وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 294027 / تحميل: 6243
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الكتاب والسُنّة (الفقه الاستدلالي)، وهذا ما لا يتيسر للجميع، فهناك مَن يستطيع أن يقوم بهذه المهمّة.

والإسلام لا يُشرِّع حُكماً فيه حرج، فعلى هذا فإنّ تحصيل العلم للأحكام والشرائع الدينيّة عن طريق الدليل، يُعتبر واجباً كفائيّاً، يختصّ بالبعض الذي له الكفاءة والقدرة، أمّا عامّة الناس، فيجب عليهم الرجوع وفقاً للقاعدة العامّة (وجوب رجوع الجاهل إلى العالِم، قاعدة الرجوع إلى أهل الخِبرة)، وهو مراجعة مَن يُسمّون بـ (المجتهدين الفقهاء)، ويُطلق على هذه المراجعة كلمة (التقليد)، ولكنّ هذا الرجوع والتقليد ليس في أصول الدين (1).

وممّا تجدرُ الإشارة إليه: أنّ الشيعة لا تُجيز التقليد الابتدائي من المجتهد الميّت، والشخص الذي لا يَعلم مسألة ما عن طريق الاجتهاد، فإنّه وفقاً لوظيفته الدينيّة يجب أن يُقلّد المجتهد، ولا يستطيع الرجوع إلى فتوى المجتهد المتوفّى، ما لم يكن قد قلّد في هذه المسألة مجتهداً حيّاً، وبعد وفاة المرجِع والمقلَّد بقيَ على تقليده، وهذه المسألة هي إحدى العوامل المهمّة التي تجعل الفقه الإسلامي الشيعي يمتاز بالحيويّة، فيسعى جماعة للحصول على درجة الاجتهاد، والتحقيق في المسائل الفقهيّة.

ولكنّ إخواننا أهل السُنّة إِثرَ الإجماع الذي حصلَ في القرن الخامس الهجري، الداعي بلزوم إتّباع مذهب من الفقهاء الأربعة وهم: (أبو حنيفة، والمالكي، والشافعي، وأحمد بن حنبل) فهم لا يُجيزون الاجتهاد الحرّ، وكذا التقليد من غير هؤلاء الأربعة، وفي النتيجة بقى فقههم كما كان عليه قَبل حوالي ألف ومائتي سنة، وأخيراً انعزلَ جماعة من المنفردين عن الإجماع المذكور، واتّجه نحو الاجتهاد الحرّ.

____________________

(1) يُراجع في هذا الموضوع: مبحثُ الاجتهاد والتقليد من علم الأصول.

٨١

13. الشيعةُ والعلوم النقليّة

العلومُ الإسلاميّة التي دوّنها علماء الإسلام تنقسم إلى قسمين: عقليّة، ونقليّة .

فالعلوم النقليّة: هي التي يُعتمد عليها في النقل، مثل: اللغة، والحديث، والتأريخ وما شابهها، والعلوم العقليّة مثل: الفلسفة، والرياضيات.

ولا شكّ أنّ الدافع الأصلي لظهور العلوم النقليّة في الإسلام هو: القرآن الكريم، عدا عِلمين مثل: علم التأريخ والأنساب، وعلم العروض، أمّا سائر العلوم فهي وليدة هذا الكتاب الإلهي.

دوّنَ المسلمون هذه العلوم بتتبّعهم الديني، وأهمّ ما فيها هو: الأدب العربي، وعلم النحو والصرف، وعلم البلاغة، وعلم اللغة، وما يتعلّق بالظواهر الدينيّة، مثل: فنّ علم القراءة، والتفسير، والحديث، والرجال، والدراية، والأصول، والفقه.

والشيعةُ لهم دورهم ومشاركتهم المهمّة في تأسيس وتنقيح هذه العلوم، ويمكن القول: بأنّ المؤسّس والمُبتكر لكثيرٍ منها هم الشيعة، كما نجد ذلك في علم النحو، فقد صنّفه (أبو الأسود الدؤلي) وهو أحد صحابة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعلي (عليه السلام)، بعد أن أملاه عليه الإمام علي (عليه السلام).

ويُعتبر الصاحب بن عبّاد الشيعي، من كبار مؤسّسي (1) علم الفصاحة والبلاغة، وكان من وزراء آل بويه.

وأوّل كتاب صُنِّف في علم اللغة هو: (كتاب العين) (2) لمؤلّفه العالِم المعروف (الخليلُ بن أحمد البصري الشيعي)،

____________________

(1) الوَفَيات لابن خلّكان: ص 78، أعيان الشيعة ج11: 231.

(2) الوَفَيات: ص 190، وأعيان الشيعة وسائر الكُتب والتراجم.

٨٢

وهو واضع عِلم العُروض، وأُستاذ (سيبويه النحوي) في علم النحو.

