وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283197 / تحميل: 5900
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

على أهل الجنة إذا دخلوا فيها أبوابها لأن أبواب الجنة إليه وأبواب النار إليه.

١٥٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول خالطوا الناس فإنه إن لم ينفعكم حب علي وفاطمة عليها‌السلام في السر لم ينفعكم في العلانية.

١٥٦ ـ جعفر ، عن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إياكم وذكر علي وفاطمة عليها‌السلام فإن الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر علي وفاطمة عليها‌السلام.

١٥٧ ـ جعفر ، عن عنبسة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن الله عز ذكره إذا أراد فناء دولة قوم أمر الفلك فأسرع السير فكانت على مقدار ما يريد.

١٥٨ ـ جعفر بن بشير ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي شبل قال دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له سليمان بن خالد إن الزيدية قوم قد عرفوا وجربوا وشهرهم الناس وما في الأرض محمدي أحب إليهم منك فإن رأيت

الحديث الخامس والخمسون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « خالطوا الناس » أي بالتقية والمداراة.

الحديث السادس والخمسون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « إياكم وذكر علي وفاطمة سلام الله عليهما » أي عند المخالفين النواصب.

الحديث السابع والخمسون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « أمر الفلك » لعل المراد تسبيب أسباب زوال دولتهم على الاستعارة التمثيلية ، ويحتمل أن يكون لكل دولة فلك سوى الأفلاك المعروفة الحركات ، وقد قدر لدولتهم عدد من الدورات ، فإذا أراد الله إطالة مدتهم أمر بإبطائه في الحركة ، وإذا أراد سرعة فنائها أمر بإسراعه.

الحديث الثامن والخمسون والمائة : مجهول.

قوله : « قد عرفوا وجربوا » يحتمل أن يكونا على صيغة المعلوم والمجهول

٢١

أن تدنيهم وتقربهم منك فافعل فقال يا سليمان بن خالد إن كان هؤلاء السفهاء يريدون أن يصدونا عن علمنا إلى جهلهم فلا مرحبا بهم ولا أهلا وإن كانوا يسمعون قولنا وينتظرون أمرنا فلا بأس.

١٥٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال انقطع شسع نعل أبي عبد الله عليه‌السلام وهو في جنازة فجاء رجل بشسعه ليناوله فقال أمسك عليك شسعك فإن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها.

١٦٠ ـ سهل بن زياد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كل داء إلا السام وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ثم قال هاهنا.

أي عرفوا أمر الحرب وجربوا ذلك بخروجهم مع زيد ، أو صاروا معروفين مجربين عند الناس بالوفاء وملازمة العهد ، وعرفهم الناس بذلك وبالشجاعة.

قوله عليه‌السلام: « أن يصدونا عن علمنا » أي يريدون أن نتبعهم على جهالتهم بما يرون من الخروج بالسيف في غير أوانه.

الحديث التاسع والخمسون والمائة : ضعيف.

الحديث الستون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « هي المغيثة » أي يغيث الإنسان من الأدواء.

قوله عليه‌السلام: « إلا السام » أي الموت.

قوله عليه‌السلام: « وشبر من الحاجبين » أي من منتهى الحاجبين من يمين الرأس وشماله حتى انتهى الشبران إلى النقرة خلف الرأس ، أو من بين الحاجبين إلى حيث انتهت من مقدم الرأس.

كما رواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الحجامة

٢٢

١٦١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أتدري يا رفاعة لم سمي المؤمن مؤمنا قال قلت لا أدري قال لأنه يؤمن على الله عز وجل فيجيز [ الله ] له أمانه.

١٦٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لا يبالي الناصب صلى أم زنى وهذه الآية نزلت فيهم : «عامِلَةٌ ناصِبَةٌ تَصْلى ناراً حامِيَةً »(١) .

على الرأس على شبر من طرف الأنف ، وفتر(٢) من بين الحاجبين ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسميها بالمنقذة »(٣) وفي حديث آخر قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحتجم على رأسه ويسميه المغيثة أو المنقذة »(٤) .

وروي أيضا بإسناده عن البرقي ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : « احتجم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثا سمى واحدة النافعة ، والأخرى المغيثة ، والثالثة المنقذة »(٥) .

الحديث الحادي والستون والمائة : كالصحيح.

قوله عليه‌السلام: « يؤمن على الله » أي يشفع لمن استحق عقابه تعالى فلا يرد شفاعته ، أو يضمن لأحد الجنة فينجز ضمانه.

الحديث الثاني والستون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « صلى أم زنى » إذ هو معاقب بأعماله الباطلة لإخلاله بما هو من أعظم شروطها ، وهو الولاية ، فهو كمن صلى بغير وضوء ،قوله تعالى : « عامِلَةٌ ناصِبَةٌ » الظاهر أنه عليه‌السلام فسر الناصبة بنصب العداوة لأهل البيت عليهم‌السلام ، ويحتمل أن يكون عليه‌السلام فسر بالنصب بمعنى التعب ، أي يتعب في مشاق الأعمال ولا ينفعه.

__________________

(١) سورة الغاشية : ٣ و ٤.

(٢) الفتر : بالكسر ـ كالحبر ـ ما بين طرف الإبهام والسبّابة إذا فتحهما.

(٣ و ٤ و ٥) معاني الأخبار : ص ٢٤٧ « باب معنى الحجامة » ح ١.

٢٣

١٦٣ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ويزيد بن حماد جميعا ، عن عبد الله بن سنان فيما أظن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لو أن غير ولي علي عليه‌السلام أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان «دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ».

١٦٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام كيف صنعتم بعمي زيد قلت إنهم

قال البيضاوي : أي تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل ، وخوضها في النار خوض الإبل في الوحل ، والصعود والهبوط في تلالها ووهادها ، أو عملت ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئذ ، «تَصْلى ناراً » تدخلها «حامِيَةً » متناهية في الحر(١) .

الحديث الثالث والستون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « قد أشرف ماؤه على جنبيه » بيان لوفور الماء وعدم احتياج الناس إليه ، وعدم توهم ضرر على أحد في شربه ليظهر أن الحرمة عليه ليس إلا لعقيدته الفاسدة ، وقد خلق الله تعالى نعم الدارين للمؤمنين ، وهما حرامان على الكافرين.

