وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 295233 / تحميل: 6270
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٤٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد يقتل حرّاً عمداً، قال: مائة من الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

وبإسناده عن أبي جميلة مثله(٢) .

[ ٣٥٤٤٦ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: جميع الحديد هو عمد.

[ ٣٥٤٤٧ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الدية، قال: هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن عمير: فقلت لجميل: هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: وروى ذلك بعض أصحابه(٣) عنهما، وزاد عليُّ بن حديد - في حديثه -: إنَّ ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الابل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك.

[ ٣٥٤٤٨ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٨١ / ٢.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦١ / ٦٤٥.

(٢) الاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٨.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٧.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٨.

(٣) في المصدر: أصحابنا.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٩ / ١.

٢٠١

محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت له: إنَّ الديات إنمّا كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، قال: فقال: إنمّا كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على الورق.

قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الّذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أو ورق؟ فقال: الابل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

[ ٣٥٤٤٩ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقّة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنيّة، خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.

[ ٣٥٤٥٠ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة،( وثلاث وثلاثون) (٣) ثنيّة إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنيّة.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٤ / ٣٥١.

٩ - الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٥ / ٢٢٧.

(٣) في المصدر: « بين » بدل ما بين القوسين.

٢٠٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا(١) ، وفي القصاص(٢) ، وفي الحج(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم

[ ٣٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن كليب الاسدي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية(٥) .

وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن كليب الاسدي مثله(٦) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله(٧) .

[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وعلى تفسير العمد في الحديث ١٠، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٤) تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٦.

(٥) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٦.

(٦) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١٣.

(٧) التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٤٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٤٩.

٢٠٣

أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٣٥٤٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قلت( لأبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٢) : رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حق لزمه.

[ ٣٥٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت( أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قلت: إنَّ هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٤٥٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عليه دية وثلث.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥١.

(٢) في المصدر: لابي عبدالله (عليه‌السلام ).

٤ - التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٥٠.

(٣) في الفقيه: أبا جعفر (عليه‌السلام ).

(٤) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٦.

٥ - الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٧.

٢٠٤

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) .

٤ - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة

[ ٣٥٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٢) .

٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

[ ٣٥٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: دية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل قتل امرأته(٣) متعمداً،

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٦، والفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٠.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قصاص النفس.

(٣) في المصدر: امرأة.

٢٠٥

فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٥.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٠٦

٦ - باب أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها

[ ٣٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم( ثمنه دية العبد) (١) .

[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العبد قيمته، فان كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.

[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،( عن الحلبي) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدِّب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته(٣) دية الأحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والأوَّل بإسناده عن صفوان مثله.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) في التهذيب: ثمن العبد.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢، ٧٦٠، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) ليس في التهذيبين.

(٣) في المصدر: بقية عبد.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٩.

٢٠٧

[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دية المملوك ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم، قال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله

[ ٣٥٤٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل عبداً خطأً؟ قال: عليه قيمته، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقوِّمه وهو ميّت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أنَّ قيمته كانت يوم قتل كذا

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٠.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٢.

٢٠٨

وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشُهد بالله ماله قيمة أكثر ممّا قوّمته، فان أبي أن يحلف وردّ اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف(١) ، قال: وإن كان العبد مؤمناً فقتله(٢) أغرم قيمته وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين،( وأطعم ستين مسكيناً) (٣) ، وتاب إلى الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القضاء(٥) وغيره(٦) .

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها؟ قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: درهم.

(٢) في المصدر زيادة: عمداً.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٨.

(٥) تقدم في الابواب ٣ و ٤ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

٢٠٩

لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في عبد جرح حرّاً، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحرِّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه(٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٤٦٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه.

[ ٣٥٤٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) في المصدر: جراحته.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٢١٠

( عن هاشم بن عبيد) (١) ، عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحداً خطأ ً

[ ٣٥٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : مدبر قتل رجلاً خطأً، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فان أبى، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الّذي دبّره، ثم يرجع حرّاً لا سبيل عليه.

[ ٣٥٤٧٢ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية أخرى: ويستسعى في قيمته.

[ ٣٥٤٧٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مدبر قتل رجلاً خطأ، قال: إن شاء مولاه أن يؤدِّي إليهم الدية، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم، فاذا مات مولاه - يعني: الذي اعتقه - رجع حرّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

(٢) تقدم في الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في البابين الاتيين ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٣.

