وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 294749 / تحميل: 6257
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

مسلم فائدة بعد الإِسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٣) .

والمحقّق في( الشرائع) (٤) .

[ ٢٤٩٨٠ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الاسود.

[ ٢٤٩٨١ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سعادة المرء الزوجة الصالحة.

[ ٢٤٩٨٢ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد(٥) بن جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٤٠ / ١٠٤٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٦ / ١١٦٨.

(٣) المقنعة: ٧٦.

(٤) الشرائع ٢: ٢٦٦.

١١ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٣.

١٢ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٤.

١٣ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٦، اورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب احكام المساكن.

(٥) في المصدر: شعيب.

٤١

حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة يخرجها إمّا بموت أو بتزويج.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة

[ ٢٤٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظنّ.

[ ٢٤٩٨٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميميّ، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنّه بالله عزّ وجلّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حريز، عن الوليد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: مخافة الفقر(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٥ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٣ و ١٤ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٥.

(٣) النور ٢٤: ٣٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٣.

٤٢

[ ٢٤٩٨٥ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اتخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم.

[ ٢٤٩٨٦ ] ٤ - قال: وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ بالله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر

[ ٢٤٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فشكا إليه الحاجة، فقال: تزوّج فتزوّج فوسع عليه.

[ ٢٤٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( وَلْيَسْتَعْفِفِ ألذّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (٣) قال: يتزوّجوا حتّى يغنيهم الله من فضله.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٤.

(١) تقدم في الباب ٣ من أبواب الدين والقرض وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٧.

(٣) النور ٢٤: ٣٣.

٤٣

[ ٢٤٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شاب من الانصار فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوّج، فقال الشاب: إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فلحقه رجل من الانصار فقال: إنّ لي بنتا وسيمة، فزوّجها إيّاه، قال: فوسّع الله عليه، فأتى الشاب النبيّ( عليه‌السلام ) فأخبره، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا معشرّ الشباب عليكم بالباه.

[ ٢٤٩٩٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الحديث ألذّي يرويه(٢) الناس حق ان رجلاً أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثمّ أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، حتّى أمره ثلاث مرّات؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو حق، ثمّ قال: الرزق مع النساء والعيال.

[ ٢٤٩٩١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى، عن عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال: فاشتدّت به الحاجة فأتى أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله عن حاله فقال له: اشتدّت بي الحاجة، قال: ففارق، ثمّ أتاه فسأله عن حاله؟ فقال: أثريت وحسن حالي، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما، قال

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٤.

(٢) كذا في المخطوط. وكتب فوقه ( يروونه ).

٥ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٦.

٤٤

الله عزّ وجلّ:( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ - إلى قوله -وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وقال:( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٢ - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والإِفساد بينهما

[ ٢٤٩٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من زوّج أعزباً(٥) كان ممّن ينظر الله إليه يوم القيامة.

[ ٢٤٩٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع الله بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٤٩٩٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن النهيكي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

____________________

(١) النور ٢٤: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ١٣٠.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) ياتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٢، التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٧.

(٥) في المصححة ( اعزب خ ل ).

٢ - الكافي ٥: ٣٣١ / ١.

(٦) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦١٨.

٣ - الخصال: ١٤١ / ١٦٢.

٤٥

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلّا ظله، رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّاً.

[ ٢٤٩٩٥ ] ٤ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوّج عزباً.

[ ٢٤٩٩٦ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال ): بسند تقدّم(١) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى يجمع بينهما زوجه الله عزّ وجلّ ألف امرأة من الحور العين، كل امرأة في قصر من درّ وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عزّ وجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرم( الله عليه) (٢) النظر إلى وجهه.

[ ٢٤٩٩٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن عبد السلام بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) إلى عمّته يسألها شيئاً كان لها تُعين به محمّد بن جعفر في

____________________

٤ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب التجارة.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) ليس في المصدر.

٦ - قرب الإِسناد: ١٢٣.

