وسائل الشيعة الجزء ٣٠

وسائل الشيعة3%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 553

  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 20263 / تحميل: 5251
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

مَعَ العَدالة، فإِنَّ العَدْل، الكَثِيْرَ السهو، ضَعيفٌ في الحديث، والثِقَةٌ، والضَعْف غاية ما يُمكِنُ معرفتُه من أَحوال الرواة.

ومن هُنا يَظْهر فساد خَيال من ظَنّ أنَّ آية( إِنْ جائكم فاسِقٌ بِنَبإٍ ) [ الآية (٦) من سورة الحجرات (٤٩) ] تُشْعِرُ بصِحّة الاصْطلاحَ الجَديد.

مضافا إلى كَوْن دلالتها بالمفهوم الضعيف، المختلَف في حُجِّيَّته.

ويبقى خبر مَجْهُول الفِسْق:

فإِنْ أجابوا: بأصالة العَدالة.

أَجَبْنا: بأَنّه خلافُ مَذْهَبهم، ولم يَذْهب إليه منهم إلّا القليل.

ومَعَ ذلك: يلزمُهم الحَكَم بعَدالة المـَجْهُولين، والـمُهْمَلين، وهُمْ لا يقولون به.

ويبقى اشْتراطُ العَدالة بغير فائِدة.

الخامس عشر:

أَنَّه لو لم يَجُزْ لنا قَبُولث شهادتهم في صِحّة أَحاديثَ كُتبهم، وثُبوتها، ونَقْلها من الأُصُول الصحيحة، والكُتب الـمُعْتَمَدٌة، وقِيام القرائِن على ثبوتها، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة، وتَوْثيقهم.

فلا يبقى حديثٌ، صحيحٌ، ولاحَسَنٌ، ولاموثَّقٌ، بل يبقى جميعُ أَحاديثَ كُتب الشِيْعة ضعيفةً.

واللازم باطِلٌ، فكذا الـمَلْزُوم.

والملازمة ظاهرة، وكذا بُطْلانُ اللازم.

بل الإِخْبار بالعَدالة أَعظمُ، وأَشْكَلُ، وأولى بالاهتمام من الأَخْبار بنقل الحديثُ من الكتب الـمُعْتَمَدٌة، فأنَّ ذلِكَ أمرٌ، محسوسٌ، ظاهر، والعَدالة عندهم أَمرٌ، خَفيٌّ، عَقْليٌّ، يتعسَّر الاطّلاعُ عليه.

٢٦١

وهذا إِلزامٌ لا مَفَرَّ لهم عنه، عند الإنصاف.

السادِس عشر:

أنَّ هذا الاصْطلاحَ مُسْتَحْدَثٌ، في زمان العلّامة، أو شيخه، أَحمد ابن طاوُس، كما هُوَ مَعْلُومٌ، وهم مُعتِرفُون به.

وهُوَ اجْتهاد، وظَنٌّ منهما، فيردُ عليه جميعُ ما مرّ في أَحاديثَ الاسْتنباط، والاجْتهاد، والظنّ في كتابُ القضاء، وغيره.

وهي مسألة أُصُولية، لا يجوزُ التقليدُ فيها، ولا العَمَلُ بدليلٍ ظَنّيّ، اتفاقاً من الجميع، وليسَ لهم هُنا دليلٌ قَطْعيّ، فلا يجوزُ العَمَلُ به.

وما يُتَخيَّلُ - من الاسْتدلال به لهم - ظَنّيُّ السَنَد أو الدلالة، أو كليهما، فكيفَ يَجُوزُ الاسْتدلال بِظَنٍّ على ظَنٍّ، وهُوَ دَوْريٌّ؟!

مَعَ قَوْلهمعليهم‌السلام : شَرُّ الأُمور مُحْدَثاتُها(١) .

وقولهمعليهم‌السلام : عليكم بالتِلاد(٢) .

السابع عشر:

أَنّهم اتفقوا على أنَّ موردَ التقسيم هُوَ خبر الواحد، الخالي عن القرينة.

وقد عرفتَ: أنَّ أَخْبار كُتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن، وقد اعترف بذلِكَ أَصْحاب الاصْطلاحَ الجَديد، في عِدّة مواضع، قد نَقَلْنا بعضَها.

فظهرَ ضَعْف التقسيم المذكور، وعَدَمُ وجُودَ موضُوعة في الكتب الـمُعْتَمَدٌة.

__________________

(١) جامَعَ الأَحاديثَ للرازي ( ص ١٥ ) عن الصادِقَ ( ع ) مُسْنِداً الى رسول الله ( ص ).

