وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 284072 / تحميل: 5939
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المرادي - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) باكفاء قدورهم، ونهاهم عنها(١) ، ولم يحرّمها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥ - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها.

[ ٣٠١٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنها، ولا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٠١٣٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم الخيل ؟ قال: لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر: عن ذلك.

(٢) تقدم في الحديث ٣٢ من الباب ١ من أبواب المتعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) ويأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٣، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٨، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذا الأبواب.

(٥) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٩، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٣.

١٢١

[ ٣٠١٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال( والحمير) (١) ؟ فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله، وزاد: والدواب(٣) .

[ ٣٠١٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: أتيت أنا ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً من الأنصار، فإذا فرس له يكبد بنفسه(٤) ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انحره يضعف لك به أجران: بنحرك إيّاه، واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ! ألى منه شيء ؟ قال: نعم كل، وأطعمني، قال: فأهدى للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فخذاً منه، فأكل منه، وأطعمني.

[ ٣٠١٣٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ؟ فقال: لا تأكلها.

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٤١ / ١٧٤، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) المحاسن: ٤٧٣ / ٤٧١.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٨٨.

٤ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠١.

(٤) كبد: كفرح ألم ( القاموس ) ( هامش المخلوط ).

٥ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٥، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٤.

١٢٢

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٠١٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم خيبر عنها(٣) ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليس الحمر بحرام، ثم قال: اقرء هذه الآية:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

قال الشيخ: قوله: ليس الحرام إلّا ما حرَّم الله في كتابه، المعني فيه: أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلّا ما ذكره الله في القرآن، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة، إلّا أنها دونه في التغليظ، واستدلّ بما يأتي(٦) .

أقول: ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة، واستعمال الجلود في غير الصلاة، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير، ويمكن حمل حكم

____________________

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٦، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٥، وتفسير العياشي ١: ٣٨٢ / ١١٨.

(٣) في المصدر: عن أكل لحوم الحمير.

(٤) الأنعام ٦: ١٤٥.

(٥) المقنع: ١٤٠.

(٦) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٣

السباع أيضاً على التقيّة(١) .

[ ٣٠١٣٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان يكره أن يؤكل(٢) لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن لحوم الحمر الأهليّة، وليس بالوحشيّة بأس.

[ ٣٠١٣٨ ] ٨ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال: فكرهها، قلت: أليس لحمها حلالاً ؟ قال: فقال: أليس قد بيّن الله لكم:( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (٣) وقال:( وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (٤) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) راجع الذكرى للشهيد: ١٦، ومنتهى المطلب للعلامة ١: ١٩٢، والمعتبر للمحقق: ١٢٩.

٧ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٧، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: من الدواب.

٨ - تفسير العيّاشي ٢: ٢٥٥ / ٦.

(٣) النحل ١٦: ٥.

(٤) النحل ١٦: ٨.

(٥) تقدم في الاحاديث ٢ و ٨ و ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

٦ - باب حكم أكل كل ذي حمة

[ ٣٠١٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره أكل كلّ ذي حمة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

أقول: هذا محمول على التحريم ؛ لما يأتي(٣) .

٧ - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره

[ ٣٠١٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إنَّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة ؛ لما يأتي(٤) .

[ ٣٠١٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٧.

(١) الحمة: السم. ( النهاية ١: ٤٤٦ ).

(٢) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٧.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨ / ٧٢، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٧.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ١٩ / ٧٤، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٨.

١٢٥

الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر ابن محمد( عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أكل الغراب ؛ لأنّه فاسق.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله (١) .

[ ٣٠١٤٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلُّ أكلهما ؟ فقال: لا يحلّ أكل شيء من الغربان، زاغ(٢) ولا غيره.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٣) .

[ ٣٠١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد(٤) ، عن أبي يحيى الواسطي، قال: سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الغراب الأبقع ؟ قال: إنّه لا يؤكل، ومن أحلّ لك الأسود ؟!.

[ ٣٠١٤٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن بيض

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٥ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٨.