قوله عليه‌السلام: « وهو يزخ زخيخا » أي يبرق بريقا لصفائه أو لوفوره ، أو يدفع ماءه إلى الساحل ، قال الفيروزآبادي : زخه : دفعه في وهدة وببوله رمى ، والحادي سار سيرا عنيفا ، وزخ الحمر يزخ زخا وزخيخا : برق(٢) .

الحديث الرابع والستون والمائة : مرسل.

قوله : « فلما شف الناس » أي رقوا ونقصوا.

__________________

(١) أنوار التنزيل : ج ٢ ص ٥٥٥.

(٢) القاموس : ج ١ ص ٢٦٩.

٢٤

كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا جثته فدفناه في جرف على شاطئ الفرات فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه فقال أفلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات صلى الله عليه ولعن الله قاتله.

١٦٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الله عز ذكره أذن في هلاك بني أمية بعد إحراقهم زيدا بسبعة أيام.

١٦٦ ـ سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس عمن ذكره ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الله جل ذكره ليحفظ من يحفظ صديقه.

قوله : « في جرف » قال الجوهري : الجرف والجرف مثل عسر وعسر : ما يجري فيه السيول أو أكلته من الأرض(١) . والخبر يدل على جواز ترك الدفن والتثقيل والإلقاء في البحر عند الضرورة.

الحديث الخامس والستون والمائة : ضعيف.

ولعل هذا العمل كان من متممات أسباب نزول النقمة والعذاب عليهم ، وإلا فهم فعلوا أشد وأقبح من ذلك كقتل الحسين عليه‌السلام.

ويدل هذا الخبر كسابقه على كون زيد مشكورا ، وفي جهاده مأجورا ، ولم يكن مدعيا للخلافة والإمامة ، بل كان غرضه طلب ثار الحسين عليه‌السلام ، ورد الحق إلى مستحقه ، كما تدل عليه أخبار كثيرة(٢) .

الحديث السادس والستون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « من يحفظ صديقه » أي يرعى حرمته ، ويحفظه في غيبته ، ويعينه ويدفع عنه.

__________________

(١) الصحاح ج ٤ ص ١٣٣٦.

(٢) البحار ج ٤٦ ص ١٧٠ ـ ١٧٥.

٢٥

١٦٧ ـ سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، عن سعدان ، عن سماعة قال كنت قاعدا مع أبي الحسن الأول عليه‌السلام والناس في الطواف في جوف الليل فقال يا سماعة إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوضهم الله عز وجل.

١٦٨ ـ سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سليمان المسترق ، عن صالح الأحول قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول آخى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بين سلمان وأبي ذر واشترط على أبي ذر أن لا يعصي سلمان.

١٦٩ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن خطاب بن محمد ، عن الحارث بن المغيرة قال

الحديث السابع والستون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « إلينا إياب هذا الخلق » أي رجوعهم في القيامة ، ولا ينافي ذلك قوله تعالى : «إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ »(١) بل هذا تفسير للآية أي إلى أوليائنا وحججنا ، وقد شاع أن الملوك ينسبون إلى أنفسهم ما يفعله عبيدهم ، ويؤيده الإيراد بضمير الجمع.

قوله عليه‌السلام: « حتمنا على الله » أي شفعنا شفاعة حتما لازما على الله قبوله.

الحديث الثامن والستون والمائة : ضعيف.

ويدل على استحباب المؤاخاة بين المتقاربين في الكمال ، وعلى فضل سلمان على أبي ذر سلام الله عليهما.

الحديث التاسع والستون والمائة : ضعيف.

__________________

(١) سورة الغاشية : ٢٦.

٢٦

لقيني أبو عبد الله عليه‌السلام في طريق المدينة فقال من ذا أحارث قلت نعم قال أما لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ثم مضى فأتيته فاستأذنت عليه فدخلت فقلت لقيتني فقلت لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم فدخلني من ذلك أمر عظيم فقال نعم ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا فقلت [ له ] جعلت فداك إذا لا يطيعونا ولا يقبلون منا فقال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم.

١٧٠ ـ سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن سيابة بن أيوب ومحمد بن الوليد وعلي بن أسباط يرفعونه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال إن الله يعذب الستة بالستة ـ العرب بالعصبية والدهاقين بالكبر والأمراء بالجور والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة وأهل الرساتيق بالجهل.

١٧١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما كان شيء أحب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أن يظل خائفا جائعا في الله عز وجل.

ويدل على وجوب النهي عن المنكر ، وعلى وجوب الهجران عن أهل المعاصي وترك مجالستهم إن لم يأتمروا ولم يتعظوا.

الحديث السبعون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « بالعصبية » أي التعصب في الباطل.

قوله عليه‌السلام: « الدهاقين » هي جمع دهقان بضم الدال وكسرها ، أي رئيس القرية معرب دهقان(١) .

الحديث الحادي والسبعون والمائة : حسن وقد سبق.

__________________

(١) المصباح ج ١ ص ٢٤٤.

٢٧

١٧٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وسلمة بياع السابري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أخذ كتاب علي عليه‌السلام فنظر فيه قال من يطيق هذا من يطيق ذا قال ثم يعمل به وكان إذا قام إلى الصلاة تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه وما أطاق أحد عمل علي عليه‌السلام من ولده من بعده إلا علي بن الحسين عليه‌السلام.

١٧٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن ولي علي عليه‌السلام لا يأكل إلا الحلال لأن صاحبه كان كذلك وإن ولي عثمان لا يبالي أحلالا أكل أو حراما لأن صاحبه كذلك قال ثم عاد إلى ذكر علي عليه‌السلام فقال أما والذي ذهب بنفسه ما أكل من الدنيا حراما قليلا ولا كثيرا حتى فارقها ولا عرض له أمران كلاهما لله طاعة إلا أخذ بأشدهما على بدنه ولا نزلت برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شديدة قط إلا وجهه فيها ثقة به ولا أطاق أحد من هذه الأمة عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعده غيره ولقد كان يعمل عمل رجل كأنه ينظر إلى الجنة والنار ولقد أعتق ألف مملوك من صلب ماله كل ذلك تحفى فيه يداه وتعرق جبينه التماس وجه الله عز وجل والخلاص من النار وما كان قوته إلا الخل والزيت وحلواه التمر إذا وجده وملبوسه الكرابيس فإذا

الحديث الثاني والسبعون والمائة : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث والسبعون والمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « لا يأكل إلا الحلال » يفهم منه أن من يأكل الحرام فهو ليس من أوليائه وشيعته عليه‌السلام.