(٢) الكافِي ( ٢ / ٤٦٦ ) كتابُ العشرة، باب من تجب مصادقته ومصاحبته، الحديثُ (٣) ورواه الـمُصنَّفٌ في كتابُ الحج، أبواب أحكام العشرة، باب (٢) استحباب صحبة خيار الناس، الحديثُ (٣). وفيهما ( عليك ).

٢٦٢

وقد ذُكِرَ صاحبُ ( المنتقى ): أنَّ أكثرأنواع الحديثُ المذكورة في دراية الحديث، بينَ المتأخّرين، من مُسْتخرجات العامّة، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم، وأنه لا وجُودَ لأَكْثرها في أحاديثنا(١) .

وإذا تأملتَ وجدْتَ التقسيمَ المذكور من هذا القبيل.

الثامن عشر:

إجْماع الطائِفةُ المحقّة - الذي نقلَه الشَيْخ، والمحقّق، وغيرهما - على نقيض هذا الاصْطلاحَ، واستمرّ عملُهم بخِلافه، من زَمَن الأَئمةُعليهم‌السلام إلى زَمَن العلّامة، في مدة تقارب سبعمائة سنة.

وقد علم دُخول الـمَعْصومعليه‌السلام في ذلِكَ الإِجْماع، كما عرفتَ.

التاسع عشر:

أنَّ علماءنا الأجلاء الثقات، إذا نقلوا أحاديث، وشهدوا بثبوتها، وصحّتها - كما في أَحاديثَ الكتب المذكورة سابقا - لم يبق عند التحقيق فرق - في الاعتماد، ووجوب العمل - بينَ ذلك، وبينَ أنَّ يدعوا: أَنّهم سمعوها من إمام زمانهم:

لِظُهور عِلْمهم، وصَلاحهم، وصدقهم، وجلالتهم.

وكثرة الأُصُول، المتواتِرة، المجْمَعَ عليها، في زمانهم.

وكثرة طرق تحصيل اليقين، والعلم، عندهم.

وعلمهم بأنه مَعَ إمكأنَّ العِلْم لا يجوز العمل بغيره.

وليس هذا بقياسٍ، بل عمَلٌ بعُموم النَصّ وإطْلاقه.

وقد وردت الأَحاديثَ الكَثيرةٌ - جداً - في الأَمرّ بالرُجوع إلى روايات

__________________

(١) منتقى الجمان ( ج ١ ص ١٠ ).

٢٦٣

الثِقات، مُطْلقاً - كما عَرَفْتَ - فدخلت روايتهم عن المعصوم، وروايتهم عن كتابُ مُعْتَمَدٌ.

المتمم العشرين:

أنْ نقولَ: هذه الأَخْبار الموجودة في الكتب الـمُعْتَمَدٌة، التي هي باصطلاح الـمُتأَخِّرين صحيحة، لا نزاع فيها، والتي هي باصطلاحهم غير صحيحة: إما أنَّ تكَوْن مُوافقة للأَصْل، أو مخالفة له.

فأنْ كانَتْ مُوافقةً له:

فهُمْ يَعْملُون بالأَصْل ( الذي لم تثَبْتٌ حُجّيّتُه، بل ثَبْتٌ عدمها )(١) ويعملون بها، لموافقتها له، ولا يَتَوقَّفُون فيها.

ونحن نعمل بهذه الأحاديث، التي أُمِرْنا بالعَمَل بها.

ومآل الأمرين واحد، هنا.

وإِنْ كانت مخالفةً للأَصْل:

فهي مُوافقةٌ للاحتياط، ونَحْنُ مأْمورُون بالعمل به كما عرفت، في القضاء، وغيره، ولم يخالف أَحَدٌ من العُقلاء في جواز العمل به، سواء قالوا بحجية الأَصْل، أم لا.

ولا يَرِدُ: أنّه يلزمُ جوازُ العمل بأَحاديثَ العامة، والكتب التي ليست بمُعْتَمَدٌة؟

لأنّا نُجيبُ بالنَصّ، الـمُتواتِر، في النهي عن العَمَل بذلِكَ القِسْم، فأنَّ لم يكن هناك نص، كأنَّ عملنا بأحاديثنا الواردة في الاحْتياط.

الحادي والعشرون:

أنَّ أَصْحاب الكُتب الأَرْبعة، وأمثالهم، قد شَهِدُوا بصِحّة أَحاديثَ

__________________

(١) يلاحظ أنَّ عدة سطور في الأَصْل كانت مشطوبة، ولكن كَتَبَ على الشطب كلمة ( صح ) وقد جاء ما بينَ القوسين ضمن ذلك، لكن لم يرَدّ في المصححتين.

٢٦٤

كُتبهم، وثُبوتها، ونَقْلها من الأُصُول المجْمَعَ عليها.