وتنتهي قراءة (عاصم) للقرآن إلى علي (عليه السلام) بواسطة، وأمّا عبد الله بن عبّاس والذي يُعتبر من أفضل الصحابة في التفسير، فتلميذٌ للإمام علي (عليه السلام)، ولا يَنكر أحد ما بذلهُ أهل البيت وشيعتهم من جهدٍ في علم الحديث والفقه، وإنّ اتصال الفقهاء الأربعة وغيرهم بالإمام الخامس والسادس للشيعة فمعروف، وما حصلَ عليه الشيعة من تقدُّم في أصول الفقه في زمن (الوحيد البهبهاني) - المتوفّى سنة 1205 هجري قمري، وبالأخص على يد الشيخ (مرتضى الأنصاري) ، المتوفّى سنة 1281 هجري قمري - يُثير الإعجاب، ولا يُقارن بأصول الفقه لدى إخواننا أهل السُنّة.

٨٣

الطريقُ الثاني للمباحث العقليّة

1) التفكّرُ العقلي والفلسفي والكلامي.

2) مَدى قِدَم الشيعة في التفكير الفلسفي والكلامي في الإسلام.

3) الشيعةُ تسعى دائماً في الفلسفة وسائر العلوم العقليّة.

4) لماذا استقرّت الفلسفة عند الشيعة؟

5) خمسةٌ من نوابغ علماء الشيعة.

1. التفكّرُ العقلي والفلسفي والكلامي

قد أشرنا سابقاً (1)، أنّ القرآن الكريم يؤيِّد التفكّر العقلي، ويَعتبره جزءاً من التفكّر الديني، والتفكّر العقلي بعد أن يُصادِق على صدق نبوّة النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، يَجعل الظواهر القرآنيّة بما فيها الوحي السماوي، وأقوال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل البيت (عليهم السلام) من موارد الحُجج العقليّة،

____________________

(1) الفصلُ الأوّل من الكتاب.

٨٤

والحُجج العقليّة التي يُثبت بها الإنسان نظريّاته، مع ما لديه من فطرة إلهيّة تنقسم إلى قسمين: البرهان، والجَدل.

والبرهانُ: حُجّة، ومقدّماته الواقعيّات وإن لم تكن مشهودة أو مسلّمة، وبعبارةٍ أخرى: أمور يدركها الانسان اضطراراً مع ما عنده من فطرة إلهيّة، ويُصادِق عليها، كما نعلم أنّ (عدد الثلاثة أصغر من عدد الأربعة)، فهذا النوع من التفكّر يُدعى التفكّر العقلي، وإذا تحقّق وحصلَ ذلك في الكلّيات من العالَم والكون: كالتفكّر في بدء الخلقة، وعاقبة العالَم والعالَمين، فهو ما يُسمّى بالتفكّر الفلسفي.

والجدلُ: حجّة، إذا حَصَلت مقوّماته من المشهودات والمسلّمات، كما هو متعارف بين مُعتنقي الأديان والمذاهب، إذ إنّهم يُثبتون آراء ونظريّات مذهب مع الأصول المسلّمة لذلك المذهب.

والقرآنُ الكريم يستفيد من الطريقتين، وهناك آيات كثيرة في هذا الكتاب السماوي لكلّ من هاتين الطريقتين.

أوّلاً: يأمر بالتدبّر والتفكّر المطلق في الكلّيات لعالَم الطبيعة وفي النظام العام للعالَم، وكذا في النظام الخاص، مثل: نظام السماء، والنجوم، والليل، والنهار، والأرض، والنبات، والحيوان، والإنسان وغيرها، ويُثني على التتبّعات العقليّة الحرّة ثناءً جميلاً.

ثانياً: يأمر بالتفكّر العقلي الجَدلي، ويسمّى عادةً بالمباحث الكلاميّة، بشرط أن يتمّ ذلك بأحسن وجه ممكن؛ وذلك لإظهار الحقّ بدون لجاجة وأن يكون مقروناً بالأخلاق الحَسَنة، كما في قوله تعالى: ( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (1) .

____________________

(1) سورة النحل: الآية 125.

٨٥

2. مَدى قِدَم الشيعة في التفكير الفلسفي والكلامي في الإسلام

منذُ اليوم الذي انفصلت الأقلّيّة الشيعيّة عن الأكثريّة السُنيّة، كانت الشيعة تُقيم الاحتجاج مع مخالفيها في النظريّات التي كانت تتبنّاها والخاصّة بها.

صحيح إنّ الاحتجاج ذو طرفين، والمتخاصمان شريكان في دعواهم، ولكنّ الشيعة كانت تقف موقف الهجوم، والآخرون كانوا في موقف الدفاع، فالذي يقف موقف الهجوم يجب أن يكون قد هيّأ الوسائل الكافية للمخاصمة، ومن ثُمّ الحَملة والهجوم.

وكذا في التقدّم الذي حَظت به المباحث الكلاميّة بصورة تدريجيّة في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، فقد وصلَ في رُقيّه إلى القمّة مع انتشار مذهب الاعتزال، فعلماء الشيعة ومحقّقوهم، والذين هم تلاميذ مدرسة أهل البيت عق، كانوا في المقدّمة من المتكلّمين، فضلاً من أنّ متكلّمي أهل السُنّة (1) ، من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، يصلون في تدرّجهم هذا إلى الإمام الأوّل للشيعة، وهو الإمام علي عس.

وأمّا أولئك الذين عَرفوا آثار الصحابة، واطّلعوا عليها، يعلمون جيّداً أنّ من بين جميع هذه الآثار التي تُنسب إلى الصحابة (وقد دوِّنت أسماء اثني عشر ألفاً)، لم نجد أثراً واحداً يشتمل على التفكّر الفلسفي.