قوله عليه‌السلام: « تحفى فيه يداه » بفتح التاء والفاء أي ترق فإن الحفا : رقة القدم والخف والحافر(١) أو بضم التاء وفتح الفاء من الإحفاء ، بمعنى الاستقصاء المبالغة

__________________

(١) لسان العرب ج ١٤ ص ١٨٦.

٢٨

فضل عن ثيابه شيء دعا بالجلم فجزه.

١٧٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليمان بن خالد ، عن عامل كان لمحمد بن راشد قال حضرت عشاء جعفر بن محمد عليه‌السلام في الصيف فأتي بخوان عليه خبز وأتي بجفنة فيها ثريد ولحم تفور فوضع يده فيها فوجدها حارة ثم رفعها وهو يقول نستجير بالله من النار نعوذ بالله من النار نحن لا نقوى على هذا فكيف النار وجعل يكرر هذا الكلام حتى أمكنت القصعة فوضع يده فيها ووضعنا أيدينا حين أمكنتنا فأكل وأكلنا معه ثم إن الخوان رفع فقال يا غلام ائتنا بشيء فأتي بتمر في طبق فمددت يدي فإذا هو تمر فقلت أصلحك الله هذا زمان الأعناب والفاكهة قال إنه تمر ثم قال ارفع هذا

في الأخذ كما ورد في حديث السواك « لزمت السواك حتى كدت أحفي فمي » أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك(١) .

قوله عليه‌السلام: « بالجلم » أي المقراض.

الحديث الرابع والسبعون والمائة : مجهول.

قوله : « بخوان » قال الفيروزآبادي : الخوان كغراب وكتاب ، ما يوضع عليه الطعام(٢) .

قوله : « حتى أمكنت القصعة » أي من وضع اليد عليها بأن برد ما فيها من الطعام.

قوله عليه‌السلام: « إنه طيب » لعله عليه‌السلام دعي بشيء آخر فلما لم يكن حاضرا أتوا بالتمر أيضا فمدح عليه‌السلام التمر بأنه طيب لا ينبغي أن يستصغر ، أو أنه دعى

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤١٠.

(٢) القاموس ج ٤ ص ٢٢٢. وفي المصدر « ما يؤكل عليه الطعام ».

٢٩

وائتنا بشيء فأتي بتمر فمددت يدي فقلت هذا تمر فقال إنه طيب.

١٧٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه تواضعا لله عز وجل وما رأى ركبتيه أمام جليسه في مجلس قط ولا صافح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ولا كافأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بسيئة قط قال الله تعالى له : «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ »(١) ففعل وما منع سائلا قط إن كان عنده أعطى وإلا قال يأتي الله به ولا أعطى على الله عز وجل شيئا قط إلا أجازه الله إن كان ليعطي الجنة فيجيز الله عز وجل له ذلك قال وكان أخوه من بعده والذي ذهب بنفسه ما أكل من الدنيا حراما قط حتى خرج منها والله إن كان ليعرض له الأمران كلاهما لله عز وجل طاعة فيأخذ بأشدهما على بدنه والله لقد أعتق ألف مملوك لوجه الله عز وجل دبرت فيهم يداه والله ما

بتمر أطيب وقال عليه‌السلام : إنه أطيب من التمر الأول وهو جيد.

الحديث الخامس والسبعون والمائة : صحيح.

قوله عليه‌السلام: « وما رأي ركبتيه » أي إن احتاج لعلة إلى كشف ركبتيه ليراه لم يفعل ذلك عند جليسه حياء منه ، وفي بعض النسخ « أرى » أي لم يكشفها عند جليسه وعلى النسختين يحتمل أن يكون المراد أنه لم يكن يتقدمهم في الجلوس بأن تسبق ركبتاه صلى‌الله‌عليه‌وآله ركبهم.

قوله عليه‌السلام: « دبرت فيهم يداه » أي جرحت في تحصيلهم وتملكهم يداه.

قال الجزري : الدبر بالتحريك : الجرح الذي يكون في ظهر البعير يقال

__________________

(١) سورة المؤمنون : ٩٦.

٣٠

أطاق عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بعده أحد غيره والله ما نزلت برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نازلة قط إلا قدمه فيها ثقة منه به وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليبعثه برايته فيقاتل جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ثم ما يرجع حتى يفتح الله عز وجل له.

١٧٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن زيد بن الحسن قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان علي عليه‌السلام أشبه الناس طعمة وسيرة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يأكل الخبز والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم قال وكان علي عليه‌السلام يستقي ويحتطب وكانت فاطمة عليها‌السلام تطحن وتعجن وتخبز وترقع وكانت من أحسن الناس وجها كأن وجنتيها وردتان صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وولدها الطاهرين.

١٧٧ ـ سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إن الله عز وجل لم يبعث نبيا قط إلا صاحب مرة سوداء صافية وما بعث الله نبيا قط حتى يقر له بالبداء.

دبر يدبر دبرا ، وقيل : هو أن يقرح خف البعير(١) .

الحديث السادس والسبعون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « كان وجنتيها » قال الجوهري : الوجنة ما ارتفع من الخدين(٢) .

الحديث السابع والسبعون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « إلا صاحب مرة سوداء صافية » لعلها كناية عن شدة غضبهم فيما يسخط الله ، وتنمرهم في ذات الله وحدة ذهنهم وفهمهم وتوصيفها بالصفاء لبيان خلوصها عما يلزم تلك المرة غالبا من الأخلاق الذميمة والخيالات الفاسدة.