فأنَّ كانُوا ثقاتا: تعين قبول قولهم، وروايتهم، ونقلهم، لأنه شَهادة بمحسوس.

وإنْ كانُوا غير ثقات: صارتْ أَحاديثُ كُتبهم - كلها - ضعيفة، لضَعْف مُؤَلّفيها، وعَدَمَ ثُبوت كونهم ثقات، بل ظهور تسامُحهم، وتساهُلِهم في الدين، وكذبهم في الشريعة.

واللازم باطلٌ، فالـمَلْزُومُ مثلُه.

الثاني والعشرون:

أنَّ من تَتَبَّع كَتَبَ الاسْتدلال ؛ علم - قَطْعاً - أَنّهم لايردون حديثا، لضعفه - باصْطلاحهم الجَديد - ويَعْمَلُون بما هُوَ أوثق منه. ولا مثلُه، بل يضطرون إلى العمل بما هُوَ أضَعْف منه، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث.

ومَعْلُوم أنَّ ترجيحَ الأضَعْف على الأقوى غير جائز.

وقد ذُكِرَ أكثر هذه الوجوه بَعْض المحقّقين من المتأخرين، وأنَّ كأنَّ بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده، عند الانصاف.

ومن تأمَّل، وتَتَبَّع ؛ علم أنَّ مجموع هذه الوجوه، بل كلُّ وأَحَدٍ منها، أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأُصُول، وناهيك بذلِكَ بُرْهاناً! فكيفَ إذا انْضَمَّ إليها الأَحاديثَ المتواتِرة، السابقة، في كتابُ القضاء.

وعلى كلّ حالٍ، فكونُها أقوى - بمراتبَ - من دليل الاصْطلاحَ الجَديد، لاينبغي أنَّ يرتاب فيه مُنْصِفٌ.

والله الهادي.

٢٦٥

٢٦٦

الفائِدةُ العاشِرة ُ

[ الرَدُّ على الاعتراضات الموجَّهة إلى مايرَآهُ المُؤلِّف ]

٢٦٧

٢٦٨

في جواب ما عَساهُ يرَدّ على ما ذُكِرَناه، من الاعتراض.

قد عَرَفْتَ هنا(١) وفي أَوَّلَ كتابُ القضاء(٢) مُعْظَم طريقة الأَخْباريين، ونُبْذَةً من أدلتهم.

فأنَّ قُلْتَ: لامَفَرَّ للأَخْباريّين عن العمل بالظَنّ، وذلك: أنَّ الحديثُ - وأنَّ علم وروده عن الـمَعْصوم، بالقرائِن الـمَذْكُورة، ونحوها -:

قد يَحْتملُ التقيّة.

وقد تكَوْنُ دِلالتُه ظَنِية.

قلتُ:

أَمّا احْتمال التَقيّة: فلا يَضُرُّ، ما لم يَعْلَمُ ذلِكَ بقرائِن، من وجُودَ الـمُعارِض الراجِح.

مَعَ أنّه قد وَرَدَ النَصَّ بِجَواز العَمَل بذلِك، كما مرَّ، وتقدَّم وجْهُه(٣) .

والمعتَبَرُ من العِلْم - هُنا - العِلْم بحَكَم الله في الواقع، أو العِلْم بحَكَم

__________________

(١) في هذه الخاتمة، وخاصة الفائِدةُ التاسعة.

(٢) تقدّم، في كتابُ القضاء أبواب صفات القاضي الباب ( ٦، ٧ ).

(٣) تقدّم مايدَلّ على وجوب التقية وتوجيهه في الأَبواب ٢٤، ٢٥، ٢٦ وغيرُها من أبواب الأَمرّ بالمَعْرُوف والنهي عن المنكر، وفي الحديثُ ٣ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

٢٦٩

وَرَدَ عنهمعليهم‌السلام .

وأمّا ظَنِّية الدِلالة: فَمَدْفُوعُ بأنَّ دلالة أكثر الأَحاديثَ قد صارَتْ قَطْعيّة، بمعونة القرائِن اللفظيّة، والمعنويّة، والسُؤَال، والجواب، وتعاضد الأحاديث، وتعَدًّد النصوص، وغير ذلك.

وعلى تقدير ضَعْف الدِلالة، وعَدَمَ الوثوق بها يتعين - عندهم - التوقف، والاحتياط.

على أنَّ العِلْم حأَصْل بوجوب العمل بهذه الأَخْبار، لما مرّ، فكَوْن الدلالة - في بعضها ظاهرة واضحة: كاف، وأنَّ بقي احتمال ضَعيف.

والظنُّ - حينئذ - ليس هُوَ مناطُ العمل، بل العِلْم بأنا مأمورون بالعمل بها.

