وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 295238 / تحميل: 6270
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(١) وغيره(٢) .

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما

[ ٣٥٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحسن موسى( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: في فارسين(٥) .

____________________

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٠ - ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٩.

(٣) في التهذيب: البزوفري ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٨.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٣ / ١١٠٤.

٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط (*)

[ ٣٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد: قيمته(٤) .

٢٧ - باب دية قتل البغلة

[ ٣٥٥٨٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

* البربط: هو العود من آلات اللهو. انظر ( القاموس المحيط - بربط - ٢: ٣٥٠ ).

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٣.

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٢) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٧.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٣.

٢٦٢

الجارود، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كانت بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يردّونها عن شيء وقعت فيه، قال: فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوَّق لها سهماً فقتلها، فقال له علّي( عليه‌السلام ) : والله لا تفارقني حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كونه قيمتها(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه

[ ٣٥٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سيف(٣) ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) . وعن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان، ويونس بن عبد الرحمن(٤) ، قالا: سألنا أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به، فمرَّ برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به، فلما انصرف إلى أهله، قالوا له: ما

____________________

(١) راجع روضة المتقين ١٠: ٤٧٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الباب ١٩ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٩ / ١.

(٣) في المصدر: الحسين بن يوسف.

(٤) في التهذيب: يونس بن عبدالله.

٢٦٣

صنعت؟ قال: قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا، فقالوا له: أشعرت أنَّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ فقال: وأنا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما أنه لو كان(١) باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أنَّ سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح، فقالت: يا نبيَّ الله إني كنت نائمة(٢) على سطح لي وإن الريح طرحني(٣) من السطح فكسرت يدى فأعدني على الريح، فدعا سليمان بن داود الريح، فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله، إنَّ ربَّ العزَّة جلَّ و عزَّ بعثني إلى سفينة بنيَّ فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق، فخرجت في سنني(٤) وعجلتي إلى ما أمرني الله عزَّ وجلَّ به، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها، فقال سليمان: يارب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق، فأنّه لا يظلم لديَّ أحد من العالمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) بالإسنادين.

ورواه أيضاً عن أبيه، وعن عليِّ بن عيسى الانصاري القاساني، عن أبي سليمان الديلمي، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: آجر نفسه.

(٢) في المصدر: قائمة.

(٣) في المصدر: طرحتني.

(٤) السَّنَن: الطريق، ( الصحاح - سنن - ٥: ٢١٣٨ ).

(٥) المحاسن: ٣٠١ / ١٠.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده، قال: رفع إلى المأمون رجل دفع رجلاً في بئر فمات، فأمر به أن يقتل، فقال الرجل: إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعاً ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، قال: فسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال: ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك الفقهاء، وقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأله فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود( عليه‌السلام ) على ريح، فقالت: كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي، فدعا سليمان( عليه‌السلام ) بالريح فقال لها: ما حملك على ما صنعت بهذه(٢) ؟ فقالت الريح: يا نبيَّ الله إنَّ سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة(٣) فانكسرت يدها فقضى سليمان( عليه‌السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة.

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد

[ ٣٥٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٨ / ٤٥١.

(٢) في المصدر زيادة: المرأة.

(٣) في المصدر زيادة: فوقعت.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٢.

٢٦٥

مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة(١) فقتلته، فانَّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنمّا ظاءرت طلب العزِّ والفخر، وإن كانت إنمّا ظاءرت من الفقر فإنَّ الدية على عاقلتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن نائحة(٣) ، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن ناحية(٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله (٧) .

[ ٣٥٥٩١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فانقلبت عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٢.

(٣) في نسخة: ناجية ( هامش المخطوط )، وكذلك في التهذيب والفقيه.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٢.

(٧) المحاسن: ٣٠٤ / ١٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٠، الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٦.

٢٦٦

جاءت بالولد وزعمت أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنمّا الظئر مأمونة.

[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عنه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الأولاد(٥) .

٣٠ - باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات

[ ٣٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧١.

(١) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٣.

(٢) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٤.

(٤) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ٨٠ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١١.

٢٦٧

عليِّ بن الحسن الميثمي، عن عليِّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة(١) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروَّعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت(٢) إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثَّم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام( ما شاء الله) (٣) ، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال لهم أبوالحسن( عليه‌السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمَّ قال: عليك دية الصبي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد العاصمي(٤) .

[ ٣٥٥٩٤ ] ٢ - ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه، إلّا أنه قال: فقال عليُّ( عليه‌السلام ) : الدية على عاقلتك لأنَّ قتل الصبي خطأٌ تعّلق بك، فقال: أنت(٥) نصحتني من بينهم(٦) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: ينبغي حمل الرواية الأُولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية.

____________________

(١) في المصدر زيادة: بالمدينة.

(٢) في المصدر: فانطلقت.

(٣) في التهذيب: ما ساءه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٠.

(٥ و ٦) في المصدر زيادة: والله.

٢٦٨

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن هشام، والنضر، وعليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل نكح امرأة(٢) في دبرها، فألحَّ عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ - وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف(٣) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها(٤) أنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.

____________________

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٢٨.

(١) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٥٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٣، الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٥.

(٢) في الفقيه: امرأته.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ / ١١٤٨.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٤) العفل: شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. ( مجمع البحرين - عفل - ٥: ٤٢٤ ).

٢٦٩

ورواه الصدوق كما يأتي(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتّهما أُلزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن الصادق( عليه‌السلام ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ علي نفي القود(٥) ، والأوَّل على التهمة فيحلف وعليه الدية، وتقدَّم ما يدلُّ على القسامة في مثله(٦) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٢.