__________________

(١) النهاية : ج ٢ ص ٩٧.

(٢) الصحاح : ج ٦ ص ٢٢١٢.

٣١

١٧٨ ـ سهل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الحميد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لما نفروا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ناقته قالت له الناقة والله لا أزلت خفا عن خف

الحديث الثامن والسبعون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « لما نفروا برسول الله ناقته » إشارة إلى ما فعله المنافقون ليلة العقبة من دحرجة الدباب كما روى علي بن إبراهيم(١) أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما قال في مسجد الخيف في أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما قال ونصبه يوم الغدير ، قال : أصحابه الذين ارتدوا بعده : قد قال محمد في مسجد الخيف ما قال ، وقال هيهنا ما قال ، وإن رجع إلى المدينة يأخذنا بالبيعة له ، فاجتمعوا أربعة عشر نفرا وتأمروا على قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وقعدوا له في العقبة ، وهي عقبة أرشى بين الجحفة والأبواء فقعدوا سبعة عن يمين العقبة ، وسبعة عن يسارها ، لينفروا ناقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما جن الليل تقدم رسول الله في تلك الليلة العسكر ، فأقبل ينعس على ناقته ، فلما دنى من العقبة ناداه جبرئيل عليه‌السلام يا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إن فلانا وفلانا قد قعدوا لك ، فنظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال من هذا خلفي؟ فقال : حذيفة اليماني أنا يا رسول الله ، حذيفة بن اليمان قال سمعت ما سمعت؟ قال : بلى ، قال : فاكتم ثم دنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منهم ، فناداهم بأسمائهم فلما سمعوا نداء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فروا ودخلوا في غمار الناس وقد كانوا عقلوا رواحلهم فتركوها ولحق الناس برسول الله وطلبوهم ، وانتهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى رواحلهم فعرفهم ، فلما نزل قال : ما بال أقوام تحالفوا في الكعبة إن أمات الله محمدا أو قتله(٢) أن لا يردوا هذا الأمر في أهل بيته أبدا ، فجاءوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحلفوا أنهم لم يقولوا من ذلك شيئا ، ولم يريدوه ، ولم يهموا(٣) بشيء من رسول الله فأنزل الله «يَحْلِفُونَ

__________________

(١) تفسير القمّيّ ج ١ ص ١٧٤.

(٢) في المصدر « إن مات أو قتل ».

(٣) في المصدر « ولم يكتموا شيئا ».

٣٢

ولو قطعت إربا إربا.

١٧٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال يا ليتنا سيارة مثل آل يعقوب حتى يحكم الله بيننا وبين خلقه

بِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا » من قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ »(١) .

ومثله روى السيد ابن طاوس (ره) في كتاب إقبال الأعمال وفي تفسير الإمام أبي محمد العسكري عليه‌السلام : أن الترصد عند العقبة كان في غزوة تبوك ، وإنهم دحرجوا الدباب ، ولم تضر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئا ، ولم تنفر راحلته كما يدل عليه هذا الخبر أيضا ، ولا تنافي بينهما ، لإمكان وقوعهما معا ، والخبر الثاني مذكور بطوله في تفسيره عليه‌السلام ، وفي كتاب الاحتجاج فمن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليهما أو إلى كتاب بحار الأنوار(٢) .

قوله عليه‌السلام« إربا إربا » بكسر الهمزة ، وسكون الراء أي عضوا عضوا.

الحديث التاسع والسبعون والمائة : مرسل.

قوله عليه‌السلام: « يا ليتنا سيارة » أي يا ليت لنا على الحذف والإيصال أو يا ليتنا صادفتنا سيارة أو يا ليتنا نسير في البلاد كما سير يوسف عليه‌السلام من بلد إلى بلد ، فكان فرجه فيها ، ويحتمل أن يكون تمنيا لمثل حال القائم من السير في الأرض من غير

__________________

(١) سورة التوبه : ٧٤.

(٢) بحار الأنوار : ج ٢١. « باب غزوة تبوك وقصّة العقبة » ص ١٨٥ ـ ٢٥٢.

٣٣

١٨٠ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل بن قتيبة ، عن حفص بن عمر ، عن إسماعيل بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الله عز وجل يقول إني لست كل كلام الحكيم أتقبل إنما أتقبل هواه وهمه فإن كان هواه وهمه في رضاي جعلت همه تقديسا وتسبيحا.

١٨١ ـ سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الطيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : «سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ »(١) قال خسف ومسخ وقذف قال قلت حتى يتبين لهم قال دع ذا ذاك قيام القائم.

١٨٢ ـ سهل ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار

أن يعرفه الخلق ، وفي ذلك يشبه يوسف عليهما‌السلام.

الحديث الثمانون والمائة : ضعيف.

قوله تعالى : « إنما أتقبل هواه وهمه » أي ما يحبه ويعزم عليه من النيات الحسنة ، والحاصل إن الله تعالى لا يقبل كلام حكيم لا يعقد قلبه على نية صادقة في العمل بما يتكلم به ، وأما مع النية الحسنة واليقين الكامل فيكتب له ثواب التسبيح والتقديس وإن لم يأت بهما.

الحديث الحادي والثمانون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « خسف ومسخ وقذف » يظهر منه أن المراد بالآيات التي تظهر في أنفسهم هي ما يصيب المخالفين عند ظهور القائم عليه‌السلام من العذاب بالخسف في الأرض والمسخ ، وقذف الأحجار وغيرها عليهم من السماء ، حتى يتبين للناس حقيته عليه‌السلام ، ويحتمل أن يكون القذف تفسيرا للآيات التي تظهر في الآفاق ، والأول أظهر فيكون آيات الآفاق ما يظهر في السماء عند خروجه عليه‌السلام من النداء ونزول عيسى عليه‌السلام وظهور الملائكة وغيرها.

الحديث الثاني والثمانون والمائة : ضعيف.

__________________

(١) سورة فصّلت : ٥٣.

٣٤

وابن سنان وسماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طاعة علي ذل ومعصيته كفر بالله قيل يا رسول الله كيف تكون طاعة علي ذلا ومعصيته كفرا بالله فقال إن عليا يحملكم على الحق فإن أطعتموه ذللتم وإن عصيتموه كفرتم بالله.