٢١١

[ ٣٥٤٧٤ ] ٤ - قال الكلينيُّ والشيخ: وفي رواية يونس: لا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه لا شيء عليه من العقوبة، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال، لما يأتي(١) ، ويحتمل الحمل على أنّه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة.

[ ٣٥٤٧٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن( الخطاب بن مسلمة) (٢) ، عن هشام بن أحمر(٣) ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مدبر قتل رجلاً خطأً، قال: أيّ شيء رويتم في هذا؟ قلت: روينا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الّذي دبره، اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم(٤) على أبي، يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الحديث الأوَّل، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن الخطاب بن سلمة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ذيل ١٦، والتهذيب ١٠: ١٩٨ / ذيل ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ذيل ١٠٤٣.

(١) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢٠.

(٢) في الكافي والتهذيبين: الخطاب بن سلمة.

(٣) في التهذيبين: هشام بن أحمد « هامش المخطوط ».

(٤) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث، وكأنه أقرَّب، « منه قدّه ».

(٥) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٤.

(٦) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢١٢

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه [ من ](١) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.

[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، ومحمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب قتل، قال: يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر، ومارق منه فدية العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وزاد: وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً(٣) .

[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩.

٢١٣

سنه، ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق، وكذا إذا فقأ عين حر.

وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال: إذا أدَّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدَّى النصف قوم فأدّى بقدر ما اعتق منه.

وسألته عن المكات الّذي أدّى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره.

وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدَّى نصف مكاتبته؟ قال: يقوَّم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.

[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحرّ، وحرّة، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته؟ فقال: عليهم الدية: على الحرّ ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئاً، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله(١) .

[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر(٢) جناية، فقال: إن كان

____________________

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.

(١) الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٧.

٥ - الفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٩.

(٢) في المصدر: آخر.

٢١٤

أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الّذي كاتبه، قلت: فانَّ(١) الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الّذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لانه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً، قال: وولد المكاتب كأمّه إن رقت رق، وإن اعتقت اعتق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١١ - باب حكم أمِّ الولد اذا قتلت سيدها خطأ ً شبيه عمد أو خطأً محضا ً

[ ٣٥٤٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمّد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً سعت في قيمتها.

[ ٣٥٤٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال: علي( عليه‌السلام ) : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ليس

____________________

(١) في المصدر: فإنّ كانت.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العاقلة.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٣، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩١، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٥.

٢١٥

عليها سعاية.

[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه كان يقول: إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً قتلت به.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(١) .

أقول: حمل الشيخ الأوَّل على الخطأ الشبيه بالعمد، قال: لأنَّ من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرّاً في ماله، وإن كان معتقاً لا مولى له استسعى في الدية، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه، انتهى. وحمل الأوَّل في موضع آخر على ما إذا مات ولدها، والاخيرين على ما إذا كان موجوداً وقت موت المولى، والاوَّل أقرب.

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق

[ ٣٥٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٢، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٦.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب العاقلة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٤.

٢١٦

أحمد بن محمّد بن عليّ الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد قتل حراًّ خطأً فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم

[ ٣٥٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إبراهيم يزعم أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم، قال الحق.

[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ - وعن علىِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله.

[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

الباب ١٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٢٨، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٠.

٣ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

٢١٧

جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٤٨٨ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، قال: إنَّ دية عين النصراني أربعمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب، إلا أنه قال: إنَّ دية عين الذمي(١) .

[ ٣٥٤٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أبي أيوب، وابن بكير جميعاً، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، فقال: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٥٤٩٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، كم هي؟ سواء (٣) ؟ قال: ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.

[ ٣٥٤٩١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٧.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣٠، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٢.

٦ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣١، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٣، والفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٤.

٢١٨

مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم(١) ثمانمائة(٢) ، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهداً، فكتب إليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب.

[ ٣٥٤٩٢ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٤٩٣ ] ٩ - وبإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم دية الذمّي؟ قال: ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٤٩٤ ] ١٠ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبد الأعلى بن أعين جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي

____________________

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) ليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣٢، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٣.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٣، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٥.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٤، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٦.

٢١٩

والنصراني ثمانمائة درهم( ثمانمائة درهم) (١) .

[ ٣٥٤٩٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

[ ٣٥٤٩٦ ] ١٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: روي أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، لأنّهم أهل الكتاب.

أقول: يأتي وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٢٧٠ / ١٠٢١.