(٢) ليس في الاستبصار.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٨.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٠.

(٥) راجع التهذيب ١٠: ٢١٠ / ذيل ٨٢٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ذيل ١٠٥٩.

(٦) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٠

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن

[ ٣٥٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن(١) جبار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٦٠١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئاً.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، وزاد: ما دامت مرسلة(٣) .

[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان من قضاء النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنَّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار.

____________________

الباب ٣٢

فيه ٥ أحاديث

* العجماء: البهيمة، وفي الحديث: جرح العجماء جبار، وإنمّا سميت عجماء لانها لا تتكلم. ( الصحاح - عجم - [ ٥: ١٩٨٠ ] ). ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ٢٠.

(١) الجبار: الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا، وفي الحديث المعدن جبار، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. ( الصحاح - جبر - ٢: ٦٠٨ ). ( هامش الخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٥، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٤ - الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٣.

٢٧١

والعجماء بهيمة الأنعام، والجبار من الهدر الّذي لا يغرم.

[ ٣٥٦٠٣ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار [ الهدر ](١) الّذي لا دية فيه ولا قود.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته

[ ٣٥٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أظنه أبا عاصم السجستاني، قال: زاملت عبدالله بن النجاشي - وكان يرى رأى الزيدية، إلى أن قال -: فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إني قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن، فقال: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بكلِّ رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى، لأنّك قتلتهم بدون(٤) إذن الإمام، ولو أنّك قتلتهم باذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

٥ - معاني الاخبار: ٣٠٣ / ١.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصادر: بغير.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٤.

٢٧٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى عدم الضمان في ديات النفس(١) وغيره(٢) .

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر

[ ٣٥٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي(٣) كنت أخرج في الحداثة(٤) إلى المخارجة(٥) مع شباب(٦) الحي، وإني بليت أن ضربت رجلاً ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله(٧) .

أقول: لعلّه محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مرّ من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم(٨) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٨.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الحديث: الشاب. ( الصحاح - حدث - ١: ٢٧٨ ).

(٥) المخارجة: لعبة فتيان الاعراب، يمسك أحدهم شيئا بيده، ويقول لسائرهم: اخرجوا ما في يدي. ( لسان العرب - خرج - ٢: ٢٥٤ ).

(٦) في المصدر زيادة: أهل.

(٧) الكافي ٧: ٣٧٧ / ذيل ١٨.

(٨) مر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن

[ ٣٥٦٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فلم يضمنه، وقال: إنما أراد الإصلاح.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر

[ ٣٥٦٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٥.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٦٩.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٥ من أبواب أحكام الضمان.

٢٧٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت

[ ٣٥٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنمّا زجر عن نفسه، وهي الجبار.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروَّعه آخر وخوّفه فاحتاج اليه

[ ٣٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن اشيم، عن أبي هارون المكفوف، عمّن ذكره، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لابي هارون المكفوف: ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد، ثمَّ ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى

____________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٧.

(١) في الفقيه: عن معلى أبي عثمان.

(٢) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٣.

٢٧٥

قائد، قال( عليه‌السلام ) : عليه القائد لما صوت به، ثمَّ ناوله دنانير من تحت بساطه، فقال: يا أبا هارون اشتر بهذا قائداً.

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر

[ ٣٥٦١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما، فانطلق البعير( يعبث بعقاله) (١) فتردّى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظّهم بحظه منه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً، ويضمن ما أفسدت ليلا ً

[ ٣٥٦١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٠.

(١) في المصدر: فعبث في عقاله.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٥٠.

(٤) المقنعة: ١٢٢.

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٩.

٢٧٦

عليّ( عليهم‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً.

[ ٣٥٦١٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن محمد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سليمان، عن عثيم بن أسلم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ داود( عليه‌السلام ) ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيّك من بعدك، فجمع داود ولده فلما أن قصَّ الخصمان، قال سليمان: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلاً، قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا، فقال داود: كيف لم تقض برقاب الغنم، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم، فقال سليمان: إنَّ الكرم لم يجتث من أصله وإنمّا اكل حمله وهو عائد في قابل، فأوحى الله إلى داود أنَّ القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان( عليه‌السلام ) .

[ ٣٥٦١٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي(١) فتفسد شيئاً، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان، من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلاً فانه عليها ضمان(٢) (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٠١ / ١، التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨١.

(١) في التهذيب: المرعى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فإن عليها ضماناً.

(٣) علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة « منه ».

٢٧٧

[ ٣٥٦١٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (١) فيه غنم القوم ) (٢) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنمّا رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وأنَّ داود( عليه‌السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان( عليه‌السلام ) الرسل(٣) والثلة: وهو اللبن، والصوف في ذلك العام.

[ ٣٥٦١٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) (٤) قلت: حين حكما في الحرث كان(٥) قضية واحدة؟ فقال: إنه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داود( عليه‌السلام ) إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولا يكون النفش إلّا بالليل، فانَّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود( عليه‌السلام ) بما حكمت به

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٠١ / ٢، التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨٢.

(١) نفشت الابل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - نفش - ٣: ١٠٢٢ ). ( هامش المخطوط ).

(٢) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٣) الرسل: اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - رسل - ٤: ١٧٠٩ ).

٥ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٣.

(٤) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٥) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط )، والمصدر.

٢٧٨

الأنبياء( عليهم‌السلام ) من قبله، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان( عليه‌السلام ) أيَّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلّا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السنّة بعد سليمان( عليه‌السلام ) وهو قول الله عز وجل:( وكلّا آتينا حكماً وعلماً ) (١) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: لعلّ هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت.