والانْصافٌ: أنَّ الاحْتمالُ الضَعيف، لو كانَ مُعْتَبراً، ومنافِياً للعِلْم العاديّ، لم يحصل العِلْم من أدّلة الأُصُول ومقدماتها، ولا من الـمَحْسوسات - كالمشاهَدات - لاحْتمال الخِلاف، بالنَظَر إلى قدرة الله، وغير ذلك، من عمل ساحِرٍ، ومُشَعْبِذٍ، ونحوهما، ومنَ تَشكُّلاتِ الملائكةِ، والجِنّ، والشياطينِ، ونحو ذلك.

وقد قالَ العلّامةُ في ( تهذيب الأُصُول ): والعِلْم يستجْمَعَ الجَزْمَ، والمطابقة، والثبات.

ولا ينتقض بالعاديّات، لحُصول الجَزْم، واحْتمال النَقيض، باعتبارَيْن.

انتهى(١) .

__________________

(١) تهذيب الوصول الى علم الأُصُول للعلامة ( ص ٣ ) نهاية الفصل الأول.

٢٧٠

ولقد بالَغَ العلّامةُ في ( نَهْج الحَقّ )، وغيره، في الرَدّ على الأشاعرة، والسُوفَسْطائيّة، حيثُ لم يَعْلمُوا بالعِلْم العاديّ، وجَوّزوا عليه النقيضَ بالنِسْبةَ إلى قُدْرة الله.

وكرّر ذلِكَ الإنْكارَ في عِدَّة مواضع(١) .

وكذا غيره من المحقِّقيْن.

وقد صَرَّحَ العُلماء في كُتَبَ الـمَنْطِق، وغيرها: بأنَّ العاديّات من جُمْلة اليقينيّات السِتّةٌ، حيث أنَّ الـمُتواتِرات، والمجربّات، والحدسيّات - كلّها - من العاديّات.

ولم يُخالِف في ذلِكَ أحَدٌ.

واشتباهُ بَعْض أَفْراده - الغيْر الظاهِرة الفرديّة - بالظَنّ - أَحياناً - لايُنافي كونَه يقينّاً، كما في الـمُشاهَدات.

فإنْ قُلْتَ: بقيَ احْتمال السَهْو قائِما، لِعَدَمَ عِصْمة الرُواة، والنُسّاخ، فلا يَحْصَل العِلْم والوُثُوق.

قُلْتَ: احْتمال السَهْوَ يَندَفِعُ.

تارةً: بتناسُب أَجْزاء الحديث، وتناسُقِها.

وتارةً: بما تقدَّم في الجواب السابِق.

وبعد التَنَزُّل، نقولُ: قد عَلِمْنا بأَنَّ تِلْك الـمَسائِل عُرِضَتْ على الأَئمّةعليهم‌السلام ، ووَرَدَ جوابُها، ودُوِّنَتْ الـمَسائِل والأَجوبةُ في الكُتب الـمَشْهُورَة، واللازم أنَّ تكَوْنَ جميعُ الأَجوبة الـمُدَوَّنة جوابَهمعليهم‌السلام أَو بعضَها:

فإنْ لم يُنْقَلْ في مسألةٍ إلّا حديثٌ واحِدٌ، أَو أَحاديثُ متّفِقَةٌ، لم يَبْقَ إِشْكالٌ.

__________________

(١) نَهْج الحق، للعلامة ( ص ٤١ - ٤٢ ).

٢٧١

وإنْ نُقِلَتْ أَحاديثَ متخالِفةٌ، فللتَمْيِيْز علاماتٌ يَعْرِفُها الماهِرُ، وقد تقدَّم مايدلُّ على القاعِدة التي يَجِبُ العملُ بها عندَ اخْتلاف الحديثُ وعَرَفْتَ المرجّحات الـمَنْصُوصة في القضاء(١) .

فإِنْ قُلْتَ: تواتُر الكُتب الأَرْبعة السابِقة، وأَكْثرُ الكُتب الـمَذْكورة، مُسَلَّمٌ، لا يخالِفُ فيه الأُصُوليُّون، ولكنَّها متواتِرةٌ عن مُؤَلّفيها إِجْمالاً، فبقيَ التواتُر مُنْتَهِياً إلى خَبَر الواحِد، غالباً، وبقيَ تواتُر التفاصِيل، وبقيّة الكُتب.

قلت: قد عَرَفْتَ أنَّ أَكْثرها متواتِرٌ، لا نِزاعَ فيه، وأَقلُّها - على تقدير عَدَمَ ثُبوت تواتره - فهُوَ خَبَرٌ مَحْفُوفٌ بالقرينة القَطْعيّة.

