وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 295221 / تحميل: 6268
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأُمّه على دعواها الوكالة.

[ ٢٥٦٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بيّاع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى؟ قال: الأوّل بها أولى إلّا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: الوجه فيه انّه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معاً فالأوّل أولى بالعقد، فإن اتّفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحبّ لها تجويز عقد الأكبر فإن جوّزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز ايضاً، ويحتمل الحمل على التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٣.

(٢) الاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٨.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٨١

٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يست حبّ للمرأة أن توكل أخاها الاكبر

[ ٢٥٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحبّ اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختارى أيهما أحبّ اليك الزوّج الاول أو الزوّج الآخر، فقال: الرواية فيها أنّها للزوّج الاخير، وذلك انّها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألذّى بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها.

[ ٢٥٦٣٣ ] ٣ - وعنه عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضا ويترك بعضاً، وليس له أن يدع كله.

____________________

الباب ٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٧ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٢.

٢٨٢

[ ٢٥٦٣٤ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.

[ ٢٥٦٣٥ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

أقول: الاخ محمول على كونه وكيلاً والوصىّ يحتمل ذلك ايضاً، وقد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة(١) ، وبعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد مع احتماله التقيّة(٢) .

[ ٢٥٦٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إيّاه لما تقدّم(٣) وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوّز حمله على التقيّة، ويأتي ما يدلّ على حكم الوصيّ

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٣.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٦.

(١) راجع التذكرة ٢: ٥٩٣.

(٢) راجع المختلف: ٥٤١.

٦ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٥، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٦٠.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٣

والأخ ايضاً في المهور(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٢) .

٩ - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

[ ٢٥٦٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.

[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّاً.

[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن فضّال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلّا برضا منها.

أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركاً بينهما بخلاف الثيّب.

____________________

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من أبواب المهور.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

الباب ٩

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٤.

٣ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٦، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٨.

٢٨٤

[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.

أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٥٦٤١ ] ٥ - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب.

أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلّا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيّد لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير اذن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها.

أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيّب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب.

[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٨، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) مضى في احاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٣٠، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٢.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٥

حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) .

أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقيّة.

[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد(٢) أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر.

أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقيّة(٥) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقيّة وغير ذلك.

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: مع الوالد.

(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامّة، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قدّه » هامش المخطوط.

٢٨٦

١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[ ٢٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوّجني فلاناً، فقال: لا أُزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، ولا كرامة، وما أمري إلّا بيدي وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الصدوق عن حمّاد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - ٥: ٣٩٧ / ١، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس.

(١) الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٥.

(٣) الكافي ٥: ٣٩٧ / ذيل حديث ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٠ / ٢.

٢٨٧

محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: زوّج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأة من بني عبد المطّلب وكان يلي أمرها، فقال: الحمد لله، ثمّ ذكر الخطبة.

[ ٢٥٦٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث تزويج أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - انّ العبّاس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.

[ ٢٥٦٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحلّ لها أن توكل رجلاً يريد ان يتزوّجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّما قال: وإن كانت أيّما ، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها(١) منه، قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفى الوكالة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٢٩، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤١.

(١) في نسخة: فيزوجها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٣ وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٧ من أبواب الوكالة.

(٤) ياتي في البابين ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٨٨

١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد

[ ٢٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه ايضاً أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجارية يريد أبوها ان يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، مثله إلى قوله: قبله، إلّا أنه حذف قوله: ما لم يكن مضارّاً(٢) .

[ ٢٥٦٥١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل،

____________________

الباب ١١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦١.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٢.

٢٨٩

عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الاب والجدّ كان التزويج للأوّل، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، مثله، إلّا أنه قال: فإن كانا زوّجا في حال واحدة(١) .

[ ٢٥٦٥٢ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٦٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّي لذات يوم عند زياد بن( عبدالله) (٣) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوّج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه ألذّين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبدالله، فلمّا سألني أقبلت على ألذّين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله( صلى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٣.