(٢) الزاغ: من أنواع الغربان، أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين. ( حياة الحيوان ٢: ٢ ).

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٤ / ٣١٠.

٤ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٥، التهذيب ٩: ١٨ / ٧١، والاستبصار ٤: ٦٥ / ٢٣٥.

(٤) في الكافي زيادة: عن محمد بن مسلم.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ١٠.

١٢٦

الغراب، فقال: لا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٠١٤٥ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يؤكل من الغربان شيء، زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيّات شيء.

٨ - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور (*)

[ ٣٠١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رحمك الله، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٣٠١٤٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٢.

٦ - الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٧، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

* - السقنقور: دابة تعيش في شاطئ النيل. ( القاموس المحيط ٢: ٥٠ ).

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢١٩ / ٢، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٢٧

الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال: ما كان له قشر. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٠١٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن ذكره عنهما( عليهما‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يكره الجرّيث، ويقول: لا تأكل من السمك إلّا شيئاً عليه فلوس، وكره المارماهي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٠١٤٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة يركب بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٣) .

[ ٣٠١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢١٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٢٨

( عليه‌السلام ) - في حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

[ ٣٠١٥١ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يركب بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: ألا لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

[ ٣٠١٥٢ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس.

[ ٣٠١٥٣ ] ٨ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه(٣) ، وله مخاليب وذنب، أيجوز أن يشرب ؟ فقال: إذا كان لها قشور فلا بأس.

[ ٣٠١٥٤ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى،( عن سهل بن محمد الطبري) (٤) ، قال: كتبت

____________________

١ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٥.

(٢) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٣.

٨ - مكارم الأخلاق: ١٦٢.

(٣) الباه: الجماع. ( الصحاح ٦: ٢٢٢٨ ).

٩ - التهذيب ٩: ١٣ / ٤٧.

(٤) في المصدر: عن سهل عن محمد الطبري.

١٢٩

إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن سمك يقال له: الابلامي، وسمك يقال له: الطبراني، وسمك يقال له: الطمر ؟ واصحابي ينهون عن أكله، قال: فكتب: كله، لا بأس به، وكتبت بخطّي.

أقول: هذا مخصوص بما له فلوس، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ - باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها

[ ٣٠١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، قال: أقرأني أبوجعفر( عليه‌السلام ) شيئاً من كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ، فاذا فيه: أنهاكم عن الجرّي والزمير والمارماهي والطافي والطحال. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٠١٥٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل الجريث، ولا المارماهي، ولا طافياً، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم، ومضغة الشيطان.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٣ حديث

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٤.

١٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٠١٥٧ ] ٣ - وقد تقدَّم حديث حبابة الوالبيّة، قالت: رأيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في شرطة الخميس، ومعه درَّة لها سبابتان، يضرب بها بيّاعي الجريّ والمارماهي والزمار، ويقول لهم: يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل، وجند بني مروان، فقام إليه فرات بن أحنف، فقال: وما جند بني مروان ؟ قال: أقوام حلقوا اللحى، وفتلوا الشوارب، فمسخوا. الحديث.

[ ٣٠١٥٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن الجريّ، فقال: وجدناه(٢) في كتاب علي( عليه‌السلام ) أشياء من السمك محرَّمة، فلا تقربه، ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

[ ٣٠١٥٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن محمد ابن عليّ الهمداني، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : عن الجريّ، فقال: إنَّ الله مسخ طائفة من بني إسرائيل، فما أخذ منهم بحرا فهو الجريّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برّاً فالقردة والخنازير والوبر والورك(٣) وما سوى ذلك.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤ / ٨، والاستبصار ٤: ٥٨ / ٢٠٠.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٧، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) كذا بخط الأصل والظاهر أنه غلط ( هامش المصححة الأولى )، وفي المصححة الثانية: وجدنا.

٥ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٢، أورد في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) كذا في المصححتين، وكتب في هامش الاولى: الورك محركة دوبية كالضب ( القاموس ).

١٣١

[ ٣٠١٦٠ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجرّيّ، ولا المارماهي، ولا الزمّير، ولا الطافي، وهو الذي يموت في الماء، فيطفو على رأس الماء.

