وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283198 / تحميل: 5900
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

على أهل الجنة إذا دخلوا فيها أبوابها لأن أبواب الجنة إليه وأبواب النار إليه.

١٥٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول خالطوا الناس فإنه إن لم ينفعكم حب علي وفاطمة عليها‌السلام في السر لم ينفعكم في العلانية.

١٥٦ ـ جعفر ، عن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إياكم وذكر علي وفاطمة عليها‌السلام فإن الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر علي وفاطمة عليها‌السلام.

١٥٧ ـ جعفر ، عن عنبسة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن الله عز ذكره إذا أراد فناء دولة قوم أمر الفلك فأسرع السير فكانت على مقدار ما يريد.

١٥٨ ـ جعفر بن بشير ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي شبل قال دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له سليمان بن خالد إن الزيدية قوم قد عرفوا وجربوا وشهرهم الناس وما في الأرض محمدي أحب إليهم منك فإن رأيت

الحديث الخامس والخمسون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « خالطوا الناس » أي بالتقية والمداراة.

الحديث السادس والخمسون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « إياكم وذكر علي وفاطمة سلام الله عليهما » أي عند المخالفين النواصب.

الحديث السابع والخمسون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « أمر الفلك » لعل المراد تسبيب أسباب زوال دولتهم على الاستعارة التمثيلية ، ويحتمل أن يكون لكل دولة فلك سوى الأفلاك المعروفة الحركات ، وقد قدر لدولتهم عدد من الدورات ، فإذا أراد الله إطالة مدتهم أمر بإبطائه في الحركة ، وإذا أراد سرعة فنائها أمر بإسراعه.

الحديث الثامن والخمسون والمائة : مجهول.

قوله : « قد عرفوا وجربوا » يحتمل أن يكونا على صيغة المعلوم والمجهول

٢١

أن تدنيهم وتقربهم منك فافعل فقال يا سليمان بن خالد إن كان هؤلاء السفهاء يريدون أن يصدونا عن علمنا إلى جهلهم فلا مرحبا بهم ولا أهلا وإن كانوا يسمعون قولنا وينتظرون أمرنا فلا بأس.

١٥٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال انقطع شسع نعل أبي عبد الله عليه‌السلام وهو في جنازة فجاء رجل بشسعه ليناوله فقال أمسك عليك شسعك فإن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها.

١٦٠ ـ سهل بن زياد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كل داء إلا السام وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ثم قال هاهنا.

أي عرفوا أمر الحرب وجربوا ذلك بخروجهم مع زيد ، أو صاروا معروفين مجربين عند الناس بالوفاء وملازمة العهد ، وعرفهم الناس بذلك وبالشجاعة.

قوله عليه‌السلام: « أن يصدونا عن علمنا » أي يريدون أن نتبعهم على جهالتهم بما يرون من الخروج بالسيف في غير أوانه.

الحديث التاسع والخمسون والمائة : ضعيف.

الحديث الستون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « هي المغيثة » أي يغيث الإنسان من الأدواء.

قوله عليه‌السلام: « إلا السام » أي الموت.

قوله عليه‌السلام: « وشبر من الحاجبين » أي من منتهى الحاجبين من يمين الرأس وشماله حتى انتهى الشبران إلى النقرة خلف الرأس ، أو من بين الحاجبين إلى حيث انتهت من مقدم الرأس.

كما رواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الحجامة

٢٢

١٦١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أتدري يا رفاعة لم سمي المؤمن مؤمنا قال قلت لا أدري قال لأنه يؤمن على الله عز وجل فيجيز [ الله ] له أمانه.

١٦٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لا يبالي الناصب صلى أم زنى وهذه الآية نزلت فيهم : «عامِلَةٌ ناصِبَةٌ تَصْلى ناراً حامِيَةً »(١) .

على الرأس على شبر من طرف الأنف ، وفتر(٢) من بين الحاجبين ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسميها بالمنقذة »(٣) وفي حديث آخر قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحتجم على رأسه ويسميه المغيثة أو المنقذة »(٤) .

وروي أيضا بإسناده عن البرقي ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : « احتجم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثا سمى واحدة النافعة ، والأخرى المغيثة ، والثالثة المنقذة »(٥) .

الحديث الحادي والستون والمائة : كالصحيح.

قوله عليه‌السلام: « يؤمن على الله » أي يشفع لمن استحق عقابه تعالى فلا يرد شفاعته ، أو يضمن لأحد الجنة فينجز ضمانه.

الحديث الثاني والستون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « صلى أم زنى » إذ هو معاقب بأعماله الباطلة لإخلاله بما هو من أعظم شروطها ، وهو الولاية ، فهو كمن صلى بغير وضوء ،قوله تعالى : « عامِلَةٌ ناصِبَةٌ » الظاهر أنه عليه‌السلام فسر الناصبة بنصب العداوة لأهل البيت عليهم‌السلام ، ويحتمل أن يكون عليه‌السلام فسر بالنصب بمعنى التعب ، أي يتعب في مشاق الأعمال ولا ينفعه.

__________________

(١) سورة الغاشية : ٣ و ٤.

(٢) الفتر : بالكسر ـ كالحبر ـ ما بين طرف الإبهام والسبّابة إذا فتحهما.

(٣ و ٤ و ٥) معاني الأخبار : ص ٢٤٧ « باب معنى الحجامة » ح ١.

٢٣

١٦٣ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ويزيد بن حماد جميعا ، عن عبد الله بن سنان فيما أظن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لو أن غير ولي علي عليه‌السلام أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان «دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ».

١٦٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام كيف صنعتم بعمي زيد قلت إنهم

قال البيضاوي : أي تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل ، وخوضها في النار خوض الإبل في الوحل ، والصعود والهبوط في تلالها ووهادها ، أو عملت ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئذ ، «تَصْلى ناراً » تدخلها «حامِيَةً » متناهية في الحر(١) .

الحديث الثالث والستون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « قد أشرف ماؤه على جنبيه » بيان لوفور الماء وعدم احتياج الناس إليه ، وعدم توهم ضرر على أحد في شربه ليظهر أن الحرمة عليه ليس إلا لعقيدته الفاسدة ، وقد خلق الله تعالى نعم الدارين للمؤمنين ، وهما حرامان على الكافرين.

قوله عليه‌السلام: « وهو يزخ زخيخا » أي يبرق بريقا لصفائه أو لوفوره ، أو يدفع ماءه إلى الساحل ، قال الفيروزآبادي : زخه : دفعه في وهدة وببوله رمى ، والحادي سار سيرا عنيفا ، وزخ الحمر يزخ زخا وزخيخا : برق(٢) .

الحديث الرابع والستون والمائة : مرسل.

قوله : « فلما شف الناس » أي رقوا ونقصوا.