وينفرد الإمام علي عس بخطابه وبيانه المُبهر في معرفة الله تعالى، بأنّه يتّصف بالتفكيرات الفلسفيّة العميقة جدّاً.

____________________

(1) شرحُ ابن أبي الحديد: أوائل المجلّد الأوّل.

٨٦

لم تكن للصحابة ولا التابعين الذين جاؤوا بعد الصحابة، والعرب بصورة عامّة في ذلك اليوم، أيّة معرفة بالتفكّر الفلسفي الحرّ، ولم نجد في أقوال العلماء في القرنين الأوّلين للهجرة، نماذج من التدقيق والتتبّع، بينما نجد الأقوال الرصينة لأئمّة الشيعة - وخاصّة الإمام الأوّل والثامن - تحتوي على كنوز من الأفكار الفلسفيّة، كما علّموا تلاميذهم هذا اللون من التفكير.

نعم، كان العرب بعيدين عن التفكّر الفلسفي، حتّى شاهدتُ نموذجاً منها في ترجمة بعض الكُتب الفلسفيّة اليونانيّة، المترجَمة إلى العربيّة في أوائل القرن الثاني للهجرة، وبعدها تُرجِمت كُتب متعدّدة في أوائل القرن الثالث الهجري من اليونانيّة والسريانيّة وغيرها إلى العربيّة، وآنذاك أصبحت طريقة التفكّر الفلسفي في متناول أيدي العموم.

ومع هذا الوصف، فإنّ الكثيرين من الفقهاء والمتكلّمين، لم يُبدوا اهتماماً بالفلسفة وسائر العلوم العقليّة، والتي وردت إليهم حديثاً، وإن كانت هذه المخالفة في بداية الأمر ذات أهميّة، بفضل الالتفات الخاص الذي كانت تُبديه السلطة الحاكمة آنذاك لمثل هذه العلوم.

ولكنْ بعد زمنٍ تغيّرت الأوضاع والأحوال، فمُنِعت دراسة هذه العلوم، وأُلقيَ في البحر بعض الكتب الفلسفيّة، وما كتابُ رسائل (إخوان الصفا) وهو من نتاج فكري لعديد من مؤلّفين، إلاّ مُذّكر بتلك الفترة، فهو خيرُ دليل على كيفيّة الأوضاع المضطربة في ذلك الزمن.

وبعد هذه الفترة، أي في أوائل القرن الرابع الهجري، ظهرت الفلسفة ونَمَت على يد (أبي نصر الفارابي) .

وفي أوائل القرن الخامس للهجرة، وإثر مساعي الفيلسوف المشهور (أبي علي سينا) اتّسعت الفلسفة اتّساعاً بالغاً.

وفي القرن السادس أيضاً، نقّح الشيخ السهروردي فلسفة الإشراق، وقد قُتل بهذه التهمة، وبأمرٍ من الحاكم (صلاح الدين الأيّوبي) ، وبعدها ارتحلت قصّة الفلسفة من بين الكثيرين، ولم يَنبُغ فيلسوف شهير، حتّى جاء القرن السابع الهجري، فظهرَ في الأندلس أطراف الممالك الإسلاميّة (ابن رشد الأندلسي) ، وسعى في تنقيح الفلسفة.

٨٧

3. الشيعةُ يسعونَ دائماً بحقل الفلسفة وسائر العلوم العقليّة

الشيعة - كما أشرنا - كانوا عاملاً مؤثراً في إيجاد الفكر الفلسفي، ويُعتبرون عاملاً مهمّاً في تقدّم هذا الفكر، وكانوا يسعونَ دوماً في نشر العلوم العقليّة، ومع وفاة (ابن رُشد) ذَهبت الفلسفة من بين الأكثريّة من أهل السُنّة، ولكنّه لم يرحل من بين الشيعة، وبعدها اشتهر فلاسفة كبار مثل: (الخواجة نصير الدين الطوسي، وميرداماد، وصدر المتألهين) ، وسعى كلّ من هؤلاء الواحد بعد الآخر في تحصيل العلوم الفلسفيّة وتدوينها.

وكذلك في سائر العلوم العقليّة ظهرَ كلّ من: (الخواجة الطوسي) و (البيرجندي) وغيرهم، كلّ هذه العلوم وخاصّة الفلسفة الإلهيّة، تقدّمت تقدّماً باهراً إثرَ المساعي الدائبة لعلماء الشيعة ومفكّريهم، ويتّضح ذلك بمقارنة آثار كلّ من: (الخواجة الطوسي، وشمس الدين تَركه، وميرداماد، وصدر المتألّهين) مع مؤلّفات القدماء.