٤٦

صداقه، فلمّا قرأت الكتاب أعطتنيه، فإذا فيه: إنّ لله ظلاً يوم القيامة لا يستظّل تحته إلّا نبيّ، أو وصيّ نبيّ، أو عبد أعتق عبداً مؤمناً، أو عبد قضى مغرم مؤمن، أو مؤمن كفّ أيمة مؤمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الأكفّاء والتزويج فيهم

[ ٢٤٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : يقول: انما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلّده، قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، إمّا صالحتهنّ فليس خطرها ألذّهب والفضة بل هي خير من ألذّهب والفضة، وإمّا طالحتهنّ فليس التراب خطرها بل التراب خير منها.

ورواه الشيخ(٣) بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن عثمان بن عيسى.

[ ٢٤٩٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف وفي الاحاديث ٤، ٩، ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ٩، ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٤.

(٤) في المصدر: عليّ بن الحسن بن فضّال.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٢.

٤٧

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين.

ورواه الشيخ(١) بإسناده( عن الحسن بن محبوب) (٢) ، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٥٠٠٠ ] ٣ - وبإسناده قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنكحوا الاكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.

[ ٢٥٠٠١ ] ٤ - وبإسناده قال: قام النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خطيباً فقال: أيّها الناس ايّاكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما خضراء الدمن(٣) ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٦) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٣.

(٢) في المصدر: عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٤، واورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) الدمن: البعر « الصحاح ٥ / ٢١١٤، هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٧.

(٦) المقنع: ١٠٠.

(٧) القنعة: ٧٨.

٤٨

والرضيّ في( المجازات) النبوية) (١) .

[ ٢٥٠٠٢ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن مسلم، عن الثماليّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ، قيل: ولم؟ قال: لانهنّ كافرات الغضب، مؤمناًت الرضا.

[ ٢٥٠٠٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخّيروا لنطفكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء

[ ٢٥٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة

____________________

(١) المجازات النبويّة: ٦٩ / ٤١.

٥ - الكافي ٥: ٥١٤ / ١.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٠، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي ما يدلّ عل تزويج الاكفاء في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٣.

٤٩

لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوّجها لدينها رزقه الله المال والجمال.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أتى رجل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستأمره في النكاح، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انكح وعليك بذات الدين تربت(٣) يداك.

[ ٢٥٠٠٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من تزوّج امرأة يريد مالها ألجاه الله إلى ذلك المال.

[ ٢٥٠٠٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عليّ بن عقبة، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تزوّج امرأة لا يتزوجها إلّا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٨٠.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ١، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) ترب الشيء بالكسر: اصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر كانه لصق بالتراب، يقال: تربت يداك وهو على الدعاء اي: لا اصبت خيراً « الصحاح ١ / ٩١، هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٢.

٥٠

[ ٢٥٠٠٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدّثني جابر بن عبدالله أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من تزوّج امرأة لمالها وكلّه الله اليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.

[ ٢٥٠٠٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ بن الحسين سيد العابدين( عليه‌السلام ) : من تزوّج لله ولصلة الرحم توجه الله بتاج الملك(١) .

[ ٢٥٠١٠ ] ٧ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن سجّادة، عن درست(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس خصال من لم( يكن فيه شيء منها لم يكن) (٣) فيه كثير مستمتع: أولها: الوفاء، والثانية: التدبير، والثالثة: الحياء، والرابعة: حسن الخلق، والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الحريّة، وقال( عليه‌السلام ) : خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأولها: صحّة البدن، والثانية: الأمن، والثالثة: السعة في الرزق، والرابعة: الأنيس الموافق، قلت: وما الانيس الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والجليس(٤) الصالح،

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٥.

(١) في المصدر زيادة: والكرامة.

٧ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٣ و ٣٤.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابي خالد السجستاني ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) في المصدر: تكن فيه خصلة منها فليس.

(٤) في المصدر: الخليط.