__________________

(١) أنوار التنزيل : ج ٢ ص ٥٥٥.

(٢) القاموس : ج ١ ص ٢٦٩.

٢٤

كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا جثته فدفناه في جرف على شاطئ الفرات فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه فقال أفلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات صلى الله عليه ولعن الله قاتله.

١٦٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الله عز ذكره أذن في هلاك بني أمية بعد إحراقهم زيدا بسبعة أيام.

١٦٦ ـ سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس عمن ذكره ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الله جل ذكره ليحفظ من يحفظ صديقه.

قوله : « في جرف » قال الجوهري : الجرف والجرف مثل عسر وعسر : ما يجري فيه السيول أو أكلته من الأرض(١) . والخبر يدل على جواز ترك الدفن والتثقيل والإلقاء في البحر عند الضرورة.

الحديث الخامس والستون والمائة : ضعيف.

ولعل هذا العمل كان من متممات أسباب نزول النقمة والعذاب عليهم ، وإلا فهم فعلوا أشد وأقبح من ذلك كقتل الحسين عليه‌السلام.

ويدل هذا الخبر كسابقه على كون زيد مشكورا ، وفي جهاده مأجورا ، ولم يكن مدعيا للخلافة والإمامة ، بل كان غرضه طلب ثار الحسين عليه‌السلام ، ورد الحق إلى مستحقه ، كما تدل عليه أخبار كثيرة(٢) .

الحديث السادس والستون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « من يحفظ صديقه » أي يرعى حرمته ، ويحفظه في غيبته ، ويعينه ويدفع عنه.

__________________

(١) الصحاح ج ٤ ص ١٣٣٦.

(٢) البحار ج ٤٦ ص ١٧٠ ـ ١٧٥.

٢٥

١٦٧ ـ سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، عن سعدان ، عن سماعة قال كنت قاعدا مع أبي الحسن الأول عليه‌السلام والناس في الطواف في جوف الليل فقال يا سماعة إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوضهم الله عز وجل.

١٦٨ ـ سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سليمان المسترق ، عن صالح الأحول قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول آخى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بين سلمان وأبي ذر واشترط على أبي ذر أن لا يعصي سلمان.

١٦٩ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن خطاب بن محمد ، عن الحارث بن المغيرة قال

الحديث السابع والستون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « إلينا إياب هذا الخلق » أي رجوعهم في القيامة ، ولا ينافي ذلك قوله تعالى : «إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ »(١) بل هذا تفسير للآية أي إلى أوليائنا وحججنا ، وقد شاع أن الملوك ينسبون إلى أنفسهم ما يفعله عبيدهم ، ويؤيده الإيراد بضمير الجمع.

قوله عليه‌السلام: « حتمنا على الله » أي شفعنا شفاعة حتما لازما على الله قبوله.

الحديث الثامن والستون والمائة : ضعيف.

ويدل على استحباب المؤاخاة بين المتقاربين في الكمال ، وعلى فضل سلمان على أبي ذر سلام الله عليهما.

الحديث التاسع والستون والمائة : ضعيف.

__________________

(١) سورة الغاشية : ٢٦.

٢٦

لقيني أبو عبد الله عليه‌السلام في طريق المدينة فقال من ذا أحارث قلت نعم قال أما لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ثم مضى فأتيته فاستأذنت عليه فدخلت فقلت لقيتني فقلت لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم فدخلني من ذلك أمر عظيم فقال نعم ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا فقلت [ له ] جعلت فداك إذا لا يطيعونا ولا يقبلون منا فقال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم.

١٧٠ ـ سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن سيابة بن أيوب ومحمد بن الوليد وعلي بن أسباط يرفعونه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال إن الله يعذب الستة بالستة ـ العرب بالعصبية والدهاقين بالكبر والأمراء بالجور والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة وأهل الرساتيق بالجهل.

١٧١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما كان شيء أحب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أن يظل خائفا جائعا في الله عز وجل.

ويدل على وجوب النهي عن المنكر ، وعلى وجوب الهجران عن أهل المعاصي وترك مجالستهم إن لم يأتمروا ولم يتعظوا.

الحديث السبعون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « بالعصبية » أي التعصب في الباطل.

قوله عليه‌السلام: « الدهاقين » هي جمع دهقان بضم الدال وكسرها ، أي رئيس القرية معرب دهقان(١) .

الحديث الحادي والسبعون والمائة : حسن وقد سبق.

__________________

(١) المصباح ج ١ ص ٢٤٤.

٢٧

١٧٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وسلمة بياع السابري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أخذ كتاب علي عليه‌السلام فنظر فيه قال من يطيق هذا من يطيق ذا قال ثم يعمل به وكان إذا قام إلى الصلاة تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه وما أطاق أحد عمل علي عليه‌السلام من ولده من بعده إلا علي بن الحسين عليه‌السلام.

١٧٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن ولي علي عليه‌السلام لا يأكل إلا الحلال لأن صاحبه كان كذلك وإن ولي عثمان لا يبالي أحلالا أكل أو حراما لأن صاحبه كذلك قال ثم عاد إلى ذكر علي عليه‌السلام فقال أما والذي ذهب بنفسه ما أكل من الدنيا حراما قليلا ولا كثيرا حتى فارقها ولا عرض له أمران كلاهما لله طاعة إلا أخذ بأشدهما على بدنه ولا نزلت برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شديدة قط إلا وجهه فيها ثقة به ولا أطاق أحد من هذه الأمة عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعده غيره ولقد كان يعمل عمل رجل كأنه ينظر إلى الجنة والنار ولقد أعتق ألف مملوك من صلب ماله كل ذلك تحفى فيه يداه وتعرق جبينه التماس وجه الله عز وجل والخلاص من النار وما كان قوته إلا الخل والزيت وحلواه التمر إذا وجده وملبوسه الكرابيس فإذا

الحديث الثاني والسبعون والمائة : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث والسبعون والمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « لا يأكل إلا الحلال » يفهم منه أن من يأكل الحرام فهو ليس من أوليائه وشيعته عليه‌السلام.

قوله عليه‌السلام: « تحفى فيه يداه » بفتح التاء والفاء أي ترق فإن الحفا : رقة القدم والخف والحافر(١) أو بضم التاء وفتح الفاء من الإحفاء ، بمعنى الاستقصاء المبالغة

__________________

(١) لسان العرب ج ١٤ ص ١٨٦.

٢٨

فضل عن ثيابه شيء دعا بالجلم فجزه.