١٢ - الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٧.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

(٣) الظاهر أن المقصود مما تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب، وبيان وجهه ذيل الحديث ٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ذلك فاقتله قال فجلست له غير مرة فلم يمكني ذلك.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي ، عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال والله ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه قال لا ولكن كان يقتله إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بزنديق فضرب علاوته فقيل له إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله قال لولده ولورثته ولزوجته.

١٦ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.

١٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في التحرير : من ادعى النبوة وجب قتله ، وكذا من صدق من ادعاها وكذا من قال : لا أدري محمد بن عبد الله صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إنه لو قبل » أي بعد إسلامهم.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : حسن.

٤٠١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى قوم أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى [ نارا ] حتى ماتوا.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الإسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٢٠ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام فقال يسأل هل عليك في إفطارك إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله وإن هو قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سأل عمن شتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام.

ولم أر أحدا من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أن المصنف والصدوق أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الأمان.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العشرون : حسن.

وقال في الصحاح :نهكه السلطان : بالغ في عقوبته.

الحديث الحادي والعشرون : حسن.

وقال في الدروس : ساب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد الأئمة يجب قتله ويحل دمه لكل سامع مع الأمن ولو عرض عزر.

٤٠٢

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن بزيعا يزعم أنه نبي قال فإن سمعته يقول ذلك فاقتله قال فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن كردين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله وأبي جعفرعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم ثم قال لهم إني لست كما قلتم أنا عبد الله مخلوق فأبوا عليه وقالوا أنت هو فقال لهم لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله عز وجل لأقتلنكم فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثم خمر رءوسها ثم ألهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا.

( باب )

( حد الساحر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار قال لأن الكفر أعظم من السحر ولأن السحر والشرك

الحديث الثاني والعشرون : موثق كالصحيح ، ومكرر قد مر بعينه آنفا.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

وقال في القاموس :الزط بالضم : جبل من الهند معرب جت بالفتح ، والقياس يقتضي فتح معربة أيضا.

باب حد الساحر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان

٤٠٣

مقرونان.

٢ ـ محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين وحبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن بشار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [ أم ] رأسه.

( باب النوادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده عليعليه‌السلام من قنبر ثلاثة أسواط.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الأدب عند الغضب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال قال قال ياسر ، عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه قال لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهرها الله عليه.

كافرا.

الحديث الثاني : مجهول.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : مجهول.

٤٠٤

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير في مملوك يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا فقال لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة [ جلدة ] لقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة قال وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا قال تجلد مائة لأنها زنت وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها.

الحديث الخامس : مجهول.

ويمكن أن يعد صحيحا لشهادة أحمد بالجواب.

وفيه نظرقوله : « عن الأخير » كأنه أبو الحسن الثالثعليه‌السلام ، وأورده الشيخ في زيادات كتاب الحدود مرتين ، مرة كما هنا ، ومرة هكذا عنه أي محمد بن علي ابن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ، قال : سألته عن الأجير يعصي إلى آخر الخبر ، وعدم حل الضرب بهذا أنسب ، وعلى ما في الكتاب لعله محمول على الكراهة أو مجاورة الحد.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف ، وإنما لا تقتل بقتل ولدها ، لأن الولد ولد زناء ، ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية ، قبل البلوغ اتفاقا وبعده خلاف ، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد ، وأما الجلد مائة فلم أر مصرحا به من الأصحاب.

٤٠٥

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.

٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد رفعه ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه أوليس عليه رده وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.

١٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني عن القواد ما حده قال لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه فقلت جعلت فداك فما على

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « جلد الحد » إذ يشترط في اللعان عدم سبق الإقرار ، وقال الشيخ في التهذيب(١) : هذا الخبر هو الذي أفتي به دون الخبر الذي ، رواه العلاء بن الفضيل أن عليه خمسين جلدة إن كان من حرة ، ولا شيء عليه إن كان الولد من أمة لأن هذا الخبر موافق للأخبار كلها ، لأنا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.

الحديث التاسع : مرفوع.

الحديث العاشر : مجهول.

وقال في الشرائع(٢) : القيادة هي الجمع بين الرجال والنساء ، أو بين الرجال والرجال للواط ويثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه ويشهر ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم ، والكافر ، وهل ينفى بأول مرة؟

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٨٧.

(٢) الشرايع ج ٤ ص ١٦١.

٤٠٦

رجل الذي وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم فقلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها قال يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شيء عليه.

١٢ ـ محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الزنى أشر أو شرب الخمر وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنى مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمره الله عز وجل به.

