولمّا كان القطع واليقين محالاً في بعضها ، وإن ذهب إلى القول بذلك بعض الأعلام ـ كما سيأتي بيانه ـ غير أنّ أقربها للقبول والمعقول هو ما اشتهر عند العلماء من الفريقين الشيعة والسنّة ، بأنّه أُعيد إلى جثّتهعليه‌السلام بعد أربعين يوماً ، وهذا الاتفاق يوحي باطمئنان الرجحان في ذلك.

والآن نبيّن الأقوال ، ونستعرض أسماء القائلين بها تنويراً لكم :

القول الأوّل : إنّه مدفون بكربلاء عند جثّته الطاهرة ، أُعيد إليها بعد أربعين يوماً ، ذهب إلى ذلك من أعلام الفريقين :

١ ـ هشام بن محمّد بن السائب الكلبيّ ، حكى ذلك عنه السبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواص(١) وغيره.

٢ ـ السيّد المرتضى ، حكى ذلك عنه كلّ من الطبرسيّ في « أعلام الورى » ، وابن شهر آشوب في « المناقب »(٢) .

__________________

١ ـ تذكرة الخواص ٢ / ٢٠٦ ط المجمع العالمي لأهل البيت.

٢ ـ إعلام الورى ١ / ٤٧٧ ، مناقب آل أبي طالب ٣ / ٢٣١.

٢٢٧

٣ ـ الشيخ الطوسيّ ، حكى ذلك عنه ابن شهر آشوب في « المناقب » ، وقال عنه أنّه قال : ومنه زيارة الأربعين(١) .

٤ ـ الحافظ ابن شهر آشوب ، ذكر ذلك في « المناقب » كما أشرنا إليها آنفاً.

٥ ـ الفتّال النيسابوريّ ، ذكر ذلك في « روضة الواعظين »(٢) .

٦ ـ الشيخ الطبرسيّ ، ذكر ذلك في « أعلام الورى » كما أشرنا إليه آنفاً.

٧ ـ ابن نما الحلّيّ في « مثير الأحزان » ، حيث قال : « والذي عليه المعوّل من الأقوال أنّه أُعيد إلى الجسد ، بعد أن طيف به في البلاد ودفن معه »(٣) .

٨ ـ العلاّمة المجلسيّ في « بحار الأنوار » ، حيث قال : « والمشهور بين علمائنا الإمامية أنّه دفن رأسه مع جسده ، ردّه علي بن الحسينعليهما‌السلام »(٤) .

٩ ـ القزويني في « عجائب المخلوقات » ، حيث قال : « في العشرين من صفر ردّ رأس الحسينعليه‌السلام إلى جثّته ».

١٠ ـ ابن حجر الهيثميّ في شرحه همزية البوصيريّ ، حيث قال : « أُعيد رأس الحسين بعد أربعين يوماً من مقتله ».

١١ ـ المنّاويّ في « الكواكب الدرّية » ، حيث نقل اتفاق الإمامية على أنّه أُعيد إلى كربلاء ، ولم يعقّب بشيء ، وحكى ترجيحه عن القرطبي ، ونسب إلى بعض أهل الكشف أنّه حصل له اطلاع على أنّه أُعيد إلى كربلاء(٥) .

١٢ ـ الشيخ الشبراويّ في « الإتحاف بحبّ الأشراف » ، قيل : إنّه أُعيد إلى جثّته بعد أربعين يوماً(٦) .

__________________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٣ / ٢٣١.

٢ ـ روضة الواعظين : ١٩٢.

٣ ـ مثير الأحزان : ٨٥.

٤ ـ بحار الأنوار ٤٥ / ١٤٥.

٥ ـ الآثار الباقية : ٢٩٤.

٦ ـ الكافي ٤ / ٥٧١ ، تهذيب الأحكام ٦ / ٣٥.

٢٢٨

١٣ ـ وأخيراً : قال أبو الريحان البيرونيّ : « وفي العشرين ـ أي من صفر ـ رُدّ رأس الحسين إلى جثّته حتّى دفن مع جثّته »(١) .