4. لماذا استقرّت الفلسفة عند الشيعة؟

فكما أنّ العامل المؤثر في وجود ونشأة الفكر الفلسفي والعقلي بين الشيعة، هو آثار أئمّة الشيعة وعلمائهم، والتي بواسطتهم أصبحت من الذخائر العلميّة الشيعيّة لدى الآخرين،

٨٨

فإنّ بقاء واستقرار هذه اللون من الفكر، يرجع إلى وجود تلك الذخائر العلميّة، التي يهتمّ بها الشيعة ويُبدون لها احتراماً وتقديساً، ولكي يتّضح الأمر، يكفينا مقارنة الذخائر العلميّة لأهل البيت (عليهم السلام) مع الكُتب الفلسفيّة التي صُنّفت مع مرور الزمن، فإنّنا سنرى بوضوح، أنّ الفلسفة كانت تقترب من الذخائر العلميّة في أكثر الموارد، وحتّى مجيء القرن الحادي عشر، فإنّها كانت متقاربة جدّاً، بل منطبقة ولم يكن هناك فارق سوى اختلاف في التعبير.

5. خمسةٌ من نوابغ الشيعة

1) ثقةُ الإسلام محمّد بن يعقوب الكُليني، المتوفّى سنة 329 للهجرة.

هو أوّل عالِم شيعي، استخرجَ ورتّبَ الموضوعات الفقهيّة والاعتقاديّة من الروايات الشيعيّة التي كانت مدوّنة في الأصول، (الأصل: هو ما جمعهُ المحدِّث من روايات أهل البيت (عليهم السلام) في مصنّفٍ خاص) فسمّى كتابهُ (الكافي) وينقسم على أقسام ثلاثة:

الأصول، والفروع، والروضة (المتفرّقات)، ويشتمل على 16199 حديثاً، ويُعتبر هذا الكتاب من أشهر كُتب الحديث التي عُرفت في عالَم التشيّع، وهناك ثلاثة كُتب تأتي بعد (الكافي) من حيث الأهميّة وهي:

كتاب (مَن لا يحضرهُ الفقيه) للشيخ الصدوق محمّد بن بابويه القمّي، المتوفّى سنة 381 للهجرة، وكتاب (التهذيب) وكتاب (الاستبصار) لمؤلّفهما الشيخ الطوسي، المتوفّى سنة 460 للهجرة.

٨٩

2) أبو القاسم جعفر بن حسن بن يحيى الحلّي المعروف بالمحقّق، المتوفّى سنة 676 للهجرة.

يُعتبر من نوابغ علم الفقه، ومن أشهر مشاهير فقهاء الشيعة، وما كتاب (المختصر النافع) (1) ، وكتاب (الشرائع) إلاّ من أروع ما حرّرهُ في الفقه، ومنذ 700 سنة وحتّى الآن لا يزال مورد إعجاب وتقدير الفقهاء، وفي متناول أيديهم.

ومن الكتب التي تأتي بعد الكافي هو كتاب (اللمعة الدمشقيّة) ، لمؤلّفه المحقّق الشهيد الأوّل (شمس الدين محمّد بن مكّي) استشهدَ سنة 786 للهجرة بتهمة تشيّعه، وقد دَوّن كتابهُ هذا بمستوى رفيع في السجن، خلال سبعة أيّام.

ويُعتبر كتاب (كشف الغطاء) للشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي، من أجود مؤلّفاته.

3) الشيخ مرتضى الأنصاري التستري، المتوفّى سنة 1281 للهجرة.

نقّح علم أصول الفقه، وحرّر طُرق الأصول العمليّة، والتي تُعتبر من أهم أقسام هذا الفن، ولا تزال مدرسته (طريقته) قائمة، وموضع تقدير العلماء منذ 100 عام.

4) الخواجة نصير الدين الطوسي، المتوفّى سنة 676 للهجرة.

وهو أوّل مَن أظهرَ علم الكلام بصيغته الفنيّة الكاملة، ومن أشهر مؤلّفاته وأجودها كتاب (تجريد الكلام) ، ولا يزال ومنذ أكثر من 700 سنة، لم يَفقد اعتباره بين روّاد هذا الفن، وقد طُبع الكتاب مع شروح وحواشٍ عديدة من قِبَل العامّة والخاصّة.

فهو فضلاً عن نبوغه في علم الكلام، يُعتبر من نوابغ عصره في علم

____________________

(1) وقد نَشَرت هذا الكتاب مؤسّسة البعثة في طبعتها الأخيرة.

٩٠

الفلسفة والرياضيات أيضاً، وخيرُ شاهد على ذلك: هو الكثير من مؤلّفاته المهمّة في مختلف العلوم العقليّة، وقد قامَ بإنشاء مرصد أيضاً.

5) صدرُ الدين محمّد الشيرازي، المولود سنة 979، والمتوفّى سنة 1050 للهجرة.

هو أوّل فيلسوف قامَ بتصنيف وترتيب المسائل الفلسفيّة، كالمسائل الرياضيّة (بعد سيرها قروناً متمادية في العصر الإسلامي) بعد أن كانت مبعثرة، فَحَصلت النتائج التالية:

أوّلاً: فُسِح المجال للفلسفة بأن تُطرح وتُحلّ فيها مئات من المسائل الفلسفيّة، والتي لم يكن لها المجال أن تُطرح في السابق.

ثانياً: أُتيحَ المجال لعرض مجموعة من المسائل العرفانيّة (والتي كانت حتّى ذلك الوقت تُعتبر مواضيع خارجة عن نطاق العقل، وفوق مستوى الفكر الإنساني)، وبحثها وتمحيصها بأيسر السُبل.