١٧٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليمان بن خالد ، عن عامل كان لمحمد بن راشد قال حضرت عشاء جعفر بن محمد عليه‌السلام في الصيف فأتي بخوان عليه خبز وأتي بجفنة فيها ثريد ولحم تفور فوضع يده فيها فوجدها حارة ثم رفعها وهو يقول نستجير بالله من النار نعوذ بالله من النار نحن لا نقوى على هذا فكيف النار وجعل يكرر هذا الكلام حتى أمكنت القصعة فوضع يده فيها ووضعنا أيدينا حين أمكنتنا فأكل وأكلنا معه ثم إن الخوان رفع فقال يا غلام ائتنا بشيء فأتي بتمر في طبق فمددت يدي فإذا هو تمر فقلت أصلحك الله هذا زمان الأعناب والفاكهة قال إنه تمر ثم قال ارفع هذا

في الأخذ كما ورد في حديث السواك « لزمت السواك حتى كدت أحفي فمي » أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك(١) .

قوله عليه‌السلام: « بالجلم » أي المقراض.

الحديث الرابع والسبعون والمائة : مجهول.

قوله : « بخوان » قال الفيروزآبادي : الخوان كغراب وكتاب ، ما يوضع عليه الطعام(٢) .

قوله : « حتى أمكنت القصعة » أي من وضع اليد عليها بأن برد ما فيها من الطعام.

قوله عليه‌السلام: « إنه طيب » لعله عليه‌السلام دعي بشيء آخر فلما لم يكن حاضرا أتوا بالتمر أيضا فمدح عليه‌السلام التمر بأنه طيب لا ينبغي أن يستصغر ، أو أنه دعى

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤١٠.

(٢) القاموس ج ٤ ص ٢٢٢. وفي المصدر « ما يؤكل عليه الطعام ».

٢٩

وائتنا بشيء فأتي بتمر فمددت يدي فقلت هذا تمر فقال إنه طيب.

١٧٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه تواضعا لله عز وجل وما رأى ركبتيه أمام جليسه في مجلس قط ولا صافح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ولا كافأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بسيئة قط قال الله تعالى له : «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ »(١) ففعل وما منع سائلا قط إن كان عنده أعطى وإلا قال يأتي الله به ولا أعطى على الله عز وجل شيئا قط إلا أجازه الله إن كان ليعطي الجنة فيجيز الله عز وجل له ذلك قال وكان أخوه من بعده والذي ذهب بنفسه ما أكل من الدنيا حراما قط حتى خرج منها والله إن كان ليعرض له الأمران كلاهما لله عز وجل طاعة فيأخذ بأشدهما على بدنه والله لقد أعتق ألف مملوك لوجه الله عز وجل دبرت فيهم يداه والله ما

بتمر أطيب وقال عليه‌السلام : إنه أطيب من التمر الأول وهو جيد.

الحديث الخامس والسبعون والمائة : صحيح.

قوله عليه‌السلام: « وما رأي ركبتيه » أي إن احتاج لعلة إلى كشف ركبتيه ليراه لم يفعل ذلك عند جليسه حياء منه ، وفي بعض النسخ « أرى » أي لم يكشفها عند جليسه وعلى النسختين يحتمل أن يكون المراد أنه لم يكن يتقدمهم في الجلوس بأن تسبق ركبتاه صلى‌الله‌عليه‌وآله ركبهم.

قوله عليه‌السلام: « دبرت فيهم يداه » أي جرحت في تحصيلهم وتملكهم يداه.

قال الجزري : الدبر بالتحريك : الجرح الذي يكون في ظهر البعير يقال

__________________

(١) سورة المؤمنون : ٩٦.

٣٠

أطاق عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بعده أحد غيره والله ما نزلت برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نازلة قط إلا قدمه فيها ثقة منه به وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليبعثه برايته فيقاتل جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ثم ما يرجع حتى يفتح الله عز وجل له.

١٧٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن زيد بن الحسن قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان علي عليه‌السلام أشبه الناس طعمة وسيرة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يأكل الخبز والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم قال وكان علي عليه‌السلام يستقي ويحتطب وكانت فاطمة عليها‌السلام تطحن وتعجن وتخبز وترقع وكانت من أحسن الناس وجها كأن وجنتيها وردتان صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وولدها الطاهرين.

١٧٧ ـ سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إن الله عز وجل لم يبعث نبيا قط إلا صاحب مرة سوداء صافية وما بعث الله نبيا قط حتى يقر له بالبداء.

دبر يدبر دبرا ، وقيل : هو أن يقرح خف البعير(١) .

الحديث السادس والسبعون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « كان وجنتيها » قال الجوهري : الوجنة ما ارتفع من الخدين(٢) .

الحديث السابع والسبعون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « إلا صاحب مرة سوداء صافية » لعلها كناية عن شدة غضبهم فيما يسخط الله ، وتنمرهم في ذات الله وحدة ذهنهم وفهمهم وتوصيفها بالصفاء لبيان خلوصها عما يلزم تلك المرة غالبا من الأخلاق الذميمة والخيالات الفاسدة.

__________________

(١) النهاية : ج ٢ ص ٩٧.

(٢) الصحاح : ج ٦ ص ٢٢١٢.

٣١

١٧٨ ـ سهل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الحميد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لما نفروا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ناقته قالت له الناقة والله لا أزلت خفا عن خف

الحديث الثامن والسبعون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « لما نفروا برسول الله ناقته » إشارة إلى ما فعله المنافقون ليلة العقبة من دحرجة الدباب كما روى علي بن إبراهيم(١) أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما قال في مسجد الخيف في أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما قال ونصبه يوم الغدير ، قال : أصحابه الذين ارتدوا بعده : قد قال محمد في مسجد الخيف ما قال ، وقال هيهنا ما قال ، وإن رجع إلى المدينة يأخذنا بالبيعة له ، فاجتمعوا أربعة عشر نفرا وتأمروا على قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وقعدوا له في العقبة ، وهي عقبة أرشى بين الجحفة والأبواء فقعدوا سبعة عن يمين العقبة ، وسبعة عن يسارها ، لينفروا ناقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما جن الليل تقدم رسول الله في تلك الليلة العسكر ، فأقبل ينعس على ناقته ، فلما دنى من العقبة ناداه جبرئيل عليه‌السلام يا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إن فلانا وفلانا قد قعدوا لك ، فنظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال من هذا خلفي؟ فقال : حذيفة اليماني أنا يا رسول الله ، حذيفة بن اليمان قال سمعت ما سمعت؟ قال : بلى ، قال : فاكتم ثم دنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منهم ، فناداهم بأسمائهم فلما سمعوا نداء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فروا ودخلوا في غمار الناس وقد كانوا عقلوا رواحلهم فتركوها ولحق الناس برسول الله وطلبوهم ، وانتهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى رواحلهم فعرفهم ، فلما نزل قال : ما بال أقوام تحالفوا في الكعبة إن أمات الله محمدا أو قتله(٢) أن لا يردوا هذا الأمر في أهل بيته أبدا ، فجاءوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحلفوا أنهم لم يقولوا من ذلك شيئا ، ولم يريدوه ، ولم يهموا(٣) بشيء من رسول الله فأنزل الله «يَحْلِفُونَ

__________________

(١) تفسير القمّيّ ج ١ ص ١٧٤.