فهذا القول هو الراجح والأولى بالقبول ، لاتفاق كثير من أعلام الفحول من الفريقين ، الدالّ على القبول حسب النقول.

القول الثاني : إنّه عند أبيه بالنجف ، لورود أخبار بذلك وردت في الكافي والتهذيب وغيرهما ، لا تخلو بعض أسانيدها من المناقشة.

القول الثالث : إنّه مدفون بظهر الكوفة دون قبر أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كما في خبر عن الإمام الصادقعليه‌السلام رواه الكلينيّ في الكافي.

وهذان القولان من مختصّات الإمامية ، ولم يقل بها أحد من غيرهم.

القول الرابع : إنّه دفن بالمدينة عند قبر أُمّه فاطمةعليها‌السلام ، قال به ابن سعد في « الطبقات »(٢) ، وقال به غيره.

القول الخامس : إنّه بدمشق بباب الفراديس ، حكاه سبط ابن الجوزيّ عن ابن أبي الدنيا ، وكذا ذكر البلاذريّ في تاريخه ، وكذا الواقديّ(٣) .

القول السادس : إنّه بمسجد الرقّة على الفرات بالمدينة المشهورة ، حكاه السبط أيضاً عن عبد الله بن عمر الورّاق(٤) .

القول السابع : إنّه بمصر ، نقله الفاطميون من باب الفراديس إلى عسقلان ، ثمّ نقلوه إلى القاهرة ، وله فيها مشهد عظيم يزار ، نقله سبط ابن الجوزيّ(٥) .

القول الثامن : إنّه في حلب ، أشار إليه ابن تيمية في رسالته جواباً عن سؤال عن رأس الحسينعليه‌السلام ، وهي مطبوعة حقّقها وطبعها محبّ الدين الخطيب ،

__________________

١ ـ الكافي ٤ / ٥٧١.

٢ ـ الطبقات الكبرى ٥ / ٢٣٨.

٣ ـ لواعج الأشجان : ٢٤٨.

٤ ـ المصدر السابق : ٢٤٩.

٥ ـ نفس المصدر السابق.

٢٢٩

وقد تجاوز الحدّ في سوء الأدب مع الحسينعليه‌السلام حتّى علا وغلا على صاحب الرسالة في حماه المسعورة.

وقد ساق ابن تيمية سبعة وجوه في نفي أن يكون الرأس مدفوناً بالقاهرة ، متحاملاً فيها على من يقول بها ، ولم تخل الرسالة متناً وهامشاً من تعريض وتصريح بالحسين ونهضته ، ودفاع عن يزيد وجريمته ، ولا يستنكر اللؤم من معدنه ، فجزى الله كلاّ على نيّته ، وحشره مع من يتولاّه ، إنّه سميع مجيب.

ولنختم الجواب بما قاله السبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواص : « وفي الجملة ، ففي أيّ مكان كان رأسه أو جسده فهو ساكن في القلوب والضمائر ، قاطن في الأسرار والخواطر ، أنشدنا بعض أشياخنا في هذا المعنى :

لا تطلبوا المولى الحسين

بأرض شرق أو بغرب

ودعوا الجميع وعرّجوا

نحـوي فمشـهده بقلبي »(١)

ونضيف نحن قول ابن الورديّ في تاريخه :

أرأس السبط ينقل والسـبايا

يطاف بها وفوق الأرض رأس

وما لي غير هذا السبي ذخر

وما لي غير هذا الرأس رأس(٢)

( علي مبارك ـ الكويت ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

رضاعه من إبهام النبيّ :

س : سؤالي هو حول الإرضاع : فهل رواية الإرضاع عن طريق مصّ الأصابع صحيحة؟

إن كانت كذلك ، فكيف الردّ على الوهّابية الذين حين يعايرهم الشيعة

__________________

١ ـ تذكرة الخواص : ٢ / ٢٠٩ ط المجمع العالمي لأهل البيت.