[ ٣٠١٦١ ] ٧ - وبإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل الجرّيّ، ولا الطحال.

[ ٣٠١٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن المفضّل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبيّة، قال: سمعت مولاي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إنّا أهل بيت، لا نشرب المسكر، ولا نأكل الجرّيّ، ولا نمسح على الخفّين، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا، وليستنّ بسنّتنا.

[ ٣٠١٦٣ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وتحريم الجرّيّ( من السمك) (٢) ، والسمك الطافي، والمارماهي، والزمّير، وكلّ سمك لا يكون له فلس.

[ ٣٠١٦٤ ] ١٠ - وفي كتاب( صفات الشيعة) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه( أحمد بن أبي عبد الله) (٣) ، عن أبيه، عن

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٥.

٨ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٦ / ١.

(١) يأتي في الفائده الاولى / ٣٨٣ من الخاتمة.

(٢) ليس في المصدر.

١٠ - صفات الشيعة: ٢٩ / ٤١.

(٣) في المصدر: أبي عبد الله.

١٣٢

عمرو بن شمر، عن عبيد الله(١) ، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: من أقرَّ بسبعة(٢) أشياء فهو مؤمن: البراءة من( الجبت، والطاغوت) (٣) ، والإقرار بالولاية، والإِيمان بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجرّيّ، و [ ترك ](٤) المسح على الخفّين.

[ ٣٠١٦٥ ] ١١ - الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تبيعوا الجرّيّ، ولا المارماهي، ولا الطافي.

[ ٣٠١٦٦ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن رفاعة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الجرّيث ؟ فقال: والله ما رأيته قطّ، ولكن وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) حراماً.

[ ٣٠١٦٧ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا يكره من السمك، فقال: أمّا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) فإنّه نهى عن الجرّيث.

[ ٣٠١٦٨ ] ١٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن( سمرة، عن أبي سعيد) (٥) ، قال: خرج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على بغلة

____________________

(١) في المصدر: عبد الله.

(٢) في المصدر: بستة.

(٣) في المصدر: الطواغيت.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١١ - مكارم الأخلاق: ١١١.

١٢ - التهذيب ٩: ٤ / ٩.

١٣ - التهذيب ٩: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٢.

١٤ - التهذيب ٩: ٥ / ١١، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٣.

(٥) في المحاسن: سمرة بن سعيد ( هامش المخطوط )، في التهذيب: سمرة بن أبي سعيد.

١٣٣

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك، فجمعهم، ثمَّ قال: تدرون لأيَّ شيء جمعتكم ؟ قالوا: لا، فقال: لا تشتروا الجرّيث، ولا المارماهي، ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه.

ورواه البرقيُّ( في المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن سعيد، قال: خرج، وذكر مثله (١) .

[ ٣٠١٦٩ ] ١٥ - وعنه، عن ابن فضّال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٣٠١٧٠ ] ١٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجريّ، ولا الطحال، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كرهه، وقال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ينهى عن الجرّيّ، وعن جماع(٢) من السمك.

[ ٣٠١٧١ ] ١٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّيّ.

أقول: الظاهر أنَّ المراد بالكراهة: التحريم مع التغليظ، وأنَّ ما عداه

____________________

(١) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩١.

١٥ - التهذيب ٩: ٥ / ١٢، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٤.

١٦ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.

(٢) جُمّاع الناس: الاخلاط من قبائل شتّى ( الصحاح ٣: ١١٩٨ ).

١٧ - التهذيب ٩: ٥ / ١٣، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٥.

١٣٤

من السمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التغليظ، ويحتمل كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما ليس بحرام ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٠١٧٢ ] ١٨ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن حريز، عن حكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قال: لا يكره شيء من الحيتان، إلّا الجرّيث.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٠١٧٣ ] ١٩ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، قال: سألت( أبا عبد الله) (٤) ( عليه‌السلام ) عن الجرّيث ؟ فقال: وما الجرّيث ؟ فنعّته له، فقال:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (٥) إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن، إلّا الخنزير بعينه، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنّما هو مكروه.