(٢) في المصدر « إن مات أو قتل ».

(٣) في المصدر « ولم يكتموا شيئا ».

٣٢

ولو قطعت إربا إربا.

١٧٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال يا ليتنا سيارة مثل آل يعقوب حتى يحكم الله بيننا وبين خلقه

بِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا » من قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ »(١) .

ومثله روى السيد ابن طاوس (ره) في كتاب إقبال الأعمال وفي تفسير الإمام أبي محمد العسكري عليه‌السلام : أن الترصد عند العقبة كان في غزوة تبوك ، وإنهم دحرجوا الدباب ، ولم تضر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئا ، ولم تنفر راحلته كما يدل عليه هذا الخبر أيضا ، ولا تنافي بينهما ، لإمكان وقوعهما معا ، والخبر الثاني مذكور بطوله في تفسيره عليه‌السلام ، وفي كتاب الاحتجاج فمن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليهما أو إلى كتاب بحار الأنوار(٢) .

قوله عليه‌السلام« إربا إربا » بكسر الهمزة ، وسكون الراء أي عضوا عضوا.

الحديث التاسع والسبعون والمائة : مرسل.

قوله عليه‌السلام: « يا ليتنا سيارة » أي يا ليت لنا على الحذف والإيصال أو يا ليتنا صادفتنا سيارة أو يا ليتنا نسير في البلاد كما سير يوسف عليه‌السلام من بلد إلى بلد ، فكان فرجه فيها ، ويحتمل أن يكون تمنيا لمثل حال القائم من السير في الأرض من غير

__________________

(١) سورة التوبه : ٧٤.

(٢) بحار الأنوار : ج ٢١. « باب غزوة تبوك وقصّة العقبة » ص ١٨٥ ـ ٢٥٢.

٣٣

١٨٠ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إسماعيل بن قتيبة ، عن حفص بن عمر ، عن إسماعيل بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الله عز وجل يقول إني لست كل كلام الحكيم أتقبل إنما أتقبل هواه وهمه فإن كان هواه وهمه في رضاي جعلت همه تقديسا وتسبيحا.

١٨١ ـ سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الطيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : «سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ »(١) قال خسف ومسخ وقذف قال قلت حتى يتبين لهم قال دع ذا ذاك قيام القائم.

١٨٢ ـ سهل ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار

أن يعرفه الخلق ، وفي ذلك يشبه يوسف عليهما‌السلام.

الحديث الثمانون والمائة : ضعيف.

قوله تعالى : « إنما أتقبل هواه وهمه » أي ما يحبه ويعزم عليه من النيات الحسنة ، والحاصل إن الله تعالى لا يقبل كلام حكيم لا يعقد قلبه على نية صادقة في العمل بما يتكلم به ، وأما مع النية الحسنة واليقين الكامل فيكتب له ثواب التسبيح والتقديس وإن لم يأت بهما.

الحديث الحادي والثمانون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « خسف ومسخ وقذف » يظهر منه أن المراد بالآيات التي تظهر في أنفسهم هي ما يصيب المخالفين عند ظهور القائم عليه‌السلام من العذاب بالخسف في الأرض والمسخ ، وقذف الأحجار وغيرها عليهم من السماء ، حتى يتبين للناس حقيته عليه‌السلام ، ويحتمل أن يكون القذف تفسيرا للآيات التي تظهر في الآفاق ، والأول أظهر فيكون آيات الآفاق ما يظهر في السماء عند خروجه عليه‌السلام من النداء ونزول عيسى عليه‌السلام وظهور الملائكة وغيرها.

الحديث الثاني والثمانون والمائة : ضعيف.

__________________

(١) سورة فصّلت : ٥٣.

٣٤

وابن سنان وسماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طاعة علي ذل ومعصيته كفر بالله قيل يا رسول الله كيف تكون طاعة علي ذلا ومعصيته كفرا بالله فقال إن عليا يحملكم على الحق فإن أطعتموه ذللتم وإن عصيتموه كفرتم بالله.

١٨٣ ـ عنه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار أو غيره قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام نحن بنو هاشم وشيعتنا العرب وسائر الناس الأعراب

١٨٤ ـ سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان ، عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام نحن قريش وشيعتنا العرب وسائر الناس علوج الروم.

قوله عليه‌السلام: « طاعة علي ذل » أي سبب لفوت ما يعده الناس عزا من جمع الأموال المحرمة ، والظلم على الناس والاستيلاء عليهم ، أو تذلل وانقياد للحق.

الحديث الثالث والثمانون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « نحن بنو هاشم » أي ما ورد في مدح بني هاشم فالمراد أهل البيت عليهم‌السلام ، أو من تبعهم على الحق أيضا ، لا من خرج من أولاد هاشم عن الحق وكفر بالله بادعاء الإمامة بغير حق ، كبني عباس وأضرابهم ، وما ورد في مدح العرب فالمراد به جميع الشيعة وإن كانوا من العجم ، لأنهم يحشرون بلسان العرب ، وسائر الناس من المخالفين هم الأعراب الذين قال الله فيهم «الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً »(١) والأعراب سكان البادية وإنما ذمهم الله لبعدهم عن شرائع الدين ، وعدم هجرتهم إلى نصرة سيد النبيين ، والمخالفون مشاركون لهم في تلك الأمور.

الحديث الرابع والثمانون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « علوج الروم » العلج بالكسر : الرجل من كفار العجم أي

__________________

(١) سورة التوبة : ٩٧.

٣٥

١٨٥ ـ سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال كأني بالقائم عليه‌السلام على منبر الكوفة عليه قباء فيخرج من وريان قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب فيفكه فيقرؤه على الناس فيجفلون عنه إجفال الغنم فلم يبق إلا النقباء فيتكلم بكلام فلا يلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه وإني لأعرف الكلام الذي يتكلم به.

١٨٦ ـ سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن ابن سنان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الحكمة ضالة المؤمن فحيثما وجد أحدكم

المخالفون هم من كفار العجم ، ويحشرون بلسانهم وإن ماتوا بلسان العرب ، كما ورد به الأخبار.

الحديث الخامس والثمانون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « من وريان قبائه » أي من جيبه كما ذكره المطرزي.

قوله عليه‌السلام: « فيجفلون » قال الجوهري : أجفل القوم أي هربوا مسرعين(١) ، ولعل الكتاب يشتمل على لعن أئمة المخالفين أو على الأحكام التي يخالف ما عليه عامة الناس.