(٣) في المصدر: عبيد الله الحارثي.

٢٩٠

الله عليه وآله) انّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.

[ ٢٥٦٥٤ ] ٦ - وبالإِسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثمّ يريد الأب أن يردّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه ايضاً أن يزوّجها، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدّ أولى بنكاحها، الحديث.

[ ٢٥٦٥٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد( أحق بالجارية) (٢) لانها وأباها للجدّ.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٣.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ / ١٥٦١ وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - قرب الإِسناد: ١١٩.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٩.

٢٩١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢ - باب أن الصغير ذكراً كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ والرشد

[ ٢٥٦٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث(٤) وغيرها(٥) .

١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوّج وان كرها

[ ٢٥٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠١ / ١.

٢٩٢

عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعميّ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أُريد أن أتزوّج امرأة وإنّ أبويّ أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوّج التي هويت، ودع التي(١) يهوى أبواك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٦٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المهور وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) في نسخة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) ياتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من أبواب المهور.

٢٩٣

١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثمّ افاقت فرضيت وأقرته جاز

[ ٢٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيّذ فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوّج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢) .

١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلاً ولم يسمها وقت العقد

[ ٢٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧١.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٠.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩/ ٤٤.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤١٢ / ١.

٢٩٤

عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوّج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوّج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كان الزوّج رآهنّ كلّهنّ ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينهُ وبين الله أن يدفع إلى الزوّج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسمّ له واحدة منهُنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن صالح(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح(٢) .

١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ

[ ٢٥٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٨.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٧.

٢٩٥

١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى

[ ٢٥٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة تتزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(١) وغير ذلك(٢) .

١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة

[ ٢٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا أُختك من الرضاعة، وأنا على غير عدّة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

(١) يأتي في الأبواب ٢٢ - ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٠.

٢٩٦

يصدّقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال: فليحتط وليسأل عنها.

١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها

[ ٢٥٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته وأقرت أنه زوجها، فقال: ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير(٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.

٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها

[ ٢٥٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن عمران بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٢.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٤.

٢٩٧

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن شعيب قال: كتبت اليه أن رجلاً خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج(١) ، فوقّع: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد(٢) .

٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر

[ ٢٥٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن الخزرج، أنّه كتب اليه: ان رجلاً خطب إلى رجل فطالت به الايام(٣) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب( عليه‌السلام ) فيه: لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع(٤) وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: الزوج.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٠.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٥.

(٣) في المصدر زيادة: والشهور.

(٤) ياتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) ياتي في الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٩٨

٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة

[ ٢٥٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: انّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأنّ الزوّج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد(١) .

ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين(٢) .

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة إلّا أن يكون ثقة

[ ٢٥٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٩.

(٢) ياتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٧.

٢٩٩

إن أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قطّ، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٦٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.

[ ٢٥٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوّج فقالت: لا فتزوجها ثمّ إن رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوّج فقال: هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله(٢) .

٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح

[ ٢٥٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٥.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٤.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أقول: حمل الشيخ الإجمال هنا على التفصيل في الأوَّل لما مرَّ وجوَّز حمل هذه الأخبار على التقيّة(١) .

[ ٣٥٦٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) :( الغرَّة قد تكون) (٢) بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٣) .

[ ٣٥٦٩١ ] ٨ - وعنه(٤) ، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٥) ، والّذي قبله عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٦٩٢ ] ٩ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١٤، الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٣.

(٢) في المصدر: إن الغرة تكون.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٩ / ٣٦٨.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١١٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) الكافي ٧: ٣٤٧ / ١٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٩.

٣٢١

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ دية العلقة أربعون ديناراً، ودية المضغة ستون، وما بينهما خمسون، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ(١) ، والله أعلم.

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.

[ ٣٥٦٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل جنين أُمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه، وإن كان ضربها فألقته حياً فمات فانَّ عليه عشر قيمة أُمه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار(٤) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٤٤ / ٥.

