وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282577 / تحميل: 5879
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب القصاص

٥

٦

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب القصاص في النفس.

أبواب دعوى القتل وما تثبت به.

أبواب قصاص الطرف.

٧

٨

تفصيل الأبواب

أبواب القصاص في النفس

١ - باب تحريم القتل ظلما ً

[ ٣٥٠٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ) (١) قال: له في النّار مقعد، لو قتل النّاس جميعاً لم يرد إلّا(٢) ذلك المقعد.

[ ٣٥٠٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليَّ بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن حمران، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الله عزّ وجلّ:( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ) (٣) قال: قلت:

____________________

أبواب القصاص في النفس

الباب ١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٦.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

(٢) في المصدر زيادة: الى.

٢ - الكافي ٧: ٢٧١ / ١.

(٣) المائدة ٥: ٣٢.

٩

كيف كأنّما قتل الناس جميعاً، فإنّما قتل واحداً؟ فقال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهى شدَّة عذاب أهلها، لو قتل الناس جميعاً( لكان إنّما) (١) يدخل ذلك المكان، قلت: فانه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٣) .

وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (٤) .

[ ٣٥٠٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع - إلى أن قال: - فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم، فقال: فأيّ شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر، قال: فأيّ بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال: فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللّهمّ أشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانّه لا يحلُّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّاراً.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن

____________________

(١) في المصدر: إنما كان.

(٢) الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٤.

(٣) معاني الاخبار: ٣٧٩ / ٢.

(٤) عقاب الاعمال: ٣٢٦ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٢.

١٠

سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة(٢) .

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٣) .

[ ٣٥٠٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس(٤) ، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدم، فإنَّ له عند الله قاتلاً لا يموت، قالوا: يا رسول الله، وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٥) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد نحوه (٧) .

[ ٣٥٠٢٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٧٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ٦٦ / ١٩٥.

(٣) تفسير القمّي ١: ١٧١.

٤ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٤.

(٤) في الفقيه: منصور بزرج.

(٥) الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٦.

(٦) معاني الاخبار: ٢٦٤ / ١.

(٧) المحاسن: ١٠٥ / ٨٥، وهو يعود للحديث ٥ الآتي لانه يتطابق معه سنداً ومتناً.

٥ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٥.

١١

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فانَّ له عند الله قاتلاً لا يموت.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد مثله (١) .

[ ٣٥٠٢٦ ] ٦ - وعن عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أوَّل ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنا آدم فيفصل(٢) بينهما، ثمَّ الذّين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد، ثم الناس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيتشخّب(٣) في دمه وجهه، فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر(٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن المفضّل بن صالح (٥) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ مثله (٦) .

[ ٣٥٠٢٧ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٨ / ٢.

٦ - الكافي ٧: ٢٧١ / ٢.

(٢) في نسخة: فيقضى « هامش المخطوط ».

(٣) الشخب: السيلان. « النهاية ٢: ٤٥٠ ».

(٤) الفقيه ٤: ٦٩ / ٢١٠.

(٥) عقاب الاعمال: ٣٢٦ / ٣.

(٦) المحاسن: ١٠٦ / ٨٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٣.

١٢

سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من نفس تقتل برَّة ولا فاجرة إلّا وهي تحشر يوم القيامة متعلّقة بقاتله بيده اليمنى، ورأسه بيده اليسرى، وأوداجه تشخب دماً، يقول: يا ربّ سل هذا فيم قتلني، فان كان قتله في طاعة الله أُثيب القاتل الجنّة واذهب بالمقتول إلى النار، وإن قال في طاعة فلان، قيل له: اقتله كما قتلك، ثمَّ يفعل الله فيهما بعد مشيته.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى ابن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، و (١) عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود مثله(٢) .

[ ٣٥٠٢٨ ] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، قال: ولا يوفّق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٤) .

[ ٣٥٠٢٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل الجنّة سافك للدم، ولا شارب الخمر، ولا مشّاء بنميم.

[ ٣٥٠٣٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي

____________________

(١) في نسخة: عن « هامش المخطوط »، وكذا المصدر.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٥.

٨ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٧.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٥ / ٦٦٠.

(٤) الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٧.

٩ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١١.

١٠ - الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٣.

١٣

عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ) (١) قال: هو واد في جهنّم، لو قتل الناس جميعاً كان فيه، ولو قتل نفساً واحدة كان فيه.

[ ٣٥٠٣١ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن سنان - فيما كتب إليه الرضا( عليه‌السلام ) من جواب مسائله -: حرَّم الله قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلَّ وفنائهم وفساد التدبير.

ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) كما يأتي (٢) في آخر الكتاب.

[ ٣٥٠٣٢ ] ١٢ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عمّن قتل نفساً متعمّداً، قال: جزاؤه جهنّم(٣) .

[ ٣٥٠٣٣ ] ١٣ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ امرأة عذبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً.

[ ٣٥٠٣٤ ] ١٤ - وبهذا الإسناد عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(٤) : إنَّ أعتى الناس على الله من قتل غير

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٢.

١١ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بالارقام ٢٨١ و ٢٨١ وبرمز [ أ ].

١٢ - عقاب الاعمال: ٣٢٦ / ١.