قوله عليه‌السلام: « إلا النقباء » قال الجوهري : النقيب : العريف وهو شاهد القوم وضمينهم ، والجمع النقباء(٢) .

الحديث السادس والثمانون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « الحكمة ضالة المؤمن » هذه الكلمة قد وردت في كثير من الأخبار الخاصية(٣) والعامية(٤) واختلف في تفسيرها ، فقد قيل : إن المراد أن

__________________

(١) الصحاح : ج ٢ ص ١٦٧١.

(٢) نفس المصدر : ج ١ ص ٢٢٧.

(٣) نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح ص ٤٨١ « المختار من الحكم ٨٠ » تحف العقول ص ٣٩٤. البحار ج ١ ص ١٤٨.

(٤) صحيح الترمذي كتاب العلم ١٥. النهاية : ج ٣ ص ٩٨.

٣٦

ضالته فليأخذها.

١٨٧ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد أو غيره ، عن سليمان كاتب علي بن يقطين عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الأشعث بن قيس شرك في دم

المؤمن لا يزال يتطلب الحكمة كما يتطلب الرجل ضالته ، قاله في النهاية.(١)

وقيل : إن المراد إن المؤمن يأخذ الحكمة من كل من وجدها عنده ، وإن كان كافرا أو فاسقا ، كما أن صاحب الضالة يأخذها حيث وجدها ، وهو الظاهر في هذا الخبر ، وقيل : المراد أن من كان عنده حكمة لا يفهمها ولا يستحقها يجب أن يطلب من يأخذها بحقها كما يجب تعريف الضالة ، وإذ وجد من يستحقها وجب أن لا يبخل في البذل كالضالة.

الحديث السابع والثمانون والمائة(٢) .

الأشعث بن قيس الكندي كان من الخوارج ، وقال الشيخ في رجاله : أشعث ابن قيس الكندي أبو محمد سكن الكوفة ارتد بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ردة أهل ياسر وزوجه أبو بكر أخته أم فروة ، وكانت عوراء ، فولدت له محمدا(٣) ثم صار خارجيا ، وقد روي في أخبار كثيرة أن هذا الملعون بايع ضبا مع جماعة من الخوارج ، خارج الكوفة وسموه أمير المؤمنين كفرا واستهزاء به صلوات الله عليه وقد أعان هذا الكافر على قتله صلوات الله عليه كما ذكره الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد(٤) وغيره ، أن ابن ملجم وشبيب بن بحيرة ووردان بن مجالد كمنوا لقتله عليه‌السلام ، وجلسوا مقابل السدة التي كان يخرج منها أمير المؤمنين إلى الصلاة ، وقد كانوا قبل ذلك ألقوا إلى الأشعث ابن قيس ما في نفوسهم من العزيمة على قتل أمير المؤمنين وأوطأهم على ذلك ، وحضر الأشعث بن قيس في تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه ، وكان حجر بن عدي

__________________

(١) النهاية : ج ٣ ص ٩٨.

(٢) هنا بياض في الأصل.

(٣) رجال الشيخ ص ٤.

(٤) الإرشاد : ص ٦٥.

٣٧

أمير المؤمنين عليه‌السلام وابنته جعدة سمت الحسن عليه‌السلام ومحمد ابنه شرك في دم الحسين عليه‌السلام

رحمه‌الله في تلك الليلة بائتا في المسجد ، فسمع الأشعث يقول : يا ابن ملجم النجاء النجاء لحاجتك ، فقد فضحك الصبح ، فأحس حجر بما أراد الأشعث ، فقال له : قتلته يا أعور وخرج مبادرا ليمضي إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ليخبره ، ويحذره من القوم ، وخالفه أمير المؤمنين عليه‌السلام في الطريق ، فدخل المسجد فسبقه ابن ملجم فضربه بالسيف وأقبل حجر والناس يقولون : قتل أمير المؤمنين عليه‌السلام ولعنة الله على من قتله ، ومن شرك في دمه ، وأما ابنه محمد لعنة الله عليه وعلى أبيه فقد حارب مسلم بن عقيل ، رضي‌الله‌عنه حتى أخذه.

وروي في الأمالي عن الصادق عليه‌السلام أن ابن زياد بعثه إلى حرب الحسين عليه‌السلام في ألف فارس ، وأنه نادى الحسين عليه‌السلام في صبيحة يوم شهادته يا حسين بن فاطمة أية حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك فتلا الحسين هذه الآية «إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ »(١) ثم قال : والله إن محمدا لمن آل إبراهيم ، وإن العترة الهادية لمن آل محمد من الرجل؟ فقيل : محمد بن أشعث بن قيس الكندي فرفع الحسين عليه‌السلام رأسه إلى السماء فقال اللهم أر محمد بن الأشعث ذلا في هذا اليوم لا تعزه بعد هذا اليوم أبدا فعرض له عارض فخرج من العسكر يتبرز فسلط الله عليه عقربا فلدغته فمات بادي العورة(٢) انتهى.

وأما ابنه الآخر قيس بن الأشعث فإعانته على الحسين وأصحابه مشهور في التواريخ ، وإنه كان أحد رؤساء العسكر وكان مع رؤوس الشهداء حين حملوها إلى ابن زياد عليهم جميعا لعائن الله ، وأما قصة ابنته جعدة فهي من المشهورات عليها وعلى أبيها وعلى أخويها لعنة الله ما دامت الأرضون والسماوات.

__________________

(١) آل عمران : ٣٣.

(٢) الأمالي : ص ١٣٧ ـ ١٤٠ ط النجف الأشرف.

٣٨

١٨٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة قال زاملت أبا عبد الله عليه‌السلام قال فقال لي اقرأ قال فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرق وبكى ثم قال يا أبا أسامة ارعوا قلوبكم بذكر الله عز وجل واحذروا النكت فإنه يأتي على القلب تارات أو ساعات الشك من صباح ليس فيه إيمان ولا كفر شبه الخرقة البالية أو العظم النخر يا أبا أسامة أليس ربما تفقدت قلبك فلا تذكر به خيرا ولا شرا ولا تدري أين هو قال قلت له بلى إنه ليصيبني وأراه يصيب الناس قال أجل ليس يعرى منه أحد قال فإذا كان ذلك فاذكروا الله عز وجل واحذروا النكت فإنه إذا أراد بعبد خيرا نكت إيمانا وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك قال قلت ما غير ذلك جعلت فداك [ ما هو ] قال إذا أراد كفرا نكت كفرا.

١٨٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني لا أكاد ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء آخذ به قال أوصيك بتقوى الله وصدق

الحديث الثامن والثمانون والمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « أرعوا قلوبكم » من الرعاية أي احفظوها بذكره تعالى من وساوس الشيطان ، و« النكت » ما يلقيه الشيطان في القلب من الوساوس والشبهات.

