وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283179 / تحميل: 5898
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد

[ ٣٥٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) ؟ فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ.

[ ٣٥٣٠١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٢) فقال: الرجل يعفو ويأخذ الدية، ثم يجرح صاحبه أو يقتله، فله عذاب أليم.

[ ٣٥٣٠٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٣) قال: هو

____________________

= ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٨.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(٣) البقرة ٢: ١٧٨.

١٢١

الرجل يقبل الدية أو يصالح ثمَّ يجيء بعد(١) فيمثّل أو يقتل، فوعده الله عذاباً أليماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٣ ] ٤ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) عن أبى جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٤) أي من قتل بعد قبول الدّية أو العفو.

[ ٣٥٣٠٤ ] ٥ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فاتباع بالمعروف ) (٥) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف، أي(٦) أن لا يشدّد في الطلب وينظره إن كان معسراً ولا يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفوّ له أداء إليه باحسان، أي الدفع عند الامكان من غير مطل.

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال

[ ٣٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: ذلك.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ذيل ٦٩٩.

(٣) الفقيه ٤: ٨٢ / ذيل ٢٦٢.

٤ - مجمع البيان ١: ٢٦٦.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

٥ - مجمع البيان ١: ٢٦٥.

(٥) البقرة ٢: ١٧٨.

(٦) في المصدر: هي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٣.

١٢٢

بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنَّ أصحاب الدين هم الخصماء(١) للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و( ليس له) (٤) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته(٥) ، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمداً قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فانه أحق بديته من غيره.

____________________

(١) في المصدر: الغرماء.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٧٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١١.

٢ - الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٤.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: الدين.

١٢٣

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو

[ ٣٥٣٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً(٢) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته(٣) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام وليّ أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنَّ جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، قال: فقال: إنما هو حقُّ جميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنه أسقط في( العلل) حكم العفو من الامام (٥) .

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ١.

(١) في العلل: عن محمّد الحلبي.

(٢) في الفقيه زيادة: عمداً ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٣) في نسخة من الفقيه: دينه ( هامش المخطوط )

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٨.

(٥) علل الشرائع: ٥٨١ / ١٥.

١٢٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبي ولاد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: إنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح

[ ٣٥٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٧.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٦.

٣ - علل الشرائع: ٥٨٣ / ٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦ / ١.

١٢٥

فبرأ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأوَّل، فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر(١) بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمرُّوا على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به ثمَّ يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتصّ منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن عبدالله، عن أبان بن عثمان(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان(٣) .

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل

[ ٣٥٣١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف.

____________________

(١) في المصدر: فأمره.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٨ / ٤٥٢.

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٢٦

[ ٣٥٣١٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) : إنَّ الله يقول في كتابه:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٢) ما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل الحديث.

[ ٣٥٣١٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.

[ ٣٥٣١٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) لما قتله ابن ملجم، قال(١) : احبسوا هذا الاسير وأطعموه(٢) وأحسنوا اساره، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي: إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن متّ فذلك إليكم، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٧.

(١) في المصدر: لابي الحسن (عليه‌السلام ).

(٢) الإِسراء ١٧: ٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٢، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٧.

(٣) في المصدر زيادة: للحسن والحسين (عليهما‌السلام )

(٤) في المصدر زيادة: واسقوه.

١٢٧

[ ٣٥٣١٥ ] ٥ - وبالإسناد، أنَّ الحسن( عليه‌السلام ) قدَّمه فضرب عنقه بيده.

[ ٣٥٣١٦ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّته للحسن( عليه‌السلام ) : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن(١) بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا متُّ من( هذه الضربة) (٢) فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور،( ثمَّ أقبل على ابنه الحسن( عليه‌السلام ) فقال: يابني أنت وليُّ الأمر ووليُّ الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه

[ ٣٥٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، فقال: إن قال الرابع: وهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل.

____________________

٥ - قرب الإسناد: ٦٧.

٦ - نهج البلاغة ٣: ٨٦ / ٦٧.

(١) في المصدر: تقلتن.

(٢) في المصدر: ضربته هذه.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

١٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم، ثمَّ يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليّ، فان رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا(٥) وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعاً.

[ ٣٥٣١٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

(٤) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ١، التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٣.

(٥) في المصدر زيادة: جميعاً.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٤.