٢ ـ تاريخ ابن الوردي ١ / ١٦٥.

٢٣٠

بإرضاع الكبير ، يردّون بأنّ الشيعة يقولون بإرضاع الرجال لبعضهم؟ ودمتم مباركين وبصحّة وعافية .

ج : ليس في المصادر الفقهية والحديثية وحتّى كتب السيرة عند المسلمين ما يوحي بأنّ الرضاع يكون من مصّ الأصابع.

نعم هناك رواية واحدة فيها كرامة للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله اختصّ بها ولده الحسينعليه‌السلام ، فعن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : «لم يرضع الحسين من فاطمة عليها‌السلام ولا من أنثى ، كان يؤتى به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيضع إبهامه في فيه فيمصّ منها ما يكفيه اليومين والثلاثة ، فنبت لحم الحسين عليه‌السلام من لحم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ودمه »(١) .

وهذه الرواية إن صحّت سنداً فلها معارض أكثر استفاضة ، وهو رؤيا أُمّ الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب : « أنّ بعض جسد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجرها ، فأوّلهاصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحسين يكون في حجرها »(٢) .

ومهما يكن نصيب الرواية من الصحّة ، فلا مانع من الجمع بينها وبين رواية أُمّ الفضل ، على أنّه كان في حجرها تربّيه وليست ترضعه ، وبالتالي تبقى كرامة خاصّة بالحسينعليه‌السلام .

وثمّة كرامة أُخرى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جرت له مع الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام عند ولادته ، فقد ذكر الحلبي فقال : « وفي خصائص العشرة للزمخشري : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تولّى تسميته بعلي ، وتغذيته أيّاماً من ريقه المبارك بمصّه لسانه ، فعن فاطمة بنت أسد أُمّ علي ( رضي الله عنها ) أنّها قالت : لمّا ولدته سمّاه علياً ، وبصق في فيه ، ثمّ إنّه ألقمه لسانه ، فما زال يمصّه حتّى نام ، قالت : فلمّا كان من الغد طلبنا له مرضعة ، فلم يقبل ثدي أحد ، فدعونا له محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله فألقمه لسانه فنام ، فكان كذلك ما شاء الله »(٣) .

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٤٦٥.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ١١٤.

٣ ـ السيرة الحلبية ١ / ٣٨٢.

٢٣١

فهاتان كرامتان للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خصّ بها هذين الإمامين علي والحسينعليهما‌السلام فقط ، وهما ـ بناءً على صحّتها ، ولا مانع من قبولهما عقلاً ونقلاً ـ لا ينشران الحرمة كما تخيّلها من يعيّركم بذلك في إرضاع الكبير ، وذلك أنّ الفقهاء من جميع المذاهب ذكروا للرضاع المحرّم شروطاً كمّاً وكيفاً ، وهي غير متوفّرة في المقام.

ثمّ إنّ جميع فقهاء المذاهب ذكروا بعدم تأثير إرضاع الرجل ـ لو تمّ ـ في نشر الحرمة ، واليك بعض ما قالوه :

١ ـ واتفقوا على أنّ الرجل لو درّ له لبن ، فأرضع منه طفلاً لم يثبت به تحريم(٢) .

٢ ـ ولو بأشر الرجل الإرضاع ، بأن نزل اللبن من ثدييه ، فأرضع صبيين لا تثبت الأخوّة بينهما(٣) .

وللمطارفة والمفاكهة سل ممّن يعيّركم في مسألة الإرضاع ، ما رأيه في نشر الحرمة من رضاع البهيمة ، كما قال به البخاريّ صاحب الصحيح ، والذي هو أصحّ كتاب بعد كتاب الله عندهم ، وبسبب هذه الفتيا الشاذّة أخرجوه من بخارا ، واليك نصّ ما قاله السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط ، قال : « ولو أُرضع الصبيان من بهيمة لم يكن ذلك رضاعاً ، وكان بمنزلة طعام أكلاه من إناء واحد.