ومَعْلُوم - قطعاً، بالتتّبع والتواتر -: أنَّ تواتُر تلك الكُتب السابِقة وشُهْرتها، أَعْظمُ، وأَوضحُ من تواتُر كُتب المتأَخِّرين.

وعلى تقدير تخَلُّف ذلِكَ في بَعْض الأَفراد، فلا شَكَّ في كونُه من قِسْم الخَبر المحفُوف بالقرائِن، لا الـمُجَرَّد منها.

وأما تفاصيل الأَلْفاظ: فلا فَرقَ بينَها - في الاعْتبار - وبَيْنَ تفاصيل أَلْفاظ القُرآن، وذلِكَ يُعْلَمُ باتّفاق النُسَخ، كما في القُرآن، فيحصلُ العِلْمُ بذلك.

وقد ثَبَتَ مقابله القُرآن، والحديث، في زَمَن الرسول والأَئمةُعليهم‌السلام بالتواتُر.

والوِجْدانُ شاهِدُ صِدْقٍ بحصُول العِلْم بذلك.

بل، ربما يُقال: إنّ اخْتلافَ النُسَخ الـمُعْتَمَدٌة نظير اخْتلاف القِراءات في القُرآن، فما يُقالُ هُنا يُقالُ هُنا.

__________________

(١) تقدّم في كتابُ القضاء أبواب صفات القاضي الباب (٩) وجوه الجمَعَ بينَ الأَحاديثَ المختلفة.

٢٧٢

وتواتُر الكتُب - المبحُوث عنها - نَظير تواتُر القُرآن، وكذا العِلْم بهما إجمالاً وتفصيلاً.

على أَن اخْتلاف النُسَخ لايَتَغيَّر به المعنى، غالباً، بخلاف اخْتلاف القِراءآت.

ومَعَ ذلِكَ فاخْتلاف النُسَخ، والرِوايات، لايَسْتَلْزِم التناقُضَ، لجواز كونهما حَدِيْثَيْن متعدِّدَيْن وَقَعا في مَجْلِسَيْن أو في مَجْلِسٍ واحِدٍ، لحِكْمةٍ أُخْرى، من تقيةٍ ونحوها، بخلاف اخْتلاف القِراءآت.

وبعدَ التَنَزُّل: فالذي يَلْزَم: التوقف في الصُورة الـمَفْروضة، لا في غيرها.

فإِنْ قُلْتَ: إنّ رئيس الطائفةُ كثيراً ما يطرحُ - في كتابَيْ الأَخْبار - بَعْض الأحاديث، التي يظهر من القرائِن نقلها من الكتب الـمُعْتَمَدٌة، معللا بأنه « ضَعيفٌ ».

قُلْتُ: للصحيح - عندَ القُدماء، وساير الأَخْباريين - ثلاثةُ معانٍ:

أحدُها: ما علم ورودُه عن الـمَعْصُوم.

وثانيها: ذلك، مَعَ قيد زائد، وهُوَ عَدَمُ مُعارضٍ أَقْوى منه، بمخالَفة التّقية، ونحوها.

وثالثُها: ما قُطِعَ بصِحّة مضْمُونة في الواقع، أي: بأَنّه حُكْم الله، ولو لم يُقْطَع بوروده عن المعصوم.

وللضَعيفٌ - عندَهم - ثلاثةُ معانٍ، مقابلةٌ لمعنى الصحيح:

أحدُها: ما لم يُعْلَمُ ورودُه عن الـمْعُصوم، بشيءٌ من القرائن.

وثانيها: ما عُلِمَ ورودُه، وظَهَرَ له معارِضٌ أَقْوى منه.

٢٧٣

وثالثُها: ما عُلِمَ عَدَمُ صِحّة مضمونة في الواقع، لمخافته للضروريات، ونحوها.

فتضَعيفُ الشَيْخ - لبَعْض الأَحاديثَ المذكورة - معناه: أنَّ الحديثُ ضَعيفٌ بالنسبةَ إلى معارضه، وأنَّ علم ثبوته بالقرائن.

وأما الضَعيفُ - الذي لم يثَبْتٌ عن المعصوم، ولم يُعْلَمُ كَوْن مضمونه حقا - فقد علم - بالتتبع، والنَقْل - أَنّهم ما كانُوا يثَبْتٌونه في كتابُ مُعْتَمَدٌ، ولا يهتمون بروايته، بل ينصون على عَدَمَ صحته.

فانْ قلت: في ( كتابُ من لا يحضره الفقيه ) ما يدَلّ على الطعن في بَعْض أَحاديثَ ( الكافِي ).