[ ٣٥٦١٦ ] ٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) ، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل(٣) بالليل فقصمته(٤) وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم الحديث.

٤١ - باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه

[ ٣٥٦١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن

____________________

(١) الانبياء ٢١: ٧٩.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨٣.

٦ - تفسير القمي ٢: ٧٣.

(٣) في المصدر: رجل آخر.

(٤) في المصدر: وقضمته، والقصم: الكسر، ( الصحاح - قصم - ٥: ٢٠١٣ ).

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٢.

٢٧٩

أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ،أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثمَّ يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان

[ ٣٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذريح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شجَّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٦١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٩.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٣.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٦.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب قصاص النفس.

(٤) يأتي في الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٨٠

قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِيقَانٍ(١) مِنْهُمْ ، وَلَيْسَ عَلى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ(٢) إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ ، وَلَاسَهْوَ فِي سَهْوٍ ، وَلَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ سَهْوٌ ، وَلَافِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٣) مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَا(٤) فِي نَافِلَةٍ(٥) ، فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ ، فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ(٦) وَالْأَخْذُ بِالْجَزْمِ ».(٧)

٥١٩٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ(٨) شَيْ‌ءٌ ».(٩)

____________________

(١). في « ظ » : « وبإيقان ». والوافي والفقيه : « باتّفاق ».

(٢). في « بث ، بخ » : « سهواً ».

(٣). في « بخ » : « الاُوليين ».

(٤). فيالتهذيب ، ج ٣ : + « سهو ».

(٥). في الفقيه : « سهو » بدل « ولا في نافلة ».

(٦). في حاشية « بث »والفقيه : « والإعادة ».

(٧). الكافي ، كتاب الصلاة ، باب السهو في الفجر والمغرب ، ح ٥١٦٤. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٩٢ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها قطعة منه هكذا : « ليس في المغرب والفجر سهو ».التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٠٢٨ ، معلّقاً عن نوادر إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٠ ، ح ٧٥٩٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ١٠٥٤٠ ؛ وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٤٠١ ، وتمام الرواية هكذا : « ليس في المغرب والفجر سهو » ؛ وفيه ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ١٠٥٤٣ ، وتمام الرواية هكذا : « لا سهو في سهو » ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٤٠.

(٨). فيالوافي والتهذيب : « عليك ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٢٢ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، =

٢٨١

٥١٩٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ ، وَلَاعَلى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ(١) ، وَلَاعَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ(٢) ، وَلَاعَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ(٣) ».(٤)

٥١٩٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ ، فَامْضِ فِي(٥) صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ(٦) ؛..............................................................

____________________

= المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٨٧الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٠ ، ح ٧٥٩٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ذيل ح ١٠٥٠٤.

(١). في « ى » : - « ولا على من خلف للإمام سهو ».

(٢). في « بث ، بس » : - « ولا على من خلف - إلى - سهو ».

(٣). قال فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٢٦ : « قولهعليه‌السلام : ولا على الإعادة إعادة ، في المراد بهذه العبارة إشكال ، قال الشهيد في الذكرى : وفي حسنة البختري : وليس على الإعادة إعادة ، وهذا يظهر منه أنّ السهو يكثر بالثانية إلّا أن يخصّ بموضع وجوب الإعادة. انتهى ». ثمّ ذكر احتمالات اخر في توجيه العبارة. راجع أيضاً : ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٥٥.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الجعفريّات ، ص ٥١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « ليس على من خلف الإمام سهو »الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٩ ، ح ٧٥٩١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ١٠٥٣٥ ؛ وفيه ، ص ٢٤٣ ، ح ١٠٥٤٢ ، من قوله : « ولا على السهو سهو » ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٤٠.

(٥). في « حاشية « بس »والوسائل والبحاروالتهذيب ، ح ١٤٢٤ : « على ».

(٦). فيمرآة العقول : «قولهعليه‌السلام : يوشك أن يدعك ، قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كأنّ المراد أنّ الإمضاء يوجب =

٢٨٢

إِنَّمَا(١) هُوَ مِنَ(٢) الشَّيْطَانِ ».(٣)

٥١٩٧/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(٤) ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السَّهْوِ ؛ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيَّ؟

فَقَالَ : « أَدْرِجْ صَلَاتَكَ إِدْرَاجاً ».

قُلْتُ : فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْإِدْرَاجُ؟

قَالَ : « ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ».

* وَرُوي أَنَّهُ : « إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ بَنى عَلَى الْأَقَلِّ ».(٥)

____________________

= أن يدعك الشكّ ، أي يزول عنك ؛ لأنّ ذلك من الشيطان ، فإذا رأى أنّه عصاه ولم يطعه تركه ، فيكون قوله : إنّما هو ، ابتداء كلام للتعليل ».

(١). في « بح » : « فإنّما ».

(٢). في البحار : - « من ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٢٤ ، بسنده عن العلاء. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيه أيضاً ، ح ٩٨٨ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٢٣ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « فامض في صلاتك »الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٨ ، ح ٧٥٨٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٠٤٩٥ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٧٢.

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، لكنّ المذكور في‌بعض نسخه المعتبرة : « أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ». وهو الظاهر.