ومحمّد بن إسماعيل صاحب الأخبار يقول : يثبت به حرمة الرضاع ، فإنّه دخل بخارا في زمن الشيخ الإمام أبي حفص وجعل يفتي ، فقال له الشيخ : لا تفعل فلست هناك ، فأبى أن يقبل نصحه ، حتّى استفتي عن هذه المسألة : إذا أرضع صبيان بلبن شاة ، فأفتى بثبوت الحرمة ، فاجتمعوا وأخرجوه من

__________________

١ ـ رحمة الأُمّة : كتاب الرضاع.

٢ ـ المبسوط ٣٠ / ٢٩٣.

٢٣٢

بخارا بسبب هذه الفتوى »(١) .

وكرّر السرخيّ في المبسوط ذكر هذه الفتوى الشاذّة من البخاريّ : « ولو أنّ صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع ، لأنّ الرضاع معتبر بالنسب ، وكما لا يتحقّق النسب بين آدميّ وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم ، وكان محمّد بن إسماعيل البخاريّ صاحب التاريخ يقول : تثبت الحرمة. وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا ، فإنّه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير ، وجعل يفتي ، فنهاه أبو حفص وقال : لست بأهل له. فلم ينته حتّى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة ، فاجتمع الناس وأخرجوه »(٢) .

ويبدو من بعض كتب الفقه عند الحنابلة : إنّ هناك من شذّ ـ كالبخاريّ ـ فقال بالحرمة ، فقد جاء في كتاب الإنصاف : « فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل ، أو خنثى مشكل ، لم ينشر الحرمة بلا نزاع.

إذا ارتضع طفلان من بهيمة : لم ينشر الحرمة بلا نزاع ، وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضاً ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطعوا به ، وذكر الحلوانيّ وابنه : بأنّه ينشر »(٣) .

وجاء في كتاب العدّة شرح العمدة : « فأمّا لبن البهيمة فلا يثبت الحرمة ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين »(٤) .

قال بعضهم : يصيران أخوين وليس بصحيح ، لأنّ هذا اللبن لا يتعلّق به تحريم الأُمومة ، فلا يتعلّق به تحريم الأخوّة ، لأنّ الأخوّة فرع على الأُمومة ، ولأنّ

__________________

١ ـ المصدر السابق ٥ / ١٣٩.

٢ ـ المصدر السابق ٣٠ / ٢٩٧.

٣ ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٩ / ٣٤٧.

٤ ـ العدّة شرح العمدة ٢ / ١٩.

٢٣٣

البهيمة دون الآدمية في الحرمة ، ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي ، فلم تتعلّق الحرمة به.

وجاء في إعانة الطالبين : « فلو ارتضع صغيران من شاة مثلاً لم تحرم مناكحتهما ، والجنّية ، بناء على عدم صحّة مناكحتنا للجنّ ، أمّا على صحّة ذلك فهم كآدميّين ، فلو أرضعت صغيراً ثبت التحريم ، وأن لم تكن على صورة الآدمية ، أو كان ثديها في غير محلّه المعتاد »(١) .

__________________

١ ـ إعانة الطالبين ٣ / ٣٣٠.

٢٣٤

الإمام السجّاد عليه‌السلام :

( إبراهيم ـ السعودية ـ ٢٥ سنة ـ طالب جامعة )

احتكامه مع محمّد بن الحنفية إلى الحجر الأسود :

س : الرواية التي نقلت ما حصلت بين الإمام السجّادعليه‌السلام ومحمّد بن الحنفية ، والتي انتهت بالاحتكام إلى الحجر الأسود ، ما مدى صحّتها سنداً ومتناً؟

وأرجو التعليق عليها ، وما هو ردّكم حول هذا القول : إنّ هذه الرواية في محلّ إشكال لمحمّد بن الحنفية ، كونه لم يعلم مَن الإمام المنصوص عليه ، وحيث توجد روايات بأنّ الأئمّة من صلب الإمام الحسينعليه‌السلام ، وفي بعض الروايات تذكر أسماءهم؟

ج : وردت هذه الرواية بإسناد صحيحة في « الكافي »(١) ، ودلالتها واضحة ، فإنّها تشير إلى عدم وضوح أمر الإمامة عند محمّد بن الحنفية في بادئ الأمر ، وبما أنّه لم يكن معانداً في موقفه ، أرشده الإمامعليه‌السلام إلى الصواب ، وأظهر له الحجّة القطعية ، فتنبّه ولزم طريق الحقّ والهداية ، بموالاة أهل البيتعليهم‌السلام والاعتقاد بإمامتهم.