أقول: وتقدَّم(٦) أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة.

____________________

(١) مضى في الأحاديث ١ - ١٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠ - ٢٢ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٥ / ١٤، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٩: ٥ / ١٥، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٧.

(٤) في المصدر: أبا جعفر.

(٥) الأنعام ٦: ١٤٥.

(٦) تقدم في الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٣٥

[ ٣٠١٧٤ ] ٢٠ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الجرّي والمارماهي والزمّير،( وما ليس له قشر) (١) من السمك أحرام هو ؟ فقال لي: يا محمد ! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) (٢) قال: فقرأتها حتّى فرغت منها، فقال: إنّما الحرام ما حرَّم الله ورسوله في كتابه، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها.

أقول: وتقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٠١٧٥ ] ٢١ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجرّي،(٤) يحلّ أكله ؟ فقال: إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حراماً.

[ ٣٠١٧٦ ] ٢٢ - العياشي في( تفسيره) عن الأصبغ، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: اُمّتان مسختا(٥) من بني اسرائيل، فأمّا التي أخذت البحر فهي الجرّيث(٦) ، وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب.

[ ٣٠١٧٧ ] ٢٣ - وعن( هارون بن عبد) (٧) رفعه إلى عليّ( عليه‌السلام )

____________________

٢٠ - التهذيب ٩: ٦ / ١٦، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢٠٨.

(١) في التهذيب المطبوع: « وما له قشر ».

(٢) الانعام ٦: ١٤٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٧ و ١٩ من هذا الباب.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٤.

(٤) في المصدر زيادة: هل.

٢٢ - تفسير العياشي ٢: ٣٤ / ٩٥.

(٥) في المصدر: تابعنا.

(٦) في المصدر: الجراري.

٢٣ - تفسير العياشي ٢: ٣٥ / ٩٦.

(٧) في المصدر: هارون بن عبيد.

١٣٦

- في حديث - أنّ الجريّ كلّمه من الماء، فقال: عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها، فبعضنا في البرّ، وبعضنا في البحر، فأمّا الذين في البحر فنحن الجراري، وأمّا الذين في البرّ فالضبُّ واليربوع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، إلا ما استثنى.

[ ٣٠١٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: ما تقول في الكنعت(٣) ؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فانّه ليس له قشر، فقال: بلى، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلِّ شيء، فإذا نظرت في(٤) أصل أُذنها(٥) وجدت لها قشراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٩ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣ / ٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: الكعنت. وهو نوع من السمك. ويقال: الكنعد ( مجمع البحرين ٢: ٢١٦ )، والكنعت: نوع من السمك. ( القاموس المحيط ١: ١٥٦ ).

(٤) في المصدر: إلى.

(٥) في الفقيه: أذنيها ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ٢١٥ / ١٠٠١.

١٣٧

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٠١٧٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس، قال: كتبت الى الرضا( عليه‌السلام ) : السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟ قال: إنّ من السمك ما يكون له زعارة(٢) ، فيحتكّ بكلّ شيء، فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعني: ذنبه ورأسه فكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١١ - باب تحريم الزهو

[ ٣٠١٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن الحسن ابن عليّ، عن عمّه محمد، عن سليمان بن جعفر، عن إسحاق صاحب الحيتان، قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، وقد خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له، فقال: ويحك يا فلان ! لعلّ، معك سمكاً ؟ فقلت: نعم يا سيّدي جعلت فداك، فقال: انزلوا، فقال: ويحك لعلّه زهو ؟ قال: قلت: نعم، فأريته، فقال: اركبوا، لا حاجة لنا فيه، والزهو سمك ليس له قشر.

____________________

(١) الكافي ٦: ٢١٩ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٣.

(٢) الزعارة: شراسة الخلق. ( الصحاح ٢: ٦٧٠ )، الشرس محرّكة: سوء الخلق. ( هامش المخطوط ). ( القاموس المحيط ٢: ٢٢٣ ).

(٣) التهذيب ٩: ٤ / ٧.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٠.