(٣) في المصدر: النار.

١٣ - عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٦.

١٤ - عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

١٤

قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.

[ ٣٥٠٣٥ ] ١٥ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أوحى الله إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل: إيّاكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فإنَّ من قتل منكم نفساً في الدنيا قتلته(١) مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه.

[ ٣٥٠٣٦ ] ١٦ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم. عن عبد الرحمن بن أسلم، عن أبيه، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من قتل مؤمناً متعمّداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّي أُريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النّار ) (٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ (٣) ، والذي قبله عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٣٥٠٣٧ ] ١٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى (، عن أحمد بن محمّد) (٤) ، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن جعفر الضبّي، عن أبيه، عن بعض مشايخه، قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران: وعزتي يا موسى لو أنَّ النفس التي قتلت أقرَّت لي طرفة عين أنّي لها

____________________

١٥ - عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٨، والمحاسن: ١٠٥ / ذيل ٨٧.

(١) في المصدر زيادة: في النار.

١٦ - عقاب الأعمال: ٣٢٨ / ٩.

(٢) المائدة ٥: ٢٩.

(٣) المحاسن: ١٠٥ / ٨٧.

١٧ - علل الشرائع: ٦٠٠ / ٥٤.

(٤) ليس في المصدر.

١٥

خالق ورازق أذقتك طعم العذاب، وإنّما عفوت عنك أمرها لأنّها لم تقرَّ لي طرفة عين أنّي لها خالق ورازق.

[ ٣٥٠٣٨ ] ١٨ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ علياً( عليه‌السلام ) وجد كتاباً في قراب سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثل الاصبع فيه: إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن والى غير مواليه، فقد كفر بما أنزل الله عليّ(١) ، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فلا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، ولا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ.

[ ٣٥٠٣٩ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزَّ وجلَّ:( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً ) (٣) فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصاً، وهو جار على جميع الخلق عامّاً لكلِّ العباد، من بني إسرائيل وغيرهم من الامم، ومثل هذا كثير.

[ ٣٥٠٤٠ ] ٢٠ - العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد

____________________

١٨ - المحاسن: ١٧ / ٤٩.

(١) في المصدر: على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

١٩ - المحكم والمتشابه: ١٠.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٣) المائدة ٥: ٣٢.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٣١٣ / ٨٧.

١٦

في الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً ) (١) فقال: له في النار مقعد(٢) ، لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢ - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به

[ ٣٥٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم، فيقال: بلى ذكرت عبدي فلاناً فترقى(٥) ذلك حتّى قتل فأصابك من دمه.

[ ٣٥٠٤٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقيل له: يا رسول الله قتيل في جهينة(٦) ، فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يمشي حتّى انتهى إلى مسجدهم، قال:

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٢.

(٢) في المصدر: ولو.

(٣) تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٠.

(٥) رقى عليه كلاما ترقية إذا رفع. « الصحاح ( رقى ) ٦: ٢٣٦١ »

٢ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٨.

(٦) جهينة: قبيلة. « القاموس المحيط ( جهن ) ٤: ٢١١ ».

١٧

وتسامع الناس فأتوه، فقال: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري، فقال: قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله؟! والّذي بعثني بالحقّ لو أنّ أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبّهم الله على مناخرهم في النار ؛ أو قال: على وجوههم.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله (١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٣٥٠٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب، فيقول: يا عبدالله ما لي ولك؟ فيقول: أعنت عليَّ يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت.

[ ٣٥٠٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير إلا أنّه قال: على قتل مؤمن (٣) .

[ ٣٥٠٤٥ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن هارون بن مسلم،

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٨ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١٤.

٣ - الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٨.

٤ - الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠١.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٢٦ / ١.

٥ - قرب الإِسناد: ١٥.

١٨

عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ أشرَّ(١) الناس يوم القيامة المثلث، قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق

[ ٣٥٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الازرق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً مؤمناً، قال: يقال له: مت أيّ ميتة شئت: إن شئت يهودياً، وإن شئت نصرانياً، وإن شئت مجوسيّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٥) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (٦) .

[ ٣٥٠٤٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق،

____________________

(١) في المصدر: شر.

(٢) تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٣ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ٩.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٥ / ٦٥٧.

(٥) الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٩.

(٦) عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٢٤ / ١.

١٩

عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: لـمّا أذن الله لنبيّه(١) في الخروج من مكة إلى المدينة، أنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي الّتي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها، وأنزل في بيان القاتل( ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) (٢) ولا يلعن الله مؤمناً، قال الله عزّ وجلّ:( إنَّ الله لعن الكافرين وأعدَّ لهم سعيراً * خالدين فيها ابداً لا يجدون وليّاً ولا نصيراً ) (٣) .

[ ٣٥٠٤٨ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) إلى قوله: معصية(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الارتداد(٦) ، وفي مقدّمة العبادات عموماً(٧) .

____________________

(١) في المصدر: لمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) النساء ٤: ٩٣.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٦٤ - ٦٥.

٣ - الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٦٠.

(٤) في المحاسن: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٥) المحاسن: ١٠٢ / ٧٧.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفى الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.

