وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 305261 / تحميل: 6973
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أبواب الدفن وما يناسبه

١ - باب وجوبه.

[٣٢٣٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر بدفن الميّت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، وقبح منظره، وتغيّر ريحه، ولا يتأذّى به الأحياء بريحه، وبما يدخل عليه من الأفة والفساد، وليكون مستوراً عن الاولياء والأعداء، فلا يشمت عدوّ، ولا يحزن صديق.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميّت.

[٣٢٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر

____________________

أبواب الدفن وما يناسبه

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ باختلاف في الألفاظ.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة، والباب ٣٦ و ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ١ و ٥ من الباب ١٢ والحديث ٥ من الباب ١٣ والحديث ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٦.

١٤١

( عليه‌السلام ) يقول: من تبع جنازة مسلم أُعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً الا وقال الملك: ولك مثل ذلك.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٣) .

[٣٢٣٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان(٤) فيما ناجى به موسى ربه أن قال: يا رب ما لمن شيع جنازة؟ قال: أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[٣٢٣٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المؤمن قبره نودي: ألا إنّ أولّ حبائك(٦) الجنة، ( ألا وإن أوّل )(٧) حباء من تبعك المغفرة.

____________________

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٦.

(٢) أمالي الصدوق: ١٨١ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٨.

(٤) شطب المؤلف على ( كان ) وكتب فوقها علامة نسخة.

(٥) ثواب الاعمال: ٢٣١ / ٥ والحديث يتضمن مسائل أخرى ذكرت في ذيل حديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣ - الكافي ٣: ١٧٢ / ١.

(٦) حباؤك الجنة: أي عطاؤك، يقال حبوت الرجل أي أعطيته الشيء بغير عوض. ( مجمع البحرين ١: ٩٤ ).

(٧) في المصدر: ( و ) بدل ما بين القوسين.

١٤٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٢٣٧] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أول ما يتحف به المؤمن ( في قبره أن )(٢) يغفرلمن تبع جنازته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمّان، وابن أبي حمزة جميعاً، عن إسحاق بن عمار، نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[٣٢٣٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ضمنت لستة على الله الجنة: رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة، الحديث.

[٣٢٣٩] ٦ - وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنّة، ويمحا عنه مائة ألف ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف ألف درجة، فإن صلّى عليها شيّعه في جنازته مائة ألف ألف

____________________

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦٠.

٤ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٩.

(٤) الخصال: ٢٤ / ٨٥.

(٥) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٢.

٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧ أورده بتمامة في الحديث ٢٩ من الباب ٣٨ من وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من آداب السفر الى الحج.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٤٥.

١٤٣

ملك ، كلّهم يستغفرون له حتى يرجع، فإن شهد دفنها وكلّ الله به ألف ملك كلّهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره.

ومن صلّى على ميّت صلّى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدّم من ذنبه، وإن أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكلّ قدم من حيث شيّعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحد يكون في ميزانه من الأجر.

[٣٢٤٠] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله عن ابائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أوّل تحفة المؤمن أن يغفر له ولمن تبع جنازته.

[٣٢٤١] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمرهم بسبع - منها -: اتّباع الجنائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٧ - أمالي الطوسي ١: ٤٥.

٨ - قرب الاسناد: ٣٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من الصدقة والحديث ١ و ٨ من الباب ١ والحديث ٧ و ٩ و ١٣ و ١٥ و ٢١ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٢٢ من أحكام العشرة والحديث ١٥ من الباب ٤ من جهاد النفس.

تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من صلاة الجنازة والحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الدفن.

١٤٤

٣ - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع؛ وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع.

[٣٢٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبع بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تبع جنازة كتب الله له ( من الأجر )(١) أربع قراريط: قيراط باتباعه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٣٢٤٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكلّ الله تعالى به سبعين ملكاً(٣) من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٣٢٤٤] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد،

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٧ والفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٤.

(١) كتب المصنف في الهامش: ( من الاجر ) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٤.

٢ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٢ والفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٨.

(٣) في أمالي الصدوق: سبعين ألف ملك.

(٤) أمالي الصدوق: ١٨٠ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٥.

١٤٥

عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من مشى مع جنازة حتى يصلّى عليها ثمّ رجع كان له قيراط ( من الأجر )(١) ، فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وروى الصدوق هذه الأحاديث الأربعة مرسلة(٣) .

