وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 295427 / تحميل: 6276
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٢٩١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى حكم النافلة(٣) وعلى وجوب السورة(٤) ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٦، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧١.

٦ - قرب الاسناد: ٩٦، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٥ من هذه الأبواب، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٥) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣، والحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

٤١

٣ - باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر ويسبح، وكذا المستعجل في النافلة

[ ٧٢٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي.

[ ٧٢٩٣ ] ٢ - محمدّ بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة فى الركوع، وتسبيحة في السجود.

أقول: ويدلّ على وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم إجزاء غيرها، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير ذلك، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه(١) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٥، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٢ - الكافي ٣: ٤٥٥/٢٠، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الركوع.

(١) تقدم ما يدل على حكم المريض الذي لا يستطيع القراءة في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب القيام، ويأتي ما يدل على وجوب التعلم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ هنا، وفي الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.

٤٢

٤ - باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة، وعدم جواز التبعيض فيها، وجوازه في النافلة، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض.

[ ٧٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة (١) في مواضع فيها الاعراب، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها، أم يصلّى(٢) على الراحلة فيقرأ(٣) فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.

أقول: لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، ووجه التخييركون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب، ذكره بعض المحققين(٤) .

[ ٧٢٩٥ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن( أحمد بن محمّد بن يحيى) (٥) ،

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥٧/٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الخوف.

(١) في التهذيب: فنترك الصلاة، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: نصلّي.

(٣) في المصدر: فنقرأ.

(٤) بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل ١: ١٥٩ علماً بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى ٦: ١٥٠ عن صاحب الوسائل.

٢ - الكافي ٣: ٣١٤/١٢.

(٥) في المصدر: « محمد بن أحمد ».

٤٣

عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٢٦٩ ] ٣ - وباسناده عن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: ( لا، لكلّ ركعة سورة) (٢) .

[ ٧٢٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن تبعيض السورة؟ قال: أكره [ ذلك ](٣) ولا بأس به في النافلة.

أقول: هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه، أو على التقيّة لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٧٢٩٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته هل تقسّم السورة في ركعتين؟ قال: نعم، أقسمها كيف شئت.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٣، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٤. فيه: محمّد بن مسلم، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٨ - أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر وفي هامش المخطوط: لا، لكلّ سورة ركعة.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٢، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٨، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) لما مضى في الحديث ٢ و ٣ من أحاديث هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧١.

٤٤

أقول: هذا محمول على النافلة أو على التقيّة.

[ ٧٢٩٩ ] ٦ - وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.

أقول: حمله الشيخ على ما يأتي(١) .

[ ٧٣٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال: كلّ ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.

أقول: حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) وحمله الشيخ وغيره على التقيّة.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٩١، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٧.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الاحرام، وفي الباب ٢ من أبواب القراءة.

(٣) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ١١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٤) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي.

٤٥

٥ - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية

[ ٧٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلّى بنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أو أبو جعفر( عليه‌السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فل-مّا سلّم التفت إلينا فقال: أما انّي(١) أردت أن اُعلّمكم.

[ ٧٣٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير البصري، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن السورة، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال: نعم، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى، والنصف الآخر في الركعة الثانية.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٧٣٠٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفضل، عن سليمان بن أبي عبد الله قال: صلّيت خلف أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال: يا بني، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم.

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٣، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٦.

(١) في نسخة: اني انّما. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٢، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٥.

(٢) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٣٣٩ - الباب ٣٨/١.

٤٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية(١) .

٦ - باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها

[ ٧٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

[ ٧٣٠٥ ] ٢ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، وزاد: وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .

[ ٧٣٠٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيقرأ

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٣، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٤.

٢ - قرب الاسناد: ٩٥.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤/٢٦١.

٣ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٢، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٣.

٤٧

الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.

[ ٧٣٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، وغيره، عن الحسن ابن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلّا سورة يس فيقوم من الليل فينفد(١) ما معه من القرآن، أيعيد ما قرأ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة

[ ٧٣٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تجزي في خمسين صلاة.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٦٢/٢٢.

(١) نفذ الشيء: إنتهى، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب ٣: ٤٢٤ ).

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ والأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٦٥.

٤٨

[ ٧٣٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير جميعاً، عن عبيد بن زرارة وأبي إسحاق ثعلبة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أُصلّي بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ فقال: نعم، قد صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في كلتا الركعتين بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) لم يصلّ قبلها ولا بعدها بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أتمّ منها(١) .