قوله عليه‌السلام: « أو العظم النخر » قال الفيروزآبادي : النخر ككتف والناخر :

البالي المتفتت(١) .

قوله عليه‌السلام: « نكت كفرا » أي إذا استحق بسوء أعماله منع لطفه تعالى استولى عليه الشيطان ، فينكت في قلبه ما يشاء ، وإسناد النكت إليه تعالى إسنادا إلى السبب مجازا لأن منع لطفه تعالى صار سببا لذلك.

الحديث التاسع والثمانون والمائة : مجهول.

__________________

(١) القاموس : ج ٢ ص ١٤٥.

٣٩

الحديث والورع والاجتهاد واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع معه وإياك أن تطمح نفسك إلى من فوقك وكفى بما قال الله عز وجل لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ »(١) وقال الله عز وجل لرسوله : «وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا »(٢) فإن خفت شيئا من ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وجده وإذا أصبت

قوله عليه‌السلام: « والورع » الكف عن المحرمات أو عن الشبهات أيضا ،« والاجتهاد » السعي وبذل الجهد في الطاعة.

قوله عليه‌السلام: « وأن تطمح نفسك » أي ترفعها إلى حال من هو فوقك ، وتتمنى حاله.

قال الفيروزآبادي : طمح بصره إليه كمنع ارتفع ، وكل مرتفع طامح ، واطمح بصره رفعه(٣) قوله تعالى : « فَلا تُعْجِبْكَ » أي لا تأخذ بقلبك ما تراه من كثرة أموال هؤلاء المنافقين وكثرة أولادهم ، ولا تنظر إليهم بعين الإعجاب ،قوله تعالى «وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ » أي نظر عينيك «إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ » استحسانا له وتمنيا أن يكون لك مثله «أَزْواجاً مِنْهُمْ » أصنافا من الكفرة ، ويجوز أن يكون حالا من الضمير والمفعول منهم أي إلى الذي متعنا به ، وهو أصناف بعضهم أو ناسا منهم «زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا » منصوب بمحذوف دل عليه ـ متعنا ـ أو ـ به ـ أو على تضمينه معنى أعطينا أو بالبدل من محل به أو من أزواجا بتقدير مضاف ، ودونه أو بالذم وهي الزينة والبهجة. كذا ذكره البيضاوي(٤) وتتمة الآية «لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ » أي لنبلوهم ونختبرهم فيه ، أو لنعذبهم في الآخرة بسببه «وَرِزْقُ رَبِّكَ » وما ادخره لك في الآخرة ، أو ما رزقك من الهدى والنبوة «خَيْرٌ » مما منحهم في الدنيا «وَأَبْقى » فإنه لا ينقطع.

قوله : « شيئا من ذلك » أي من عز الدنيا وفخرها وطلب زوائدها.

__________________

(١) سورة التوبة : ٥٥.

(٢) سورة طه : ١٣١.

(٣) القاموس : ج ١ ص ٢٤٧.

(٤) أنوار التنزيل : ج ٢ ص ٦٥.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

١١ - باب ديات الساعد والرسغ والكف

[ ٣٥٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الساعد إذا كسر ثمَّ جبر على غير عثم ولا عيب(١) فديته خمس دية اليد مائة دينار، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون(٢) ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها( مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وإن كانت ناقبة فديتها) (٣) ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها( خمسون ديناراً نصف دية كسرها) (٤) وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: [ فديته ثلث ديّة النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد ].

(٢) في المصدر: أربعون.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في التهذيب والفقيه: مائة وثمانية وسبعون ديناراً، ولا وجه له. « منه قدّه ».

٣٠١

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) ، إلّا أنهما قالا في أوَّله: في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار(٢) .

وزاد الصدوق أيضاً هنا: وفي إحداهما أيضاً في الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار، ثمَّ إنَّ الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل، أنه قال: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكفِّ(٣) .

[ ٣٥٦٦٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، فما كان جروحاً دون الإصطلام(٤) فيحكم به ذوا عدل منكم( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) .

١٢ - باب ديات أصابع اليدين

[ ٣٥٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية الاصابع والقصب التي في الكفِّ: ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، ودية قصبة الإبهام التي

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٤: ٦٠، والتهذيب ١٠: ٣٠١.

(٣) الفقيه ٤: ٦٠، والتهذيب ١٠: ٣٠٢.

٢ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٣.

(٤) الاصطلام: الاستئصال والقطع. « الصحاح ( صلم ) ٥: ١٩٦٧ ».

(٥) المائدة ٥: ٤٤.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٦ / ١٠.

٣٠٢

في الكفِّ تجبر على غير عثم(١) خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية ثقبها(٢) ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها(٣) ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكّها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار،( ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار) (٤) ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، فما قطع منها فبحسابه، وفي الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث(٥) دينار، ودية قصب أصابع الكفِّ سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع( أصابع) (٦) أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفَّ ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهنَّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها(٧) ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار، وفي

____________________

(١) في المصدر زيادة: [ ولا عيب ].

(٢) في المصدر: نقبها.

(٣) استظهر المصنفرحمه‌الله : ناقلتها، وكذلك المصدر.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في الفقيه: ثلثاً « هامش المخطوط ».

(٦) ليس في المصدر.

(٧) في المصدر: عظامه.

٣٠٣

صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران(١) وثلثا دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع(٢) ونصف عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً، ودية صدعها(٣) أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.

ورواه الشيخ، والصدوق كما مرَّ(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

١٣ - باب ديات الصدر والأضلاع

[ ٣٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: في الصدر إذا رضَّ فثنى شقيّه كليهما فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنى الصدر

____________________

(١) في التهذيب: دينار « هامش المخطوط ».

(٢) في التهذيب: وربع عشر « هامش المخطوط ».

(٣) علق المصنف بخطه: قد مرّ ان دية الكف على هذا الوجه خمس دية اليد فلاحظ « منه ».

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٨ / ١١.

٣٠٤

والكتفان فديته ألف دينار، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار، وفي حلمة(١) ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٤ - باب دية الصلب (*)

[ ٣٥٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) دية حلمة الثدي ليست في التهذيب هنا ولكنها في أواخر الحديث « منه قده ».

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطوف.

(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الصلب: العمود الفقري. انظر ( الصحاح - صلب - ١: ١٦٣ ).

١ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٨.

٣٠٥

محبوب، عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنَّ فيه الدية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الصلب الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: في الصلب إذا انكسر الدية(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٥ - باب ديات الورك والفخذ

[ ٣٥٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف(٤) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين(٥) مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً(٦) : لكسرها مائة دينار،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٧٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٨ / ١١.

