مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 343778 / تحميل: 4985
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كتاب الصيد والذبائح

١٠١

١٠٢

أبواب الصيد

١ -( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله)

[١٩٢٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه، وإن أدركه وقتله، وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الخبر.

[١٩٢٧٣] ٢ - وعن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: « لا تأكل من صيد شئ منها ( الا ما ذكيت )(١) ، الا الكلاب » قلت: فإنه قتله، قال: كل، فان الله يقول:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (٢)

[١٩٢٧٤] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه

__________________

أبواب الصيد

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٨ ح ٤٤.

(١) ليس في البحار.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠.

١٠٣

قال في حديث: « وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : أن الله قال:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) فهي الكلاب ».

[١٩٢٧٥] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزو جل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) قال: « هي الكلاب ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته » الخبر(٢) .

٢ -( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره)

[١٩٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه.

[١٩٢٧٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : وإذا أردت أن ترسل الكلب إلى(١) الصيد، فسم الله عليه، فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، لقوله:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢)

[١٩٢٧٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد،

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر: على.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - المقنع ص ١٣٨.

١٠٤

فسم الله، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه، وإن أكل بعضه، فإن الله تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (١)

وروي: كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه، كل ما اكل(٢) الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[١٩٢٧٩] ٤ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (١) قال: « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله ».

[١٩٢٨٠] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما علمت من كلب ثم أرسلته، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك » قلت: فإن قتل، قال: « إذا قتله ولم يأكل منه شيئا، فإنما أمسك عليك » الخبر.

قلت: وحمل الخبر وسابقه على التقية، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم، وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.

٣ -( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه)

[١٩٢٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « لا تأكل من صيد شئ منها الا ما

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٣.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) في الحجرية: « أكلت » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٧ والبحار ج ٦٥ ص ٩ ٢٨ ح ٤٤.

١٠٥

ذكيت، الا الكلاب » الخبر.

[١٩٢٨٢] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ليس شئ مكلب الا الكلب ».

[١٩٢٨٣] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله قال:( مُكَلِّبِينَ ) (١) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن يدرك ذكاته ».

٤ -( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة)

[١٩٢٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت - يعني في المكان من فعل الكلب، قال: « كل، يقول(١) الله تعالى:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه، أو ذهب به إلى منزله فمات، أو لم يكن الذي قتله معلما، لم يجز أكله ».

٥ -( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته)

[١٩٢٨٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ١١ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) المائدة ٥: ٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٣.

(١) في المصدر: لقول.

(٢) المائدة ٥: ٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار

١٠٦

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر.

[١٩٢٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر، فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

[١٩٢٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلبا، فقال: « لا تأكل، انك إنما سميت على كلبك » الخبر.

٦ -( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته)

[١٩٢٨٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟ قال: فقال: « لا، ليس شئ مكلب إلا الكلب ».

[١٩٢٨٩] ٢ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما خلا الكلب(١) مما(٢) يصيد - الفهود والصقور وأشباه ذلك - فلا تأكلن من صيده، الا ما أدركت ذكاته ».

[١٩٢٩٠] ٣ - وعن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد،

__________________

ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦. وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) في المصدر والبحار: الكلاب.

(٢) في المصدر: عما.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧.

١٠٧

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الفهد من الجوارح » الخبر.

[١٩٢٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب، يؤكل ما أمسك ».

٧ -( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله)

[١٩٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة، فلا يؤكل منه ».

[١٩٢٩٣] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي ثعلبة(١) قال: قلت: يا رسول الله، اني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال: « ما أخذت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه وكله، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته فكله ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه، باختلاف يسير(٢)

٨ -( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله)

[١٩٢٩٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن لم يكن معك حديد تذبحه، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه ».

[١٩٢٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « تغلبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٩، وأسيد الغابة ج ٥ ص ١٥٤ ).

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢ - المقنع ص ٢٣٨.

١٠٨

فدع الكلب يقتله ثم كل منه.

٩ -( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته)

[١٩٢٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: لا « تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت، الا الكلب(١) » الخبر.

[١٩٢٩٦] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: والصقر والعقاب والبازي قال: « إن أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر.

[١٩٢٩٨] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل(١) صيدهما، [ إلا أن تدرك ذكاته ](٢) وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : إن الله قال:( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (٣) فهي الكلاب ».

[١٩٢٩٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم » إلى آخره.

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥.

(١) في المصدر: الكلاب.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٦.

(١) في المصدر: ولا يحل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥: ٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٠٩

[١٩٣٠٠] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم.

[١٩٣٠١] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير: يؤكل [ منه ](١) ، ويقول: الكلب ربما كلب: ( أي أصابه الداء، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ )(٢) .

وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائهعليهم‌السلام ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت.

وروينا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .

[١٩٣٠٢] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح.

__________________

٥ - المقنع ص ١٣٨.

(١) في المصدر: مما.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

١١٠

قلت: وما رواه محمول على التقية، وفي الاخبار شواهد عليه، بل في كلام القاضي إشارة إليها.

١٠ -( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم)

[١٩٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الكلاب كلها بمنزلة واحدة، إذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) ».

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود، وأمر بقتله(٢)

[١٩٣٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية ».

١١ -( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل)

[١٩٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أرسل كلبا ولم يسم، فلا يأكل ».

[١٩٣٠٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصيد، فسم الله عليه ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١.

(١) السلوقي من الكلاب: أجودها، منسوب إلى سلوق من بلاد اليمين ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ).

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١١١

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « الا الكلب المعلم، فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣٠٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: قلت: يا رسول(١) الله، إني أرسلت كلبي، فقال: « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل، وإلا فلا تأكل » الخبر.

١٢ -( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل)

[١٩٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كلب المجوسي: « لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله، قالعليه‌السلام : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه ».

١٣ -( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين)

[١٩٣٠٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليها‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

__________________

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح.

(١) في المصدر: لرسول.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤.

(١) في المصدر زيادة: ويعلمه.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

١١٢

فقلته، وقد سمى الله حين فعل ذلك، فلا بأس بأكله ».

[١٩٣١٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج(٢) حديد ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٩٣١١] ٣ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟ قال: « إذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله ».

١٤ -( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده)

[١٩٣١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم، يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: « حلال أكله ».

[١٩٣١٣] ٢ - وسئلعليه‌السلام ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم، وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ).

(٣) المقنع ص ١٣٩.

٣ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

(٢) الوحية: السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ).

١١٣

١٥ -( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته)

[١٩٣١٤] ١ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: يا رسول الله، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث، فيجده ميتا وفيه سهمه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) ».

[١٩٣١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره، فحلال أكله.

وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء: أن يصيب الرمية فتموت مكانها، والانماء: أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت.

__________________

الباب ١٥

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٩.

(١) في المصدر: فكل.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦.

١١٤

١٦ -( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره)

[١٩٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، إلا أن يكون له سهم غيره « والمعراض: سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض.

١٧ -( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، إذا لم تدرك ذكاته)

[١٩٣١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣١٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.

١٨ -( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا)

[١٩٣٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: ما

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠.

(١) في نسخة: فيه.

الباب ١٧

* البندق: جمع بندقة، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ).

* الجلاهق: البندق المعمول من الطين، ويضاف إليه القوس للتخصيص، فيقال: قوس الجلاهق، كما يقال: قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣.

١١٥

اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة، وما أدركت حيا ذكي وأكل ».

١٩ -( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء)

[١٩٣٢١] ١ - الشيخ في الخلاف: عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الصيد، فقال: « إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ».

[١٩٣٢٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قالا: « لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٢٠ -( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش)

[١٩٣٢٤] ١ - عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

(١) الحبالة: المصيدة من أي شئ كانت، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ).

الباب ١٩

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

الباب ٢٠

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١.

١١٦

« أمكنوا الطيور من أوكارها ».

[١٩٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الطائر في وكره آمن بأمان الله، فإذا طار فتصيدوه إن شئتم ».

[١٩٣٢٦] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى، أخذ ميثاق الآدميين، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض ».

الصدوق في المقنع والهداية: ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض(٢) .

٢١ -( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم)

[١٩٣٢٧] ١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في خبر طويل - أنه قال لجماعة من اليهود: « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت، حتى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم:( كُونُوا قِرَ‌دَةً خَاسِئِينَ ) (١) فكانوا، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا، قال الله عز وجل:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ‌ وَطَعَامُهُ

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٣ - الجعفريات ص ٧٥.

(١) حمام طوراني: هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري: الوحشي من الطير والناس (لسان العرب ج٤ ص٥٠٨).

(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩.

الباب ٢١

١ - الاحتجاج ج ١ ص ٥٠.

(١) البقرة ٢: ٦٥.

١١٧

مَتَاعًا لَّكُمْ ) (٢) الخبر.

٢٢ -( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه)

[١٩٣٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حيا.

٢٣ -( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه)

[١٩٣٢٩] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل اكله؟ قال: « [ نعم ](١) إذا سمى ».

٢٤ -( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر)

[١٩٣٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.

__________________

(٢) المائدة: ٩٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢.

الباب ٢٣

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٢.

١١٨

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٢٥ -( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له)

[١٩٣٣١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الطير إذا ملك ثم طار، فأخذ فهو حلال لمن أخذه ».