[ ٧٣١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن علي بن مهزيار باسناده عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة الأوّابين الخمسون كلّها ب-( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٣١١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالله، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن الحصين أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بعث سريّة واستعمل عليها عليّاً( عليه‌السلام ) فل-مّا رجعوا سألهم فقالوا: كلّ خير غير أنّه قرأ بنا في كلّ الصلوات( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، فقال: يا علي، لم فعلت هذا؟ فقال: لحبّي ب- ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما أحببتها حتّى أحبّك الله.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٩٥.

(١) لعلّ وجه الأتميّة شيء آخر غير تلاوة التوحيد في الركعتين كصلاته بالأنبياء والملائكة ليلة المعراج أو نحو ذلك لئلّا يلزم المداومة على المرجوح مع احتمال إرادة نفي عدم التمام وإثبات المساواة لا النقصان. ( منه قده ).

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١٣.

٤ - التوحيد: ٩٤.

٤٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة

[ ٧٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة (٣) .

[ ٧٣١٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس.

[ ٧٣١٤ ] ٣ - وبالاسناد عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود، قلت: فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس.

[ ٧٣١٥ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب ١٣ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤ و ٥٦ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٤، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في هامش الاصل: تقدم: لكل ركعة سورة.

٢ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٦٨.

٤ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٦٩.

٥٠

عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة.

[ ٧٣١٦ ] ٥ - وعنه، عن القروي(١) ، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أقرأ سورتين في ركعة، قال: نعم، قلت أليس يقال: أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس.

[ ٧٣١٧ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة( قال زرارة: ) (٢) قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله، ثمّ قال: وعنه، عن الحسين، عن القروي، وذكر الذي قبله (٤) .

[ ٧٣١٨ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبى يعفور، عن أبي عبد الله

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٧، والاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٩، ومستطرفات السرائر: ١١٠/٦٥.

(١) في نسخة: الهروي. هامش المخطوط.

٦ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٨، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٠.

(٢) ليس في الاستبصار ولا الكافي، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣١٤/١٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ١١٠/٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧٠.

٥١

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.

[ ٧٣١٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان علي( عليه‌السلام ) يوتر بتسع سور.

[ ٧٣٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس، الحديث.

وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على ضرب من الرخصة، ويمكن حمله على التقية.

[ ٧٣٢١ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: أعطوا كلّ سورة حقّها(٣) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.

[ ٧٣٢٢ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل.

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٣٧/١٣٩٠.

٩ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٢، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

(١) الاستبصار ١: ٣١٧/١١٨١.

١٠ - الخصال: ٦٢٧.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) في المصدر: حظها.

١١ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٨.

٥٢

[ ٧٣٢٣ ] ١٢ - وعنه، وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا قران بين السورتين في ركعة، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين.

[ ٧٣٢٤ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: إذا كانت نافلة فلا بأس، وأمّا الفريضة فلا يصلح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى حكم النافلة(٣) .

٩ - باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن

[ ٧٣٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، (عن الحسين) (٤) ، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ قال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس.

____________________

١٢ - مستطرفات السرائر: ٢/١٧٣، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية.

١٣ - قرب الإِسناد: ٩٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٨ من أحكام المساجد، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ هنا.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥٦، والباب ٦١ من أبواب القراءة.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٨.

(٤) في المصدر: عن محمد بن الحسين.

٥٣

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء عموماً(٢) .

١٠ - باب أنّ ( الضُّحَى ) و ( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة وكذا ( الفيل ) و ( لِإِيلَافِ ) فاذا قرأ أحديهما في ركعة من الفريضة قرأ الاخرى معها

[ ٧٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فقرأ( الضُّحَىٰ ) (٣) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) في ركعة.

[ ٧٣٢٧ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن زيد الشحام قال: صلّى بنا أبوعبدالله( عليه‌السلام ) فقرأ بنا بـ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه قرأهما في ركعة لما مرّ(٤) .

[ ٧٣٢٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زيد الشحّام قال: صلّى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقرأ في الأولى( الضُّحَىٰ ) وفي

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٠٢/٤.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٦، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٢.

(٣) في المصدر: والضحى.

٢ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٤، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٣.

(٤) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٥، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٤.

٥٤

الثانية( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ لَكَ صَدْرَ‌كَ ) .

أقول: حمله الشيخ على النافلة قال: لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهم‌السلام ، انتهى.

[ ٧٣٢٩ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى أصحابنا أنّ ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة، وكذا سورة( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) .