١٨٣ ـ عنه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار أو غيره قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام نحن بنو هاشم وشيعتنا العرب وسائر الناس الأعراب

١٨٤ ـ سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان ، عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام نحن قريش وشيعتنا العرب وسائر الناس علوج الروم.

قوله عليه‌السلام: « طاعة علي ذل » أي سبب لفوت ما يعده الناس عزا من جمع الأموال المحرمة ، والظلم على الناس والاستيلاء عليهم ، أو تذلل وانقياد للحق.

الحديث الثالث والثمانون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « نحن بنو هاشم » أي ما ورد في مدح بني هاشم فالمراد أهل البيت عليهم‌السلام ، أو من تبعهم على الحق أيضا ، لا من خرج من أولاد هاشم عن الحق وكفر بالله بادعاء الإمامة بغير حق ، كبني عباس وأضرابهم ، وما ورد في مدح العرب فالمراد به جميع الشيعة وإن كانوا من العجم ، لأنهم يحشرون بلسان العرب ، وسائر الناس من المخالفين هم الأعراب الذين قال الله فيهم «الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً »(١) والأعراب سكان البادية وإنما ذمهم الله لبعدهم عن شرائع الدين ، وعدم هجرتهم إلى نصرة سيد النبيين ، والمخالفون مشاركون لهم في تلك الأمور.

الحديث الرابع والثمانون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « علوج الروم » العلج بالكسر : الرجل من كفار العجم أي

__________________

(١) سورة التوبة : ٩٧.

٣٥

١٨٥ ـ سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال كأني بالقائم عليه‌السلام على منبر الكوفة عليه قباء فيخرج من وريان قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب فيفكه فيقرؤه على الناس فيجفلون عنه إجفال الغنم فلم يبق إلا النقباء فيتكلم بكلام فلا يلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه وإني لأعرف الكلام الذي يتكلم به.

١٨٦ ـ سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن ابن سنان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الحكمة ضالة المؤمن فحيثما وجد أحدكم

المخالفون هم من كفار العجم ، ويحشرون بلسانهم وإن ماتوا بلسان العرب ، كما ورد به الأخبار.

الحديث الخامس والثمانون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « من وريان قبائه » أي من جيبه كما ذكره المطرزي.

قوله عليه‌السلام: « فيجفلون » قال الجوهري : أجفل القوم أي هربوا مسرعين(١) ، ولعل الكتاب يشتمل على لعن أئمة المخالفين أو على الأحكام التي يخالف ما عليه عامة الناس.

قوله عليه‌السلام: « إلا النقباء » قال الجوهري : النقيب : العريف وهو شاهد القوم وضمينهم ، والجمع النقباء(٢) .

الحديث السادس والثمانون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « الحكمة ضالة المؤمن » هذه الكلمة قد وردت في كثير من الأخبار الخاصية(٣) والعامية(٤) واختلف في تفسيرها ، فقد قيل : إن المراد أن

__________________

(١) الصحاح : ج ٢ ص ١٦٧١.

(٢) نفس المصدر : ج ١ ص ٢٢٧.

(٣) نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح ص ٤٨١ « المختار من الحكم ٨٠ » تحف العقول ص ٣٩٤. البحار ج ١ ص ١٤٨.

(٤) صحيح الترمذي كتاب العلم ١٥. النهاية : ج ٣ ص ٩٨.

٣٦

ضالته فليأخذها.

١٨٧ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد أو غيره ، عن سليمان كاتب علي بن يقطين عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الأشعث بن قيس شرك في دم

المؤمن لا يزال يتطلب الحكمة كما يتطلب الرجل ضالته ، قاله في النهاية.(١)

وقيل : إن المراد إن المؤمن يأخذ الحكمة من كل من وجدها عنده ، وإن كان كافرا أو فاسقا ، كما أن صاحب الضالة يأخذها حيث وجدها ، وهو الظاهر في هذا الخبر ، وقيل : المراد أن من كان عنده حكمة لا يفهمها ولا يستحقها يجب أن يطلب من يأخذها بحقها كما يجب تعريف الضالة ، وإذ وجد من يستحقها وجب أن لا يبخل في البذل كالضالة.

الحديث السابع والثمانون والمائة(٢) .

الأشعث بن قيس الكندي كان من الخوارج ، وقال الشيخ في رجاله : أشعث ابن قيس الكندي أبو محمد سكن الكوفة ارتد بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ردة أهل ياسر وزوجه أبو بكر أخته أم فروة ، وكانت عوراء ، فولدت له محمدا(٣) ثم صار خارجيا ، وقد روي في أخبار كثيرة أن هذا الملعون بايع ضبا مع جماعة من الخوارج ، خارج الكوفة وسموه أمير المؤمنين كفرا واستهزاء به صلوات الله عليه وقد أعان هذا الكافر على قتله صلوات الله عليه كما ذكره الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد(٤) وغيره ، أن ابن ملجم وشبيب بن بحيرة ووردان بن مجالد كمنوا لقتله عليه‌السلام ، وجلسوا مقابل السدة التي كان يخرج منها أمير المؤمنين إلى الصلاة ، وقد كانوا قبل ذلك ألقوا إلى الأشعث ابن قيس ما في نفوسهم من العزيمة على قتل أمير المؤمنين وأوطأهم على ذلك ، وحضر الأشعث بن قيس في تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه ، وكان حجر بن عدي

__________________

(١) النهاية : ج ٣ ص ٩٨.

(٢) هنا بياض في الأصل.

(٣) رجال الشيخ ص ٤.

(٤) الإرشاد : ص ٦٥.