وبإسناده أن موسىعليه‌السلام قال: « عنى الطيور البرية ونحوها، لان أصلها مباح ».

[١٩٣٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني البزاة ونحوها، لان أصلها(١) مباح، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار، ورخص في صيدها في القرى ».

٢٦ -( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه)

[١٩٣٣٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: « الطير لمن أخذه ».

__________________

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢، ٦٠٣.

(١) في المصدر: أكلها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

١١٩

[١٩٣٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الصيد لمن سبق إلى أخذه ».

٢٧ -( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها)

[١٩٣٣٥] ١ - الصدوق في العلل والعيون: عن محمد بن عمرو(١) البصري، عن محمد بن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، في حديث أسئلة الشامي: « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف ».

[١٩٣٣٦] ٢ - وسأله: ما باله - يعني الخطاف - لا يمشي على الأرض؟ قال: « لأنه ناح على بيت المقدس، فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه، ولم يزل يبكي مع آدمعليه‌السلام ، فمن هناك سكن البيوت، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة، وهي معه إلى يوم القيامة، ثلاث آيات من أول الكهف، وثلاث آيات من سبحان وهي:( وَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ ) (١) وثلاث من يس و( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) (٢) ».

[١٩٣٣٧] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وروي أن الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف: إني لا آكل مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٤.

الباب ٢٧

١ - علل الشرائع ص ٥٩٤ وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٤٣ ح ١.

(١) في الحجرية والعلل: عمر، وما أثبتناه من العيون ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٠ ).

٢ - علله الشرائع ص ٥٩٤.

(١) الاسراء ١٧: ٤٥.

(٢) يس ٣٦: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١١٠٧٩] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ثم قل: اللهم إنّك قلت:( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) فآمنّي من النار، ثم صلّ بين الإسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، تقرأ في الركعة الأُولى حم السجدة، وفي الثانية عدد آيها من القرآن، ثم تقول: يا الله يا الله يا الله، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلّا العظيم، لا إله إلّا أنت، ولا تدخلها بحذاء، ولا خفّ، ولا تبزق فيها، ولا تمتخط.

[١١٠٨٠] ٥ - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: نقلاً عن كتاب أبان بن عثمان، قال: حدثني بشير النبال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لمّا كان فتح مكّة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عند من المفتاح؟ قالوا: عند أم شيبة، فدعا شيبة فقال: اذهب إلى أمّك فقل لها ترسل بالمفتاح، فقالت: قل له: قتلت مقاتلنا وتريد أن تأخذ منا مكرمتنا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لترسلن به أو لأقتلنّك، فوضعته في يد الغلام، فأخذه ودعا عمر، فقال له: هذا تأويل(١) رؤياي من قبل، ثم قامصلى‌الله‌عليه‌وآله ففتحه، وستره فمن يومئذ يستر، ثم دعا الغلام فبسط رداءه فجعل فيه المفتاح وقال: ردّه إلى أمّك.

قال: ودخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنّون أن السيف لا يرفع عنهم، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البيت، وأخذ بعضادتي

__________________

٤ - المقنع ص ٩٣.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٥ - إعلام الورى ص ١١١.

(١) ليس في المصدر.

٣٦١

الباب، ثم قال: لا إله إلّا الله أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم(٢) الأحزاب وحده - إلى أن قالعليه‌السلام - ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة » الخبر.

٢٦ -( باب استحباب دخول النساء الكعبة، وعدم تأكد الاستحباب لهن)

[١١٠٨١] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام يقول: « ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا دخول الكعبة » الخبر.

[١١٠٨٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ووضع عن النساء أربعاً - إلى أن قال - ودخول الكعبة.

٢٧ -( باب استحباب دفن الميت في الحرم، وإن مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات)

[١١٠٨٣] ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله ولا حساب عليه ».

__________________

(٢) في المصدر: وغلب.

الباب ٢٦

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - المقنع ص ٧١.

الباب ٢٧

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٢

[١١٠٨٤] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ومن مات بمكّة فكأنّما مات في السماء الدنيا ».

[١١٠٨٥] ٣ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدة الداعي: نقلاً عن كتاب المنبئ عن زهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، باسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لأبي ذر في حديث: « ومن مات في حرم الله، آمنه الله من الفزع الأكبر، وأدخله الجنّة » الخبر.