[ ٧٣٣٠ ] ٥ - قال: وروى العيّاشي، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) ، و( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) .

ورواه المحقق في( المعتبر) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضل، مثله (١) .

أقول: يحتمل كون الاستثناء منقطعاً، ويحتمل التقيّة وعلى كل حال فالحكم هنا واحد.

[ ٧٣٣١ ] ٦ - وعن أبي العبّاس عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) سورة واحدة.

[ ٧٣٣٢ ] ٧ - قال: وروي أنّ اُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه.

[ ٧٣٣٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن

____________________

٤ - مجمع البيان ٥: ٥٠٧.

٥ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

(١) المعتبر: ١٧٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

٧ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

٨ - ثواب الأعمال: ١٥٤/١.

٥٥

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في فرايضه( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ) شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلّين وينادي له يوم القيامة مناد: صدقتم على عبدي قد قبلت شهادتكم له وعليه، أدخلوه الجنّة ولا تحاسبوه فانّه ممّن اُحبّه واُحبّ عمله.

قال الصدوق: من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) فإنّهما جميعاً سورة واحدة.

[ ٧٣٣٤ ] ٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرايع) قال: روى أصحابنا أنّ ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة، وكذا( الْفِيلِ ) و( لِإِيلَافِ ) .

[ ٧٣٣٥ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن داود الرقي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا طلع الفجر قام فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أوّل ركعة الحمد و( الضُّحَىٰ ) ، وفي الثانية بالحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس.

أقول: قد عرفت أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة.

____________________

٩ - الشرائع للمحقق ١: ٨٣.

١٠ - الخرائج والجرائح: ١٦٥.

٥٦

١١ - باب ان البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا براءة ووجوب الإتيان بها، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ووجوب إعادتها.

[ ٧٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك.

[ ٧٣٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم، هي أفضلهنّ.

[ ٧٣٣٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.

[ ٧٣٣٩ ] ٤ - وبالإسناد عن الكاهلي قال: صلّى بنا أبو عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٦٤، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٤ أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٧.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٩.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٥، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٧.

٥٧

السلام) في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم، وقنت في الفجر، وسلّم واحدة مما يلي القبلة.

[ ٧٣٤٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة القرآن(١) ؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.

[ ٧٣٤١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن( يحيى بن أبي عمران) (٢) ، قال: كتبت إلى أبى جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب فل-مّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه - يعني العبّاسي (٣)

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٧٣٤٢ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن هارون، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها،

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٢/١، ورواه في التهذيب ٢: ٦٩/٢٥١، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٥.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: الكتاب.

٦ - الكافي ٣: ٣١٣/٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) في هامش المخطوط عن التهذيب: يحيى بن عمران، وهو الصواب وفي نسخة الاستبصار: عثمان.

(٣) في نسخة: العياشي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٢، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٦.

٧ - الكافي ٨: ٢٦٦/٣٨٧، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥٨

الحديث.

[ ٧٣٤٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن عباد ابن يعقوب، عن عمرو بن مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: أوّل كلّ كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض.

[ ٧٣٤٤ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) و( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي ابن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٣٤٥ ] ١٠ - وفي( عيون الأخبار) بهذا السند قال: قيل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، أهي من فاتحة الكتاب؟ قال: فقال: نعم، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأها ويعدّها آية منها، ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني.

وأورده العسكري في( تفسيره) وكذا الذي قبله (١) .

[ ٧٣٤٦ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: بسم

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣١٣/٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠١، وأمالي الصدوق: ١٤٨، وتفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٩/١٠.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٠/٥٩.

(١) تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٩/٣٠.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٥:٢/١١.

٥٩

الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم( من بياض العين إلى سوادها) (١) .

[ ٧٣٤٧ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن هارون بن الخطاب التميمي، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما نزل كتاب من السماء إلا أوّله بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة أو نحوها(٣) .

١٢ - باب جواز ترك البسملة للتقيّة وجواز ترك الجهر بها في محلّ الإخفات وفي التقيّة.

[ ٧٣٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله،( عن أحمد بن محمّد) (٤) ، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير(٥)

____________________

(١) في المصدر: من سواد العين الى بياضها.

١٢ - المحاسن: ٤٠/٤٩ - الباب ٣٧.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٨، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٦٠.

(٤) في الاستبصار: عن أحمد ومحمد، عن العباس بن معروف.