٣٧

أمير المؤمنين عليه‌السلام وابنته جعدة سمت الحسن عليه‌السلام ومحمد ابنه شرك في دم الحسين عليه‌السلام

رحمه‌الله في تلك الليلة بائتا في المسجد ، فسمع الأشعث يقول : يا ابن ملجم النجاء النجاء لحاجتك ، فقد فضحك الصبح ، فأحس حجر بما أراد الأشعث ، فقال له : قتلته يا أعور وخرج مبادرا ليمضي إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ليخبره ، ويحذره من القوم ، وخالفه أمير المؤمنين عليه‌السلام في الطريق ، فدخل المسجد فسبقه ابن ملجم فضربه بالسيف وأقبل حجر والناس يقولون : قتل أمير المؤمنين عليه‌السلام ولعنة الله على من قتله ، ومن شرك في دمه ، وأما ابنه محمد لعنة الله عليه وعلى أبيه فقد حارب مسلم بن عقيل ، رضي‌الله‌عنه حتى أخذه.

وروي في الأمالي عن الصادق عليه‌السلام أن ابن زياد بعثه إلى حرب الحسين عليه‌السلام في ألف فارس ، وأنه نادى الحسين عليه‌السلام في صبيحة يوم شهادته يا حسين بن فاطمة أية حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك فتلا الحسين هذه الآية «إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ »(١) ثم قال : والله إن محمدا لمن آل إبراهيم ، وإن العترة الهادية لمن آل محمد من الرجل؟ فقيل : محمد بن أشعث بن قيس الكندي فرفع الحسين عليه‌السلام رأسه إلى السماء فقال اللهم أر محمد بن الأشعث ذلا في هذا اليوم لا تعزه بعد هذا اليوم أبدا فعرض له عارض فخرج من العسكر يتبرز فسلط الله عليه عقربا فلدغته فمات بادي العورة(٢) انتهى.

وأما ابنه الآخر قيس بن الأشعث فإعانته على الحسين وأصحابه مشهور في التواريخ ، وإنه كان أحد رؤساء العسكر وكان مع رؤوس الشهداء حين حملوها إلى ابن زياد عليهم جميعا لعائن الله ، وأما قصة ابنته جعدة فهي من المشهورات عليها وعلى أبيها وعلى أخويها لعنة الله ما دامت الأرضون والسماوات.

__________________

(١) آل عمران : ٣٣.

(٢) الأمالي : ص ١٣٧ ـ ١٤٠ ط النجف الأشرف.

٣٨

١٨٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة قال زاملت أبا عبد الله عليه‌السلام قال فقال لي اقرأ قال فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرق وبكى ثم قال يا أبا أسامة ارعوا قلوبكم بذكر الله عز وجل واحذروا النكت فإنه يأتي على القلب تارات أو ساعات الشك من صباح ليس فيه إيمان ولا كفر شبه الخرقة البالية أو العظم النخر يا أبا أسامة أليس ربما تفقدت قلبك فلا تذكر به خيرا ولا شرا ولا تدري أين هو قال قلت له بلى إنه ليصيبني وأراه يصيب الناس قال أجل ليس يعرى منه أحد قال فإذا كان ذلك فاذكروا الله عز وجل واحذروا النكت فإنه إذا أراد بعبد خيرا نكت إيمانا وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك قال قلت ما غير ذلك جعلت فداك [ ما هو ] قال إذا أراد كفرا نكت كفرا.

١٨٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني لا أكاد ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء آخذ به قال أوصيك بتقوى الله وصدق

الحديث الثامن والثمانون والمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « أرعوا قلوبكم » من الرعاية أي احفظوها بذكره تعالى من وساوس الشيطان ، و« النكت » ما يلقيه الشيطان في القلب من الوساوس والشبهات.

قوله عليه‌السلام: « أو العظم النخر » قال الفيروزآبادي : النخر ككتف والناخر :

البالي المتفتت(١) .

قوله عليه‌السلام: « نكت كفرا » أي إذا استحق بسوء أعماله منع لطفه تعالى استولى عليه الشيطان ، فينكت في قلبه ما يشاء ، وإسناد النكت إليه تعالى إسنادا إلى السبب مجازا لأن منع لطفه تعالى صار سببا لذلك.

الحديث التاسع والثمانون والمائة : مجهول.

__________________

(١) القاموس : ج ٢ ص ١٤٥.

٣٩

الحديث والورع والاجتهاد واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع معه وإياك أن تطمح نفسك إلى من فوقك وكفى بما قال الله عز وجل لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ »(١) وقال الله عز وجل لرسوله : «وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا »(٢) فإن خفت شيئا من ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وجده وإذا أصبت

قوله عليه‌السلام: « والورع » الكف عن المحرمات أو عن الشبهات أيضا ،« والاجتهاد » السعي وبذل الجهد في الطاعة.

قوله عليه‌السلام: « وأن تطمح نفسك » أي ترفعها إلى حال من هو فوقك ، وتتمنى حاله.

قال الفيروزآبادي : طمح بصره إليه كمنع ارتفع ، وكل مرتفع طامح ، واطمح بصره رفعه(٣) قوله تعالى : « فَلا تُعْجِبْكَ » أي لا تأخذ بقلبك ما تراه من كثرة أموال هؤلاء المنافقين وكثرة أولادهم ، ولا تنظر إليهم بعين الإعجاب ،قوله تعالى «وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ » أي نظر عينيك «إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ » استحسانا له وتمنيا أن يكون لك مثله «أَزْواجاً مِنْهُمْ » أصنافا من الكفرة ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير والمفعول منهم أي إلى الذي متعنا به ، وهو أصناف بعضهم أو ناسا منهم «زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا » منصوب بمحذوف دل عليه ـ متعنا ـ أو ـ به ـ أو على تضمينه معنى أعطينا أو بالبدل من محل به أو من أزواجا بتقدير مضاف ، ودونه أو بالذم وهي الزينة والبهجة. كذا ذكره البيضاوي(٤) وتتمة الآية «لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ » أي لنبلوهم ونختبرهم فيه ، أو لنعذبهم في الآخرة بسببه «وَرِزْقُ رَبِّكَ » وما ادخره لك في الآخرة ، أو ما رزقك من الهدى والنبوة «خَيْرٌ » مما منحهم في الدنيا «وَأَبْقى » فإنه لا ينقطع.

قوله : « شيئا من ذلك » أي من عز الدنيا وفخرها وطلب زوائدها.

__________________

(١) سورة التوبة : ٥٥.