٢٨ -( باب استحباب الإكثار من ذكر الله، وقراءة القرآن، والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة)

[١١٠٨٦] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وانظر أين أنت فإنّما أنت في حرم الله، وساحة بلاد الله، وهي دار العبادة، فوطّن نفسك على العبادة، فإن الصلاة والصيام والصدقة وأفعال البرّ مضاعفة، والإثم والمعصية أشدّ عذاباً مضاعفة في غيرها، فمن همّ لمعصية ولم يعملها كتب عليه سيئة لقوله تعالى:( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) (١) وليس ذلك في بلد غيره، وإنّما أراد أصحاب الفيلة هدم الكعبة، فعاقبهم الله بإرادتهم قبل فعلهم، فوطّن نفسك على الورع، وأحرز لسانك، فلا تنطق إلّا بما لك(٢) وأكثر من التسبيح والتهليل، والصلاة على محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، وافعل الخير، وعليك بصلاة الليل، وطول القنوت،

__________________

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣ - عدة الداعي: النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث.

الباب ٢٨

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٦ ح ١٨ و ١٩.

(١) الحج ٢٢: ٢٥.

(٢) في المصدر زيادة: لا عليك.

٣٦٣

وكثرة الطواف - إلى أن قال - فإن قدرت أن لا تخرج من مكّة حتى تختم القرآن فافعل ».

[١١٠٨٧] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عطيّة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « صلى بمكّة تسعمائة نبيّ ».

[١١٠٨٨] ٣ - وفي دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مرض يوماً بمكّة كتب الله له من العمل الصالح الذي كان يعمله عبادة ستين سنة، ومن صبر على حرّ مكّة ساعة تباعدت عنه النار مسيرة مائة عام، وتقرّبت منه الجنّة مسيرة مائة عام ».

[١١٠٨٩] ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن يونس، عن أبي عبد الله، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يحيى بن أبي عمر، عن عبد الرحيم بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أدرك شهر رمضان بمكّة من أوّله إلى آخره صيامه وقيامه، كتب الله له مائة ألف شهر رمضان في غير مكّة، وكان له بكلّ يوم مغفرة وشفاعة، وبكلّ ليلة مغفرة(١) ، وبكلّ يوم حملان فرس في سبيل الله تعالى، وبكل يوم دعوة مستجابة، وكتب له بكلّ يوم عتق رقبة(٢) ، وكل يوم حسنة، وكل ليلة حسنة، وكل يوم درجة، وكل

__________________

٢ - قصص الأنبياء، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٨٣ ح ٣٨.

٣ - دعوات الراوندي ص ٧٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٨٣ ح ٣٨.

٤ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٩ ح ١٦.

(١) في المصدر زيادة: وشفاعة.

(٢) وفيه زيادة: وكل ليلة عتق رقبة.

٣٦٤

ليلة درجة ».

[١١٠٩٠] ٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره مرسلاً: أن كلّ نبيّ أهلك قومه أتى مكّة، وعبد الله تعالى فيها إلى أن يقدم على الله تعالى.

٢٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطواف وما يتبعها)

[١١٠٩١] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وقل عند دخول مكّة: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرّم لحمي ودمي على النار، وآمني يوم القيامة، اللهم اجرني من عذابك ومن سخطك، وإن قدرت أن تغيّر ثوبيك اللذين أحرمت فيهما جعلتهما جديدين فافعل فإنه أفضل، وإن لم يتيسر فلا بأس، وتدخل ممّا ترضيت، ولا ترفع يدك.

وقد روي رفع اليدين ولم يثبت ذلك، وأنكر جابر، وقل: بسم الله، وابدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وأبواب فضلك، وجوائز مغفرتك، وأعذني(١) من الشيطان الرجيم، واستعملني بطاعتك ورضاك(٢) ».

[١١٠٩٢] ٢٠ - علي بن عيسى الإربلي في كشف الغمة: عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن نصر بن كثير قال: دخلت أنا وسفيان الثوري على جعفر بن

__________________

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي:

الباب ٢٩

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

(١) في البحار: وأعذنا.

(٢) وفيه: ومرضاتك.

٢ - كشف الغمة ج ٢ ص ١٨٥.

٣٦٥

محمّدعليهما‌السلام ، فقلت: إنّي أريد البيت الحرام فعلّمني ما أدعو به، فقال: « إذا بلغت الحرم فضع يدك على الحائط، وقل: يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحماً بعد الموت، ثم ادع بما شئت ».

[١١٠٩٣] ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: وروي أن إسماعيل شكا حرّ مكّة، فأوحى الله إليه: إنّي أفتح لك باباً من أبواب الجنّة في الحجر، يجري لك الروح(١) إلى يوم القيامة.

[١١٠٩٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في مكّة: « لا يختلى خلاها(١) [ ولا ينفر صيدها ](٢) ولا يعضد شجرها » فقال العباس(٣) : إلّا الإذخر فإنه لبيوتنا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلّا الإذخر ».

[١١٠٩٥] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « كلّ ظلم في مكّة إلحاد حتى شتم الخادم، وأن الطاعم فيها كالصائم في غيرها ».