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠١ ، ح ٧٥٩٨ ، إلى قوله : « في الركوع والسجود » ؛ وفيه أيضاً ، ح ٧٥٩٥ ؛والوسائل ، ج ٨ ، =

٢٨٣

فَجَمِيعُ مَوَاضِعِ السَّهْوِ الَّتِي(١) قَدْ ذَكَرْنَا فِيهَا الْأَثَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً :

سَبْعَةٌ(٢) مِنْهَا يَجِبُ عَلَى السَّاهِي فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ : الَّذِي(٣) يَنْسى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، وَلَايَذْكُرُهَا حَتّى يَرْكَعَ ؛ وَالَّذِي يَنْسى رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ ؛ وَالَّذِي لَايَدْرِي رَكْعَةً صَلّى ، أَمْ رَكْعَتَيْنِ(٤) ؛ وَالَّذِي يَسْهُو فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ ؛ وَالَّذِي يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ ؛ وَالَّذِي لَايَدْرِي زَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، وَلَايَقَعُ وَهْمُهُ عَلى شَيْ‌ءٍ ؛ وَالَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلَاةِ بِكُلِّيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا.

وَمِنْهَا مَوَاضِعُ(٥) لَايَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَيَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ : الَّذِي يَسْهُو ، فَيُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَكَلَّمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ وَيَنْصَرِفَ عَنِ الْقِبْلَةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؛ وَالَّذِي يَنْسى تَشَهُّدَهُ ، وَلَايَجْلِسُ(٦) فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَفَاتَهُ ذلِكَ حَتّى يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، وَقَضَاءُ تَشَهُّدِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ؛ وَالَّذِي لَايَدْرِي أَرْبَعاً صَلّى أَوْ(٧) خَمْساً ، عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ؛ وَالَّذِي يَسْهُو فِي بَعْضِ(٨) صَلَاتِهِ ، فَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَا‌

____________________

= ص ٢٣٠ ، ح ١٠٥٠٥ ، من قوله : « وروي أنّه إذا سها » ؛ وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٥٢٣ ، إلى قوله : « في الركوع والسجود ».

(١). في « بح ، بخ » : « الذي ».

(٢). في « بث ، بح » : « سبع ».

(٣). في حاشية « بخ ، جن » : « التي ».

(٤). في « بث » : « أم ثنتين ». وفي حاشية « بح » : « أو ركعتين ».

(٥). في « بخ » : - « مواضع ».

(٦). في « بح » : « فلا يجلس ».

(٧). في حاشية « بح » : « أم ».

(٨). في « ظ » : - « بعض ».

٢٨٤

يَنْبَغِي لَهُ : مِثْلِ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

فَهذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ(١) فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ(٢)

وَمِنْهَا مَوَاضِعُ لَايَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَلَاسَجْدَتَا السَّهْوِ : الَّذِي(٣) يُدْرِكُ سَهْوَهُ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ ، مِثْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ ، فَيَجْلِسُ ، أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ ، فَيَقُومُ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ(٤) أُخْرى ، فَيَقْضِيهِ ، لَاسَهْوَ(٥) عَلَيْهِ ؛ وَالَّذِي يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ، فَيُتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ وَلَا سَهْوَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ ؛ وَلَاسَهْوَ عَلى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ ؛ وَلَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ ؛ وَلَاسَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَلَا إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ.

فَهذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ لَايَجِبُ(٦) فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ(٧) ، وَلَاسَجْدَتَا السَّهْوِ.

وَأَمَّا الَّذِي يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، وَلَايَدْرِي(٨) كَبَّرَ أَمْ لَمْ يُكَبِّرْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ مَتى مَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ ، ثُمَّ يَرْكَعَ ؛ وَإِنْ شَكَّ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَلَمْ يَدْرِ كَبَّرَ أَوْ(٩) لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْ‌ءَ(١٠) عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ(١١) اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ

____________________

(١). في « ظ » : « تجب ».

(٢). في « ى ، بث » : + « ومنها مواضع لايجب فيها سجدتا السهو ».

(٣). في « بخ » : « والذي ».

(٤). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « حال ».

(٥). في « بح » : « ولا سهو ».

(٦). في « ظ ، بح » : « لا تجب ».

(٧). في « بس » : « صلاة ».

(٨). في « بث ، بح ، بخ » : « فلا يدري ».

(٩). في « ظ » : « أم ».

(١٠). في « جن » : « فلا شي‌ء ».

(١١). في « بخ » : « وإن ».

٢٨٥

يُكَبِّرْ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ.

فَإِنْ شَكَّ وَهُوَ قَائِمٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَرَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيَرْكَعْ حَتّى يَكُونَ عَلى يَقِينٍ مِنْ رُكُوعِهِ ؛ فَإِنْ رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ ، فَلْيُرْسِلْ نَفْسَهُ إِلَى السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ(١) ؛ فَإِنْ مَضى وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ(٢) الرُّكُوعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً.

فَإِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ أَرَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ ؛ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ.

فَإِنْ سَجَدَ ، وَلَمْ يَدْرِ أَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَمْ سَجْدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى حَتّى يَكُونَ عَلى يَقِينٍ(٣) مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ؛ فَإِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ(٤) الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً.

فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ مَا قَامَ ، فَلَمْ يَدْرِ أَكَانَ سَجَدَ سَجْدَةً(٥) ، أَوْ(٦) سَجْدَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ‌

____________________

(١). في « بخ » : - « في الركوع ».

(٢). في « جن » : « في ».

(٣). في « ظ ، بث ، جن » : « اليقين ».

(٤). فيمرآة العقول : « قوله : فعليه أن يعيد ، به قال المرتضىرضي‌الله‌عنه ، والمشهور عدم الإعادة ؛ إذ السجدة الواحدة ليست ركناً ».

(٥). في « بخ » : - « فإن شكّ - إلى - سجد سجدة ». وفي « بث » : « سجدة سجد ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، بح » : « أم ».

٢٨٦

أَنْ يَنْحَطَّ(١) ، فَيَسْجُدَ(٢) أُخْرى ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَقْرَأَ ، وَيَرْكَعَ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَّا سَجْدَةً(٣) ، أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.

