وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 294039 / تحميل: 6243
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبواب حد الزنا

١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

[ ٣٤٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: حمله الشيخ على من يكون حدثاً لا شيخاً، وجوَّز حمله على التقيّة، قال: لأنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي

____________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

فيه ١٩ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٧.

٦١

سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلّا أنّه أسقط قوله: وهما اللذان الخ(٢) .

أقول: خصّ الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم.

[ ٣٤٢١١ ] ٤ - وبالإسناد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم في القرآن قول الله عزَّ وجلَّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢١٢ ] ٥ - وعنه، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم يجلد، وذكروا أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: مانعرف هذا - أي لم يحدّ رجلاً حدّين: جلد،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣ / ٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٥٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤، وفي الأحاديث ٦ - ١٦ وفي حديث ١٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٣، التهذيب ١٠: ٣ / ٧.

٥ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٥، التهذيب ١٠: ٦ / ١٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٦٠.

٦٢

ورجم في ذنب واحد -.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمَّ حمله على إنكار الحكم الأوَّل، وجوّز حمله على أنّه لم يتّفق في زمان عليِّ( عليه‌السلام ) من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي(١) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي(٢) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٤٢١٣ ] ٦ - وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المحصن يرجم، والّذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنه ترك قوله في الأخير: عمّن رواه(٣) .

[ ٣٤٢١٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد اُملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد في أوّله: المحصن يجلد مائة، ويرجم(٤) .

[ ٣٤٢١٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العلاء، عن

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٧ - ١٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣ / ٨.

٧ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ٤ / ١٢، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٣، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٣.

٦٣

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢١٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن( عبد الرحمن وحمّاد) (١) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.

[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ - ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: والنفي من بلد إلى بلد.

قال: وقد نفى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) من الكوفة الى البصرة.

[ ٣٤٢١٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد(٣) ، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثمَّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(٤) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد اُحصن، وإذا زنى الشاب الحدّث السن جلد، ونفي سنة من مصره.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبدالله بن

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٤، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٤.

(١) في نسخة: عبد الرحمن بن حمّاد ( هامش الخطوط ).

١٠ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٠ و ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: رجلين.

١١ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٠.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن الصالح بن سعيد.

(٤) النَّصَف: الرجل بين الحدّث والمسن. ( الصحاح - نصف - ٤: ١٤٣٢ ).

٦٤

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: الشيخ والشيخة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله يعني ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢١٩ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.

[ ٣٤٢٢٠ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمَّ رجمت وكانت(٣) أوَّل من رجمها.

[ ٣٤٢٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أقرَّ على نفسه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٧، وفيه: الشيخ والعجوز.

(٢) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٨.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤ / ١١، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥١.

١٣ - التهذيب ١٠: ٥ / ١، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٥. وياتي في الباب ٣٧ هنا.

(٣) في نسخة: وكان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١٤ - التهذيب ١٠: ٥ / ١٦، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٦.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠.

٦٥

عند الإِمام بحقّ - إلى أن قال: إلّا الزّاني المحصن فأنّه لا يرجمه( إلّا أن) (١) يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه.

[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، قال: اُتي عمر بخمسة نفر اُخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ، وكان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) حاضراً فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الآخر فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدَّم الخامس فعزّره فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله! فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا الأوَّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم - رفعه - قال: اُتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه(٢) .

[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ - ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، إلّا أنّه قال: ستّة نفر، ثمَّ قال: وأمّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزّرناه وأدَّبناه، وأمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.

أقول: رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون، ورواية عليِّ بن إبراهيم على عدمه.

____________________

(١) في المصدر: حتى.

١٦ - التهذيب ١٠: ٥٠: / ١٨٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٦.

١٧ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

٦٦

[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من( تفسير النّعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهليّة أنَّ المرأة إذا زنت حبست في بيت واُقيم باودها حتّى يأتيها الموت، وإذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيّروه، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا، قال الله تعالى في أوَّل الإِسلام:( واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا * واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنَّ الله كان توّاباً رحيماً ) (٢) فلمّا كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا اُمور الجاهليّة أنزل الله تعالى( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) (٣) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

١٨ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٢.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٨.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) النساء ٤: ١٥ و ١٦.