٥١

والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الدعة.

[ ٢٥٠١١ ] ٨ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناده السابق في عيادة المريض(١) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من نكح امرأة حلالاً بمال حلال غير أنّه أراد( به) (٢) فخراً ورياء( وسمعة) (٣) لم يزده الله بذلك إلّا ذلّاً وهواناً، وأقامه(٤) بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم، ثمّ يهوي به فيها سبعين خريفاً.

[ ٢٥٠١٢ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: وقال( عليه‌السلام ) : تنكح المرأة لميسمها(٥) .

[ ٢٥٠١٣ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراونديّ في( الخرايج والجرايح ): عن الحسين( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً استشاره في تزويج امرأة، فقال: لا أحبّ ذلك، وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضاً مكثراً، فخالف الحسين( عليه‌السلام ) وتزوّج بها فلم يلبث الرجل حتّى افتقر، فقال له الحسين( عليه‌السلام ) : قد أشرت عليك! الآن فخل سبيلها، فإنّ الله يعوضك خيراً منها، ثمّ قال: عليك بفلانة، فتزوجها فما مضى سنة حتّى كثر ماله وولدت له ورأى منها ما يحب.

[ ٢٥٠١٤ ] ١١ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : من

____________________

٨ - عقاب الأعمال ٣٣٣.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: بها.

(٣) لم ترد في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: الله.

٩ - المجازات النبوية: ٥٤ / ٣١.

(٥) الميسم: الجمال، يقال: امراة ذات ميسم اذا كان عليها اثر الجمال، وفلان وسيم، اي: حسن الوجه « الصحاح ٥ / ٢٠٥١، هامش المخطوط ».

١٠ - الخرائج والجرائح ١ / ٢٤٨.

١١ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع.

٥٢

تزوّج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالاً عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين

[ ٢٥٠١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا نبيّ الله إن لي ابنة عم لي قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر؟ فقال: لا تزوّجها، إنّ يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال: يا أخي، كيف استطعت أن تزوّج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل، قال: وجاء رجل من الغد إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له مثل ذلك فقال له: تزوّج سوءاء ولودا، فإني مكاثر بكم الأُمم يوم القيامة.

قال: فقلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما السوءاء؟ قال: القبيحة.

[ ٢٥٠١٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذاكروا الشؤم عند أبي( عليه‌السلام ) فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، فإمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.

____________________

(١) تقدم في البابين ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في البابين ١٦ و ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ١، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب المهور.

٥٣

[ ٢٥٠١٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : اعلموا أن السوداء إذا كانت ولوداً أحبّ إليّ من الحسناء العاقر.

أقول: تقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء

[ ٢٥٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوّجوا بكراً ولوداً ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرا، فإني اباهي بكم الأُمم يوم القيامة.

[ ٢٥٠١٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن سعيد الرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل: تزوجها سوءاء ولوداً ولا تزوّجها جميلة حسناء عاقراً، فاني مباه بكم الأُمم يوم القيامة، إمّا علمت أنّ الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم، يحضنهم إبراهيم وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران.

[ ٢٥٠٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٨.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٣.

٥٤

أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمّن حدثه قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قلّة ولدي، وانّه لا ولد لي، فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوّج امرأة، ولا عليك أن تكون سوءاء، قلت: جعلت فداك، وما السوءاء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنّهنّ أكثر أولاداً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج

[ ٢٥٠٢١ و ٢٥٠٢٢ ] ١ و ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عبد الاعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوّجوا الأبكار فإنّهنّ أطيب شيء أفواهاً.

قال: وفي حديث آخر: وأنشفه(٣) أرحاماً، وأدر شيء اخلافا(٤) ، وأفتح شيء أرحاماً، أما علمتم أنّي أُباهي بكم الأُمم يوم القيامة حتّى بالسقط يظلّ محبنطئاً على باب الجنة، فيقول الله عزّ وجلّ: ادخل(٥) ، فيقول: لا أدخل حتّى يدخل ابواي قبلي، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: ائتني بأبويه، فيأمر بهما إلى الجنّة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١ وفي البابين ٦ و ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ و ٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ١.