[٣٢٤٥] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من شيع ميّتاً حتى يصلّى عليه كان له قيراط من الأجر، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحد.

[٣٢٤٦] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جنازة لبعض قرابته، فلمّا أن صلّى على الميّت قال وليّه لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع يا أبا جعفر مأجوراً، ولا تعنى، لأنّك تضعف عن المشي، فقلت أنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : قد أذن لك في الرجوع فارجع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما هو فضل وأجر، فبقدر ما يمشي مع الجنازة يوجر الذي يتبعها، فأمّا بإذنه فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع.

[٣٢٤٧] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٥.

(٣) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٥.

٤ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٤.

٥ - الكافي ٣: ١٧١ / ١.

٦ - الكافي ٣: ١٧١ / ٢ أخرجه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٦ من آداب السفر.

١٤٦

السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع(١) جنازة أن يرجع حتى يدفن أويؤذن له، ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد رفعه(٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

[٣٢٤٨] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر( عليه‌السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه - إلى أن قال: - فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله، فإنّك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال: امض فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع، إنّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجرعلى ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[٣٢٤٩] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من صلّى على ميّت صلّى عليه سبعون ألف ملك، وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فإن قام(٥) حتى يدفن ويحثى

____________________

(١) في نسخة: يتبع ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٩ / ٥٨.

(٣) المقنع: ١٩.

٧ - الكافي ٣: ١٧١ / ٣ تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من صلاة الجنازة.

(٤) التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٨١.

٨ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

(٥) في المصدر: أقام.

١٤٧

عليه التراب كان له بكلّ قدم نقلها قيراط من الاجر، والقيراط مثل جبل أُحد.

وفي ( عقاب الأعمال )(١) بسند تقدّم في عيادة المريض نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي السفر(٤) .

٤ - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها.

[٣٢٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:(٥) المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها.

[٣٢٥١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمّان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مشى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خلف جنازة، فقيل: يا رسول الله مالك تمشي خلفها؟ فقال: إنّ الملائكة رأيتهم(٦) يمشون أمامها ونحن تبع لهم.

[٣٢٥٢] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن علي بن شجرة، عن أبي الوفاء المرادي، عن سدير، عن أبي

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٤٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٩ / ١، والفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٤، والتهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٢.

(٥) في هامش الاصل: عن التهذيب: إنّ.

٢ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٣، والتهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٣.

(٦) في المصدر: أراهم.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٦.

١٤٨

جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي(١) السرير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه زاد في الأوّل: ولا بأس بأن يمشي بين يديها.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

[٣٢٥٣] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: سمعت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥ - باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف.

[٣٢٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.

____________________

(١) في المصدر: بجنبي.

(٢) التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٤.

(٣) لم نجده في ما بأيدينا من كتب الصدوق، ولكن ورد في فقه الرضا ( ع ) ص ١٦٩.

٤ - التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠١.

(٤) تقدم في الابواب ٢ و ٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب، والحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الصدقة.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٤.

١٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٣٢٥٥] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: امش بين يدي الجنازة وخلفها.

[٣٢٥٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أوخلفها أوعن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان(٢) العذاب.

[٣٢٥٧] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن محمّد بن عمرو، و(٣) حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: امش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار.

[٣٢٥٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة؟ أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإنّ ملائكة

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٧.

٢ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٧.

(٢) في نسخة: بأنواع. ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٢.

(٣) كتب المصنف بدل الواو عن نسخة: عن.

٥ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٥٥.

١٥٠

العذاب يستقبلونه بانواع(١) العذاب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي، عن وهيب بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن وهيب، عن علىّ بن أبي حمزة مثله(٣) .

[٣٢٥٩] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فأنّه من عمل المجوس.

[٣٢٦٠] ٧ - قال: وروي: إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته، فإنّ الرحمة تستقبله، والكافر لا يتقدّم أمام جنازته، فإنّ اللعنة تستقبله.

[٣٢٦١] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؛ إذا لقيت جنازة مشركٍ فلا تستقبلها، خذ عن يمينها وعن شمالها.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في العلل: بألوان. ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٣١٧ / ٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٤ / ١ الباب ٢٤٦.

٦ - المقنع: ١٩.

٧ - المقنع: ١٩.

٨ - قرب الاسناد: ٦٥.

(٤) نقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب السابق.