(٢) في الفقيه: الامة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٠.

(٤) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٦.

٣٢٢

محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في جنين الأمة عشر ثمنها.

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها

[ ٣٥٦٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، فقال: دية عين الذمّي أربعمائة درهم.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن محبوب، وزاد: هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم(٢) .

[ ٣٥٦٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمِّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أُمه.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦٠٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢١.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٧، الكافي ٧: ٣١٠ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٢) الفقيه ٤: ٩٣ / ٣٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨، الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية

[ ٣٥٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي، فقال: يجوز لابيها ما وهبت له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد مثله، وقال: يؤدَّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على جواز العفو عن القصاص والدية(٤) .

٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه

[ ٣٥٦٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٧.

(٢) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٨.

(٤) تقدم في الأبواب ٤٤ و ٥٢ و ٥٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٧ / ١، وليس فيه ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) )، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٣.

٣٢٤

الحسن بن موسى، عن محمّد بن الصباح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليه مائة دينار، فقيل: كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أُمه جنيناً، فسأله: الدراهم(١) لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس لورثته فيها شيء إنمّا هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحجُّ بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير الحديث.

[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن الحسين بن خالد(٢) ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قطع رأس ميت فقال: إنَّ الله حرَّم منه ميتاً كما حرَّم منه حيّاً، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيِّ فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال: صدق أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هكذا قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شقَّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيِّ فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمه قبل أن تلج(٣) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إنَّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت

____________________

(١) في المصدر: الدنانير.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٤.

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبي الحسن (عليه‌السلام ).

(٣) في المحاسن: تنشأ « هامش المخطوط ».

٣٢٥

ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير، والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة( فسدر(١) الرجل مما يحفر فدير به فمالت) (٢) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين(٣) ، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكل مسكين بمد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم نحوه(٤) ، وكذا الّذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه(٦) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه، من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره (٧) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله (٨) .

[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن

____________________

(١) السدر: تحير البصر. « الصحاح ( سدر ) ٢: ٦٨٠ ».

(٢) في المحاسن: فيبدر به فمالت « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: متتابعين « هامش المخطوط ».

(٤ و ٥) التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ٢٩٨ / ١١٢١.

(٦) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٤.

(٧) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

(٨) المحاسن: ٣٠٥ / ١٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٧.

٣٢٦

عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الإمام، هذا لله، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة(٢) .

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله(٣) .

[ ٣٥٧٠١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

[ ٣٥٧٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت؟ قال: عليه الديّة، فإنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

[ ٣٥٧٠٣ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان(٤) .

____________________

(١) في الاستبصار: وإسحاق بن عمار.

(٢) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٧.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧١، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٩.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١٢٠.

(٤) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٦.

٣٢٧

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالدية دية الجنين، لما تقدَّم التصريح به(١) ، وكذا الوجه فيما تقدَّم بمعناه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) أيضاً ونبيّن وجهه(٤) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البرّ.

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره

[ ٣٥٧٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحيِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٥) ، وكذا الصدوق وذكر أنّه في نوادره(٦) .

[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قطع رأس ميّت؟ قال: حرمة الميّت كحرمة الحّي.

[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذا الأبواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٨ / ٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ٢٩٦ / ١١١٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٨ / ٣.

٣ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣.

٣٢٨

عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث وفاة الحسن( عليه‌السلام ) ودفنه - قال: إنَّ الله حرَّم من المؤمنين أمواتاً ما حرَّم منهم أحياء.

[ ٣٥٧٠٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن صفوان(١) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء.

[ ٣٥٧٠٨ ] ٥ - وعنه، عن مسمع كردين، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حيُّ.

[ ٣٥٧٠٩ ] ٦ - وقد تقدَّم في الدفن حديث العلا بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيُّ سواء.