(٣) النور ٢٤: ٢.

(٤) تفسير القمي ١: ١٣٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٨ و ١٢ و ١٣ و ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٦) يأتي في الأبواب ٢ - ٤، وفي الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة

[ ٣٤٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدّق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الاشعري، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه أسقط من آخره قوله: فهو محصن(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٠، التهذيب ١٠، التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٨، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٥.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٧.

٢ - الكافي ٧: ١٧٨ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٦، وإلّا ستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٣.

٦٨

عن إسحاق بن عمّار مثله(١) ، إلّا أنّه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء(٢) .

[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن هشام، وحفص بن البختري) (٣) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده.

[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحصن، قال: فقال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

وروى الذي قبله الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ: عنده (٥) .

[ ٣٤٢٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت

____________________

(١) في العلل: الحسن بن سعيد.

(٢) علل الشرائع: ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٢،، التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٣ والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧٠ وعلل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) في الكافي والتهذيب: عن هشام وحفص بن البختري، وفي الاستبصار: عن هشام عن حفص بن البختري.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٤.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٧، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٤.

(٥) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

٥ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٦.

٦٩

لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأُها، قال: فقال: لا يصدق، وإنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.

[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتّى(١) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله، ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد به أنَّ المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحرّ والحرّة، بحيث يجب على المملوك الرجم لأنَّ ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، فهو نفي لإِحصان خاصّ.

[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٧.

(١) في التهذيب: إلّا أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٦.

٧ - التهذيب ١٠: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٧.

(٣) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٤) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٣.

٧٠

السلام) عن الرجل الحرِّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانّية، والنصراني يحصن اليهوديّة(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فانَّ عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لايكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّه ترك قوله: فان فجر - إلى قوله: - الرجم (٤) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كنَّ عنده بعقد المتعة لما مرّ(٥) ، ويأتي الوجه في بقيّة الحديث(٦) .

____________________

(١) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قدّه ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١٠: ١٣ / ٣١، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٥) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧١

[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( والمحصنات من النّساء ) (١) قال: هن ذوات الأزواج، قلت:( والمحصنات من الّذين اُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قال: هنّ العفائف.

[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ - عليُّ بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرِّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا

[ ٣٤٢٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.

[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٣.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) المائدة ٥: ٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١: ٧١.

(٣) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٥ / ٣٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٢.

٧٢

أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

قال: وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحدّ(١) ويدرأ عنه الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يَبنِ بأهله، ولا صاحب المتعة.

ورواه الشيخ والبرقيُّ كما يأتي(٣) .

[ ٣٤٢٤١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز، فقال: يضرب حدُّ الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: يجلد الجلد ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليه الجلد.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٩.

٣ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٧.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان

[ ٣٤٢٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أيِّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد مثله (٥) .

[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين - رفعه - قال: الحدّ في السفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٩.

(٥) المحاسن: ٣٠٧ / ٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١١.

(٦) في المصدر: وأفطر.

٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصرانيُّ يحصن اليهوديّة، واليهودية يحصن النصرانيّة.

أقول: وتقدَّم الوجه في المملوك(٣) .

٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امراته ثمَّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٤.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ١١٠.

٧٥

[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعدما طلّقت(١) ، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(٢) .

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق

[ ٣٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا.

[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) في المصدر زيادة: بسنة.

(٢) تقدم في الحدّيثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧.

٣ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٦.

٧٦

الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فاذا اُحصنّ ) (١) قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٣٤٢٥١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد يتزوّج الحرّة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرَّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوَّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٠.

(٥) المقصود به الحديث الأوَّل.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٤.

٧٧

عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجزّ شعره، وينفى من المصر حولاً ويفرّق بينه وبين أهله.

[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ - وعنه، عن بنان بن محمّد، وموسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرَّق بينهما ولا صداق لها، لأنَّ الحدث كان من قبلها(١) .

[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمّد بن مسلم(٢) .

[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: ولا يحصن بالأمة.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ١٢٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٦.

٩ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٦.

١٠ - علل الشرائع: ٥١١ / ١.

٧٨

أقول: لعلَّ المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فاذا اُحصنّ ) (٢) قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى.