(٧) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

مَرْدُودٌ ».

قِيلَ(١) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ(٢) : « إِذَا(٣) صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ(٤) ، فَقَدْ أَقَرَّ(٥) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ(٦) ، أَ فَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ(٧) ، أَوْ يَمْضِيَ(٨) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ(٩) : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ».(١٠)

١١١٩٢ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي(١١) مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَايَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،

___________________

= « إلّا أكلة ».

(١). في « بن » : + « له ».

(٢). في الوسائل،ح ٢٦٦٧٢والتهذيب ،ج ٧:«فقال».

(٣). في « بن » : « إن ».

(٤). في الوافي : « بذلك ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

(٦). في الفقيهوالتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

(٧). في الوافي والوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والكافي ، ح ١٠٠٦٠والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « نكاحه ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢والتهذيب ، ج ٧ : « أم يمضي ».

(٩). في « بن » : « فقال ».

(١٠).الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح ١٠٠٦٠. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود » ؛وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ، من قوله : « قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله » ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود ».

(١١). في الوافي : « على ».

٤١

قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلى أَنْ لَايَكُونَ(١) لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا مَلَكَ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ(٤) ؛ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ(٥) ».(٦)

١١١٩٣ / ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيَشْتَرِطْ(٨) عَلَيْهَا أَنَّهَا(٩) إِنْ(١٠) عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا ».

قَالَ : « فَإِنْ شَاءَ ، كَانَ لَهُ فِي الْخِدْمَةِ يَوْمٌ(١١) ، وَلَهَا يَوْمٌ(١٢) وَإِنْ(١٣) لَمْ يُكَاتِبْهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ(١٤) الْحَالِ؟

___________________

(١). في الوافي : « لمكاتبتها ، أيكون » بدل « في مكاتبتها على أن لا يكون ».

(٢). في « م ، جد » : « عليه بعد ما ملكت ». وفي « ن ، بن » والوسائل : « عليه بعد ذلك ». وفي « بخ » : « عليه بعد ملك ». وفي « بف » : « بعد ملك ». وفي الوافيوالفقيه والتهذيب : « بعد ذلك » كلّها بدل « عليه بعد ما ملك ».

(٣). في الوافي : « فقال ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « الخيار ».

(٥). فيالمرآة : « لم أر مصرّحاً بهذا الفرع ، ويشكل القول بلزومه على اُصولهم إلّا إذا اشترط في عقد لازم ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فحينئذٍ يتوجّه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك. والأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٨٧٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٦ ، ح ٢١٨٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٩٢٩٩.

(٧). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

(٨). في « بن » : « يشترط ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « فيشترط ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : - « أنّها ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « يوم في الخدمة » بدل « في الخدمة يوم ».

(١٢). في « بخ » : - « ولها يوم ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦والتهذيب : « إن » بدون الواو.

(١٤). في « بف » : - « تلك ».

٤٢

قَالَ : « لَا ، حَتّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا(١) ».(٢)

١١١٩٤ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ ، فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ : هَبْ لِي بَعْضاً(٣) وَأُعَجِّلَ لَكَ مَا كَانَ(٤) مُكَاتَبَتِي(٥) : أَيَحِلُّ ذلِكَ(٦) ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ هِبَةً ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ قَالَ : حُطَّ عَنِّي وَأُعَجِّلَ لَكَ ، فَلَا يَصْلُحُ(٧) ».(٨)

١١١٩٥ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ، فَتَحْمِلُ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، وَتَسْعى(٩) فِي قِيمَتِهَا ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ».(١٠)

___________________

(١). فيالمرآة : « ظاهره عدم السراية مطلقاً كما نسب إلى السيّد بن طاوس ، ويمكن أن يقرأ : اُعتق ، على صيغة المجهول ، ويحمل على ما إذا كان المعتق غير هذا المولى ، ويكون معسراً ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن مالك ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤١ ، ح ١٠٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٩٢٨٦ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٢٩٣٠٠.

(٣). في مسائل عليّ بن جعفر : « بعض مكاتبتي ».

(٤). في « بف »والفقيه وقرب الإسناد : - « ما كان ». وفي « م ، جد » وحاشية « جت »والتهذيب : « مكان » بدل « ما كان ». وفي الوسائل : + « من ».

(٥). في مسائل عليّ بن جعفر : « واُعجّل بعض مكاتبتي لك مكانه » بدل « وأعجّل لك ما كان مكاتبتي ».

(٦). في « بن » والوسائل : « له ».

(٧). فيالمرآة : « فلا يصلح ، ظاهره الكراهة ؛ إذ الحطّ ينبغي أن يكون بغير عوض. ويمكن حمله على أنّ المعنى أنّه لا يجوز له جبر المولى على ذلك ».

(٨).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٦. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٠٤ ، بسنده عن العمركي.قرب الإسناد ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٣٤ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٠٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٩٣٠١.

(٩). في الاستبصار : « وتستسعى ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٨١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، =

٤٣

١١١٩٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) فِي قَوْلِ اللهِ(٣) عَزَّ وَجَلَّ :( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (٤) وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٥) قَالَ : « تَضَعُ(٦) عَنْهُ(٧) مِنْ نُجُومِهِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ(٨) أَنْ تَنْقُصَهُ(٩) مِنْهَا(١٠) ، وَلَا تَزِيدُ(١١) فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ ».