(٣) نشف الحوض الماء: شربه وتنشفه كذلك، وأرضٌ نشفة: تنشف الماء، والنشافة: الرغوة التي تعلو اللبن اذا حُلِبْ « الصحاح ٤ / ١٤٣٢، هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: أحلاماً « هامش المخطوط ».

(٥) في المصدر زيادة: الجنّة.

٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الصدوق في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، إلّا أنه اسقط قوله: وفي حديث آخر وأنشفه أرحإمّا (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٨ - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج

[ ٢٥٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مالك ابن اشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعليّ مهرها.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم، نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٨. باختلاف ورواه الشيخ في النهاية ايضاً.

(٢) التوحيد: ٣٩٥ / ١٠ الباب ٦١.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابوب احكام الاولاد.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٢.

(٥) الكافي ٥: ٣٣٥ / ٨.

(٦) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٧.

(٧) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٢.

٥٦

[ ٢٥٠٢٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الأوراك فإنّهنّ أنجب.

ورواه الشيخ بإسناده( عن الحسن بن محبوب) (١) عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٢٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله قال: قال لي الرضا( عليه‌السلام ) : إذا نكحت فانكح عجزاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٩ - باب استحباب تزويج المرأة الطيّبة الريح الدرماء الكعب

[ ٢٥٠٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها وقال للمبعوثة: شمّي ليتها، فإن طاب ليتها طاب عرفها(٥) ، وانظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ١.

(١) في المصدر: عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٣.

(٣) تقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٤.

(٥) العرف: الريح « الصحاح ٤: ١٤٠٠، هامش المخطوط ».

٥٧

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الصدوق: الليث: العنق، والعرف: الريح الطيّبة، ودرم كعبها أى كثر لحم كعبها، والكعثب: الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء

[ ٢٥٠٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.

[ ٢٥٠٢٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن أخيه داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخرّاز(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّي جرّبت جواري بيضاء وادماء فكان فيهنّ بون.

[ ٢٥٠٢٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوّجوا الزرق فإنّ فيهنّ اليمن.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٧.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٥.

(٤) في المصدر: ابي ايوب الخزاز.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٦.

٥٨

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنه قال: فإنّ لهنّ(١) البركة(٢) .

٢١ - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر

[ ٢٥٠٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن ابي القاسم، عن أبيه، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهيج المرّة السوداء.

[ ٢٥٠٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن السيّاري، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه البلغم فقال: إمّا لك جارة تضحك(٣) ؟ قال: قلت: لا، قال: فاتّخذها فإنّ ذلك يقطع البلغم.

[ ٢٥٠٣٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا أراد أحدكم أن يتزوّج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإنّ الشعر أحد الجمالين.

[ ٢٥٠٣٣ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن عليّ بن محمّد( بن عنبسة) (٤) عن دارم بن قبيصة، عن

____________________

(١) في المصدر: فيهن.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦١.

الباب ٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ٢.

(٣) في نسخة: تضحكك « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٤.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢: ٧٤ / ٣٤٤.

(٤) في المصدر: بن عيينة.

٥٩

الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، فإن فعالهم أحرى أن يكون حسنا.

[ ٢٥٠٣٤ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن(١) .

٢٢ - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه

[ ٢٥٠٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن هارون ابن مسلم، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّي أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم، ناقة أو حمارة، فإن النساء لا يقوين على ما عندي؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتّى خلق لك ما يحتملك من شكلك، فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول الله( عليه‌السلام ) فقال له مثل مقالته في أول مرة، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أين أنت من السوداء العنطنطة(٢) ؟ قال: فانصرف الرجل فلم

____________________

٥ - الخصال ١: ٩٢ / ٣٥.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب احكام المساكن، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.