[١١٠٩٦] ٦ - مجموعة الشهيد نقلاً من المجلس السبعين من الجليس:

__________________

٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) الرُّوح أو الرَّوح هو نسيم الريح.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦.

(١) الخلى - بالقصر: الرطب من النبات، الواحدة خلاة مثل حصى وحصاة (مجمع البحرين ج ١ ح ١٣١).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: يا رسول الله.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣٠ ح ١٢٤.

٦ - مجموعة الشهيد ص ١٥٣ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٩٨ =

٣٦٦

بإسناده إلى نضر بن كثير قال: دخلت على جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنا وسفيان الثوري منذ ستين سنة، أو سبعين سنة، فقلت له: إنّي أُريد البيت الحرام فعلمني شيئاً أدعو به، فقال: « إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت، ثم قل: يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحماً بعد الموت. ثم ادع بعده بما شئت » فقال له سفيان شيئاً لم أفهمه، فقال: « يا سفيان - أو يا أبا عبد الله - إذا جاءك ما تحب فأكثر من الحمد لله، وإذا جاءك ما تكره فأكثر من لا حول ولا قوّة إلّا بالله، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار ».

وقيل: أن أبا جعفر الطبري سمع هذا الدعاء عن جعفرعليه‌السلام ، وكان محتضراً فاستدعى محبرة وصحيفة فكتب، فقيل له: في هذه الحال! فقال: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت، فمات بعده بساعة.

[١١٠٩٧] ٧ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: وفي الخبر لمّا فرغ إبراهيمعليه‌السلام من بناء البيت، أتاه جبرئيلعليه‌السلام وعلمه مناسك الحج ومعالمه وأركانه، وعلّمه حدود الحرم، وكل موضع كان ملك واقفاً فيه في عهد آدمعليه‌السلام أمره أن يجعل فيه علامة، ونصب فيه حجراً، واستحكمه بتراب حطّه حوله، وكان إبراهيمعليه‌السلام أول من وجد حدود الحرم، وكان كذلك إلى أيام قصيّ فجددها إلى أن كانت في بعض غزوات قريش فألقى بعض تلك العلامات، فحزن لذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

= ح ١٤ إلى قوله: فأكثر من الاستغفار.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٠٢.

٣٦٧

فجاءه جبرئيل وقال: أبشر فإنّهم يضعون الأعلام في محالها، ثم جاء ونادى في قبائل قريش، وقال: أما تستحيون انّ الله تعالى أكرمكم بهذا البيت وهذا الحرم وقد ضيّعتم حدوده، والآن يذلّونكم ويختطفونكم، فقالوا: صدقت، فجاؤوا فوضعوا كلّ علامة قلعت في موضعها.

فجاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: كلّ علم قلع وضعوه في محلّه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن شاء الله أصابوا محلّه » فقال جبرئيل: ما وضعوا حجراً في محلّه إلّا كان معه ملك لئلا يخطئوا، وكان كذلك إلى عام الفتح فجدّدها تميم بن أسد الخزاعي، ثم كان في عهد عمر فبعث أربعة من قريش فجددوها، وجدّدها عثمان في أيام إمارته، وقال: وجاء الأخبار أن حدّه من طرف المدينة من التنعيم ثلاثة أميال، ومن طرف اليمن سبعة أميال، ومن طرف العراق سبعة أميال، ومن طريق معرة تسعة أميال.

٣٦٨

أبواب الطواف

١ -( باب وجوب طواف الحج والعمرة)

[١١٠٩٨] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « إنّي لأطوف بالبيت مع أبي إذ أقبل رجل طوال جعشم(١) ، متعمّم بعمامة، فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله، قال(٢) : فردّ عليه أبي، فقال: أشياء أردت أن أسألك عنها ما بقي أحد يعلمها إلّا رجل أو رجلان، قال: فلمّا قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلى ركعتين، ثم قال: ها هنا يا جعفر، ثم أقبل على الرجل، فقال له أبي: كأنك غريب؟ فقال: أجل، فأخبرني عن هذا الطواف كيف كان ولم كان؟

قال: إنّ الله لمّا قال للملائكة:( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ) (٣) إلى آخر الآية، كان ذلك من يعصي منهم فاحتجب عنهم سبع سنين، فلاذوا بالعرش يلوذون

__________________

أبواب الطواف

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩ ح ٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٠٤ ح ١٧.

(١) هو المنتفخ الجنبين الغليظهما (لسان العرب - جعشم - ج ١٢ ح ١٠٢).

(٢) في المخطوط: فقال، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ٣٠.

٣٦٩

يقولون: لبيك ذا المعارج لبيك، حتى تاب عليهم، فلمّا أصاب آدمعليه‌السلام الذنب طاف بالبيت حتى قبل الله منه، قال فقال: صدقت، قال: فعجب أبي من قوله صدقت » الخبر.