ثالثاً: اتّضحَت كثير من الظواهر الدينيّة، والعبارات الفلسفيّة العميقة لأئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، والتي بقيت لقرون متتالية تتّصف باللغز الذي لا يُحلّ، وكانت تُعتبر من المتشابهات غالباً، وبهذا اتّصلت الظواهر الدينيّة بالعرفان والفلسفة في أكثر الموارد، وسَلكت سويّاً طريقاً واحداً.

وهناك مَن قامَ بهذه المهمّة قبل (صدر المتألّهين) أيضاً، مثل: الشيخ (السهروردي) مؤلّف كتاب (حكمة الإشراق) من فلاسفة القرن السادس، و(شمس الدين محمّد تَركه) من فلاسفة القرن السادس الهجري، حيث قاما بدراسات مثمرة، إلاّ أنّهما لم يوفّقا كاملاً، وقد حظيَ بهذه الموفقيّة (صدر المتألّهين).

وفِّقَ صدر المتألّهين إثرَ اتّخاذ هذه الطريقة أن يُثبت نظريّة الحركة الجوهريّة، واكتشفَ البُعد الرابع والنظريّة النسبيّة (خارج عن نطاق الذهن والفكر)، وصنّفَ ما يزيد على خمسين كتاباً ورسالة، ومن أهمّ كُتبه في الفلسفة كتاب (الأسفار) في أربعة مجلّدات.

٩١

الطريقُ الثالث: الكشف

1) الإنسانُ وإدراكه للعرفان.

2) ظهور العرفان في الإسلام.

3) إرشادُ الكتاب والسُنّة إلى معرفة النفس ومناهجها.

1. الإنسانُ وإدراكه للعرفان

في الوقت الذي تسعى الأكثريّة من الناس في أمور معاشهم، ورفع احتياجاتهم اليوميّة للحياة، غير مُبالين بالمعنويات، إلاّ أنّ هناك غريزة في وجودهم تُدعى غريزة حُبّ الذات، نراها تنمو عندهم، تجبرهم على إدراك مجموعة من القضايا المعنويّة.

كلّ إنسان (على الرغم من أنّ السوفسطائيين والشكّالين يسمّون كلّ حقيقة وواقعيّة خُرافة) يؤمِن بواقعيّات ثابتة، ونراه أحياناً ينظر بفطرته وضميره المنزّه إلى الواقعيات الثابتة في الكون، هذا من جهة.

٩٢

ومن جهةٍ أخرى، يَحسّ بفناء أجزاء هذا العالَم، فإنّه يرى العالَم وظواهره كالمرآة التي تعكس الواقعيّات الثابتة الخلاّبة، وعند إحساس لذّاتها، تُجعل اللذائذ الأخرى حقيرة في نظره، وبالتالي تَجعله ينصرف عن الحياة الفتّانة الفانية.

هذا هو مدى جاذبيّة العرفان التي تسلُك بالمؤمن إلى العالَم العُلوي، وتُقرّ في قلبه عظمة الله وجلاله، فينسى كلّ شيء ويغفل عنه، وتُحرِّضهُ على أن ينبذ كلّ ما يتمنّاه ويرجوه في هذه الحياة، وتدعوه إلى عبادة الله الذي لا يُرى، وهو أوضح من كلّ ما يُرى ويُسمع.

وفي الحقيقة أنّ هذه الجاذبيّة الباطنيّة، هي التي أوجدت في عالَم الإنسان سُبل عبادة الله تعالى، والعارف هو الذي يَعبد الله سبحانه عن حُبٍّ وإخلاص، لا عن أملٍ وثواب، ولا عن خوفٍ وعذاب.

من هنا يتّضح: أنّ العرفان ليس مذهباً في قِبال المذاهب الأخرى، بل العرفان طريق من طُرق العبادة (عبادة للحُب والإخلاص، لا للخوف والرجاء)، وهو طريق لدرك وفهم حقائق الأديان، في قِبال طريق الظواهر الدينيّة وطريق التفكّر العقلي.

كلّ الأديان الإلهيّة وحتّى الوثنيّة، لها أتباعها، فهم يسلكون هذا الطريق أيضاً، فلكلّ من: الوثنيّة، واليهوديّة، والمسيحيّة، والمجوسيّة، والإسلام، لها أُناس عارفون وغير عارفين.

2. ظهورُ العرفان في الإسلام

من بين صحابة النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (وقد جاء ذِكر ما يقارب من اثني عشر ألفاً من كُتب الرجال) ينفرد الإمام علي (عليه السلام) ببيانه البليغ عن حقائق العرفان، ومراحل الحياة المعنويّة، إذ يحتوي على ذخائر جمّة، ولم نجد مثيله في الآثار التي بأيدينا من بقيّة الصحابة،

٩٣

وأشهر أصحاب الإمام علي (عليه السلام) وتلاميذه: (سلمان الفارسي) ، و (أويس القَرَني) ، و (كميل بن زياد) ، و (رَشيد الهَجَري) ، و (ميثم التمّار) ، والعُرفاء عامّة في الإسلام يجعلون هؤلاء أئمّة وهداة لهم.