السَّهْوُ فِي(٤) التَّشَهُّدِ :

وَإِنْ(٥) سَهَا ، فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ ، وَيَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا(٦) فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكِّ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ(٧)

السَّهْوُ(٨) فِي اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ :(٩)

____________________

(١). في « جن » : + « اُخرى ».

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « فليسجد ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إلّاسجدة ، القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور ؛ فإنّ المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة ، ولم أعثر على هذا القول لغيره - أي لغير السيّد المرتضى - وقد دلّت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما ، وهو الأقوى ».

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » : - « السهو في ». وفي « بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب التشهّد » بدل « السهو في التشهّد ».

(٥). في « بخ » : « فإن ».

(٦). في « بخ » : « وإذا ».

(٧). في « بخ » : - « ما لم يستيقن ».

(٨). في « ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب السهو ».

(٩). في « ظ ، بث ، بح ، بخ » : « أو أربع ».

٢٨٧

إِنْ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلّى أَوْ أَرْبَعاً ؛ فَإِنْ(١) ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، سَلَّمَ ، وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلى أَنَّهُ صَلّى(٢) رَكْعَتَيْنِ ، صَلّى أُخْرَيَيْنِ(٣) ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ اسْتَوى وَهْمُهُ ، سَلَّمَ ، ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَائِماً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ فَإِنْ(٤) كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتَا(٥) هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ صَلّى أَرْبَعاً ، كَانَتَا(٦) هَاتَانِ نَافِلَةً.

السَّهْوُ(٧) فِي اثْنَتَيْنِ(٨) وَثَلَاثٍ :(٩)

فَإِنْ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ(١٠) أَرَكْعَتَيْنِ(١١) صَلّى أَمْ ثَلَاثاً ، فَذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ(١٢) أُخْرَيَيْنِ(١٣) ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلَاثِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنِ اسْتَوى وَهْمُهُ وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ(١٤)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » : « إن ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « قد صلّى ».

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « آخرتين ».

(٤). في « ظ » : « وإن ».

(٥). في « ظ » : « كانت ».

(٦). في « ظ ، بس » : « كانت ».

(٧). في « ى ، بح » : « باب السهو ».

(٨). في « ى ، بخ » : « في الثنتين ». وفي « بح » : « في ثنتين ».

(٩). في « ظ ، بح » : « أو ثلاث ». وفي « ى » : « والثلاث ».

(١٠). في « ظ ، ى » : « ولم يدر ». وفي « بح » : « لم يدر ».

(١١). في « بث » : « أ اثنتين ».

(١٢). في « جن » : + « ركعتين ».

(١٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جن » : « اُخرتين ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « مستيقن ».

٢٨٨

فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ ، وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ - وَهُوَ قَاعِدٌ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ وَإِنْ(١) كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، فَالَّتِي قَامَ فِيهَا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ تَمَامُ الْأَرْبَعَةِ(٢) ، وَالرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلاَّهُمَا - وَهُوَ قَاعِدٌ - مَكَانَ رَكْعَةٍ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ(٣) صَلّى ثَلَاثاً ، فَالَّتِي قَامَ فِيهَا تَمَامُ الْأَرْبَعِ(٤) ، وَكَانَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلاَّهُمَا - وَهُوَ جَالِسٌ(٥) - نَافِلَةً.

السَّهْوُ(٦) فِي ثَلَاثٍ(٧) وَأَرْبَعٍ :

فَإِنْ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ(٨) أَثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ؛ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلَاثِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أُخْرى ، ثُمَّ يُسَلِّمَ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، سَلَّمَ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنِ اسْتَوى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، سَلَّمَ عَلى حَالِ شَكِّهِ ، وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ فَإِنْ(٩) كَانَ صَلّى ثَلَاثاً ، كَانَتْ(١٠) هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ بِرَكْعَةٍ تَمَامَ الْأَرْبَعِ(١١) ؛ وَإِنْ كَانَ صَلّى أَرْبَعاً ، كَانَتْ

____________________

(١). في « بث ، جن » : « فإن ».

(٢). في « بث ، بح ، بس » : « الأربع ».

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : - « قد ».

(٤). في « ظ ، ى ، بخ » : « الأربعة ».

(٥). في حاشية « بث » : « قاعد ».

(٦). في « ى ، بح » : « باب السهو ».

(٧). في « بح » : « الثلاث ».

(٨). في « بح » : « لم يدر ». وفي « بخ » : « فلا يدري ».

(٩). في « بح ، بخ ، جن » : « وإن ».

(١٠). في « بخ » : « كانتا ».

(١١). في « ظ ، ى ، بخ » : « الأربعة ».

٢٨٩

هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً لَهُ.

السَّهْوُ(١) فِي أَرْبَعٍ وَخَمْسٍ :

فَإِنْ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلّى أَمْ(٢) خَمْساً ؛ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، سَلَّمَ ، وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْخَمْسِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ؛ وَإِنِ(٣) اسْتَوى وَهْمُهُ ، سَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ(٤)

٤٤ - بَابُ مَا يُقْبَلُ (٥) مِنْ صَلَاةِ السَّاهِي‌

٥١٩٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٦) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح ، جن » : « باب السهو ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « أو ».

(٣). في « ى » : « وإذا ».

(٤). سمّيتا بالمرغمتين - بصيغة اسم الفاعل - لأنّهما ترغمان الشيطان ، أي تغضبانه ، أو ترغمان أنفه ، أي تلصقانه بالرَّغام ، وهو التراب ، أي تصيران سبباً لصرده وإذ لاله. وللمزيد راجع ذيل الحديث ٥١٧٤.

(٥). في « بح » : « ما تقبل ».