فَقُلْتُ(١٢) : كَمْ(١٣) ؟ فَقَالَ(١٤) : « وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ مَمْلُوكِهِ(١٥) أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ».(١٦)

___________________

= ص ١٥٤ ، ح ٣٥٦٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٠٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٩٣٠٣.

(١). في التهذيب : + « عن أحمد بن يحيى ». وهو سهو غير مذكور في بعض نسخ التهذيب.

(٢). في « م »والتهذيب : - « قال ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٤). في الفقيه : + « قال : إن علمتم لهم مالاً ، قال : قلت ».

(٥). النور (٢٤) : ٣٣.

(٦). في « بخ ، بف ، بن » : « يضع ».

(٧). في « بف » : - « عنه ».

(٨). في « بخ ، بن » : « لم يكن يريد ».

(٩). في « بخ ، بف ، بن » : « أن ينقصه ».

(١٠). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : - « منها ». وفي الوافيوالفقيه : + « شيئاً ».

(١١). في « بخ ، بف » : « ولا يزيد ».

(١٢). في « بن » : « قلت ».

(١٣). في « بف » : « وكم ».

(١٤). في « بف ، بن » والوسائل : « قال ».

(١٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ، جد » والوافي والوسائل : « عن مملوك ». وفي « م ، جد » : « لمملوكه ». وفيوالفقيه والتهذيب : « عن المملوك له » بدل « عن مملوكه ».

(١٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٤٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٠٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٩٢٩٥.

٤٤

١٢ - بَابُ أَنَّ (١) الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ (٢) فَهُوَ حُرٌّ‌

١١١٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ(٤) ، فَهُوَ حُرٌّ ».(٥)

١١١٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ(٦) ».(٧)

١١١٩٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٨) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

___________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع : - « أنّ ».

(٢). قال ابن الأثير : « نكّل به تنكيلاً ، ونكل به : إذا جعلهُ عبرة لغيره. والنكال : العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٧ ( نكل ).

(٣). كذا في النسخ. ولم نجد العنوان في غير هذا الخبر ، واحتمال وقوع التحريف فيه قويّ جدّاً.

(٤). قال ابن الأثير : « يقال : مثلت بالحيوان ، أمثل به مثلاً : إذا قطّعت أطرافه وشوّهت به ؛ ومثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه أو اُذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والاسم المثلة. فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ( مثل ). وفيالمرآة : « المعروف بين الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان والأنف أو الاُذن أو حبّ المملوك أو غير ذلك من الاُمور القطعيّة ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٠٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٨.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٤ : « يدلّ على الانعتاق بالعمى والجذام ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقّق التوقّف فيه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٠٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٠٧٢. (٨). في التهذيب : - « الوشّاء ».

٤٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ».(١)

١١٢٠٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : « إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ عَتَقَ ».(٤)

١٣ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ وَلَهُ مَالٌ‌

١١٢٠١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ ، وَقَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَرَضِيَ(٦) بِذلِكَ(٧) الْمَوْلى ، وَرَضِيَ بِذلِكَ(٨) الْمَمْلُوكُ(٩) ، فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ؟

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٠٧٦.

(٢). في التهذيب : - « بن عثمان ».

(٣). في « م ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : + « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٤ ، ح ٢٩٠٧١.

(٥). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : - « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « فرضي ». (٧). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه : + « منه ».

(٨). في حاشية « م ، جد » : « به ».

(٩). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « المملوك بذلك » بدل « بذلك المملوك ». وفي الوافيوالفقيه والتهذيب : - « ورضي بذلك المملوك ». وفي الوسائل : - « المولى ورضي بذلك المملوك ».

٤٦

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا أَدّى إِلى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ ، فَمَا اكْتَسَبَ(١) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ».

ثُمَّ قَالَ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ ، فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا ».

قُلْتُ لَهُ(٣) : فَمَا تَرى لِلْمَمْلُوكِ(٤) أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَيُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلى سَيِّدِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَجْرُ(٥) ذلِكَ لَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٦) أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا(٧) اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ : لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَذْهَبُ ، فَيَتَوَالى(٨) إِلى(٩) مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَعَقْلَهُ(١٠) ، كَانَ مَوْلَاهُ وَوَرِثَهُ ».

قُلْتُ لَهُ(١١) : أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »؟

قَالَ : فَقَالَ : « هذَا سَائِبَةٌ(١٢) ، لَايَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ ».

___________________

(١). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فما اكتسبه ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « قال ثمّ قال ».

(٣). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فقلت له ». وفي « بخ ، بف » : - « له ».

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه والتهذيب : « فللمملوك » بدل « فما ترى للمملوك ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٦والتهذيب والفقيه . وفي « بخ ، بف » : « واُجيز ». وفي المطبوع : « واجب ». (٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فإذا ».

(٧). في الوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه : + « كان ». وفي التهذيب : - « ممّا ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فيوالى ». وفي الوسائلوالفقيه : « فيتولّى ».

(٩). في « بف » والكافي ، ح ١٣٦٣٩ : - « إلى ».