وذلِكَ قوله - في باب الرجل يوصي إلى رجلين - « لست اُفتي بهذا الحديثُ - مشيرا إلى ما رواه الكُلَيْنيّ، عن الصادِقَعليه‌السلام - بل اُفتي بما عندي بخط العَسْكريّعليه‌السلام ، ولو صح الخبرأنَّ لوجب الأَخَذَ بالأخير، كما أَمرّ به الصادِقَعليه‌السلام »(١) .

وقوله - في باب، الوصي يمنع الوارث - « ما وجدت هذا الحديثُ إلّا في كتابُ محمّد بن يَعْقُوب، ولا رويُته إلّا من طريقه »(٢) .

قلت:

أمّا الأوّل: فليس بَصْريّح في نفي صِحّة الحديث، الذي في ( الكافِي )، لاحتمال إرادته نفي تساوي الصحة، فأنَّ خط الـمَعْصوم أقوى من النَقْل بوسائط، أو بسبب التقدّم والتأخُّر خاصة، فيكَوْنُ تضَعِيْفاً بالنسبةَ إلى قوة المعارض كما مرَّ.

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ١٥١ ذيل الحديثُ ٥٢٤ من الباب ٩٩.

(٢) الفقيه ( ج ٤ ص ١٦٥ ) ذيل الحديثُ ٥٧٨ من الباب ١١٥.

٢٧٤

فلا يُنافي ثُبوت ورُوده عن الـمَعْصوم.

ويُحْتَمل كونُه - حِيْنَئذٍ - غافِلاً عمّا صَرَّحَ به الكُلَيْنيّ في أَوَّلَ كتابه.

وأما الثاني: فأنَّ عَدَمَ الوِجْدان لا يدَلّ على عَدَمَ الوجود، وعَدَمَ روايته لحديث، لا يدَلّ على عَدَمَ صحته.

ويَبْعُدُ - بل يَسْتَحِيْلُ عادةً - استِحْضار ابنِ بابَوَيْه لجميع الأحاديث، والروايات، والطرق، في وَقْتٍ واحدٍ.

مَعَ احْتمال غَفْلَته عن شَهادة الكُلَيْنيّ بصِحّة كتابه، في ذلِكَ الوقت.

فإنْ قُلْتَ: هَبْ أنَّ القرائِن ظَهَرَتْ عند القُدماء، فكيفَ يجب على المتأَخِّرين تقليدهم فيها؟

ثم أَنّهم قد يختلفون في إثباتها ونفيها، في بَعْض المواضع!.

قُلْتُ: أَكْثرُ القرائِن - كما مرَّ - قد بقيَتْ إلى الآن.

وقد تجدَّدَ قرائِنُ أُخَر.

وما لم يَبْقَ: فروايتُهم له، وشهادتُهم به، قرينةً كافِيةً، لأنّه خَبَرٌ، واحِدٌ، محفوفٌ بالقرينة، لثِقَةٌ راويه، وجلالته.

واعترافُهم بالقرائن: من جملة القرائِن عندنا.

ونفيُ بَعْضُهم لها - في بَعْض المواضع - لا يضر، لأنه نفي غير محصور.

وعَدَمُ الوِجْدان لا يدَلّ على عَدَمَ الوجود، وغايته عَدَمَ الظهور للنافي، لاشْتغاله بتحْقيق غيره من العلوم، أو لكثرة تتبُّعه لكُتَبَ العَامّةُ - وأَحاديثُهم خاليةٌ من القرائِن - أو غفلته عنها(١) في ذلِكَ الوقت.

__________________

(١) كذا صحّحها في المصححتين، وكَتَبَ عليه في الأولى: « ظاهراً » وهُوَ الصواب والكلمة مشوشة في الأَصْل.

٢٧٥

سَلَّمْنا، لكن اللازِم: التوقُّف في ذلِكَ الـمَوْضع، بِعَيْنه، لا في غيره.

فإِنْ قلتَ: قد وردَ - في حديثُ عُمرّ بن حَنْظَلة - الأَمْرُ بالعمل بخبر الثِقَةٌ، وترجيحُه على رواية غيره، بل تَرْجيحُ رواية الأَوْثَق على رواية الثِقَةٌ، وهذا يَصْلُحُ سَنَداً للاصْطلاح الجَديد.

مَعَ قوله تعالى:( إنْ جاءكُم فاسِقٌ بِنَبإِ فَتَبَّيُنوا ) [ الآية (٦) من سورة الحجرات (٤٩) ].

وما ادعاه بعضهم، عن انْسداد باب القرائن.

قلت:

أما التَرْجيح : فلا شَكَّ فيه، ولا ينافي كَوْن المرجوح ثابتا، واردا للتقية أو نحوها، كما في متشابهات القرأنَّ وذلِكَ عند عَدَمَ وجُودَ مُرجِّحٍ آخَر، أَقْوى منه، كالتقية.