(٦). روى أحمد بن محمّد البرقي ذيل الخبر - من قوله : من صلّى إلى آخره ، مع اختلاف يسير - فيالمحاسن ، ص ٢٩ ، ح ١٤ بسنده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . والظاهر زيادة « عن محمّد بن مسلم » في ما نحن فيه.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية محمّد بن مسلم ، عن عمّار الساباطي في موضع ، وعمّار الساباطي متأخّر عن محمّد بن مسلم طبقةً.

هذا ، وقد روى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي مباشرة في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٦.

٢٩٠

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ عَمَّاراً السَّابَاطِيَّ رَوى عَنْكَ رِوَايَةً؟ قَالَ : « وَمَا هِيَ؟ ». قُلْتُ : رَوى(١) أَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةٌ(٢)

فَقَالَ : « أَيْنَ يَذْهَبُ؟! أَيْنَ يَذْهَبُ(٣) ؟! لَيْسَ هكَذَا حَدَّثْتُهُ ، إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ : مَنْ صَلّى ، فَأَقْبَلَ عَلى صَلَاتِهِ لَمْ يُحَدِّثْ(٤) نَفْسَهُ فِيهَا ، أَوْ لَمْ يَسْهُ فِيهَا ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا ، فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا ، أَوْ خُمُسُهَا ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ(٥) بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ».(٦)

٥١٩٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا(٧) ، أَوْ رُبُعُهَا(٨) ، أَوْ خُمُسُهَا(٩) ، فَمَا يُرْفَعُ................................................ ‌

____________________

(١). في « بث » - « روى ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٣٣ : « قوله : إنّ السنّة فريضة ، كأنّ عمّاراً ظنّ أنّه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة ، ولم يقبل الفريضة إلّابها ، فالنافلة واجبة ، ولم يفرّق بين القبول والإجزاء. ولايخفى على المتتبّع أنّ أكثر أخباره لايخلو من تشويش ؛ لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه ».

(٣). في « بح » : - « أين يذهب ».

(٤). في « بخ » : « يحدّث » بدون « لم ».

(٥). في « ظ » : « لنكمّل ». وفي « بث ، بخ » : « لتكمل ». وفي « بس » : « لنُكمِل ».

(٦).المحاسن ، ص ٢٩ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٤ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، من قوله : « من صلّى فأقبل على صلاته » ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٤٥٤٠.

(٧). فيالوافي والتهذيب : « وثلثها ».

(٨). في « ى » : - « أو ربعها ». وفيالوافي والتهذيب : « وربعها ».

(٩). فيالوافي والتهذيب : « وخمسها ».

٢٩١

لَهُ(١) إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ(٢) بِقَلْبِهِ ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَا(٣) بِالنَّافِلَةِ(٤) لِيَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ ».(٥) ‌ ٥٢٠٠/ ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : « وَهَلْ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ؟ » فَقُلْتُ : مَا أَظُنُّ أَحَداً أَكْثَرَ سَهْواً مِنِّي.

فَقَالَ لَهُ(٦) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٧) ، إِنَّ الْعَبْدَ يُرْفَعُ لَهُ(٨) ثُلُثُ صَلَاتِهِ وَنِصْفُهَا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ عَلى قَدْرِ سَهْوِهِ(٩) فِيهَا ،.............................

____________________

(١). في « جن »والتهذيب : - « له ».

(٢). فيالوافي : « عليها - ( منها - خ ل ) ». وفيالوسائل والتهذيب والعلل : + « منها ».

(٣). فيالوافي والتهذيب والعلل : « اُمروا ».

(٤). فيالوافي والتهذيب والعلل : « بالنوافل ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ١٤١٣ ؛وعلل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيالمحاسن ، ص ٣١٦ ، كتاب العلل ، ح ٣٤ ؛والخصال ، ص ٥١٧ ، أبواب العشرين ، ح ٤ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٦١٢ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٩١٦ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٤٤ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٧ ، ح ٧٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٤٥٤١.

(٦). في « ى »والتهذيب : - « له ». وفي « بخ » : « لي ».

(٧). فيالوافي : « يا با محمّد ».

(٨). في « بخ » : - « له ».

(٩). فيالوافي : « اُريد بالسهو الذهول وعدم إحضار القلب بالصلاة ، وفي الكلام مسامحة ، أي ويترك بقدر ماسها لايرفع ». وفيمرآة العقول : « لعلّ عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب والسهو يلزمه ؛ إذ لايقع السهو مع التوجّه إليها وحضور القلب فيها ».

٢٩٢

لكِنَّهُ(١) يَتِمُّ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ(٢) ».

قَالَ(٣) : فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ : مَا أَرَى النَّوَافِلَ يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ(٤) عَلى حَالٍ.

فَقَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَجَلْ ، لَا ».(٦)

٥٢٠١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٧) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِنَّمَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ(٨) مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَإِنْ أَوْهَمَهَا كُلَّهَا ، أَوْ غَفَلَ(٩) عَنْ أَدَائِهَا(١٠) ، لُفَّتْ ، فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا ».(١١)

____________________

(١). فيالوافي والتهذيب : « ولكنّه ».

(٢). في « ظ » : « بالنوافل ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : - « قال ».

(٤). في « ظ ، ى ، بس » : « أن يترك ».

(٥). في « ظ ، بث » : + « له ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٤١٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٨ ، ح ٧٣٣٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٤٥٤٢ ، من قوله : « يا أبا محمّد ، إنّ العبد ».

(٧). في « ظ » : - « بن عيسى ».

(٨). في حاشية « ظ » : « من الصلاة ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أو غفل عن أدائها ، لعلّ المراد أداء بعض أفعالها ، أو المراد بقوله : أوهمها ، عدم‌حضور القلب في جميع الصلاة ، وبالغفلة عن أدائها تأخيرها عن وقت الفضيلة أو وقت الأداء ».