(١٠). العقل : الدية ، وسمّيت الدية عقلاً تسمية بالمصدر ؛ لأنّ الإبل كانت تعقل بفناء وليّ القتيل ، ثمّ كثر الاستعمال حتّى اُطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو نقداً.المصباح المنير ، ص ٤٢٣ ( عقل ).

(١١). في « بخ ، بف » : - « له ».

(١٢). السائبة : العبد يعتق على أن لا ولاء له.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ( سيب ).

٤٧

قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ ، أَ يَلْزَمُهُ(١) ذلِكَ؟ وَيَكُونُ مَوْلَاهُ وَيَرِثُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ، وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً ».(٢)

١١٢٠٢ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ(٥) وَأَعْتَقَهُ(٦) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ ، فَهُوَ لِلْعَبْدِ ».(٧)

١١٢٠٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلَهُ مَالٌ ، لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ ».(٨)

___________________

(١). في الوسائلوالفقيه : « يلزمه » بدون همزة الاستفهام.

(٢).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٣٩.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣١ ، ح ٢٥٣٠٦ ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٩ ، إلى قوله : « قال : نعم واجب ذلك له » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٦١٩ ؛وفيه ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ٣٢٤٥٥ ، تمام الرواية هكذا : « لا يرث عبد حرّاً ».

(٣). السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين إلى ابن محبوب.

(٤). في الوسائل : « أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « بن » : « مملوكاً ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » : « فأعتقه ». وفي الوسائل : « أو أعتقه ». وفي التهذيب والاستبصار : « كان للرجل مملوك فأعتقه » بدل « كاتب الرجل مملوكه وأعتقه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٥٠ ، معلّقاً عن ابن بكيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٠٧٩.

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، صدر ح ٣٤٤٩ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٠.

٤٨

١١٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ ، لِمَنِ الْمَالُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ ».(١)

١١٢٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٣) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ(٤) : أَنْتَ(٥) حُرٌّ ، وَلِي مَالُكَ؟

قَالَ : « لَا يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَالِ ، يَقُولُ لَهُ(٦) : لِي مَالُكَ ، وَأَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى الْمَمْلُوكِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ(٧) ».(٨)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣٠ ، بسندهما عن ابن أبي نجرانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٢.

(٢). الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه عن سعد بن سعد عن حريز ، والمذكور في بعض نسخالفقيه : « أبي جرير » ، وهو الظاهر. والمراد من أبي جرير هو زكريّا بن إدريس بن عبد الله الأشعري الذي عُدّ من أصحاب أبي الحسن موسى والرضاعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٤٥٧ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٤٧ ، الرقم ٥١٨٩ ؛ وص ٣٥٨ ، الرقم ٥٢٩٥.

(٣). في « ن » والوسائل : « أبا جعفر » ، وهو سهو ؛ فقد مات أبو جرير زكريّا بن إدريس في حياة عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام ، ولم يدرك أبا جعفرعليه‌السلام سواء أكان المراد منه أبا جعفر الأوّل أو أبا جعفر الثاني. راجع :رجال الكشّي ، ص ٦١٦ ، الرقم ١١٥٠ ؛الاختصاص ، ص ٨٦.

(٤). في « جت » والوافي : « لمملوك ».

(٥). في « بح ، بف ، جت » : « أنّه ».

(٦). في « م ، بن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : - « فإنّ ذلك أحبّ إليّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٥٧ ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن حريز ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٣.

٤٩

١٤ - بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ‌

١١٢٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٢) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ؟

فَقَالَ(٣) : « لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».(٤)

١١٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ(٥) الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ : أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا(٦) وَصَدَقَتُهَا؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ».(٧)

___________________

(١). في التهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٢). في التهذيب : - « عمر ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف »والتهذيب : « قال ».

(٤).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، صدر ح ١٠٩٤٢ ، هكذا : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولاعتقه بعتق ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٠٦٢.

(٥). « المعتوهة » : ناقصة العقل من غير جنون ، أو المدحوشة. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عته ).

(٦). في الوسائل ، ح ٢٩٠٦٧ : + « وهبتها ».

(٧).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٧٠ ، معلّقاً عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : « وعن طلاق السكران » ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسندهما =

٥٠

١١٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٢) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، أَوْ قَالَ(٣) : وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام : « أَنَّ الْمُدَلَّهَ(٤) لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ(٥) ».(٦)

١١٢٠٩ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ ».(٧)

١٥ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١١٢١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٨) بْنِ رِئَابٍ ،

___________________

= عن الحلبيّ.وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٤ ، بسند آخر من قوله : « وعن طلاق السكران » وفي كلّ المصادر – إلّا التهذيب ، ص ٢١٧ - مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٣٧ و ١٠٩٣٨ و ١٠٩٣٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٧ ؛وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٣٩٤٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ».

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « حمّاد بن عيسى ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « وبكير » بدل « أو قال ».

(٤). في الوسائل : « المولّه ». وقال الجوهري : « التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣١ ( دله ).

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عتقاً ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٢ ، هكذا : « أنّ المولّه ليس له طلاق ولا عتقه عتق »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٤.

(٧).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١٤٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٦.