(٢) سورة طه : ١٣١.

(٣) القاموس : ج ١ ص ٢٤٧.

(٤) أنوار التنزيل : ج ٢ ص ٦٥.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(١) وغيره(٢) .

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما

[ ٣٥٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحسن موسى( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: في فارسين(٥) .

____________________

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٠ - ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٩.

(٣) في التهذيب: البزوفري ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٨.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٣ / ١١٠٤.

٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط (*)

[ ٣٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد: قيمته(٤) .

٢٧ - باب دية قتل البغلة

[ ٣٥٥٨٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

* البربط: هو العود من آلات اللهو. انظر ( القاموس المحيط - بربط - ٢: ٣٥٠ ).

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٣.

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٢) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٧.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٣.

٢٦٢

الجارود، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كانت بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يردّونها عن شيء وقعت فيه، قال: فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوَّق لها سهماً فقتلها، فقال له علّي( عليه‌السلام ) : والله لا تفارقني حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كونه قيمتها(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه

[ ٣٥٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سيف(٣) ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) . وعن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان، ويونس بن عبد الرحمن(٤) ، قالا: سألنا أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به، فمرَّ برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به، فلما انصرف إلى أهله، قالوا له: ما

____________________

(١) راجع روضة المتقين ١٠: ٤٧٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الباب ١٩ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٩ / ١.

(٣) في المصدر: الحسين بن يوسف.

(٤) في التهذيب: يونس بن عبدالله.

٢٦٣

صنعت؟ قال: قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا، فقالوا له: أشعرت أنَّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ فقال: وأنا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما أنه لو كان(١) باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أنَّ سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح، فقالت: يا نبيَّ الله إني كنت نائمة(٢) على سطح لي وإن الريح طرحني(٣) من السطح فكسرت يدى فأعدني على الريح، فدعا سليمان بن داود الريح، فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله، إنَّ ربَّ العزَّة جلَّ و عزَّ بعثني إلى سفينة بنيَّ فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق، فخرجت في سنني(٤) وعجلتي إلى ما أمرني الله عزَّ وجلَّ به، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها، فقال سليمان: يارب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق، فأنّه لا يظلم لديَّ أحد من العالمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) بالإسنادين.

ورواه أيضاً عن أبيه، وعن عليِّ بن عيسى الانصاري القاساني، عن أبي سليمان الديلمي، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: آجر نفسه.

(٢) في المصدر: قائمة.

(٣) في المصدر: طرحتني.

(٤) السَّنَن: الطريق، ( الصحاح - سنن - ٥: ٢١٣٨ ).

(٥) المحاسن: ٣٠١ / ١٠.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده، قال: رفع إلى المأمون رجل دفع رجلاً في بئر فمات، فأمر به أن يقتل، فقال الرجل: إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعاً ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، قال: فسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال: ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك الفقهاء، وقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأله فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود( عليه‌السلام ) على ريح، فقالت: كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي، فدعا سليمان( عليه‌السلام ) بالريح فقال لها: ما حملك على ما صنعت بهذه(٢) ؟ فقالت الريح: يا نبيَّ الله إنَّ سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة(٣) فانكسرت يدها فقضى سليمان( عليه‌السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة.

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد

[ ٣٥٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٨ / ٤٥١.

(٢) في المصدر زيادة: المرأة.

(٣) في المصدر زيادة: فوقعت.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٢.

٢٦٥

مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة(١) فقتلته، فانَّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنمّا ظاءرت طلب العزِّ والفخر، وإن كانت إنمّا ظاءرت من الفقر فإنَّ الدية على عاقلتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن نائحة(٣) ، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن ناحية(٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله (٧) .

[ ٣٥٥٩١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فانقلبت عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٢.

(٣) في نسخة: ناجية ( هامش المخطوط )، وكذلك في التهذيب والفقيه.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٢.

(٧) المحاسن: ٣٠٤ / ١٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٠، الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٦.

٢٦٦

جاءت بالولد وزعمت أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنمّا الظئر مأمونة.

[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عنه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الأولاد(٥) .

٣٠ - باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات

[ ٣٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧١.

(١) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٣.

(٢) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٤.

(٤) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ٨٠ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١١.

٢٦٧

عليِّ بن الحسن الميثمي، عن عليِّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة(١) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروَّعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت(٢) إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثَّم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام( ما شاء الله) (٣) ، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال لهم أبوالحسن( عليه‌السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمَّ قال: عليك دية الصبي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد العاصمي(٤) .

[ ٣٥٥٩٤ ] ٢ - ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه، إلّا أنه قال: فقال عليُّ( عليه‌السلام ) : الدية على عاقلتك لأنَّ قتل الصبي خطأٌ تعّلق بك، فقال: أنت(٥) نصحتني من بينهم(٦) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: ينبغي حمل الرواية الأُولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية.

____________________

(١) في المصدر زيادة: بالمدينة.

(٢) في المصدر: فانطلقت.

(٣) في التهذيب: ما ساءه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٠.

(٥ و ٦) في المصدر زيادة: والله.

٢٦٨

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن هشام، والنضر، وعليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل نكح امرأة(٢) في دبرها، فألحَّ عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ - وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف(٣) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها(٤) أنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.

____________________

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٢٨.

(١) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٥٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٣، الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٥.

(٢) في الفقيه: امرأته.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ / ١١٤٨.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٤) العفل: شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. ( مجمع البحرين - عفل - ٥: ٤٢٤ ).

٢٦٩

ورواه الصدوق كما يأتي(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتّهما أُلزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن الصادق( عليه‌السلام ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ علي نفي القود(٥) ، والأوَّل على التهمة فيحلف وعليه الدية، وتقدَّم ما يدلُّ على القسامة في مثله(٦) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٢.

(٢) ليس في الاستبصار.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٨.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٠.

(٥) راجع التهذيب ١٠: ٢١٠ / ذيل ٨٢٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ذيل ١٠٥٩.

(٦) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٠

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن

[ ٣٥٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن(١) جبار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٦٠١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئاً.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، وزاد: ما دامت مرسلة(٣) .