١٥١

٦ - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع.

[٣٢٦٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله، وزاد: وأبى أن يركب(٢) .

[٣٢٦٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن علي، ومحمّد بن الزيات(٣) ، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته(٤) إلامن عذر، وقال: يركب إذا رجع.

[٣٢٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٦.

(١) الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٨.

(٢) الكافي ٣: ١٧٠ / ٢.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٨.

(٣) في هامش المظوط عن نسخة: الريان.

(٤) في المصدر: بداية.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ١.

١٥٢

عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قوماً خلف جنازة ركباناً(١) فقال: ما استحيى(٢) هؤلاء أن يتبعوا صأحبّهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال!

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها.

[٣٢٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٥) .

[٣٢٦٦] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهوتطوع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٦) .

____________________

(١) في نسخة: ركاباً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: استحى ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٤ من الباب ٣ والابواب ٤ و ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٧٩.

(٥) الكافي ٣: ١٧٤ / ١.

٢ - الكافي ٣: ١٦٨ / ٢.

(٦) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٥.

١٥٣

[٣٢٦٧] ٣ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن الحجال، عن عليّ بن شجرة، عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٢٦٨] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، واذا ربعّ خرج من الذنوب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٢٦٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث أنّ المؤمن يبشر عند موته -: إنّ الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك.

[٣٢٧٠] ٦ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من حمل أخاه الميّت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر، والسنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، وما كان بعد ذلك فهو تطوع.

[٣٢٧١] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنه

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٧.

٤ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦٢.

٥ - الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٦.

٦ - الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦١.

٧ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٣.

١٥٤

قال: إذا حملت جوانب السرير سرير الميّت خرجت من الذنوب كما ولدتك أُمك.

[٣٢٧٢] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن صالح، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، فإذا ربّع خرج من الذنوب.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(١) .

٨ - باب كيفية مايستحب من التربيع.

[٣٢٧٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يسأله عن سرير الميّت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة، أو ما خفّ على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: من أيّها شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله، وذكر مثله(٢) .

[٣٢٧٤] ٢ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الايمن، وهو مما يلي يسارك، ثمّ تصيرإلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه.

____________________

٨ - ثواب الاعمال: ٢٣٣.

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الاتي.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٥.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٦.

٢ - مستطرفات السرائر: ٥٩ / ٢٦.

١٥٥

[٣٢٧٥] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن تربيع الجنازة؟ قال: إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى، ثمّ رجله اليسرى، ثمّ ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلاً، فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة الذي(١) جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ بالرجل اليسرى، ثمّ باليد اليسرى حتى(٢) تدور حولها.

[٣٢٧٦] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن غيرواحد، عن يونس، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السّرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك(٣) الأيمن، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الاخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع(٤) ممّا يلي يسارك.

[٣٢٧٧] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن، ثمّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الاخر. ثمّ تمرّ حتى ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليه.

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٦٨ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧٣.

(١) في نسخة: التي قد ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٦٨ / ١ والتهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٥ والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٤.

(٣) في المصدر: بكتفك.

(٤) من قوله: وتدور إلى قوله الرابع ليس في الاستبصار ولا في التهذيب، وهو موجود في الكافي. ( منه قدّه ).

٥ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٤.

١٥٦

وروى الشيخ الأحاديث الثلاثة بإسناده عن علي بن إبراهيم إلّا أنه قال في حديث الفضل: ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه(١) .

وروى الأخير أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها.

[٣٢٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنه أسقط قوله: قد أقبلت(٣) .

[٣٢٧٩] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن مسعود الطائي، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من استقبل جنازة أو رآها فقال: « الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللّهم زدنا ايماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت » لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد(٤) والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٤.

(٢) الاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٣.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٧ / ١، وألتهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧٢.

(٣) الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٥.

٢ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٣.

(٤) التهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧١.

١٥٧

[٣٢٨٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا رأى جنازة قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

[٣٢٨١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال: يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد، اللّهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات.

١٠ - باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلا ً فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل وبالنهار.

[٣٢٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

[٣٢٨٣] ٢ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه كان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة.

[٣٢٨٤] ٣ – محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٢.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٧٨.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٧، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٣٩.

٣ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التكفين، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.

١٥٨

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت - إلى أن قال: - وأكره أن يتبع بمجمرة.