(٨). في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : - « عليّ ».

٥١

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ ، وَحَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ(٢) ».(٣)

١١٢١١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٤) ، فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا(٥) ».(٦)

١١٢١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

___________________

(١). في « بن » والوسائل : - « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ : « أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سبباً لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات. وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقاً ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضاً ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق. وقولهعليه‌السلام : « حدّها حدّ الأمة » يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الاُمور حكم الأمة تأكيداً لما سبق. وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، تمام الرواية هكذا : « اُمّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٠٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٦. (٤). في التهذيب : + « تباع ».

(٥). فيالمرآة : « لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها. واختلفوا فيما إذا كان حيّاً في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور. وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاًعليه‌السلام باع اُمّ ولد في الدين وكان سيّدها اشتراها بنسية فمات ولم يقبض ثمنها »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٥.

٥٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ ، أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، فَتَرَكَ(٢) مَالاً ، جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا ».

قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَقَدْ(٣) وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً(٤) وَهِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ ، فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا ، فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ ، فَأَجَازَ(٥) عِتْقَهَا لِلْأُمِّ(٦) ».(٧)

١١٢١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٨) :.

___________________

(١). فيالمرآة : « فيها كتاب الله ؛ لأنّ كتاب الله نزل بالميراث ، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق ، وأمّا أنّ‌ جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنّة ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٣٣٢والفقيه والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « وترك ».

(٣). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ج ٩ : « قد » بدون الواو.

(٤). في التهذيب : « بنتاً ».

(٥). في « جد » : « وأجاز ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالفقيه والتهذيب : « لاُمّها ». وفيالمرآة : « يمكن أن يكون أجازه لأنّها قد صارت حرّة بمجرّد الملك بدون إعتاقها ، لا للعتق ؛ لأنّه لا اعتداد بفعلها ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « جعلت في نصيب ولدها ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ،وفيه من قوله : « رجل ترك جارية ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٥١٣ ، معلّقاً عن عاصم ، مع زيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٠٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١٧٤ ؛فيه ، ص ١٧٥ ، ح ٢٩٣٣٢.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : - « عن أبي بصير ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ بسند آخر ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٥٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً(١) ، فَمَاتَ‌ وَلَدُهَا ، فَقَالَ(٢) : « إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ ».(٣)

١١٢١٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - أَوْ قَالَ(٤) لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام (٥) - : أَسْأَلُكَ؟ فَقَالَ(٦) : « سَلْ».

فَقُلْتُ(٧) : لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟

قَالَ : « فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ ».

قُلْتُ : وَكَيْفَ ذلِكَ(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا(١٠) ، ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا ، وَلَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدّى عَنْهَا(١١) ، أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَبِيعَتْ(١٢) ، فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا(١٣) ».

___________________

(١). في التهذيب ، ح ٣٤٤ و ٨٦١والاستبصار : - « ولداً ». وفي الوسائل ، ج ١٨ : « أولاداً ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ج ٧ : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٨.

(٤). في « بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « لأبي عبد اللهعليه‌السلام أو قال ».

(٥). في « بن » : « أو لأبي إبراهيمعليه‌السلام ».

(٦). في « بح ، بن » والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قلت ». وفي « بخ ، بف»والاستبصار : + « له ». (٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ذاك ».

(٩). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٠). في حاشية « جت » : « وأولدها ».

(١١). في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « عنه ».

(١٢). في الوسائل : « فبيعت ».

(١٣). في الاستبصار : « عنها » بدل « ثمنها ».

٥٤

قُلْتُ : فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوى ذلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ وَوُجُوهِهِ؟ قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

١١٢١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ(٣) ، مَاتَ وَلَدُهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يُعْتِقْهَا ، هَلْ يَحِلُّ(٤) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا؟

قَالَ : لَا ، هِيَ أَمَةٌ لَايَحِلُّ(٥) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، فَهِيَ لِلْوَلَدِ ؛ وَإِذَا(٦) مَلَكَهَا(٧) الْوَلَدُ(٨) ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا ؛ وَإِنْ(٩) كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ(١٠) وَلَدِهَا ، وَتُسْتَسْعى(١١) فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا(١٢) .(١٣)

١٦ - بَابُ نَوَادِرَ‌

١١٢١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

___________________

(١). في حاشية « م ، جت » والوافي والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « من دين ، قال : لا ». وفي الفقيه : « من الدين قال : لا » كلاهما بدل « من أبواب الدين ووجوهه قال : لا ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٢ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٩٣٢٣.

(٣). في « ن » : - « ليس لها ولد ».

(٤). في الوسائل : « يجوز ».

(٥). في « بف » : « لا تحلّ ».

(٦). في « بح » : « فإذا ».

(٧). في « بخ » : « أملكها ».

(٨). في « بن » : « ولدها ».

(٩). في التهذيب : « فإن ».

(١٠). في « بح » : - « من نصيب ».

(١١). في « بح » : « ويستسعى ».

(١٢). فيالمرآة : « حمل على ما إذا لم يكن للميّت غيرها شي‌ء ، فيعتق نصيب الولد منها ، ويستسعى في حصص سائر الورثة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦١ ، ح ١٠٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٩.

