وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 295607 / تحميل: 6277
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق

[ ٢٥٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب اليه ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات(١) والثياب الرقاق.

[ ٢٥٣٦٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طاعة المرأة ندامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام، وذكرنا وجهه هناك(٢) .

٩٦ - باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة

[ ٢٥٣٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ذكر عنده

____________________

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(١) في نسخة: النياحات « هامش المخطوط ». ).

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به وفي الباب ٩٤ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٦.

١٨١

النساء فقال: لا تشاوروهنّ في النجوى، ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة.

[ ٢٥٣٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اياكم ومشاورة النساء فإنّ فيهنّ الضعف والوهن والعجز.

[ ٢٥٣٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل(١) رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في خلاف النساء البركة.

[ ٢٥٣٧٣ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٣٧٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي عليّ الواسطي رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها، وبقي شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها، واحتدّ لسانها.

[ ٢٥٣٧٥ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٨.

٣ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٩، والفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٤.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا يكنى ابا عبدالله.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٣.

٥ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٦.

٦ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

١٨٢

ذوي القربى، إنّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما، وذلك أنّه يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإنّ الرجل إذا أسنّ ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط

[ ٢٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس للنساء من سروات الطريق شيء، ولكنّها تمشي في جانب الحائط والطريق.

[ ٢٥٣٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله: ليس للنساء من سرّاًة الطريق ولكن جنبيّه.

يعني: وسطه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤٢٢.

(٢) تقدم في في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٤.

١٨٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٥٣٧٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: ذكر النساء عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبيّة للرجال

[ ٢٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة فإنّهنّ يصفن ذلك لازواجهنّ.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٠ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدم(٤) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل

____________________

(١) معاني الاخبار: ١٥٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤١.

(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٢.

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٧.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٨٤

واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلّا مغضوباً عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحكام المختصّة بالنساء(١) .

٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة واحتباء المرأة

[ ٢٥٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فيما أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) البيعة على النساء، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

[ ٢٥٣٨٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن أبي الحسن عليّ بن محمّد، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.

[ ٢٥٣٨٣ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق ): عن الصادق( عليه

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٦.

٢ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٠.

٣ - مكارم الآخلاق: ٢٣٣.

١٨٥

السلام) قال: أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب (*)

[ ٢٥٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلىّ، عن السكونى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بني إسرّاًئيل من قبل القصص ونقش الخضاب.

[ ٢٥٣٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصة ولا جمّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب احكام الاجارة.

(٢) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب ٣٨ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

* - القنازع: جمع قُنْزُعة، وهي ان يحلق الرأس إلّا قليلاً ويترك وسط الرأس.( مجمع البحرين ٤: ٣٧٩ ).

القُصة: جمعها قصص، وهي شعر الناصية( مجمع البحرين ٤: ١٨٠ ).

النقش: التلوين بعدّة الوان، والخضاب: الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش اصبع او اصبعين او جزء من اصبع او تنقيط اليد( مجمع البحرين ٢: ٥٠ و ٤: ١٥٥ ).

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ١ ومستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ٢.

١٨٦

عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفليّ، عن السكونيّ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله إلّا أنه أسقط قوله: على الراحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي أحكام الاولاد(٥) ، ان شاء الله

١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها

[ ٢٥٣٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهنّ القرامل(٦) ، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها.

[ ٢٥٣٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤١٨.

(٢) مستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ١٠١

فيه ٦ احاديث

١ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ٥٢٠ / ٣.

(٦) القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المراة شعرها « لسان العرب ١١ / ٥٥٦ ».

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ١١٩ / ٣.

١٨٧

عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ، يصلنه بشعورهنّ؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنّما لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٨ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.

[ ٢٥٣٨٩ ] ٤ - وعن عمّار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الناس يروون: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل؟ قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوّادة.

____________________

(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٥.

(٢) الكافي ٥: ٥٢٠ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٣ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

٤ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

١٨٨

[ ٢٥٣٩٠ ] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك كله.

[ ٢٥٣٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) .

١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك

[ ٢٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٢) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي « في بطنى »(٣) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنّي أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي(٤) ، فنهى الله عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة، والمرأة الرجل.