وهناك طائفة أخرى تأتي في الدرجة الثانية وهم: (طاووس اليماني) ، و (مالك بن دينار) ، و (إبراهيم الأدهم) ، و (شقيق البلخي) ، الذين ظهروا في القرن الثاني الهجري، وكانوا يُعرَفون بالزُهّاد وأولياء الله الصالحين، دون أن يتظاهروا بالعرفان والتصوّف، وعلى أيّة حال، فإنّهم لم ينكروا ارتباطهم ومدى تأثّرهم بالطائفة الأولى.

وهناك طائفة ثالثة ظَهرت في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة مثل: (أبو يزيد البسطامي) ، و (المعروف الكرخي) ، و (جنيد البغدادي) وغيرهم، الذين سَلكوا طريق العرفان، وتظاهروا بالعرفان والتصوّف، ولهم أقوال تدلّ على مدى المكاشفة والمشاهدة لديهم، وإن كانت هذه الأقوال تتّصف بظاهرها اللاذع، إلاّ أنّها قد أثارت عليهم الفقهاء والمتكلّمين في ذلك العصر، وسبّبت المشاكل والفتن، فأدّت إلى أن يُزجّ بعضهم في السجون، والبعض الآخر يُقدّم إلى أعواد المشانق.

مع هذا الوصف، أبدَوا التعصّب لطريقتهم أمام المخالفين، فبهذا كانت الطريقة تتّسع وتنتشر يوماً بعد يوم، ونجدها قد وصلت إلى ذروتها في القدرة والانتشار في القرنين السابع والثامن الهجريين، حيث كانت تتّسم بالرفعة والعلوّ تارةً، والسقوط والانحطاط تارةً أخرى، ولا تزال تُمارس حياتها حتّى اليوم (1).

والظاهر أنّ أكثر مشايخ العرفان الذين جاء ذكرهم في كُتب العرفان،

____________________

(1) يُراجع: كُتب التراجم، وتذكرة الأولياء، والطرائق وغيرها.

٩٤

كانوا على مذهب أهل التسنّن، والطريقة التي نشاهدها اليوم (والتي تشتمل على مجموعة من عادات وتقاليد، لم نجد في الكتاب والسُنّة أساساً لها) تُذكّرنا بتلك الأيّام، وإن كان البعض من تلك العادات والتقاليد انتقلت إلى الشيعة.

وكما يقال: إنّ هؤلاء كانوا يعتقدون أنّ الإسلام يعوزهُ منهج للسير والسلوك، والمسلمون استطاعوا أن يصلوا إلى طريقة معرفة النفس، وهي مقبولة لدى الباري عزّ وجل، مثلَ ما في الرهبانيّة عند المسيحيين، إذ لم يوجد أساس له في الدعوة المسيحيّة، فأوجَدها النصارى وحبّذها جَمع وانتهجها (1).

ويُستنتج ممّا ذُكر: أنّ كُلاًّ من مشايخ الطريقة، جَعلَ كلّ ما رآهُ صلاحاً من عاداتٍ وتقاليد، في منهج سيره وسلوكه، وأمَرَ مُتّبعيه بذلك، وبمرور الزمن أصبحَ منهاجاً وسيعاً مستقلاً، مثل: مراسم الخضوع والخشوع، وتلقينُ الذِكر والخرقة، والاستفادة من الموسيقى والغناء عند إقامة مراسم الذِكر، حتّى آلَ الأمر في بعض الفِرَق منها أن تَجعل الشريعة في جانب، والطريقة في جانب آخر، والتحقّ متّبعو هذه الطريقة بنهج الباطنيّة، ولكنّ المعايير للنظريّة الشيعيّة، استناداً على مصادر أساسيّة للإسلام (الكتاب والسُنّة) تقرّ خلاف ذلك، ومن المستحيل أنّ النصوص الدينيّة قد تغافلت عن هذه الحقيقة، أو إن أهمَلَت جانباً من جوانب هذا النهج والطريق، ويستحيل عليها أيضاً أن تغضّ النظر عن شخصٍ (أيّاً كان) من واجبات أو محرّمات.

____________________

(1) قولهُ تعالى في سورة الحديد، الآية 27: ( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاّ ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ ) .

٩٥

3. إرشاد الكتاب والسُنّة إلى معرفة النفس ومناهجها

إنّ الله تعالى جلّ شأنه، يأمر الناس في آيات متعدّدة في كتابه المجيد، أن يتدبّروا القرآن، ويعملوا به، ولا يقنعوا أنفسهم بالفهم والإدراك السطحي للقرآن، وبيّنَ في كثيرٍ من آياته أنّ عالَم الطبيعة بما فيها (دون استثناء) آيات ودلالات، لهُ جلّ جلالهُ.

فلو تأمّلنا وتدبّرنا معنى الآية والدلالة، يتّضح أنّ الآية والدلالة هي التي تشير إلى شيء آخر لا إلى نفسها، فعلى سبيل المثال: إنّ الذي يرى الضوء الأحمر المُشعِر بالخطر، فإنّه مع مشاهدته للضوء يتبادر إلى ذهنه الخطر ذاته، ولا يلتفت إلى الضوء نفسه، وإذا ما فكّر في الضوء نفسه، أو ماهيّة الزُجاج أو لونه، فذهنه يُصوِّر له الضوء أو الزجاج أو اللون، ولا يُصوّر له مفهوم الخطر.