(٤) سبقت أسانيده في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: الرجل.

(٦) في المصدر زيادة: منها.

٣٠٦

ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً،( ودية فكّها ثلاثون ديناراً) (١) ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين(٢) مائتا دينار، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية النفس(٣) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون(٤) ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرَّ(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

١٦ - باب ديات الركبة والساق والكعب

[ ٣٥٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين(٧) مائتا دينار، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها

____________________

(١) في التهذيب: ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الرجل.

(٣) في التهذيب زيادة: ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: مائة وستون ( هامش المخطوط ).

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) لم نجده فيما سبق، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٩ أبواب ديات المنافع ما يدل عليه.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٩ / ١١.

(٧) في المصدر: الرجل.

٣٠٧

( مائة وستة وستون) (١) ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً: منها دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا( وثلث دينار) (٣) ، فان فكت فديتها(٤) ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف(٥) موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون(٦) ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين(٧) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرَّ(٧) .

١٧ - باب ديات القدم واصابعه

[ ٣٥٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين

____________________

(١) في التهذيب: مائة وستون ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٢) لم ترد في النسخة الخطية.

(٣) في المصدر: ففيها.

(٤) في المصدر زيادة: دية.

(٥) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٦) في المصدر: الرجل.

(٧) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٠ / ١١.

٣٠٨

( عليه‌السلام ) (١) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل(٢) مائتا دينار،( ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار) (٣) ، وفي ناقبة فيها ربع كسرها خمسون ديناراً الاصابع والقصب التي في القدم(٤) دية الابهام ثلث دية الرجل(٥) ثلاثمائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار،( وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار) (٦) ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الاعلى من الابهام - وهو الثاني الّذي فيه الظفر - ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث. وفي فكّها خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون ديناراً، وذلك لانه ثلث دية الرجل، ودية الاصابع دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، ودية قصبة(٧) الاربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقب كل قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار، ودية قرحة لا

____________________

(١) دية الموضحة ونقل العظام النافذة ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الرجلين ( هامش المخطوط ).

(٣) دية الموضحة ونقل العظام والنافذة ليست في التهذيب « هامش المخطوط » علما ان دية الموضحة وردت في المطبوع.

(٤) في المصدر زيادة: والأبهام.

(٥) في التهذيب: الرجلين ( هامش المخطوط ).

(٦) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٧) في المصدر زيادة: الأصابع.

٣٠٩

تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير، وفي المفصل الأوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، ودية فكه ثمانية دنانير(١) ، وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير،( وفي موضحة الاصابع ثلث دية الأصابع) (٢) .

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرَّ(٣) .

____________________

(١) في التهذيب والفقيه: ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) ما بين الأقواس ليس في المصدر.

(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٠

١٨ - باب ديات الخصيتين والادرة (*) والحدبة والوجبة (*) والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل

[ ٣٥٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال(١) : فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشيء إلّا مشياً(٢) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة(٣) كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة(٤) إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرَّ(٥) ، وزادا: وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً.

[ ٣٥٦٧٣ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي، رفعه إلى أبي عبدالله

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

* - الأُدرة: انتفاخ الخصية. ( الصحاح - أدر - ٢: ٥٧٧ ).

* - الوجية، ولعل صحته، الوجأة: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء. ( الصحاح - وجأ - ١: ٨٠ ).

١ - الكافي ٧: ٣٤٢ / ١٢.

(١) في التهذيب زيادة: وفي خصية الرجل خمسمائة دينار. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: يسيرا.

(٣) في المصدر زيادة: في.

(٤) في نسخة: الوجيه ( هامش المخطوط )، البجر: خروج السرة ونتوها وغلظ أصلها. ( الصحاح - بجر - ٢: ٥٨٥ ). وكتب المصنف تحت كلمة ( البجرة ): العقلة. ( هامش المخطوط ).

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٦.

٣١١

( عليه‌السلام ) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية.

أقول وتقدَّم مايدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٩ - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا ً وانثى ومشتبهاً، وجراحاته، والعزل

[ ٣٥٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة - وهي النطفة - فهذا جزء، ثمَّ علقة فهو جزآن، ثمَّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثمَّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمَّ يكسا لحماً فحينئذ تمَّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً، فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة، فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين، وأفتى( عليه‌السلام ) في منيِّ الرجل( يفرغ عن) (٣) عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٢ / ١.

(٣) في المصدر: يفرغ من.

٣١٢

نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرَّ نحوه(١) .

[ ٣٥٦٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، قال: عليه عشرون ديناراً، فان كان(٢) علقة فعليه أربعون ديناراً،( فإن كان) (٣) مضغة فعليه ستون ديناراً، فان(٤) كان عظماً فعليه الدية.

[ ٣٥٦٧٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فاذا كسي اللحم فمائة دينار، ثمَّ هي ديته(٥) حتى يستهل، فاذا استهلَّ فالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله(٦) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٤ / ٨.

(٢) في المصدر: كانت.

(٣) في المصدر: وإن كانت.

(٤) في المصدر: وإن.

٣ - الكافي ٧: ٣٤٥ / ٩، التهذيب ١٠: ٢٨١ / ١١٠٠.

(٥) في التهذيب: مائة دينار.

(٦) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٤.

٣١٣

[ ٣٥٦٧٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون ديناراً، فقلت: يضربها فتطرح العلقة، فقال: عليه أربعون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرح المضغة، فقال: عليه ستون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم، فقال: عليه الدية كاملة، وبهذا قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقلت: فما صفة(١) النطفة التي تعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً، ثمَّ تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً، ثمَّ تصير مضغة، فقلت: فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ فقال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة(٢) ، ثمَّ تصير إلى عظم، قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال: إذا كان عظماً شقَّ له السمع والبصر ورتبت جوارحه، فإذا كان كذلك فانَّ فيه الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

[ ٣٥٦٧٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : فان خرج في النطفة قطرة من دم؟ فقال القطرة عشر

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٤٥ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: خلقة.

(٢) في المصدر: مشتبكة.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٣ / ١١٠٣.

٥ - الكافي ٧: ٣٤٥ / ١١، الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٥، التهذيب ١٠: ٢٨٣ / ١١٠٥ وتفسير القمي ٢: ٩٠.

٣١٤

النطفة، فيها اثنان وعشرون ديناراً، قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون ديناراً، قلت: فان قطرت ثلاث(١) ؟ قال: فستة وعشرون ديناراً، قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون ديناراً، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون.