(٢) العنطنطة: الطويلة العنق، والعنطنط: الطويل « القاموس المحيط ٢: ٣٧٥، هامش المخطوط ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثمَّ قال: لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياًّ حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهؤلاء من(٢) أعطاهم ذمة.

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٥، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٧.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٨، والفقيه ٤: ٩٢ / ٢٩٩.

(٢) في الاستبصار: ممّن.

٢٢١

[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

وقال أيضاً: إنَّ للمجوس كتاباً يقال له: جاماس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة(٢) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا(٣) وفي القصاص(٤) ، ويمكن حمل الاخير على التقية.

١٥ - باب دية ولد الزنا

[ ٣٥٥٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٧، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٩.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٦.

(٢) راجع الفقيه ٤: ٩١ / ذيل ٢٩٨.

(٣) مرّ في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧١.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٢.

٢٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الّذي أنفق عليه ما أنفق عليه.

أقول: لعله( عليه‌السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام.

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة

[ ٣٥٥٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مر(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤.

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٣

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

[ ٣٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما اُخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول(٣) هو وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الصدوق، إلّا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم مماليك الإمام(٦) ، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر زيادة: [ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ].

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٧) وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها

[ ٣٥٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه(٣) .

وبإسناده عن علىِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه.

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية

[ ٣٥٥١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الكلب السلوقي(١) أربعون درهماً، أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك أن يديه لبني خزيمة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٥٥١١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، (عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٤) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب(٥) من بر، ودية كلب الأهل قفيز(٦) من تراب لأهله.

[ ٣٥٥١٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن قتل كلب

____________________

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٤.

(١) الكلب السلوقي: منسوب الى بلدة باليمن، « القاموس المحيط( سلق) ٣: ٢٤٦ ».

(٢) في المصدر: جزيمة.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٥، والكافي ٧: ٣٦٨ / ٦.

(٤) في المصدرين: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٥) الجريب: مكيال. « القاموس المحيط ( جرب ) ١: ٤٥ ».

(٦) الفقيز: مكيال. « القاموس المحيط ( قفز ) ٢: ١٨٧ ».

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٦.

٢٢٦

الصيد، قال: يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: حمل على التقيّة، لما تقدَّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٥٥١٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الّذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.

[ ٣٥٥١٤ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٥ ] ٦ - وعن(٤) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٦ ] ٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٢.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٩.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١١.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) في قوله:( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) قال: كانت عشرين درهماً.

[ ٣٥٥١٧ ] ٨ - وعن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً.

وعن ابن حصين، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمل على غير المعلَّم لما مرّ(٣) .

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة

[ ٣٥٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعاً، فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب(٥) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٦) .

____________________

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

٨ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٢.

(٢) تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٤.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش: الحديث مروي في المواريث « منه »

(٤) في المصدر: فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

(٥) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٦) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ ٣٥٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم انثى فدية الولد(٢) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام

[ ٣٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل(٥) ، عن أبي الصباح، قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٣ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عمن ذكره « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: نصفان.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨١ / ١٠٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٢٢٩

( عليه‌السلام ) : إنَّ لنا جاراً(١) فنذكر عليّاً( عليه‌السلام ) وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصبّاح هذا القتل(٢) ، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن القتل(٣) ، يا أبا الصباح إنَّ الإسلام قيد القتل(٤) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٥٢١ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في (كتاب الرجال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاذ، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّار السجستاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن عبدالله بن النجاشي قال له - وعمّار حاضر -: إني قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه، وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك عليِّ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الامام، وليس عليك غير ذلك.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: من همدان يقال له: الجعد بن أبي عبدالله، وهو يجلس الينا.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: الفتك.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٤ / ٨٤٥.

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٣٢ / ٦٣٤.

(٦) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٢٣٠

عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القذف(٢) .