٥٥

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكَذَا(٢) إِلى سَنَةٍ ، فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَتَزَوَّجَهَا(٣) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا(٤) ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذلِكَ بِشَهْرٍ؟

___________________

(١). في الوافي : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ؛ وص ٢١٣ ، ح ٧٦٢ معلّقاً على المشيخة ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر. ولعلّه الصواب ؛ فإنّ عبارة « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام » غريبة جدّاً لم نعثر على مثلها إلّافي قليل من الأسناد ، لا يمكن الاعتماد على بعضها وإليك نصّه.

قال الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ - بعد نقل كلام المفيدقدس‌سره - : « فقد مضى فيما تقدّم في حديث عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ». والخبر مذكور فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٨ بسنده عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام .

وورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٣ خبرٌ عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير [ البجلي ] عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ولي مال يتيم ، إلخ. والقرائن تشهد بكون الخبر مأخوذاً من الكافي . وقد روى الكليني الخبر في الكافي ، ح ٨٦١٣ بسنده عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل ولي مال يتيم.

وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٤ خبرٌ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام . وقد ذكر الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٤ وسنده هكذا : « وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه سئل ».

وورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٨٥ خبرٌ بسنده عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل جعفر عليه‌السلام .

هذا كلّ ما عثرنا عليه ممّا ورد فيه شبه التعبير الوارد في سندنا. وأكثرها غير قابل للاعتماد ، كما ترى.

هذا ، وقد روى الشيخ الطوسي خبرنا المبحوث عنه في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٨ أيضاً عن محمّد بن يعقوب بالطريقين عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، إلخ.

فعليه حقيقة حال سند الخبر لا تخلو من الإبهام.

(٢). في « ن ، بح ، بن » وحاشية « م ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بكراً ».

(٣). في « بف » : « ويزوّجها ».

(٤). في «بح» : - « من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ». وفي التهذيب ، ح ٧٣٨ : « عتقها مهرها » بدل =

٥٦

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ(١) تُحِيطُ(٢) بِقَضَاءِ مَا(٣) عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا ، فَإِنَّ(٤) عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ(٥) جَائِزَانِ(٦) ».

قَالَ : « وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا(٧) وَتَزَوَّجَهَا مَالٌ وَلَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ(٨) بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا(٩) ، فَإِنَّ عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ بَاطِلٌ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ‌ مَا لَايَمْلِكُ ، وَأَرى(١١) أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ(١٢) كَانَتْ عَلِقَتْ - أَعْنِي مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا ، الْمُتَزَوِّجِ بِهَا(١٣) - مَا حَالُ الَّذِي(١٤) فِي بَطْنِهَا؟

فَقَالَ(١٥) : « الَّذِي فِي بَطْنِهَا(١٦) مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا(١٧) ».(١٨)

___________________

= « مهرها عتقها ».

(١). في التهذيب ، ح ٧٦٢ : « وعقدة يوم اشتراها فأعتقها ».

(٢). في الوافي والتهذيب ، ح ٧٦٢ : « يحيط ».

(٣). في «بح،بخ،بف،جت»:«بما» بدل «بقضاء ما ».

(٤). في الاستبصار : « كان ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وتزويجه ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ٧١٤ و ٧٦٢ : « جائز ». وفي التهذيب ، ح ٧٣٨والاستبصار : « جائزاً ». (٧). في « بح » : - « فأعتقها ».

(٨). في « بخ ، بف » : « محيط ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٢ : « يحيط ».

(٩). في « بخ » والتهذيب : « في رقبتها ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٧٣٨ و ٧٦٢ والاستبصار. وفي المطبوع : « باطلان ». (١١). في « بح ، بخ ، بف » : « فأرى ».

(١٢). في « بن » : « وإن ».

(١٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٧٣٨ و ٧٦٢والاستبصار : « من الذي أعتقها وتزوّجها » بدل « أعني من المعتق لها المتزوّج بها ».

(١٤). في الوافيوالتهذيب والاستبصار : « ما ».

(١٥).في الوافيوالتهذيب ،ح ٧٣٨والاستبصار :«قال».

(١٦). في الوافيوالتهذيب ، ح ٧٣٨ والاستبصار : - « الذي في بطنها ».

(١٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » : « علقت منه [ في « بح » : « منّي » ] أعني المعتق لها المتزوّج بها ما =

٥٧

١١٢١٧ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالاً لِيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ ».(٣)

١١٢١٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَيْنٍ(٥) سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ(٦) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ(٧) حَدَثُ الْمَوْتِ ، فَمَاتَ السَّيِّدُ ، وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ : أَيُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ السَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ؟

___________________

= حال ما في بطنها ، فقال : الذي في بطنها من الحمل حاله حالها [ في « بح » : - « حالها » ] وهو كهيئتها » بدل « علقت ؛ أعني من المعتق - إلى - كهيئتها ».

(١٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ؛ وص ٢١٣ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٩ ، ح ١٠٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٠ ، ح ٢٩٠٨٦.

(١). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المذكورين إلى ابن محبوب.

(٢). في « بن » وحاشية « بح » : - « بن رزين ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٠٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥١ ، ح ٢٩٠٨٧.