١٣ ـ محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن

قال في النهاية : نعم. وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأول مروي ، وأما المرأة فتجلد ، وليس عليها جز ، ولا شهرة ، ولا نفيقوله عليه‌السلام : « أخذ منه مهر نسائها » الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب.

الحديث الحادي عشر : مختلف فيه.

ويمكن حمل الخمسين على التعزير تقية ، لأن بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده لست ولدي قذفا ، أو تحمل الحرة على من تحرر منها خمسة أثمانها ، ويمكن حملها على ما إذا لم يصرح بنفي الولد.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لتضييعه النطفة » ربما يناسب هذا ما سيأتي من أن دية النطفة عشرون دينارا فلا تغفل.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

٤٠٧

يحيى الثوري ، عن هيثم بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليعليه‌السلام فقال اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

١٥ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قلت كيف ذاك قال لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان

والمشهور بين الأصحاب اختصاص الحد بالمرأة ، وعمل بمضمون الرواية القاضي واقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية وكذا المحقق ويمكن حملها على أنهعليه‌السلام كان يعلم أنه إنما فعل ذلك عمدا ، وادعى الشبهة لدرء الحد ، فعملعليه‌السلام « في ذلك بعلمه ».

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور ، وعمل به الأصحاب.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وفي القاموس :الزبر : المنع والنهي ، وقال في الشرائع : تجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه ، كحد الزنا ، أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا.

وقال في المسالك : المختار أن يحكم بعلمه مطلقا ، لأنه أقوى من البينة ، ومن جملته الحدود ، ثم إن كانت لله تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحد القذف توقف إقامتها على مطالبة المستحق ، فإذا طالبها حكم بعلمه فيها ، لأن الحكم بحق الآدمي مطلقا يتوقف على التماسه ، ويؤيد هذا التفصيل

٤٠٨

للناس فهو للناس.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يولي الشهود الحدود.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.

١٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله إنني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة أسواط أخرى وقال سل بوجهك اللئيم.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام إني احتلمت بأمك فرفعه إلى

رواية الحسين بن خالد.

الحديث السادس عشر : مرفوع.

الحديث السابع عشر : صحيح.

وقال الشيخ ظاهرا : بظاهر الخبر ، فقال بوجوب الإعتاق حينئذ حيث قال :

ومن ضرب عبده فوق الحد كان كفارته أن يعتقه ، كذا فهمه الأصحاب من كلامه مع عدم صراحته في الوجوب ، والمشهور الاستحباب.

الحديث الثامن عشر : موثق.

ولعل التعزير لإبهام كلامه القول بالجسم ، ويحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيث عرضه للأيمان في الأمور الدنية ، والأول أظهر.

الحديث التاسع عشر : موثق وآخره مرسل.

وقال الشيخ في النهاية كل كلام يؤذي المسلمين فإنه يجب على قائله به التعزير

٤٠٩

أمير المؤمنينعليه‌السلام قال إن هذا افترى على أمي فقال له وما قال لك قال زعم أنه احتلم بأمي فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فاجلد ظله فإن الحلم مثل الظل ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين.

وفي رواية أخرى ضربه ضربا وجيعا.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها.

٢٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحارث بن حصيرة قال مررت بحبشي وهو يستسقي بالمدينة وإذا هو أقطع فقلت له من قطعك فقال قطعني خير الناس إنا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فأقررنا بالسرقة فقال لنا تعرفون أنها حرام

ثم ذكر هذه الرواية ، ثم قال : وإنما فعلعليه‌السلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إياه بما يؤلمه ، لئلا يعود فيما بعد لأن ذلك قول قبيح يوجب الحد أو التعزير انتهى.

الحديث العشرون : حسن.

ويدل على أن للإمام أن يؤدب في المكروهات ، ويحتمل أن يكون محرما لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقا إذا كان لغوا.

الحديث الحادي والعشرون : مرفوع.

قوله « إلا في ثلاث » لعل الحصر إضافي.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

٤١٠

قلنا نعم فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الإبهام ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برأت أيدينا ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة وإن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.

٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل جاء به رجلان وقالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول والله لو كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا قال ولم قال يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين وقال اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام من يدلني على هذين أنكلهما.

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلين سرقا من مال الله أحدهما عبد لمال الله والآخر من عرض الناس فقال أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء من مال الله

الحديث الثالث والعشرون : حسن.

وقال في القاموس :ناشده مناشدة ونشادا حلفه.