[١١٠٩٩] ٢ - وعن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « كنت مع أبي في الحجر، فبينا هو قائم يصلّي إذ أتاه رجل فجلس إليه، فلمّا انصرف سلّم عليه ثم قال: إنّي أسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلّا أنت، ورجل آخر، قال: ما هي؟ قال: أخبرني أيّ شئ كان سبب الطواف بهذا البيت؟

فقال: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ردت الملائكة، فقالت:( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (١) فغضب عليهم، ثم سألوه التوبة فأمرهم أن يطوفوا بالضراح، وهو البيت المعمور، فمكثوا به يطوفون به سبع سنين، يستغفرون الله ممّا قالوا، ثم تاب عليهم من بعد ذلك ورضي عنهم، فكان هذا أصل الطواف، ثم جعل الله البيت الحرام حذاء الضراح، توبة لمن أذنب من بني آدم وطهوراً لهم، فقال: صدقت! - إلى أن قال - ثم قام الرجل، فقلت: من هذا الرجل يا أبه؟ فقال: يا بني هذا الخضرعليه‌السلام ».

[١١١٠٠] ٣ - وعن علي بن الحسين(١) عليهما‌السلام في قوله تعالى:( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٠٥ ح ١٨.

(١) البقرة ٢: ٣٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٠٥ ح ١٩.

(١) جاء في هامش المخطوط في نسخة: الحسن هو ابن فضال فيكون الخبر مقطوعاً.

٣٧٠

مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ) (٢) ردّوا على الله فقالوا: أتجعل فيها - الخ - وإنّما قالوا ذلك بخلق مضى يعني الجان بن الجن(٣) ، ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك، فمنّوا على الله بعبادتهم إيّاه، فأعرض عنهم، ثم علّم آدم الأسماء كلّها، ثم قال للملائكة:( أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـٰؤُلَاءِ ) (٤) قالوا: لا علم لنا( قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ) (٥) فأنبأهم ثم قال لهم:( اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ) (٦) وقالوا في سجودهم في أنفسهم: ما كنّا نظنّ أن يخلق الله خلقاً أكرم عليه منّا، نحن خزّان الله وجيرانه، وأقرب الخلق إليه، فلمّا رفعوا رؤوسهم قال: (ألم أقل لكم إنّي أعلم)(٧) ما تبدون من ردكم عليّ وما كنتم تكتمون ظننا أن لا يخلق الله خلقاً أكرم عليه منّا (وهم الذين أمروا بالسجود، فلاذوا بالعرش)(٨) ، وأنّها كانت عصابة من الملائكة وهم الذين كانوا حول العرش، لم يكن جميع الملائكة الذين قالوا ما ظنّنا أن يخلق خلقاً أكرم عليه منّا، وهم الذين أمروا بالسجود فلاذوا بالعرش، وقالوا بأيديهم - وأشار بإصبعه يديرها - فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة، فلمّا أصاب آدمعليه‌السلام الخطيئة جعل الله هذا البيت لمن أصاب من ولده خطيئة، أتاه فلاذ به من ولد آدم كما لاذ أولئك بالعرش، الخبر.

__________________

(٢) البقرة ٢: ٣٠.

(٣) في المخطوط: الجان، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ٣١.

(٥) البقرة ٢: ٣٣.

(٦) البقرة ٢: ٣٤.

(٧) في المصدر: الله يعلم.

(٨) في المصدر: فلمّا عرف الملائكة أنها وقعت في خطيئة لاذوا بالعرش.

٣٧١

[١١١٠١] ٤ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه نظر إلى ناس يطوفون وينصرفون، فقال: « والله لقد أمروا مع هذا بغيره، قيل وما أمروا يا ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: [ أمروا ](١) إذا فرغوا من طوافهم (أن يعرضوا)(٢) علينا أنفسهم ».

[١١١٠٢] ٥ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطواف من أركان(١) الحج، فمن ترك الطواف الواجب متعمداً فلا حجّ له ».

وعنه(٢) عليه‌السلام ، أنه سئل عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر؟، الخبر.

[١١١٠٣] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) ، قال: « التفث: الرمي والحلق، والنذور: من نذر أن يمشي، والطواف: هو طواف (الإفاضة، وهو طواف)(٢) الزيارة بعد الذبح والحلق [ يوم النحر ](٣) و [ هذا الطواف ](٤) هو طواف واجب ».

__________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أتونا فعرضوا.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٠٩ ح ١٥.

(١) في المصدر: كبار.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٤١٤.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٠، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٢ ح ٣٩.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣٧٢

[١١١٠٤] ٧ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن ترك الطواف متعمّداً فلا حجّ له ».