أقول: المراد عليهنّ الجلد دون الرجم، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها

[ ٣٤٢٥٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرّاته فعليه ما على الزاني.

[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها، قال يضرب الحدّ.

أقول: المفروض عدم الاحصان.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٣، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.

٢ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤.

٧٩

[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل وطأ جارية امرّاته ولم تهبها له؟ قال: هو زان عليه الرجم.

[ ٣٤٢٦١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرّاته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده عليٌّ( عليه‌السلام ) الحدّ.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة فكتب( عليه‌السلام ) إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.

[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٥، وتقدم في الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب ٩ من أبواب حدّ القذف.

(١) قرب الإسناد: ٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٨.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٣، ويأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثمَّ قال: لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياًّ حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهؤلاء من(٢) أعطاهم ذمة.

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٥، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٧.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٨، والفقيه ٤: ٩٢ / ٢٩٩.

(٢) في الاستبصار: ممّن.

٢٢١

[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

وقال أيضاً: إنَّ للمجوس كتاباً يقال له: جاماس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة(٢) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا(٣) وفي القصاص(٤) ، ويمكن حمل الاخير على التقية.

١٥ - باب دية ولد الزنا

[ ٣٥٥٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٧، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٩.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٦.

(٢) راجع الفقيه ٤: ٩١ / ذيل ٢٩٨.

(٣) مرّ في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧١.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٢.

٢٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الّذي أنفق عليه ما أنفق عليه.

أقول: لعله( عليه‌السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام.

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة

[ ٣٥٥٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مر(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤.

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٣

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

[ ٣٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما اُخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول(٣) هو وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الصدوق، إلّا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم مماليك الإمام(٦) ، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر زيادة: [ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ].

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٧) وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها

[ ٣٥٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه(٣) .

وبإسناده عن علىِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه.

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية

[ ٣٥٥١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الكلب السلوقي(١) أربعون درهماً، أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك أن يديه لبني خزيمة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٥٥١١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، (عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٤) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب(٥) من بر، ودية كلب الأهل قفيز(٦) من تراب لأهله.

[ ٣٥٥١٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن قتل كلب

____________________

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٤.

(١) الكلب السلوقي: منسوب الى بلدة باليمن، « القاموس المحيط( سلق) ٣: ٢٤٦ ».

(٢) في المصدر: جزيمة.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٥، والكافي ٧: ٣٦٨ / ٦.

(٤) في المصدرين: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٥) الجريب: مكيال. « القاموس المحيط ( جرب ) ١: ٤٥ ».

(٦) الفقيز: مكيال. « القاموس المحيط ( قفز ) ٢: ١٨٧ ».

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٦.

٢٢٦

الصيد، قال: يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: حمل على التقيّة، لما تقدَّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٥٥١٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الّذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.

[ ٣٥٥١٤ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٥ ] ٦ - وعن(٤) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٦ ] ٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٢.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٩.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١١.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) في قوله:( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) قال: كانت عشرين درهماً.

[ ٣٥٥١٧ ] ٨ - وعن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً.

وعن ابن حصين، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمل على غير المعلَّم لما مرّ(٣) .

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة

[ ٣٥٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعاً، فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب(٥) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٦) .

____________________

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

٨ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٢.

(٢) تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٤.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش: الحديث مروي في المواريث « منه »

(٤) في المصدر: فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

(٥) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٦) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ ٣٥٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم انثى فدية الولد(٢) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام

[ ٣٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل(٥) ، عن أبي الصباح، قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٣ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عمن ذكره « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: نصفان.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨١ / ١٠٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٢٢٩

( عليه‌السلام ) : إنَّ لنا جاراً(١) فنذكر عليّاً( عليه‌السلام ) وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصبّاح هذا القتل(٢) ، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن القتل(٣) ، يا أبا الصباح إنَّ الإسلام قيد القتل(٤) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٥٢١ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في (كتاب الرجال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاذ، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّار السجستاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن عبدالله بن النجاشي قال له - وعمّار حاضر -: إني قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه، وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك عليِّ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الامام، وليس عليك غير ذلك.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: من همدان يقال له: الجعد بن أبي عبدالله، وهو يجلس الينا.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: الفتك.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٤ / ٨٤٥.