١٢٩

فرجم ثمَّ رجعوا، وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما(١) تعمدنا، قتل أيَّ الاربعة شاء وليُّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليُّ المقتول أن يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثمَّ يقتلهم الإمام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن الحسن(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٦٥ - باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص

[ ٣٥٣٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال في آخره: في الدية(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلى قوله: مقامه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله: مقامه بالدم(٦) .

____________________

(١) في المصدر: إنا.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦١.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦٣ من هذه الابواب.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٢.

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٨.

١٣٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٦ - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه

[ ٣٥٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت: ما معنى قوله تعالى:( إنّه كان منصوراً ) (٢) ؟ قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه(٣) ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حرا ً

[ ٣٥٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان، أحدهما غلام لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) فلما أتى الاعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا(٥) بها رأسه، فاُخذا فاُتي بهما محمّد بن خالد، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم، فكره أن يفعل، فسأل

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٧.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) في المصدر: فيقتله.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ وفي الباب ٦٢ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٣ / ١٠.

(٥) الشدخ: كسر الشيء الاجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ. ( النهاية ٢: ٤٥١ ).

١٣١

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فلم يجبه، قال عبد الرحمن: فظننت أنه كره أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة، فقالوا(١) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم، ففعلوا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اقدهم، فقتلا جميعاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره

[ ٣٥٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٣) ، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يقتل به؟ فقال: أمّا هؤلاء فيقتلونه، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا، ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنما قتله غضباً لله عزَّ وجلَّ وللإمام ولدين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٥٣٢٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن

____________________

(١) في المصدر: فقال لهم أهل المدينة.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٣.

٢ - معاني الاخبار: ٣٦٥ / ١.

١٣٢

ابن فضال، عن المعلّى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لانك لا تجد أحداً يقول: أنا ابغض( آل محمّد) (١) ، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا.

وقال: من أشبع عدواً لنا فقد قتل وليّاً لنا.

[ ٣٥٣٢٥ ] ٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا ابغض محمّداً وآل محمّد، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا.

[ ٣٥٣٢٦ ] ٤ - محمّد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال، عن أبي الحسن عليِّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج(٢) في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الناصب أيضاً في الخمس(٥) وغيره(٦) .

____________________

(١) في المصدر: محمداً وآل محمد.

٣ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٦٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٤ - السرائر: ٤٧٩، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) في المصدر: أحتاج.

(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

(٤) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب ديات النفس.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٦) تقدم في الحديث ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١٣٣

٦٩ - باب ان من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة

[ ٣٥٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عند داود بن عليّ فاتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن عليّ: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته، فقال له داود: ولم قتلته؟ فقال: إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إلىَّ داود بن عليّ فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ فقلت: أرى أنه(٢) أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل، ثمَّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ ناساً من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان فيهم سعد بن عبادة، فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به؟ فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، وما قال سعد، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) : ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزَّ وجلَّ؟ فقال سعد: يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إي

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٥.

(١) في التهذيب: عن أبي خالد.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر زيادة: عند ذلك.

١٣٤

والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إنّ الله قد جعل لكل شيء حدّاً، وجعل على من تعدَّى حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٣٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحصين بن عمرو،( عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب) (٢) ، أنَّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: إنَّ ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل(٣) لي عليّاً عن هذا(٤) ، قال أبو موسى: فلقيت عليّاً( عليه‌السلام ) فسألته - إلى أن قال: - فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٣٥٣٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثمَّ شاء أن يقول كل إنسان لعدوّه: دخل بيتي فقتلته.

____________________

(١) التهذيب ٠: ٣١٢ / ١١٦٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٢) في الفقيه: عن يحيى بن سعيد بن المسيب.

(٣) في المصدر: وقد اشكل علي القضاء فسل.

(٤) في المصدر زيادة: الامر.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٧.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٦.

١٣٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم

[ ٣٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمات الحدود، وعلى بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٧٠

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين

[ ٣٥٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ - ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن عليِّ بن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حمّاد (٢) ، عن أبي حنيفة قال: قلت لابي

____________________

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٦٠.

٢ - علل الشرائع: ٥١٠ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه حماد.

١٣٧

عبدالله( عليه‌السلام ) : أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ - إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حدّان، ولا يجوز إلّا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحد، والقتل إنّما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.

ورواه الكلينيُّ مرسلاً نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص

[ ٣٥٣٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراّج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) ، عن جميل بن درّاج، وابن حمران(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧.