وأمّا بالنسبة للروايات التي تذكر أسماء الأئمّةعليهم‌السلام ، فلعلّها لم تصل إليه ، وإلاّ لما كان لترديده في الموضوع وجه معقول ؛ فلا ملازمة بين الانتساب إلى أهل البيتعليهم‌السلام ، وبين الوقوف على كافّة أحاديثهمعليهم‌السلام .

وفي الختام نشير إلى أنّ البعض ذكر لهذه الواقعة تحليلاً ظريفاً ، وهو : إنّ

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٣٤٨.

٢٣٥

هذه الواقعة من الأساس لم تكن حقيقية ، وإنّما كانت لبيان فضل الإمام السجّادعليه‌السلام لعامّة المسلمين ، وأنّه اللائق بالخلافة ، وإنّ محمّد بن الحنفية كان على علم كامل بأنّ الإمام السجّادعليه‌السلام هو خليفة عصره ، والحجّة عليه.

( معاذ التل ـ الأردن ـ سنّي ـ ٣٢ سنة ـ طالب جامعة )

من ألقابه السجّاد :

س : لماذا يلقّب الإمام زين العابدين بالإمام السجّاد؟

ج : لقّب الإمام زين العابدينعليه‌السلام بالسجّاد لكثرة سجوده لله تعالى.

فعن جابر الجعفيّ قال : قال الباقرعليه‌السلام : «إنّ علي بن الحسين ما ذكر لله نعمة عليه إلاّ سجد ، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة إلاّ سجد ، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلاّ سجد ، ولا وفّق لإصلاح بين اثنين إلاّ سجد » ، وكان كثير السجود في جميع مواضع سجوده ، فسمّي السجّاد لذلك(١) .

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

حكمة مرضه يوم عاشوراء :

س : هل هناك سرّ في مرض الإمام السجّاد عليه‌السلام يوم كربلاء؟ ولماذا لم يأخذ الإمام الحسين عليه‌السلام ابنته فاطمة العليلة إلى كربلاء؟

ج : شاءت الإرادة الإلهيّة أن يكون الإمام السجّادعليه‌السلام عليلاً يوم عاشوراء ، وذلك :

أوّلاً : حتّى لا يقتل.

ثانياً : حتّى لا تخلو الأرض من حجّة لله تعالى.

ثالثاً : حتّى يستلم الإمامة بعد أبيه الإمام الحسينعليه‌السلام .

__________________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٣ / ٣٠٤.

٢٣٦

رابعاً : يسقط عنه وجوب الدفاع عن إمام زمانه ، إذ لو كان سليماً ، ويسمع استغاثة أبيهعليه‌السلام لوجب عليه إغاثته ، والذبّ عنه.

وأمّا السبب في عدم أخذ الإمام الحسينعليه‌السلام ابنته فاطمة العليلة هو لشدّة مرضها ، بينما الإمام السجّادعليه‌السلام فلم يكن مريضاً يوم خروجه من المدينة المنوّرة.

( أحمد كريم ـ مصر ـ )

مرقده في المدينة لا في مصر :

س : أُودّ أن أطرح سؤال عن محلّ مقام الإمام زين العابدين ، فقد قرأت أنّه دفن في المدينة ، ولكنّي شاهدت في القاهرة مقام باسم الإمام زين العابدين ، بحيّ السيّدة زينب العريق ، فما السبب في ذلك؟ وإذا كان الإمام قد دفن حقّاً في المدينة المنوّرة فلمَن هذا المقام؟

ج : إنّ الإمام السجّادعليه‌السلام استشهد في المدينة المنوّرة ، ودفن في البقيع ، وهذا متّفق عليه ، ولا يوجد فيه أيّ خلاف.