وقال :المصطبة بالكسر كالدكان للجلوس عليه ، وقال في الصحاح :الغمرة : الزحمة من الناس ، والجمع غمار ، ودخلت في غمار الناس ، وغمار الناس يضم ويفتح أي في زحمهم وكثرتهم ، وقال :نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره.

الحديث الرابع والعشرون : حسن وقد مر الكلام فيه.

٤١١

أكل بعضه بعضا وأما الآخر فقدمه فقطع يده ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برأت منه.

٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة رفعه قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت عليهم الحكم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس حدود ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته لم يكن له حكم إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن جلد الحد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن

الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : من استمنى بيده عزر وتقديره منوط بنظر الإمام ، وفي رواية أن علياعليه‌السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم.

وقال في المسالك : الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة والأمة محرمة تحريما مؤكدا.

الحديث السادس والعشرون : مرفوع.

الحديث السابع والعشرون : حسن أو موثق.

٤١٢

حمران قال سألت أبا عبد الله أو أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة فقال الله أكرم من ذلك.

٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أحدث في الكعبة حدثا قتل.

٢٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحجال ، عن علي بن محمد بن عبد الرحمن ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال ما حملك على هذا قال الرجل مرضت فقرمت إلى اللحم فقال أين أنت من لحم المعز وكان خلفا منه ثم قال لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ولكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شغر ببوله.

الحديث الثامن والعشرون : مرسل.

ولعل المراد إحداث ما يوجب الحد كالسرقة والزنا وغيرهما ، ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط ، وعلى التقديرين إنما يقتل لتضمنه استخفاف الكعبة والله يعلم.

الحديث التاسع والعشرون : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحجال عن علي بن محمد ولا يخفى بعد تخلل واسطتين بين إبراهيم بن هاشم والنوفلي ، مع أنه قد مر غير مرة روايته عنه بلا واسطة ، وفي كثير من النسخ علي بن إبراهيم عن الحجال علي ابن محمد.

قوله : « فقرمت » وفي الصحاح : القرم بالتحريك : شدة شهوة اللحم ،قوله عليه‌السلام : « حتى شغر » الكلب كمنع رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل وقيل : فبال.

٤١٣

٣٠ ـ الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمدعليه‌السلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد اللهعليه‌السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له مورد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم ما ترون فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى أن يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال ما ترون فقال يؤدب فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله فليس بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين أصحابه فرق.

٣١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برءوا فدعاهم وقال يا هؤلاء إن أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.

٣٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال أخبرني أخي موسىعليه‌السلام قال كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة قال يقول لك الأمير انهض إلي فاعتل بعلة فعاد إليه الرسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال فنهض

الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :قميص مورد صبغ على ألوان الورد وهو دون المضرج.

الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف على المشهور.

وقال الطبري :وادي القرى اسم حصن قريب من خيبر كان يسكنه اليهود حين هاجر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة.

٤١٤

أبي واعتمد علي ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى فذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فنال منه فقال له الوالي يا أبا عبد الله انظر في الكتاب قال حتى أنظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب ويضرب ويعزر ويحبس قال فقال لهم أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمثل ما ذكر به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال سبحان الله فقال فليس بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين رجل من أصحابه فرق قال فقال الوالي دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أخبرني أبيعليه‌السلام أن رسول اللهعليه‌السلام قال [ إن ] الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني فقال زياد بن عبيد الله أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٣٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال من لهذا فقام رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال من أنتما وما اسمكما فقالا له أنت فلان بن فلان فقال نعم فنزلا وضربا عنقه قال محمد بن مسلم فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

وقال في القاموس :نال من عرضه سبه قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله :« في أسوة » بتشديد الياء وتخفيفها.

والأول أظهر ، وفي النهاية : الأسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة.

الحديث الثالث والثلاثون : حسن.

وقال في النهاية :العربة بالتحريك ناحية قرب المدينة ، وأقامت قريش بعربة فنسب العرب إليها ، وفي الصحاح : لقفت الشيء بالكسر وتلقفته أي تناولته بسرعة.

٤١٥

أيقتل قال إن لم تخف على نفسك فاقتله.

٣٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال وكم تضربه فقلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنى اتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه فقال واحدا فقلت والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال فاثنتين فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله.

٣٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في أدب الصبي والمملوك فقال خمسة أو ستة وارفق.

٣٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.

٣٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين.

٣٨ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه

الحديث الرابع والثلاثون : موثق.

وقال في الشرائع : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك ، وقال في المسالك ذكر الشيخ في النهاية خمسة أو ستة كما في الخبر.

الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس والثلاثون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولا تستحيوه » وفي القاموس : استحياه : استبقاه.

الحديث السابع والثلاثون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف على المشهور.

٤١٦

ليخير بينهم فقال أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه.

٣٩ ـ وبهذا الإسناد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.

٤٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بعث أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى بشر بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنينعليه‌السلام في بني أسد وأخذه فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنينعليه‌السلام فأتوه به وأمر به أن يضرب فقال له نعيم أما والله إن المقام معك لذل وإن فراقك لكفر قال فلما سمع ذلك منه قال له يا نعيم قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول : «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ » أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها وأما قولك إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه ثم أمر أن يخلى عنه.

٤١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين قال كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع على يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت من هذا فقالوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فذهبت أعتذر إليه فمضى ولم يلتفت إلي.

٤٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب

الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف على المشهور.

الحديث الأربعون : ضعيف على المشهور.

ويظهر منه تفسير غريب للآية فلا تغفل.

الحديث الحادي والأربعون : مجهول.

الحديث الثاني والأربعون : مجهول.

٤١٧

عن مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إلي فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش وجهه وقال ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين قلت وما قالا قال قال أحدهما ليس لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فضل على أحد من بني أمية في الحسب وقال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل حين وغضب الذي نصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شيء فقلت له إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك فقال أقسمت عليك لما قلت فقلت له كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الفضل أن يقتل ولا يستحيا قال فقال أوما الحسب بواحد فقلت إن الحسب ليس النسب ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت إن هذا الحسب [ لجاز ذلك ] فقال أوما النسب بواحد قلت إذا اجتمعا إلى آدمعليه‌السلام فإن النسب واحد إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يخلطه شرك ولا بغي فأمر به الوالي فقتل.

٤٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد ، عن عبد الله بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا

وقال في النهاية :أصل المرش الحك بأطراف الأظفار.

وقال في القاموس :الحسب ما تعده من مفاخر آبائك ، أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف في الفعل ، أو الفعال الصالح أو الشرف الثابت في الآباء.

وقال :« قري الضيف » إضافة ،قوله عليه‌السلام : « إذا اجتمعا إلى آدم » لعل المراد إن وحدة النسب لا يستلزم عدم الفضل في الحسب ، وإلا يلزم أن لا يكون لأحد فضل على أحد لاتحاد نسبهم إذا انتهى إلى آدم ، ولكن للأحساب والفضائل وخصوصيات الأنساب مدخل في ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد أن اتحاد النسب إنما يكون إذا لم يخلطه بغى وزنا إلى آدم ، ونسب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يخلطه ذلك ، ونسب بني أمية قد خلط بذلك والله يعلم.

الحديث الثالث والأربعون : صحيح.

٤١٨

عليه‌السلام ويتبرأ منه قال فقال لي والله حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم دعه لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك.

٤٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل سبابة لعليعليه‌السلام قال فقال لي حلال الدم والله لو لا أن تعم به بريئا قال فقلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا قلت مؤذينا فيك بذكرك قال فقال لي له في عليعليه‌السلام نصيب قلت إنه ليقول ذاك ويظهره قال لا تعرض له.

٤٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

قوله عليه‌السلام : « وما ألف رجل » أي لا تفعلوا ذلك اليوم فإنهم يقتلونكم قودا ولا يساوي ألف رجل منهم بواحد منكم.

الحديث الرابع والأربعون : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لو لا أن تعم » أي أنت أو البلية بسبب القتل من هو بريء منهقوله عليه‌السلام : « له في علي نصيب » يحتمل أن يكون المراد أنه هل يتولى عليا ويقول بإمامته فقال الراوي : نعم ، هو يظهر ولايتهعليه‌السلام فقال عليه‌السلام « لا تعرض له » أي لأجل أنه يتولى علياعليه‌السلام فيكون هذا إبداء عذر ظاهرا لئلا يتعرض السائل لقتله فيورث فتنة ، وإلا فهو حلال الدم إلا أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم ، بل نفي إمامتهعليه‌السلام ويحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أن له في عليعليه‌السلام نصيبا ، فتولي السائل تكررا لما قال أولا ، ويمكن أن يكون الضمير في قوله له راجعا إلى الذكر أي قوله يسري إليهعليه‌السلام أيضا ، ومنهم من قال : هو تصحيف نصب بدون الياء.

الحديث الخامس والأربعون : مرسل.

٤١٩