(٢) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٥) التهذيب ٦: ٣٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢.

١٣٨

أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي(١) .

[ ٣٥٣٣٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إِبراهيم الخارقي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.

[ ٣٥٣٣٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل مثله(٤) .

[ ٣٥٣٣٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) في الكافي: عن ابراهيم الحارثي.

٣ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٥) التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٣٩

[ ٣٥٣٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٥٣٣٨ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٣٣٩ ] ٧ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: تقدَّم حكم الحدود في الشهادات(٣) .

[ ٣٥٣٤٠ ] ٨ - وعنه، (عن عبدالله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال)(٤) ،

____________________

٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤، أورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(١) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧، أورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨، أورده في الحديث ٣٠ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٤) في التهذيب: عن عبدالله بن الفضل بن محمّد بن هلال، وفي الاستبصار: عن عبدالله بن المفضل بن محمّد بن هلال.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية

[ ٣٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن خالد(٢) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قلت

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٣، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٠.

(١) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨١.

٢ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤، والفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٩.

(٢) في التهذيب: علي بن حديد « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩١.

٣٤١

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(١) .

[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر(٢) ، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير(٤) .

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد

[ ٣٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً، ستّة عشر في مواخير الفم، واثنى عشر في مقاديمه، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار، ودية كلُّ سنّ من

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٢) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٠.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٧.

٣٤٢

المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له.

أقول: حمله الصدوق على ما إذا اصيبت الزائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي(١) .

[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة إنمّا هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ست عشرة سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنمّا وضعت الديّة على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٩ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٤ / ٣٥١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٩.

٣٤٣

[ ٣٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم.

[ ٣٥٧٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الاسنان؟ فقال: هي في الدية سواء.

أقول: حملهما الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المواخير، لما تقدَّم(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٧٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الاسنان(٣) احدى وثلاثون ثغرة، في كلِّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٧٤٤ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن طريف(٥) ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في السن خمس من الإِبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية، وإن كانت دنانير فدنانير، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٦، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩١.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٤.

(٣) في التهذيب: للانسان.

(٤) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٠، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٣.

(٥) في المصدر: عن ظريف.

٣٤٤

كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقراً فبقراً، وإن كانت غنماً فغنماً، وإن كانت إبلاً فإبلاً، على الدية مائتا بقرة، وفي السنّ عشرة من البقر، وفي الإِصبع عُشر الدية عشر من الإِبل.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(١) .

٣٩ - باب أنّ في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص

[ ٣٥٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلّما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح.

[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ - وعنه، عن( أحمد، عن محمّد بن يحيى الخزّاز) (٢) ، عن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٨ / ١١.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد بن يحيى الخزاز.

٣٤٥

غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز(٢) .

أقول: هذا محمول على قطع الزائدة منفردة، والأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع، وما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التقيّة، لما مرّ من أنّ دية الإِبهام ثلث دية اليد، ودية الأصابع الأربع الثلثان(٣) .

[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الإِصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت، قال: وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: حمله الشيخ(٥) على من فعل بالإِصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلث دية الإِصبع، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر، لما يأتي(٦) .

[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١١.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٩.

(٣) مرّ في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١٠٩٨.

(٤) الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٠.

(٥) راجع التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١١٠٧.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١١، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١١٠٠، والكافي ٧: ٣٢٨ / ١١.

٣٤٦

عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلِّ أصبع عشر من الإِبل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكفّ كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٧٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هنّ سواء في الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٧.

(٢) الكافي ٧: ٣٢٨ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١١٠١.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٠ وفيه: عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله.

٣٤٧

[ ٣٥٧٥١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في السن خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء، وفي الاصبع عشرة من الابل.

أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام.

[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت.

[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت

[ ٣٥٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٤، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٢.

٨ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٢.

٩ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٨، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٥.

٣٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ – و عنه، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية.

[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن الحسين(٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ.

أقول: هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل.

٤١ - باب دية الظفر

[ ٣٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠٠٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣١.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن يحيى.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤٢ / ١٢.

٣٤٩

[ ٣٥٧٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وفي الظفر خمسة دنانير.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٢) .

٤٢ - باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام

[ ٣٥٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقضي في كلِّ مفصل من الإِصبع بثلث عقل(٣) تلك الإِصبع إلّا الإِبهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإِبهام، لأنّ لها مفصلين.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٦.