وهُوَ مَخْصُوصُ - أيضاً - بما إذا لم يُوْجَد الحديثأنَّ في كتابُ مُعْتَمَدٌ صحيح، بل يكَوْن الحديثأنَّ قد رواهما رجلان، ولم يُعْلَمُ ثبوتهما في الأُصُول والكتب الـمُعْتَمَدٌة.

وهذا ظاهِرٌ من حديثُ عُمرّ بن حَنْظَلة.

ولا دلالة له على جواز العمل بذلك، في غير محل التعارض، ولا في أَحاديثَ الكتب المشهود لها بالصحة، أو الـمَعْروضة على الأَئمةُعليهم‌السلام .

والاعتْماد على القياس في مثلُه غير مَعْقُول.

وليس فيه عُموم شامِل لتلك الكُتب.

٢٧٦

بل العِلْم حاصِلٌ: بأن كثيراً من وسائط تلك الأَسانِيْدَ كان ضَعِيْفاً أو مَجْهُولا، كما مرّ

على أنَّ الآية، والرواية - على تقدير دلالتهما على المطلوب - تدلأنَّ على ما نقوله، وهو: أنَّ الأَخْبار قسمان، لا أربعة.

ومع، ذلِكَ فالرِواية خَبَرٌ واحد، لا يستدلون بمثلُها في الأُصُول.

ودلالة الآية بمفْهُوم الشَرْط، والصفة، المختلف في حجيتهما، وليس عليها دليل قَطْعيٌّ، فهُوَ استدلال بظن على ظن.

قال الطَبَرْسيّ في ( مجمَعَ البيأنَّ ): وقد استدَلّ بعضهم، بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد، إذا كأنَّ عدلا.

من حيثُ أنَّ الله أوجبَ التوقُّفَ في خبر الفاسِق، فدَلّ على أنَّ خبر العَدْل لا يجبَ التوقُّفَ فيه.

وهذا لا يصحّ، لأنَّ دليلَ الخَطّاب لا يعوَّلُ عليه، عندَنا وعند أكثر المحقّقين.

انتهى(١) .

على أنَّ الأَمرّ بالتثَبْتٌ مخصوص بصورة واحدة، وهي ما دَلّ عليه قوله:( أَنْ تُصِيْبُوا قوماً بِجَهالةٍ فَتُصْبِحُوا على ما فَعَلْتُم نآدِمِيْن ) [ الآية (٦) من سورة الحجرات (٤٩) ] وهي صُورةٌ نادِرةٌ، فحَمْلُ باقي الصور عليها قياس، باطل.

ونجيبُ أيضاً: بأنَّ عَمَلَنا ليسَ بخَبَر الفاسِق - وحدَه - بَلْ، بِخَبَره مَعَ خبر جماعة كثيرين - من العُدول والثِقات - بِثُبوته، وصِحّته، ونَقْلِه من الأُصُول المجْمَعَ عليها، وغير ذلِكَ من القرائن.

__________________

(١) مجمَعَ البيان ( ج ٥ ص ١٣٣ ).

٢٧٧

وهُوَ مطابِقٌ لمضمون الآية والرواية، إذ مناط العمل خبر الثِقات والعدول، فقد أتينا بما أمرنا به من التثَبْتٌ والتبين، ثم عملنا بما تبينَ لنا ثبوته.

وعند التحقيق يٌعْلَمُ: أنَّ الترجيح بزيادة العَدالة لايصلح سنداً للاصطلاح الجَديدة. لأنَّ العَدالة مخصوصةً برُواة الصحيح، غيرُ موجودةٍ في رُواة الحَسَن والموثق، والضَعِيْف، وكأنَّ ينبغي تقسيم الصحيح إلى أَقْسام بحَسَب زيادة العَدالة.

فهُوَ بعيدٌ عن مَضْمُون خَبَر عُمرّ بن حَنْظَلة.

على أنَّ معرفة الأعدَلّ من الرواة، في زماننا، متعذرة - غالباً -:

فإنَّ علماء الرِجال لم يضبطوا مراتب العَدالة، إلّا نادراً.

وتلك المواضعُ - مَن نُدورها، جداً - لاتفهم من الاصْطلاحَ الجَديد قطعا، فأين هذا عما ادعاه المعترض،؟ لولا التَمْوِيْهُ!.

وأما زيادةُ الثِقَةٌ : فلم تُذْكِرَ في حديثُ عُمرّ بحَنْظَلة، كما مر.

ومَعَ ذلك، فأنَّ الذين وَضَعُوا هذا الاصْطلاحَ، وعملوا به، لايخصونه بمقام التعارض، بل يردون الحديثُ - بسببه - من غير معارض.