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٣٢ / ٦٣٤.

(٦) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٢٣٠

عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القذف(٢) .

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه

[ ٣٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجل أوصى بثلثه، ثمَّ قتل خطأً، قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

[ ٣٥٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد، فقال: يعتق(٤) رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: و( إن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٣ / ١١٦٧.

(٣) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: مكانه.

(٥) النساء ٤: ٩٢.

٢٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

العيّاشىُّ في( تفسيره) عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ - وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله ) (٣) قال: أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و( إن كان من قوم عدوّ لكم ) (٤) قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح( وهو مؤمن فتحرير رقبة ) (٥) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٦) فيما بينه وبين الله( ودية مسلّمة إلى أهله ) (٧) .

[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ - وعن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلّا خطأً - إلى قوله -:فان كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن ) (٨) قال: إذا كان من أهل الشرك، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (٩) قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٣٠.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٦٢ / ٢١٧.

(٣، ٤، ٥، ٦، ٧) النساء ٤: ٩٢.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢١٨.

(٨، ٩) النساء ٤: ٩٢.

٢٣٢

أبواب موجبات الضمان

١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

[ ٣٥٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة شربوا مسكراً(١) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٥.

(١) في المصدر: فسكروا.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٥.

٢٣٣

( عليه‌السلام ) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون(١) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي( عليه‌السلام ) للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.

قال: وذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد(٢) ، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) هذه القضيّة فينا.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلى قوله: دية المقتولين(٣) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: فقال: دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (٤) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) هنا وفي القصاص(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) بعج بطنه بالسكين: إذا شقه. ( الصحاح - بعج ١: ٣٠٠ ).

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن أبي الجعد.

(٣) الفقيه ٤: ٨٧ / ٢٨٠.

(٤) أرشاد المفيد: ١١٧.

(٥) المقنعة: ١١٧.

(٦) تقدم في الابواب ١ - ٢٤ من أبواب ديات النفس.

(٧) تقدم في أكثر أبواب القصاص.

(٨) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة.

٢٣٤

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة

[ ٣٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، منهم: فشُهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه، فقضى علّي( عليه‌السلام ) بالدية أخماساً: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه(٤) ، وكذا في( المقنعة) (٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٧.

(٤) إرشاد المفيد: ١١٨.

(٥) المقنعة: ١١٧.

٢٣٥

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

[ ٣٥٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير(٢) .

٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد

[ ٣٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٨.

(١) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٨.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٢.

٢٣٦

مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع(١) رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هلموا أقض بينكم، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية، والثاني(٢) ثلث الدية، والثالث(٣) نصف الدية والرابع(٤) الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأجازه.

[ ٣٥٥٣١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية محمّد بن قيس(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد، وغرَّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرَّم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرَّم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.

ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه (٦) .

وكذا في( المقنعة) وترك لفظ الأهل (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم،

____________________

(١) في الكافي زيادة: فيها.

(٢) في الكافي: وللثاني.

(٣) في الكافي: وللثالث.

(٤) في الكافي: وللرابع.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٣.

(٥) سند الكليني الى محمّد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ).

(٦) إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٧) المقنعة: ١١٧.

٢٣٧

عن محمّد بن قيس(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ ٣٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(٥) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٨.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

(٣) في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبان.

٢٣٨

عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(١) .

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان

[ ٣٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شهر سيفاً فدمه هدر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) والحدود(٣) ، وعلى جملة من موجبات الضمان، وما لا يجب معه ضمان في القصاص(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان

[ ٣٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخُوسة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٥٥٣٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه باليمن(٢) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً، فجائت جارية أُخرى فقرصت الحاملة( فقفرت لقرصها) (٣) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

* النخس: غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الإِنسان وغيره فيفزعه. ( أنظر القاموس المحيط - نخس - ١: ٢٥٣ ).

* قمصت: وثبت قرعة. ( أُنظر القاموس المحيط - قمص - ٢: ٣١٥ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٦٠.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٩.

٢ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: فقمصت لقرصتها.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419