١٣٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب عدم تحريم الربّيثا، وأنّه يكره.

[ ٣٠١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عمر بن حنظلة، قال: حملت الربّيثا(٣) يابسة في صرّة، فدخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فسألته عنها، فقال: كلها، وقال: لها قشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير(٤) .

وبإسناده عن احمد بن محمد بن عيسىٰ، عن البرقي، عن ابن ابي عمير(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابيه، عن ابن أبي عمير مثله (٦) .

[ ٣٠١٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: أهدىٰ فيض ابن المختار إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ربّيثا، فأدخلها عليه - وأنا عنده - فنظر إليها، فقال: هذهِ لها قشر، فأكل منها ونحن نراه.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٦.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٥.

(٣) في المصدر: ربيثا، الربيثا بكسر الراء وتشديد الباء: ضرب من السمك ( المغرّب للمطرزي [ ١: ١٩٨ ] ) ( هامش المخطوط ) وكذلك في ( مجمع البحرين ٢: ٢٥٤ ).

(٤) التهذيب ٩: ٦ / ١٧.

(٥) بالتهذيب ٩: ٨١ / ٣٤٦، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٥.

(٦) المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٨.

١٣٩

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله(١) .

[ ٣٠١٨٣ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: كتبت اليه.

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : اختلف الناس عليَّ في الربّيثا، فما تأمرني به فيها ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا بأس بها(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، أنه كتب الى الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

ورواه في( عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد ابن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر الحديث(٤) .

[ ٣٠١٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الربيثا ؟ فقال: لا تأكلها، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار. الحديث.

أقول: هذا محمول على الكراهة ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) ، ذكره الشيخ.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١٥ / ٩٩٩.

٣ - التهذيب ٩: ٨١ / ٣٤٧، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٦.

(٢) التهذيب ٩: ٦ / ١٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٥ / ٩٩٨.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٤.

٤ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٨، أورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

(٥) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٦) ويأتي في الأحاديث ٥ - ١٠ من هذا الباب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك، بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية كما مرَّ(١) ، وذكر أنّ التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير، كلّ ذلك فاسد، انتهى. ومراده أنّ قوله: ألف ديته واحد « الخ » من كلام بعض الرواة.

[ ٣٥٧٨٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقاش، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، وأنّ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض(٢) عليه حروف المعجم، ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها الحديث.

ورواه في( معاني الأخبار) (٣) ، وفي( الأمالي) (٤) ، وفي( التوحيد) أيضاً (٥) .

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية

[ ٣٥٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٩ / ٢٦.

(٢) في المصدر: تعرض.

(٣) معاني الاخبار: ٤٣ / ١.

(٤) امالي الصدوق: ٢٦٧ / ١٠.

(٥) التوحيد: ٢٣٢ / ١.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٦٤ / ١٠٤٤.

٣٦١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادَّعى أنّه لا يسمع، قال: يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة، فان سمع أو شُهد عليه رجلان أنّه يسمع، وإلّا حلّفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: إن كان الله ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً.

[ ٣٥٧٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وُجي في أُذنه فادَّعى أنّ إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيئاً قال: تسدّ الّتي ضربت سدّاً شديداً ويفتح الصحيحة، فيضرب له بالجرس(١) ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمَّ يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علّم أنه قد صدق، ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثمّ يعلم مكانه، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يقاس [ ما بينهما ](٢) فان كان سواء علم أنّه قد صدق، قال: ثمَّ تفتح أُذنه المعتلّة وتسدُّ الأُخرى سدَّاً جيداً ثمّ يضرب بالجرس من قدامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأُذنه الصحيحة ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة(٣) بحساب ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن عليِّ بن أبي حمزة(٤) ، والّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسن بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٤.

(١) في المصدر: لها بالجرس حيال وجهه.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في التهذيب زيادة: فيعطى الأرش ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٥.

٣٦٢

محبوب، وكذا الصدوق فيهما(١) .