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه

[ ٣٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجل أوصى بثلثه، ثمَّ قتل خطأً، قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

[ ٣٥٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد، فقال: يعتق(٤) رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: و( إن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٣ / ١١٦٧.

(٣) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: مكانه.

(٥) النساء ٤: ٩٢.

٢٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

العيّاشىُّ في( تفسيره) عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ - وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله ) (٣) قال: أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و( إن كان من قوم عدوّ لكم ) (٤) قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح( وهو مؤمن فتحرير رقبة ) (٥) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٦) فيما بينه وبين الله( ودية مسلّمة إلى أهله ) (٧) .

[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ - وعن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلّا خطأً - إلى قوله -:فان كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن ) (٨) قال: إذا كان من أهل الشرك، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (٩) قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٣٠.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٦٢ / ٢١٧.

(٣، ٤، ٥، ٦، ٧) النساء ٤: ٩٢.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢١٨.

(٨، ٩) النساء ٤: ٩٢.

٢٣٢

أبواب موجبات الضمان

١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

[ ٣٥٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة شربوا مسكراً(١) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٥.

(١) في المصدر: فسكروا.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٥.

٢٣٣

( عليه‌السلام ) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون(١) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي( عليه‌السلام ) للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.

قال: وذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد(٢) ، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) هذه القضيّة فينا.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلى قوله: دية المقتولين(٣) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: فقال: دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (٤) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) هنا وفي القصاص(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) بعج بطنه بالسكين: إذا شقه. ( الصحاح - بعج ١: ٣٠٠ ).

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن أبي الجعد.

(٣) الفقيه ٤: ٨٧ / ٢٨٠.

(٤) أرشاد المفيد: ١١٧.

(٥) المقنعة: ١١٧.

(٦) تقدم في الابواب ١ - ٢٤ من أبواب ديات النفس.

(٧) تقدم في أكثر أبواب القصاص.

(٨) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة.

٢٣٤

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة

[ ٣٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، منهم: فشُهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه، فقضى علّي( عليه‌السلام ) بالدية أخماساً: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه(٤) ، وكذا في( المقنعة) (٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٧.

(٤) إرشاد المفيد: ١١٨.

(٥) المقنعة: ١١٧.

٢٣٥

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

[ ٣٥٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير(٢) .

٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد

[ ٣٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٨.

(١) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٨.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٢.

٢٣٦

مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع(١) رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هلموا أقض بينكم، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية، والثاني(٢) ثلث الدية، والثالث(٣) نصف الدية والرابع(٤) الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأجازه.

[ ٣٥٥٣١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية محمّد بن قيس(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد، وغرَّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرَّم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرَّم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.

ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه (٦) .

وكذا في( المقنعة) وترك لفظ الأهل (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم،

____________________

(١) في الكافي زيادة: فيها.

(٢) في الكافي: وللثاني.

(٣) في الكافي: وللثالث.

(٤) في الكافي: وللرابع.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٣.

(٥) سند الكليني الى محمّد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ).

(٦) إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٧) المقنعة: ١١٧.

٢٣٧

عن محمّد بن قيس(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ ٣٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(٥) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٨.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

(٣) في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبان.

٢٣٨

عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(١) .

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان

[ ٣٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شهر سيفاً فدمه هدر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) والحدود(٣) ، وعلى جملة من موجبات الضمان، وما لا يجب معه ضمان في القصاص(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان

[ ٣٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخُوسة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٥٥٣٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه باليمن(٢) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً، فجائت جارية أُخرى فقرصت الحاملة( فقفرت لقرصها) (٣) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

* النخس: غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الإِنسان وغيره فيفزعه. ( أنظر القاموس المحيط - نخس - ١: ٢٥٣ ).

* قمصت: وثبت قرعة. ( أُنظر القاموس المحيط - قمص - ٢: ٣١٥ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٦٠.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٩.

٢ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: فقمصت لقرصتها.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419