[ ٣٥٦٧٩ ] ٦ - وبالإسناد عن صالح، عن أبي شبل، قال: حضرت يونس، وأبو عبدالله( عليه‌السلام ) يخبره بالديات، قال: قلت: فانَّ النطفة خرجت متخضخضة بالدم، قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلا التعزير، لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون(٢) العشر قال: فقلت: فانَّ عشر أربعين أربعة؟ قال: لا، إنمّا هو عشر المضغة لانه إنمّا ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فانَّ رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا؟ قال: فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فان زاد فزد أربعة أربعة(٣) قلت: فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيّاً كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن أبي شبل(٤) ، والّذي قبله عنه، عن يونس الشيباني.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن سليمان بن خالد، عن

____________________

(١) في الكافي: بثلاث.

٦ - الكافي ٧: ٣٤٦ / ذيل ١١، التهذيب ١٠: ٢٨٤ / ١١٠٥.

(٢) في التهذيب زيادة: دينارا ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والفقيه زيادة: حتى تتم الثمانين، وكذلك إذا كسي العظم لحما ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٦.

٣١٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٦٨٠ ] ٧ - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: حضرت أنا وأبوشبل، عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثمَّ سأل أبوشبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف(٢) .

[ ٣٥٦٨١ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: سألت علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً، فقال: إن كان نطفة فانَّ عليه عشرين ديناراً، قلت: فما حد النطفة؟ فقال: هي التي( إذا) (٣) وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه أربعين يوماً، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين ديناراً، قلت: فما حد العلقة؟ قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً، قال: وإن طرحته وهو مضغة فانَّ عليه ستين ديناراً، قلت: فما حدّ المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه مائة وعشرين يوماً، قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل(٤) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فانَّ عليه دية كاملة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن

____________________

(١) تفسير القمي ٢: ٩٠.

٧ - الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٢، التهذيب ٢٨٤ / ١١٠٦.

(٢) استنظفت الشيء أخذته كله ( هامش المخطوط )، ( الصحاح - نظف - ٤: ١٤٣٥ ).

٨ - الكافي ٧: ٣٤٧ / ١٥.

(٣) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: مرتب ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب: ٢٨١ / ١١٠١.

٣١٦

الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٦٨٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جرير القمي، قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟( وما في المضغة؟ وما في المخلقة) (١) ؟ وما يقر في الارحام؟ فقال: إنه يخلق في بطن امه خلقاً من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوماً، ثمَّ تكون علقة أربعين يوماً، ثمَّ مضغة أربعين يوماً، ففي النطفة أربعون ديناراً، وفي العلقة ستون ديناراً وفي المضغة ثمانون ديناراً، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار، قال الله عزّ وجلّ:( ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (٢) فان كان ذكراً ففيه الدية وإن كانت انثى ففيها ديتها.

أقول: هذا محمول على زيادة خلقه النطفة إلى أن تبلغ علقة، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة وزيادة المضغة، إلى أن تبلغ العظم.

[ ٣٥٦٨٣ ] ١٠ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) قال: قضى عليُّ( عليه‌السلام ) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أنَّ عليه ديتها أربعين ديناراً، وتلا( عليه‌السلام ) :( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثمَّ جعلناه نطفة في قرار مكين * ثمَّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (٣) ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ٢٨٢ / ١١٠٢.

(١) في المصدر: وما في المضغة المخلقة.

(٢) المؤمنون ٢٣: ١٢ - ١٤.

١٠ - الإِرشاد للمفيد: ١١٩.

(٣) المؤمنون ٢٣: ١٢ و ١٣ و ١٤.

٣١٧

ستون ديناراً، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار، فاذا ولجتها الرُّوح كان فيها ألف دينار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ديات النفس(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في قطع رأس الميت(٢) وغيره(٣) .

٢٠ - باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة اجزأه غرة (*) عبد أو أمة بقيمة الدية

[ ٣٥٦٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب،( عن أبي عبيدة) (٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقَّ له السمع والبصر فانَّ عليها دية(٥) تسلمها إلى أبيه، قال ؛ وإن كان جنينا علقة أو مضغة فانَّ عليها أربعون ديناراً، أو غرَّة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنَّها قتلته.

ورواه الكلينيُّ، والصدوق كما مرَّ في المواريث(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ و ٢١، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

* - الغُرَّة: العبد أو الامة. ( الصحاح - غرر - ٢: ٧٦٨ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١١٣، والاستبصار ٤: ٣٠١ / ١١٣٠.

(٤) ليس في التهذيب.

(٥) في التهذيب: ديته.

(٦) مر في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب موالع الارث.

٣١٨

[ ٣٥٦٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الأعرابيُّ: لم يهل ولم يصح ومثله يطل(١) ، فقال النبي: اسكت سجاعة(٢) ، عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٦٨٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتاً فان عليه غرة عبد أو أمة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٤) ، وكذا الّذي قبله، والاول عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٥٦٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطاً ميتاً فأتى زوج المرأة إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاستعدى عليه، فقال الضارب: يا

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٦ / ١١١٠، والاستبصار ٤: ٣٠٠ / ١١٢٧، الكافي ٧: ٣٤٣ / ٣.

(١) الطل: هدر الدم ( هامش المخطوط ) ( القاموس المحيط - طلل - ٤: ٧ ).

(٢) سجاعة: سجع: نطق بكلام له فواصل، فهو سجاعة وساجع. ( هامش المخطوط ) ( القاموس المحيط - سجع - ٣: ٣٦ ).

(٣) الفقيه ٤: ١٠٩ / ٣٦٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨٦ / ١١٠٩، والاستبصار ٤: ٣٠٠ / ١١٢٦.

(٤) الكافي ٧: ٣٤٤ / ٧.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٨٦ / ١١١١.

٣١٩

رسول الله ما أكل، ولا شرب، ولا استهل، ولا صاح، ولا استبشَّ(١) ، فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنك رجل سجاعة، فقضى فيه رقبة.

[ ٣٥٦٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً، فانَّ عليه غرَّة عبد أو أمة يدفعه إليها.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٨٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة والحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض؟ فقال: خمسة آلاف درهم، وعليه دية الّذي في بطنها(٤) وصيف أو وصيفة أو أربعونَ ديناراً.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٦) .

____________________

(١) في نسخة: استبشر ( هامش المخطوط )، البشاشة: طلاقة الوجه، البش: الضحك ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - بشش - ٣: ٩٩٦ ).

٥ - التهذيب ١٠: ١٨٦ / ١١٠٨، والاستبصار ٤: ٣٠٠ / ١١٢٥.

(٢) في التهذيب: أبي حمزة.

(٣) الكافي ٧: ٣٤٤ / ٤.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٨٦ / ١١١٢، والاستبصار ٤: ٣٠١ / ١١٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: غرة.

(٥) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٥.

(٦) الكافي ٧: ٢٩٩ / ٥.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419