[ ٣٥٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبيه، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وجأ أُذن رجل بعظم فادَّعى أنه ذهب سمعه كله؟ قال: يؤجّل سنة ويترصّد بشاهدي عدل، فان جاءا فشهدا أنّه سمع وأنّه أجاب على سمع فلا حقَّ له، وإن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمَّ أُعطى الدية، قلت: فانّه سمع بعد ما أُعطى الدية؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه الحديث.

[ ٣٥٧٨٤ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أُذنه فادَّعى أنّه لا يسمع؟ قال: إذا كان الرجل مسلماً صدِّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على ما بعد الامتحان، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٢) .

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك

[ ٣٥٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم -(٣) رفعه - قال: سُئل

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٤.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٥.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن فرات، =

٣٦٣

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادَّعى المضروب أنّه لا يبصر(١) شيئاً، ولا يشمّ الرائحة، وأنّه قد ذهب لسانه(٢) فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنّه صادق؟ فقال: أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فانّه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلّا نحّى رأسه ودمعت عينه، فأمّا(٣) ما ادّعاه في عينيه فانّه يقابل بعينيه الشّمس فان كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمّض عينيه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه فانّه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ثلاث ديات النفس(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

= عن الاصبغ بن نباتة وذكر في هامشه: أن في بعض النسخ علي بن ابراهيم رفعه

(١) في الفقيه زيادة: بعينه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: خرس فلا ينطق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وأما.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٣.

(٥) الفقيه ٣: ١١ / ٣٥.

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٦٤

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

[ ٣٥٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات

[ ٣٥٧٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن محمّد بن خالد البرقي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه وهو حيٌّ، بستّ ديات.

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥١.

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٢.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ٢.

(٢) ليس في التهذيب.

٣٦٥

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ً

[ ٣٥٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها(٤) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فانّه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنمّا ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت(٥) .

فيقاد به ضاربه، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: أوقات ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب زيادة: بواحدة وتطرح الأخرى، ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٣٦٦

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمد، عن محمّد بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حّتى(٣) ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فانه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠١.

(٣) في نسخة: يعني ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به (*)

[ ٣٥٧٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه(١) فيذهب بعض بصره، أي شيء يعطى؟ قال: تربط إحداهما، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له: أنظر، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا أُبصر، قرِّبها حتّى يبصر، ثمَّ يعلّم ذلك المكان، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلّا قيل له: كذبت حتّى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس، ذلك على دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن كثير(٣) ، عن أبيه، قال(٤) : أُصيبت عين رجل وهي قائمة،

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٨.

* - علق في المصححة الاولى هنا ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الاصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب: حرره المنتمي الى الرضا (عليه‌السلام ) محمّد بن المرتضى سنة ١٣٤٩ هـ.

(١) في التهذيب: اذنه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٦.

(٣) كلمة « كثير » غير منقطة في الاصل، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية، وفي المصدر: الحسن بن كثير.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣٦٨

فأمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلاً بحذائه(١) بيده بيضة يقول: هل تراها؟ قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخّر قليلاً حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى خفيت عليه، ثمّ قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أُصيب(٣) إحدى عينيه بأن يؤخذ(٤) بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره، ثمَّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدّى بحساب ذلك.

[ ٣٥٧٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله، عن عبدالله القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ( عن أبيه) (٥) ( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد ضرب رجلاً حتّى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص(٦) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.

____________________

(١) بحذائه: بازائه. ( الصحاح - حذا - ٦: ٢٣١١ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٩، الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣١.

(٣) في المصدر: اصيبت.

(٤) في المصدر: ان تؤخذ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٥.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: نقص.

٣٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس مثله.

[ ٣٥٧٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زيد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً(٢) ؟ قال: يؤجل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثَّم يعطى الدية.

قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث

[ ٣٥٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بعصوصه(٦) فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢١.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٥.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٠.

(٦) البعصوص: عظم الورك. ( القاموس المحيط - بعص -: ٢٩٦ ).

٣٧٠

وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٤، الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٢.

(٤) الكافي ٧: ٣١٥ / ٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٥.