[٣٢٨٥] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال: إنّ ابنة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُخرجت(١) ليلاً ومعها مصابيح.

[٣٢٨٦] ٥ - وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لأيّ علّة دفنت فاطمةعليها‌السلام بالليل ولم تدفن بالنهار؟ قال: لأنّها أوصت أن لا يصلّي عليها رجال(٢) .

[٣٢٨٧] ٦ - وعنه، عن أحمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام، وزياد بن عبدالله قال: أتى رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: يرحمك الله، هل ( شيّعت الجنازة بنار تمشي معها، وبمجمرة )(٣) أو قنديل، أو غير ذلك مما يضاء به؟ فذكر حديثاً طويلاً فيه مرض فاطمة (عليها‌السلام ) ووفاتها - إلى أن قال: - فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي( عليه‌السلام ) في جهازها من ساعته(٤) ، وأشعل النار في جريد النخل، ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلّى عليها ودفنها ليلاً، الحديث.

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٦.

(١) في نسخة: خرج بها ( هامش المخطوط ).

٥ - علل الشرائع: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: الرجلان.

٦ - علل الشرائع: ١٨٥ / ٢.

(٣) في المصدر: هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة.

(٤) في المصدر زيادة: كما أوصته فلما فرغ من جهازها أخرج عليّ الجنازة.

١٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز(١) ، وفي تغسيل الزوجة(٢) وغيرها(٣) .

١١ - باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً.

[٣٢٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حفر لميّت قبراً كان كمن بوّاه(٤) بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

[٣٢٨٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من احتفر لمسلم قبراً محتسباً حرّمه الله على النار وبوّأه بيتاً من(٧) الجنّة، وأورده حوضاً فيه من الاباريق عدد ( نجوم السماء )(٨) عرضه ما بين أيلة وصنعاء.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت.

(٣) تقدم في غيرذلك في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦٥ / ١ وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب التكفين.

(٤) في هامش الاصل عن الفقيه: فكإنّما بوأه.

(٥) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٩.

(٦) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٢.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٤٤.

(٧) كتب المصنف عن نسخة بدل ( من ): في.

(٨) في المصدر: النجوم.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

القامصة، فبلغ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمضاه(١) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن

[ ٣٥٥٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لأنَّ كلَّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النعمان مثله(٣) .

[ ٣٥٥٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: وشُهد له بالصواب.

(٢) المقنعة: ١١٧.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٧، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٥، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٣، الكافي ٧: ٣٤٩ / ١ والكافي ٧: ٣٤٩ / ذيل ١.

٢٤١

أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، وعثمان ابن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل(٣) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر(٤) ، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والأوَّل عنهم، عن سهل وابن أبي نجران، والّذي بعده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٤، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٦.

(٣) في نسخة من الكافي: داخل ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٣٥٠ / ٦.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٤٢

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي

[ ٣٥٥٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كلُّ شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٤ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كل من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

[ ٣٥٥٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمزة بن بريد(٣) ، عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إذا قام قائمنا قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيّما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب

____________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٩.

(٣) في المصدر: حمزة بن زيد.

٢٤٣

رجلاً عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها

[ ٣٥٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) . عن ابن أبى نصر(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن داود بن سرحان، إلّا أنه قال: هو مأمون(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٩.

(٣) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٣ / ١٣.

(٦) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٣.

(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة.

(٨) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه

[ ٣٥٥٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً(١) فعطب فهو له ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيرا ً فأفسدوا شيئا ً

[ ٣٥٥٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، وأبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٨.

(١) في المصدر: بئراً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٨.

(٣) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة.

٢٤٥

[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حراًّ صغيراً فعيب فهو ضامن.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله، إلّا أنَّ في بعض النسخ: من استعان (١) .

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها

[ ٣٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن عيسى(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٢، وعلق المصنف بقوله: الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه).

(١) قرب الإسناد: ٦٨.

الباب ١٣

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في الاستبصار: علي بن إبراهيم.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٧، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٢.

٢٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٥٥٥١ ] ٢ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف(٣) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً.

[ ٣٥٥٥٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجليها(٤) خلفه إن ركب، فان كان قاد بها(٥) فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(٦) .

[ ٣٥٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٦، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٧٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: عن المفضل ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وقفت.

٣ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٤.

(٤) في الكافي: رجلها.