____________________

٥ - مكارم الاخلاق: ٨٥.

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٩ / ١١١، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الحديث ٢ من الباب ٧٩ وفي الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب احكام الاولاد.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٣.

(٣) في المصدر: ارضعه.

(٤) في المصدر زيادة: فيدعها ولا يجامعها.

١٨٩

[ ٢٥٣٩٣ ] ٢ - محمّد بن على بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الارقاء(١) وهو(٢) كثرة التدهّن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) ، وحديث القاسم لا يدلّ على النّهي بل على عدمه.

١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل

[ ٢٥٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.

١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن

[ ٢٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٨٣.

(١) الإِرقاء: تصحيف وصحته: الإِرفاه: الإِرفاه: التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه، « الصحاح ٦ / ٢٢٣٢ ».

(٢) في نسخة: وهي « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٢ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٤.

الباب ١٠٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٢.

١٩٠

عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، مثله (٢) .

[ ٢٥٣٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن يزيد بن حمّاد وغيره عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب.

[ ٢٥٣٩٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن رجل، عن محمّد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة.

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النكاح المحرّم.

٣ - الكافي لم نعثر على الحديث بهذا السند في الكافي والمذكور فيه هو السند الثاني فقط. واورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

١٩١

وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض العراقيين، عن محمّد بن المثنى، مثله(١) .

[ ٢٥٣٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الإِسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر اليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجههُ، فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتينّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولاخبرنه، فأتاه فلمّا رآه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل( عليه‌السلام ) بهذه الآية:( قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم انّ الله خبير بما يصنعون ) (٢) .

[ ٢٥٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة، عن زافر رفعه، قال:

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٥.

(٢) النور ٢٤: ٣٠.

٥ - الفقيه ٤: ١١ / ٢.

٦ - الفقيه ٤: ١١ / ٣.

١٩٢

قال عيسى( عليه‌السلام ) وذكر الحديث نحوه(١) .

[ ٢٥٤٠١ ] ٧ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس أن ينظر(٢) إلى شعر أُمه أو أُخته أو بنته.

[ ٢٥٤٠٢ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : أوّل نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك.

[ ٢٥٤٠٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتّى يزوّجه الله من الحور العين.

[ ٢٥٤٠٤ ] ١٠ - قال: وفي خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتّى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٥ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابيّ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من قتل حيّة قتل كافراً، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا عليّ، إلّا أوّل نظرة.

[ ٢٥٤٠٦ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار ): بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله: وحرّم النظر إلى

____________________

(١) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦١.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

٨ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٠.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٨.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٩.

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٥ / ٢٨٤، ٢٨٥.

١٢ - علل الشرائع: ٥٦٤ / ١، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

١٩٣

شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلّا الذي قال الله تعالى:( والقواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة ) (١) أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ.

[ ٢٥٤٠٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا عليّ أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك.

[ ٢٥٤٠٨ ] ١٤ - وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جدّه محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عمّار، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: يا علي، لك كنز في الجنّة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة(٢) فإن لك الأُولى وليست لك الأخيرة(٣) .

[ ٢٥٤٠٩ ] ١٥ - وفي( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة.

[ ٢٥٤١٠ ] ١٦ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدّم في عيادة المريض(٤) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة

____________________

(١) النور ٢٤: ٦٠.

١٣ - معاني الأخبار: ١٢٧، والفقيه ٤: ١١ / ٤.

١٤ - معاني الأخبار: ٢٠٥ / ١.

(٢) في المصدر: بالنظرة في الصلاة.

(٣) في المصدر: الآخرة.

١٥ - الخصال: ٦٣٢.

١٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(٤) بإسناد تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإِحتضار.

١٩٤

رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتّبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، ويبدي للناس عورته في الآخرة، ومن ملأ عينيه من امرأة حرإمّا حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما ناراً حتّى يقضي بين الناس، ثمّ يؤمر به إلى النار.