٢ -( باب وجوب طواف النساء على الرجل، والمرأة، والخصيّ، وغيرهم، إلّا في عمرة التمتع، ويحرم الاستمتاع على المحرم قبله)

[١١١٠٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام - إلى أن قال - وطواف النساء ».

وقال في موضع(١) آخر: « ثم تطوف بالبيت أسبوعاً، وهو طواف النساء ».

وقالعليه‌السلام (٢) في موضع آخر: « ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحلّ له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ».

[١١١٠٦] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا زار البيت فطاف، وسعى بين الصفا والمروة، فقد أحلّ من كلّ شئ أحرم منه(١) إلّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شئ أحرم منه.

__________________

٧ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٩٤ ح ١٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٩.

(٢) نفس المصدر ص ٣٠.

٢ - المقنع ص ٩٠.

(١) ليس في المصدر.

٣٧٣

٣ -( باب وجوب ركعتي الطواف الواجب)

[١١١٠٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام - إلى أن قال - والصلاة عند المقام ».

[١١١٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: ثم ائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين - إلى أن قال - فهاتان الركعتان هما الفريضة.

٤ -( باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب)

[١١١٠٩] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق عن محمّد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن الباقرعليه‌السلام قال: « إن آدمعليه‌السلام لمّا بنى الكعبة وطاف بها، قال(١) : اللهم إن لكلّ عامل أجراً، اللهم واني قد عملت، فقيل له: سل يا آدم؟ فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقيل له: قد غفرت(٢) لك يا آدم، فقال: ولذريتي من بعدي، فقيل له: يا آدم من باء منهم بذنبه ها هنا كما بؤت غفرت له ».

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - المقنع ص ٨١.

الباب ٤

١ - قصص الأنبياء ص ١٦.

(١) في المخطوط: فقال، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: غفر.

٣٧٤

[١١١١٠] ٢ - وفي كتاب لبّ اللباب: روي أنّ الله لمّا أمر آدمعليه‌السلام ببناء الكعبة فبناها، ثم قال: يا ربّ ان لكلّ أجير أجراً فأعطني أجر عملي، قال: يا آدم إذا طفت حوله أغفر لك برحمتي، قال: زدني، قال: وإذا طاف أولادك حولها أغفر لهم، قال: زدني، قال: من كان يأتيه بنيّة على أن يزوره ولم يبلغ إلى ذلك، أغفر له، قال: زدني، قال: كلّ أحد يستغفر له الطائفون اغفر له ببركة دعائهم.

[١١١١١] ٣ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمّد بن عبد الله عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن خاله علي بن محمّد، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : زين الإيمان الإسلام كما أن زين الكعبة الطواف ».

[١١١١٢] ٤ - ابن فهد (ره) في عدّة الداعي: عن إبراهيم التيمي، قال: كنت أطوف بالبيت الحرام فاعتمد علي أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « ألا أخبرك يا إبراهيم مالك في طوافك هذا؟ » قال قلت: بلى جعلت فداك، قال: « من جاء إلى ها البيت عارفاً به فطاف به أسبوعاً، وصلى ركعتين في مقام إبراهيمعليه‌السلام ، كتب الله له عشرة آلاف حسنة، ورفع له عشرة آلاف درجة » الخبر.

[١١١١٣] ٥ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن: عن أبي

__________________

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣ - البحار ج ٩٩ ص ٢٠٦ ح ٢٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٣

٤ - عدة الداعي ص ١٧٨.

٥ - - المؤمن ص ٤٩ ح ١١٦

٣٧٥

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من طاف بهذا البيت أُسبوعاً، كتب الله عزّوجلّ له ستة آلاف حسنة، ومحا عنه ستّة آلاف سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة.

وفي رواية ابن عمّار: « وقضى له ستة آلاف حاجة »

[١١١١٤] ٦ - دعائم الإسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من طاف بهذا البيت أسبوعاً، وأحسن صلاة ركعتيه غفر له ».

[١١١١٥] ٧ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « استكثروا من الطواف، فإنه أقلّ شئ يوجد في صحائفكم يوم القيامة ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إنّ الله يباهي بالطائفين(١) ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من طاف البيت خمس مرات، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »(٢) .

[١١١١٦] ٨ - وفي درر اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من طاف بهذا البيت سبعاً وصلّى ركعتين، كان كمن أعتق رقبة ».

[١١١١٧] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي(١) أنّ من طاف بالبيت

__________________

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٣

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٦٥ ح ٥٩

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٩٦ ح ٨

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ١٨٦ ح ٢٦١.

٨ - درر اللآلي: ج ١ ص ١٩.

٩ - - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥

(١) في المصدر: وروي.

٣٧٦

سبعة أشواط، كتب الله له ستة آلاف حسنة، ومحا عنه ستة آلاف سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة » الخبر.