(٤). السند معلّق ، كسابقه.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » : « اُديم ». وفي الوافي : « اُذينة ». والرجل بكلا عنوانيه ‌مجهول لم نعرفه ، كما لم نجد لفظة « اُدين » كاسم أو لقب. والمذكور هو « آذين » و « اذين » مع اختلاف في ضبط الأخير. راجع :الإكمال لابن ماكولا ، ج ١ ، ص ٤ ؛توضيح المشتبه ، ج ١ ، ص ١٧٩ - ١٨٠ ؛تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، ج ١ ، ص ١١.

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٧ - والخبر مأخوذ منالكافي وإن لم يصرّح بذلك - عن الحسن بن محبوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن هشام بن اُذينة سألني. وهذا العنوان أيضاً مجهول لم نعرف معنونه.

(٦). في « بح » : - « أن أسألك ».

(٧). في « بح » : « لسيّده ».

٥٨

فَقَالَ : « لَا ».(١)

١١٢١٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ ،

فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ(٢) ، وَيَدْخُلُ فِي هذِهِ(٣) الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ ، فَأُرِيدُ(٤) عِتْقَهُ : فَهَلْ عِتْقُهُ(٥) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَوْ أَبِيعُهُ(٦) وَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ ، وَفِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ ، فَإِذَا(٧) كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ ، فَإِذَا كَانُوا شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ(٨) أَفْضَلُ(٩) ، وَبَيْعُ هذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهذِهِ(١٠) الْحَالِ ».(١١)

١١٢٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(١٢) عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ(١٣) النَّاسَ كُلَّهُمْ‌

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ،وفيه هكذا : « قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ هشام بن اُذينة سألني ».وفيه ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٠٠ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٨٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٤ ، ح ١١٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٨٨١٤.

(٢). في « بخ » : « خمراً ». وفي « بف »والفقيه : - « الخمر ».

(٣). في حاشية « بف » : « يده ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « واُريد ».

(٥). في « جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أعتقه ».

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « جت »والفقيه : « أم أبيعه ». وفي « بح ، بخ ، جت » : « أو بيعه ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٨). في «ن ،بخ ،بف،جت»والوافي : «كان الصدقة».

(٩). في « بح » : - « فإذا كان الناس - إلى - فالصدقة أفضل ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « بهذا ».

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٣٤٩٩ ، معلّقاً عن بكر بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٨ ، ح ١٠١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٢ ، ح ٢٩٠٨٩.

(١٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالتهذيب ، ج ٨ : « كان عليّ بن أبي طالب ».

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ج ٨ : - « إنّ ».

٥٩

أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَهُوَ مُدْرِكٌ ، مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ(١) بِالرِّقِّ ، صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً ».(٢)

١١٢٢١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٣) ، قَالَ :

دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : أَبْلَغَ اللهُ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تَدَّعِيَ مَا ادَّعى أَبُوكَ.

فَقَالَ لَهُ(٤) : « مَا لَكَ(٥) أَطْفَأَ اللهُ نُورَكَ ، وَأَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ؟ أَمَا(٦) عَلِمْتَ(٧) أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَوْحى إِلى عِمْرَانَ : أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً ، فَوَهَبَ لَهُ مَرْيَمَ ، وَوَهَبَ لِمَرْيَمَ عِيسىعليه‌السلام ؟ فَعِيسى مِنْ مَرْيَمَ ، وَمَرْيَمُ مِنْ عِيسى ، وَمَرْيَمُ وَعِيسى(٨) شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَا مِنْ أَبِي ، وَأَبِي مِنِّي ، وَأَنَا وَأَبِي شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ».

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ : وَأَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ(٩) .

___________________

(١). في الفقيه : + « شاهدان ».

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب آخر منه ، ضمن ح ١٤٦٤٨ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ضمن ح ٥٨٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّعليهما‌السلام ، إلى قوله : « وهو مدرك ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « أمرّ على نفسه بالعبوديّة » مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٧٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٠٩٢.

(٣). في تفسير القمّي : - « عن بعض أصحابنا ».

(٤). في تفسير القمّي : + « الرضا ».

(٥). في الوافي : - « ما لك ».

(٦). في « بح ، جت » والمرآة : « أو ما ».

(٧). فيالمرآة : « يظهر من بعض الأخبار أنّ الواقفة لعنهم الله كانوا مستمسكين ببعض الأخبار الدالّة على أنّ الكاظمعليه‌السلام يقوم بالأمر ويظهر الدين ويقمع المخالفين ، ولم يظهر منه بعد أمثال ذلك ، فيجب أن يكون حيّاً ويظهر بعد ذلك ، فأجابعليه‌السلام بعد تسليم ما تمسّكوا به استظهاراً بأنّه ربّما يقال شي‌ء في رجل ويكون في ولده اولد ولده ، فيمكن أن يظهر ما رويتم في أبي وفي ولدي القائمعليه‌السلام ».

(٨). في « بن » وحاشية « جت » : « وعيسى ومريم ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالفقيه وتفسير القميّ والعيون والمعاني : « فأسألك ». في تفسير القمّي : + « قال سل ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419