[ ٢٥٤١١ ] ١٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن عليّ بن أحمد بن عمران الدقاق عن( حمزة بن محمّد العلوي) (١) ، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن زيد، عن محمّد بن زياد الأزديّ، عن مفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - في قوله تعالى:( فنظر نظرة في النجوم * فقال انّي سقيم ) (٢) قال: إنّما قيّده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأنّ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلّا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما قال لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا عليّ، أوّل النظرة لك، والثانية عليك لا لك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبيّة ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة

[ ٢٥٤١٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن

____________________

١٧ - معاني الأخبار: ١٢٧.

(١) في المصدر: حمزة بن القاسم العلوي العباسي.

(٢) الصافات ٣٧: ٨٨ - ٨٩.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠٥ والباب ١٠٧ و ١٣٠ من هذه الأبواب وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ من أبواب احكام الخلوة، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس، وتقدّم في الحديث ٩ من الباب ٣٦ وفي الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٥

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

١٩٥

الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلّا أن يتوب ويرجع، وقال( عليه‌السلام ) : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزّ وجلّ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.

[ ٢٥٤١٣ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح ): عن أبي كهمس قال: كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسياً فافتتحت الباب ففتحت لي( فقبضت على ثديها) (١) ، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: تب إلى الله مما صنعت البارحة.

[ ٢٥٤١٤ ] ٣ - وعن مهزم الأسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صأحبّ الدار تعجبني وإنّي أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أقصى أثرك؟ قلت: ما برحت بالمسجد(٢) ، فقال: أما تعلم أنّ أمرنا( هذا لا يتمّ) (٣) إلّا بالورع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(١) في المصدر: فمددت يدي فقبضت على يدها.

٣ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(٢) في المصدر: المسجد.

(٣) في المصدر: هنا لاينال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ و ٢٣ من أبواب غسل الميت.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ وفي الباب ١١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح المحرم.

١٩٦

١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبيّة وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن (*)

[ ٢٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخلت علينا أُم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيسرّك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة(١) قال: ثمّ دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما، الحديث.

أقول: وأحاديث روايات النساء عنهم( عليهم‌السلام ) كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز.

[ ٢٥٤١٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لابدّ لها منه.

[ ٢٥٤١٧ ] ٣ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربع يمتن القلب: ألذّنب على ألذّنب، وكثرة مناقشة النساء، يعني محادثتهنّ، ومماراة

____________________

الباب ١٠٦

فيه ٥ احاديث

(*) كذا الظاهر في المخطوط، ولكن في المصححتين: ممازجتهن.

١ - الكافي ٨: ١٠١ / ٧١.

(١) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. « الصحاح ٤: ٨٢ ».

٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٣ - الخصال: ٢٢٨ / ٦٥.

١٩٧

الأحمق يقول وتقول ولا( يؤول) (١) إلى خير أبداً، ومجالسة الموتى، قيل(٢) : وما الموتى؟ قال: كلّ غنيّ مترف.

[ ٢٥٤١٨ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم في عيادة المريض(٣) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثمّ يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها( حبسه الله) (٤) بكلّ كلمة كلّمها في الدنيا ألف عام.

[ ٢٥٤١٩ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم، عن العبيدي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت أُعلّمها القرآن فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال لي: أيّ شيء قلت للمرأة؟( فغطيت وجهي) (٥) فقال: لا تعودنّ اليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: يرجع.

(٢) في المصدر زيادة: له يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(٣) تقدم السند في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) في المصدر حبس.

٥ - رجال الكشي ١: ٤٠٤ / ٢٩٥.

(٥) في المصدر: قال: قلت بيدي هكذا، وغطى وجهه، قال، وفي نسخة: فطبت.

(٦) تقدم في الباب ٩١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم.

١٩٨

١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء

[ ٢٥٤٢٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أُخت امرأته؟ فقال: لا، إلّا أن تكون من القواعد، قلت له: أُخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.

أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.

١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب

[ ٢٥٤٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحمّاد بن عثمان كلهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يأمن ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر(١) بذلك في نسائهم.

[ ٢٥٤٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين ) (٢) قال: قال لها شعيب: يا بنيّة، هذا قويّ برفع الصخرة، الأمين من أين

____________________

الباب ١٠٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٦٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٢ / ٦.