أقول: حمل الشيخ وغيره(٢) هذه الأخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحيِّ، لما تقدّم(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٧، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٥.

(١) في التهذيب: ابن أبي عمير وصفوان، وفي الاستبصار: ابن أبي عمير وصفوان، عن رجالهم.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٦.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.

(٢) راجع جواهر الكلام ٤٣: ٣٨٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والأمة

[ ٣٥٧١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قضى في امرأة افضيت بالدية.

[ ٣٥٧١١ ] ٢ -( وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى) (١) ، في نوادر الحكمة، أن الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(٢) ، وفي النكاح(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٧ - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة

[ ٣٥٧١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٣) تقدم في الاحاديث ٥ - ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) يأتي في البابين ٣٠ و ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ديّات المنافع.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي: ٣١٨ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٩.

٣٣٠

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في عين الاعور الدية كاملة.

[ ٣٥٧١٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفى عن عين صاحبه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٣٥٧١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عين الأعور الدِّية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٧١٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قصاص الطرف.

(١) المقنع: ١٨٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١٧ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال:.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف.

٣٣١

فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصَّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه

[ ٣٥٧١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: عليه ثلث الدية.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٧١٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٤.

(٣) الكافي ٧: ٣١٨ / ٤، ولم يرد اسم الامام (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٤.

٣٣٢

قيمة العبد أكثر من دية الأصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإِصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الاصابع الشلل؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧١٨ ] ٣ - وبإسناده عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب دية خسف العين (*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ

[ ٣٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨.

(٢) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف، وفي الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٣١، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

* - خسوف العين: ذهابها في الرأس. « الصحاح ( خسف ) ٤: ١٣٤٩ ».

١ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٠.

٣٣٣

عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة.

[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدية(٢) .

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة

[ ٣٥٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان المنقري(٣) ، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦١.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٦.

(٣) في المصدر: سليمان المنقري.

٣٣٤

يستبرأ شعرها، فان نبت أُخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إنَّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليَّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

[ ٣٥٧٢٣ ] ٣ - وبأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وزاد: وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) لها(٥) الدية.

[ ٣٥٧٢٤ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف، إلّا أنّه قال في آخره: وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

____________________

(١) في المصدر: كاملا.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٥.

(٣) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٠ وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي.

(٤) الكافي ٧: ٢٦١ / ١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ ذيل ١١٤٨.

(٥) كلمة ( لها ) من المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٦٦ / ذيل ١٩٤.

٣٣٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٣١ - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه.

[ ٣٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيِّ(٢) وأُنثييه ثلث الدية.

[ ٣٥٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فانّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله، وكذا الصدوق(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق والقيادة، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٤٥ هنا.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٢، والفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٥.

(٢) في التهذيب والفقيه زيادة: الحر.

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٧.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٣.

(٤) الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٦.

٣٣٦

٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية

[ ٣٥٧٢٧ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار، قال: تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها، فقال( عليه‌السلام ) : في كلِّ فتق ثلث الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم في الأُدرة أنّ ديتها أربعمائة دينار(٢) .

٣٣ - باب دية سن الصبي

[ ٣٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) .

____________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٢ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣.

٣٣٧

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعليّ بن حديد مثله(١) .

[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً(٢) في كلّ سنّ.

[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير.

٣٤ - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره

[ ٣٥٧٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا قطع أنف العبد( أو ذكره) (٣) أو شيء يحيط بقيمته أدَّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بعيراً.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٢.

(٣) في المصدر: وذَكَره.

٣٣٨

يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين

[ ٣٥٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

[ ٣٥٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢١.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٢، والفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٣.

(٤) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٠.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٣٩

٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها

[ ٣٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لاغرمته(١) لها ديتها - الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قطع فرج(٤) امرأته، قال: إذن أُغرمه لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص.

(١) في المصدر: لاغرمنه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) في المصدر: ثدي.

(٥) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419