(٥) في الاستبصار: أبي حريز.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٤٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد يقتل حرّاً عمداً، قال: مائة من الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

وبإسناده عن أبي جميلة مثله(٢) .

[ ٣٥٤٤٦ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: جميع الحديد هو عمد.

[ ٣٥٤٤٧ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الدية، قال: هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن عمير: فقلت لجميل: هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: وروى ذلك بعض أصحابه(٣) عنهما، وزاد عليُّ بن حديد - في حديثه -: إنَّ ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الابل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك.

[ ٣٥٤٤٨ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٨١ / ٢.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦١ / ٦٤٥.

(٢) الاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٨.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٧.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٨.

(٣) في المصدر: أصحابنا.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٩ / ١.

٢٠١

محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت له: إنَّ الديات إنمّا كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، قال: فقال: إنمّا كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على الورق.

قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الّذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أو ورق؟ فقال: الابل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

[ ٣٥٤٤٩ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقّة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنيّة، خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.

[ ٣٥٤٥٠ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة،( وثلاث وثلاثون) (٣) ثنيّة إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنيّة.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٤ / ٣٥١.

٩ - الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٥ / ٢٢٧.

(٣) في المصدر: « بين » بدل ما بين القوسين.

٢٠٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا(١) ، وفي القصاص(٢) ، وفي الحج(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم

[ ٣٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن كليب الاسدي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية(٥) .

وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن كليب الاسدي مثله(٦) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله(٧) .

[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وعلى تفسير العمد في الحديث ١٠، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٤) تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٦.

(٥) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٦.

(٦) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١٣.

(٧) التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٤٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٤٩.

٢٠٣

أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٣٥٤٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قلت( لأبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٢) : رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حق لزمه.

[ ٣٥٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت( أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قلت: إنَّ هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٤٥٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عليه دية وثلث.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥١.

(٢) في المصدر: لابي عبدالله (عليه‌السلام ).

٤ - التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٥٠.

(٣) في الفقيه: أبا جعفر (عليه‌السلام ).

(٤) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٦.

٥ - الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٧.

٢٠٤

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) .

٤ - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة

[ ٣٥٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٢) .

٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

[ ٣٥٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: دية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل قتل امرأته(٣) متعمداً،

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٦، والفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٠.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قصاص النفس.

(٣) في المصدر: امرأة.

٢٠٥

فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٥.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٠٦

٦ - باب أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها

[ ٣٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم( ثمنه دية العبد) (١) .

[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العبد قيمته، فان كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.

[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،( عن الحلبي) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدِّب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته(٣) دية الأحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والأوَّل بإسناده عن صفوان مثله.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) في التهذيب: ثمن العبد.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢، ٧٦٠، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) ليس في التهذيبين.

(٣) في المصدر: بقية عبد.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٩.

٢٠٧

[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دية المملوك ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم، قال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله

[ ٣٥٤٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل عبداً خطأً؟ قال: عليه قيمته، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقوِّمه وهو ميّت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أنَّ قيمته كانت يوم قتل كذا

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٠.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٢.

٢٠٨

وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشُهد بالله ماله قيمة أكثر ممّا قوّمته، فان أبي أن يحلف وردّ اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف(١) ، قال: وإن كان العبد مؤمناً فقتله(٢) أغرم قيمته وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين،( وأطعم ستين مسكيناً) (٣) ، وتاب إلى الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القضاء(٥) وغيره(٦) .

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها؟ قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: درهم.

(٢) في المصدر زيادة: عمداً.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٨.

(٥) تقدم في الابواب ٣ و ٤ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

٢٠٩

لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في عبد جرح حرّاً، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحرِّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه(٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٤٦٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه.

[ ٣٥٤٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) في المصدر: جراحته.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٢١٠

( عن هاشم بن عبيد) (١) ، عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحداً خطأ ً

[ ٣٥٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : مدبر قتل رجلاً خطأً، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فان أبى، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الّذي دبّره، ثم يرجع حرّاً لا سبيل عليه.

[ ٣٥٤٧٢ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية أخرى: ويستسعى في قيمته.

[ ٣٥٤٧٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مدبر قتل رجلاً خطأ، قال: إن شاء مولاه أن يؤدِّي إليهم الدية، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم، فاذا مات مولاه - يعني: الذي اعتقه - رجع حرّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

(٢) تقدم في الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في البابين الاتيين ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٣.