(١) في المصدر: يبتلوا.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ٧.

(٢) القصص ٢٨: ٢٦.

١٩٩

عرفتيه؟ قالت: يا أبت، انّي مشيت قدّامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانّا قوم لا ننظر إلى(١) أدبار النساء.

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٢) .

[ ٢٥٤٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، انه قال للصادق( عليه‌السلام ) : الرجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسرّ أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.

[ ٢٥٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إمّا يخشى ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم؟!.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره

[ ٢٥٤٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن الفضيل قال: سألتُ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألذّراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله:( ولا

____________________

(١) في المصدر: في.

(٢) تفسير القمي ٢: ١٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١١ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثمَّ قال: لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياًّ حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهؤلاء من(٢) أعطاهم ذمة.

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٥، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٧.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٨، والفقيه ٤: ٩٢ / ٢٩٩.

(٢) في الاستبصار: ممّن.

٢٢١

[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

وقال أيضاً: إنَّ للمجوس كتاباً يقال له: جاماس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة(٢) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا(٣) وفي القصاص(٤) ، ويمكن حمل الاخير على التقية.

١٥ - باب دية ولد الزنا

[ ٣٥٥٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٧، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٩.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٦.

(٢) راجع الفقيه ٤: ٩١ / ذيل ٢٩٨.

(٣) مرّ في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧١.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٢.

٢٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الّذي أنفق عليه ما أنفق عليه.

أقول: لعله( عليه‌السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام.

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة

[ ٣٥٥٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مر(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤.

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٣

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

[ ٣٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما اُخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول(٣) هو وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الصدوق، إلّا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم مماليك الإمام(٦) ، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر زيادة: [ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ].

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٧) وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها

[ ٣٥٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه(٣) .

وبإسناده عن علىِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه.

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية

[ ٣٥٥١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الكلب السلوقي(١) أربعون درهماً، أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك أن يديه لبني خزيمة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٥٥١١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، (عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٤) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب(٥) من بر، ودية كلب الأهل قفيز(٦) من تراب لأهله.

[ ٣٥٥١٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن قتل كلب

____________________

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٤.

(١) الكلب السلوقي: منسوب الى بلدة باليمن، « القاموس المحيط( سلق) ٣: ٢٤٦ ».

(٢) في المصدر: جزيمة.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٥، والكافي ٧: ٣٦٨ / ٦.

(٤) في المصدرين: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٥) الجريب: مكيال. « القاموس المحيط ( جرب ) ١: ٤٥ ».

(٦) الفقيز: مكيال. « القاموس المحيط ( قفز ) ٢: ١٨٧ ».

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٦.

٢٢٦

الصيد، قال: يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: حمل على التقيّة، لما تقدَّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٥٥١٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الّذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.

[ ٣٥٥١٤ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٥ ] ٦ - وعن(٤) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٦ ] ٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٢.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٩.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١١.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) في قوله:( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) قال: كانت عشرين درهماً.

[ ٣٥٥١٧ ] ٨ - وعن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً.

وعن ابن حصين، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمل على غير المعلَّم لما مرّ(٣) .

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة

[ ٣٥٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعاً، فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب(٥) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٦) .

____________________

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

٨ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٢.

(٢) تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٤.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش: الحديث مروي في المواريث « منه »

(٤) في المصدر: فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

(٥) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٦) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ ٣٥٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم انثى فدية الولد(٢) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام

[ ٣٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل(٥) ، عن أبي الصباح، قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٣ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عمن ذكره « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: نصفان.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨١ / ١٠٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٢٢٩

( عليه‌السلام ) : إنَّ لنا جاراً(١) فنذكر عليّاً( عليه‌السلام ) وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصبّاح هذا القتل(٢) ، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن القتل(٣) ، يا أبا الصباح إنَّ الإسلام قيد القتل(٤) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٥٢١ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في (كتاب الرجال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاذ، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّار السجستاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن عبدالله بن النجاشي قال له - وعمّار حاضر -: إني قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه، وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك عليِّ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الامام، وليس عليك غير ذلك.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: من همدان يقال له: الجعد بن أبي عبدالله، وهو يجلس الينا.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: الفتك.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٤ / ٨٤٥.