[١١١١٨] ١٠ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وعليك بصلاة الليل، وطول القنوت، وكثرة الطواف »

٥ -( باب استحباب إحصاء الأسابيع)

[١١١١٩] ١ - زيد النرسي في أصله: قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحوّل خاتمه ليحفظ به طوافه؟ قال: « لا بأس، إنّما يريد به التحفظ »

[١١١٢٠] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويستحب أن تحصي أسبوعك في كلّ يوم وليلة.

٦ -( باب أنه يستحب للحاج أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعاً، فإن لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً ويتم الأسبوع الأخير، فإن لم يقدر فما قدر)

[١١١٢١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : » يستحب أن يطوف الرجل بمقامه بمكّة ثلاثمائة وستين أُسبوعاً بعدد أيام السنة، فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستين شوطاً ».

__________________

١٠ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٦

الباب ٥

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٢.

الباب ٦

١ - - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣٧٧

[١١١٢٢] ٢ - وفي بعض نسخة: « ويستحب أن يطوف الرجل مقامه بمكّة بعدد السنة ثلاثمائة وستين أُسبوعاً عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطاً، فإن لم تستطع فأكثر من الطواف ما أقمت بمكّة ».

٧ -( باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخيّر واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة)

[١١١٢٣] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويروى عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: إنّ الطواف للغريب(١) أفضل من الصلاة، ولأهل مكّة الصلاة أفضل من الطواف »

[١١١٢٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لمّا أوحى الله عزّوجلّ إلى إبراهيمعليه‌السلام ( أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (١) ، أهبط [ الله عزّوجلّ ](٢) إلى الكعبة مائة وسبعين رحمة، فجعل منها ستين للطائفين، وخمسين للعاكفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين ».

[١١١٢٥] ٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عبد الله بن عباس، عن

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٦.

الباب ٧

١ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٦.

(١) في البحار: للغرب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٤.

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٩٨.

٣٧٨

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إنّ الله عزّوجلّ ينزل في كلّ يوم وليلة إلى الكعبة مائة وعشرين رحمة، ستين للطائفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين ».

٨ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود ووجوب ابتداء الطواف منه)

[١١١٢٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا انتهيت إلى الحجر الأسود فارفع يديك وقل: بسم الله وبالله(١) والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتباعاً لسنّة(٢) نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووفاء بعهدك، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، اللهم لك حججت، وإيّاك أجبت، وإليك وفدت، ولك قصدت، وبك صمدت، وزيارتك أردت، وأنا في فنائك، وفي حرمك، وضيفك، وعلى باب بيتك، نزلت ساحتك، وحللت بفنائك، اللهم أنت ربّي وربّ هذا البيت، اللهم إن هذا اليوم يوم تكره فيه الرفث، وتقضي فيه التفث، وتبرّ فيه القسم، وتعتق فيه النسم، قد جعلت هذا البيت عيداً لخلقك، وقرباناً لهم إليك، ومثابة للناس وأمناً، وجعلته (لهم قيّماً)(٣) بحجّة، ويطاف حوله، ويجاوره العاكف، ويأمن فيه الخائف.

اللهم وإنّي ممّن حجّه لك رغبة فيك، (و)(٤) التماساً لرضائك

__________________

الباب ٨

١ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٢.

(١) ليس في البحار.

(٢) وفيه: لسنتك وسنة.

(٣) في البحار: فيها.

(٤) « الواو » استظهار من المصنف « قده ».

٣٧٩

ورضوانك، وشحّاً على خطيئتي منك، اللهم إنّي أسألك المعافاة في الشكر، والعتق من النار، إنّك أنت أرحم الراحمين.

ثم تدنو من الحجر فتستلمه وتقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربّنا بالحق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير(٥) وهو على كلّ شئ قدير، وصلى الله على محمّد وعلى آله وسلم ».

[١١١٢٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تطوف بالبيت تبدأ بركن الحجر الأسود، وقل: أمانتي أدّيتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة، آمنت بالله عزّوجلّ، وكفرت بالجبت والطاغوت، واللات والعزى وهبل والأصنام، وعبادة الأوثان والشيطان، وكل ند يعبد من دون الله عزّوجلّ، سبحان عمّا يقولون علوّاً كبيراً ».

[١١١٢٨] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل: الحمد لله الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك، وجعلك مثابة للناس وأمناً مباركاً، وهدى للعالمين، ثم ارفع يديك وقل:

اللهم إنّي أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتضع عنّي وزري، الحمد لله الذي بلّغني بيته الحرام، اللهم إنّي أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس

__________________

(٥) في البحار زيادة: كله.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣ - المقنع ص ٨٠.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494