٢١١

[ ٣٥٤٧٤ ] ٤ - قال الكلينيُّ والشيخ: وفي رواية يونس: لا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه لا شيء عليه من العقوبة، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال، لما يأتي(١) ، ويحتمل الحمل على أنّه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة.

[ ٣٥٤٧٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن( الخطاب بن مسلمة) (٢) ، عن هشام بن أحمر(٣) ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مدبر قتل رجلاً خطأً، قال: أيّ شيء رويتم في هذا؟ قلت: روينا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الّذي دبره، اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم(٤) على أبي، يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الحديث الأوَّل، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن الخطاب بن سلمة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ذيل ١٦، والتهذيب ١٠: ١٩٨ / ذيل ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ذيل ١٠٤٣.

(١) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢٠.

(٢) في الكافي والتهذيبين: الخطاب بن سلمة.

(٣) في التهذيبين: هشام بن أحمد « هامش المخطوط ».

(٤) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث، وكأنه أقرَّب، « منه قدّه ».

(٥) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٤.

(٦) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢١٢

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه [ من ](١) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.

[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، ومحمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب قتل، قال: يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر، ومارق منه فدية العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وزاد: وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً(٣) .

[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩.

٢١٣

سنه، ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق، وكذا إذا فقأ عين حر.

وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال: إذا أدَّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدَّى النصف قوم فأدّى بقدر ما اعتق منه.

وسألته عن المكات الّذي أدّى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره.

وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدَّى نصف مكاتبته؟ قال: يقوَّم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.

[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحرّ، وحرّة، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته؟ فقال: عليهم الدية: على الحرّ ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئاً، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله(١) .

[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر(٢) جناية، فقال: إن كان

____________________

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.

(١) الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٧.

٥ - الفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٩.

(٢) في المصدر: آخر.

٢١٤

أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الّذي كاتبه، قلت: فانَّ(١) الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الّذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لانه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً، قال: وولد المكاتب كأمّه إن رقت رق، وإن اعتقت اعتق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١١ - باب حكم أمِّ الولد اذا قتلت سيدها خطأ ً شبيه عمد أو خطأً محضا ً

[ ٣٥٤٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمّد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً سعت في قيمتها.

[ ٣٥٤٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال: علي( عليه‌السلام ) : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ليس

____________________

(١) في المصدر: فإنّ كانت.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العاقلة.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٣، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩١، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٥.

٢١٥

عليها سعاية.

[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه كان يقول: إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً قتلت به.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(١) .

أقول: حمل الشيخ الأوَّل على الخطأ الشبيه بالعمد، قال: لأنَّ من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرّاً في ماله، وإن كان معتقاً لا مولى له استسعى في الدية، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه، انتهى. وحمل الأوَّل في موضع آخر على ما إذا مات ولدها، والاخيرين على ما إذا كان موجوداً وقت موت المولى، والاوَّل أقرب.

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق

[ ٣٥٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٢، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٦.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب العاقلة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٤.

٢١٦

أحمد بن محمّد بن عليّ الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد قتل حراًّ خطأً فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم

[ ٣٥٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إبراهيم يزعم أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم، قال الحق.

[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ - وعن علىِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله.

[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

الباب ١٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٢٨، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٠.

٣ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

٢١٧

جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٤٨٨ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، قال: إنَّ دية عين النصراني أربعمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب، إلا أنه قال: إنَّ دية عين الذمي(١) .

[ ٣٥٤٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أبي أيوب، وابن بكير جميعاً، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، فقال: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٥٤٩٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، كم هي؟ سواء (٣) ؟ قال: ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.

[ ٣٥٤٩١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٧.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣٠، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٢.

٦ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣١، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٣، والفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٤.

٢١٨

مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم(١) ثمانمائة(٢) ، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهداً، فكتب إليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب.

[ ٣٥٤٩٢ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٤٩٣ ] ٩ - وبإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم دية الذمّي؟ قال: ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٤٩٤ ] ١٠ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبد الأعلى بن أعين جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي

____________________

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) ليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣٢، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٣.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٣، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٥.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٤، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٦.

٢١٩

والنصراني ثمانمائة درهم( ثمانمائة درهم) (١) .

[ ٣٥٤٩٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

[ ٣٥٤٩٦ ] ١٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: روي أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، لأنّهم أهل الكتاب.

أقول: يأتي وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٢٧٠ / ١٠٢١.

١٢ - الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٧.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

(٣) الظاهر أن المقصود مما تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب، وبيان وجهه ذيل الحديث ٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419