(١) الكافي ٧: ٣٢٨ / ١١.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٨.

(٣) العقل: الدية. « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧١٩ ».

(٤) الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٥.

(٥) تقدم في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٤٣ - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها

[ ٣٥٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد بن يحيى(١) ، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن، وفي الإِصبع الزائدة ثلث دية الإِصبع، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف.

[ ٣٥٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه،( عن عبد الرحمن) (٢) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها(٣) ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٤.

(١) في المصدر: عن الحسن، عن محمّد بن يحيى.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) في نسخة: عن أبيه، عن عبد الرحمن.

(٣) في المصدر زيادة: وفي اليد الشلّاء ثلث ديتها.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

[ ٣٥٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإِبل، قلت: قطع اثنتين(١) ؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً ؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلّا يا أبان هذا حكم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنَّ المرأة تعاقل(٢) الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٦.

(١) في المصدر: اثنين.

(٢) في المصدر: تقابل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٢٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٣٥٢

الحسن(١) ، وعثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء، فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل.

[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أنّ في اصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإِبل، وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإِبل، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإِبل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإِبل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجراحها (٢) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإِبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإِبل ، بذلك ثبتت السنّة عن نبيِّ الهدي، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه في الجراح(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن زرعة.

٣ - المقنعة: ١٢٠.

(٢) في المصدر: وجوارحها.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب الجراح والشجاج.

٣٥٣

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى

[ ٣٥٧٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا(٢) الحمّام فاقتضّت(٣) إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على الّتي فعلت عقلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها

[ ٣٥٧٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين

____________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصدر: دخلنا.

(٣) في المصدر: فأفضت.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها )، وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حد السحق والقيادة، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء، وفي الاشعثيات ص ١٣٧.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، والكافي ٧: ٣١٤ / ١٧.

٣٥٤

( عليه‌السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن أُغرّمه إذاً لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ ٣٥٧٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشا، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ( عليه‌السلام ) في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال عليٌّ( عليه‌السلام ) ذلك.

[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥١.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٧ / ١.

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .

[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بزياد(٢) .

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن

[ ٣٥٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال وحرام، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟ قلت: جعلت فداك إنمّا أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتّى أرش هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٧ / ٢.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ١٨٥ / ١.

(٣) لم نجده فيما تقدم، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح.

٣٥٦

أبواب ديات المنافع

١ - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة

[ ٣٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما الشلل(١) كلّه ألف دينار، وشلل الرجلين، ألف دينار الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

أبواب ديات المنافع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

(١) في المصدر: [ و ] الشلل.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣٥٧

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص

[ ٣٥٧٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب،( عن أبي أيّوب) (٣) ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه، أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها، ثمَّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها.

[ ٣٥٧٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح، وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي تسعة وعشرون حرفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه قال: ثمانية وعشرون حرفاً(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢١ / ١، التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤١، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٦.

(٣) « عن أبي أيوب » ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٢.

(٤) الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٦.

٣٥٨

ورواه الشيخ كما يأتي(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٧٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم( تقرأ(٢) ، ثمَّ قسَّمت الدية على حروف المعجم) (٣) ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٣٥٧٧٦ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فثقل(٥) بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرَّأه المعجم، فقسّم الدية عليه، فما أفصح به طرحه، وما لم يفصح به ألزمه إيّاه.

[ ٣٥٧٧٧ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضرب الرَّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدّي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كلّه، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها، وهي تسعة وعشرون حرفاً.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٥.

(٢) في المصدر: يقرأ.

(٣) كتب على ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٨، والاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٣٩، والإستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٤.

(٥) في المصدر: فذهب.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٠، والاستبصار ٢٩٢ / ١١٠٥.

٣٥٩

[ ٣٥٧٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثمَّ قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرون جزءا، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.

أقول: هذا أقوى وأشهر، وما تضمّن كونها تسعاً وعشرين فيه اضطراب، لأنّ في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين، والله أعلم.

[ ٣٥٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، والصفّار جميعاً، عن العبيدي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل ضرب لغلام(١) ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به أُلزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجُمّل: ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستّة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستّون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة وكلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم.

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنّه قال: يفرَّق على حروف الجمل

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٢، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٧.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٣، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٨.

(١) في التهذيب: غلامه.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419