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٣٢ / ٦٣٤.

(٦) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٢٣٠

عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القذف(٢) .

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه

[ ٣٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجل أوصى بثلثه، ثمَّ قتل خطأً، قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

[ ٣٥٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد، فقال: يعتق(٤) رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: و( إن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٣ / ١١٦٧.

(٣) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: مكانه.

(٥) النساء ٤: ٩٢.

٢٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

العيّاشىُّ في( تفسيره) عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ - وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله ) (٣) قال: أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و( إن كان من قوم عدوّ لكم ) (٤) قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح( وهو مؤمن فتحرير رقبة ) (٥) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٦) فيما بينه وبين الله( ودية مسلّمة إلى أهله ) (٧) .

[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ - وعن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلّا خطأً - إلى قوله -:فان كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن ) (٨) قال: إذا كان من أهل الشرك، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (٩) قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٣٠.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٦٢ / ٢١٧.

(٣، ٤، ٥، ٦، ٧) النساء ٤: ٩٢.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢١٨.

(٨، ٩) النساء ٤: ٩٢.

٢٣٢

أبواب موجبات الضمان

١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

[ ٣٥٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة شربوا مسكراً(١) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٥.

(١) في المصدر: فسكروا.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٥.

٢٣٣

( عليه‌السلام ) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون(١) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي( عليه‌السلام ) للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.

قال: وذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد(٢) ، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) هذه القضيّة فينا.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلى قوله: دية المقتولين(٣) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: فقال: دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (٤) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) هنا وفي القصاص(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) بعج بطنه بالسكين: إذا شقه. ( الصحاح - بعج ١: ٣٠٠ ).

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن أبي الجعد.

(٣) الفقيه ٤: ٨٧ / ٢٨٠.

(٤) أرشاد المفيد: ١١٧.

(٥) المقنعة: ١١٧.

(٦) تقدم في الابواب ١ - ٢٤ من أبواب ديات النفس.

(٧) تقدم في أكثر أبواب القصاص.

(٨) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة.

٢٣٤

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة

[ ٣٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، منهم: فشُهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه، فقضى علّي( عليه‌السلام ) بالدية أخماساً: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه(٤) ، وكذا في( المقنعة) (٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٧.

(٤) إرشاد المفيد: ١١٨.

(٥) المقنعة: ١١٧.

٢٣٥

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

[ ٣٥٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير(٢) .

٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد

[ ٣٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٨.

(١) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٨.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٢.

٢٣٦

مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع(١) رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هلموا أقض بينكم، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية، والثاني(٢) ثلث الدية، والثالث(٣) نصف الدية والرابع(٤) الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأجازه.

[ ٣٥٥٣١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية محمّد بن قيس(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد، وغرَّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرَّم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرَّم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.

ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه (٦) .

وكذا في( المقنعة) وترك لفظ الأهل (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم،

____________________

(١) في الكافي زيادة: فيها.

(٢) في الكافي: وللثاني.

(٣) في الكافي: وللثالث.

(٤) في الكافي: وللرابع.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٣.

(٥) سند الكليني الى محمّد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ).

(٦) إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٧) المقنعة: ١١٧.

٢٣٧

عن محمّد بن قيس(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ ٣٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(٥) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٨.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

(٣) في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبان.

٢٣٨

عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(١) .

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان

[ ٣٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شهر سيفاً فدمه هدر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) والحدود(٣) ، وعلى جملة من موجبات الضمان، وما لا يجب معه ضمان في القصاص(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان

[ ٣٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخُوسة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٥٥٣٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه باليمن(٢) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً، فجائت جارية أُخرى فقرصت الحاملة( فقفرت لقرصها) (٣) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

* النخس: غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الإِنسان وغيره فيفزعه. ( أنظر القاموس المحيط - نخس - ١: ٢٥٣ ).

* قمصت: وثبت قرعة. ( أُنظر القاموس المحيط - قمص - ٢: ٣١٥ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٦٠.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٩.

٢ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: فقمصت لقرصتها.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419