إذاً، إذا كان العالَم وظواهره، آيات ودلالات لخالق العالَم، فإنّ وجودها ليست مستقلّة، ولو شوهِدت بأيّ شكلٍ أو أيّة صورة، فإنّما تَرشد إلى وجوده سبحانه، والذي ينظر إلى العالَم والعالَمين بهذا المنظار، ووفقاً لتعاليم القرآن الكريم وهدايته، لا يرى إلاّ الله سبحانه، وبَدلاً من أن يرى جمال العالَم، فإنّه يرى جمالاً أزليّاً غير متناهٍ، والذي يتجلّى من هذه الزاوية (زاوية العالَم)، وعندئذٍ يهب حياته، وينسى ذاته، ويفنى في حُبّ الله جلّ شأنه.

وهذا الإدراك - كما يتّضح - لا يحصل عن طريق الحواسّ: كالعين، والأُذن، ولا عن طريق الخيال والعقل؛ لأنّ هذه لم تكن سوى آيات ودلالات، فهي في غفلةٍ عن هذه الدلالة والهداية.

وهذا الطريق، الذي لابدّ لسالكه أن ينسى كلّ شيء سوى الله تعالى، عندما يستمع إلى قوله في كتابه المجيد:

٩٦

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (1) .

سيعلم أنّ الطريق الرئيسي الذي ينتهي به إلى الهداية الواقعيّة والكاملة: هو طريق النفس الإنسانيّة، والمُرشد الحقيقي له هو الله تعالى، فقد كلّفهُ بمعرفة نفسه، وأن يسير في هذا السبيل، بتركه للسُبل الأخرى ليرى الله من هذه الطريق، فإنّه سيدرك مطلوبه الحقيقي.

والنبيّ الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول: (مَن عرفَ نفسهُ، فقد عَرف ربّهُ).

ويقول أيضاً: (أعرَفكم بنفسهِ، أعرَفكم بربّه).

وأمّا طريقة السير والسلوك - وهي طريقة الكثير من الآيات القرآنيّة التي تأمر بذكر الله تعالى، كقوله: ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) (2) وغيرها من الآيات في الكتاب، والأقوال في السُنّة - فقد جاءت مفصّلة، ويختتمها بقوله: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (3) .

وهل من الممكن أن يُتصوّر أنّ الإسلام يُعرِّف لنا الطريق إلى الله تعالى، ولا يحثّ الناس على تتبّعه، أو أن يُعرِّفه ويغفل عن تبيان نهجه أو أن يهمله، في حين نجده يقول عزّ مَن قائل:

( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) (4) .

____________________

(1) سورة المائدة: الآية 105.

(2) سورة البقرة: الآية 152.

(3) سورة الأحزاب: الآية 21.

(4) سورة النحل: الآية 89.

٩٧

٩٨

الفصلُ الثالث: المُعتقدات الإسلاميّة من وِجهة نظر الشيعة الإماميّة

٩٩

1) النظر إلى الكون عن طريق المخلوقات والواقعيّات، ضرورة وجود الله تعالى.

2) نظرةٌ أخرى عن طريق ارتباط الإنسان بالمعالِم.

3) الذاتُ والصفات.

4) معاني صفات الله تعالى.

5) مزيدٌ من التوضيح في معاني الصفات.

6) صفاتُ الفعل.

7) القضاءُ والقدر.

8) الإنسان والاختيار.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن عليّ( عليه‌السلام ) في دابة عليها ردفان(١) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(٣) .

٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ(٤) جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(١) الردفان: راكبا الدابّة سويّة، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤: ١٣٦٣ ».

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨.

(٤) في المصدر: افتضَّ.

٢٨١

شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن موسى(٣) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.

أقول: وتقدم ما يدلّث على ذلك في النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٤٨، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٤.

(٣) في المصدر: الحسين بن موسى.

(٤) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

٢٨٢

أبواب ديات الأعضاء

١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

[ ٣٥٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه(١) نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار( ففيها ثلثا الدية) (٢) ، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لأنَّ الولد من البيضة اليسرى.

[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع

____________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣١٥ / ٢٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٨٩.

(١) في الكافي: ففي الواحد.

(٢) في الكافي: ففيها الديّة.

٢ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

٢٨٣

كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن(١) والبحح(٢) ألف دينار،( والشلل في اليدين كلتاهما) (٣) ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلا(٤) ألف دينار، والظهر إذا احدب ألف دينار، والذَكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ(٥) الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه.

وعنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٨) .

[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ - ورواه أيضاً بأسانيده الآتية(٩) إلى كتاب ظريف، وكذا الصدوق، إلّا أنَّ في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.

[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة،

____________________

(١) الغنّة: خروج الكلام بالانف مجمل. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٢) البحج: خشونة وغلظ في الصوت. « القاموس المحيط ( بحح ) ١: ٢١٤ ».

(٣) في المصدر: وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كلّه.

(٤) في المصدر: استوصلتا.

(٥) الصدغ: بالضم ما بين العين والاذن، « القاموس المحيط ( صدغ ) ٣: ١٠٩ ».