ولعلّ مقام الإمام السجّادعليه‌السلام في القاهرة متعلّق بأحد أحفاده ، أو لمناسبة أُخرى.

( محمّد ـ ـ )

حضوره يوم عاشوراء :

س : هل إنّ الإمام زين العابدينعليه‌السلام شارك في القتال في واقعة كربلاء؟

فهناك من يقول إنّهعليه‌السلام اشترك وجرح جرحاً بليغاً ، فأخرج من المعركة ، فأُسر مع باقي أهل البيت عليهم‌السلام .

ج : المشهور عند المؤرّخين وأصحاب السير وأرباب المقاتل : أنّ الإمام السجّادعليه‌السلام كان مريضاً يوم عاشوراء ، بحيث لم يستطع المشاركة في المعركة ،

٢٣٧

وتلك مصلحة اقتضت في المقام ، لأجل عدم انقطاع سلسلة الإمامة ، وهذا رأي متسالم عليه عند الشيعة الإمامية.

نعم ، جاء في بعض آثار الزيدية ما نصّه : « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام عليلاً وارتث يومئذ ، وقد حضر بعض القتال ، فدفع الله عنه ، وأخذ مع النساء »(١) ، ولكن لا يمكن الاعتماد على هذا القول لعدّة وجوه :

منها : ضعف السند وعدم ثبوت الخبر.

ومنها : إنّ الخبر المذكور في غاية الأمر هو نقل تاريخي ، وليس حديثاً ولا رواية عن معصومعليه‌السلام ، فلا يوجب الاطمئنان بمضمونه ، خصوصاً مع تناقضه مع كافّة الأدلّة الأُخرى.

والمهمّ في المقام هو : أن نعلم أنّ دور الإمام السجّادعليه‌السلام هو دور التوعية والتثقيف ، وتكريس الجهود نحو إنشاء جيل يفهم المعاني ويعي المفاهيم ، فلا حاجة أن يقومعليه‌السلام بالسيف بالضرورة في وقت لم تكن هناك أية نتيجة متوقّعة من الكفاح المسلّح.

( علي. البحرين ـ ٣٠ سنة ـ طالب )

معنى قوله : أنا ابن مكّة ومنى :

س : ما معنى كلام الإمام زين العابدينعليه‌السلام : « أنا ابن مكّة ومنى ، أنا ابن مروة وصفا »(٢) ؟ وشكراً.

ج : إنّ الإمام زين العابدينعليه‌السلام هو من فرع تلك الشجرة الطاهرة ، ومن سلالة الأنبياء والأوصياء ، وهنا يشير الإمامعليه‌السلام إلى أهمّ المعالم الإسلامية التي هي : « مكّة ومنى ومروة والصفا » ، وهذه هي المقدّسات للمسلمين ، ولمّا عبّر عن

__________________

١ ـ الأمالي الخميسية ١ / ١٧٠.

٢ ـ مناقب آل أبي طالب ٣ / ٣٠٥ ، لواعج الأشجان : ٢٣٤.

٢٣٨

كونه ابنها ، فهو يريد أن يشير إلى أنّه المصداق الأكمل لها ، فهي معالم صامتة ، والإمام حجّة الله الناطق ، كما أنّ القرآن الكتاب الصامت ، والإمام هو الكتاب الناطق.

فأشار الإمامعليه‌السلام بعباراته هذه ، وفي جمع من الناس ، الذين كانوا يتصوّرون أنّهم خوارج ، فبيّن أنّه هو الأصل لهذه المعالم ، التي يقدّسها المسلمون ، ليعرّف شخصه لهم ومَن هو ، وبذلك فاق أهل الشام من غفلتهم ، وعرفوا أنّهم ليسوا بخوارج.

٢٣٩
٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419