٣٧١

عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله(١) بالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله.

[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ( عليه‌السلام ) فقضى( منه بالدية) (٣) في ماله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء(٤) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف(٥) .

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

[ ٣٥٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد

____________________

(١) في المصدر: بوله.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٣.

٥ - قرب الإسناد: ٦٨.

(٣) في المصدر: عليه الدية.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٥) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٦، الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٤.

٣٧٢

طمثها، وذكرت أنّه(١) قد ارتفع طمثها عنها لذلك(٢) وقد كان طمثها مستقيماً، قال: ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) وكذا الصدوق.

[ ٣٥٨٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً، قال: يتربّص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر * الدية

[ ٣٥٨٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في القلب إذا أُرعد(٤) فطار الدية، وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

____________________

(١) في الكافي: أنها.

(٢) كتب في المصحة الاولى على ( لذلك ) ما نصه: ( بذلك ) محتملة في نسخة الاصل.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٣.

الباب ١١

فيه حديث واحد

* - الصعر: داء يلتوي منه العنق. ( القاموس المحيط - صعر - ٢: ٦٩ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٨.

(٤) في المصدر: رعد.

٣٧٣

ورواه الكلينيُّ عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء

[ ٣٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضّال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح.

وقال ابن فضّال: قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى(٣) عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى(٤) نظر(٥) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد(٦) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٧) بصره حلف هو

____________________

(١) الكافي ٧: ٣١٤ / ١٩.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الاعضاء.

(٣) في المصدر: ينتهي بصر.

(٤) في المصدر: تنتهي.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: آخر.

(٧) في نسخة من التهذيب: خمسة اسداس، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. « منه » ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: أرووه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما السابقة نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥٠.

(٣) سبقت اسانيدهما في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ١١ من أبواب دعوى القتل.

٣٧٥

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به

[ ٣٥٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل ضرب(١) فنقص بعض نفسه، بأيِّ شيء يعرف ذلك؟ قال: بالساعات، قلت: وكيف بالساعات؟ قال: إنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقّ الأيمن من الأنف، فاذا مضت الساعة صار إلى الشقّ الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمّ يحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية

[ ٣٥٨٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: في الظهر الدية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٤.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٨.

٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ - باب أقسامها وتفسيرها

[ ٣٥٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، قال في تفسير الجراحات والشجاج: أوّلها تسمّى الخارصة(١) ، وهي الّتي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثمّ الدامية، وهي الّتي يسيل منها الدم، ثمّ الباضعة، وهي الّتي تبضع اللحم وتقطعه، ثمّ المتلاحمة، وهي الّتي تبلغ في اللحم، ثمّ السمحاق، وهي الّتي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ثمّ الموضحة، وهي الّتي توضح العظم، ثمّ الهاشمة، وهي الّتي تهشم العظم، ثمّ المنقلة، وهي الّتي تنقل العظام عن الموضع الّذي خلقه الله، ثمَّ الآمّة والمأمومة، وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ؛ ثمّ الجائفة، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ.

ونقله الشيخ عن الاصمعي نحوه(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

____________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٩.

(١) في المصدر: الحارصة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣.

٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

[ ٣٥٨٠٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإِبل.

[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية جراحة الاعضاء كلّها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبطِّ، والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة، فانّ أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الّذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

____________________

الباب ٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٥.

٣٧٨

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(١) .

[ ٣٥٨١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، والباضعة ثلاث من الإِبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الإِبل ](٢) ، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن عمرو بن عثمان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٨١٣ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٢٩.

٦ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٦.

٣٧٩

السلام) : قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وفي الموضحة خمساً من الابل، وفي الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٤ ] ٧ - وبهذا الإِسناد، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

[ ٣٥٨١٥ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، إلّا أنّه قال: في النافذة، وكذا الّذي قبلهما.

[ ٣٥٨١٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في السمحاق، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشّين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي الّتي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.

[ ٣٥٨١٧ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٧ - الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٢، والتهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٧.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٧.

٩ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٨٩ / ١١٣٣.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419