وقد صرَّحُوا - في الأُصُول والفروع - بخلاف ما ادعاه المعترض.

وأمّا دعوى انسداد باب القرائن : فقد عَرَفْتَ عَدَمَ صحّتها.

واعترافهم: بإمكأنَّ سلوك طريق القُدماء ؛ الآن، وبأنه قد وقع من أَصْحاب ذلِكَ الاصْطلاحَ، كثيراً.

فإنْ قلت: أنَّ الشَيْخ، كثيراً ما يضَعْف الحديث، معلّلاً بأنَّ راويه « ضَعيفٌ ».

وأيضاُ: يلزمُ كَوْن البحث عن أحوال الرِجال عَبَثاً، وهُوَ خِلاف إجماع

٢٧٨

الـمُتقدّمين والمتأخّريين، بل النُصوص عن الأَئمةُعليهم‌السلام كَثيرةٌ، في توثيق الرجال، وتضعيفهم.

قُلْتُ: أما تضَعيفٌ الشَيْخ بَعْض الأَحاديثَ بضَعْف راويه: فهُوَ تضَعيفٌ غير حقيقي، لما تقدّم.

وإنّما هُوَ تضَعيفٌ ظاهري، ومثلُه كَثِيْر من تعليلاته، كما أشار إليه صاحبِ المنتقى، في بَعْض مباحثه، حيث قال: والشَيْخ مطالَب بدليل ما ذُكِرَه، أنَّ كأنَّ يريد بالتعليل حقيقته.

وعذرُه وما ذُكِرَه، في أَوَّلَ ( التَهْذيب )، من رجوع بَعْض الشيعة عن التشيع، بسبب اختلاف الحديث.

فهُوَ كثراً ما يرجّحُ بترجيحات العامة.

على أنَّ الأقرب - هناك - أنَّ مراده أنه ضَعيفٌ بالنسبةَ إلى قوة معارضه، لاضَعيفٌ في نفسه، فلا يُنافي ثُبوتَه.

وممّا يُوضِّح ذلك: أنه لا يذُكِرَه إلّا في مقام التعارض، بل في بَعْض مواضع التعارض.

وأيضاً: فإنّه يقولُ: « هذا ضَعيفٌ، لأنَّ راويه « فلأنَّ » ضَعيفٌ » ثم نرَآهُ يعمل برواية ذلِكَ الراوي، بعَيْنه، بل، برواية من هُوَ أضَعْف منه، في مواضع لاتحصى.

وكثيراً ما يضَعْف الحديثُ بأنه مرسل، ثم يستدَلّ بالحديثُ الـمُرْسِل.

بل: كثيراً ما يَعْمَلُ بالـمَراسِيل، وبرواية الضُعفاء، ويرَدّ المسند، ورواية الثقات، وهُوَ صريحٌ في المعنى الذي قُلْناه.

على أنَّ فِعْل غير الـمَعْصوم ليس بحُجّة.

وأما البَحْثُ عن أَحْوال الرِجال: فلا يدَلّ على الاصْطلاحَ الجَديد،

٢٧٩

كيفَ، وقد صرّحوا بخلافه؟ وعملُهم لا يُوافقه، قطعا؟.

وقد عَرَفْتَ أنه مُسْتَحْدَثٌ بعد مدّةٍ طويلةٍ تقارب سبعمائة سنة!.

وللبحث عن أحوال الرِجال فوائدُ:

منها: الاطلاعُ على بَعْض القرائِن التي عرفها المتقدّمون.

ومنها: وجُودَ السَبيل إلى كَثْرة القرائِن الدالّة على ثُبوت الحديث، كما صَرَّحَ به صاحبِ المعالم.

ومنها: إمْكانُ التَرْجيح بذلك، عندَ التعارُض، مَعَ عَدَمَ مرجّحٍ آخر أقوى منه، كما مرَّ.

ومنها: إمْكان إِثْبات التواتُر بنقْل جَماعة - وإِنْ كانُوا قليلين - لعَدَمَ انْحصار عَدَدِه، على الصحيح.

بل عدَدُه يختلفُ باخْتلاف أَحوال الرُواة، والضابِطُ إِحالة العادة تواطُأَهُم على الكَذِب، فقد يَحْصُل بأَقَلَّ من خَمْسة، كما صَرَّحَ به المحقِّقُون، وشَهِدَ به الوِجْدان في موارَدّ كَثيرةٌ.

ومنها: معرفة أحوال الكُتب، التي نُريد النَقْل منها، والعَمْلَ بها.

فإِنْ كانَ راوي الكتابُ ومؤلفه ثِقَةٌ، عمل به، وإلّا، فلا.

إلى غير ذلِكَ من الفوائِد.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553