[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان من قضاء النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنَّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار.

____________________

الباب ٣٢

فيه ٥ أحاديث

* العجماء: البهيمة، وفي الحديث: جرح العجماء جبار، وإنمّا سميت عجماء لانها لا تتكلم. ( الصحاح - عجم - [ ٥: ١٩٨٠ ] ). ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ٢٠.

(١) الجبار: الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا، وفي الحديث المعدن جبار، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. ( الصحاح - جبر - ٢: ٦٠٨ ). ( هامش الخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٥، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٤ - الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٣.

٢٧١

والعجماء بهيمة الأنعام، والجبار من الهدر الّذي لا يغرم.

[ ٣٥٦٠٣ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار [ الهدر ](١) الّذي لا دية فيه ولا قود.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته

[ ٣٥٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أظنه أبا عاصم السجستاني، قال: زاملت عبدالله بن النجاشي - وكان يرى رأى الزيدية، إلى أن قال -: فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إني قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن، فقال: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بكلِّ رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى، لأنّك قتلتهم بدون(٤) إذن الإمام، ولو أنّك قتلتهم باذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

٥ - معاني الاخبار: ٣٠٣ / ١.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصادر: بغير.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٤.

٢٧٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى عدم الضمان في ديات النفس(١) وغيره(٢) .

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر

[ ٣٥٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي(٣) كنت أخرج في الحداثة(٤) إلى المخارجة(٥) مع شباب(٦) الحي، وإني بليت أن ضربت رجلاً ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله(٧) .

أقول: لعلّه محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مرّ من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم(٨) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٨.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الحديث: الشاب. ( الصحاح - حدث - ١: ٢٧٨ ).

(٥) المخارجة: لعبة فتيان الاعراب، يمسك أحدهم شيئا بيده، ويقول لسائرهم: اخرجوا ما في يدي. ( لسان العرب - خرج - ٢: ٢٥٤ ).

(٦) في المصدر زيادة: أهل.

(٧) الكافي ٧: ٣٧٧ / ذيل ١٨.

(٨) مر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن

[ ٣٥٦٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فلم يضمنه، وقال: إنما أراد الإصلاح.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر

[ ٣٥٦٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٥.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٦٩.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٥ من أبواب أحكام الضمان.

٢٧٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت

[ ٣٥٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنمّا زجر عن نفسه، وهي الجبار.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروَّعه آخر وخوّفه فاحتاج اليه

[ ٣٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن اشيم، عن أبي هارون المكفوف، عمّن ذكره، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لابي هارون المكفوف: ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد، ثمَّ ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى

____________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٧.

(١) في الفقيه: عن معلى أبي عثمان.

(٢) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٣.

٢٧٥

قائد، قال( عليه‌السلام ) : عليه القائد لما صوت به، ثمَّ ناوله دنانير من تحت بساطه، فقال: يا أبا هارون اشتر بهذا قائداً.

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر

[ ٣٥٦١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما، فانطلق البعير( يعبث بعقاله) (١) فتردّى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظّهم بحظه منه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً، ويضمن ما أفسدت ليلا ً

[ ٣٥٦١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٠.

(١) في المصدر: فعبث في عقاله.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٥٠.

(٤) المقنعة: ١٢٢.

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٩.

٢٧٦

عليّ( عليهم‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً.

[ ٣٥٦١٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن محمد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سليمان، عن عثيم بن أسلم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ داود( عليه‌السلام ) ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيّك من بعدك، فجمع داود ولده فلما أن قصَّ الخصمان، قال سليمان: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلاً، قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا، فقال داود: كيف لم تقض برقاب الغنم، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم، فقال سليمان: إنَّ الكرم لم يجتث من أصله وإنمّا اكل حمله وهو عائد في قابل، فأوحى الله إلى داود أنَّ القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان( عليه‌السلام ) .

[ ٣٥٦١٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي(١) فتفسد شيئاً، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان، من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلاً فانه عليها ضمان(٢) (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٠١ / ١، التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨١.

(١) في التهذيب: المرعى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فإن عليها ضماناً.

(٣) علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة « منه ».

٢٧٧

[ ٣٥٦١٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (١) فيه غنم القوم ) (٢) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنمّا رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وأنَّ داود( عليه‌السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان( عليه‌السلام ) الرسل(٣) والثلة: وهو اللبن، والصوف في ذلك العام.

[ ٣٥٦١٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) (٤) قلت: حين حكما في الحرث كان(٥) قضية واحدة؟ فقال: إنه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داود( عليه‌السلام ) إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولا يكون النفش إلّا بالليل، فانَّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود( عليه‌السلام ) بما حكمت به

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٠١ / ٢، التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨٢.

(١) نفشت الابل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - نفش - ٣: ١٠٢٢ ). ( هامش المخطوط ).

(٢) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٣) الرسل: اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - رسل - ٤: ١٧٠٩ ).

٥ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٣.

(٤) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٥) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط )، والمصدر.

٢٧٨

الأنبياء( عليهم‌السلام ) من قبله، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان( عليه‌السلام ) أيَّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلّا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السنّة بعد سليمان( عليه‌السلام ) وهو قول الله عز وجل:( وكلّا آتينا حكماً وعلماً ) (١) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: لعلّ هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت.

[ ٣٥٦١٦ ] ٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) ، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل(٣) بالليل فقصمته(٤) وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم الحديث.

٤١ - باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه

[ ٣٥٦١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن

____________________

(١) الانبياء ٢١: ٧٩.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨٣.

٦ - تفسير القمي ٢: ٧٣.

(٣) في المصدر: رجل آخر.

(٤) في المصدر: وقضمته، والقصم: الكسر، ( الصحاح - قصم - ٥: ٢٠١٣ ).

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٢.

٢٧٩

أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ،أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثمَّ يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان

[ ٣٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذريح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شجَّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٦١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٩.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٣.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٦.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب قصاص النفس.

(٤) يأتي في الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419