(٥) في المصدر: قائدها.

(٦) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٤، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨١.

٢٤٧

نفحت(١) برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الحديثان قبله، وكذا الأوَّل والثاني بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(٥) بحمله فقد ضمن صاحبه.

[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما( نفحت برجلها) (٦) فلا ضمان عليه إلّا

____________________

(١) نفحت: رفست وضربت برجلها. ( الصحاح - نفح - ١: ٤١٢ ).

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١٥.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٧، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٧٩.

(٥) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٦) في المصدر: بعجت برجليها.

٢٤٨

أن يضربها إنسان الحديث.

[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(١) والدّابة( بحملها فصاحبها) (٢) ضامن إلى أن تبلغه الموضع.

[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها(٣) باذن الله يضعها حيث يشاء.

[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو( رجلها) (٤) إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً، لما مرّ(٥) .

[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، أنَّ عليّاً

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٢.

(١) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بحملهما فصاحبهما.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٨٩، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٦.

(٣) في المصدر: يدها.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩٠، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٧.

(٤) في المصدر: ورجلها.

(٥) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

٢٤٩

( عليه‌السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب.

[ ٣٥٥٦١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة

[ ٣٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بختي(٢) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف(٣) ؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ(٤) ثمن بختيه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

١٢ - قرب الإسناد: ٦٨.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* الاغتلام: هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية، انظر ( القاموس المحيط - غلم - ٤: ١٥٧ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣.

(٢) البختي: واحد البُخت وهي الإِبل الخراسانية، ( القاموس المحيط - بخت - ١: ١٤٣ ).

(٣) في المصدر زيادة: فعقره.

(٤) في المصدر: ويقبض.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨.

٢٥٠

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(١) .

[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا صال الفحل(٢) أوَّل مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله(٤) ؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الّذي عقر بختيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٣.

(٢) صال الفحل: اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، ( الصحاح - صول - ٥: ١٧٤٧ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩١.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٦.

(٤) في المصدر: ما حالهم.

٢٥١

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار

[ ٣٥٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر(١) دابته رجل آخر.

فقال: هو ضامن لما كان من شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) . وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: تعقر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة

[ ٣٥٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على( دابته فوطأت رجلاً، قال) (٢) : الغرم على مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

محمّد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥٥٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن ابن فضال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) في المصدر: دابة فأوطات فقال.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٨.

(٤) قرب الاسناد: ٧٧.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٦.

٢٥٣

رجلاً فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء.

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن

[ ٣٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٥٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي نحوه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٧.

٢٥٤

[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان(١) .

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر

[ ٣٥٥٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متّهمين ضمنوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص(٣) .

أقول: هذا محمول على وقوع القسامة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٨.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٧.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٤٠.

(٢) في الفقيه: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

( ٣ ) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٤.

(٤) مر في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى

[ ٣٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنَّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال: ياعمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا عليّ اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال: فرفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الّذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عليا فسله، فأتاه فسأله، فقال علي( عليه‌السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٧.

٢٥٦

فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الحمد لله الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً نحوه (٢) .

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها

[ ٣٥٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبيد الله الحلبي(٣) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرَّ يعدو، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأقام صاحب الفرس البينّة عند عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليّ( عليه‌السلام ) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنَّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ عليّاً ليس بظلّام ولم ولم يخلق للظلم، إنَّ الولاية لعلي من بعدي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٢.

(٢) ارشاد المفيد: ١٠٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٨.

(٣) في التهذيب: عن عبدالله الحلبي.

٢٥٧

والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلّا كافر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن عليِّ بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها

[ ٣٥٥٧٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق، قال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٩٠٠.

(٢) امالي الصدوق: ٢٨٥ / ٧.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٦.

٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة

[ ٣٥٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها(١) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنمّا نذرت ليس عليك ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) .

٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن

[ ٣٥٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

* الزمام: خيط يشد في الأنف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. ( الصحاح - زم - ٥: ١٩٤٤ ).

* الخرم: الشق. ( الصحاح - خرم - ٥: ١٩١٠ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٢.

(١) في المصدر: فدفعها.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٦.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر(١) .

[ ٣٥٥٨١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن أبي بصير، قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدل علىُّ ذلك(٣) .

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور

[ ٣٥٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلّا فهو له ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩١.

(٣) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419