(١٠). فيالوافي : « آدابها ».

(١١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٤١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيلالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٨ ، ح ٧٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٦ ، ح ٧١٠٤.

٢٩٣

٥٢٠٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ حَتّى رَكَعْتُ وَأَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً؟

قَالَ : فَقَالَ : « هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا ؛ إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَأَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ، ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ ، فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ ؛ وَإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ ، فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً ، فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ ؛ وَإِنْ(١) كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ، ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ ، فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ ».(٢)

٤٥ - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ وَالْحَدَثِ (٣)

وَالْإِشَارَةِ وَالنِّسْيَانِ وَغَيْرِ ذلِكَ‌

٥٢٠٣/ ١. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِكِ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟

قَالَ(٤) : « أَمَّا التَّبَسُّمُ ، فَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؛ وَأَمَّا الْقَهْقَهَةُ(٥) ، فَهِيَ تَقْطَعُ‌

____________________

(١). في « بخ » : « فإن ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٤١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩١١ ، ح ٧٣٧٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦ ، ح ٧٢٠٠.

(٣). في « ظ » : « والعبث ».

(٤). في « بث » : « فقال ».

(٥). « القهقهة » : الترجيع في الضحك ، أو شدّة الضحك. قال العلّامة المجلسي : « المراد بالتبسّم ما لا صوت له ، وظاهر المقابلة أنّ كلّ ما له صوت فهو قهقهة ، وهو أحوط ». راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٣ ( قهقه ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٣٦.

٢٩٤

الصَّلَاةَ ».(١)

* وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ.

٥٢٠٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ(٣) وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ قَدَرَ عَلى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً(٤) أَوْ(٥) بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ، فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ ، ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى مَاءٍ حَتّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ ، أَوْ يَتَكَلَّمَ ، فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ ».(٦)

٥٢٠٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٧) بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن أخيه ، عن زرعة. وفيه ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٨٣ ؛ وص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٩١٦ ، مع اختلاف ؛ وفيه ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٢ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٩١ ، ح ٧٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٢٤٨.

(٢). معلّق على صدر السند. ويروي عن أحمد بن محمّد ، جماعة.

(٣). « الرُّعاف » : الدم يخرج من الأنف. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٥ ( رعف ).

(٤). فيالوسائل : « وشمالاً ».

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس »والتهذيب : - « أو ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٨٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٥٤١ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ١٢٧ ، ح ٤٤٦ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٨١٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وفيهما مع اختلاف.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٠٠ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٠١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٥٣٧ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٩ ، ح ٧٢٧٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٢١٧.

(٧). فيالتهذيب : « عبدالله ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « عبدالرحمن » وهو الصواب ؛ فقد روى =

٢٩٥

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ : أَيُصَلِّي(١) عَلى تِلْكَ الْحَالِ ، أَوْ لَايُصَلِّي؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَلَمْ يَخَفْ إِعْجَالاً(٢) عَنِ الصَّلَاةِ ، فَلْيُصَلِّ ،وَلْيَصْبِرْ(٣) ».(٤)

٥٢٠٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام : أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : « لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ : الْخَلَاءُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالرِّيحُ ، وَالصَّوْتُ(٥) ».(٦)

____________________

= محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان ، كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج وتكرّر هذا الارتباط في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٠٥ - ٤٠٧ ؛ وص ٤٤٤ - ٤٤٦.

(١). في « جن » : + « وهو ».

(٢). فيالوافي : « الغمز : العصر ، والإعجال : السبق ؛ يعني لم يخف أن يبتدره قبل إتمام صلاته ، أو لا يتمكّن من‌القيام بأفعال الصلاة كما ينبغي ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٦ ( غمز ) ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٦٠ ( عجل ). وقال فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ : « قولهعليه‌السلام : إعجالاً ، أي عن الواجبات ، أو الأعمّ منها ومن المستحبّات وكان الأصحاب حملوه على الأوّل ».

(٣). في « بح ، بخ ، جن » : + « عليه ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير. وراجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٦٨الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٣ ، ح ٧٢٦٠ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٢٥١.

(٥). فيالوافي : « الصوت يشمل القهقهة ، فالحصر لا ينافي ما يأتي من قطع القهقهة لها ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : والصوت ، أي الريح ذي الصوت ، ويحتمل الكلام ، أو قراقر البطن ، فهو إمّا محمول على خروج شي‌ء ، أو على استحباب القطع لدفعه ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٠٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن =

٢٩٦

٥٢٠٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ أَنْفَهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَرى دَماً(١) : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَيَنْصَرِفُ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « إِنْ كَانَ يَابِساً ، فَلْيَرْمِ بِهِ ، وَلَابَأْسَ ».(٤)

٥٢٠٨/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقَهْقَهَةُ لَاتَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَتَنْقُضُ الصَّلَاةَ ».(٥)

٥٢٠٩/ ٧. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ(٦) ؟

____________________

= محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٣ ، ح ٧٢٥٩ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٠٢.

(١). في حاشية « بخ » : + « كثيراً ».

(٢). في « بخ ، بس » : - « أينصرف ».

(٣). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧١ ، ح ٧٢٨١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٧ ، ح ٤٠٩٥ ؛ وج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٢١٦.

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ج ١ ، ص ١٢ ، ح ٢٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٧٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٢ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٩١ ، ح ٧٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٧٧ ؛ وج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٢٤٧.

(٦). فيالوافي والفقيه ، ح ١٠٧٥ : « يصلّي » بدل « في الصلاة ».