(٦) الكافي ٧: ٣١١ / ذيل ١.

(٧) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٢٦٨.

(٨) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٦ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٥ / ١٩٤.

(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٧: ٣١١ / ٣.

٢٨٤

وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن(١) الدية وفي الشفتين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال في آخره: وفي البيضتين الدية(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفى إحداهما نصف الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل الواحدة نصف

____________________

(١) المارن: طرف الانف اللين. « الصحاح ( مرن ) ٦: ٢٢٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧٠.

٥ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٢.

٦ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٩.

٧ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٧.

٢٨٥

الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء(١) الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر(٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة

[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة،

____________________

(١) الماء: المني. « الصحاح ( موه ) ٦: ٢٢٥١ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٨.

٢٨٦

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.

[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر الحديث.

[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(٢) الأنف في كل

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٢.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠٢٠.

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) الخشاش: بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢: ٢٧٢ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

واحد ثلث الدية.

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل(١) فيحكم به ذو عدل منكم - يعني به: الامام - قال:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (٢) .

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢٥.

(١) في المصدر: تنكيل.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٦.

(٣) يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨، وفي الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.

٢٨٨

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٠ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح.

[ ٣٥٦٤١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: اروه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله.

[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أفتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فممّا كان فيه: إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر(١) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا(٢) دينار وخمسون ديناراً، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث.

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الشتر: القطع. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ».

(٢) في المصدر: مائة.

٢٨٩

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبّب(١) ، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر عماله بذلك، ثمَّ ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حق قد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٤ / ١٩٤.

(١) في نسخة: أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط »، وفي المصدر: ابن أبي عمر الطبيب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

٢٩٠

عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله، وزاد الصدوق، والشيخ: وقضى( عليه‌السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون(١) ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة(٣) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٤) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، والتهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: خمسة أسداس « هامش المخطوط ».

٢٩١

حلف(١) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث.

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة(٢) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: وأفتى( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود.

ورواه الصدوق بإسناده السابق(٣) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٧ / ١١٤٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.

٢٩٢

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه

[ ٣٥٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأنف، قال: فان قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت( فديتها خمس دية الانف مائة دينار) (١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف خمسون ديناراً، لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(٢) ، وزادا بعد قوله: لأنه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً(٣) .

[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي والتهذيب والفقيه: فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٤: ٥٧ / ١٩٤، والتهذيب ١٠: ٢٩٨ / ١١٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٤.

٢٩٣

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ديات الشفتين

[ ٣٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقّت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت(٢) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار) (٣) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف(٤) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: بلغنا أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٥) .

[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ باب الشفتين.

(٢) الشتر: إنشقاق الشفّقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».

(٣) في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: ثلث « هامش المخطوط ».

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٥.

٢٩٤

عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم(١) ، وفي العليا أربعة آلاف، لأنَّ السفلى تمسك الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية(٥) .

٦ - باب ديات الخدّ والوجه

[ ٣٥٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى(٧) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت(٦) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فان كان لها شين فدية شينه مع(٨) دية موضحته، فان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٣٠.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٢ / ٥.

(٦) في التهذيب: بدا « هامش المخطوط ».

(٧) في في الفقيه: نشبت « هامش المخطوط ».

(٨) في التهذيب والفقيه: ربع « هامش المخطوط ».

٢٩٥

كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فان سقطت منه جذمة(١) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد(٢) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل(٣) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ورواه الصدوق. والشيخ كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٧ - باب ديات الأُذن (*)

[ ٣٥٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأذنين(٦) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٧) .

____________________

(١) الجذمة بالكسر: القطعة. « القاموس الميحط ( جذم ) ٤: ٨٨ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الجسد « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* - دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥.

(٦) في التهذيب: الاذن « هامش المخطوط ».

(٧) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٦

[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الأذن.

[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الأذنين(١) نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٨ - باب ديات الأسنان

[ ٣٥٦٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الأسنان في كلِّ سنّ خمسون ديناراً، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاذا اسودَّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، فان

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

(١) في المصدر: الاذن.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ذيل ٥.

٢٩٧

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها(١) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

أقول: يأتي الوجه فيه(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنية جعل فيها(٤) الدية.

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودَّت اغرم ثلثي الدية.

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الأسنان، فقال: هي سواء في الدية.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون ديناراً، فان انصدعت وهي سوداء فديتها « هامش المخطوط ».

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٧.

(٤) في نسخة زيادة: ثلث « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٩.

٥ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٨.

٢٩٨

[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، وعلى الوجه في المساواة(٢) .

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب

[ ٣٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الترقوة(٣) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب(٤) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس(٥) كسره ثمانون ديناراً، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً: منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في ذيل الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(٣) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. « النهاية ١: ١٨٧ ».

(٤) المنكب: مجتمع رأس الكنف والعضد. « القاموس المحيط ( نكب ) ١: ١٣٤ ».

(٥) في المصدر زيادة: ديّة.

٢٩٩

رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) .

١٠ - باب دية العضد والمرفق

[ ٣٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً: للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ، وزادا: وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء، وزادا بعد دية صدع المرفق: فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً(٢) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ / ١٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419