٢٩٧

فَقَالَ : « يُومِئُ بِرَأْسِهِ ، وَيُشِيرُبِيَدِهِ ، وَيُسَبِّحُ ؛ وَالْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَهِيَ تُصَلِّي ، تُصَفِّقُ بِيَدِهَا(١) ».(٢)

٥٢١٠/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :

« أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله سَمِعَ خَلْفَهُ فَرْقَعَةً(٣) ، فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فِي صَلَاتِهِ(٤) ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ(٥) مِنْ صَلَاتِهِ ».(٦)

٥٢١١/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالوافي : « بيديها ». والتصفيق باليد : التصويت بها والضرب بباطن الراحة على الاُخرى. اُنظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٦ ( صفق ).

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٧٥ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . وفيه ، ح ١٠٧٤ ، بسند آخر.الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٧٦ و ١٠٧٧الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٩٥ ، ح ٧٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٩٢٦٠.

(٣). فرقعة الأصابع : غمزها حتّى يسمع لمفاصلها صوت. النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ( فرقع ).

(٤). في « ى ، بخ » : « في الصلاة ».

(٥). في « بس » : « حِطّة ». فيالوافي : « حظّه من صلاته ؛ يعني نصيبها من ثوابها. وفي بعض النسخ بالمهملتين ، وفي بعضها بزيادة التاء بعد الطاء ، وكلاهما بمعنى النقصان ».

(٦). الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ضمن ح ٤٩١٨ ؛ علل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ولا تفرقع أصابعك ، فإنّ ذلك كلّه نقصان في الصلاة ». وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٩١٦ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٠١ ، تمام الرواية هكذا : « ولا تفرقع أصابعك »الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٦ ، ح ٧٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٢٩٢.

٢٩٨

فَضَالَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَالْقَيْ‌ءُ(١) فِي الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَنْفَتِلُ(٢) ، فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ(٣) ، وَيَعُودُ فِي صَلَاتِهِ(٤) ، فَإِنْ(٥) تَكَلَّمَ ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ».(٦)

٥٢١٢/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : أَيَقْطَعُ(٧) صَلَاتَهُ شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟

فَقَالَ : « لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْ‌ءٌ(٨) ، وَلكِنِ ادْرَأْ(٩) مَا اسْتَطَعْتَ ».

____________________

(١). فيالوافي : « أو القَي‌ء ».

(٢). في « بث ، بخ » وحاشية « بس » : « ينتقل ». و « ينفتل » ، اي ينصرف ، يقال : فتله عن وجهه فانقتل ، أي صرفه‌فانصرف ، وهو قلب لفت. اُنظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٨ ( فتل ).

(٣). فيمرآة العقول : « الحكم مخصوص بالرعاف ، وعدم التعرّض للقي‌ء يدلّ على أنّه لا يوجب شيئاً وعلى أنّه ليس بنجس كما هو المشهور ».

(٤). في « بح » وحاشية « جن »والتهذيب ، ص ٣١٨والاستبصار : « في الصلاة ».

(٥). في « ظ ، ى ، بح » والرسائلوالتهذيب ، ص ٣٢٣والاستبصار : « وإن ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. وفيه ، ص ٣١٨ ، ح ١٣٠١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٥٣٦ ، بسندهما عن العلاء ، إلى قوله : « فليعد صلاته » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٥ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٠ ، ح ٧٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ، ح ٦٨٧ ؛ وج ٧ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٢١٥.

(٧). في « بث ، جن » : « يقطع » بدون همزة الاستفهام.

(٨). في حاشية « بث » : + « ممّا يمرّ ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ولكن ادرأ ، أي المارَّ بالضرب والطرد ، أو ضررَ مروره بالستر ».

٢٩٩

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ ، فَلَمْ يَرْقَ(١) رُعَافُهُ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ؟

قَالَ : « يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْ‌ءٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي ، وَلَايُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الدَّمُ ».

قَالَ : وَقَالَ : « إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ ، فَلَا تُعِدْ ».(٢)

٥٢١٣/ ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ(٣) :

____________________

(١). « فَلَمْ يَرْقَ » ، أي لم ينقطع ، يقال : رَقَأ الدمعُ والدم والعرق يَرْقَأ رُقوءً ، أي سكن وانقطع. اُنظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ( رقأ ).

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، إلى قوله : « ولكن ادرأ ما استطعت » ؛ وفيه ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « قال : وقال : إذا التفتّ في صلاة ». وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمرّ بين يديه ، ح ٤٩٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣١٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٥٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولكن ادرأ ما استطعت ». وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٧١ ، بسند آخر ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل رعف » إلى قوله : « إن خشي أن يسبقه الدم » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وتمامه هكذا : « ولا يقطع صلاة المسلم شي‌ء يمرّ بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك »الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٨ ، ح ٧٧٠٥ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل رعف » إلى قوله : « إن خشي أن يسبقه الدم » ؛ وفيه ، ص ٨٧٥ ، ح ٧٢٨٩ ؛والوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢٣٢ من قوله : « قال : وقال : إذا التفتّ في صلاة » ؛ وفيه ، ج ٥ ، ص ١٣٤ ، ح ٦١٣٤ ، إلى قوله : « ولكن ادرأ ما استطعت » ؛ وفيه ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٩٢٢١ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل رعف » إلى قوله : « إن خشي أن يسبقه الدم ».

(٣). هكذا في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ». وفي « بح » : « سلمة عن أبي حفص ». وفي « ظ ، جن » والمطبوع : « سلمة بن أبي حفص ».

والظاهر أنّ سلمة هذا ، هو سلمة أبو حفص المذكور في رجال البرقي ، ص ٣٣. وروى عنه أبان [ بن عثمان ] في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٢٠٠ ، الرقم ٥٣٤١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419